الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان للنيابة العامة

 

إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. شرطه. المادتان 149/ 4 من القانون لسنة 1981، 75 من لائحته التنفيذية.

 

 

 

 

ثبوت ارتداد الإعلان بالحضور أمام اللجنة لعدم معرفة عنوان الممول. أثره. وجوب تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات عن عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة. اكتفاء لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها.

 

 

 

 

التحريات السابقة للإعلان في مواجهة النيابة. عدم وجوب إثباتها في ورقة الإعلان ذاتها. مؤداه. التحري واقعة مادية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

إعلان الأوراق القضائية للنيابة. استثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان.

 

 

 

 

تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة .

 

 

 

 

إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة. م 17/ 3 ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

ثبوت أن محل عقد إيجار النزاع مخزن. وجوب إعلان صحف الدعاوى المتعلقة به وفقاً للقواعد العامة.

 

 

 

 

إعلان الأوراق القضائية وضمنها أوراق التنفيذ للنيابة العامة. شرطه. قيام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه.

 

 

 

 

إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة المادة 13/ 9، 10 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان.

 

 

 

 

كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. مرجعه ظروف كل واقعة على حده. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج. م 63 مرافعات. لا بطلان.

 

 

 

 

الإعلان في النيابة. استثناء. ضرورة أن تسبقه تحريات دقيقة عن محل إقامة المعلن إليه. تقدير كفاية المعلومات.

 

 

 

 

الإعلان في مواجهة النيابة. صحيح في كل حالة تكتشف ظروفها عن أنه لم يكن في وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد في التحري.

 

 

 

 

إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات تقدير مدى كفاية التحريات. أمر تستقل به محكمة الموضوع.

 

 

 

 

توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليهم في محل إقامتهم إثبات المحضر أنه ليس لهم محل إقامة بهذا العنوان وأن آخر يقيم فيه وأنهم تركوا الإقامة به من مدة طويلة ولا يعلم لهم محل إقامة. قيام الطاعن بإعلانهم إلى النيابة دون بذل أي جهد للتعرف على محل إقامته. أثره . بطلان الإعلان .

 

 

 

 

تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه.

 

 

 

 

إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. ليس يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان.

 

 

 

 

تمسك أحد أفراد القوات المسلحة ببطلان إعلانه لمخالفة نص المادة 14/ 7 مرافعات. رفض المحكمة لهذا الدفع استناداً إلى أن صفته لم تذكر في أي ورقة من أوراق الدعوى وأن خصمه كان يجهل هذه الصفة. لا خطأ.

 

 

 

 

توجيه إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم في موطنهم المبين في الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

تقدير كفاية التحريات قبل إعلان الخصم في النيابة. يرجع لظروف كل واقعة على حدة. محكمة النقض لها سلطة تقديرية شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. قيامه على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي تسبق تسليم الإعلان للنيابة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة ويخضع لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان.

 

 

 

 

يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقة الإعلان في مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج، حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه وتسليمه الصورة.

 

 

 

 

كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل حالة على حدة ويخضع لتقديم محكمة الموضوع.

 

 

 

 

عدم جواز تمسك المستأنف عليه الذي صح إعلانه بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية التحريات. العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحقيقة الواقع.

 

 

 

 

الإعلان في مواجهة النيابة. طريق استثنائي. متى يجوز سلوكه. خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج. جزاؤه بطلان الإعلان.

 

 

 

 

إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفي لسلوك هذا الطريق مجرد رد الورقة بغير إعلان.

 

 

 

 

عدم صحة إعلان الأوراق القضائية للنيابة إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفة ذلك الموطن.

 

 

 

 

الإعلان للنيابة لا يبرره مجرد تعذر إعلان المطعون ضدهم في المحال التي عينها الطاعن في ورقة الإعلان. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

تسليم صورة الإعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 405 مرافعات عملاً بالمادة 14/ 10 من القانون المذكور. اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون.

 

 

 

 

إعلان الأوراق القضائية تستلزم إتمام الإجراءات التي رسمها القانون. عدم العلم بموطن المراد إعلانه. وجوب تسليم صورة الورقة للنيابة. ما يثبته المحضر في الورقة من عدم الاستدلال على المراد إعلانه أو المكان الموجه إليه الإعلان فيه. لا ينتج ذلك أثره إن لم توجه الورقة للنيابة لإعلانها بعد استنفاد إجراءات التحري.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في مواجهة النيابة، شرطه، القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. لا يكفي رد الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.

 

 

 

 

متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه وأن الخطوات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحاً فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بأمر موضوعي .

 

 

 

 

جواز إعلان الخصم فى مواجهة النيابة عند عدم الاستدلال على موطنه. لم تخصص المادة 14/ 11 مرافعات "نيابة" بعينها لتسليم صورة الإعلان لها

 

 

 

 

لا يصح إعلان الخصم في مواجهة النيابة بالأوراق القضائية إلا بعد القيام بتحريات كافية عن محل إقامته وعدم الاهتداء إليه.

 

 

 

 

إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو في محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه .

 

 

 

 

متى تبين أن طالب الإعلان أجيب بأن المعلن إليه انتقل من مسكنه الذي وجه إليه الإعلان فيه فبادر في اليوم التالي بإعلانه للنيابة دون أن يثبت أنه قد بذل أي مجهود في تعرف محل إقامته الذي انتقل إليه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً .

 

 

 

 

خلو الأوراق مما يدل على أن الطاعن كان يستطيع أن يبذل جهداً مثمراً في سبيل معرفة محل إقامة المطعون عليه. الدفع ببطلان الإعلان في مواجهة النيابة بعد ذلك. لا أساس له.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه في المحل المبين في صحيفة الدعوى وفي الحكم المطعون فيه. ثبوت تركه لهذا المحل و إجابة شيخ الحارة بما يؤيد ذلك وعدم ذكره الموطن الجديد للمطعون عليه. ليس في الأوراق ما يفيد أن الطاعن لو بذل جهداً آخر في التحري فيما بقى من ميعاد إعلان الطعن لاهتدى إلى موطن المعلن إليه. كفاية التحريات في هذه الصورة. صحة إعلانه للنيابة.

 

 

 

 

متى كان الثابت من محضر الإعلان أن شيخ خفراء البلدة التي يقيم فيها المراد إعلانه قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغير معلوم له محل إقامة فأعلنته الطاعنة للنيابة وكانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أن الطاعنة لم تقصر في التحري عن محل إقامة المطعون عليه المذكور فإن إعلانه للنيابة يكون صحيحاً منتجاً لكافة آثاره.

 

 

 

 

إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه فلا يكفي أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.

 

 

 

 

إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية .

 

 

 

 

إعلان الخصم للنيابة لا يصح إلا إذا أثبت طالب الإعلان أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه.

 

 

 

 

 


الخميس، 15 فبراير 2024

الطعن 672 لسنة 41 ق جلسة 12 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 178 ص 734

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.

----------------

(178)
الطعن رقم 672 لسنة 41 القضائية

(أ) استئناف. "نطاقه". محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". نيابة عامة. "نطاق حقها فى الطعن فى الأحكام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
استئناف النيابة لا يتخصص بسببه إنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ما لم ينص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. ورود استئناف النيابة عاما. تخويله المحكمة نظر الدعوى من جميع نواحيها دون التقيد بما تضعه النيابة فى أسبابها.
(ب) عمل. نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء الحكم بالإدانة فى تهمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم. خطأ فى تطبيق القانون. خلو القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنفيذ كيفية حصولهم عليها.

--------------
1 - لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأي قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة. ولما كان استئناف النيابة جاء عاما فهو لا يتخصص بسببه وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب استئنافها.
2 - خلا القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه أو تنظيم كيفية حصولهم عليها الأمر الذى يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم هذا الفعل ولم يضع عقوبة، كجزاء علة مخالفته، ومن ثم فإن قضاء الحكم بإدانة المحكوم عليه فى التهمة الخاصة بعدم تقديمه ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون فيتعين لذلك نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه ببراءة المحكوم عليه من هذه التهمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 19/ 11/ 1966 بدائرة مركز فارسكور: 1 - لم يخطر مكتب العمل بالوظائف التى خلت لديه. 2 - قام بتعيين العمال المبينين دون أن يكونوا حاصلين على شهادات قيد من مكتب العمل 3 - لم يحرر عقد عمل من صورتين لكل عامل 4 - لم ينشئ ملفا لكل عامل لإثبات البيانات المقررة 5 - لم يقدم ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم 6 - لم يقدم ما يثبت تقاضى العمال لأجورهم 7 - لم يوفر وسائل الإسعاف الأولية فى محل العمل 8 - لم يضع فى مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء 9 - لم يعلق لائحة الجزاءات بمحل العمل 10 - لم يضع بمكان ظاهر جدولا ببيان ساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و65 و69 و119 و122 و138 و215 و216 و221 و224 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة فارسكور الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل من التهمتين الأولى والثانية ومائتى قرش عن كل من التهم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تتعدد بقدر عدد العمال ومائتى قرش عن التهمة السابعة وخمسة وعشرين قرشا عن كل تهمة من التهم الثامنة والتاسعة والعاشرة. فاستأنفت النيابة الحكم، كما عارض المتهم فيه وقضى برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقضت محكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا. (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانونى. (ثانيا) قبول استئناف النيابة بالنسبة للتهمة التاسعة وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأنها وتغريم المتهم مائتى قرش. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ التفت - عند نظر استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائى - عن الفصل فى موضوع التهمة الخامسة الخاصة بعدم تقديم المطعون ضده ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم التى دين بها أمام محكمة أول درجة، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن تقرير أسباب استئناف النيابة جاء قاصرا على التهمة التاسعة وهى عدم تعليق المطعون ضده لائحة الجزاءات بمحل العمل، فى حين أن تقرير استئناف النيابة جاء عام، ومن ثم فإنه يشمل الحكم الصادر عن التهمة الخامسة، إذ لا يصح فى القانون أن يتخصص هذا الاستئناف لسببه، مما لازمه القضاء ببراءة المطعون ضده من التهمة الخامسة التى لم يشأ المشرع تأثيمه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على حكم محكمة أول درجة أنه دان المطعون ضده بجريمة عدم تقديمه ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم، وهى موضوع التهمة الخامسة المسندة إليه ويبين من مطالعة المفردات المنضمة أن تقرير استئناف النيابة جاء عام، ولم يقتصر على إحدى التهم العشر المسندة إلى المطعون ضده دون غيره، وإن مبنى استئنافها هو الخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - عند نظر استئناف النيابة - على التهمة التاسعة وهى عدم تعليق المطعون ضده لائحة الجزاءات بمحل العمل، وذلك فى قوله "وحيث إن مبنى استئناف النيابة فى المذكرة المدونة فيها قاصر على التهمة التاسعة، فقد نعت المذكرة على حكم أول درجة بالنسبة لهذه التهمة بأنه نزل بالعقوبة دون الحد الأدنى المنصوص عليه فى القانون إذ عاقب المتهم - المطعون ضده - بتغريمه 25 قرشا بشأنها. وحيث إن المحكمة ترى أن استئناف النيابة جاء صائبا وعلى حق بالنسبة لهذه التهمة، وترى تعديل حكم أول درجة بشأنها وتغريمه 200 قرش، ولكن حكم محكمة أول درجة جانبه الصواب بالنسبة للتهمة الخامسة، إذ لم يؤثمها الشارع، إلا أنه نظرا لعدم قبول استئناف المتهم شكل، ولقصور استئناف النيابة على التهمة التاسعة، فلا يسع المحكمة أن تفعل شيئا بشأن هذه التهمة" وما أورده الحكم فى خصوص التهمة الخامسة غير سديد، ذلك بأنه لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بأى قيد إلا ما نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة، ولما كان استئناف النيابة جاء عام، فهو لا يتخصص بسببه وإنما ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لمصلحة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية، فتتصل بها اتصالا يخولها النظر فيها من جميع نواحيها غير مقيدة فى ذلك بما تضعه النيابة فى تقرير أسباب استئنافها أو تبديه فى الجلسة من الطلبات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 91 لسنة 1959، بإصدار قانون العمل قد خلا من النص على إلزام صاحب العمل بتقديم ما يفيد حصول العمال على الأجازات المنصوص عليها فيه، أو تنظيم كيفية حصولهم عليه، كما فعل بالنسبة إلى إثبات تقاضى الأجر وفقا لنص المادة 49 منه، وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذا له، الأمر الذى يتضح منه أن القانون لم يشأ تأثيم هذا الفعل، ولم يضع عقوبة ما كجزاء على مخالفته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون. ويتعين لذلك نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه ببراءة المحكوم عليه من التهمة الخاصة بعدم تقديمه ما يثبت حصول العمال على أجازاتهم.

القانون 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة

الجريدة الرسمية - العدد رقم 5 مكرر(ج) - في 5 فبراير سنة 2024 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها ، ومكتسبات الشعب وحقوقه ، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها .

 

مادة رقم 2

يتعاون مأمورو الضبط القضائى بالقوات المسلحة فى جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأمورى الضبط القضائى بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التى من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التى تؤديها وبالأخص الجرائم التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى .

 

مادة رقم 3

يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التى تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

 

مادة رقم 4

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

 

مادة رقم 5

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل فى الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها فى هذا القانون .


مادة رقم 6

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1445ﻫ .
الموافق 5 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى