الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 سبتمبر 2024

قانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي

قانون رقم (3) لسنة 2022

بشأن

حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حُقوق المُعاقين وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حُقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذيّة،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (116) لسنة 2009 بشأن التصديق على الاتفاقيّة الدوليّة الشّاملة والمُتكامِلة لحماية وتعزيز حُقوق المُعاقين وكرامتِهم،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )43 (لسنة 2018 في شأن دعم عمل ذوي الإعاقة (أصحاب الهِمَم)،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2020 بشأن المُؤسّسات غير الحُكوميّة لتأهيل ذوي الإعاقة "أصحاب الهِمَم"،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضّمان الصِّحي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حِماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي رقم (3) لسنة 2022".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهات المعنيّة

:

 

أي جهة حُكوميّة تختص بتنفيذ أي من أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

الهيئة                                  

:

هيئة تنمِية المُجتمع في دبي.

اللجنة

:

اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم في الإمارة.

الشّخص ذو الإعاقة

:

كُل شخص لديه قُصور أو اختلال دائم أو مُؤقّت في قُدراته الجسميّة أو الحسّية أو العقليّة أو التواصُليّة أو التعليميّة أو النفسيّة، يحول تداخُلهُما مع العوائِق المادّية والحواجز السلوكيّة، دون مُشاركة ذلك الشّخص بصُورة كاملة وفاعِلة في المُجتمع على قدم المُساواة مع الآخرين.

التمييز على أساس الإعاقة

:

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة، مُباشِراً كان أو غير مُباشِر، يترتّب عليه عدم الاعتراف بأيٍّ من الحُقوق والحُرّيات المُقرّرة للشّخص ذي الإعاقة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، أو التمتُّع بها أو مُمارستها، على قدم المُساواة مع الآخرين، أو عدم حُصوله على الترتيبات التيسيريّة المعقولة.

الترتيبات التيسيريّة المعقولة

 

:

التعديلات والترتيبات اللازمة والمُناسِبة التي لا تفرض عِبئاً غير مُتناسب أو غير ضروري على المُكلَّف بها، والتي تكون هُناك حاجة إليها في حالة مُحدّدة لضمان تمتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حُقوق الإنسان والحُرّيات الأساسيّة ومُمارستها على قدم المُساواة مع الآخرين، بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

الأشكال المُيسِّرة

:

تحويل المعلومات والبيانات والصُّور والرُّسومات وغيرها من المُصنّفات إلى طريقة "برايل"، أو طباعتها بخُطوط كبيرة، أو تحويلها إلى صيغة إلكترونيّة أو صوتيّة أو ترجمتها بِلُغة الإشارة، أو صِياغتها بِلُغة مُبسّطة، أو توضيحها بأي طريقةٍ أخرى، دون التغيير في جوهرها، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها.

إمكانيّة الوصُول

:

تهيئة المباني والطُّرق ووسائل النّقل وسائر الأماكن العامّة والخاصّة المُتاحة أمام الجُمهور والمعلومات والمنصّات الرقميّة لاستخدامها بسُهولة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومُواءمتها مع المعايير المُعتمدة في هذا الشأن.

الأجهزة المُساعِدة

:

الأجهِزة أو المُعِدّات أو التقنيّات التي تهدف إلى الحفاظ على أداء الشّخص ذي الإعاقة، وتعزيز استقلاليّته، تسهيلاً لمُشاركتِه المُجتمعيّة، وضمان جوْدة الحياة له.

التصميم الشامِل

:

تصميم المُنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعمِلها جميع الأشخاص، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم خاص، أو استبعاد الأجهِزة المُساعِدة لفئات مُعيّنة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثُما تكون هناك حاجة إليها.

الإساءة

:

التسبُّب في أي أذى للشّخص ذي الإعاقة، سواءً بواسِطة العُنف البدني أو الجِنسي أو اللفظي أو النّفسي أو غير ذلك.

الإهمال

:

التقصير أو الامتناع عن تقديم الرِّعاية الأساسيّة والحِماية للشّخص ذي الإعاقة، بشكل قد ينتُج عنه ضرر بدني أو نفسي له.

الرِّعاية الأساسيّة

:

وتشمل دونما حصر، توفير المأوى والمأكل والمشرب والملبس والنّظافة الشخصيّة والعناية الطبّية للشّخص ذي الإعاقة.

الاستغلال

:

الاستخدام غير المشروع للشّخص ذي الإعاقة أو مُمتلكاته أو الاستحواذ عليها بدون رضاه أو رضا الشّخص القائم على رعايته، سواءً كان ذلك بشكل مادّي أو جسدي أو معنوي.

القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة

:

الشّخص المسؤول قانوناً عن الشّخص ذي الإعاقة أو من يُعهد إليه برعايته.

التأهيل

:

تنمِية قُدرات الشّخص ذي الإعاقة، عن طريق إحدى وسائل التأهيل التخصُّصيّة ومنها، العلاج الطبّي المُباشِر، العلاج الطبيعي، العلاج النّفسي، توفير الأجهِزة المُساعِدة، التعليم، والتدريب المِهَني.

إعادة التأهيل

:

إعداد الشّخص لاستعادة قُدراته وإمكانيّاته للتكيُّف من جديد مع المُجتمع بعد حدوث الإعاقة له.

الخدمات الاجتماعيّة

:

مجموع الخدمات التي تُسهِم في التنمية الاجتماعيّة بشكلٍ عام وفي حماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الأكثر عُرضة للتضرُّر بشكلٍ خاص، ومن بين هذه الخدمات، التوعِية، الاستشارات، الإيواء لغير الأغراض الطبّية، الرِّعاية النهاريّة، الرِّعاية المنزليّة، التأهيل الاجتماعي، الحِماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، والمنافع الماليّة مادّية كانت أم عينيّة.

التوظيف الدّامج

:

تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في سُوق العمل جنباً إلى جنب مع أقرانِهم من غير ذوي الإعاقة، في ظل تدابير ونُظُم تضمن عدم التمييز في بيئة العمل، بحيث تُتاح لهُم نفس الفُرص والحُقوق التي يحصُل عليها غيرهم من العامِلين في مجال العمل نفسه، مع توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة التي تدعم أداءهم للمهام الموكلة لهُم، وتُمكِّنُهم من الاحتفاظ بالعمل وتحقيق التطوّر الوظيفي.

التعليم الدّامج

:

منهج مُنظّم لتلبِية الاحتياجات التعليميّة المُتنوِّعة لجميع الطّلبة الدّارسين بمن فيهم الطّلبة ذوي الإعاقة، بما يزيد من مُشاركتِهم في التعلُّم والأنشِطة الثقافيّة والمُجتمعيّة، ويُقلِّل من إقصائِهم منها، وذلك لتعزيز مُساهمتِهم في دفع عجلة التنمِية في الإمارة.

 

أهداف القانون

المادة (3)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.       دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتّى مناحي الحياة، ومنحِهم الحق والإمكانيّة في العيش المُستقِل على قدم المُساواة مع الآخرين.

2.       مُناهضة جميع صُور التمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.

3.       تضمين حُقوق وشُؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في السِّياسات والإستراتيجيّات والتشريعات والخطط والبرامج والمشاريع الحُكوميّة، وغيرها.

4.       إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم السِّياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحُكوميّة، وكذلك في صُنع القرارات الخاصّة بهم أو التي قد تُؤثِّر على جوْدة حياتِهم.

 

حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة (4)

 

‌أ-       دون الإخلال بالحُقوق المُقرّرة للأشخاص ذوي الإعاقة بمُوجب التشريعات السّارية، على الجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، أن تُوفِّر للأشخاص ذوي الإعاقة سُبُل التمتُّع بالحُقوق والخدمات التالية:

1.     التعليم الدّامج في جميع مراحِله.

2.     التأهيل وإعادة التأهيل.

3.     التوظيف الدّامج وفُرَص العمل في جميع القِطاعات.

4.     الرِّعاية الصِّحية والخدمات العِلاجيّة.

5.     الخدمات الاجتماعيّة.

6.     إمكانيّة الوصول إلى مُختلف الأماكن والخدمات، بما فيها دور العبادة والخدمات الشُّرطيّة والقضائيّة.

7.     إمكانيّة الولوج إلى البيانات والمعلومات على اختلاف مصادِرها ومنصّات إيصالها، وإتاحتها في مُختلف الأشكال المُيسِّرة.

8.     التعريف والتوعية بالحُقوق المُقرّرة لهُم بمُوجب التشريعات السّارية.

9.     الحُصول على الخدمات المصرفيّة على قدم المُساواة مع الآخرين، وتمكينِهم من مُباشرة ومُتابعة الإجراءات المصرفيّة بِكُل حُرّية وسُهولة ويُسر.

10.المُشاركة في الألعاب الرياضيّة والفعاليّات الترفيهيّة المُختلِفة.

11.أي حُقوق أو خدمات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.

‌ب-     تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون المعايير والإجراءات والآليّات التي تضمن حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحُقوق والخدمات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مهام وصلاحيّات الجهات المعنيّة

المادة (5)

 

‌أ-       في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، وضماناً لحُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحُقوق والخدمات على قدم المُساواة مع الآخرين، يجب على الجهات الحُكوميّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، القيام بالمهام والصلاحيّات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون وبما يتم تكليفُها به بمُوجب أحكامِه ولائِحته التنفيذيّة.

‌ب-     إضافةً إلى المهام والصلاحيّات المُبيّنة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تلتزم الجهات المعنيّة، كلٌّ في مجال اختصاصه، بما يلي:

1.   إعداد وتطوير وتنفيذ السِّياسات والخطط والمُبادرات المُتعلِّقة بتعزيز حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمين هذه الحُقوق في جميع جُهود وأعمال ونشاطات الجهة المعنيّة.

2.   توفير المعلومات عن جميع الخدمات والمُنتجات والبرامِج والسِّلع التي تُقدِّمها في أشكال مُيسّرة.

3.   مُراعاة تطبيق معايير التصميم الشّامل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتُّع بجميع الخدمات والبرامِج والمُنتجات والسِّلع التي تُقدِّمها.

4.   تدريب المُوظّفين والعامِلين لديها للتعامُل الأمثل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً كانوا من المُتعاملين معها أو من مُوظّفيها.

5.   تهيئة بيئة العمل من خلال توفير الترتيبات التيسيريّة المعقولة والأشكال المُيسِّرة لتمكين مُوظّفيها إذا كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهامِّهِم على أكمل وجه ودون أعباء أو تمييز.

6.   إجراء البُحوث والدِّراسات الدّاعمة لاتخاذ القرار وصُنع السِّياسات والتخطيط للبرامج الدّامجة على مُستوى الإمارة.

7.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.

 

اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم

المادة (6)

 

‌أ-       تُشكَّل بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى "اللجنة العُليا لحماية حُقوق أصحاب الهِمَم"، على أن تضُم في عُضويّتها مُمثِّلين عن الجهات المعنيّة والأشخاص ذوي الإعاقة.

‌ب-     تتولى اللجنة المهام والصلاحيّات التالية: 

1.     الإشراف العام على شُؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة.

2.     إقرار السِّياسات والخطط والمُبادرات الكفيلة بحِماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتُّعِهم بحُقوقِهم المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، والإشراف على قيام الجهات المعنيّة بتنفيذها.

3.     اقتراح التشريعات الخاصّة بحماية حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجِهم في المُجتمع.

4.     ضمان التكامُل والتنسيق بين الجهات المعنيّة والجهات الأخرى ذات العلاقة بشُؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أو الجهات المُمثّلة في اللجنة.

5.     تشكيل اللجان الفرعيّة والفرق التنفيذيّة التخصُّصيّة الدّاعِمة لأعمالها.

6.     البحث والتطوير والنّظر في أفضل المُمارسات التي تُسهِم في تعزيز حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

7.     اعتماد القواعد والضّوابط والأولويّات المُتعلِّقة بالاحتياجات الأساسيّة اللازمة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجِهم في المُجتمع.

8.     بناء الشّراكات اللازمة مع القطاع الخاص في الإمارة، بهدف مُساهمة هذا القطاع في حُصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الحُقوق والمزايا المُقرّرة لهُم.

9.     دراسة التقارير الدوريّة التي تُرفع إليها من الجهات المعنيّة بشأن المُعوِّقات التي تحول دون تطبيق السِّياسات والمُبادرات والتشريعات السّارية في الإمارة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الحلول المُناسِبة لتذليل تلك المُعوِّقات.

10.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.

 

الأفعال المحظورة

المادة (7)

 

يُحظر على أي شخص، طبيعيّاً كان أم اعتباريّاً، القيام بأي من الأفعال التالية:

1.       مُمارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة ضد الشّخص ذي الإعاقة، بما في ذلك حرمانه من الحُصول على الترتيبات التيسيريّة المعقولة أو الامتناع عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له.

2.       استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو القيام بأي فعل يُقصد منه التقليل من شأن أو من قُدرات أي شخص ذي إعاقة أو ازدرائه بأي شكلٍ من الأشكال.

3.       استغلال الشّخص ذي الإعاقة أو الإساءة إليه بأي صُورةٍ من الصُّور.

4.       الإهمال في تقديم الرِّعاية الأساسيّة أو الحِماية اللازمة للشّخص ذي الإعاقة من جانب القائم على رعايته.

5.       تعريض الشّخص ذي الإعاقة للتعذيب أو المُعاملة أو العُقوبة القاسِية أو غير الإنسانيّة أو المُهينة.

6.       إجراء التجارب الطبّية أو العلميّة على الشخص ذي الإعاقة دون مُوافقته بكامل حُرّيته، أو مُوافقة القائم على رعايتِه.

7.       عدم الالتزام بالسِّياسات والأنظِمة المُعتمدة من الجهات المعنيّة، والتعليمات الصّادرة عنها.

8.       الامتناع عن الإبلاغ عن أي حالة من حالات الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

إدارة الشّكاوى والبلاغات

المادة (8)

 

‌أ-    يجب على الشّخص ذي الإعاقة، أو القائم على رعايتِه، أو من يشهد على أي واقِعة يتعرّض فيها الشّخص ذو الإعاقة لأي إساءة أو تمييز أو استغلال أو تعدٍّ أو حرمان من الحُقوق المُقرّرة بمُوجب هذا القانون ولائِحته التنفيذيّة أو أي من التشريعات السّارية في هذا الشأن، إبلاغ الجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، عن تلك الإساءات أو التمييز أو الاستغلال أو التعدّي أو الحرمان، بما في ذلك تقديم الشّكاوى والتظلُّمات ذات الصِّلة بالشّخص ذي الإعاقة، بشأن كُل ما يتنافى مع الحُقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه أو أي من التشريعات السّارية.

‌ب-  في حال الإبلاغ أو رفع شكوى أو تقديم تظلُّم من غير القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة، فإنّه يُحظر على الجهات المعنيّة الإفصاح عن هويّة الشخص الذي قام بالإبلاغ أو تقديم الشّكوى أو التظلُّم إلا بعد الحُصول على مُوافقتِه الخطّية المُسبقة على ذلك.

‌ج-   تُنشِئ الهيئة نظاماً خاصّاً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقائِمين على رعايتِهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المُرتكبة بحقِّهم، وتُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون مُكوِّنات هذا النِّظام وآليّات الإبلاغ عن تلك الانتهاكات.

‌د-    تقوم الجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، بإيجاد القنوات الرسميّة لتلقي البلاغات والشّكاوى والتظلُّمات المُتعلِّقة باختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون ولائِحته التنفيذيّة، ووضع آليّة فاعِلة لتعريف أفراد المُجتمع بوجود هذه القنوات ومُعالجة مضمون تلك البلاغات والشّكاوى والتظلُّمات.

 

 

 

البطاقة التعريفيّة

المادة (9)

 

‌أ-       تُصدِر الهيئة بطاقات خاصّة للمُسجّلين في قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، تُستخدَم للتعريف بِهم ومُساعدتِهم في الحُصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المُقرّرة لهُم بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذيّة والتشريعات السّارية.

‌ب-     تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون شكل البطاقة التعريفيّة للأشخاص ذوي الإعاقة وشُروط وإجراءات إصدارها والبيانات التي يجب إدراجها بها.

 

المزايا والتسهيلات الإضافيّة

المادة (10)

 

يجوز للجهات المعنيّة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، أن تُقرِّر بمُوجب التشريعات المُطبّقة لديها منح مزايا وتسهيلات إضافيّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمُوازنات الماليّة المُعتمدة في هذا الشأن.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (11)

 

‌أ-    مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يرتكِب أي مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بالغرامات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.

‌ب-  تُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة بمُوجب اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (100,000) مئة ألف درهم.

‌ج-   بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز للجهة المعنيّة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق مُرتكِب المُخالفة:

1.       وقف المُخالِف عن مُزاولة نشاطِه لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهُر.

2.       إلغاء الترخيص من قبل الجهة المعنيّة بالترخيص.

‌د-    لا تخل الجزاءات الإداريّة المُقرّرة بمُوجب هذا القانون بفرض أي عُقوبة أخرى منصوص عليها في التشريعات السّارية بحق كُل من يرتكب أي فعل محظور يمس الأشخاص ذوي الإعاقة.

الضبطيّة القضائيّة

المادة (12)

 

تكون لمُوظّفي الجهات المعنيّة الذين يصدُر بتسمِيتِهم قرار من مسؤوليها، كُلٌّ في مجال اختصاصه، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون ولائِحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، ويكون لهم بهذه الصِّفة تحرير محاضر الضّبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

التظلُّم

المادة (13)

 

لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى مسؤول الجهة المعنيّة من أي قرار أو إجراء أو تدبير يُتّخذ بحقِّه بمُقتضى هذا القانون ولائِحته التنفيذيّة والقرارات الصّادرة بمُوجبِهما، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره خطّياً بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال مُدّة لا تُجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يُشكِّلها مسؤول الجهة المعنيّة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نهائيّاً.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (14)

 

‌أ-       يُصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذيّة لهذا القانون.

‌ب-     يُصدر مسؤولو الجهات المعنية، كُلٌّ في مجال اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

الحلول والإلغاءات

المادة (15)

 

‌أ-       يحل هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2014 المُشار إليه.

‌ب-     يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 


 

النّشر والسّريان

المادة (16)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 يناير 2022م

الموافــــــق 30 جمادى الأولى 1443هـ

الأحد، 29 سبتمبر 2024

الطعن 7088 لسنة 85 ق جلسة 17 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 8 ص 93

جلسة 17 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى عبد اللطيف موميه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(8)
الطعن رقم 7088 لسنة 85 القضائية
(1) دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو الولائي يتعلق بالنظام العام " .
الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .
(3،2) محاكم اقتصادية : الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية " .
(2) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 . الاستثناء . الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
(3) خضوع النزاع للقانون رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادى رقم 1 لسنة 1987 . مقتضاه . انحسار الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية المحدد على سبيل الحصر بالقوانين المنصوص عليها م 6 ق 120 لسنة 2008 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لنظر الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء ذاتها.
2- النص فى المادة الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ..." "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1 - ... 2 - ... 12- ... 13- وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه إذا كانت غير مقدرة القيمة" فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات التى يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق هذه القوانين، وأن ذلك استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه.
3- إذ كان النزاع الراهن يدور حول مطالبة الشركة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الطاعنة رسوم الترخيص المنصوص عليها في الاتفاقيات الثلاث المؤرخة 15/9/2012 والتي تضمنت أيضاً تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 وكان الفصل في هذا النزاع لا يستدعى تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وينطبق عليه القانون الذى اتفق عليه أطراف النزاع الذى طبقه الحكم – دون غيره من القوانين المصرية – على واقعة الدعوى ومن ثم فإن النزاع يخرج بذلك عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر وينحسر الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية وينعقد للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمني باختصاصه نوعياً بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة – الدائرة الاستئنافية – بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي لها مبلغ 4040940,13 دولار أمريكي قيمة رسوم الترخيص ومبلغ 2140000 دولار أمريكي قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالاتفاقيات المبرمة بينهما وكذا التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها والفوائد القانونية على سند من القول إنها تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها بموجب ثلاث اتفاقيات مؤرخة 15/9/20012 على منحها حق عرض مسلسلات على قنواتها الفضائية مقابل دفع قيمة الترخيص المنصوص عليه في الاتفاقيات، وإذ امتنعت عن السداد وأقامت الدعوى. بتاريخ 10/2/2015 قضت المحكمة بالإلزام بقيمة رسوم الترخيص وبالتعويض الاتفاقي المطالب بهما ورفضت طلب التعويض القضائي، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ طبق على موضوع الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها بالمطالبة بقيمة الترخيص والشرط الجزائي الوارد بالاتفاقيات المبرمة بينهما القانون رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 – باعتباره القانون المتفق على تطبيقه – ولم يطبق أياً من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية – مناط اختصاص هذه المحاكم – وفصل في موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمني باختصاصه نوعياً بنظرها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض وللنيابة العامة أن تثيره من تلقاء ذاتها، وأن النص في المادة الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية ... تشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ..." " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية 1 - ... 2 - ... 12- ... 13- وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه إذا كانت غير مقدرة القيمة" فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه – فيما عدا المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق هذه القوانين، وأن ذلك استثناء من الاختصاص العام للمحاكم المدنية، ومن ثم لا يجوز التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان النزاع الراهن يدور حول مطالبة الشركة المطعون ضدها بمستحقاتها المالية لدى الطاعنة رسوم الترخيص المنصوص عليها في الاتفاقيات الثلاث المؤرخة 15/9/2012 والتي تضمنت أيضاً تطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 وكان الفصل في هذا النزاع لا يستدعي تطبيق أي من القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية وينطبق عليه القانون الذي اتفق عليه أطراف النزاع الذى طبقه الحكم – دون غيره من القوانين المصرية – على واقعة الدعوى ومن ثم فإن النزاع يخرج بذلك عن تطبيق قائمة القوانين المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف الذكر وينحسر الاختصاص بنظره عن المحكمة الاقتصادية وينعقد للمحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمني باختصاصه نوعياً بنظرها فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة" ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة المدنية – الدائرة التجارية – بنظره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2402 لسنة 75 ق جلسة 20 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 10 ص 103

جلسة 20 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج نواب رئيـس المحكمة وحلمي محمود البرهامي.
------------------
(10)
الطعن رقم 2402 لسنة 75 القضائية
(1 -11) التزام " انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : إسقاط الحق " . إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك " " الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : تأجير الصيدلية ، إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالي والتجاري الذى يباشره في العيـن المؤجرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة " .
(1) إعمال م 31 من ق 44 لسنة 1982 المعدل للق 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة . مناطه . تنظيم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية . عدم تعلقه بها بوصفها عيناً مستأجرة لمزاولة نشاط مهني طبقاً لقوانين إيجار الأماكن . علة ذلك . أثره . بقاء ورثة المستأجر الأصلي في شغل الصيدلية بعد وفاة مورثهم . سنده . م 29 ق 49 لسنة 1977 المعدلة بالق 6 لسنة 1997 .
(2) إقامة المستأجر شركة مع غيره في العين المؤجرة . اعتبار الشريك في حكم المستأجر . عدم اعتبار ذلك تخلياً عن الانتفاع بالعين . بقاء عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عنه للغير .
(3) تخارج المستأجر من الشركة التى أقامها بالعين المؤجرة . أثره . وجوب العودة إلى الانفراد بمنفعتها . تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء . اعتباره أحد صور الترك التى تجيز للمؤجر طلب الإخلاء .
(4) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفي ذلك . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
(5) صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من م 29 ق 49 لسنة 1977 وسقوط فقرتها الثالثة . أثره . وجوب الرجوع إلى الأصل المقرر بانفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعمال العين أو غيرهم بغير تصريح من المالك .
(6) حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه . مخالفة ذلك . أثـره . للمؤجر طلب إخلاء المستأجر . نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة . استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك . لا أثر له .
(7) ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير . أثره . وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء . ليس للمحكمة سلطة تقديرية فى الفسخ . علة ذلك .
(8) إسقاط الحق . عدم وقوعه إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته عليه .
(9) علم المؤجر بواقعة التنازل وسكوته عنها . أثره . عدم دلالته بذاته عن النزول عن حقه فى الإخلاء . علة ذلك .
(10) قبض المالك الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه والذى يُعّدُّ إقراراً منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح . شرطه . أن يكون مباشراً وغير مقترن بتحفظ .
(11) ثبوت قبض الطاعن لأجرة عين النزاع من المتنازل إليه . عدم اعتباره موافقة ضمنية على هذا التنازل . علة ذلك . إقامة الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن بالإخلاء على ما استخلصه من موافقته الضمنية على التنازل عن عقد الإيجار حال ثبوت اعتراضه على الإنذار بتكوين شركة بين مورثى المطعون ضدهم أولاً وثانياً وأنه كان ممنوعاً من إدارة أمواله . فساد . القضاء بعدم دستورية م 29/2 ق 49 لسنة 1977 . لازمه . انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه أو غيرهم بغير تصريح من المالك . ثبوت تخارج مورث المطعون ضدهم أولاً من الشركة وتخليه نهائياً عن العين المؤجرة لشريكه مورث المطعون ضدهم ثانياً بغير إذن كتابى صريـح من الطاعن . موجب للقضاء بفسخ عقد الإيجار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجال إعمال نص المادة 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 المعدل للقانون رقم 127 لسنة 1955 - في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - هو تنظيم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية، ولا يتعلق بالصيدلية بوصفها عيناً مستأجرة لمزاولة نشاط مهني والذي تحكمه قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجـر والمستأجر، إذ لم يُرتب النص فسخ العلاقة الإيجارية التي تربط بين مالك العقار وورثة الصيدلي، ولكنه رتب غلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الواردة به، ومن ثم فبقاء ورثة المستأجر الأصلي في شغل الصيدلية بعد وفاة مورثهم يجد سنده في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ولا يستمـد هذا الحق من النص السالف ذكره.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي والصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك، ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي، إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة، فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذى يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الدستورية قد قضت في حكمها المنشور بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها، وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء، مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكـن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً، أجاز له طلب الإخلاء لأسبابٍ حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل - في ظل هذا القانون الآمر - هو انفراد المستأجر ومن ينيبه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً كان ذلك أو جزئياً، مستمراً أو مؤقتاً، بمقابل أو بدون، أو تأجيره من الباطن واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان، وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة، ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك.
7- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي صريح من المالك، تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أم لم ينص، وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد، إذ يستند الإخلاء - في هذه الحالة - إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين، وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام.
8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إسقاط الحق - بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون - لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
9- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن علم المؤجر بواقعة التنازل عن الإيجار وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها، ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
10- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا إذا كان مباشراً وغير مقترن بأي تحفظ، فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً لعقد الإيجار من الباطن أو للتنازل.
11- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وبطلبات الدعوى الفرعية على ما استخلصه من موافقة الطاعن الضمنية على تنازل المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار إلى مورث المطعون ضدهم ثانياً بما يسقط حقه في طلب الإخلاء استناداً إلى مطالبة الطاعن للمطعون ضدهم بالأجرة وعدم إبدائه الرغبة في إنهاء عقد الإيجار إلا بتاريخ 29/11، 22/12/1998 برغم إنذاره بتاريخ 7/1/1984 بتكوين شركة التضامن بين المورثين، ورتب على ذلك اعتبار مورث المطعون ضدهم ثانياً مستأجراً أصلياً وامتداد العقد من بعده إلى المطعون ضدها الثانية في ثانياً، حال أن الثابت اعتراض الطاعن على الإنذار المعلن له بتاريخ 7/1/1984 - بتكوين الشركة - بموجب الإنذار المعلن لمورثي المطعون ضدهم بتاريخ 17/1/1984، وأنه مُنع من إدارة أمواله بتاريخ 25/9/1986 بموجب الأمر الصادر برقم ... لسنة 1986 وحتى عام 1998، لاسيما وأن مجرد علم الطاعن بواقعة التنازل عن الإيجار وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها، كما أن قبض الأخير للأجرة – إن صح ذلك – فما هو إلا مقابل الانتفاع بالعين محل النزاع بما لا يعد بذاته موافقة منه على هذا التنازل، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نصت عليـه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها، مما لازمه انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك، وكان الثابت بالأوراق تخارج مورث المطعون ضدهم أولاً من الشركة وتخليه نهائياً عن العين المؤجرة لشريكه مورث المطعون ضدهم ثانياً بغير إذن كتابي صريـح من الطاعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1998 طنطا الابتدائية بطلب الحكم – طبقاً لطلباته الختامية – بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1979 والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه مورث المطعون ضدهم أولاً صيدلية النزاع، وإذ تنازل عنها لمورث المطعون ضدهم ثانياً دون موافقته بالمخالفة لنص المادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي بالعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو حرفياً في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخليه عنها فأقام الدعوى، ادعت المطعون ضدها الثانية في ثانياً فرعياً بثبوت العلاقة الإيجارية مع الطاعن عن عين النزاع وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها بأجرة شهرية مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً استناداً إلى موافقة الطاعن الضمنية على تخارج المستأجر الأصلي، ندبت المحكمة خبيرين على التوالي، وبعد أن أودع كل منهما تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق طنطا، وبتاريخ 28/12/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وبطلبات الدعوى الفرعية على ما استخلصه من موافقته الضمنية على التنازل عن عقد الإيجار حال أنه اعترض على الإنذار المعلن له بتاريخ 7/1/1984 - بتكوين الشركة - بموجب الإنذار المعلن لمورثي المطعون ضدهم بتاريخ 17/1/1984، وأنه مُنع من إدارة أمواله بتاريخ 25/9/1986 بموجب الأمر الصادر برقم ... لسنة 1986، وأنه اتخذ إجراءات الفسخ فور إلغاء هذا القرار في عام 1998، كما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 لم ينص على استمرار الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلي بعد وفاته أو تركه العين، بما مؤداه انتهاء عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن مجال إعمال نص المادة 31 من القانون رقم 44 لسنة 1982 المعدل للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، هو تنظيم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية ولا يتعلق بالصيدلية بوصفها عيناً مستأجرة لمزاولة نشاط مهني والذى تحكمه قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجـر والمستأجر، إذ لم يُرتب النص فسخ العلاقة الإيجارية التي تربط بين مالك العقار وورثة الصيدلي، ولكنه رتب غلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المهلة الواردة به، ومن ثم فبقاء ورثة المستأجر الأصلي في شغل الصيدلية بعد وفاة مورثهم يجد سنده في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 ولا يستمد هذا الحق من النص السالف ذكره، كما أن المقرر أن قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي والصناعي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأسماله المستثمر حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك، ويكون شأن هؤلاء الشركاء في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى مستأجر العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي، إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة، فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها، فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ج من القانون 136 لسنة 1981، وأنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة، ومن المقرر – أيضاً - أن المحكمة الدستورية قد قضت فى حكمها المنشور بتاريخ 6/7/1996 في القضية رقم 4 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء، مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكـن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك، كما أن المقرر أن النص في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 23/ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :- ... " جـ - إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً ... " يدل على أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرراً مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً، أجاز له طلب الإخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه دون إذن كتابي صريح من المالك، مما يضحى معه الأصل - في ظل هذا القانون الآمر - هو انفراد المستأجر ومن ينيبه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً كان ذلك أو جزئياً، مستمراً أو مؤقتاً، بمقابل أو بدون، أو تأجيره من الباطن واعتبار ذلك التصرف بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان، وينشأ حق المؤجر في الإخلاء بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك، ومتى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي صريح من المالك، تعين على المحكمة أن تقضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك، فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أم لم ينص، وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد، إذ يستند الإخلاء – في هذه الحالة - إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين، وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام، كما أن من المقرر أن إسقاط الحق - بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون - لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التنازل عن الإيجار وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها، ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى والتعبير الإيجابي عن الإرادة، وكان قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا إذا كان مباشراً وغير مقترن بأي تحفظ، فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً لعقد الإيجار من الباطن أو للتنازل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية وبطلبات الدعوى الفرعية على ما استخلصه من موافقة الطاعن الضمنية على تنازل المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار إلى مورث المطعون ضدهم ثانياً بما يسقط حقه في طلب الإخلاء استناداً إلى مطالبة الطاعن للمطعون ضدهم بالأجرة وعدم إبدائه الرغبة في إنهاء عقد الإيجار إلا بتاريخ 29/11، 22/12/1998 برغم إنذاره بتاريخ 7/1/1984 بتكوين شركة التضامن بين المورثين، ورتب على ذلك اعتبار مورث المطعون ضدهم ثانياً مستأجراً أصلياً وامتداد العقد من بعده إلى المطعون ضدها الثانية في ثانياً، حال أن الثابت اعتراض الطاعن على الإنذار المعلن له بتاريخ 7/1/1984 - بتكوين الشركة - بموجب الإنذار المعلن لمورثي المطعون ضدهم بتاريخ 17/1/1984، وأنه مُنع من إدارة أمواله بتاريخ 25/9/1986 بموجب الأمر الصادر برقم ... لسنة 1986 وحتى عام 1998، لاسيما وأن مجرد علم الطاعن بواقعة التنازل عن الإيجار وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها، كما أن قبض الأخير للأجرة – إن صح ذلك – فما هو إلا مقابل الانتفاع بالعين محل النزاع بما لا يعد بذاته موافقة منه على هذا التنازل، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال، مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما نصت عليـه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها، مما لازمه انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك، وكان الثابت بالأوراق تخارج مورث المطعون ضدهم أولاً من الشركة وتخليه نهائياً عن العين المؤجرة لشريكه مورث المطعون ضدهم ثانياً بغير إذن كتابي صريـح من الطاعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3647 لسنة 79 ق جلسة 15 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 7 ص 87

جلسة 15 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة ومحمد صفوت.
-----------------
(7)
الطعن رقم 3647 لسنة 79 القضائية
(1) قانون " ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات : إلزام أصحاب المباني بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة " .
إلزام أصحاب المباني المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة وفقاً للقواعد الصادرة من شركة توزيع الكهرباء المختصة . سبيله . عدم إصدار الجهات المختصة تراخيص البناء ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة ذلك الالتزام . لازمه . صدور خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء بموقف طالب الترخيص بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط الموضوعة . المادتين 19 ، 20 من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 783 لسنة 1996بإصدر اللائحة التنفيذية لقانون 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء .
(3،2) بطلان " بطلان الأحكام : من حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
(2) الطلب أو وجه الدفاع الذي يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسبابها . إغفال ذلك . قصور .
(3) تمسك الطاعن بعدم صدور خطاب منه لشركة الكهرباء المطعون ضدها بتخصيص الحجرة عين النزاع للمحول الكهربائي وأنه صادر من شخص لا صفة له في التعامل على العقار . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بنقل المحول الكهربائي من داخل الحجرة الكائنة بالعقار المملوك له مغفلاً الرد على ذلك الدفاع إيراداً أو رداً . قصور وخطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أن النص في المادة 19 من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 783 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء بأن " يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للقواعد والقرارات التي تصدر من شركة توزيع الكهرباء المختصة متضمنة الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك، وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص، ما لم يقدم ذوى الشأن ما يفيد مراعاة الالتزام بما ورد بالفقرة السابقة، وذلك بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء المختصة بموقفهم بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعها في هذا الشأن، وعلى شركة توزيع الكهرباء المختصة إصدار هذا الخطاب متى طلب منها ذلك، وفي جميع الأحوال يستحق أصحاب العقارات المشار إليها تعويضاً على النحو الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة " وفي المادة 20 منه على أن "للجهة المختصة أن تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر منها، متضمناً المواصفات الفنية التي تكفل حماية شبكات التوزيع نتيجة لتغذية هذه الدوائر بالطاقة الكهربائية، وفي حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها بالفقرة السابقة، يكون لشركة توزيع الكهرباء المختصة الحق في الامتناع عن تغذية المكان بالطاقة الكهربائية ..." مؤداه أن القرار الوزاري المذكور، ألزم أصحاب المباني المعدة للبناء، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة، وفقاً للقواعد والقرارات الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء المختصة، وقد حث هذا القرار الجهات المنوط بها إصدار تراخيص البناء، عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة هذا الالتزام بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء، بموقف طالب الترخيص بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه، طبقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع، يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى الطاعن، بطلب نقل المحول الكهربائي من داخل الحجرة الكائنة بالعقار المملوك له، استناداً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، ومخاطبة الطاعن الشركة المطعون ضدها قيامه بتجهيز حجرة للمحول الكهربائي بهذا العقار ومطالبته لها باستلامها، رغم أنه تمسك بمذكرات دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، والخبير المنتدب، بعدم صدور خطاب منه إلى الشركة المطعون ضدها بتخصيص الحجرة عين النزاع لهذا الغرض، وإنما موقع عليه من شخص آخر يدعى / ...، ليس له صفة في التعامل عليها، وبالتالي لا حجية لهذا التوقيع قبله، كما جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفاع الجوهري، إيراداً أو رداً، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني كلي شمال القاهرة، بطلب الحكم بإلزامها بنقل المحول الكهربائي الخاص بها من منزله، وتسليمه الحجرة الكائن بها هذا المحول، وقال بياناً لذلك:- إنه بتاريخ 15/6/1999 فوجئ بقيام الشركة المطعون ضدها بتركيب محول للكهرباء داخل إحدى حجرات العقار المملوك له دون موافقته، مما يعد ذلك اعتداءً على ملكه دون وجه، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإجابته لطلباته، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11 ق. القاهرة، وبتاريخ 6/1/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك، يقول: إن الشركة المطعون ضدها هي إحدى شركات قطاع الأعمال طبقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وليست من المؤسسات أو الهيئات العامة، بما لا يحق لها الاستيلاء على الحجرة الكائنة بعقاره لتخصيصها لمحول الكهرباء بالطريق الإداري طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، ومن ثم يكون استيلاؤها على تلك الحجرة، قد تم بطريق الغصب، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة، لخلو الأوراق مما يفيد صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكية الحجرة محل النزاع، كما أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض دعواه، على سند من صدور خطاب عنه إلى الشركة المطعون ضدها بتجهيزه غرفة لمحول الكهرباء وأنه طالبها باستلامها منه، بالرغم من أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، بأنه لم يوقع على ذلك الخطاب، بل هو موقع من ...، الذي ليست له صفة في التعامل على حجرة التداعي، وبالتالي لا حجية لهذا التوقيع قبله، كما أنه جحد الصور الضوئية لما قدمته الشركة المطعون ضدها من مستندات أمام محكمة الموضوع، وإذ لم يعن الحكم ببحث هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري، قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 19 من قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 783 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء بأن "يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة والمعدة للبناء، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقاً للقواعد والقرارات التي تصدر من شركة توزيع الكهرباء المختصة متضمنة الأحوال والمواصفات والشروط المنظمة لذلك، وعلى الأجهزة المختصة بإصدار تراخيص البناء عدم إصدار هذه التراخيص، ما لم يقدم ذوى الشأن ما يفيد مراعاة الالتزام بما ورد بالفقرة السابقة، وذلك بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء المختصة بموقفهم بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه طبقاً للشروط والمواصفات التي تضعها في هذا الشأن، وعلى شركة توزيع الكهرباء المختصة إصدار هذا الخطاب متى طلب منها ذلك، وفي جميع الأحوال يستحق أصحاب العقارات المشار إليها تعويضاً على النحو الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة" وفي المادة 20 منه على أن "للجهة المختصة أن تحدد مواصفات المهمات والدوائر الكهربائية التي تركب داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر منها، متضمناً المواصفات الفنية التي تكفل حماية شبكات التوزيع نتيجة لتغذية هذه الدوائر بالطاقة الكهربائية، وفي حالة عدم تنفيذ المواصفات المشار إليها بالفقرة السابقة، يكون لشركة توزيع الكهرباء المختصة الحق في الامتناع عن تغذية المكان بالطاقة الكهربائية ... " مؤداه أن القرار الوزاري المذكور، ألزم أصحاب المباني المعدة للبناء، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات توزيع شبكات الجهود المتوسطة، وفقاً للقواعد والقرارات الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء المختصة، وقد حث هذا القرار الجهات المنوط بها إصدار تراخيص البناء، عدم إصدار هذه التراخيص ما لم يقدم ذوو الشأن ما يفيد مراعاة هذا الالتزام بموجب خطاب صادر من شركة توزيع الكهرباء، بموقف طالب الترخيص بالنسبة لتخصيص حجرات التوزيع للعقار المطلوب إنشاؤه، طبقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع، يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى الطاعن، بطلب نقل المحول الكهربائي من داخل الحجرة الكائنة بالعقار المملوك له، استناداً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء، ومخاطبة الطاعن الشركة المطعون ضدها قيامه بتجهيز حجرة للمحول الكهربائي بهذا العقار ومطالبته لها باستلامها، رغم أنه تمسك بمذكرات دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، والخبير المنتدب، بعدم صدور خطاب منه إلى الشركة المطعون ضدها بتخصيص الحجرة عين النزاع لهذا الغرض، وإنما موقع عليه من شخص آخر يدعى / ....، ليس له صفة في التعامل عليها، وبالتالي لا حجية لهذا التوقيع قبله، كما جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفاع الجوهري، إيراداً أو رداً، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 420 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 420 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ا. ر. م. ر. 
مطعون ضده:
و. ب. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1722 استئناف تجاري
بتاريخ 29-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه ، والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1869 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 457,045 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 60/1,689,827 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد .وذلك على سند من القول حاصله ان الطاعن وعده باستثمار أمواله ومن ثم حول إلى حسابه مبلغ 480,000 دولار أمريكي ، إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يرد إليه من ذلك المبلغ سوى 22,955 دولاراً فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1722 لسنة 2023 تجاري، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29-2-2024 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بمبلغ 217,045 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 58/797,184 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ28/3/2024بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعَى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه اعترض على نتيجة تقرير الخبير التكميلي المنتدب من محكمة الاستئناف الذي اعتبر التحويلات المصرفية الصادرة من المطعون ضده بمبلغ 480,000 دولار أمريكي لصالحه سببها استثماره هذا المبلغ لحساب الأخير لمجرد أنه -الطاعن- لم يثبت سبب هذا التحويل، وذلك بالمخالفة للقانون الذي اعتبر التحويل المصرفي قرينة على وفاء المحيل لدين في ذمته، فإنه بذلك يكون قد كلفه بإثبات ما ليس عليه إثباته، وفي حين أن البين من رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من المطعون ضده إليه والتي اطلع عليها الخبير وأثبت محتواها أن المطعون ضده أقر فيها بأن المبلغ الذي حوله لصالحه لاستثماره هو مبلغ 100,000 دولار أمريكي فقط، وأن الثابت من الرسائل المتبادلة بينهما أنه ملزم برد نسبة 54% من هذا المبلغ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن اعتراضه على هذا التقرير وعول في قضائه على نتيجته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأصل في التحويل المصرفي أنه يتم وفاء من الآمر بالتحويل لدين في ذمته للمستفيد وأن هذا التحويل المصرفي لا يصلح بمجرده لإثبات مديونية المستفيد للآمر بالتحويل ويقع على عاتق الآمر عبء إثبات هذه المديونية، كما أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعي خلاف الأصل والظاهر فعليه إثبات ما يدعيه باعتبار أنه يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على أصله. وأن المقرر أنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير، فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها وألا ينطوي على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون. وأن من المقرر أيضاً أنه وفقاً للمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية -المقابلة لذات المادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة- أن هذا القانون يهدف لحماية حقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يُعتمد عليها وتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية ووفقاً للمادة 4/2 من ذات القانون فإن للمعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية متى كان الاطلاع على تفصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها وتمت الإشارة في الرسالة إلى كيفية الاطلاع عليها . لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بدلالة القرينة القانونية المستمدة من التحويل المصرفي والتي تقضي بأن التحويل أداة وفاء بدين في ذمة المُحيل ولا يصلح في ذاته دليلاً على انشغال ذمة المستفيد بالمبلغ المحال له وأن المطعون ضده عندما حول إليه المبلغ المطالب به -فيما جاوز مبلغ 100,000 دولار- إنما كان يوفي ديناً في ذمته بمقتضى تلك القرينة وأنه هو الذي عليه عبء إثبات عكس هذه القرينة بأن يقدم الدليل على صحة ادعائه بأن هذا المبلغ كان لاستثماره لصالحه، كما تمسك بدلالة رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من المطعون ضده إليه والتي تفيد أن المبلغ المحول منه إلى الطاعن لاستثماره هو مبلغ 100,000 دولار أمريكي فقط وليس كامل المبلغ المحول إليه، وكان الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والذي أقام الحكم قضاءه عليه انتهى في نتيجته إلى أن مبلغ 480,000 دولار أمريكي يعتبر ديناً في ذمة الطاعن باعتبار أنه أخذه على سبيل الاستثمار لصالح المطعون ضده وذلك لعدم تقديمه سبباً آخر لإيداع هذا المبلغ في حسابه، فإنه يكون قد أهدر القرينة القانونية المستمدة من التحويل المصرفي من أنه أداة وفاء ونقل عبء الإثبات على الطاعن، وألتفت عن دفاعه بشأن دلالة رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما والتي تفيد أن إجمالي مبلغ الاستثمار 100,000 دولار فقط وأن الطاعن ملزم برد نسبة 54% منه، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة الي محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 412 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 8 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 412 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ه. ك. ا. ا. 
مطعون ضده:
ب. ك. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/83 استئناف تجاري
بتاريخ 29-02-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 4598 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم (أولاً) ببطلان عقد الاستثمار المبرم بينهما في يوليو 2007 وقيمته (2,100,000) درهم، واحتياطياً بفسخه، (ثانياً) بإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته شريك الأكثرية في انفوسيك فينجرز إنك بأن يحول حصص شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر (منطقة حرة ذ.م.م) المشتراة من جانب انفوسيك فينجرز إنك وقيمتها (2,100,000) درهم إلى الطاعن المستثمر الحقيقي لتلك الحصص، (ثالثاً) بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مبلغ 50% من كافة الأرباح غير محددة القيمة والمنافع الأخرى التي استلمها بصفته شريك الأكثرية في انفوسيك فينجرز إنك من باراماونت لأنظمة الكمبيوتر منذ السنة المالية المنتهية في 31-12-2009، (رابعاً) احتياطياً: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ (2,100,000) درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستثمار وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك: إنه مؤسس ومالك شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر ، وفي غضون عام 2002 قبل المطعون ضده دعوة الطاعن للانضمام إلى الشركة وتولي إدارتها، وإزاء تدهور الحالة الصحية للطاعن قرر بيع حصصه في الشركة والتي تم تقييمها بمبلغ (10,500,000) درهم، وتم بيع الحصص بواقع 60% لشركة دار التمويل بمبلغ (6,300,000) درهم، و40% لموظفي شركة باراماونت ومنهم المطعون ضده بمبلغ (4,200,000) درهم، وقد عرض المطعون ضده على الطاعن المساهمة بنسبة في الشركة، فوافق على الاستثمار بنسبة 20% بمبلغ (2,100,000) درهم، بشرط إعادته كشريك بما يتناسب مع قيمة استثماره، ولرفض شركة دار التمويل إعادة الطاعن كشريك في الشركة، عرض عليه المطعون ضده أن يشتري حصة باسمه في الشركة بمبلغ استثمار الطاعن، وأن يحتفظ به على سبيل الأمانة لصالح الطاعن، مقابل اقتسام الأرباح الناتجة عنه بالتساوي فيما بينهما، ثم استطاع المطعون ضده بمساعدة آخرين شراء حصة أكبر في الشركة وأصبح أحد ملاكها، ومنذ تسجيل بيع أسهم الشركة بتاريخ 16-12-2007 لمصلحة شركة دار التمويل وشركة انفوسيك فينجرز إنك التي يمتلك المطعون ضده أغلبية أسهمها، لم يقم الأخير بتسليم الطاعن أية أرباح عن مبلغ استثماره، وفي عام 2020 وحال استفساره من المطعون ضده عن استثماره أبلغه بأن المبلغ لم يكن استثماراً بل كان مقابل أتعاب لخدماته في العثور على مشترٍ لبيع حصص الطاعن في الشركة باراماونت، فوجه إليه إنذاراً رسمياً بأحقيته في نقل نسبة 60% من أسهمه في الشركة نظير مبلغ الاستثمار بأسم الطاعن، والإفصاح عن أرباح مبلغ الاستثمار منذ السنة المالية المنتهية في 31-12-2009 وبدفع 50% من الأرباح التي تحصل عليها من الشركة منذ السنة المالية المذكورة، فأخطره المطعون ضده بإنذار رسمي تضمن إنكاره وجود استثمار للطاعن بمبلغ (2,100,000) درهم في الحصة المسجلة باسمه في الشركة وإقراره باستلام المبلغ سالف البيان من الطاعن مقابل رسوم خدمة بواقع 20%، وإذ لم تنجح المساعي الودية، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 18 ديسمبر 2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 2024 تجاري دبي، كما أقام المطعون ضده استئنافاً فرعياً تمسك فيه بطلب تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وبرفضها موضوعاً، وبتاريخ 29 فبراير 2024 قضت المحكمة برفض الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 28 مارس 2024، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لم يثبت الصورية، وأنه تقاعس عن المطالبة بحقوقه حتى إقامة الدعوى الراهنة، في حين أن الثابت من الإنذار المرسل إليه من المطعون ضده إقراره باستلام مبالغ إجماليها (2,100,000) درهم من الطاعن عند قيام الأخير ببيع حصصه في شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر ، إلا أنه نازع في سبب استلامه ذلك المبلغ زاعماً أنه مقابل رسوم خدمة بواقع 20% ومدعياً تقادم حق الطاعن في المطالبة به، وقد تمسك الطاعن في دفاعه بأن سبب استلام ذلك المبلغ هو استثماره لصالحه، وهو ما يدل على أنهما لم يتفقا على محل العقد المبرم بينهما، وإذ خلت أوراق الدعوى من أي دليل يثبت اتفاقهما على أن يكون ذلك المبلغ عمولة أو مقابل خدمة، فتكون العلاقة الحقيقية بينهما هي استلام المطعون ضده لذلك المبلغ كقيمة لاستثمار الطاعن في الشركة المبيعة نظراً لعدم تمكنه من المساهمة فيها بشخصه، مما يحق له طلب إبطال ذلك العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد المبلغ الذي استلمه المطعون ضده، فضلاً عن أن سبب تأخره في المطالبة بحقوقه هو تدهور حالته الصحية التي منعته من متابعة استثماره وثقته في المطعون ضده لعلاقتهما الشخصية الوثيقة، وأنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تسعى إلى كشف حقيقة سبب الإلتزام من خلال تعيين خبير في الدعوى لفحص دفاتر الجهات المعنية للوصول إلى حقيقة الواقع في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها إقامة قضاءها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى ، كما من المقرر أنه يشترط في الإقرار الذي يكون ملزماً لصاحبه أن يصدر منه عن قصد الاعتراف بالواقعة موضوع النزاع وأن يكون في صيغة الجزم واليقين، وأن الإقرار غير القضائي يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع فلها أن تعتبره دليل إثبات أو لا تأخذ به متى كان تقديرها سائغاً، والأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ولا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على ما يعنيه، كما أنه من المقرر ? أيضاً ? أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وبحث الادلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من المستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي أقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد أستقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، كما من المقرر أنه ليس للطاعن طالما لم يطلب من المحكمة احالة الدعوى إلى التحقيق وندب خبير أن يُعيب عليها عدم أتخاذها هذا الاجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الأجراء وعدم أتخاذه يكون عندئذ من أطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها فى ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وفي حدود سلطته التقديرية، إلى أن الطاعن عجز عن إثبات دعواه ولم يقدم الدليل على أن المبلغ محل المطالبة الذي سلمه للمطعون ضده كان بغرض تخصيصه للاستثمار في شركة باراماونت لأنظمة الكمبيوتر أو نظير ملكية صورية بطريق التسخير لحصص في هذه الشركة، أو لإيداعه على سبيل الأمانة أو لأي سبب آخر يوحي بأن يد المطعون ضده عليه تعد يداً عارضة، وأن الإخطار الموجه من الأخير إلى الطاعن انطوى على إنكاره لأن يكون ذلك المبلغ مقابل استثمار أو ملكية صورية لحصص في الشركة، فضلاً عن قعود الطاعن عن المطالبة بحقه الذي يدعيه دون مبرر، وأن ظروفه الصحية أو العائلية لا تحول بينه وبين المطالبة القضائية أو الودية بحقه، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، وكان الطاعن لم يطلب ندب خبير في الدعوى، فليس له أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذ إجراء لم يطلب منها، الأمر الذي لا يعدو معه النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها الإقرار غير القضائي، وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحي الطعن برمته على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 2125 لسنة 79 ق جلسة 27 / 8 / 2018 مكتب فني 69 ق 136 ص 948

جلسة 27 من أغسطس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، أحمد عبد الله ومحمود الدخميسي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(136)
الطعن رقم 2125 لسنة 79 القضائية
(1) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة " .
السلطة القضائية . سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور. اختصاصها واستقلالها بولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة . القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء . وجوب عدم التوسع في تفسيره .
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " .
اختصاص القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات ما لم تكن إدارية أو يختص بالفصل فيها استثناءً جهة أخرى . اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض . مناطه . كون الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في م 10 البنود التسعة الأول وكذا البند 14 من ق مجلس الدولة . دعاوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية اختصاص المحاكم العادية دون محاكم مجلس الدولة .
(3) قرار إداري " ماهية القرار الإداري : ما لا يعد قراراً إدارياً " .
قرارات الحكومة والهيئات العامة والامتناع عن إصدارها . اعتبارها قرارات إدارية يختص القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنها . شرطه . عدم تعلق موضوعها بإحدى مسائل القانون الخاص . تعلق النزاع بالزام الطاعنين وزارة الأشغال العامة والموارد المائية بتوفير مياه الري لأطيان النزاع والتعويض إعمالاً لقواعد القانون المدني . أثره . اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعي باختصاص القضاء الإداري. على غير أساس .
(4) ري " مسئولية الحكومة عن إدارة مرفق الري والصرف " .
وزارة الأشغال العامة والموارد المائية . اختصاصها وحدها بتوفير وتوزيع مياه الري اللازمة للأراضي الزراعية القائمة أو أراضي التوسع الزراعي الجديد بالمجاري العامة والمآخذ الخاصة . المادتان 36، 63 ق 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف المعدل بق 213 لسنة 1994 .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصفة والخطأ الموجب للمسؤولية والضرر وعلاقة السببية بينهما .
(6) عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " .
محكمة الموضوع . سلطتها في تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين بغير رقابة من محكمة النقض . شرطه . عدم الخروج عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها .
(7) ري " مسئولية الحكومة عن إدارة مرفق الري والصرف " .
ثبوت بكراسة شروط بيع أرض التداعي للمطعون ضدهم وتقرير خبير الدعوى أن الجهة البائعة ليست المسئولة عن توفير مياه الري وأن المسئول هي وزارة الأشغال والموارد المائية تطبيقاً لقانون الري والصرف . قضاء الحكم بإلزامها بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلالهما بالتزامهما بتوفير مياه الري . صحيح . النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس .
(8) تقادم " مدة التقادم : التقادم المسقط : التقادم الثلاثي : عدم سريان التقادم الثلاثي على الالتزامات التي مصدرها القانون " .
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 مدني . تقادم استثنائي مقصور على دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع . عدم سريانه على الالتزامات التي مصدرها القانون وتقادمها بالتقادم المسقط الطويل المنصوص عليه بالمادة 374 مدني على هذه الالتزامات .
(9) تقادم " التقادم المسقط : التمسك به " .
الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به وبيان نوعه أمام محكمة الموضوع في عبارة لا تحتمل الإبهام . علة ذلك .
(10) تقادم " مدة التقادم : التقادم المسقط : التقادم الثلاثي : عدم سريان التقادم الثلاثي على الالتزامات التي مصدرها القانون " .
التزام الطاعنين بتوفير مياه الري في الترع الرئيسية لري أرض التداعي . التزام مصدره القانون وليس العمل غير المشروع . مؤداه . تقادم دعوى التعويض عنه بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . قضاء الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي . صحيح . النعي عليه في ذلك الشأن . على غير أساس . أثره . غير مقبول .
(12،11) تعويض " دعوى التعويض : تكييف الدعوى : التزام محكمة الموضوع بتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض " .
(11) دعوى المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام مصدره القانون أو العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بالمزاد العلني . عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية .
(12) طلب المطعون ضدهم إلزام الطاعنين وزارة الأشغال والموارد المائية بالتعويض عن عدم توفير مياه الري لأراضيهم . عدم اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية . النعي بعدم أحقية المطعون ضدهم في إقامة الدعوى لمعاينة الأرض قبل الشراء . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذي ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي . والقضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – أن القضاء العادي يختص بالفصـل في كافة المنازعات – أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها – ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصـل فيها مقرراً، استثناء – بنص خاص لجهة أخرى وأن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها منعقدا للمحاكم العادية وحدها.
3- كل قرار يصدر من الحكومة أو من هيئة عامة أو الامتناع عن إصداره لا يعتبر بالضرورة قرارا إدارياً مما يختص القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه، بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون قراراً إدارياً بحكم موضوعه وهو لا يكون كذلك حين يكون القرار دائرا حول مسألة متعلقة بالقانون الخاص، وإذ يدور النزاع في الدعوى حول مسألة متعلقة بتوفير مياه الري للأطيان المملوكة للمطعون ضدهم وفقا للاعتبارات المقررة قانونا وتتعلق بإعاقة وصول المياه إلى الأراضي المشار إليها وما يستتبع ذلك من إنشاء المساقي الخاصة والمشتركة للمطعون ضدهم والحقوق الواردة بالمادتين رقمي 808 و809 من القانون المدني اللازمة لذلك وطلب التعويض من وزارة الري عن الامتناع عن توفير المياه، ويتولى القضاء المدني صاحب الولاية العامة نظر هذه الأمور دون القضاء الإداري، إذ تعد دعوى المطعون ضدهم من قبيل المطالبة بالتعويض من وزارة الري استنادا إلى أحكام المسئولية بوجه عام المبينة أحكامها بالقانون المدني، ومن ثم يختص القضاء العادي بنظرها وينحسر عنها ولاية القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادتين 36، 63 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف يدلان على أن توفير وتوزيع مياه الري اللازمة للأرض الزراعية القائمة أو أراضي التوسع الزراعي الجديد بالمجاري العامة والمآخذ الخاصة من اختصاص وزارة الري (وزارة الأشغال والموارد المائية بق 213 لسنة 1994) وحدها.
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصفة فيها والخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما.
6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن (لمحكمة الموضوع سلطة) تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها.
7- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة إخلال وزارة الري بالتزامها القانوني في توفير مياه الري اللازمة للأراضي محل التداعي، وكان الثابت من الفقرة الثانية من البند الثاني من كراسة شروط بيع تلك الأراضي أن "هذه الأرض تروى عن طريق ترع عمومية تتفرع منها مساقى وتتولى الدولة صيانة الترع والمصارف العمومية أما المساقي والمصارف الفرعية فيتولى صيانتها المشترى" فإن مفـاد هذه العبارات بحسب مدلولها الظاهر أن الجهة البائعة ليست المسئولة عن توفير مياه الري اللازمة للأراضي التي باعتها إلى المشترين، وأن المسئول عن ذلك هي وزارة الري وفقاً لأحكام قانون الري والصرف المشار إليه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتوافر صفة الطاعنين في الدعوى، مستخلصاً من تلك العبارات وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الضرر الذى أصاب المطعون ضدهم مرده إخلال الطاعنين بالتزامهما القانوني بتوفير مياه الري اللازمة لري أراضيهم، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهما بالتعويض، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه (عدم مسئولية وزارة الرى عن توفير مياه الرى لأرض التداعي باعتبارها ليست طرفاً في عقد بيعها للمطعون ضدهم) في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
8- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ولا تخضع لحكمه الالتزامات التي يكون مصدرها المباشر القانون وإنما يسري في شأنها التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني.
9- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي على كل ذي مصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به إذ أن التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع أخر لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
10- إذ كان التعويض الذى يطالب به المطعون ضدهم مبناه إخلال الطاعنين بالتزامهما بتوفير مياه الري في الترع الرئيسية التي تروى منها أرض التداعي وفقا للقانون رقم 12 لسنة 1984 ومن ثم فإن ذلك الالتزام مصدره المباشر القانون وليس العمل غير المشروع فيسرى على دعواهم قواعد التقادم العادي المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المذكور بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه التكييف الخاطئ للمسئولية بأنها ناشئة عن الإخلال بالالتزامات العقدية إذ لهذه المحكمة تصحيحه دون أن تنقضه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير قبول.
11 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام مصدره القانون أو العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بالمزاد العلني لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية.
12 – إذ كان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام الطاعنين – وزارة الري - بالتعويض عن عدم توفير مياه الري لأراضيهم، فإنها بهذه المثابة لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية ويكون النعي في هذا الخصوص (عدم أحقية المطعون ضدهم في إقامة الدعوى لمعاينة الأرض قبل شرائها) على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا" على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما بتوصيل مياه الري إلى الأرض المبينة بصحيفة التداعي والتعويض، على سند من أنهم اشتروا هذه الأرض سنة 1972 بموجب مرسى مزاد ومساحتها 8 س 6 ط 34 ف من الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، وقد تم توفير مياه الري اللازمة للزراعة في بداية التعاقد غير أنه في سنة 1975 تم وقف تدفق المياه اللازمة للري دون مبرر مما تسبب في الإضرار بالأرض وتلف الزراعة وحرمانهم من الانتفاع بها. ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذي قدرته لكل من المطعون ضدهم، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 82 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ... لسنة 82 ق أسيوط "مأمورية سوهاج". ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 15/12/2008 حكمت بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم رفض الدفع المبدى منهما بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة لتعلق النزاع بقرار إداري سلبي والتعويض عنه بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد كيانها ووجودها من الدستور ذاته الذى ناط بها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها وحدها ولاية القضـاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي . والقضاء العادي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد وبينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، والمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – أن القضاء العادي يختص بالفصـل في كافة المنازعات – أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها – ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصـل فيها مقرراً . استثناء – بنص خاص لجهة أخرى وأن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها منعقدا للمحاكم العادية وحدها. متى كان ذلك وكان كل قرار يصدر من الحكومة أو من هيئة عامة أو الامتناع عن إصداره لا يعتبر بالضرورة قرارا إداريا مما يختص القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغائه أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه، بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون قرارا إداريا بحكم موضوعه وهو لا يكون كذلك حين يكون القرار دائرا حول مسألة متعلقة بالقانون الخاص، وإذ يدور النزاع في الدعوى حول مسألة متعلقة بتوفير مياه الري للأطيان المملوكة للمطعون ضدهم وفقا للاعتبارات المقررة قانونا وتتعلق بإعاقة وصول المياه إلى الأراضي المشار إليها وما يستتبع ذلك من إنشاء المساقي الخاصة والمشتركة للمطعون ضدهم والحقوق الواردة بالمادتين رقمي 808 و809 من القانون المدني اللازمة لذلك وطلب التعويض من وزارة الري عن الامتناع عن توفير المياه، ويتولى القضاء المدني صاحب الولاية العامة نظر هذه الأمور دون القضاء الإداري، إذ تعد دعوى المطعون ضدهم من قبيل المطالبة بالتعويض من وزارة الري استنادا إلى أحكام المسئولية بوجه عام المبينة أحكامها بالقانون المدني. ومن ثم يختص القضاء العادي بنظرها وينحسر عنها ولاية القضاء الإداري بمجلس الدولة، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثاني والرابع من السبب الأول والوجهين الثالث والرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين قضى بتوافر مسئوليتهما عن الضرر الذي أصاب المطعون ضدهم نتيجة عدم توفير مياه الري للأرض المملوكة لهم في حين أنهما ليسا طرفا في العقد المبرم بينهم وبين الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية التي باعتها لهم وأن المطعون ضدهم لم يقوموا باستخراج تراخيص إنشاء المساقي الخاصة لري أراضيهم، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في رفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 36 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف على أن " تتولى وزارة الري توزيع مياه الري بالمجاري العامة أيا كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الري والصرف بما يتناسب وطبيعة الأرض الزراعية " وفي المادة 63 منه على أنه "لا يجوز تخصيص أية أراض للتوسع الزراعي الأفقي الجديد قبل أخذ رأى وزارة الري للتأكد من توفر مصدر مائي تحدده الوزارة لريها" يدل على أن توفير وتوزيع مياه الري اللازمة للأرض الزراعية القائمة أو أراضي التوسع الزراعي الجديد بالمجاري العامة والمآخذ الخاصة من اختصاص وزارة الري وحدها. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصفة فيها والخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما وتفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة إخلال وزارة الري بالتزامها القانوني في توفير مياه الري اللازمة للأراضي محل التداعي، وكان الثابت من الفقرة الثانية من البند الثاني من كراسة شروط بيع تلك الأراضي أن "هذه الأرض تروى عن طريق ترع عمومية تتفرع منها مساقي وتتولى الدولة صيانة الترع والمصارف العمومية أما المساقي والمصارف الفرعية فيتولى صيانتها المشتري " فإن مفـاد هذه العبارات بحسب مدلولها الظاهر أن الجهة البائعة ليست المسئولة عن توفير مياه الري اللازمة للأراضي التي باعتها إلى المشترين، وأن المسئول عن ذلك هي وزارة الري وفقاً لأحكام قانون الري والصرف المشار إليه، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتوافر صفة الطاعنين في الدعوى، مستخلصاً من تلك العبارات وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الضرر الذى أصاب المطعون ضدهم مرده إخلال الطاعنين بالتزامهما القانوني بتوفير مياه الري اللازمة لري أراضيهم، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهما بالتعويض، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وذلك بأن أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في رفض الدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي وفقا للمادة 172 من القانون المدني رغم توافر علم المطعون ضدهم بالضرر وشخص المسئول عنه منذ وقوعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ولا تخضع لحكمه الالتزامات التي يكون مصدرها المباشر القانون وإنما يسري في شأنها التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني، وأن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي على كل ذي مصلحة أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، وأن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به إذ التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع أخر لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. وكان التعويض الذي يطالب به المطعون ضدهم مبناه إخلال الطاعنين بالتزامهما بتوفير مياه الري في الترع الرئيسية التي تروى منها أرض التداعي وفقا للقانون رقم 12 لسنة 1984 ومن ثم فإن ذلك الالتزام مصدره المباشر القانون وليس العمل غير المشروع فيسري على دعواهم قواعد التقادم العادي المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المذكور بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه التكييف الخاطئ للمسئولية بأنها ناشئة عن الإخلال بالالتزامات العقدية إذ لهذه المحكمة تصحيحه دون أن تنقضه . ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعنان بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون ضدهم عاينوا أرض التداعي قبل شرائها بطريق المزاد الأمر الذى يمتنع معه عليهم المطالبة بالتعويض عن عيب ظهر في المبيع بعد تمام البيع عملا بالمادة 454 من القانون المدني وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لهم بالتعويض فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التزام مصدره القانون أو العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة بالمزاد العلني لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام الطاعنين – وزارة الري - بالتعويض عن عدم توفير مياه الري لأراضيهم، فإنها بهذه المثابة لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول. ويضحى الطعن برمته مفتقرا لسنده.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ