الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

الدعوي رقم 28 لسنة 45 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م ،الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 45 قضائية "تنازع"

المقامة من

شركة مهارات سوبر جلوبال للخدمات التعليمية

ضــــد

1-وزير العدل

2- شركة مدارس الإسراء للغات

--------------------

الإجـراءات

بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر سنة 2023 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فض التناقض بين حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، الصادر بجلسة 28/9/2022، في الدعوى رقم 2393 لسنة 2022 مدني كلي، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 17/5/2023، في الاستئناف رقم 14278 لسنة 139 قضائية، وبين حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بجلسة 26/3/2023، في الدعوى رقم 6705 لسنة 2022 مدني كلي، والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه الأول، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

--------------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ضد الشركة المدعى عليها الثانية الدعوى رقم 2393 لسنة 2022 مدني كلي، طلبًا للحكم بتعديل البند الثالث من عقد الإيجار المبرم بينهما، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 16/4/2014، استأجرت الشركة المدعية من الشركة المدعى عليها المدرسة المبينة بعقد الإيجار لمدة تسع سنوات تنتهي في 31/8/2023، ورغبة منها في تعديل مدة العقد لينتهي في 31/8/2039، أقامت دعواها. وبجلسة 28/9/2022، حكمت برفض الدعوى، وتأيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 17/5/2023 في الاستئناف رقم 14278 لسنة 139 قضائية، ثم أقامت الشركة المدعية أمام المحكمة ذاتها الدعوى رقم 6705 لسنة 2022 مدني كلي، ضد الشركة المدعى عليها بطلباتها السالف بيانها. وبجلسة 26/3/2023، قُضي لها بالطلبات، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن الحكمين قد تناقضا، وتعامدا على محل واحد، ويتعذر تنفيذهما معًا؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول فهو في محله؛ إذ إن الثابت بالأوراق أنه لم يكن خصمًا في الدعاوى الموضوعية محل دعوى التنازع، ومن ثم لا يكون ذا صفة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه.

وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 –على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض تنفيذ الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.

متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما في الدعوى المعروضة صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي؛ فإن التناقض المدعى به –بفرض قيامه– لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه؛ إذ لا تُعد هذه المحكمة جهة طعن في الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى؛ ومن ثم تفتقد الدعوى المعروضة مناط قبولها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الدعوي رقم 39 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م،الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 36 قضائية "دستورية"
المقامة من
نادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج"
ضد
1- رئيس مجلـس الـــوزراء
2-وزيــر الدولة للرياضة
3- أحمــد محمـد نبيل
4-محمود إسماعيل عبد المجيد
-----------------
الإجـراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من مارس سنة 2014، أودع النادي المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، بتعديل المادة العاشرة من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة 2000، بشأن لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والمادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعى عليهما الثالث والرابع – عضوان بجهة قضائية - أقاما أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 6477 لسنة 2012 مدني كلي، ضد النادي المدعي، طلبًا للحكم بأحقيتهما، وأفراد أسرتيهما، باكتساب العضوية العاملة بالنادي، وفقًا للرسوم المقررة بقرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، دون سداد تبرع، وذلك على سند من القول إن القائمين على إدارة النادي المدعي رفضوا قبول عضويتهما العاملة، لهما ولأفراد أسرتيهما، إلا بعد سداد مبلغ مالي على سبيل التبرع، وذلك بالمخالفة لنص المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، التي حددت الاشتراكات ورسوم العضوية المستحقة على أعضاء الهيئات القضائية، ولم تجز إجبارهم على التبرع شرطًا للعضوية؛ فأقاما دعواهما الموضوعية. وفي أثناء نظرها، دفع النادي المدعي بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، والمادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000، والمادة (9) من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008، فيما قررته من استثناءات لصالح أعضاء الهيئات القضائية تتضمن تمييزًا تحكميًّا بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ التضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين المواطنين. وإذ قدَّرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للنادي المدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على نص المادتين الأولى والثانية من القرار رقم 96 لسنة 2007، ونص المادة (38) من القرار رقم 1173 لسنة 2000؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، بقالة إن النصوص اللائحية المطعون فيها تخاطب الأندية الرياضية، وهي من أشخاص القانون الخاص، ولا تخاطب أية جهة عامة؛ الأمر الذي تندرج معه هذه النصوص ضمن اللوائح الخاصة التي تخرج الرقابة على دستوريتها عن ولاية هذه المحكمة، وإن صدرت من الوزير المختص، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بعد تعديله بالقانون رقم 51 لسنة 1978 قد ناط في المادة (8) منه بالوزير المختص سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة، كما عهد إليه في صدر المادة (4) من القانون اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه. ونفاذًا لذلك أصدر وزير الشباب القرار رقم 1173 لسنة 2000 بشـأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، محددًا في الباب الثالث منه، المعنون "إجراءات العضوية والاشتراكات والرسوم"، شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وفئات الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها، ونسبة التخفيض فيها، وحدد في المادة (38) منه الفئات المستثناة، مبينًا حالات الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية، ونسبة تخفيض قيمة الاشتراك السنوي لكل حالة من هذه الحالات. ولما كان ذلك، وكان قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، المطعون فيه، قد صدر استنادًا إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المار ذكره، ليستبدل في المادة (1) منه المادة (10) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000، والتي تضمنت أعداد الفئات المستثناة التي يتعين قبولها سنويًّا، كما استبدلت المادة (2) منه نص المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 المشار إليه، التي حددت الفئات المستثناة ورسوم الالتحاق والتخفيض والإعانة الإنشائية، فإن مؤدى ذلك أن هذه الأحكام قد صدرت إنفاذًا للاختصاص الذي منحه دستور سنة 1971 للسلطة التنفيذية، بمقتضى نص المادة (144) منه، في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين -وهو الدستور النافذ وقت صدورها– وكانت هذه القرارات قد تضمنت قواعد عامة مجردة، الأمر الذي يوفر لها المقومات الدستورية للوائح التي ينعقد الاختصاص بنظر دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ ومن ثم يضحى الدفع بعدم الاختصاص في غير محله حريًّا بالرفض.
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة ٢٠٠٧، المعمول به اعتبارًا من تاريخ نشره في 15 مايو سنة 2007، تنص على أن "يستبدل بنص المادة (۱۰) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٣٦ لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٠٣ النص التالي:
يتعين على مجلس إدارة النادي قبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3٪ "ثلاثة في المائة" من عدد أعضائه العاملين على الأقل سنويًّا، على أن يكون من بينهم ٠,٥٪ "نصف في المائة" على الأقل من الفئات المستثناة المشار إليهم في البنود من أولًا حتى خامسًا من المادة (۳۸) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم ۱۱۳۷ لسنة ۲۰۰۰ وتعديلاته بأسبقية تقديم طلب العضوية لهذه الفئات، و٠,٥٪ "نصف في المائة" على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليهم في البند سادسًا من المادة (۳۸) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية المشار إليه".
كما نصت المادة الثانية من القرار ذاته على أن يستبدل بنص المادة (۳۸) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم ۱۱۷۳ لسنة ۲۰۰۰ النص التالي: "(بالنسبة للفئات المستثناة):
أولًا: .........................
ثانيًا: ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والصحفيين أعضاء النقابة وأفراد أسرهم جميعًا: تخفيض (50٪) من قيمـة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل. ويعفى هؤلاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضة (أحقية من تنتهي خدمته من هذه الفئات في التمتع بذات الاستثناء شأن الموجودين بالخدمة بشرط أن يكون قد أمضى عشر سنوات على الأقل قبل انتهاء الخدمة).
ثالثًا: .......... رابعًا: .......... خامسًا: .......... سادسًا: ..........
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة يقتصر الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية بالنسبة للأعضاء الجدد على نادٍ واحد وأن يكون طالب العضوية مقيمًا في دائرة المحافظة التابع لها هذا النادي".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم؛ فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون الضرر مباشرًا ومستقلًّا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر عائدًا إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه. وينفصل شرط المصلحة دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها. كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها، اعتبارًا من تاريخ العمل بها، على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة قانونية جديدة تعيَّن تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال سريان كل من القاعدتين من حيث الزمان، فما نشأ مكتملًا من المراكز القانونية –وجودًا وأثرًا– في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكومًا بها وحدها، وما نشأ من مراكز قانونية، وترتبت آثاره في ظل القاعدة القانونية الجديدة، يخضع لهذه القاعدة وحدها.
وحيث كان ما تقدم، وكان المشرع قد ألغى الأحكام الخاصة بالرياضة بقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، ونصت المادة السابعة منه على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .....". واستنادًا لذلك؛ أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 605 لسنة 2017، بشأن اعتماد اللائحة المالية للأندية الرياضية، ونص في المادة (6) منها على أنه: "دون الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة، يضع مجلس إدارة النادي ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية، أولًا: ....، ثانيًا: اللائحة المالية الداخلية: تتضمن نظام تحصيـل الإيرادات وصرف الاعتمادات....... وتحديد فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية وطريقــة تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك وأحوال التخفيضات من رسوم الاشتراك، والإعفاء من رسوم الالتحاق..........".
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، تنص على أن "تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات، وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًّا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يُخصص لوضع نظمها الأساسية، .... فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق". ونفاذًا لذلك، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية القرار رقم 33 لسنة 2017 بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، ونص في المادة (10) منه على أن "يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال، ....... ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد قيمة الالتحاق والاشتراك المقرر وجميع المبالغ واجبة السداد دون تمييز بين أي من المتقدمين للعضوية وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلمه الخطاب، وإلا عدت الموافقة كأن لم تكن". وقد أعقب ذلك صدور قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 54 لسنة 2017، المعمول به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، الذي تم في 30/8/2017، متضمنًا في البند (11) من الكشف المرفق به، اعتبار النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المار ذكره هو النظام الأساسي للنادي المدعي.
وحيث إن مؤدى ما تقدم جميعه أنه بصدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017، بشأن اعتماد اللائحة المالية للأندية الرياضية، وقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 33 لسنة 2017 بإصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، وقراره رقم 54 لسنة 2017 الذي أدرج النادي المدعي ضمن الأندية الرياضية التي يعتبر النظام الاسترشادي للأندية الرياضية نظامًا أساسيًّا لها، فإنه لم يعد للأحكام المطعون فيها مجال للتطبيق، وأصبح النادي المدعي مخاطبًا بنص المادة (10) من اللائحة الاسترشادية، المعتبرة النظام الأساسي له؛ بما تزول معه مصلحة النادي المدعي في الطعن على النصوص المطعون فيها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت النادي المدعي المصروفات.

قانون الطفل / مادة 36 : تحقق الإدارة من استيفاء الدار لجميع المواصفات

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 36)
يلتزم الطالب في حالة الموافقة على طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

Article 36
If the student’s request is approved, he shall prepare all the requirements for operating the home and notify the Directorate of Social Affairs as soon as he has finished doing so by registered letter with return receipt requested. The Directorate shall, within fifteen days from the date of receiving the letter, verify that the home meets all the specifications, otherwise it shall ask him to complete the deficiency and then notify it. Within fifteen days from the date of receiving this notification, it shall re-inspect to verify that the required thing has been completed and issue the license when it is proven that it has.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 35 : طلب إنشاء دار للحضانة والتظلم من رفضه

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 35)
على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك.
وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون.

Article 35
Anyone wishing to establish a nursery must submit an application to the relevant Directorate of Social Affairs using the form prepared for that purpose.
The Directorate of Social Affairs shall decide on the application in light of the needs of the entity, region, or neighborhood where the home is to be established, within thirty days from the date of its submission, and shall notify the applicant for the license of its decision by a letter accompanied by proof of receipt. If its decision is to reject, it must be justified.
Anyone whose application has been rejected may appeal to the committee referred to in Article (40) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 34 : شروط المرخص له بإنشاء حضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 34)
يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
1 - مصري الجنسية كامل الأهلية.
2 - لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

Article 34
Natural or legal persons are licensed to establish nurseries in accordance with the provisions specified in the executive regulations. The following conditions must be met by any natural person seeking a license:
1 - An Egyptian national with full legal capacity.
2 - He has not been previously convicted of a felony or sentenced to a penalty restricting freedom for a misdemeanor involving moral turpitude or dishonesty, or for a crime stipulated in Articles 283, 284, 285, 286, 287, 292 and 293 of the Penal Code, unless his civil rights have been restored.
3 - Of good character and with a good social reputation.
4 - Not engaged in work or a profession that conflicts with social or educational work.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 33 : لزوم الترخيص لإجراء أي تعديل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 33)
لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
وفي حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون.

Article 33
A nursery may not be established, nor may its location or specifications be changed, before obtaining a license to do so from the competent authority.
In the event that the house is transferred to someone other than the licensee, the person to whom it is transferred must notify the competent Directorate of Social Affairs within ninety days by means of a registered letter with acknowledgment of receipt of this transfer and its reason, and he must attach to the notification what indicates the availability of the conditions stipulated in Article (34) of this law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 32 : أهداف دور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 32)
تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
2 - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية.
3 - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
5- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

Article 32
Nurseries aim to achieve the following objectives:
1- Providing social care for children and developing their talents and abilities.
2 - Preparing children physically, culturally, psychologically and morally in a sound manner in accordance with the goals of society and its religious values.
3 - Spreading awareness among children's families to raise them properly.
4 - Strengthening and developing social ties between the home and the children's families.
5- Meeting children's need for recreation and engaging in games, leisure activities, and artistic pursuits appropriate to their age.
It must have the means and methods to ensure the achievement of the above objectives, in accordance with what is specified in the executive regulations in this regard.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 31 مكررًا : دار الحضانة في مراكز الإصلاح والتأهيل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 31 مكرراً)
ينشأ في كل مركز لإصلاح وتأهيل النساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال النزيلات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره. 
ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم النزيلة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.

Article 31 bis
Each women's reform and rehabilitation center shall have a nursery that meets the required standards for nurseries. Children of inmates may be placed in the nursery until the child reaches the age of four, provided that the mother remains with her child during the first year.
The Minister of the Interior shall issue a decision regulating how an inmate mother may contact and care for her child. A mother is not permitted to bring her child to her place of detention, nor may she be deprived of seeing or caring for her child as punishment for any infraction she commits.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 31 : الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 31)
يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق.

Article 31
A nursery is defined as any suitable place designated for the care of children who have not reached the age of four. Nurseries are subject to the supervision and control of the Ministry of Social Affairs in accordance with the provisions of this law.
Each child referred to in the first paragraph has the right to enjoy nursery services, and the State shall take all necessary measures to guarantee this right.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 30 : ضوابط التعامل مع أغذية الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 30)
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تكون أغذية الأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة.
ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة.

Article 30
No coloring agents, preservatives, or any food additives may be added to foods and preparations intended for feeding infants and children unless they comply with the terms and conditions specified in the executive regulations.
Children's food and containers must be free from substances harmful to health and from pathogenic germs as determined by the Minister of Health.
It is prohibited to trade or advertise these foods and preparations in any way, except after they have been registered and a license has been obtained for their trade and advertising from the Ministry of Health, in accordance with the conditions and procedures determined by a decision issued by the Minister of Health in agreement with the Minister of Supply.
Without prejudice to any more severe penalty provided for by another law, anyone who violates any of the provisions of this article shall be punished by imprisonment for a period of not less than six months and by a fine of not less than five hundred pounds and not more than two thousand pounds, or by one of these two penalties. In all cases, the foodstuffs, containers, and advertising tools that are the subject of the crime shall be confiscated.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 29 : تقدم البطاقة الصحية مع أوراق الالتحاق بالتعليم

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 29)
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

Article 29
The health card must be submitted with the child's enrollment papers for the pre-university education stages. The card is kept in the child's school file, and the school doctor records the results of monitoring the child's health condition throughout the two stages of study.
The school must verify the existence of the health card for children who enrolled before the effective date of this law. If this card does not exist, the child’s parent or guardian must create a card in accordance with the provisions of Article (27) of this law.
The executive regulations specify how to organize the periodic health check-up of the child at school during the pre-university education stages, provided that this check-up is carried out at least once a year.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 28 : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 28)
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.

Article 28
The health card is presented at every medical examination of the child at health units, maternal and child health centers, or other competent medical authorities.
The specialist doctor records the child’s health status, and also records the child’s vaccination or immunization and the date of the vaccination or immunization.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 27 : الحق في البطاقة الصحية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 27)
يكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص، تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.

Article 27
Each child shall have a health card, the details of which shall be recorded in a special register at the competent health office, and it shall be given to his father or guardian after its number has been proven on the birth certificate.
The executive regulations specify how this card should be organized and what data it should contain.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 26 : عقاب المخالف

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 26)
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه.

Article 26
Without prejudice to the provisions of the Penal Code, violating the provisions of the preceding article shall be punishable by a fine of not less than twenty pounds and not more than two hundred pounds.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 25 : تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 25)
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.

Article 25
The child must be vaccinated and immunized with vaccines that protect against infectious diseases, free of charge, at health offices and health units, according to the regulations and dates specified in the executive regulations.
The duty to present the child for vaccination or immunization falls on the father or the person in whose custody the child is.
A child may be vaccinated or immunized with protective vaccines by a private doctor licensed to practice the profession, provided that the person responsible for presenting the child for vaccination or immunization submits a certificate proving this to the health office or health unit before the end of the specified period.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 24 : عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 24)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدت مع علمه بذلك .
Article 24
Without prejudice to any more severe penalty stipulated by another law, anyone who intentionally provides incorrect information regarding the data that the law requires to be mentioned when reporting a newborn shall be punished by imprisonment for a period of not less than six months and not more than one year, and by a fine of not less than two thousand pounds and not more than five thousand pounds, or by one of these two penalties.
The same penalty shall be imposed on anyone who reports a birth that has already been reported by someone responsible for reporting it, and which has been registered with his knowledge thereof.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 23 : العقاب على مخالفة أحكام قيد المواليد

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 23)
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (14 ، 15 ، 18 ، 19 ، 20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه .

Article 23
Violation of the provisions of Articles (14, 15, 18, 19, 20) of this Law shall be punishable by a fine of not less than five hundred pounds and not more than two thousand pounds.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 22 : حالات إخفاء اسم الوالدين

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 22)
استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا، وإن طلب منه ذلك، في الحالات الآتية:
1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3 - بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر.
Article 22
Notwithstanding the provisions of the preceding article, the registrar may not mention the name of the father or mother, or both together, even if requested to do so, in the following cases:
1 - If the parents are close relatives, their names should not be mentioned.
2 - If the mother is married and the child is not from her husband, her name is not mentioned.
3 - For non-Muslims, if the father is married and the child is born to someone other than his legal wife, his name is not mentioned unless the birth occurred before the marriage or after its dissolution, except for those who adhere to a religion that permits polygamy.
The executive regulations specify the data that must be included in the birth certificate in the aforementioned cases.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 21 : قيد اللقيط وحجية بياناته

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 21)
يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما.
ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.

Article 21
The registration of the child referred to in the previous article shall be in accordance with the data provided by the informant and under his responsibility, except for proving the name of the parents or one of them, which shall be based on an explicit written request from the one who wishes to do so.
This restriction shall not have any legal force that conflicts with the established rules regarding personal status.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 20 : العثور على طفل حديث الولادة (لقيط)

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 20)
على كل من عثر على طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفي الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة.
وفي القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفي هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
وعلى جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته في دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.
وعلى أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد. وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

Article 20
Anyone who finds a newborn baby in the cities must immediately hand him over, in the condition in which he was found, to one of the institutions prepared to receive newborn babies or to the nearest police station, which must send him to one of the institutions. In the first case, the institution must notify the competent police station.
In the villages, handing the child over to the mayor or sheikh is equivalent to handing him over to the police. In this case, the mayor or sheikh immediately hands the child over to the institution or the police, whichever is closer.
In all cases, the police must prepare a report containing all the data related to the child and the person who found him, unless the latter refuses to do so. Then, the police notify the doctor of the competent health authority to estimate his age and give him a three-part name, and to record his data in the birth register. The health authority sends a copy of the report and other papers to the competent civil registry office within seven days from the date of registration in the health birth register.
The civil registrar shall register the child in the birth register. If either parent submits a declaration of parenthood to the police, a report shall be drawn up stating the data stipulated in Article (16) of this law, and a copy of the report shall be sent to the competent civil registry within seven days from the date of drawing up the report.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 19 : الميلاد أثناء السفر إلى الخارج

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 19)
إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.

Article 19
If a birth occurs while traveling abroad, it must be reported to the nearest Egyptian consulate in the destination country or to the relevant civil registry office within thirty days of the date of arrival.
If the birth occurs during the return, the notification must be made within the aforementioned period to the health office or health authority located in the place of residence.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 18 : وفاة المولود قبل التبليغ عن ولادته

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 18)
إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته.

Article 18
If the newborn dies before his birth is reported, then his birth and then his death must be reported. However, if he is stillborn after the sixth month of pregnancy, then the report is limited to his death.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 17 : إصدار شهادة الميلاد

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 17)
على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة "16" من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
Article 17
The civil registrar shall issue a birth certificate on the prescribed form after the registration of the birth. The certificate shall include the information stipulated in Article 16 of this Law. The first birth certificate of the child shall be delivered, free of charge and without insurance premium, to the head of the newborn's household after verification of their identity. The executive regulations of this Law shall specify other persons to whom a birth certificate may be issued. A single copy of the certificate shall be treated in accordance with Article 2 of the Family Insurance Fund Law issued by Law No. 11 of 2004.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الخميس، 11 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 16 : البيانات التي يشملها التبليغ

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 16)
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:
- يوم الولادة وتاريخها.
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه.
- اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ.
- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة.
Article 16
The report must include the following information:
- Day of birth and its date.
- The child's gender (male or female), name, and surname.
- The parents' name, title, nationality, religion, place of residence, and occupation.
- Their place of registration, if it is known to the informant.
- Any other data added by the Minister of Interior by a decision of his in agreement with the Minister of Health.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق