إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. شرطه. المادتان 149/ 4 من القانون لسنة 1981، 75 من لائحته التنفيذية.الحكم كاملاً
ثبوت ارتداد الإعلان بالحضور أمام اللجنة لعدم معرفة عنوان الممول. أثره. وجوب تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات عن عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة. اكتفاء لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها.الحكم كاملاً
التحريات السابقة للإعلان في مواجهة النيابة. عدم وجوب إثباتها في ورقة الإعلان ذاتها. مؤداه. التحري واقعة مادية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
إعلان الأوراق القضائية للنيابة. استثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان.الحكم كاملاً
تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة .الحكم كاملاً
إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة. م 17/ 3 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
ثبوت أن محل عقد إيجار النزاع مخزن. وجوب إعلان صحف الدعاوى المتعلقة به وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
إعلان الأوراق القضائية وضمنها أوراق التنفيذ للنيابة العامة. شرطه. قيام طالب الإعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه.الحكم كاملاً
إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته بمصر بصحف الدعاوى أو بالأحكام. وجوب تمامه عن طريق النيابة العامة مع مراعاة المادة 13/ 9، 10 مرافعات. م 17 ق 136 لسنة 1981. حصول الأجنبي على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان.الحكم كاملاً
كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. مرجعه ظروف كل واقعة على حده. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج. م 63 مرافعات. لا بطلان.الحكم كاملاً
الإعلان في النيابة. استثناء. ضرورة أن تسبقه تحريات دقيقة عن محل إقامة المعلن إليه. تقدير كفاية المعلومات.الحكم كاملاً
الإعلان في مواجهة النيابة. صحيح في كل حالة تكتشف ظروفها عن أنه لم يكن في وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد في التحري.الحكم كاملاً
إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات تقدير مدى كفاية التحريات. أمر تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليهم في محل إقامتهم إثبات المحضر أنه ليس لهم محل إقامة بهذا العنوان وأن آخر يقيم فيه وأنهم تركوا الإقامة به من مدة طويلة ولا يعلم لهم محل إقامة. قيام الطاعن بإعلانهم إلى النيابة دون بذل أي جهد للتعرف على محل إقامته. أثره . بطلان الإعلان .الحكم كاملاً
تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد إعلانه.الحكم كاملاً
إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. ليس يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان.الحكم كاملاً
تمسك أحد أفراد القوات المسلحة ببطلان إعلانه لمخالفة نص المادة 14/ 7 مرافعات. رفض المحكمة لهذا الدفع استناداً إلى أن صفته لم تذكر في أي ورقة من أوراق الدعوى وأن خصمه كان يجهل هذه الصفة. لا خطأ.الحكم كاملاً
توجيه إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم في موطنهم المبين في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
تقدير كفاية التحريات قبل إعلان الخصم في النيابة. يرجع لظروف كل واقعة على حدة. محكمة النقض لها سلطة تقديرية شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. قيامه على عنصر واقعي هو تقدير كفاية التحريات التي تسبق تسليم الإعلان للنيابة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة ويخضع لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان.الحكم كاملاً
يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقة الإعلان في مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج، حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه وتسليمه الصورة.الحكم كاملاً
كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل حالة على حدة ويخضع لتقديم محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
عدم جواز تمسك المستأنف عليه الذي صح إعلانه بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية التحريات. العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
الإعلان في مواجهة النيابة. طريق استثنائي. متى يجوز سلوكه. خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن معلوم للمعلن إليه في مصر أو في الخارج. جزاؤه بطلان الإعلان.الحكم كاملاً
إعلان الأوراق القضائية في النيابة. استثناء لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفي لسلوك هذا الطريق مجرد رد الورقة بغير إعلان.الحكم كاملاً
عدم صحة إعلان الأوراق القضائية للنيابة إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه وتقصيه إلى معرفة ذلك الموطن.الحكم كاملاً
الإعلان للنيابة لا يبرره مجرد تعذر إعلان المطعون ضدهم في المحال التي عينها الطاعن في ورقة الإعلان. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً
تسليم صورة الإعلان للنيابة قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 405 مرافعات عملاً بالمادة 14/ 10 من القانون المذكور. اعتبار الحكم أن الاستئناف قد رفع بعد الميعاد مخالف للقانون.الحكم كاملاً
إعلان الأوراق القضائية تستلزم إتمام الإجراءات التي رسمها القانون. عدم العلم بموطن المراد إعلانه. وجوب تسليم صورة الورقة للنيابة. ما يثبته المحضر في الورقة من عدم الاستدلال على المراد إعلانه أو المكان الموجه إليه الإعلان فيه. لا ينتج ذلك أثره إن لم توجه الورقة للنيابة لإعلانها بعد استنفاد إجراءات التحري.الحكم كاملاً
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً، بطلانه، أثره، عدم انفتاح ميعاد الطعن، إعلان الخصم بالأوراق القضائية في مواجهة النيابة، شرطه، القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه. لا يكفي رد الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي.الحكم كاملاً
متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه وأن الخطوات التي سبقت الإعلان في مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحاً فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بأمر موضوعي .الحكم كاملاً
جواز إعلان الخصم فى مواجهة النيابة عند عدم الاستدلال على موطنه. لم تخصص المادة 14/ 11 مرافعات "نيابة" بعينها لتسليم صورة الإعلان لهاالحكم كاملاً
لا يصح إعلان الخصم في مواجهة النيابة بالأوراق القضائية إلا بعد القيام بتحريات كافية عن محل إقامته وعدم الاهتداء إليه.الحكم كاملاً
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص أو في محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافية التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه .الحكم كاملاً
متى تبين أن طالب الإعلان أجيب بأن المعلن إليه انتقل من مسكنه الذي وجه إليه الإعلان فيه فبادر في اليوم التالي بإعلانه للنيابة دون أن يثبت أنه قد بذل أي مجهود في تعرف محل إقامته الذي انتقل إليه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً .الحكم كاملاً
خلو الأوراق مما يدل على أن الطاعن كان يستطيع أن يبذل جهداً مثمراً في سبيل معرفة محل إقامة المطعون عليه. الدفع ببطلان الإعلان في مواجهة النيابة بعد ذلك. لا أساس له.الحكم كاملاً
إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه في المحل المبين في صحيفة الدعوى وفي الحكم المطعون فيه. ثبوت تركه لهذا المحل و إجابة شيخ الحارة بما يؤيد ذلك وعدم ذكره الموطن الجديد للمطعون عليه. ليس في الأوراق ما يفيد أن الطاعن لو بذل جهداً آخر في التحري فيما بقى من ميعاد إعلان الطعن لاهتدى إلى موطن المعلن إليه. كفاية التحريات في هذه الصورة. صحة إعلانه للنيابة.الحكم كاملاً
متى كان الثابت من محضر الإعلان أن شيخ خفراء البلدة التي يقيم فيها المراد إعلانه قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغير معلوم له محل إقامة فأعلنته الطاعنة للنيابة وكانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أن الطاعنة لم تقصر في التحري عن محل إقامة المطعون عليه المذكور فإن إعلانه للنيابة يكون صحيحاً منتجاً لكافة آثاره.الحكم كاملاً
إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصي عن محل إقامة المراد إعلانه فلا يكفي أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.الحكم كاملاً
إن إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية .الحكم كاملاً
إعلان الخصم للنيابة لا يصح إلا إذا أثبت طالب الإعلان أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق