جلسة 9 من يوليه سنة 1953
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, مصطفى كامل - أعضاء.
---------------
(391)
القضية رقم 817 سنة 23 القضائية
(أ) ضبطية قضائية.
إدارة مكافحة المخدرات. تصحيح وضعها بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951. لجميع ضباطها صفة مأموري الضبط القضائي التي أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 في كافة أنحاء القطر.
(ب) تفتيش.
تفتيش المتهم أثناء مروره في الطريق. ليس له أن يستند إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية للدفع ببطلان التفتيش.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مواد مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني وبقصد الإتجار, وطلبت عقابه بالمواد 1 و35/ 6 و40 و41 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر المنصورة دفع الحاضر مع المتهم بدفعين: الأول بطلان إذن التفتيش لعدم بنائه على محضر جمع استدلالات, الثاني بطلان الإجراءات لتجاوز من أجرى التفتيش حدود ولايته المكانية, وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 من مايو سنة 1952, عملا بمواد الاتهام, مع إضافة المادة 7 من قانون المخدرات, برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبصحته وحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية, فاستأنف, وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه, لأنه مضى عليه ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه, وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت فيه بقبول الدفع المقدم من المتهم وببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لمضي ثلاثين يوما دون التوقيع عليه, ثم أعيدت الدعوى. وفي أثناء نظرها أمام محكمة المنصورة المذكورة دفع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة ثم قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض الدفعين المقدمين من المتهم وحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه ستمائة جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ رفض ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات التفتيش مع أن الضابط الذي قام به لم يكن من مأموري الضبط القضائي عند إجرائه إذ لم يكن قد صدر قرار بتعيينه بإدارة مكافحة المخدرات المنشأة بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1951 ولم يكن قد صدر قرار من وزير الداخلية بإنشاء فروع هذه الإدارة وليس لضباطها ولاية شاملة أو اختصاص عام في جميع أنحاء الأراضي المصرية, وأن الحكم أخطأ كذلك إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش مع أن الأمر به لم يصدر في تحقيق مفتوح بل صدر بناء على تبليغ لا يحوي أي استدلال.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن بينت في حكمها الصادر بتاريخ 27 يونيه سنة 1953 في القضية رقم 430 سنة 23 القضائية أن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها وإسباغ اختصاصها عليها ممن يملك ذلك بعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها اختصاص مكتب مخابرات المخدرات المنشأة في سنة 1929 وأصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذا له منشأة على وجه قانوني صحيح, ويكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعد ذلك صفة مأموري الضبط القضائي إذ أسبغها عليهم القانون رقم 187 سنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى رقم 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 التي تنص على اعتبار مدير ووكيل وضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وأصبحت لهم هذه الصفة باعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه, ولا يؤثر على ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرارا بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبط القضائي في كافة أنحاء الأراضي المصرية منذ صدور القانون رقم 187 سنة 1951 وما دام الطاعن يقول في طعنه إن الضابط الذي قام بالتفتيش كان من ضباطها وقت إجرائه. ولما كان يبين من الحكم المطعون فهي أن التفتيش لم يقع على منزل الطاعن بل على شخصه اثناء مروره في الطريق مما لا محل معه لاستناد الطاعن إلى المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتفتيش المنازل وكان الحكم قد بين أنه وإن كان الضابط قد حصل على أمر من النيابة بتفتيش الطاعن إلا أنه مع ذلك قد كان لديه من الدلائل الجدية الكافية على اتهام الطاعن بإحراز المخدر والاتجار فيه ما كان يخوله القبض عليه وتفتيشه طبقا للمادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية بغير حاجة إلى أمر من النيابة بالتفتيش - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لا يكون قد أخطأ في شئ مما يقوله الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.