الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مايو 2024

الطعن 817 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 391 ص 1165

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, مصطفى كامل - أعضاء.

---------------

(391)
القضية رقم 817 سنة 23 القضائية

(أ) ضبطية قضائية. 

إدارة مكافحة المخدرات. تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951. لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 في كافة أنحاء القطر.
(ب) تفتيش. 

تفتيش المتهم أثناء مروره في الطريق. ليس له أن يستند إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية للدفع ببطلان التفتيش.

---------------
1 - إن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب مخابرات المخدرات المنشأة في سنة 1929 وأصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه صحيح, ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأموري الضبط القضائي التي اسبغها عليهم القانون رقم 187 سنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى رقم 47 مكررة إلى القانون رقم 21 سنة 1928 التي تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون, وأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المشار إليه, ولا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 مادام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الأراضي المصرية منذ صدور القانون رقم 187 سنة 1951 وما دام الطاعن يسلم في طعنه أن الضابط الذي قام بالتفتيش كان من ضباطها وقت إجرائه.
2 - متى كان التفتيش لم يقع على منزل الطاعن بل على شخصه أثناء مروره في الطريق فإنه لا يكون هناك محل لاستناد الطاعن إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل للدفع ببطلان إجراءات التفتيش بمقولة إن الأمر به لم يصدر في تحقيق مفتوح ما دام الثابت من الحكم أن القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين تطبيقا للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني وبقصد الإتجار, وطلبت عقابه بالمواد 1 و35/ 6 و40 و41 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر المنصورة دفع الحاضر مع المتهم بدفعين: الأول بطلان إذن التفتيش لعدم بنائه على محضر جمع استدلالات, الثاني بطلان الإجراءات لتجاوز من أجرى التفتيش حدود ولايته المكانية, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 من مايو سنة 1952, عملا بمواد الاتهام, مع إضافة المادة 7 من قانون المخدرات, برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبصحته وحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية, فاستأنف, وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه, لأنه مضى عليه ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه, وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت فيه بقبول الدفع المقدم من المتهم وببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لمضي ثلاثين يوما دون التوقيع عليه, ثم أعيدت الدعوى. وفي أثناء نظرها أمام محكمة المنصورة المذكورة دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة ثم قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفعين المقدمين من المتهم وحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ستمائة جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ رفض ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات التفتيش مع أن الضابط الذي قام به لم يكن من مأموري الضبط القضائي عند إجرائه إذ لم يكن قد صدر قرار بتعيينه بإدارة مكافحة المخدرات المنشأة بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1951 ولم يكن قد صدر قرار من وزير الداخلية بإنشاء فروع هذه الإدارة وليس لضباطها ولاية شاملة أو اختصاص عام في جميع أنحاء الأراضي المصرية, وأن الحكم أخطأ كذلك إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش مع أن الأمر به لم يصدر في تحقيق مفتوح بل صدر بناء على تبليغ لا يحوي أي استدلال.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن بينت في حكمها الصادر بتاريخ 27 يونيه سنة 1953 في القضية رقم 430 سنة 23 القضائية أن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب مخابرات المخدرات المنشأة في سنة 1929 وأصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح, ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأموري الضبط القضائي إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 سنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى رقم 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التي تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه, ولا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الأراضي المصرية منذ صدور القانون رقم 187 سنة 1951 وما دام الطاعن يقول في طعنه إن الضابط الذي قام بالتفتيش كان من ضباطها وقت إجرائه. ولما كان يبين من الحكم المطعون فهي أن التفتيش لم يقع على منزل الطاعن بل على شخصه اثناء مروره في الطريق مما لا محل معه لاستناد الطاعن إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل وكان الحكم قد بين أنه وإن كان الضابط قد حصل على أمر من النيابة بتفتيش الطاعن إلا أنه مع ذلك قد كان لديه من الدلائل الجدية الكافية على اتهام الطاعن بإحراز المخدر والاتجار فيه ما كان يخوله القبض عليه وتفتيشه طبقا للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية بغير حاجة إلى أمر من النيابة بالتفتيش - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لا يكون قد أخطأ في شئ مما يقوله الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 819 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 392 ص 1169

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل - أعضاء.

---------------

(392)
القضية رقم 819 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. 

الطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إحالة المحكمة الأوراق للنيابة للتحقيق. استناد الطاعن في مرافعته إلى أمور قال إنها ثبتت من هذا التحقيق. الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون إشارة إلى ما تمسك به الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------
إذا كان الطاعن قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية أنه قرر بالطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة, فأحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة للتحقيق, ثم استند محامي الطاعن في مرافعته بعدئذ إلى أمور قال إنها ثبتت في هذا التحقيق, وكان الحكم قد اكتفى في إدانة الطاعن بالأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة دون أن يشير إلى الطعن بالتزوير, ويرد على ما تمسك به الطاعن في دفاعه في شأن ذلك - فإن الحكم يكون قاصرا مخلا بدفاعه ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار مواد مخدرة (حشيشا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 - 6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم الابتدائي والاكتفاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة 400 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بدفاعه إذ لم يتحدث عن طعنه بالتزوير في محضر جمع الاستدلالات مع أنه قام بإجراءات الطعن طبقا للمادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية وأجرت النيابة التحقيق فيه وقدمت الأوراق إلى المحكمة فلم تشر المحكمة في حكمها إلى هذا الطعن ولم تبد رأيها في الأدلة التي انطوى عليها بقبولها أو رفضها رغم تمسكه في مذكرته بالنتيجة التي أسفر عنها التحقيق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى أنه قرر بالطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة فقررت المحكمة بجلسة 6 من سبتمبر سنة 1952 تأجيل الدعوى مع إحالة الأوراق إلى النيابة لتحقيق التزوير الذي طعن به, وقد تمسك الطاعن بجلسات المرافعة التالية بالأدلة التي قدمها في طعنه وبما أسفر عنه التحقيق فيها, ولكن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم المستأنف من جهة الإدانة للأسباب التي بنى عليها مع تعديل العقوبة القاضي بها دون أن يشير إلى دفاع الطاعن. ولما كان يبين من الأوراق أن الطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة قد أبدى لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية فأحالت المحكمة الأوراق إلى النيابة لتحقيقه, ثم استند محامي الطاعن في مرافعته بعدئذ إلى أمور قال إنها ثبتت في هذا التحقيق, فإن الحكم المطعون فيه, إذ اكتفى في إدانة الطاعن بالأسباب الواردة بحكم محكمة أول درجة دون أن يشير إلى الطعن بالتزوير في محضر ضبط الواقعة ويرد على ما تمسك به الطاعن في شأن ذلك يكون قاصرا مخلا بدفاعه ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 820 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 393 ص 1171

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل - أعضاء.

---------------

(393)
القضية رقم 820 سنة 23 القضائية

استئناف.

حكم غيابي استئنافي قضى بتشديد العقوبة دون النص على صدوره بإجماع آراء القضاة باطل تأييده مع النص على الإجماع لا يجوز. المعارض لا يصح أن يضار بمعارضته.

---------------
إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز تعديل الحكم المستأنف بتشديد العقوبة على المتهم إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. والنص في الحكم أو في محضر الجلسة على توافر إجماع آراء القضاة شرط لازم لصحة الحكم بحيث إذا لم يرد النص على ذلك بطل الحكم. فإذا كان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية قد خلا من النص على صدوره بإجماع الآراء, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد هذا الحكم الباطل وحاول تصحيح البطلان الذي لحقه بأن نص على أن صدوره هو كان بإجماع آراء القضاة فهذا يكون مخالفا لنص المادة 401 من قانون الإجراءات التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه, وإذن يكون هذا الحكم متعينا نقضه مع تأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 425/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية "غازوزة" غير صالحة للاستعمال الآدمي مع علمه بفسادها حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1951. ومحكمة أبي قرقاص الجزئية قضت فيها غيابيا, عملا بمواد الاتهام, بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيه غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على مصاريفه بلا مصاريف جنائية, فعارض, وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره ويقول إنه أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأنه دفع التهمة بأن الرواسب التي وجدت بالمياه الغازية لابد أن تكون من مياه البلدية ولا دخل لإرادته فيها, إذ لم يأت بأي عمل إيجابي يترتب عليه وجودها, وجاء بشهود أمام المحكمة الاستئنافية شهدوا بما يؤيد دفاعه وسمعت أقوال الموظف الكيمائي الذي أجرى التحليل فشهد أن العينة التي أرسلت كانت خالية من الأحماض المعدنية والسكرية ولكن وجدت بها رواسب عبارة عن أتربة وقال إنه على فرض أنها من مياه البلدية فإنه كان يجب أن يرشحها الطاعن قبل استعمالها, والمياه العكرة تكون ظاهرة للعين المجردة وتأسيسا على ذلك قال الحكم إن المتهم كان يعلم بوجود العكارة, وهذا القول غير صحيح لأنه أخذت عينات من معمله قبل ذلك وفي وقت لم تكن فيه عيوب في مواسير البلدية فاتضح أنها صالح للاستعمال, ثم إن المحكمة لم تستظهر ماهية الرواسب التي وجدت وسببها واثرها على عدم صلاحية المياه الغازية للاستعمال, ومن جهة أخرى فإنه من المعروف قانونا أن الغش لا تتوافر عناصره إلا بإضافة عنصر من العناصر يغير من طبيعة الشيء وجوهره أو بنزع عنصر من عناصره يكون له نفس الأثر وفي كلا الحالين لا يقع إلا بفعل المتهم أو بعلمه ومجرد وجود رواسب بالمياه الغازية لا يترتب عليه فسادها خصوصا أن من أجرى التحليل لم يعين نسبة هذه الرواسب كما أن المحكمة لم تبين في حكمها أثر هذه الرواسب على المياه الغازية المعروضة للبيع وكيفية عدم صلاحيتها للاستعمال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واستظهر من عناصر الإثبات في الدعوى وجود رواسب بالمياه الغازية التي كان يعرضها الطاعن للبيع, وأثبت أن هذه الرواسب عبارة عن عكارة من الأتربة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة, وأنها مضرة بالصحة, ثم رد على ما دفع به الطاعن في الجلسة من أن هذه العكارة ناشئة من تأكل مواسير البلدية التي توصل المياه لمعمله بقوله "ومن حيث إن ما يقول به المتهم دفاعا عن نفسه من أن هذه المياه تصل إلى معمله من البلدية عكرة لا يقوم دليلا على براءته بل كان يتعين عليه القيام بتنظيفها, وترشيحها قبل أن ضع بها المحلول الذي يستخدم في المياه الغازية", ولما كان الحكم قد استظهر أن العكارة الموجودة بهذه المياه الغازية مضرة بصحة الإنسان, وكان هذا يكفي للتدليل على فسادها, وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي - لما كان ذلك, فإن أسباب هذا الطعن تكون لذلك غير سديدة, إلا أنه لما كان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية قد عدل الحكم المستأنف بتشديد العقوبة على الطاعن, فقضى بحبسه شهرا واحدا مع الشغل والمصادرة, ونشر الحكم بجريدة الأهرام على مصاريفه بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى عليه بغرامة مقدارها 500 قرش والمصادرة, ولما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات تنص على أنه لا يجوز تعديل الحكم المستأنف بتشديد العقوبة على المتهم إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة, ولما كان النص في الحكم, أو في محضر الجلسة على توافر إجماع آراء القضاة شرطا لازما لصحة الحكم بحيث إذا لم يرد النص بطل الحكم, ولما كان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية قد خلا من النص على صدوره بإجماع الآراء, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد هذا الحكم الباطل, وحاول تصحيح البطلان الذي لحقه, فنص على أن صدوره هو كان بإجماع آراء القضاة, ولما كان ما ذهب إليه الحكم المذكور مخالفا لنص المادة 401 من قانون الإجراءات التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه - لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم لمصلحة الطاعن, وتصحيح الخطأ بتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 425/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 824 لسنة 23 ق جلسة 9/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 394 ص 1174

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل - أعضاء.

----------------

(394)
القضية رقم 824 سنة 23 القضائية

(أ) تفتيش. 

إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام. لم ينزع اختصاص المديرين في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديرياتهم وتكليفهم بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها. انتداب النيابة ضابطا من ضباط المديرية لتفتيش متهم بحيازة مخدرات. إجراء سليم.
(ب) دفاع. 

استماع المحكمة إلى دفاع المتهم بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته تأجيل القضية للحكم مع التصريح للطاعن بتقديم مذكرة. عدم تضمن مذكرته دفاعا في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.

----------------
1 - إذا كان من قام بالتفتيش ضابطا من ضباط مديرية الدقهلية تابعا مباشرة لمديرها وحكمدارها, فإنه بذلك تكون له صفة مأموري الضبط القضائي بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية, فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤها سليما, ولا يؤثر في ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحري في نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحري في جرائم المخدرات بذاتها, سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية, أو على وجه الاستقلال عنه, لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديريته, وتكليف بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل في صميم تقديره هو.
2 - متى كان يبين من محضر جلسة المحكمة الاستئنافية أنها استمعت إلى المرافعة التي أبداها المدافع عن الطاعن بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته دون أن يصدر منها ما يدل على أنها قصرت البحث على شطر من الدعوى لتفصل فيه قبل نظر باقيها, ثم أجلت النطق بالحكم لجلسة أخرى وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء وجعلت قرارها عاما لا قيد ولا تخصيص فيه, وكان الطاعن لم يضمن مذكرته دفاعا في موضوع التهمة - فإنه لا يكون له أن ينعي على المحكمة إصدارها حكمها في الدفوع وفي الموضوع معا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - متولي محمود محمد الشهير بالشيخ (الطاعن) 2 - هانم محمد الدمرداش بأنهما حازا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و35/ 6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 و 30 من قانون العقوبات, وأمام محكمة جنح المنصورة الجزئية دفع المتهم الأول ببطلان جميع إجراءات الضبط والتفتيش لأن من قام بهما لا ولاية له في هذه الإجراءات. ذلك لأن مكتب المخدرات لا وجود له قانونا وأن ضباطه ورجاله ليسوا من رجال الضبط القضائي, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - برفض الدفع المقدم من المتهم الأول وبصحة إجراءات التفتيش وبحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه أربعمائة جنيه والمصادرة وثانيا - ببراءة المتهمة الثانية بلا مصاريف, فاستأنف وأمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظره قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون في رفض الدفع ببطلان التفتيش مع أنه تبين عند نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية أن الضابط الذي أجزاء لم يكن من رجال إدارة مكافحة المخدرات بل كان ضابطا تابعا لمديرية الدقهلية منذ نقله إليها من محافظة القنال وأنه عين معاونا لبوليس قسم أول بندر المنصورة ثم ندب لرئاسة القسم المخصوص ثم ندبه مدير الدقهلية لفرع إدارة مكافحة المخدرات بالمنصورة مع أن هذه الإدارة تابعة لوزارة الداخلية ومستقلة عن المديرية ولا يملك المدير ندبه للعمل بها ولهذا يكون آخر عمل اختص به قانونا, وعهد به إليه المدير هو أنه ضابط بالقسم المخصوص, فهو لم يكن من رجال الضبط القضائي وتكون إجراءات التفتيش التي قام بها باطلة, ويضيف الطاعن أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة أيضا, إذ صدر الحكم المطعون فيه قبل أن تسمع المحكمة الدفاع في موضوع الدعوى, إذ كان البحث مقصورا بالجلسة الأخيرة أمامها على أمر الدفوع, كما أنها لم تسأل المتهم عن التهمة, ويضيف أيضا أن الحكم جاء مخلا بحقه في الدفاع, إذ لم يشر إلى ما تمسك به من أن مرشد مكتب المخدرات كان قد أبرق إلى النيابة قبل ضبطه شاكيا من أن رجال إدارة المخدرات يكرهونه على دس المخدر للطاعن, وأن النيابة تجري في ذلك تحقيقا, كما أنه تمسك بأن المتهمة الثانية التي حكم ببراءتها هي مرشدة لمكتب المخدرات وهي التي حملت المخدر إلى منزله, واستدل على ذلك بقضية أخرى تدل وقائعها على أن رجال مكتب المخدرات يتخذونها وسيلة لدس المخدرات على الناس بالطريقة التي فعلتها في الدعوى الحالية, ولكن الحكم استبعد تلك القضية لمجرد أنه لم يحكم فيها دون أن يبين وجه استدلال الطاعن بها, ويقول الطاعن إنه تمسك لدى المحكمة بصورة فوتوغرافية لسيارة أحد خصومه وهى أمام منزل المرشدة المذكورة في حراسة ابنها, وبصورة لخصمه وهو يهم بركوب السيارة للتدليل على وجود صلة وثيقة بينهما, ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدليل دون أن يحققه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. ولما كان الحكم قد تعرض لما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات التفتيش ورد عليه بأن الضابط الذي قام به كان وقت إجرائه من ضباط مديرية الدقهلية تابعا مباشرة لمديرها وحكمدارها وأنه بذلك كانت له صفة مأموري الضبط القضائي بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤها سليما وكان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا, ولا يؤثر عليه أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحري في نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحري في جرائم المخدرات بذاتها سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية أو على وجه الاستقلال عنه لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية في جرائم المخدرات التي تقع في دائرة مديريته, وتكليف بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل في ضمم تقديره هو - لما كان ذلك, وكان يبين من محضر الجلسة الأخيرة للمحكمة الاستئنافية أنها استعمت إلى المرافعة التي أبداها المدافع عن الطاعن بالكيفية التي رآها محققة لمصلحته دون أن يصدر منها ما يدل على أنها قصرت البحث على شطر من الدعوى لتفصل فيه قبل نظر باقيها, ثم أجلت النطق بالحكم لجلسة أخرى وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء, وجعلت قرارها عاما لا قيد ولا تخصيص فيه, فإذا كان الطاعن لم يضمن مذكرته دفاعا في موضوع التهمة, فلا يكون له أن ينعي على المحكمة إصدارها حكمها في الدفوع وفي الموضوع معا, كما أنه ليس له أن ينعي عليها أنها لم تسأله في الجلسة عن التهمة مادامت قد أفسحت له مجال الدفاع عن نفسه في الجلسة وبطريق الدفاع المكتوب أيضا. ولما كان الحكم قد تعرض للقضية التي يشير إليها الطاعن في طعنه, ورد على ما يقوله في شأنها بأنه لا علاقة لها بالدعوى الحالية وأن لكل دعوى ظروفها الخاصة وهو قول صحيح, ومادام يبين من الحكم أن المحكمة لم تخطئ فهم وجه استدلال الطاعن بالقضية المشار إليها, وأنها لم تر فيه ما يغير رأيها في الأدلة القائمة ضده, فإن الجدل في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض, ولما كان الحكم قد بين أنه لا يعول على الصور الفوتوغرافية التي تمسك بها الطاعن لعدم دلالتها على شئ منتج في الدعوى, وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع دفاع المتهم والرد عليه في كل جزئية يثيرها أو استنتاج يستنتجه مادام مستفادا من قضائها بإدانته للأدلة التي بينتها وأخذت بها, عدم أخذها بما عرضه عليها من أدلة لنفي التهمة عنه - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل, إذ هو جدل في وقائع الدعوى والأدلة فيها ومبلغ قوتها في الإقناع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1046 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 110 ص 282

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(110)
القضية رقم 1046 سنة 22 القضائية

(1) إثبات. 

سلطة المحكمة في الأخذ بأقوال شاهد في حق متهم دون آخر أو الأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر.
(2) إثبات. إجراءات. 

الأخذ بأقوال المتهم في محضر ضبط الواقعة أو في التحقيق الابتدائي دون تلاوتها بالجلسة. لا تثريب على المحكمة في ذلك.

---------------
1 - للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد, فتأخذ بها في حق متهم, وتلتفت عنها في حق غيره, أو أن تأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر, إذ الأمر في هذا الشأن مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به دون ما تعرض عنه.
2 - لا تثريب على المحكمة إذا هي أخذت بأقوال للمتهم في محضر ضبط الواقعة أو في التحقيق الابتدائي, ولو لم تكن أمرت بتلاوتها بالجلسة أو ناقشته فيها مادامت تلك الأقوال والأوراق كانت مطروحة على بساط البحث وأتيحت له فرصة الاطلاع عليها ولم ينازع في صدورها عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - صدقي إبراهيم خلف السلت (الطاعن) و2 - إنعام محمود سعودي و3 - تمام محمود السلت و4 - حسين محمود السلت بأنهم ضربوا عمدا محمد حسن هدية فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد مساحة كبيرة من العظم الجبهي الجداري على الناحيتين أبعادها 15×7سنتيمترا تجعل المخ مقابلها محروما من غطائه الواقي وعرضة للمؤثرات الخارجية وللالتهابات وتهيئ المجني عليه لنوبات الشلل والجنون وتقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية ولجسامة المضاعفات التي قد تحدث للمجني عليه مستقبلا يصعب تقدير هذه العاهة وكان ذلك مع سبق الإصرار. والمتهمان الأول والثالث أيضا ضربا عمدا عبد الحميد محمد أحمد فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/ 1 - 2و242/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى محمد حسن هدية المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين الأربعة متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات بني سويف قضت: أولا - ببراءة المتهمين أنعام محمود سعودي وتمام محمود السلت وحسين محمود السلت من تهمة الجناية المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. وثانيا - بمعاقبة صدقي إبراهيم خلف السلت بالسجن لمدة أربع سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية محمد حسن هدية مائتي جنيه والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وثالثا - بمعاقبة تمام محمود السلت بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد.
فطعن المحكوم عليه الأول وحده بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه تناقض إذ قرر أنه لا يأخذ بأقوال الشهود, ثم عاد فأخذ بها في شأن وجود الطاعن بمحل الحادث. كما أنه أخذ بأقوال المجني عليه, ثم عاد فلم يأخذ بها فيما يتعلق بمتهم آخر في الدعوى قضى ببراءته, وأنه أخذ بأقوال الطاعن في التحقيقات الأولية بأنه غافل حراسه واختفى عنهم, بغير أن تلفت المحكمة نظره إلى هذه الأقوال, وأن الحكم أخطأ إذ دان الطاعن بجريمة العاهة, مع أنها شائعة بينه وبين آخرين, فأدانته بها, وهو تخصيص بلا مخصص - وأضاف الطاعن أن الدفاع عنه وعن باقي المتهمين معه بإحداث العاهة كان موكولا لهيئة دفاع واحدة, مع الاختلاف الظاهر في المصلحة, مما كان يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل واحد منهم محام خاص به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - ولما كان للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد, فتأخذ بها في حق متهم, وتلتفت عنها في حق غيره, أو أن تأخذ بشطر منها بالنسبة إلى متهم معين دون شطر آخر, إذ الأمر في هذا الشأن مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به دون ما تعرض عنه, وكان لا تثريب عليها إذا هى أخذت بأقوال للمتهم في محضر ضبط الواقعة أو في التحقيق الابتدائي, ولو لم تكن أمرت بتلاوتها بالجلسة أو ناقشته فيها ما دامت تلك الأقوال والأوراق كانت مطروحة على بساط البحث واتيحت له فرصة الاطلاع عليها ولم ينازع في صدورها عنه - لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن يكون في حقيقته من قبيل المناقشة في وقائع الدعوى والمجادلة في تقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض. أما بالنسبة إلى ما يدعيه من إخلال بحقه في الدفاع, فمردود بأن الدعوى العمومية رفعت عليه بأنه مع ثلاثة آخرين ضربوا المجني عليه فأحدثوا به إصابة في رأسه نشأت عنها عاهة مستديمة وذلك مع سبق الإصرار - ولما كان المجني عليه قد قرر أن الضارب له على رأسه من الجهة اليمنى هو الطاعن, وكان لم يصب في رأسه إلا بإصابة واحدة بالجداري الأيمن للرأس, وهى التي تخلفت عنها العاهة, فإن مصلحة الطاعن في الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة المتهمين الآخرين الذين أسندت إليهم التهمة معه على أساس توفر سبق الإصرار واتفاقهم معه على الاعتداء, فإذا كانت المحكمة قد اكتفت بهيئة دفاع موحدة عنهم, ورأت استبعاد ظرف سبق الإصرار, ودانت الطاعن وحده في جريمة العاهة التي نشأت عن الإصابة التي أحدثها, فإنها لا تكون قد أخلت بدفاع الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الجمعة، 3 مايو 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - المسئول عن التعويض



الركن المادي لجريمة السب. ماهيته. عبارات السب ذاتها جواز التعويض عنها.الحكم كاملاً




تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض.الحكم كاملاً




مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع.الحكم كاملاً




التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو بسبب العمليات الحربية. ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر.الحكم كاملاً




شمول وثيقة التأمين الجرار دون المقطورة. استخلاص الحكم سائغاً أن المقطورة سبب عارض للضرر. وأن قيادة الجرار هي السبب المنتج الفعال. تحت مسئولية المؤمن لديه عن التعويض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - شرط جزائي




يصح في القانون تضمين شروط المزايدة - في العقود المدنية التي تبرمها الإدارة بشأن نشاطها الخاص .الحكم كاملاً




وجود الشرط الجزائي في العقد . مؤداه . افتراض وقوع الضرر . للمدين إثبات عدم وقوعه .الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير تحقق الشرط الجزائي في حالة النص عليه. لا رقابة لمحكمة النقض متى كان تقديرها قائماً على ما يسانده.الحكم كاملاً




الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام استثناء من قواعد التنفيذ العيني للالتزام. استحقاقه متى تأخر المدين في تنفيذ التزامه. لا يلزم لإعماله طلب التنفيذ العيني ابتداء.الحكم كاملاً




اتفاق المتعاقدين على تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على الأساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ كشرط جزائي. وجوب إعمال هذا الشرط. الاستثناء.الحكم كاملاً




ورود الشرط الجزائي في العقد. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الملتزم مقصراً من عدمه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً




الشرط الجزائي تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين.الحكم كاملاً




تحقق الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف المضرور بإثباته. إدعاء المسئول بانتفاء الضرر أو بأن تقدير التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. تحمله عبء إثباته.الحكم كاملاً




سقوط الالتزام الأصل بفسخ العقد. أثره، سقوط الشرط الجزائي الوارد به. وجوب تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




الاتفاق في شروط المزايدة على حق وزارة التموين في مصادرة التأمين والتزام الراسي عليه المزاد بأجرة التخزين والمصاريف الإدارية والفوائد عند إخلاله بالتزاماته. شرط جزائي يتضمن تقديراً اتفاقياً للتعويض.الحكم كاملاً




وجوب إعمال الشرط الجزائي إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فلا يستحق التعويض الاتفاقي أصلاً، أو أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فيجوز للقاضي في هذه الحالة تخفيض التعويض المتفق عليه.الحكم كاملاً




تعهد الطاعن إلى المطعون عليه بالحصول على إجازة شخص آخر لعقد. اتفاق الطرفين على مبلغ معين بصفة تعويض إذا أخل الطاعن بالتزامه. ادعاء الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر بسبب الإخلال بالالتزام. على الطاعن إثبات صحة هذا الدفاع.الحكم كاملاً




إذا نص فى العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى اعتباره مقصرا أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدّمة ولا سلطة لمحكمة النقض عليها فى هذا التقدير.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - شرط الحكم به




التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ. شموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته. للقاضي تقويمهما بالمال. شرطه. ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعاً كان أو غير متوقعاً متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - خطأ موجب للتعويض



تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المبلغ من جريمة البلاغ الكاذب لعدم توافر أركانها. التزامها ببحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض. مؤداه. الخطأ المدني الناجم عن جريمة البلاغ الكاذب اعتباره مطروحاً على المحكمة الجنائية من خلال الدعوى المدنية التابعة. قضاؤها برفضها. قضاء ضمني بانتفاء الخطأ بكافة صوره.الحكم كاملاً




الفعل المؤسس عليه طلب التعويض تكييف محكمة الموضوع بأنه خطأ من عدمه من مسائل القانون.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائي الذي ركن إليه في ثبوت الخطأ قد صار باتاً باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها. قصور.الحكم كاملاً




كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض. المادة 222/ 1 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحه مالية له.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً تكييفها للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه.الحكم كاملاً




مسئولية الحكومة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل لا تقوم إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم وقصروا في إدارتها تقصيراً يمكن وصفة في الظروف الاستثنائية التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي اعتباره خطأ يرتب مسئوليته.الحكم كاملاً




الخطأ العقدي أساسه. إخلال المدين بالتزامه العقدي. استناد الحكم في قضائه بالتعويض إلى إخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل دون بيان سنده في قيام هذه الالتزامات ومصدرها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تأخر تشكيل لجان تقدير أثمان وتعويضات ما يستولى عليه لضمان تموين البلاد بالمواد التموينية أثره. جواز التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عما يصيبهم من ضرر نتيجة هذا التأخير.الحكم كاملاً




متى كان التعويض المطلوب عن الخطأ - التقصيرى أو العقدى - مما يرجع فيه إلى تقدير القاضى المطلق فإنه لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معلوم المقدار وقت الطلب فى معنى المادة 226 من القانون المدنى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعويض - تقدير التعويض / سلطة المحكمة في تقدير قيمة التعويض



تقدير مقابل الانتفاع للأماكن المستولى عليها لأغراض التعليم في 76 لسنة 47. وجوب التزام القواعد المنصوص عليها بالرسوم بقانون 95 لسنة 45. اختصاص المحكمة بنظر المطعون في القرارات الصادرة من لجان التقدير وفقاً للمادة 47 ق 95 لسنة 45 وهي قرارات إدارية استثناءً من الأصل.الحكم كاملاً





الطعن 905 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 109 ص 280

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(109)
القضية رقم 905 سنة 22 القضائية

زرائب. 

إقامة زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح. الحكم بالغرامة والإزالة تطبيقا للمادتين 1و3 من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 إبريل سنة 1918. خطأ. انتقال الحق بالهدم إلى وزير الداخلية بصدور القانون رقم 118 لسنة 1950.

------------------
إذا كان الحكم قد دان الطاعن بأنه أحدث زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح من المديرية, وعاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 25 قرشا, والإزالة على نفقته تطبيقا للمادتين 1و3 من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 من إبريل سنة 1918, فإنه إذ قضى بالإزالة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن القرار المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "ممنوع إحداث الزرائب إلا بتصريح خاص من المديرية" وفي مادته الثالثة على أن "كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بغرامة من خمسة قروش إلى خمسة وعشرين قرشا, ويأمر القاضي بإزالة الزريبة". ولما كان القانون رقم 118 لسنة 1950 قد صدر بعد ذلك, ونص في مادته العشرين على أن "لوزير الداخلية أن يأمر بهدم كل بناء يقام خارج حدود العزبة لإيواء المواشي إذا ثبت أن في إقامته تهديدا للأمن العام" فان قرار مديرية البحيرة, يكون قد ألغى ضمنا فيما تضمنه من النص على الإزالة, بانتقال الحق في الأمر بالهدم إلى وزير الداخلية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية أبو بكر حميدة أبو خاتمة (المطعون ضده) بأنه: أحدث زريبة في الأراضي الزراعية دون تصريح من المديرية. وطلبت عقابه بالمواد 395/ 1 من قانون العقوبات و1و2و4 من قرار المديرية. ومحكمة الدلنجات الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم 50 قرشا والإزالة على نفقته. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة وعشرين قرشا والإزالة على نفقته طبقا للمادة الثالثة من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 من إبريل سنة 1918. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه, أنه إذ قضى بإزالة الزريبة موضوع المخالفة استنادا إلى قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 ابريل سنة 1918 قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك لأن الأمر في إزالة "الزرائب" لم يعد - بعد صدور القانون رقم 118 لسنة 1950 - من اختصاص مدير المديرية, وإنما أصبح من حق وزير الداخلية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بأنه أحدث زريبة في الأراضي الزراعية, دون تصريح من المديرية, وعاقبه من أجل ذلك بغرامة قدرها 25 قرشا والإزالة على نفقته وذلك تطبيقا للمادتين 1و3 من قرار مديرية البحيرة الصادر في 27 من ابريل سنة 1918. ولما كان القرار المشار إليه ينص في مادته الأولى على أنه "ممنوع إحداث الزرائب إلا بتصريح خاص من المديرية" وفي مادته الثالثة على أن "كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بغرامة من خمسة قروش إلى خمسة وعشرين قرشا, ويأمر القاضي بإزالة الزريبة" وكان القانون رقم 118 لسنة 1950 قد صدر بعد ذلك, ونص في مادته العشرين على أن: "لوزير الداخلية أن يأمر بهدم كل بناء يقام خارج حدود العزبة لإيواء المواشي إذا ثبت أن في إقامته تهديدا للأمن العام" لما كان ذلك, فان قرار مديرية البحيرة يكون قد ألغى ضمنا فيما تضمنه من النص على الإزالة بانتقال الحق في الأمر بالهدم إلى وزير الداخلية, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه, إذ قضى بالإزالة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه فيما يتعلق بها.

الطعن 1101 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 108 ص 278

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(108)
القضية رقم 1101 سنة 22 القضائية

غش البضاعة. حكم. تسبيبه. 

قصور في التسبيب. مثال.

----------------
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيعه وعرضه للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك واقتصر على القول بأنه "ثبت من التحليل أن المياه الغازية فاسدة" دون أن يبين ماهية هذا الفساد وأن الطاعن كان عالما به - فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - مصطفى عبده طراثية و2 - يني ديموس "الطاعن" بأنهما: عرضا للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة دمياط الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الثاني 5 جنيهات ومصادرة المواد المضبوطة على نفقته وبراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن بيان علمه بفساد المياه الغازية وأن الرواسب التي آخذه بوجودها لا يد له فيها ولا علم له بها ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة بيعه وعرضه للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك - قد اقتصر على القول بأنه "ثبت من التحليل أن المياه الغازية فاسدة" دون أن يبين ماهية هذا الفساد وأن الطاعن كان عالما به - لما كان ذلك فان الحكم يكون قاصر البيان ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1100 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 107 ص 276

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(107)
القضية رقم 1100 سنة 22 القضائية

تموين. سكر. 

صدور القرار رقم 113 لسنة 1952. صاحب مصنع. عدم إخطاره مراقبة التموين عن إصلاحات أجراها بمحله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه لم يعد معاقبا عليه.

---------------
إنه بعد صدور القرار رقم 113 لسنة 1952 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 4 من سبتمبر سنة 1952 الذي نص في مادته الأولى على أن "يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945" - بعد صدور هذا القرار لا يكون ما وقع من صاحب مصنع حلوى من عدم إخطاره مراقبة التموين عن إصلاحات أجراها في محله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن العمل, معاقبا عليه. وذلك تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال 30 يوما من 15 نوفمبر سنة 1950 بدمياط: بصفته صاحب مصنع حلوى يستخدم السكر في صناعته لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عن إصلاحات أجراها في محله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن العمل. وطلبت عقابه بالمواد 1و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و10/ 2و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بقرار التموين رقم 115 لسنة 1945. ومحكمة دمياط الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا مع المصادرة. فاستأنف المتهم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 100 جنيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في خلال ثلاثين يوما من 12 نوفمبر سنة 1950 بدمياط بصفته صاحب مصنع حلوى يستخدم السكر في صناعته لم يخطر مراقبة التموين في الميعاد المقرر عن إصلاحات أجراها في محله من شأنها عدم استهلاك السكر لتوقف مصنعه عن العمل وذلك تطبيقا للمواد 1و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و10/ 2, 54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949.
وحيث إنه بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 صدر القرار رقم 113 لسنة 1952 ونشر بالجريدة الرسمية في 4 من سبتمبر سنة 1952 وقد نص في المادة الأولى منه على أن "يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945" فيكون ما وقع من الطاعن بصفته صاحب مصنع حلوى قد أصبح غير معاقب عليه - لما كان ذلك وتطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 1097 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 105 ص 273

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(105)
القضية رقم 1097 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع.  تبديد أشياء محجوزة. 

الدفع ببطلان الحجز لأن البيع لم يتم في خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه دانة المتهم دون الإشارة إلى هذا الدفاع أو الرد عليه. قصور.

--------------
إن المادة 519 من قانون المرافعات تنص على أن الحجز يعتبر كأنه لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه, فإذا كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحجز, استنادا إلى هذه المادة, لأن البيع لم يتم في خلال ستة أشهر من توقيع الحجز, وكان الحكم قد قضى برفض استئنافه وبتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانته بالتبديد, دون أن يشير إلى هذا الدفاع, أو يرد عليه - فإن الحكم يكون معيبا لقصوره, واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة كلا من: 1 - أحمد إبراهيم أودة باشا (الطاعن) و2 - حميده حسن راغب: بأنهما الأول: بدد الأشياء المحجوز عليها إضرارا بالحاجز ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. والثانية: وهى مالكة المحجوزات اشتركت مع الأول الحارس في ارتكاب الجريمة السابق ذكرها مع علمها بها بأن اتفقت معه على التبديد وأعانته على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. وطلبت عقابهما بالمواد 341و40و41 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثانية بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم (الطاعن). ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه تمسك أمام المحكمة ببطلان الحجز, تطبيقا للمادة 519 من قانون المرافعات المدنية, لأن البيع لم يتم خلال ستة اشهر من تاريخ توقيعه, فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع, ولم يرد عليه.
وحيث إنه لما كان يبين من محاضر الجلسات, أن الطاعن دافع أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحجز, استنادا إلى المادة 519 من قانون المرافعات لأن البيع لم يتم في خلال ستة شهور من توقيع الحجز, وكان الحكم المطعون فيه, قد قضى برفض استئنافه وبتأييد الحكم المستأنف, دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد عليه, مقتصرا على القول بأن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به, وأن المتهم لم يأت بجديد يستأهل الرد عليه, لما كان ذلك, وكانت المادة 519 من قانون المرافعات تنص على أن الحجز يعتبر كأنه لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه, فإن الحكم المطعون فيه, إذ أغفل التعرض له يكون معيبا لقصوره, واجبا نقضه, من غير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

القضية 119 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 20 ص 154

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (20)
القضية رقم 119 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، مؤداه: أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد.

---------------
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 55 لسنة 23 "قضائية" دستورية، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من إبريل سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعويين رقمي 7 و96 لسنة 118 "قضائية" تجاري استئناف القاهرة، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة السادس من نوفمبر سنة 2001 وقف السير فيهما وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة القابضة للنقل البحري كانت قد باعت 44% من الأسهم التي تمتلكها شركة ممفيس للتوكيلات البحرية إلى اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الأخيرة مع ترتيب رهن حيازي على الأسهم المباعة ضماناً للوفاء بكامل قيمتها. وبتاريخ 30/ 9/ 1999 اجتمعت الجمعية العمومية لشركة ممفيس وأصدرت مجموعة من القرارات تتعلق بالقوائم المالية وتوزيع الأرباح وفوائدها، إلا أنها عادت وأصدرت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/ 2/ 2000 قرارات أخرى تتعلق بإعادة توزيع فائض الأرباح على نحو مغاير لما سبق أن أصدرته من قرارات بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 9/ 1999، وإذ لم يرتض اتحاد العاملين بتلك الشركة هذه القرارات، فقد أقام التحكيم رقم 22 لسنة 2000 أمام هيئة سوق المال طالباً الحكم بإبطالها، فقضت له هيئة التحكيم بطلباته وأحقيته في صرف الأرباح طبقاً لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بجلسة 30/ 9/ 1999، فطعنت شركة ممفيس للتوكيلات البحرية في هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 118 قضائية تجاري استئناف القاهرة، كما أقامت أمام تلك المحكمة الدعوى رقم 96 لسنة 118 قضائية تحكيم تجاري طالبة الحكم ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت بوقفهما وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادتين 10 و52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 لما تراءى لها من إخلالهما بحق التقاضي الذي كفله نص المادة 68 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 13/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 55 لسنة 23 "قضائية" دستورية، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبسقوط نصوص المواد 53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 من القانون المشار إليه، ونص المادتين 210 و212 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 4 (تابع) بتاريخ 24/ 1/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 2 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 19 ص 146

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي ود. حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وتهاني محمد الجبالي. 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (19)
القضية رقم 2 لسنة 24 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية.
2 - رسوم "مناط استحقاقها".
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه أن ثبوت حق الشخص العام في الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجل الحصول عليها.
3 - رسوم "عدول عن طلب الخدمة يرتب الاسترداد".
مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - هو شهر المحرر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة لعدول صاحب الشأن عن السير في إجراءات الشهر انتفى سند الشخص العام في أن يؤول إليه قيمة الرسم الذي سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد أخل بالحماية المقررة دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصي في أن ترد إليه أمواله بما من شأنه أن ينتقص بغير مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور.

-------------------
1 - المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو مدى أحقية المدعي في استرداد الرسوم التي سددها بشأن شهر عقد بيع عقار بعد عدوله عن استكمال إجراءات شهره، وكان الفصل في مدى دستورية ما تضمنه النص الطعين من حظر رد الرسوم في حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسوم، يتوقف عليه الفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، فإن نطاق المصلحة في الخصومة الدستورية الماثلة ينحصر فيما تضمنه النص الطعين على النحو المتقدم.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه أن ثبوت حق الشخص العام في الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجل الحصول عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والمادة 934 من القانون المدني أن انتقال الملكية في المواد العقارية فيما بين المتعاقدين أو في حق الغير يتوقف على شهر العقد المتضمن ذلك التصرف بطريق التسجيل، والذي عهد قانون تنظيم الشهر العقاري لمكاتب الشهر العقاري بالاضطلاع بهذه الخدمة لطالبيها طبقاً لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي فرضها القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، الذي استلزم في المادة 24 منه بالنسبة للمحررات واجبة الشهر تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي التوثيق والشهر معاً قبل اتخاذ أي إجراء. وإذ حظر المشرع في النص الطعين رد تلك الرسوم في حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حُصِّل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك إطلاق ذلك الحظر ليشمل كافة حالات عدول ذوي الشأن عن السير في إجراءات طلب تلك الخدمة أياً كانت الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، ودون تفرقة بين ما إذا كانت الجهة القائمة على أداء الخدمة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها من عدمه، أو ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها تعد تمهيدية أم جوهرية، ومن ثم فإن إطلاق الحظر على النحو المتقدم من شأنه أن يجعل النص الطعين متعارضاً مع مفهوم وطبيعة الرسم المشار إليه في نص المادة 119 من الدستور طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ذلك أنه يترتب على إعمال حكم النص الطعين أيلولة قيمة الرسم الذي أدّاه طالب الخدمة إلى الشخص العام دون اكتمال أدائه للخدمة التي فرض الرسم من أجل الحصول عليها، وهو ما يعيب النص بمخالفة المادة 119 من الدستور.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية بمقتضى المادتين 32 و34 منه، تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية، وكان مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - هو شهر المحرر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة لعدول صاحب الشأن عن السير في إجراءات الشهر انتفى سند الشخص العام في أن يؤول إليه قيمة الرسم الذي سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد أخل بالحماية المقررة دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصي في أن ترد إليه أمواله بما من شأنه أن ينتقص بغير مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من يناير سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1857 لسنة 57 قضائية مدني استئناف الإسكندرية بعد أن قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ووقف السير فيه، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من أنه "لا يُرد أي رسم حُصِّل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حُصِّل عنه الرسم".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنف تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقاري ببرج العرب لشهر عقد البيع المتضمن شراءه من آخر العقار المبين بالأوراق، وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة لشهر ذلك العقد السابقة على التصديق عليه، وقيامه بسداد الرسوم المقررة قانوناً تقدم المستأنف بطلب آخر يتضمن رغبة طرفي العقد السالف بتغيير موضوع الطلب المشار إليه بجعله عقد هبة رسمي بدلاً من عقد بيع، وقام بسداد الرسوم المقررة عن عقد الهبة وتوثيقه، ثم تقدم بطلب لاسترداد الرسوم التي سبق أن سددها في شأن عقد البيع سالف البيان لعدم التصديق عليه أو شهره، إلا أن مأمورية الشهر العقاري رفضت ذلك الطلب، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 5362 لسنة 1999 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهم في الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 17923 جنيه قيمة الرسوم سالفة البيان وذلك لعدم تحقق الخدمة التي أديت تلك الرسوم للحصول عليها، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1857 لسنة 57 ق مدني الإسكندرية. قضت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق للفصل في مدى دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنته من حظر رد أي رسم تم تحصيله إذا ما عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه ذلك الرسم.
وحيث إن المادة 30 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه تنص على أنه "لا يترتب على بطلان المحررات أياً كان نوعها رد شيء من الرسوم على اختلاف أنواعها بأي حال من الأحوال، ولا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية المطعون عليها لازماً فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو مدى أحقية المدعي في استرداد الرسوم التي سددها بشأن شهر عقد بيع عقار بعد عدوله عن استكمال إجراءات شهره، وكان الفصل في مدى دستورية ما تضمنه النص الطعين من حظر رد الرسوم في حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسوم، يتوقف عليه الفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، فإن نطاق المصلحة في الخصومة الدستورية الماثلة ينحصر فيما تضمنه النص الطعين على النحو المتقدم.
وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون عليه - المحدد نطاقاً على النحو المتقدم - مخالفته لنص المادة 38 من الدستور، ذلك أنه حظر رد الرسم لطالب الخدمة في حالة عدوله عن السير في إجراء الحصول عليها، في حين أن مناط استحقاق الدولة للرسم هو القيام بالخدمة التي حُصِّل الرسم كمقابل لها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، بما مؤداه أن ثبوت حق الشخص العام في الرسم يتوقف على اكتمال أداء الخدمة التي تقرر الرسم من أجل الحصول عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والمادة 934 من القانون المدني أن انتقال الملكية في المواد العقارية فيما بين المتعاقدين أو في حق الغير يتوقف على شهر العقد المتضمن ذلك التصرف بطريق التسجيل، والذي عهد قانون تنظيم الشهر العقاري لمكاتب الشهر العقاري بالاضطلاع بهذه الخدمة لطالبيها طبقاً لأحكامه بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي فرضها القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، الذي استلزم في المادة 24 منه بالنسبة للمحررات واجبة الشهر تحصيل الرسوم المقررة على عمليتي التوثيق والشهر معاً قبل اتخاذ أي إجراء. وإذ حظر المشرع في النص الطعين رد تلك الرسوم في حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حُصِّل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك إطلاق ذلك الحظر ليشمل كافة حالات عدول ذوي الشأن عن السير في إجراءات طلب تلك الخدمة أياً كانت الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، ودون تفرقة بين ما إذا كانت الجهة القائمة على أداء الخدمة قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأدائها من عدمه، أو ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها تعد تمهيدية أم جوهرية، ومن ثم فإن إطلاق الحظر على النحو المتقدم من شأنه أن يجعل النص الطعين متعارضاً مع مفهوم وطبيعة الرسم المشار إليه في نص المادة 119 من الدستور طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، ذلك أنه يترتب على إعمال حكم النص الطعين أيلولة قيمة الرسم الذي أدّاه طالب الخدمة إلى الشخص العام دون اكتمال أدائه للخدمة التي فرض الرسم من أجل الحصول عليها، وهو ما يعيب النص بمخالفة المادة 119 من الدستور.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية بمقتضى المادتين 32 و34 منه، تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً، أم كان من حقوق الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية، وكان مناط استحقاق الشخص العام للرسم محل الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - هو شهر المحرر بطريق التسجيل، فإذا لم يكتمل أداء تلك الخدمة لعدول صاحب الشأن عن السير في إجراءات الشهر انتفى سند الشخص العام في أن يؤول إليه قيمة الرسم الذي سبق أن أداه طالب الخدمة للحصول عليها. وإذ كان النص الطعين يحول دون استرداد الأخير قيمة تلك الرسوم، فإنه يكون قد أخل بالحماية المقررة دستورياً لحق صاحب الشأن الشخصي في أن ترد إليه أمواله بما من شأنه أن ينتقص بغير مقتضى من بعض العناصر الإيجابية لذمته المالية، وينحل عدواناً على حق الملكية بالمخالفة للمادتين 32 و34 من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الخميس، 2 مايو 2024

قرار مجلس الوزراء 17 لسنة 2024 بتعديل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة بقرار مجلس الوزراء 34 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 9 ( تابع ) - في 29 فبراير سنة 2024 

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 بإضافة شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تعدل نسبة العجز الخاصة ببعض المصابين الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 المشار إليه لتكون طبقًا لما هو وارد بالكشف المرفق .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1445ھ الموافق 29 فبراير سنة 2024م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


كشف

المسلسل فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 الدرجة الاسم نسبة العجز فى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2019 نسبة العجز الفعلية الجديدة
155 مجند محمد رجب عيد على 40٪ 15٪
225 رقيب عبد اللاه رفعت على عبد اللاه 30٪ 35٪
274 مجند إبراهيم عيد عثمان منصور 6٪ 10٪