صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 18 أكتوبر 2025
الطعن 8771 لسنة 66 ق جلسة 19 / 4 / 2006
الجمعة، 17 أكتوبر 2025
الطعن 1186 لسنة 29 ق جلسة 23 / 11/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 193 ص 943
الطعن رقم 14360 لسنة 93 ق جلسة 10 / 9 / 2024
الطعن رقم 21599 لسنة 92 ق جلسة 22 / 4 / 2024
الأربعاء، 15 أكتوبر 2025
الطعن 13694 لسنة 59 ق جلسة 21 / 3 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 76 ص 523
القضية 131 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 54 ص 349
جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (54)
القضية رقم 131 لسنة 19 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من يونيو سنة 1997 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3942 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادسة بطلب الحكم بطردهم من المحل التجاري السابق تأجيره لمورثهم بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1968 - صادر له من مورث المدعين - وذلك لانتهاء مدة العقد ولوفاة المستأجر الأصلي استناداً إلى المواد (558 و598 و601 و602) من القانون المدني وعدم انطباق قوانين الإيجار الاستثنائية لمخالفتها للدستور، وأثناء تداول الدعوى بالجلسات طلب ورثة المستأجر رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 التي تقرر الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن غير السكنية، وبجلسة 9/ 6/ 1997 دفع المدعون بعدم دستورية هاتين المادتين لمخالفتهما لأحكام الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموها.
وحيث إن المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة تتعلق بنص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه آنفاً.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت هذه المسألة الدستورية بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية الدستورية رقم 203 لسنة 20 قضائية. إذ حكمت برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (17) تابع بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
القضية 58 لسنة 19 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 53 ص 338
جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (53)
القضية رقم 58 لسنة 19 قضائية "دستورية".
(1) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع.
(3) دستور "عدالة ضريبية تحصيل الضريبة".
إن اتخاذ العدالة الاجتماعية مضموناً وإطاراً للنظام الضريبي في البلاد إنما يقتضي بالضرورة أن يقابل حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، في تحصيلها منهم، وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نائياً لتحيفها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها.
(4) دستور: "المادة (66) منه - مخالفة محدده تحديداً واضحاً: -
العقوبة المرصودة لمخالفة ضريبية حددت تحديداً واضحاً، توخياً لأغراض اقتصادية واجتماعية - تتحقق معها المصلحة العامة للدولة في المجال الضريبي ولا يصير هناك أساس لإثارة فكرة تعارض النص الطعين. ونص المادة (66) من الدستور.
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (41) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبسقوط حكم تلك المادة بالنسبة للغرامة والفوائد القانونية طالما تم السداد عن طريق التصالح.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم: أصلياً - بعدم قبول الدعوى؛ واحتياطياً - برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد قيدت في شأنه القضية رقم 128 لسنة 1995 حصر تحقيق مبيعات، والتي وجهت فيها اتهامات إلى الشركة التي يتولى إدارتها بالتهرب الضريبي لقيامها بتحميل مبيعاتها بضريبة مبيعات، وتحصيلها لهذه الضريبة بلا إقرار عنها دون وجه حق، بالمخالفة لنص المادة (44/ 2) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه؛ وكذلك بمخالفة أحكام المادة (41/ 1) من ذات القانون لتقديمها إقرارات ضريبية بعد الميعاد القانوني. ولتفادي السير في الإجراءات الجنائية، قبل المدعي، بطلب مؤرخ 5/ 12/ 1995، التصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات في مقابل سداد مبلغ إجمالي قدره 61729 جنيهاً (منه 15332.25 جنيهاً أصل الضريبة، و400 جنيه غرامة مبيعات مخالفة، و45996.75 جنيهاً ثلاثة أمثال الضريبة كتعويض، بالإضافة إلى ما يستحق من ضريبة إضافية بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه عن المتأخرات من ضريبة وضريبة إضافية من تواريخ استحقاقها حتى تاريخ سدادها)، وحرر على نفسه عدة شيكات لاستيفاء سداد هذا المبلغ يستحق آخرها في 5/ 7/ 1996. وبعد انقضاء الدعوى الجنائية كأثر لهذا التصالح عاد المدعي وأقام في 26/ 10/ 1996، الدعوى رقم 12047 لسنة 1996، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات، أن يرد إليه مبلغ 37135.50 جنيهاً، هي مقابل فائدة الـ 0.5%، وغرامة الـ 200% من أصل الضريبة المشار إليها، بدعوى أنه قام بسداد هذه المبالغ تحت وطأة إكراه مادي وأدبي، وأن فرض هذه المبالغ فيه مخالفة لأحكام الدستور. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (41) من القانون رقم 11 لسنة 1991، طالباً سقوط حكمها بالنسبة للغرامة والفوائد القانونية طالما تم السداد عن طريق التصالح، ونعى على هذا النص تعارضه والمادة (38) من الدستور، لما فيه من إخلال بالعدالة الاجتماعية في المجال الضريبي؛ وذلك لعدم اعتداده بحسن نية الممول عند تقدير الجزاء الجنائي المترتب على التأخر في توريد الضريبة؛ والمادة (66) منه، لما انطوى عليه من توقيع جزاء جنائي عن غير طريق المحاكم. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن ما نسب إلى المدعي جنائياً، وتم التصالح بشأنه، ليس هو ارتكاب إحدى المخالفات الضريبية المنصوص عليها بالنص الطعين، وتقبل التصالح طبقاً لنص المادة (42) من القانون رقم 11 لسنة 1991؛ وإنما المنسوب إليه هو ارتكابه جريمة التهرب الضريبي الحكمي المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، ويجوز التصالح بشأنها طبقاً لنص المادة (45) منه بعد سداد الضريبة والضريبة الإضافية والتعويض، وهو ما تم بالفعل في حالة المدعي. ومن ثم، فإن مصلحة المدعي في استرداد ما يطالب به من مبالغ تنصرف إلى الطعن بعدم الدستورية على هذا النص دون نص المادة (41) الطعين، باعتبار أن المبالغ المطلوب استردادها يرتد سبب الإلزام بها إلى النص الأول دون النص الثاني الذي لم يطبق على المدعي.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قد وضع التنظيم العام لأحكام هذه الضريبة، وبعد أن حدد كل ما يتصل بأوضاع فرضها، واستحقاقها، وتحصيلها، نظم في الباب الحادي عشر منه أحكام ما يتصل بهذه الضريبة من جرائم وعقوبات، فنص في المادة (41) على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز ألفي جنيه، فضلاً عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين، كل من خالف أحكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
1 - التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً (وقد تم مد هذه المهلة إلى بما لا يجاوز ستين يوماً، وذلك بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1996، اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 - ..... 6 - ....".
ونص في المادة (42) منه على أنه "يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما، وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف السير في إجراءات التقاضي، وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار".
وبالإضافة على ذلك، فقد حددت المادة (43)، والتي شملها بالتعديل كذلك القانون رقم 91 لسنة 1996 المشار إليه، الحبس والغرامة أو أيهما كعقوبة على التهرب من الضريبة. ثم بينت المادة (44) حالات التهرب من الضريبة المعاقب عليها بعقوبة التهرب، وبعد ذلك حظرت المادة (45) رفع الدعوى الجنائية، أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة، إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه، والذين أجازت لهما التصالح في جرائم التهرب، وذلك قبل صدور حكم في الدعوى مقابل سداد الضريبة، والضريبة الإضافية، وتعويض يعادل مثلي الضريبة... ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار، بما في ذلك التسوية المقضى بها. ومقتضى ذلك، أن الجرائم الضريبية التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، ويترتب عليها جزاء جنائي، ويجوز التصالح بشأنها، تضم مجموعتين: الأولى - خاصة بالمخالفات التي وردت أحكامها بالمادة (41)، وبينت أوضاع التصالح بشأنها المادة (42)؛ والثانية - تتعلق بجرائم التهرب الضريبي التي حددت المادة (43) العقوبة المقررة لها، وبينت المادة (44) الأعمال المكونة لها، ثم عرضت المادة (45) لكيفية إقامة الدعوى الجنائية والتصالح بشأنها.
فإذا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن ما كان منسوباً إلى المدعي في القضية رقم 128 لسنة 1995، حصر تحقيق مبيعات، لم يقتصر على جريمة التهرب الضريبي التي نظمت أحكامها وكيفية التصالح بشأنها المواد من 43 إلى 45 من القانون رقم 11 لسنة 1991، وإنما شملت كذلك مخالفة تقديم الإقرارات الضريبية بعد الميعاد القانوني التي وردت بالمادة (41/ 1) من ذات القانون؛ مما يعني أن جانباً من الاتهامات التي وجهت للمدعي، ودعته بالضرورة إلى قبول مبدأ التصالح الضريبي في سبيل تفادي الخضوع للإجراءات الجنائية، وما عساها تسفر عنه، قد ارتكز على نص المادة (41/ 1) سالف البيان، قبل تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المشار إليه. متى كان ذلك، وكان من المقرر - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته؛ وكان من المقرر كذلك، أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. ومؤدى ذلك جميعه، أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، بمفهومها السابق، لا يجرى التحقق من توافرها إلا في حدود ما دفع المدعي فعلاً بعدم دستوريته أمام محكمة الموضوع، وفي حدود ما قدرت هذه الأخيرة جديته، وصرحت برفع الدعوى بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها فإذا كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية الذي تولدت عنه الدعوى المعروضة، وصرحت به محكمة الموضوع، قد وجه - في حقيقة الأمر - إلى نص المادة (41) من القانون رقم 11 لسنة 1991؛ إذ صب المدعي طعنه - في صحيفة دعواه - على التقدير العقابي الوارد في صدر هذه المادة لما عددته من مخالفات في البنود من 1 إلى 6 منها، ومن بينها مخالفة التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة في الميعاد القانوني المجرمة في البند (1) من هذه المادة، والذي طبق بالفعل على المدعي، وليس على تجريم الفعل المعاقب عليه في ذاته (وهو تقدير صدر به القانون رقم 11 لسنة 1991، ولم يتأثر بالتعديل التشريعي الذي أتى به القانون رقم 91 لسنة 1996 المشار إليه). ومن ثم، فإن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة يكون مقصوراً على ذلك، ولا يتعداه لغيره من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991. ومتى كان ذلك، وكان من شأن القضاء بعدم دستورية النص الطعين، بالتحديد السابق، انهيار بعض مواد الاتهام التي كانت موجهة ضد المدعي، وأحقيته بالتالي في استرداد ما سدده من مبالغ مقابل التصالح عن هذه الاتهامات؛ فإنه - تبعاً لذلك - تكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة وأكيدة في تحدي دستورية النص الطعين، لما في ذلك من انعكاس ظاهر على دعوى الموضوع من ناحية الطلبات المطروحة فيها، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها؛ وهو الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى غير سديد، مما يستوجب - بالضرورة - الالتفات عن هذا الدفع، وقبول الدعوى.
وحيث إنه عن النعي بعدم دستورية النص الطعين لمخالفته للعدالة الاجتماعية التي ينبغي أن يقوم عليها النظام الضريبي طبقاً لنص المادة 38 من الدستور، فمردود، ذلك أن الضريبة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة؛ ومن المقرر هنا أن اتخاذ العدالة الاجتماعية مضموناً وإطاراً للنظام الضريبي في البلاد إنما يقتضي بالضرورة أن يقابل حق الدولة في اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية، بحق الملتزمين أصلاً بها، والمسئولين عنها، في تحصيلها منهم، وفق أسس موضوعية يكون إنصافها نائياً لتحيفها، وحيدتها ضماناً لاعتدالها. فإذا كان ذلك، وكان الجزاء الجنائي الذي فرضه المشرع بالنص الطعين، والذي رآه المدعي مغالاً فيه، إنما تقرر لضرورة تبرره، وهي تنبيه الممولين إلى، وحثهم على، احترام التزاماتهم الضريبية، وسدادها في المواعيد المقررة، تمكيناً للدولة من الاستمرار في أداء الواجبات والمهام المعهودة إليها؛ وقد تقرر هذا الجزاء كوسيلة نهائية وأخيرة لحمل الممول على الوفاء بالتزامه الضريبي، وبعد تجاوز الحدود التي يجوز التسامح فيها، متمثلة في انقضاء فترة زمنية إضافية محددة سمح فيها المشرع للممول بتقديم الإقرار، وسداد المستحق عليه، دون إثارة مسئوليته عن التأخير، بما لا يتبقى معه بعد ذلك عذر لعزوف الممول عن سداد الضريبة في المواعيد المقررة. وبذلك فإن هذه العقوبة لا تكون مقصودة لذاتها، وإنما لتقويم سلوك الأفراد المارق المنهي عنه جنائياً وفق قواعد موضوعية يتساوى الجميع أمامها، ومن خلال منظور اقتصادي واجتماعي يكفل تحقيق مصالح الدولة، ولا يخل بحقوق الأفراد، مما يصبح معه تقرير هذا الجزاء ضرورياً ومفيداً ومبرراً، وليس فيه - من منظور دستوري - مخالفة لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وحيث إنه لا أساس، كذلك، للنعي على النص الطعين بمخالفة المادة (66) من الدستور بمقولة أنه يؤدي إلى توقيع عقوبة جنائية عن غير طريق السلطة القضائية. ذلك أن النص الطعين لا يسمح بذلك، ولا يتضمنه، وإنما حدد عقوبة جنائية صريحة، وهي عقوبة مرصودة لمخالفة ضريبية حددت تحديداً واضحاً، توخياً لأغراض اقتصادية واجتماعية تتحقق معها - وعلى ما سبق بيانه - المصلحة العامة للدولة في المجال الضريبي. ولذلك، فإنه لا يكون في أحكام النص الطعين ذاته، والذي به وحده يتحدد نطاق الدعوى المعروضة، ما يفيد أن الجزاء الجنائي يجوز توقيعه خارج دائرة المحاكم. وبالتالي، لا يصير هناك أساس لإثارة فكرة تعارض النص الطعين، ونص المادة (66) من الدستور، في نطاق الدعوى المعروضة. إذ لا يتأتى مد نطاق هذه الدعوى إلى الأحكام الخاصة بالتصالح الضريبي الواردة بنص المادة (42) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه - التي أجازت لوزير المالية، أو من ينيبه، التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة (41) من ذات القانون - والتي رآها المدعي متضمنة للمخالفة المدعاة، لما في ذلك من خروج غير جائز عن نطاق الدعوى بالمخالفة للقواعد التي تحكم التداعي في الدعاوى الدستورية.
وحيث إنه، على ضوء ما تقدم، وكان النص الطعين لا يتعارض مع أي حكم آخر من أحكام الدستور؛ فإن الأمر يقتضى القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن 1330 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 9 ص 51
جلسة 6 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب؛ وجمال منصور؛ وأحمد محمود هيكل.
-----------------
(9)
الطعن رقم 1330 لسنة 49 القضائية
مسئولية مدنية. "مسئولية المتبوع". خطأ. "الخطأ المفترض". ضرر.
مناط مسئولية المتبوع عما يحدثه تابعه من ضرر ونطاقها؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يراع الحيطة والحذر أثناء عرض مسدسه المرخص حديثاً على المجني عليه ولم يقم بتأمينه فخرج عيار ناري أصابه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعى....... عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة الشركة....... بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بصفته بالتعويض متضامناً مع تابعه - المتهم المحكوم عليه - قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن التابع قد ارتكب جريمته أثناء تأدية وظيفته، في حين أن الخطأ الذي قارفه ونشأ عنه الضرر الذي أصاب المدعين بالحقوق المدنية، وإن وقع منه أثناء تأدية وظيفته إلا أنه منبت الصلة بهذا العمل إذ أنه يشغل وظيفة كتابية ولم تسلمه الشركة السلاح المستعمل في الحادث، كما أنها لا تعلم شيئاً عنه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بينما كان المتهم يقوم بعرض مسدسه على المجني عليه أثناء عملهما بالشركة الطاعنة انطلق منه مقذوف ناري أصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، وأورد على ثبوتها في حق المتهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما قضى به من عقوبة، كما رتب على ذلك قضاءه بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - بصفته متبوعاً للمتهم - متضامنين بمبلغ قدره 51 جنيه تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي أصابت المدعين بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون المدني إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 منه على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس يرجع إلى سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته، وإذ حدد القانون نطاق هذه المسئولية بأن يكون الفعل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقصورة على عمل التابع وهو يؤدي عملاً داخلاً في طبيعة وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل الضار غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء أكان الباعث الذي دفعه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المسئول عن الحقوق المدنية متضامناً مع المتهم بالتعويض تأسيساً على مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الغير مشروعة إعمالاً لنص المادة 174 من القانون المدني، وكان الطاعن لا ينازع في وقوع الحادث من تابعه المتهم أثناء عمله بالشركة، فإن منعى الطاعن يضحى غير سديد ويتعين رفض الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.
الطعن 6062 لسنة 53 ق جلسة 14 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 30 ص 149
جلسة 14 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
---------------
(30)
الطعن رقم 6062 لسنة 53 القضائية
(1) محضر الجلسة. حكم "ما لا يبطله".
إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.
(2) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مناط الاستغناء عن سماع الشهود. المادة 289 أ ج؟.
(3) تفتيش "إذن التفتيش" "تنفيذه" "نطاقه".
التفتيش المحظور. ماهيته؟
حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها. مؤدى ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية...... بأن في يوم...... حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار فقد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وانطوى على القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم قد خلا من توقيع رئيس الهيئة وعولت المحكمة في قضائها بالإدانة على أقوال شهود الإثبات في التحقيقات دون أن تسألهم بجلسة المحاكمة كذلك فقد أطرح الحكم بأسباب غير سائغة وغير صحيحة الدفع المبدى من الطاعن ببطلان تفتيش سيارته الخاصة التي ضبط بها المخدر والمؤسس على أن إذن التفتيش لم يشملها بل اقتصر على شخص الطاعن ومسكنه فسحب، وأنه لم يكن يستقلها عند تنفيذ الإذن وقد أقام الحكم إطراحه للدفع على نفي ملكية الطاعن للسيارة مع أنها مملوكة له ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كان الثابت من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه خلا من توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته. إلا أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن والنيابة استغنيا عن سماع أقوال الشاهد لغيابه, وكان من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن - لا يجادل - فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت - قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التي كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه وهو يترجل منها - فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائز لها وحده, لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
القضية 147 لسنة 25 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 52 ص 333
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (52)
القضية رقم 147 لسنة 25 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول الطعن عليه من جديد.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية: المباشرة. مناطها".
المصلحة الشخصية - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها: توافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة الشخصية التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من إبريل سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 3032 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بغية القضاء بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يرد له مبلغ 82300.395 جنيهاً، الذي كانت مصلحة الجمارك قد حصلته منه كضريبة استهلاك، إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 المتضمن إضافة بعض السلع إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1981، وثبت عدم استحقاقها له، بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 2/ 1996 في القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981، فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى، وكذلك بسقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986، كاشفاً بذلك عن تحصيل المبلغ المطالب برده بدون وجه حق، وأثناء نظر الدعوى الموضوعية، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، وبعد تقدير جدية الدفع، أذنت له محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية، فأقامها.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - المطعون عليه - ينص في مادته الأولى على أن "يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتي: "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر......"؛ وفي عجز مادته الثانية على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره - وهو الحاصل في 11/ 7/ 1998.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة تدفع بعدم قبول الدعوى، على سند من أن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" والذي جرى منطوقه "برفض الدعوى"؛ نزولاً على الحجية المطلقة المقررة له بموجب المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن هذا الدفع صحيح في غايته، ذلك أن مؤدى القضاء السابق برفض المطاعن الدستورية الموجهة إلى النص الطعين، هو تطهيره من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ ولازم ذلك، أن الخصومة الناشئة عن أي منازعة لاحقة يدعى فيها بعدم دستوريته، تكون قد أصبحت غير ذات موضوع، متعيناً من ثم اعتبارها غير مقبولة؛ بيد أن أمر عدم قبول الدعوى الماثلة، مرده إلى منظور أخص، حاصله أن رافعها غير مخاطب أصلاً بالنص الطعين، وأن الضرر المدعى به - إن صح - لا يتصور أن يكون عائداً إليه، بما مؤداه أن هذا النص، لم ينل من المركز القانوني الذي ترتب للمدعي بناءً على الحكم الصادر قبل العمل به والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المار ذكره؛ والمنشور بالجريدة الرسمية في 17/ 2/ 1996، والذي ما انفكَّ مستصحباً أثره الكاشف في إبطال النصوص التشريعية التي انصب قضاؤه عليها منذ مولدها، فلا يمتد إليه النص الطعين بأثره الفوري المباشر الذي لم يبدأ سريانه إلا في 12/ 7/ 1998، بما تنتفي معه أية مصلحة للمدعي في الطعن عليه، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
القضية 65 لسنة 25 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 51 ص 329
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (51)
القضية رقم 65 لسنة 25 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم برفض الطعن على النص المحال - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها؛ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.
الإجراءات
بتاريخ الخامس من فبراير سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 2745 لسنة 5 القضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلي إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق وحكم الإحالة - تتحصل في أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 2190 لسنة 1998 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد السيدة/ تماضر إبراهيم صالح - ثم صححت شكل الدعوى بإدخال المستأنفة - وذلك بطلب الحكم بإلزامهما بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة رقم 7 بالعقار رقم 3 أ شارع فؤاد باشا، منشية البكري، مصر الجديدة، بذات شروط العقد الأصلي المبرم مع والدها. واستندت في ذلك إلى أن هذه العين كان قد استأجرها والدها المرحوم/ صلاح الدين عمار من مالكها الأصلي في 1/ 1/ 1961. ثم أبرم في 1/ 8/ 1965، مع مورث المستأنفة الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة، عقد إيجار جديد امتداداً للعقد الأصلي عن ذات الشقة. وبعد وفاة والدها استمرت هي ووالدتها في الإقامة بالعين، وبعد وفاة والدتها انفردت المستأنفة ضدها بالإقامة فيها، مما رأت معه أحقيتها في امتداد عقد الإيجار إليها إعمالاً لحكم المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه. وبجلسة 29/ 3/ 2001، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام المستأنفة بتحرير عقد إيجار للمستأنف ضدها عن عين التداعي بذات شروط العقد المؤرخ 1/ 8/ 1965. وإذ لم ترتض المستأنفة هذا القضاء، فقد أقامت الاستئناف رقم 65 لسنة 25 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، التي قضت بجلسة 21/ 5/ 2002، بوقف الاستئناف، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلي إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص لمبدأ التضامن الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (7) من الدستور، وكذلك للحماية الدستورية المقررة لحق الملكية الخاصة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002، في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 القضائية، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه. وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة البيان - وبدستوريته، وبتحديد اليوم التالي لنشر ذلك الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نُشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية، بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها؛ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا 159 لسنة 22، 160 لسنة 22، 205 لسنة 21، 61 لسنة 25، 214 لسنة 21، 56 لسنة 23، 89 لسنة 23، 19 لسنة 23 قضائية "دستورية".
القضية 323 لسنة 24 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 50 ص 325
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (50)
القضية رقم 323 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقدم كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليه الثالث مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 2957 لسنة 2000 مساكن الإسكندرية ضد المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 1/ 1979، وطرده من العين المؤجرة له، على سند من القول بأنه خالف شروط عقد الإيجار، بتأجير تلك العين مفروشة دون إذن كتابي منهم، وأثناء نظر الدعوى قدم المدعون مذكرة دفعوا فيها بعدم دستورية نص المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، فطعن المدعون في هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 5463 لسنة 57 ق. س بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بفسخ عقد الإيجار، ودفعوا في صحيفة الاستئناف بعدم دستورية نص المادة (44) المشار إليها، كما دفعوا أثناء نظر الاستئناف بجلسة 31/ 10/ 2001 بعدم دستورية تلك المادة، فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 30/ 12/ 2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعون دعواهم الدستورية الراهنة.
وحيث إن الدعوى قد حازت شرائطها من حيث الميعاد في إقامتها.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة هي بعينها التي سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا، بحكمها الصادر بجلسة 13/ 4/ 2003 في القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية"، الذي قضى: أولاً: بعدم دستورية المادة (44) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من تخويل مستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك. ثانياً: بسقوط المادتين (45) من القانون المشار إليه، و(21) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1978، وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لبدء إعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 (تابع) بتاريخ 24/ 4/ 2003.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه في الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل المجادلة، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025
الطعن 1116 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 8 ص 44
جلسة 6 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وأحمد محمود هيكل؛ وسمير ناجي.
----------------
(8)
الطعن رقم 1116 لسنة 49 القضائية
(1) إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
غياب المتهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة دون غيرها. حقها في استخلاص الحقائق القانونية مما قدم إليها من أدلة ولو غير مباشرة. ما دام ذلك متفقاً مع العقل والمنطق.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع. لا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض.
(4) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطلب الذي قصد به تعييب التحقيق الحاصل قبل المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
(5) إثبات "بوجه عام". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بلاغ الواقعة. لا عبرة بما اشتمل عليه. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه بأنهم هتكوا عرض...... بالقوة بأن اعتدوا عليها بالضرب ثم أمسك بها المتهمان الثانية والآخر السابق الحكم عليه عنوة من شعرها وطرحوها أرضاً وشلوا بذلك مقاومتها وقامت المتهمة الأولى برفع ملابسها وخلعت عنها سروالها ووضعت مادة حارقة (بذور الشطة) في فرجها، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 261/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة هتك العرض قد شابه البطلان في الإجراءات ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وذلك بأن محاكمة الطاعنتين قد جرت في غيبة متهم ثالث اتهم معهما في ذات الدعوى وتخلف عن حضور المحاكمة بسبب وجوده في السجن كما أن المحكمة أدخلت في تكوين عقيدتها عند استخلاص صورة واقعة الدعوى ما يخالف الثابت في الأوراق فأخذت بأن الواقعة بما سبقها من شكوى شقيق المجني عليها قد حدثت في يوم واحد وأن حجرة الطاعنة الأولى أمام حجرة المجني عليها بذات المسكن وأن الشطة قد أحضرت من غرفة الطاعنة الأولى. وأطرح الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعنتين من عدم وجود أثر للشطة بقلامات أظافر الطاعنة الأولى وخلو الأعضاء التناسلية للمجني عليها من أية علامات إصابية وتعييب التحقيق بعدم إجراء معاينة لمكان الحادث وعدم ذكر واقعة هتك العرض عند التبليغ بما لا يسوغ إطراحه به، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تعترضا على نظر الدعوى بالنسبة لهما دون المتهم الغائب والذي سبقت إدانته غيابياً، ولم تبينا لمحكمة الموضوع مصلحتهما في نظر الدعوى بالنسبة لهما وللمتهم الغائب جميعاً في وقت واحد ومن ثم فلا يقبل منهما النعي على الحكم لهذا السبب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنتين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستقاة من أقوال المجني عليهما والتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وقد حصل الحكم أقوال المجني عليها بأنه "في صباح يوم 17/ 4/ 1975 وهو اليوم الثاني لمشاجرة نشبت بين المتهمتين الأولى والثانية وبين....... شقيق المجني عليها حضر إليها المتهمون الثلاثة بحجرتها التي تقع في مواجهة حجرة المتهمة الأولى وجعلت هذه الأخيرة تضر بها في حين أمسك المتهم الثالث بعنقها وملابسها وجذبها بالقوة من حجرتها وطرحها ثلاثتهم أرضاً وخلعوا عنها ملابسها ومنها سروالها وشل المتهمان الثانية والثالث مقاومتها بإمساكها بشعرها وعنقها ويديها وأبعدت المتهمة الأولى فخذيها عن بعضهما ووضعت في فرجها مادة الشطة الحارقة التي أحضرتها المتهمة الثانية من حجرة أمها المتهمة الأولى". وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما تنازع فيه الطاعنتان واستند إليه الحكم في استخلاص صورة واقعة الدعوى من سبق شكوى شقيق المجني عليها وموقع حجرة الطاعنة الأولى من حجرة المجني عليها ومكان إحضار الشطة جميعه له سنده الصحيح بأقوال المجني عليها بتحقيقات النيابة فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو لم يفصح عن مصدر تلك الأقوال لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح ثابت في أوراق الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفاع بعدم العثور على شطة بقلامات أظافر الطاعنة الأولى ورد عليه بقوله: "بأنه قد انصرمت مدة أربع ساعات تقريباً، بين وقوع الحادث في الساعة الثامنة صباحاً وبين ضبط المتهمين في نحو الساعة الثانية عشرة طهراً على نحو ما هو مستفاد مما أثبته محقق الشرطة في محضره المؤرخ 17/ 4/ 1975 الساعة 12.30 مساء من أنه تم ضبط المتهمين وقت ذاك، وترجح المحكمة أن المتهمة تخلصت من كل أثر لمادة الشطة يكون قد علق بأصابعها أو أظافرها وذلك بغسل هذه الأصابع وتلك الأظافر وليس فقط إعداماً لهذا الدليل المادي ولكن أيضاًَ تخلصاً من تلك المادة الحارقة الكاوية اللاهبة واتقاء لشرها". وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بياناً لإصابات المجني عليها مؤدى التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي في قوله: "وجاء بالتقرير الطبي الابتدائي عن الكشف الموقع على المجني عليها بتاريخ الحادث 17/ 4/ 1975 أن بها سحجات بالرقبة وأعلى الصدر وعضة بالساعد الأيمن وسحجات بالأيدي كما وجد التهاب واحمرار بجهازها التناسلي الخارجي وعثر على مادة الشطة بذلك الجهاز من الخارج والداخل وتقرر لعلاجها مدة تقل عن واحد وعشرين يوماً، كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي المؤرخ 24/ 4/ 1975 عن الكشف الموقع على المجني عليها بتاريخ 20/ 4/ 1975 أن الطبيبة الشرعية الكاشفة لاحظت وجود خدوش سطحية بسيطة غير منتظمة الشكل مغطاة بقشرة دموية جافة وحولها هالة محمرة اللون منتشرة بأعلى يمين صدر المجني عليها ويمين عنقها وسحج احتكاكي سطحي مغطى بقشرة دموية جافة بوحشية العين اليسرى في مساحة سنتيمترين مربعين وخدوش مماثلة لسالفتها منتشرة بالسبابة وخلفية اليد اليمنى وأن هذه الإصابات خدشية احتكاكية حديثة نوعاً وجائزة الحدوث في التاريخ الذي تدعيه المجني عليها وبمثل تصويرها ومضت الطبيبة الشرعية في تقريرها فأثبتت أن فحص الأعضاء التناسلية للمجني عليها أورى خلوها من أية علامات إصابية وإن كان هذا لا ينفي احتمال وضع مادة ملتهبة (شطة) كما جاء بأوراق المستشفى وزال أثرها بتطورات الحالة". لما كان ذلك، وإذ كان لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هي الحال في الدعوى المطروحة، وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصاً سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه وما أورده من استدلال رداً على دفاع الطاعنتين سائغاً وله أصله الصحيح من أوراق الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنتان بدعوى الفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أبداه الدفاع عن الطاعنتين من تعييب للتحقيق لعدم إجراء معاينة بقوله: "لا أهمية لنعي الدفاع على التحقيق عدم اشتماله على معاينة لمكان الحادث ذلك أن المعاينات غير منتجة - عادة - في إقامة الدليل أو نفيه في جرائم هتك العرض والتي تنحصر فيها الأدلة في الغالب الأعم في أقوال الشهود والتقارير الطبية خاصة في مثل ظروف الدعوى الراهنة". وكان الدفاع على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة لم يطلب إجراء معاينة على سبيل الجزم وإنما أثار ذلك في صورة تعييب للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا بما يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم من رفض لدفاع الطاعنتين في هذا الصدد في محله. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنتان في شأن عدم اشتمال التبليغ عن الحادث على واقعة هتك العرض مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة إنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاًً.