الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 فبراير 2024

مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى
يُعمل بالقانون المرافق لهذا المرسوم بقانون في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

المادة الثانية
تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

المادة الثالثة
1. على المحاكم أن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها ما بحوزتها من طلبات ومنازعات وتظلمات ودعاوى ناشئة عن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه أعلاه إلى محكمة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المرافق.
2. لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم أو القرار، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية عند تاريخ صدورها.

المادة الرابعة
يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة
1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون.

المادة السادسة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه إلى حين صدور ما يحل محلها تنفيذاً لأحكام القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

باب تمهيدي
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الجهة الرقابية: الجهة الحكومية الرقابية الاتحادية أو المحلية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السلطة القضائية المختصة: مجلس القضاء الاتحادي، والجهات القضائية المحلية بحسب الأحوال.
محكمة الإفلاس: المحكمة المختصّة على النحو المبين في المادة (5) من هذا القانون.
إدارة الإفلاس: الوحدة التنظيمية المنشأة بالمحاكم الاتحادية والمحلية وفق المادة (9) من هذا القانون.
الوحدة: وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس المنشأة بموجب المادة (12) من هذا القانون.
سجل الإفلاس: السجل المشار إليه في البند (5) من المادة (13) من هذا القانون.
قائمة الخبراء: القائمة التي تعتمدها الوحدة على النحو المبين في البند (3) من المادة (13) من هذا القانون.
المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشار إليه في البند (1) من المادة (3) من هذا القانون إذا كان في حالة توقف عن سداد ديونه أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي.
إعادة التنظيم المالي: إجراءات تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق خطة التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة.
التسوية الوقائية: إجراءات يتم اتخاذها بناء على طلب المدين تهدف إلى مساعدته على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق المدين لمقترح التسوية الوقائية، مع استمرار المدين في إدارة أعماله وأمواله بشكل اعتيادي، وهي إجراءات تصادق عليها محكمة الإفلاس وتشرف على تنفيذها.
إعادة الهيكلة: إجراءات يتم اتخاذها بناء على طلب المدين أو الدائنين أو الجهة الرقابية تهدف إلى مساعدة المدين على الاستمرار في نشاطه التجاري والوفاء بديونه من خلال تطبيق خطة إعادة الهيكلة، ويجوز غل يد المدين أو مجلس إدارته أو مدراءه عن إدارة أمواله وأعماله وهي إجراءات تصادق وتشرف عليها محكمة الإفلاس وبمساعدة أمين إعادة الهيكلة بحسب الأحوال.
الإفلاس: إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه.
ديون المدين: الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات.
التوقف عن السداد: عدم وفاء المدين بأي دين مستحق الأداء بعد مضي (10) أيام على انتهاء المهلة المحددة في إنذاره، حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد ديونه، وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده.
اضطراب المركز المالي للمدين: توقف المدين عن الوفاء بديونه مستحقة الأداء أو توقع عجزه عن الوفاء بها خلال ثلاثة شهور نتيجة اختلال في مركزه المالي أو اضطراب أوضاعه المالية.
القيد: التأشير في السجل التجاري أو سجل الإفلاس أو أي سجل آخر يكون مخصص لقيد التجار أو أصحاب المهن.
الصلح: اتفاق بين المدين ودائنيه على تسوية الديون بعد صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين.
أموال المدين: كل ما يملكه المدين داخل أو خارج الدولة من أموال منقولة وغير منقولة وجميع الحقوق المالية المستحقة للمدين على الغير سواء كانت حالة أو مؤجلة والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية سواء كانت في حوزته أو لم تكن وسواء كانت مستحقة أو غير مستحقة، ويشمل ذلك الحقوق المعنوية والأموال المرهونة وغير المرهونة، ولا تشمل "أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة".
أعمال المدين: الأنشطة التجارية التي كان يزاولها المدين أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
أموال التفليسة: أموال المدين الخاضعة لإجراءات الإفلاس وفقاً لهذا القانون.
الأمين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعين لمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وفقاً للاختصاصات المقررة له في هذا القانون.
المراقب: شخص يتولى متابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس.
المطلع: الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى المدين وشركاته التابعة ولدى الشركة الأم من الأشخاص المطلعين.
الإعلان: الإعلان في صحيفتين يوميتين إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو بأي طريقة أخرى تُحددها المحكمة أو إدارة الإفلاس.
طرف ذو علاقة: يعتبر طرف ذو علاقة:
1. إذا كان المدين شخصاً طبيعياً:
‌ أ. زوج المدين أو القريب بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الثالثة والأشخاص الذين بحكم طبيعة نشاطهم، بإمكانهم الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للمدين، بما في ذلك كبير الموظفين الماليين، والمراقبون الداخليون والخارجيون أو شريك المدين في إحدى شركات الأشخاص.
‌ ب. لغايات هذا القانون تعتبر الرابطة الزوجية قائمة ولو حصل الزواج بعد إتمام التصرف أو انتهت الرابطة الزوجية خلال السنة السابقة لأي معاملة تتعلق بذلك التصرف.
2. إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً:
‌ أ. الشركة التابعة لهذا الشخص الاعتباري.
‌ ب. أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا للشخص الاعتباري.
‌ ج. أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا للشركة التابعة.
‌ د. كل شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم الشخص الاعتباري أو أي من الشركات التابعة له.
‌ ه. الأقارب حتى الدرجة الثالثة أو شركاء الأشخاص والجهات المحددة في البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د) أعلاه.
‌ و. صناديق الادخار للأشخاص العاملين في الشخص الاعتباري.
‌ ز. المشاريع والمشاريع المشتركة واتحادات الشخص الاعتباري مع أي كيان آخر.
‌ ح. الشركات التي يكون لأعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على الشخص الاعتباري.
‌ ط. الشخص الذي يمكنه الوصول إلى المعلومات الداخلية عن الوضع المالي للمدين، بحكم منصبه، بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، والمدير المالي، والمراجعون الداخليون والخارجيون أو ممثل الشخص الاعتباري، وكذلك أقارب الأشخاص المذكورين أعلاه حتى الدرجة الثالثة.
‌ ي. كل شخص طبيعي ملزم بأداء ديون المدين.
وقف المطالبات: وقف أي دعوى أو إجراء تنفيذي يكون مقاماً ضد المدين متى كان متعلقاً بأمواله أو ديونه، ما عدا الدعاوى العمالية ودعاوى الأحوال الشخصية، على أن يُستثنى من دعاوى الأحوال الشخصية دعاوى التركة.
تصنيف الدائنين: تصنيف فئات الدائنين وفقاً لتشابه حقوقهم تجاه المدين وذلك على النحو الآتي:
1. الدائنون أصحاب الديون العادية.
2. الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار أو امتياز عام على أموال المدين.
وذلك لغرض مناقشة مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو لأي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون.
الأغلبية المطلوبة: الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين موافقاً عليها، وتتحقق إذا جرى التصويت بحسب تصنيف الدائنين، وتوافرت الشروط التالية:
1. حضور الدائنين الحائزين على ما يفوق نصف الديون على الأقل الاجتماع الذي يجري خلاله التصويت.
2. موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع.
قابلية أعمال المدين للاستمرارية: قدرة المدين على سداد ديونه أو عودة أعماله للربحية حال الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، وتثبت تلك القدرة بموجب تقرير فني يعده الأمين.
نشاط قائم ويزاول: مشروع اقتصادي يتم بيعه على أساس افتراض استمراريته في مزاولة نشاطه، وبما يشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مثل الاسم التجاري والتراخيص الصناعية أو التجارية أو غيرها من التراخيص أو العقارات أو المنقولات أو الأدوات أو المعدات أو عقود الانتفاع أو الإيجار والسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وغير ذلك من العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها ذلك المشروع وتكون لازمة لاستمراريته في مزاولة نشاطه.
التدابير التحفظية: الإجراءات التي تتخذها المحكمة بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله، أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله أو منعه وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة لهم علاقة بالمدين، من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين.
الأزمة المالية الطارئة: عارض يلحق بالمدين، يترتب عليه اضطراب وضعه المالي وعدم قدرته على سداد ديونه أو توقفه عن سدادها نتيجة حالة عامة تؤثر على التجارة أو الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء، أو كارثة طبيعية، أو بيئية، أو حرب، أو غيرها، ويُحدد سبب تلك الحالة ومدتها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
يوم: يوم العمل الرسمي في الدولة.
سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الميزانية: الميزانية العمومية للمدين وحساب الأرباح والخسائر.

المادة (2) أهداف القانون


يُراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون أو تفسيره، الأهداف الآتية:
1. الحفاظ على حيوية الاقتصاد الوطني.
2. الحفاظ على حقوق الدائنين.
3. مساعدة المدين على تسوية ديونه مع دائنيه، وتجنب تصفية أعماله وإشهار إفلاسه بقدر الإمكان.
4. تعزيز الإجراءات على نحو عادل ومنصف ويتسم بالسرعة والتنظيم.
5. كفالة التوزيع العادل على الدائنين، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة.
6. المحافظة على أموال التفليسة وحمايتها.
7. تعظيم قيمة أموال التفليسة إلى أقصى حد ممكن.


المادة (3) نطاق السريان


1. تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
أ. الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية.
ب. أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر.
ج. الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يأتي:
أ. الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام خاصة بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس بخلاف هذا القانون.
ب. الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تُنظم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس.
ج. البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي والتي تخضع لتشريعات خاصة تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك في حدود تلك التشريعات.
د. ديون المدين التي ترتبت في ذمته وكانت لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، وتشمل شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته.


المادة (4) إخطار الجهات الرقابية


لا يجوز تقديم أي طلب بشأن مديونية مستحقة على أي من المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الجهات الرقابية، إلا بعد انقضاء (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار الجهة الرقابية.

المادة (5) محكمة الإفلاس


تختص المحاكم الاتحادية والمحلية طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه، وللسلطة القضائية المختصة تحديد مقر المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه، على أن يُشكل بتلك المحاكم محكمة، أو دائرة أو أكثر، تختص بالفصل في تلك المنازعات والطلبات، ويُشار لتلك المحكمة أو الدائرة، بحسب الأحوال، بمحكمة الإفلاس.

المادة (6) الخبراء ومدققو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس


1. لمحكمة الإفلاس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء ومدققي الحسابات يتم اختيارهم من قبل السلطة القضائية المختصة.
2. إذا كان الخبير أو مدقق الحسابات غير مقيد في جدول الخبراء لدى السلطة القضائية المختصة، وجب أن يحلف اليمين أمام رئيس محكمة الإفلاس بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة والإخلاص وأن يراعي أصول المهنة وتقاليدها، ويُحرر محضر بحلف اليمين يُودع في ملف الخبير لدى إدارة الإفلاس.
3. يتولى الخبراء ومدققو الحسابات القيام بأعمال الخبرة في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير.
4. يستحق الخبراء ومدققي الحسابات مكافأة بحسب الأعمال التي أسندت إليهم من محكمة الإفلاس، ويصدر بتحديد تلك المكافأة قرار من السلطة القضائية المختصة، وفقاً للتقرير الصادر من محكمة الإفلاس عن أعمال الخبراء ومدققي الحسابات، وتصرف المكافأة من ميزانية السلطة القضائية المختصة.


المادة (7) أحكام محكمة الإفلاس


تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون نافذة بمجرد صدورها دون الحاجة إلى إعلان، ولا يجوز وقف تنفيذها إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (8) قرارات محكمة الإفلاس


تكون القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون سندات تنفيذية، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتكون هذه القرارات واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا رأت محكمة الإفلاس العدول عن القرار محل التنفيذ أو وقف تنفيذه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار، أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.

المادة (9) إدارة الإفلاس


1. تُنشأ بمقر محكمة الإفلاس وحدة تنظيمية تُسمى "إدارة الإفلاس" برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف.
2. يكون لإدارة الإفلاس عدد كافٍ من الموظفين يعاونون مدير الإدارة في القيام بمهامها واختصاصاتها.


المادة (10) اختصاصات إدارة الإفلاس


تختص إدارة الإفلاس بالآتي:
1. تلقي الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وقيدها.
2. توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وغيرها من الطلبات، مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون.
4. إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تصدر من محكمة الإفلاس بموجب هذا القانون، والإعلان عنها.
5. رقابة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة سير الإجراءات وتنفيذ التدابير التحفظية اللازمة التي تقررها محكمة الإفلاس، وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
6. الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما ترى محكمة الإفلاس طرحه عليهم، ويتولى رئيس إدارة الإفلاس أو من ينيبه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات.
7. استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله.
8. أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، أو تُكلف بها من قبل رئيس السلطة القضائية المختصة.


المادة (11) العرض على رئيس إدارة الإفلاس


على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والاعتراضات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، وإذا كان الموضوع متعلقاً بإجراء معروض على محكمة الإفلاس، فعلى الإدارة عرضها على المحكمة خلال موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ ورودها لتتخذ ما تراه مناسباً بشأنها.

المادة (12) وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس


1. تُنشأ بالوزارة وحدة تسمى "وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس"، تتكون من عدد كاف من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو القانونية أو الاقتصادية.
2. يكون للوحدة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يُعين أو يُندب بقرار من الوزير، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في عملها.


المادة (13) اختصاصات وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس


تختص الوحدة بما يأتي:
1. التنسيق مع الجهات الرقابية ومحاكم الإفلاس المختصة لإدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس للمؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية.
2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات ومقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها، وذلك بشأن ديون المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المختصة.
3. اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأعمال الأمناء أو غيرها من الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون، واعتماد شروط وإجراءات الإدراج والقيد في قائمة الخبراء.
4. وضع جدول استرشادي بأتعاب الأمناء والمراقبين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملوها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.
5. إنشاء وتنظيم سجل للإفلاس تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس الخاضعة لأحكام هذا القانون، وما اتخذ فيها من إجراءات.
6. إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.
7. الإشراف على المنصة الإلكترونية الموحدة التي تنشأ بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لأغراض هذا القانون، وذلك من خلال التنسيق والربط الإلكتروني مع المحاكم الاتحادية والمحلية المختصة وإدارة الإفلاس وغيرها من الجهات ذات الصلة.
8. التنسيق مع السلطة القضائية المختصة للعمل على إعداد القضاة والأمناء والمحامين وتأهيلهم وتدريبهم على الإجراءات المتعلقة بإعادة الهيكلة والإفلاس التي تمارسها المحاكم، بما يواكب المعايير العالمية.
9. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها.
10. أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو تناط بها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.


المادة (14) استخدام وسائل التقنية الحديثة


يجوز مباشرة جميع الإجراءات الواردة في هذا القانون من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة ومنها على الأخص:
1. تقديم الطلبات.
2. الإعلان والإخطار.
3. التظلمات والاعتراضات والطعون.
4. حضور الاجتماعات والتصويت.
5. حضور الجلسات.

المادة (26) إخطار وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس


تُخطر إدارة الإفلاس الوحدة بطلبات افتتاح الإجراءات ومرفقاتها وبكل قرار وإجراء يتخذ فيها، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم تلك الطلبات لإدارة الإفلاس أو من تاريخ اتخاذ القرار أو الإجراء.

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

المادة (15) تقديم الطلب من المدين


1. للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف عن السداد، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب.
2. يترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس غل يد المدين عن التصرف في أمواله اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعولهم والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويتولى المدين إدارة أمواله وأعماله ما لم تقرر محكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن سدادها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها، والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (16) تقديم الطلب من الدائنين


1. يجوز لدائن عادي أو مجموعة من الدائنين العاديين أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وذلك في حال توقف المدين عن سداد دين أو أكثر لهم، على أن يكون هذا الدين غير مشروط، وغير متنازع عليه، ومستحق السداد، وبشرط ألا تقل قيمة الدين عن المبلغ الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون قد سبق لمقدم الطلب وأن أنذر المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ الإنذار، ولم يبادر المدين بالوفاء به.
2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، وعلى الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تقل قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.

المادة (17) عدول الدائن عن المطالبة بدينه



إذا عدل الدائن أو أي من الدائنين عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداده أو لأي سبب آخر بعد تقديم الطلب، فلا يعد المدين متوقفاً عن السداد إذا كان الدين المتبقي لباقي الدائنين أقل من النصاب المقرر.

المادة (18) تقديم الطلب من الجهة الرقابية


1. للجهة الرقابية تقديم طلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو طلب إشهار الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة تقديمها ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن السداد أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي، على أن تقوم بإخطاره وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي يتوقف المدين عن سدادها أو من المتوقع أن يتوقف عن سدادها، كما تُحدد الحد الأدنى لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

المادة (19) تعدد الطلبات


1. إذا تم تقديم أكثر من طلب بشأن مديونيات ذات المدين يتم ضمها جميعاً، واتخاذ الإجراءات بشأنها مجتمعة، فإذا اشتملت هذه الطلبات على طلب تسوية وقائية وطلب إعادة هيكلة وطلب إشهار الإفلاس، اعتبرت الطلبات المقدمة هي طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة كطلب أصلي وطلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس كطلب احتياطي، وتصدر محكمة الإفلاس قرارها في طلب التسوية الوقائية بعدم قبوله.
2. إذا تعددت الطلبات المقدمة من المدين، فيجب أن يقدم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية على طلب إعادة الهيكلة، ويقدم طلب إعادة الهيكلة على طلب إشهار الإفلاس، ويُعتبر الطلب الأسبق هو الطلب الأصلي وما يليه احتياطي، ولا يجوز البت في الطلب الاحتياطي إلا إذا لم تصدر المحكمة قرارها بقبول الطلب الأصلي.

المادة (20) الطلبات المقدمة بشأن ديون الشركات


1. إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت كشركة واقع، ويسري على الشركاء فيها الأحكام الواردة في المادة (244) من هذا القانون.
2. يترتب على قبول الطلب وقف الدعاوى التي يكون موضوعها تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية وقفاً تعليقياً لحين البت فيه، وذلك ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.


المادة (21) الطلبات المقدمة بشأن ديون مدين متوفى أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية


1. مع مراعاة حكم المادة (16) من هذا القانون، يجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، ويتم توجيه الإخطارات بالنسبة للمدين المتوفى في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.
2. مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم طلب افتتاح الإجراءات خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولمحكمة الإفلاس في هذه الحالة أن تقرر حفظ الطلب أو قبول طلب افتتاح الإجراءات وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة.
3. يتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانوناً اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بذلك من قبل إدارة الإفلاس، تقوم محكمة الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً.
4. إذا كان الطلب مقدم من أو ضد مدين فاقد الأهلية، يمثله الوصي.

المادة (22) بيانات الطلب


يُقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبيناً فيه الإجراء المطلوب وسببه، والطلبات المقدمة من قبل وما تم فيها إن وجد، ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات الآتية:
1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه، وبيان قيمة مستحقاتهم لدى المدين إن وجدت.
2. صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.
3. صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية (3) الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
4. بيان بالقضايا المقامة من المدين وضده، والمبلغ التقديري لكل منها، ولا يعد هذا البيان إقراراً من المدين بصحة هذه الديون.
5. بيان بجميع القضايا أو إجراءات التنفيذ أو غيرها من الإجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الإجراءات، وفقاً لهذا القانون أو بناءً على قرار محكمة الإفلاس.
6. تقرير يتضمن الآتي:
أ. توقعات السيولة النقدية للمدين، وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب.
ب. بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، وتصنيف هؤلاء الدائنين والمدينين.
‌ ج. بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة التقريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.
‌ د. بيان بالتصرفات العقارية أو التصرفات على الأموال المنقولة وغير المنقولة من واقع سجلات المدين ودفاتره التجارية، وقيمة كل تصرف وتاريخه والمتصرف إليه خلال (3) ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، مصحوباً ببيان من الجهات المختصة فيما يخص التصرفات على الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تم قيدها في سجلات تلك الجهات.
7. تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
8. بيان ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أو أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولي الإدارة ومبرر ذلك وسنده.
9. بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده.
10. ما إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة في حاجة للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين.
11. إذا كان مقدم الطلب ممثل عن الشخص الاعتباري، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويله بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات طرأت عليهما.
12. أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس.
إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.

المادة (23) تقديم البيانات والمعلومات والمستندات


1. إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقاً للمادة (22) من هذا القانون بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها، فيجوز لمحكمة الإفلاس أن تكلف أي شخص لديه المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة بتقديمها خلال أجل يُحدده إذا قدّر أنها ضرورية للبت في الطلب.
2. لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات والمعلومات التي كلفته محكمة الإفلاس بتقديمها بداعي أن القانون يلزمه بواجب المحافظة على سريتها.

المادة (24) الطلب المقدم من الدائن


يقدم الطلب من الدائن مبيناً به أسبابه، ومرفقاً به نسخة من الإنذار المشار إليه في المادة (16) من هذا القانون، وأي بيانات ومعلومات ومستندات ذات صلة بالدين وضماناته.

المادة (25) المصاريف والكفالة


1. فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسبتها على أساس إجمالي ديون المدين أو أصوله في تاريخ تقديم الطلب، أو إجمالي ديون الدائن مقدم الطلب إذا كان الطلب مقدماً منه، وذلك لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للبت في الطلب.
2. يجوز لرئيس إدارة الإفلاس أن يقرر إيداع مبلغ أقل، كما يجوز له تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، أو أن الإجراءات الأولية لن تستلزم لأي تكاليف.
3. لمقدم الطلب أن يطلب استرداد المبلغ المالي المُودع أو الكفالة المصرفية في حال رفض الطلب، وذلك وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

المادة (27) تقييم وضع المدين


تقوم الوحدة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها بالطلب، أو خلال المدة المحددة من محكمة الإفلاس، بتقييم وضع المدين بالنسبة لمديونيات المؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية، وتقدم الوحدة تقريراً تعده بالتنسيق مع الجهة الرقابية المختصة لإدارة الإفلاس، على أن يتضمن التقرير العناصر الآتية:
1. بيان مدى إمكانية إجراء التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة من عدمه.
2. بيان ما إذا كانت أموال المدين كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من عدمه.
3. بيان ما إذا كان يجب اتخاذ تدابير تحفظية على نحو عاجل من عدمه ومبرر ذلك.
4. بيان ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أعماله وأمواله بنفسه أو كانت مصلحته ومصلحة الدائنين تقتضي أن تسند إدارة أعمال وأموال المدين للأمين.
5. تسمية الأمين المقترح تعيينه لإتمام إجراءات إعادة الهيكلة أو الإفلاس وأتعابه.
6. أي توصيات أخرى تراها الوحدة.

المادة (28) الإخطار بالطلب


1. تُخطر إدارة الإفلاس المدين بالطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه إذا كان الطلب مقدماً من غيره، ويجب على المدين تقديم رده على الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقديم جميع المعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ما لم يطلب المدين من محكمة الإفلاس إعفاءه من تقديم البيانات والمستندات والمعلومات لعدم توافر شروط قبول الطلب وقبلت المحكمة طلبه، فإذا ألزمت محكمة الإفلاس المدين بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وجب عليه تقديمها خلال الموعد المحدد من قبل المحكمة.
2. تُخطر إدارة الإفلاس خلال الفترة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، الدائنين المدرجة بياناتهم بالطلب، ويجوز لأي من هؤلاء الرد على الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم.
3. تُخطر إدارة الإفلاس خلال الفترة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، الوحدة والجهة الرقابية في حال كان المدين خاضع لإشراف جهة رقابية، ويجوز للوحدة والجهة الرقابية تقديم ما تريانه مناسباً خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهما.

المادة (29) التنازل عن الطلب


1. فيما عدا الحالات التي يقدم فيها طلب افتتاح الإجراءات من المدين، يجوز لمقدم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت قبل صدور قرار محكمة الإفلاس بالبت فيه أو قبل اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنه.
2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها بحفظ الطلب، ما لم يكن أي شخص آخر من الأشخاص الذين يجوز لهم تقديم الطلب وفقاً لهذا القانون قد تقدم بطلب آخر، أو قدم مذكرة برده على الطلب وأبدى فيها رغبته في السير في الإجراءات.

المادة (30) استدعاء الأشخاص وإدخالهم


يجوز لمحكمة الإفلاس أن تأمر بإدخال أي شخص طبيعي أو اعتباري في الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لشروط توفر حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله، أو في حال اعتبرت المحكمة بأنه لن يكون عملياً أو مجدياً من حيث التكلفة أن تفتتح إجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص.


المادة (31) تعيين تاريخ التوقف عن السداد


1. تبت محكمة الإفلاس في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدد المحددة للرد عليه، بإصدار قرارها بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وتعين في قرارها تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد.
2. إذا لم يعين في قرار افتتاح الإجراءات التاريخ الذي توقف فيه المدين عن السداد، عُد تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد.
3. إذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية، ولم يعين تاريخ التوقف عن السداد، عُد تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقدانه الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد.

المادة (32) تعديل تاريخ التوقف عن السداد


يجوز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن السداد وذلك حتى تاريخ اعتماد قائمة الديون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يُعد التاريخ المعين للتوقف عن السداد نهائياً، وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن السداد إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات.


المادة (33) عدم قبول الطلب أو رفضه


1. تصدر محكمة الإفلاس قرارها بعدم قبول الطلب إذا لم تقدم المستندات والبيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، أو إذا قدمت غير مستوفاة بدون عذر تقبله المحكمة.
2. تصدر المحكمة قرارها برفض الطلب إذا لم تتوافر شروطه.
3. إذا تبين أن الطلب المقدم من الدائن لم يقصد به سوى الإساءة للمدين، يجوز للمدين ولكل من لحقه ضرر من الطلب أن يطلب تعويضاً عن الضرر، وتقام دعوى المسؤولية أمام محكمة الإفلاس.
4. إذا تبين أن الطلب المقدم من المدين لم يقصد به سوى الإضرار بالدائنين ووقف مطالباتهم، يجوز للدائنين ولكل من لحقه ضرر من الطلب أن يطلب تعويضاً عن الضرر، وتقام دعوى المسؤولية أمام محكمة الإفلاس.

المادة (34) التدابير التحفظية


1. لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم إليها من الوحدة في حال كان المدين خاضعاً لجهة رقابية أو من الجهة الرقابية أو من أي طرف ذي مصلحة، أن تقرر اتخاذ أي من التدابير التحفظية.
2. لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم إليها من المدين، أن تصدر قرارها بوقف المطالبات.
3. يجب أن تكون قرارات محكمة الإفلاس المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة مسببة.

المادة (35) علانية القرار


1. تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرارات محكمة الإفلاس المتعلقة بطلبات افتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها أو انتهاء إجراءاتها، بإعلان القرار وإخطار ذوي الشأن به، والطلب من أسواق الأوراق المالية الإفصاح عن القرار إذا كان المدين مدرجاً فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني، وذلك ما لم تقرر المحكمة الاكتفاء بأي من هذه الطرق.
2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر الإعلان عن القرار بإحدى الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية، إذا كان جانب كبير من دائني المدين أو أمواله أو أعماله بتلك الدولة أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة.
3. في جميع الأحوال يجب قيد القرار الصادر بطلب افتتاح الإجراءات خلال المهلة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
4. يتم إعلان كافة القرارات التي تنص أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على إعلانها، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ويجوز للمحكمة الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.
الفصل الثالث: تعيين الأمين والمراقب

المادة (36) تعيين الأمين


إذا قررت محكمة الإفلاس قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، تعين في ذات القرار الأمين الذي رشحته الوحدة وقدرت أتعابه وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (37) تعيين أكثر من أمين


1. يجوز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تكلف الوحدة بترشيح أكثر من أمين واقتراح مقدار أتعابهم، وتصدر قرارها بتعيينهم واعتماد أتعابهم.
2. إذا تعدد الأمناء، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، ويجوز أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من محكمة الإفلاس، ويكون الأمين ومن ينوب عنه مسؤولين بالتضامن، ويجوز للمحكمة أن تقسم العمل بين الأمناء، أو تعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون الأمين مسؤولاً إلا عن الأعمال التي كُلف بها.

المادة (38) تعيين أمين بعد اعتماد قائمة الدائنين


1. في جميع الأحوال التي يصدر فيها قرار بتعيين أمين بعد اعتماد قائمة الدائنين، أو في الأحوال التي تصدر محكمة الإفلاس قراراً باستبدال الأمين أو تعيين أمين جديد، تقوم إدارة الإفلاس، بدعوة جميع الدائنين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بما فيهم الدائنون أصحاب الديون المضمونة، لترشيح أمين وتقدير أتعابه، ولإدارة الإفلاس بالتنسيق مع الوحدة أن تضع قائمة لا تقل عن (3) ثلاثة مرشحين ليتم الاختيار منها، ويترأس رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه هذا الاجتماع، ويتم اختيار الأمين المرشح بموافقة الأغلبية المطلوبة.
2. إذا وافقت لجنة الدائنين المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون على اختيار الأمين على النحو الموضح في البند (1) من هذه المادة، وقدرت أتعابه، قامت إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من اجتماع الدائنين، بعرض نتيجة الاجتماع على محكمة الإفلاس لاعتماد اختيار لجنة الدائنين وإصدار قرار بتعيين الأمين وتقدير أتعابه.
3. في حال عدم اتفاق لجنة الدائنين على تعيين الأمين وتحديد أتعابه، جاز لمحكمة الإفلاس أن تُعين الأمين وتُحدد أتعابه من قائمة تضعها إدارة الإفلاس بالتنسيق مع الوحدة لا يقل عدد المرشحين فيها عن (3) ثلاثة.

المادة (39) تعيين شخص اعتباري أميناً


إذا تم تعيين شخص اعتباري أميناً، فعليه أن يسمي ممثلاً له أو أكثر ليتولى مهام الأمين، ويكون الأمين مسؤولاً عن ممثله، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ممثل الأمين من المقيدين في قائمة الخبراء لدى الوحدة.

المادة (40) طلبات الأمين


للأمين المعين وفق أحكام هذا القانون، أن يتقدم لإدارة الإفلاس بأي طلب لاتخاذ قرار من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب، ويشمل ذلك على سبيل المثال، طلب تعيين أو ندب أمين أو أكثر لمساعدته في أي من الأمور التي يختص بها.

المادة (41) أشخاص يُحظر تعيينهم أمناء


لا يجوز تعيين الأمين من الأشخاص الآتية:
1. أحد الدائنين.
2. طرف ذو علاقة بالنسبة للمدين.
3. أي شخص صدر في حقه حكم بات في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو الغش في المعاملات التجارية أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو شهادة زور أو رشوة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي جنحة ماسة بالاقتصاد الوطني حتى وإن رد إليه اعتباره.
4. أي شخص كان خلال آخر سنتين سابقتين على طلب افتتاح الإجراءات شريكاً للمدين أو مستخدماً عنده أو مدققاً لحساباته أو وكيلاً له.


المادة (42) واجبات الأمين


يُباشر الأمين مهامه تحت إشراف إدارة الإفلاس، وعليه متابعة الإجراءات على وجه السرعة، والتأكد من قيامه باتخاذ كافة التدابير التي توفر حماية لمصلحة المدين والدائنين.

المادة (43) صلاحيات الأمين


1. في الأحوال التي يعهد فيها للأمين بإدارة أموال المدين وأعماله، يلتزم الأمين بالمحافظة على تلك الأموال، وينوب عن المدين في جميع التصرفات التي تقتضيها إدارة أمواله وأعماله.
2. في حال كان المدين خاضع لرقابة الجهة الرقابية، يتعين على الأمين التنسيق مع الجهة الرقابية والوحدة، للتأكد من أن الأموال المودعة في حساب المدين تمثل أمواله الخاصة لا أموال العملاء المودعة لديه على سبيل الأمانة أو لتنفيذ اتفاقية مبرمة بينه وبين عملائه.
3. إذا كان المدين شركة، فإن الأمين تكون له الاختصاصات ذاتها المقررة في عقد تأسيس الشركة لمجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي ومدير الشركة.
4. إذا كانت بعض أعمال الإدارة أو بعض التصرفات الخاصة بالشركة تستلزم موافقة الجمعية العمومية، يقدم الأمين طلب لإدارة الإفلاس لعرض الموضوع على محكمة الإفلاس للموافقة، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (44) صلاحيات الأمين في المنازعات المتعلقة بأموال المدين وأعماله


في الأحوال المشار إليها في المادة (43) من هذا القانون، يجوز للأمين بإذن من محكمة الإفلاس تصدره بعد سماع أقوال المدين أو إخطاره، قبول الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بأموال المدين أو أعماله، والتنازل عن حق المدين، والإقرار بحق الغير.

المادة (45) علاقة الأمين بالمدين


يقوم الأمين بمجرد تعيينه لتولي إدارة أموال المدين وأعماله، بالآتي:
1. استلام مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وعليه أن يمكن المدين من الاطلاع عليها، وأن يسلمه أية مراسلات ذات طبيعة شخصية أو تلك التي تخضع لقواعد السرية المهنية والتي لا تتعلق بالإجراءات.
2. تقدير المبلغ المالي المعقول للوفاء بالاحتياجات الضرورية للمدين ومن يعولهم، وتصدر محكمة الإفلاس قرار بالموافقة على التقدير أو تعديله على وجه الاستعجال ويكون قرارها في هذا الصدد نهائياً، ولا يُعد هذا المبلغ من ضمن أموال المدين الضامنة لديونه.

المادة (46) إيداع الأمين للمبالغ المسلمة له


1. على الأمين أن يودع أي مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب خاص بالمصرف الذي تُحدده محكمة الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (2) يومين عمل من تاريخ استلامه لذلك المبلغ، وأن يقدم إلى المحكمة كشف حساب بتلك المبالغ خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإيداع.
2. في حالة تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر تقبله المحكمة، فلها أن تلزمه بدفع غرامة عن كل يوم تأخير لا تجاوز (9%) على أساس سنوي من قيمة المبالغ التي تأخر في إيداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتدخل في الضمان العام للدائنين.
3. يجوز لمحكمة الإفلاس في حالة تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر تقبله المحكمة، أن تُقرر استبداله بآخر.

المادة (47) تدوين أعمال الأمين


1. يدون الأمين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك، ويجوز أن يكون التدوين إلكترونياً، ويجوز للوحدة، والدائنين وممثلي لجان الدائنين، بحسب الأحوال، والمدين، الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات.
2. يجوز للوحدة، والدائنين وممثلي لجان الدائنين، بحسب الأحوال، والمدين، أن يطلبوا تزويدهم بصور من المستندات المتوفرة لدى الأمين متى كانت متعلقة بأموال المدين أو أعماله أو تزويدهم ببيانات أو معلومات من واقع الدفاتر والسجلات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. في حالة امتناع الأمين عن تزويد الوحدة أو الدائنين وممثلي لجان الدائنين، بحسب الأحوال، أو المدين بصور من المستندات المتوفرة لديه، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من محكمة الإفلاس تكليف الأمين بتزويده بالمستندات أو تمكينه من الاطلاع عليها، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (48) الاعتراض على أعمال الأمين


1. يجوز للمدين، والدائنين وللوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، الاعتراض لدى محكمة الإفلاس على أعمال الأمين قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل إذا كان الاعتراض مقدماً من الوحدة.
2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (49) تقرير الأمين


على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس وللوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تقريراً شهرياً أو في أي موعد آخر تُحدده محكمة الإفلاس عن حالة إدارة أموال المدين وأعماله وسير إجراءات إعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس.

المادة (50) تحديد نطاق سلطات الأمين


للأمين أو المدين أو أي دائن أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن يطلب من محكمة الإفلاس إصدار قرار بتحديد نطاق سلطات الأمين بخصوص مسألة أو مسائل معينة، على ألا يؤدي ذلك إلى وقف أو تعطيل الإجراءات، وفي جميع الأحوال تختص محكمة الإفلاس بإصدار ما ترى من قرارات بشأن سلطات الأمين.

المادة (51) أتعاب الأمين


يستوفي الأمين أتعابه المحددة بقرار تعيينه والمصروفات اللازمة التي يتكبدها من أموال المدين المعلومة لإدارة الإفلاس، ويجوز لمحكمة الإفلاس صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصروفات تحت الحساب.

المادة (52) تعيين المراقب


1. يجوز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تكلف الوحدة أو الدائنين بترشيح مراقب أو أكثر من بين الأشخاص المقيدين في قائمة الخبراء وتحديد أتعابهم، وتصدر المحكمة قرارها بتعيينهم واعتماد أتعابهم.
2. يُعد المراقب، دون أن يتدخل في الإجراءات، تقريراً بسير الإجراءات في حالة طلب محكمة الإفلاس ذلك، وتسري في شأن المراقب أحكام المواد (39، 41، 51) من هذا القانون.

المادة (53) استبدال أو إعفاء الأمين أو المراقب


1. يجوز لمحكمة الإفلاس في أي وقت، بعد أخذ رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تقرر استبدال الأمين أو المراقب، كما يجوز للمدين ولأي دائن أن يطلب من المحكمة استبدال أي منهم، إذا أثبت أن استمرار تعيينه يضر بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات، وتبت المحكمة في الطلب خلال (10) عشرة أيام.
2. على الأمين أو المراقب الذي تقرر محكمة الإفلاس استبداله، أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين بديله من تولي مهامه، ويسري هذا الحكم على الأمناء والمراقبين المعينين قبل سريان هذا القانون.
3. للأمين أو المراقب أن يطلب من محكمة الإفلاس إعفائه من مهامه، وللمحكمة أن تقبل ذلك الطلب وتُعين بديلاً عنه، ولها أن تُحدد للأمين أو المراقب الذي قبل طلبه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات.

المادة (54) الإخطارات


1. تكون الإخطارات والإنذارات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون منتجة لآثارها إذا تمت عن طريق البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى متفق عليها أو تُحددها محكمة الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.
2. فيما عدا الإخطارات الموجهة من المدين وممثل لجنة الدائنين وممثلي فئات الدائنين، يجوز توجيه الإخطار عن طريق الإعلان.
3. تلتزم كل من إدارة الإفلاس والوحدة والأمين والمراقب والمدين وممثل لجنة الدائنين وممثلو فئات الدائنين، بحفظ الإخطارات عن طريق البريد الإلكتروني على الشكل المرسل به في سجل ورقي أو إلكتروني خاص بذلك.

المادة (55) سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالمدين


1. يحظر على الأمين والمراقب والدائنين ولجنة الدائنين وكافة الأطراف ذات الصلة بالإجراءات، إفشاء أي معلومات أو بيانات أو حسابات تتعلق بالمركز المالي للمدين أو بعلاقاته التجارية أو بأسرار عمله التي وصلت إليهم أثناء مشاركتهم في الإجراءات أو بسببها، أو استخدام أي من هذه المعلومات أو البيانات أو الحسابات لمصلحتهم الشخصية.
2. تشمل تلك المعلومات والبيانات، الأسرار التجارية والمعلومات ذات الأهمية كقوائم العملاء والموردين ومعلومات البحث والتطوير والأسرار المهنية وغير ذلك من معلومات مماثلة.

الباب الأول: التسوية الوقائية
الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

المادة (56) تقديم المدين طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية


1. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية إذا كانت أعماله قابلة للاستمرار، في الحالات الآتية:
أ. إذا كان متوقفاً عن السداد أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها أو بعضها.
ب. إذا كان قد سبق لدائنيه أن رفضوا مقترحاً بالتسوية الوقائية أو خطة بإعادة الهيكلة، أو كانت محكمة الإفلاس قد رفضت التصديق على أي منهم، ولو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب وذلك بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار محكمة الإفلاس.
‌ ج. إذا كان قد سبق وأن صدر قرار أو حكم من محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، وذلك بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار أو حكم محكمة الإفلاس.
‌ د. إذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين، وذلك بعد رد اعتباره وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لأية إجراءات وفقاً لهذا القانون تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات، فلا يجوز تقديم الطلب.
3. استثناءً من البند (1) الفقرات (ب، ج، د) والبند (2) من هذه المادة، يجوز للمدين تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة من الدائنين على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب.

المادة (57) بيانات طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية ومرفقاته


مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يجب أن يرفق المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية ما يأتي:
1. البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.
2. شرح موجز لمقترح التسوية الوقائية مبين به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.
3. موجز عن العقود والاتفاقيات المقترح توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.
4. تصنيف الدائنين.
5. في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقاً لتصنيف الدائنين، يتعين على المدين إرفاق كشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الإلكتروني والعادي وأرقام هواتفهم والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من قبل الدائنين.
6. إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة مقترح التسوية الوقائية وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.

الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

المادة (58) إدارة أعمال المدين وأمواله


1. يستمر المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بإدارة أعماله وأمواله بشكل اعتيادي، وله أن يمارس جميع التصرفات التي يقتضيها تسيير نشاطه التجاري بما لا يضر بمصالح الدائنين، ما لم تُقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.
2. لا يجوز للمدين القيام بأية تصرفات تقع خارج نطاق أعماله الاعتيادية إلا بعد الحصول على موافقة محكمة الإفلاس.

المادة (59) وقف المطالبات


1. يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، وقف المطالبات لمدة (3) الثلاثة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار، ولمحكمة الإفلاس بناءً على طلب المدين أن تمدد مدة وقف المطالبات لمرة أو أكثر على ألا تزيد في كل مرة على شهر، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة وقف المطالبات على (6) ستة أشهر.
2. تقوم إدارة الإفلاس بناءً على طلب المدين بتزويده بشهادة بوقف المطالبات ومدة الوقف.
3. على المدين أن يقوم خلال فترة وقف المطالبات ببذل العناية اللازمة لتصويت دائنيه بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية، كما يلتزم بتزويد الدائنين بكافة المستندات والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن مقترح التسوية الوقائية، والرد على ما يقدم له من استفسارات من الدائنين.

المادة (60) انتهاء فترة وقف المطالبات


تنتهي فترة وقف المطالبات في حالة تحقق أي من الحالات الآتية:
1. تصديق محكمة الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية.
2. صدور قرار عن محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية.
3. انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (59) من هذا القانون.

المادة (61) الديون والفوائد والعقود


1. لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها، ويعتبر كأن لم يكن أي شرط يرد بالعقود المبرمة مع المدين ينص على خلاف ذلك.
2. لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، وقف العقود السارية للمدين بما فيها عقود الإيجار أو إنهاؤها ولو نص على خلاف ذلك في العقد، ويجب على المتعاقد مع المدين الاستمرار في الوفاء بالتزاماته التعاقدية طالما أن المدين لم يتوقف عن الوفاء بالتزاماته اللاحقة على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات.
3. فيما عدا العقود المشمولة بإجراءات التسوية الوقائية، وفي حالة إخلال المدين بأي من التزاماته العقدية، واستثناء من وقف المطالبات، يجوز لمحكمة الإفلاس بناءً على طلب المتعاقد، أن تحكم بفسخ العقد.
4. لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب المدين، أن تحكم بفسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكينه من مزاولة أعماله أو يحقق مصلحة الدائنين، شريطة ألا يؤدي الفسخ إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالح المتعاقد مع المدين، ما لم تقرر المحكمة تعويض المتعاقد تعويضاً عادلاً، وفي هذه الحالة يحق للمتعاقد الاشتراك في إجراءات التسوية الوقائية كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ.

المادة (62) التمويل الجديد


1. يجوز للمدين أن يقترض أو يحصل على تسهيلات مصرفية بضمان أو بدون ضمان، وفقاً للوارد بطلب افتتاح الإجراءات أو بأي طلب يقدم لإدارة الإفلاس بعد تقديم طلب افتتاح الإجراءات وقبل صدور قرار فيه.
2. يجوز للمدين الاقتراض أو الحصول على تسهيلات مصرفية بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات، إذا كان منصوصاً على ذلك ضمن المقترح أو وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، ما لم تُقرر محكمة الإفلاس غير ذلك، ويجب عليه إخطار المقرض أو الجهة مانحة التسهيلات المصرفية بأنه خاضع لإجراءات التسوية الوقائية وفقاً لهذا القانون.
3. يجوز لمحكمة الإفلاس بناء على طلب المدين، وبعد أخذ رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تأذن للمدين الخاضع لإجراءات التسوية الوقائية بالحصول على تمويل جديد يكون للدائن فيه الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات، متى كان هذا التمويل لازماً لأعمال المدين ولا يضر بالمصلحة المشتركة للدائنين أو إجراءات التسوية الوقائية.
4. يجوز أن يكون التمويل الجديد مضموناً بترتيب رهن على أي من أموال المدين غير المرهونة أو المرهونة، وفي الحالة الأخيرة يكون الرهن تالياً في مرتبته للرهن أو الرهون المترتبة على الأموال المطلوب رهنها.
5. يجوز أن يكون التمويل الجديد مضموناً بترتيب رهن على أي من أموال المدين المرهونة مساوياً في مرتبته لمرتبة أي رهن قائم على الأموال المطلوب رهنها أو متقدماً عليه، وفي هذه الحالة يجب موافقة الدائنين المرتهنين السابقين في المرتبة.

المادة (63) تشكيل لجنة الدائنين


1. يقوم المدين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونه، ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين في كل فئة، وذلك ما لم توافق الأغلبية المطلوبة أو يوافق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون على تعيين ممثلين لفئات ديون المدين.
2. يجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة للدائنين أو موافقة الدائنين الحائزين على أغلبية فئة الديون، إعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين من يحل محله، وفي حالة عدم حصول هذا الأخير على الموافقات المذكورة يكون الممثل من الدائنين الحائزين على أكبر الديون ثم الذي يليه نزولاً ثم الذي يليه.

المادة (64) قائمة فئات وتصنيف الديون


على المدين أن يودع لدى إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون قائمة بفئات الديون، مبين بها نوع الدين ومقداره وتصنيفه واسم الدائن وممثله وعنوان بريده العادي والإلكتروني، وتشكيل لجنة الدائنين مبين به اسم ممثل اللجنة وأعضائها وفئة الديون التي يمثلها كل عضو وعنوان بريد العضو العادي والإلكتروني، وتصدر محكمة الإفلاس قراراً باعتماد تشكيل اللجنة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إيداع هذا التشكيل، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والمراقب والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بذلك القرار.

المادة (65) ممثل لجنة الدائنين



1. على لجنة الدائنين أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها بقرار تشكيل اللجنة، بتحديد المسائل التي تفوض فيها ممثل اللجنة وإخطار المدين وإدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، واعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، يكون إخطار الدائنين بكافة الأمور التي يوجب هذا القانون إخطارهم بها من خلال ممثل الدائنين.
2. يجب على ممثل اللجنة إخطار أعضائها بما تلقاه من إخطارات في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ تلقيها، ويسري ذات الحكم على ممثل كل فئة من فئات الديون تجاه الدائنين من تلك الفئة.

المادة (66) مقترح التسوية الوقائية


يجب أن يشتمل مقترح التسوية الوقائية على ما يأتي:
1. خطة المدين لمزاولة نشاطه.
2. قائمة بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، محدثة حتى تاريخ تقديم مقترح التسوية الوقائية.
3. تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها.
4. التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية.
5. أحكام وشروط تسوية أية التزامات.
6. أية ضمانات لحسن تنفيذ المقترح يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.
7. أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو على أجزاء إن وجد.
8. مدد السماح وخصومات الدفع.
9. مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.
10. مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية، بشرط موافقة أصحاب الديون المضمونة.
11. اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.
12. مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ المقترح، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.
13. آلية متابعة الدائنين والمراقب في حالة تعيينه، لتنفيذ المقترح وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.
14. أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح التسوية الوقائية ويرى تضمينها بالمقترح.
15. الحقوق التي يحصل عليها الدائنون وفقاً لمقترح التسوية الوقائية بالمقارنة مع الحقوق التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال إشهار الإفلاس.

المادة (67) إيداع مقترح التسوية الوقائية


1. على المدين أن يودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية لدى إدارة الإفلاس مرفقاً بها ملخص المقترح خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات، ويجوز لمحكمة الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناءً على طلب المدين بعد الاستماع للوحدة، وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إيداع مقترح التسوية الوقائية تجاوز (6) ستة أشهر.
2. على المدين خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، أن يخطر الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالمقترح ومرفقاته، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالمقترح ومرفقاته في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.
3. في حالة عدم إيداع مقترح التسوية الوقائية خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، ويصدر قرار المحكمة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (68) مضمون المقترح


يجوز أن يؤسس مقترح التسوية على أساس تخلي المدين عن بعض أمواله مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد كامل ديون المدين سداداً عينياً أو نقدياً، أو سداد جانب منها سداداً عينياً أو نقدياً وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي، بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه.

المادة (69) دعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية


1. على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على مقترح التسوية الوقائية، بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وفقاً للإجراءات الواردة بمقترح التسوية الوقائية، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد (10) عشرة أيام على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع، وخلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها.
2. يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية وإلى الجهة الرقابية.
3. يترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم.
4. في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين في البند (1) من هذه المادة، تقوم محكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بدعوة الدائنين لعقد الاجتماع، ويترأس الاجتماع رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه، للقيام بكافة الأعمال التي كان يتعين أن يقوم بها المدين في هذا الشأن.

المادة (70) التصويت على مقترح التسوية الوقائية


1. يقتصر حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائنين العاديين المقبولة ديونهم بشكل نهائي، ويجوز لمحكمة الإفلاس أن تأذن للدائنين المقبولة ديونهم بصفة مؤقتة بالتصويت على المقترح، وتُحدد شروط وحدود منح هذا الإذن.
2. لمحكمة الإفلاس، أن تأذن للدائن المضمون دينه بالتصويت على المقترح بقيمة دينه المضمون، دون أن يؤثر ذلك على حق الضمان، وذلك في حال كان المقترح يؤثر على حقوقه المضمونة، ولا يجوز للدائنين المضمونة ديونهم، التصويت في غير تلك الأحوال إلا إذا تنازلوا عن هذه الضمانات مقدماً، ويثبت التنازل في محضر الجلسة، وإذا تم إبطال المقترح عاد الضمان الذي شمله التنازل.
3. تبت محكمة الإفلاس في أي خلاف يقوم بشأن الأحقية في التصويت ومن يترأس الاجتماع، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب بذلك لإدارة الإفلاس.

المادة (71) شرح مقترح التسوية الوقائية والتصويت عليه


1. يجب على المدين أن يقدم شرحاً وافياً لبنود مقترح التسوية الوقائية أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة المقترح وأي تعديلات ترد عليه، ويجوز لأي من الدائنين أو لجنة الدائنين أو ممثلها أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، حضور الاجتماعات وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية أو تعديلاته.
2. يجب على المدين دعوة الدائنين بالتعديلات المقترحة لاجتماعات أخرى للنظر في تلك التعديلات والتصويت عليها.

المادة (72) الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه


1. يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفياً موافقة الدائنين إذا وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، فإذا لم يحصل المقترح على موافقة هذه الأغلبية في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة (10) عشرة أيام لاجتماع ثانٍ يعقد للتصويت على هذا المقترح.
2. إذا لم يحصل مقترح التسوية الوقائية على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضاً لمقترح التسوية الوقائية.

المادة (73) اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية


1. يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية يوقعه المدين والدائنون الحاضرون الذين يحق لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه.
2. إذا كان الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فيجب أن يحضر المراقب، فإذا لم يكن قد تم تعيينه يحضر ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.
3. يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والمراقب أو المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل الوحدة بحسب الأحوال على المحضر.
4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط هذا الاجتماع.


المادة (74) التصرف بناءً على نتيجة التصويت


1. يلتزم المدين بأن يقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه، بإخطار إدارة الإفلاس والمراقب والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والجهة الرقابية بحسب الأحوال بذلك، وإرفاق المقترح المعتمد أو المرفوض ومحاضر الاجتماعات التي تم فيها التصويت والمستندات الدالة على الإخطارات الموجهة لحضور الاجتماعات ودليل الحضور ودليل التصويت.
2. في حال الموافقة على مقترح التسوية الوقائية، يقدم المدين ضمن الإخطار المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، طلب للتصديق على الخطة إلى إدارة الإفلاس.
3. يجوز لممثل لجنة الدائنين أو ممثل أي فئة من فئات الدائنين أو الدائنين الحائزين على (25%) من ديون المدين، أن يقوموا بالإخطار في حالة عدم قيام المدين به خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
4. على إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمها الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، إخطار جميع الدائنين به وبكافة مرفقاته.
5. في حالة رفض مقترح التسوية الوقائية، تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس، بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب.
6. يجوز لمحكمة الإفلاس، حال رفض مقترح التسوية الوقائية، بناءً على طلب المدين أو الوحدة في حال كان المدين خاضعاً لجهة رقابية أو الجهة الرقابية أو الدائنين، أن تقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وفقاً لما تراه ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

المادة (75) التصديق على مقترح التسوية الوقائية


تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية ومرفقاته، بالتصديق على المقترح بعد التحقق من توافر الشروط الآتية:
1. أن مقترح التسوية الوقائية حاز على موافقة الأغلبية المطلوبة.
2. أن يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفياً لمعايير العدالة الآتية:
‌ أ. حصول الدائنين على معلومات وافية، ووقت كافٍ لدراسة مقترح التسوية الوقائية.
‌ ب. عدم الإخلال بإجراءات اجتماع الدائنين والتصويت الواردة بمقترح التسوية الوقائية المعروضة على إدارة الإفلاس قبل افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.
‌ ج. مراعاة الحقوق القائمة للدائنين خاصة حقوق الدائنين أصحاب حقوق الرهن والامتياز والمساواة بين أصحاب الحقوق ذات المراكز المتساوية، خاصة فيما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.

المادة (76) رفض أو تعليق التصديق على مقترح التسوية الوقائية


1. تصدر محكمة الإفلاس قراراً برفض التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو تعليق التصديق عليه، في حالة تحقق أي من الحالات الآتية:
‌ أ. إذا شاب البطلان إجراءات الدعوة للاجتماع أو إجراءات التصويت فيه.
ب. إذا لم تستوف موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية.
‌ ج. إذا لم يستوف مقترح التسوية الوقائية معايير العدالة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (2) من المادة (75) من هذا القانون.
2. في حالة تعليق التصديق على مقترح التسوية الوقائية، تبين محكمة الإفلاس الإجراءات المطلوب إعادتها أو التعديلات المطلوب إجرائها عليه أو الإجراء المطلوب استيفائه، ويُحدد أجلاً للمدين لاستيفاء موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل وإعادة تقديمه مرة أخرى لإدارة الإفلاس للتصديق عليها، فإن حاز مقترح التسوية الوقائية المعدل على موافقة الأغلبية المطلوبة صدقت محكمة الإفلاس عليه، وفي حالة عدم موافقة الدائنين على المقترح المعدل، تصدر محكمة الإفلاس قراراً برفض التصديق.

المادة (77) التظلم من قرار الموافقة على مقترح التسوية الوقائية


1. يجوز لأي من الدائنين الذين لم يصوتوا بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية، التظلم من قرار الدائنين بالموافقة على مقترح هذه التسوية لإدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين الذي تقرر فيه الموافقة، إذا كان الدائن قد حضر هذا الاجتماع ورفض المقترح أو كان قد أخطر بموعد ذلك الاجتماع ولم يحضر بعذر مقبول، أو من تاريخ إخطار الدائن من إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية إذا لم يحضر اجتماع الدائنين لأنه لم يخطر بموعده.
2. تبت محكمة الإفلاس في التظلم بذات القرار الصادر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية، وفي حالة قبول التظلم يجوز للمحكمة تعليق التصديق على المقترح للتصويت على الإجراء الباطل أو تعديل المقترح أو رفض التصديق عليه.

المادة (78) أثر قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية


1. يكون مقترح التسوية الوقائية المصدق عليه من محكمة الإفلاس نافذاً في حق جميع الدائنين الذين شملهم، بما في ذلك الدائنين الذين رفضوا المقترح والذين لم يحضروا الاجتماع الخاص بالتصويت على المقترح.
2. تقوم إدارة الإفلاس بالإعلان والإخطار والقيد وفقاً للمادة (35) من هذا القانون لكل قرار يصدر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو برفض المقترح أو تعليق التصديق أو إنهاء الإجراءات أو افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ويجوز لمحكمة الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة (79) تنفيذ مقترح التسوية الوقائية


1. يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقاً لما وافق عليه الدائنون وصدّقت عليه محكمة الإفلاس، كما يلتزم بأن يقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تمام تنفيذ مقترح التسوية الوقائية بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار بيان بالمديونيات التي تم تسويتها وطريقة التسوية، كما يرفق المستند الدال على التسوية.
2. تصدر محكمة الإفلاس قراراً بتمام تنفيذ مقترح التسوية الوقائية وانتهاء إجراءات التسوية الوقائية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار، ويسري على هذا القرار حكم البند (2) من المادة (78) من هذا القانون، ويجوز لمحكمة الإفلاس أن تطلب رأي المراقب في حالة تعيينه بشأن تمام تنفيذ التسوية الوقائية قبل إصدار القرار، كما يجوز لها أن تطلب رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بشأن تمام تنفيذ التسوية وذلك قبل إصدار القرار.
3. يجوز للدائنين الذين ينازعون في صحة ما جاء بإخطار المدين بشأن تسوية مديونيتهم، التظلم من القرار المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، وفي حالة قبول التظلم يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية بشأن الدائن الذي قبل تظلمه، ويعتبر مقترح التسوية الوقائية لم يتم تنفيذه بالنسبة لهذا الدائن.

المادة (80) تعديل مقترح التسوية الوقائية أثناء التنفيذ


1. يجوز للمدين في أي وقت أثناء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية، أن يوجه الدعوة لدائنيه لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على المقترح، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها خلال (10) عشرة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع، وفي حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية المعدل يقوم المدين بإخطار إدارة الإفلاس بهذا المقترح ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق عليه، وتقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من إخطار إدارة الإفلاس بالمقترح المعدل بالتصديق عليه، إذا كان مستوفياً لمعايير العدالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (75) من هذا القانون وحاز على موافقة الأغلبية المطلوبة، وإلا رفض التصديق عليه أو قام بتعليق التصديق.
2. يجوز التظلم من قرار التصديق على المقترح المعدل، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون.
الفصل الثالث: إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قبل تمام التنفيذ

المادة (81) الحالات التي يجوز فيها إنهاء إجراءات التسوية الوقائية


يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي من الحالات الآتية:
1. إقامة الدعوى الجزائية ضد المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويُشترط أن يتم تقديم الطلب خلال (6) الستة أشهر اللاحقة لتاريخ إقامة هذه الدعوى، كما يُشترط أن تكون هذه الدعوى قد أقيمت بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه، وإلا كان غير مقبول.
2. صدور حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه.
3. إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط مقترح التسوية الوقائية.
4. إذا توفي المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ مقترح التسوية الوقائية.
5. إذا طرأت أمور بعد تاريخ التصديق على مقترح التسوية الوقائية من شأنها أن تجعل أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية، أو أثرت على قدرة المدين على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية بحيث أصبح من غير المتوقع أن يتمكن المدين من تنفيذ هذا المقترح وفقاً لشروطه.
6. إذا امتنع المدين عن تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوب منه تقديمها.
7. إذا ارتكب المدين خطأ جسيماً في إدارته لأمواله أو أعماله خلال الفترة اللاحقة على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.
8. إذا ارتكب المدين لدى تقديمه طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو بعده، غشاً أو تحايلاً أو قدم معلومات مضللة.
يجوز للمحكمة أن تحكم بناءً على طلب ذوي الشأن بما تراه ملائماً من تدابير تحفظية، وتُلغى هذه التدابير إذا حكم نهائياً ببراءة المدين في الدعوى الجزائية المبينة في البند (1) من هذه المادة.

المادة (82) أثر الإنهاء على الكفيل


1. يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية وفقاً للبنود (1)، و (2)، و(8) من المادة (81) من هذا القانون، براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لتنفيذ شروط التسوية الوقائية، إذا كانت الأفعال التي أدت لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه البنود قد صدرت من المدين قبل صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية.
2. في جميع الأحوال يجب تكليف الكفيل وكفلاء المديونية بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب إنهاء الإجراءات.
3. يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية لبطلان إجراءاتها، براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.

المادة (83) إنهاء إجراءات التسوية الوقائية بناءً على طلب المدين أو الجهة الرقابية


1. يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تقرر إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
‌ أ. إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراءات تأسيساً على أن شروط افتتاح إجراءات التسوية الوقائية لم تعد منطبقة عليه، أو على تعذر عليه تنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقاً لشروط المقترح.
ب. إذا تقدم المدين أو الجهة الرقابية بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
2. تقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والمراقب، بحسب الأحوال، بالطلب وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وتصدر محكمة الإفلاس قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (84) الحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية


1. إذا قررت محكمة الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، يجوز لها بناءً على طلب يقدم إليها من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، أن تقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
2. لمحكمة الإفلاس أن تضمن في حكمها الصادر بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وضع الأختام على أموال المدين، كما يجوز أن يتضمن الحكم أي تدابير تحفظية أخرى.
3. تقوم إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وإعلانه والإخطار به وقيده وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، ويجوز لمحكمة الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة (85) تصرفات المدين بعد صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية


تكون التصرفات الصادرة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ إنهاء الإجراءات، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن على أي تصرف صدر عن المدين تنفيذاً لمقترح التسوية الوقائية المصدق عليه.

المادة (86) رد الدائنين ما قبضوه من الديون


لا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، إلزام الدائنين برد ما قبضوه من الديون قبل صدور الحكم أو قرار الإنهاء، وتُخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.


الباب الثاني: إعادة الهيكلة
الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

المادة (87) تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة


1. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، يجوز للمدين والدائنين والجهة الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة إذا كانت أعمال المدين قابلة للاستمرار، وفقاً للآتي:
أ. إذا كان المدين متوقفاً عن السداد.
ب. إذا كان المدين في حالة عجز في المركز المالي.
‌ ج. إذا كان قد سبق لدائني المدين رفض خطة إعادة الهيكلة أو كانت محكمة الإفلاس قد أصدرت قراراً برفض التصديق على خطة إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين لم يقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو صدور قرار المحكمة المشار إليه.
‌ د. إذا كان قد سبق وأن صدر قرار أو حكم من محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فلا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار أو حكم محكمة الإفلاس المشار إليه.
‌ ه. لا يجوز تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، إذا كان قد سبق أن صدر حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لإجراءات إشهار الإفلاس تنفيذاً لقرار صادر بافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فيجب أن يستند مقدم الطلب على أن أعمال المدين قد أصبحت قابلة للاستمرارية ويرفق بطلبه الدليل على ذلك.
3. استثناءً من البند (1) الفقرات (ج، د، ه) والبند (2) من هذه المادة، يجوز تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة المقدم بشأنها الطلب.

المادة (88) بيانات طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ومرفقاته


مع مراعاة نص المادة (22) من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة ما يأتي:
1. البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.
2. شرح موجز لخطة إعادة الهيكلة، مبيناً به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.
3. موجز عن العقود والاتفاقيات المقترح توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
4. تصنيف الدائنين.
5. في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقاً لتصنيف الدائنين، يتعين إرفاق كشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الإلكتروني والعادي وأرقام هواتفهم، والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الأعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من الدائنين.
6. إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة خطة إعادة الهيكلة وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.
7. في حال صدور موافقة مبدئية من بعض الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، يقدم كشفاً بأسماء هؤلاء الدائنين وفقاً لتصنيفهم ومقدار ديون المدين تجاههم وضماناتها ونسبتها المئوية إلى إجمالي ديون المدين.
تُعفى الطلبات المقدمة من الجهة الرقابية من تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها بالبندين (1، 4) من هذه المادة.
الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

المادة (89) إدارة أعمال المدين وأمواله


1. يستمر المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري بما لا يضر بمصلحة الدائنين، وذلك ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.
2. للأمين أن يطلب من المدين أو الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو إدارة الإفلاس أو المراقب بحسب الأحوال، تزويده بأي معلومات أو مستندات متوفرة لديهم بشأن ديون المدين أو أعماله أو أمواله، وللأمين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة عمليات المدين المالية والتحقق من سلامة إدارة المدين لأمواله وأعماله.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الأعمال والتصرفات التي يجب على المدين الحصول على موافقة الأمين عليها قبل مباشرتها.


المادة (90) منع المدين من إدارة أمواله وأعماله


1. يجوز لمحكمة الإفلاس، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مسبب يقدم من الأمين أو أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تقرر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب غل يد المدين أو مجلس إدارته أو مدراءه عن إدارة أمواله وأعماله، وأن يعهد بتلك الإدارة إلى الأمين، ويكون للأمين في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي للمدين ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
2. في جميع الأحوال يجب أن يكون قرار محكمة الإفلاس بقبول الطلب أو رفضه مسبباً.

المادة (91) توقف الأمين المؤقت عن إدارة أعمال المدين وأمواله


إذا كانت محكمة الإفلاس قد عيّنت أميناً مؤقتاً لإدارة أعمال المدين وأمواله، يتوقف الأمين المؤقت عن إدارة أموال المدين وأعماله ويسلمها للمدين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة (92) وقف المطالبات


يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وقف المطالبات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة، وعلى إدارة الإفلاس تسليم المدين بناءً على طلبه، إفادة بوقف هذه المطالبات.

المادة (93) انتهاء فترة وقف المطالبات


تنتهي فترة وقف المطالبات في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
1. تصديق محكمة الإفلاس على خطة إعادة الهيكلة.
2. صدور قرار محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة.

المادة (94) الأحكام السارية على العقود والتمويل الجديد ولجنة الدائنين


تسري على العقود والتمويل الجديد ولجنة الدائنين، الأحكام المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون الخاص بالتسوية الوقائية.

المادة (95) واجبات الأمين


1. تُخطر إدارة الإفلاس الأمين بالقرار الصادر بتعيينه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين، وعلى الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقرار تعيينه القيام بالآتي:
‌ أ. إعلان ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات، على أن يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم من تاريخ الإعلان.
ب. إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم الإلكترونية لديه، لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ إعلان ملخص قرار افتتاح الإجراءات.
2. على المدين أن يزود الأمين بأي تفاصيل إضافية لم يخطر إدارة الإفلاس بها، سواء حول دائنيه أو مبالغ الديون، وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائية معلقة أو جارية يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال المدة الزمنية التي يُحددها الأمين.

المادة (96) إعداد سجل الدائنين


يُعد الأمين سجلاً يدون فيه بيانات كافة دائني المدين المعلومين لديه، ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى إدارة الإفلاس، وعليه أن يقيد في السجل ما يأتي:
1. عنوان البريد العادي والإلكتروني لكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.
2. تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها.
3. أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.

المادة (97) طلب بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين


1. للأمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص تتوفر لديه تلك المعلومات، ويجب على كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين أن يزود الأمين بها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ طلبها منه، بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين.
2. على الأمين المحافظة على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين، وأن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار الإجراءات المبينة في هذا القانون، فيما عدا المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بموجب القانون أو اللوائح أو تعليمات الجهات الرقابية.
3. إذا رفض أي شخص تزويد الأمين بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الأمر لمحكمة الإفلاس لتقرير أهمية المعلومات التي يمكن طلبها والتكليف بتقديمها للأمين.

المادة (98) قيام الدائنين بتسليم الأمين المستندات المتعلقة بديونهم


1. على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة برهن أو امتياز، أو غير ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا الأمين خلال المهلة الزمنية المحددة في الدعوة الموجهة إليهم وفقاً للمادة (95) من هذا القانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت، وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالدرهم الاماراتي على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات.
2. للأمين أن يطلب من الدائن أن يستكمل مستنداته أو أن يقدم إيضاحات عن الدين بتحديد مقداره أو صفاته، كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من مراقب حسابات مستقل أو مراقب حسابات الدائن.

المادة (99) مطالبات ضامني المدين أو الغير


على الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من ضامني المدين أو الغير، القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها للأمين، ولأي من ضامني المدين أو الغير أن يقدم مطالباته للأمين في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.

المادة (100) تحقيق الديون وإعداد قائمة بالديون


1. يجب على الأمين تحقيق الديون خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ انتهاء المدة المحددة في البند (1) فقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون، وله أن يستعين في ذلك بالوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو المدين.
2. بعد الانتهاء من تحقيق الديون، يودع الأمين لدى إدارة الإفلاس قائمة الديون التي تشتمل على أسماء الدائنين والمبلغ المستحق لكل منهم كما في تاريخ افتتاح الإجراءات، ومستنداته وأسباب المنازعة في دينه وما يراه بشأن قبوله أو رفضه، كما تشتمل على أسماء الدائنين الذين يحتفظون بتأمينات خاصة على أموال المدين وقيمة المبلغ المستحق لكل منهم في تاريخ افتتاح الإجراءات وبيان بالتأمينات المقدمة لكل منهم وقيمتها التقديرية في تاريخ الإجراءات.
3. يقوم الأمين خلال (10) العشرة أيام التالية لإيداع قائمة الديون، بالإعلان عن القائمة وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وتلك التي يرى رفضها.
4. تعتبر الديون المستحقة للحكومة الناتجة عن فرض الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها، أو المتعلقة بتسوية معاملات أسواق الأوراق المالية، ديوناً مقبولة دون حاجة لتدقيق الأمين حتى ولو كانت محل نزاع من المدين أو غيره، ويتم تعديل قيمة تلك الديون في ضوء ما يصدر من أحكام نهائية بشأنها.

المادة (101) التظلم من الديون المدرجة في قائمة الديون


للمدين ولكل دائن حتى لو لم يرد اسمه في قائمة الديون، أن يتظلم لإدارة الإفلاس من الديون المدرجة في القائمة، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في التظلم.


المادة (102) اعتماد قائمة الديون النهائية غير المتنازع فيها


تعتمد محكمة الإفلاس، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها، ويؤشر الأمين على البيان المصاحب لمستندات هذه الديون بما يفيد قبولها وقيمة ما قبل من الدين.

المادة (103) اعتماد قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتاً


1. يجوز لمحكمة الإفلاس، قبل الفصل في التظلم أو في الطعن المقام على الحكم الصادر فيه، أن تقرر قبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ما لم يكن قد رفعت بشأنه دعوى جزائية.
2. تعتمد محكمة الإفلاس قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتاً، وتُخطر إدارة الإفلاس الأمين بذلك.

المادة (104) المنازعات المتعلقة بضمانات الدين


إذا كانت المنازعة متعلقة بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.

المادة (105) حفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً


يُحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً من حصيلة بيع أموال المدين، وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا القانون، وفي حال قررت محكمة الإفلاس عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتاً أو تم تخصيصه، يتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته إلى الضمان العام للدائنين.

المادة (106) تعديل قائمة الديون


1. يجوز للدائن الذي لم يقدم المستندات المؤيدة لدينه في المواعيد المنصوص عليها في البند (1) فقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون، التقدم بطلب للأمين لقبولها والاشتراك في الإجراءات، وتُعتمد موافقة الأمين على ذلك من قبل محكمة الإفلاس، وتُعدل قائمة الديون ويُعاد إعلانها، ويستوفي هذا الدائن دينه مما يجرى من توزيعات لاحقة على تاريخ قبول دينه.
2. إذا رفض الأمين طلب الدائن أو لم يرد عليه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، فللدائن أن يتقدم إلى محكمة الإفلاس بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، وتصدر المحكمة قراراً بقبول الطلب أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمر بقبول الدين، يتم تعديل قائمة الديون وفقاً لذلك، ويقوم الأمين بإعادة إعلانها.
3. لمحكمة الإفلاس أن تكلف الأمين بتقديم تقرير عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة ورفعه لها للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال لا يتم وقف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
الفصل الثالث: مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة

المادة (107) إعداد خطة إعادة الهيكلة


1. إذا أصدرت محكمة الإفلاس قراراً بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم المدين تحت إشراف الأمين بإعداد خطة إعادة الهيكلة، وللمدين أن يستعين بالوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية في إعداد الخطة، وعلى المدين أن يقوم بإيداع الخطة لدى إدارة الإفلاس خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز للمحكمة تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناءً على طلب المدين بعد الاستماع للوحدة، وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إعداد وتطوير خطة إعادة الهيكلة تجاوز (6) ستة أشهر.
2. في حالة عدم إيداع خطة إعادة الهيكلة خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وتصدر قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (108) بيانات خطة إعادة الهيكلة ومرفقاتها


يجب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة على ما يأتي:
1. خطة المدين لمزاولة نشاطه.
2. قائمة بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، محدثة حتى تاريخ تقديم مقترح التسوية الوقائية.
3. تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها.
4. التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية.
5. نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.
6. أحكام وشروط تسوية أية التزامات.
7. أية ضمانات لحين تنفيذ الخطة يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.
8. أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو على أجزاء، إن وجد.
9. مدد السماح وخصومات الدفع.
10. مدى إمكانية تحويل الدين إلى حصص أو أسهم في رأس مال أي شركة أو مشروع.
11. مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات، إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الخطة، بشرط موافقة أصحاب الديون المضمونة.
12. اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.
13. مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ الخطة، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.
14. آلية متابعة الدائنين والأمين لتنفيذ الخطة، وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.
15. أية أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ويرى تضمينها بالخطة.

المادة (109) التقرير الدوري لتقدم سير إعداد خطة إعادة الهيكلة


يُخطر الأمين إدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، كل شهر بمدى تقدم سير إعداد خطة إعادة الهيكلة.

المادة (110) الإخطار بخطة إعادة الهيكلة ومرفقاتها


على المدين أن يقوم خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من المادة (107) من هذا القانون، بإخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، وعلى ممثل لجنة الدائنين، أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالخطة ومرفقاتها في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

المادة (111) مضمون خطة إعادة الهيكلة


يجوز إعداد خطة إعادة الهيكلة على أساس تخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ويجوز سداد كامل ديون المدين أو جانب منها سداداً عينياً أو نقدياً، وتحويل الديون إلى حقوق ملكية وبيع الأعمال أو جزء منها كنشاط قائم ويزاول، وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه، ويجب موافقة الجمعية العمومية للشركة المساهمة المدينة بموجب قرار خاص أو ما يقوم مقام الجمعية العمومية في الشركات الأخرى على خطة إعادة الهيكلة.
الفصل الرابع: الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها

المادة (112) الأحكام السارية على الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والآثار المترتبة عليها


فيما عدا أحكام المادتين (113) و(114) من هذا القانون، تسري على الموافقة على خطة إعادة الهيكلة وعلى التظلم من هذه الموافقة وعلى التصديق على الخطة وأثر هذا التصديق وكذلك على تنفيذ الخطة وإنهاء إجراءاتها قبل تنفيذها، الأحكام الواردة في الباب الأول من هذا القانون الخاص بالتسوية الوقائية.

المادة (113) اجتماع الموافقة على خطة إعادة الهيكلة


1. على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في خطة إعادة الهيكلة، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، كما توجه الدعوة للوحدة في حال كانت المدين خاضع لجهة رقابية، وإلى الجهة الرقابية.
2. يترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين الأمين أو أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع.
3. في حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، تقوم محكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من الأمين أو أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بدعوة الدائنين لعقد الاجتماع، ويتولى الأمين رئاسة الاجتماع.
4. إذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فيجب أن يحضر الأمين الاجتماع، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والأمين أو رئيس الاجتماع على المحضر.

المادة (114) التصرف بناء على نتيجة اجتماع الموافقة على خطة إعادة الهيكلة


1. يقوم الأمين خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أو رفضها، بإخطار إدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب من محكمة الإفلاس التصديق عليها.
2. تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمها للإخطار، بإخطار المدين وجميع الدائنين بالإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ومرفقاته.
3. في حالة رفض خطة إعادة الهيكلة، لمحكمة الإفلاس خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك، إصدار قرار بناءً على طلب المدين، بالتصديق على الخطة التي تم رفضها شريطة ألا تقل حقوق الدائنين المشمولين بالخطة المرفوضة عما كان سيتحصلون عليه في حالة إفلاس المدين، وذلك بعد أخذ رأي الأمين في هذا الشأن وسماع اعتراضات الدائنين، أو بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب، ويجوز للمحكمة بناءً على طلب يقدم لها من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين، أن تصدر قراراً مسبباً بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون في شأن تقديم طلب افتتاح الإجراءات.

المادة (115) الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة


يتولى الأمين الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة سريان الخطة وحتى الانتهاء من تنفيذها، وتتولى الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية التنسيق مع الأمين للإشراف على تنفيذ الخطة على النحو المنصوص عليه في المادة (116) من هذا القانون.


المادة (116) التزامات الأمين عند الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة


يلتزم الأمين عند الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بما يأتي:
1. مراقبة تقدم سير الخطة وإخطار إدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بأي تخلف عن تنفيذها.
2. التأكد من أن بيع أي من أموال المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لخطة إعادة الهيكلة، سيتم بأفضل سعر ممكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، وأن إيرادات البيع سيتم استخدامها على النحو الوارد بالخطة.
3. أن يُقدم لإدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تقريراً عن تقدم تنفيذ الخطة كل (3) ثلاثة أشهر، ولكل دائن الحق في الحصول على صورة من هذا التقرير.

المادة (117) التعديل على خطة إعادة الهيكلة


1. يجوز للمدين في أي وقت خلال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بعد إخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن يوجه الدعوة للدائنين لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على الخطة، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع (10) بعشرة أيام على الأقل.
2. في حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على التعديلات، يقوم المدين بإخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، ويطلب التصديق على الخطة المعدلة.
3. تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من إخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة لإعادة الهيكلة، بالتصديق عليها إذا كانت مستوفية لمعايير العدالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (75) من هذا القانون، وحازت على موافقة الأغلبية المطلوبة وإلا رفضت التصديق على الخطة المعدلة أو علقت التصديق عليها.
4. يجوز التظلم من قرار التصديق على الخطة المعدلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون.
الفصل الخامس: إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة قبل تمام التنفيذ

المادة (118) الحالات التي يجوز فيها إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة


1. يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل تمام تنفيذ الخطة، أن تقرر إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
‌ أ. إذا طلب المدين إنهاء الإجراءات استناداً إلى أن شروط افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لم تعد منطبقة عليه، أو كان من غير المتوقع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقاً لشروط الخطة.
‌ ب. إذا طلب المدين أو الجهة الرقابية افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
2. تقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين والأمين بالطلب وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وتصدر محكمة الإفلاس قراراً بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (119) الحكم بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة


1. إذا قررت محكمة الإفلاس إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، يجوز لها بناءً على طلب يقدم إليه من المدين أو الأمين أو الجهة الرقابية أو أحد الدائنين، أن تقرر افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
2. تقوم إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بإعلانه والإخطار به وقيده وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، ويجوز لمحكمة الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.


الباب الثالث: إشهار الإفلاس
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (120) افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس


مع مراعاة الأحكام المقررة بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، وكذلك الحالات الخاصة بالتسوية الوقائية والحالات الخاصة بإعادة الهيكلة والتي يجوز فيها لمحكمة الإفلاس أن تصدر فيها قراراً بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، تصدر المحكمة قرارها بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إذا توافرت الشروط التالية:
1. أن يكون المدين متوقفاً عن السداد.
2. أن يوجد هناك عجز في المركز المالي للمدين.
3. أن تكون أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية.


المادة (121) إصدار قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس


تحيل إدارة الإفلاس ملف طلب افتتاح الإجراءات إلى محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الملف لإصدار قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، ويودع بالملف تقرير مما تم في الطلب من إجراءات منذ تقديمه وحتى صدور قرار افتتاح الإجراءات مع بيان الأسانيد الواقعية والقانونية للقرار.

المادة (122) قائمة الديون


1. إذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون والخاص بإجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون واعتمادها من محكمة الإفلاس.
2. إذا كان قد سبق إعداد قائمة الديون، يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بتعيينه أو من تاريخ إعلان قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، إن كان معيناً، بتكليف الدائنين بتقديم أي مطالبات نهائية لم تقدم من قبل خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، ويجوز للأمين توجيه هذا التكليف من خلال الإعلان، ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب تقبله محكمة الإفلاس.
3. استثناءً مما ورد في البندين (1، 2) من هذه المادة، يسري على إعداد قائمة الديون وتحديثها، أحكام قائمة الديون المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون والخاص بإجراءات إعادة الهيكلة.

المادة (123) المطالبات المرفوضة


لا يعتد بأي مطالبات سبق رفضها من محكمة الإفلاس، متى أصبح قرار الرفض نهائياً.

المادة (124) عدم إلزامية إعداد قائمة الديون


لا يلتزم الأمين بإجراء أو إتمام تدقيق الديون أو إعداد قائمة بها، إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أتعاب ورسوم وتكاليف اتخاد الإجراءات.
الفصل الثاني: آثار صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس

المادة (125) وضع الأختام


1. تندب محكمة الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، بوضع الأختام على محال المدين ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الأختام يسلم للمحكمة.
2. إذا تبين لمحكمة الإفلاس إمكانية جرد موجودات المدين في يوم واحد، جاز لها أن تندب من ترى للقيام بالجرد دون حاجة لوضع الأختام.

المادة (126) الحالات التي لا يجوز فيها وضع الأختام


1. لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمدين ومن يعولهم والتي تُسلم إليه بقائمة تُوقع منه.
2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة لأعمال المدين والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لممارسة أعمال المدين إذا تقرر الاستمرار في ممارستها.
3. تجرد الأشياء المذكورة في البند (2) من هذه المادة، بحضور من تندبه محكمة الإفلاس لذلك، وتسلم للأمين.
4. لا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن تقوم محكمة الإفلاس بإقفالها بحضور المدين.

المادة (127) رفع الأختام لجرد أموال المدين


تأمر محكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين، برفع الأختام لجرد أموال المدين، ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

المادة (128) جرد أموال المدين


يحصل الجرد بحضور رئيس إدارة الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، ويخطر المدين والنيابة العامة والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والجهة الرقابية بيوم الجرد ويجوز له الحضور، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما رئيس إدارة الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، وتودع إحداهما بإدارة الإفلاس والأخرى لدى الأمين، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها، ويجوز الاستعانة بمقيم أصول في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

المادة (129) حضور النيابة العامة للجرد


للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

المادة (130) وفاة المدين أثناء مرحلة جرد الأموال


1. إذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى المدين بعد صدور القرار المشار إليه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالآلية المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون، وذلك بحضور ورثة المدين أو بعد إخطارهم بالحضور.
2. في حالة وفاة المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في إجراءات إشهار الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختارت محكمة الإفلاس من ينوب عنهم وفقاً لنص المادة (21) من هذا القانون.

المادة (131) تسلم الأمين أموال المدين ودفاتره وأوراقه


1. يتسلم الأمين بعد الجرد أموال المدين ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
2. يتسلم الأمين الرسائل الواردة باسم المدين والمتعلقة بأشغاله، وللأمين فضها والاحتفاظ بها، وللمدين الاطلاع عليها.

المادة (132) قيام الأمين بإعداد الميزانية


إذا لم يكن المدين قد قدم الميزانية، وجب على الأمين أن يقوم بإعدادها فوراً وأن يودعها بإدارة الإفلاس.
الفصل الثالث: إدارة أموال المدين وأعماله

المادة (133) غل يد المدين


1. بمجرد صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها، ويتولى الأمين إدارة أموال المدين وأعماله، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المدين يوم صدور القرار المشار إليه حاصلة بعد صدوره، ويعتبر أي تصرف يصدر خلافاً لذلك كأن لم يكن.
2. للأمين إقامة الدعوى أمام محكمة الإفلاس لاستصدار الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين، كما يجوز أن يتقدم بالطلبات اللازمة لمحكمة الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين.
3. لا يحول غل يد المدين دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين.

المادة (134) التصرف الذي لا يحتج به في مواجهة الدائنين


إذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، لا ينفذ في مواجهة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

المادة (135) نطاق غل يد المدين


1. يشمل غل يد المدين جميع الأموال المملوكة له يوم صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور هذا القرار.
2. لا يشمل غل يد المدين ما يأتي:
‌ أ. الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تقرر له.
ب. الأموال المملوكة لغيره.
ج. الحقوق المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية.
‌ د. التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، ويلتزم المستفيد بأن يرد إلى الأمين جميع أقساط التأمين التي دفعها المدين ابتداءً من اليوم الذي عينته محكمة الإفلاس تاريخاً للتوقف عن السداد.

المادة (136) الإذن للمدين في الاستمرار في ممارسة أعماله


1. لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين أو المدين، أن تأذن للمدين بالاستمرار في ممارسة أعماله إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك، وتعين المحكمة بناءً على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين وأجره، ويجوز تعيين المدين نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة، ويشرف الأمين على من يعين للإدارة، وعلى الأمين أن يقدم تقريراً شهرياً إلى المحكمة عن سير أعمال المدين التجارية.
2. على محكمة الإفلاس أن تطلب رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية فيما يقدم من طلبات استناداً للبند (1) من هذه المادة.

المادة (137) التصرف في أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية


1. لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية الممتدة من تاريخ تقديم الطلب حتى البت فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين أو المدين أو أي من الدائنين، أن تأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين لتغطية مصروفات التفليسة.
2. يتم البيع في الأحوال المبينة في البند (1) من هذه المادة، بالكيفية التي تعينها محكمة الإفلاس، وعلى المحكمة أن تطلب من الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تزويدها برأيها في هذا الشأن.

المادة (138) الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين


1. يجوز لمحكمة الإفلاس بناءً على اقتراح الأمين، أن تأمر عند الاقتضاء باستخدام أول مبالغ يتم تحصيلها لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وذلك في حدود مقدار الأموال الضامنة للدين في تاريخ أداء تلك المبالغ.
2. إذا حصلت منازعة في الديون، فإنه لا يجوز الوفاء بها إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في هذه المنازعات.

المادة (139) الامتياز المقرر للحكومة


لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

الفصل الرابع: العقود

المادة (140) عقد الإيجار


إذا كان المدين مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة، يستمر عقد الإيجار، ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

المادة (141) إنهاء عقد إيجار العقار


استثناءً من أحكام المادة (140) من هذا القانون، يجوز للأمين خلال (60) ستون يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، أن يقرر إنهاء عقد إيجار العقار الذي يزاول فيه المدين تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، وعلى الأمين في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

المادة (142) امتياز مؤجر العين


1. يكون لمؤجر العين للمدين، في حالة إنهاء عقد الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض.
2. إذا نقلت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء عقد الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

المادة (143) الاستمرار في الإجارة


1. إذا قرر الأمين الاستمرار في الإجارة، وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب الامتناع أو التأخر في سداد الأجرة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من محكمة الإفلاس إنهاء الإجارة، ما لم يقدم الأمين ضماناً كافياً لسداد الأجرة في مواعيد استحقاقها.
2. للأمين بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، أن يؤجر العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار، ما لم يكن المدين ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار، أو بموجب التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية السارية على العقار المؤجر.

المادة (144) عقود العمل


1. إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لصاحب العمل، فلا يجوز إنهاء عقود العاملين لدى المدين إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين، ويجوز للعامل في حالة إنهاء عقد العمل المطالبة بالتعويض، وذلك كله ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك حماية لمصلحة المدين والدائنين مع مراعاة مصلحة العامل.
2. إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، على الأمين أن يدفع الأجور والرواتب بانتظام في موعدها المتفق عليه، إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

المادة (145) عقود موردي البضائع ومزودي الخدمات


إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، فعلى الأمين أن يدفع أموال موردي البضائع ومزودي الخدمات اللازمة لاستمرار أعمال المدين بانتظام في موعدها المتفق عليه في العقد، إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.

المادة (146) الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور قرار بافتتاح الإجراءات


1. على الأمين أن يدفع خلال الأيام (10) العشرة التالية لصدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، وبالرغم من وجود أي دين آخر مما يكون تحت يده من نقود، الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور القرار بافتتاح الإجراءات، فإذا لم يكن لدى الأمين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء بالأجور والرواتب من أول مبلغ يحصل عليه ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
2. يكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم وفقاً للبند (1) من هذه المادة المستحقة للفئات المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.

المادة (147) حوالة العقود القائمة


1. ‌إذا رأى الأمين أن حوالة عقد قائم تحقق المصلحة الفضلى لأموال التفليسة، وجب عليه أن يقدم طلباً إلى محكمة الإفلاس للحصول على الموافقة على حوالة العقد، مرفقاً بطلبه العقد والمبررات التي يستند إليها في الحوالة، وأن يقدم في الطلب ما يدل على قدرة الشخص المحال إليه على تنفيذ العقد.
2. ‌يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يعترض على الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة استناداً إلى عدم إثبات قدرة الشخص المحال إليه على تنفيذ العقد، أو أن حوالة العقد تخالف أحكام هذه المادة، ‌إذا تمت حوالة العقد القائم، فإن الحوالة تشمل جميع مسائل العقد، ويجب على المحال إليه الوفاء بالالتزامات العقدية‌.
3. على محكمة الإفلاس الموافقة على طلب حوالة العقد القائم في الأحوال الآتية:
‌ أ. إذا كانت حوالة العقد تحقق المصلحة الفضلى لأموال التفليسة.
ب. في حالة تقديم الطرف المتعاقد الآخر اعتراضاً طبقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، وأثبت الأمين لمحكمة الإفلاس قدرة المحال إليه على تنفيذ العقد.
‌ ج. ألا يترتب على الحوالة غبن فاحش للطرف المتعاقد الآخر.
4. ‌يتحمل المحال إليه عند حوالة العقد القائم، مسؤولية المدين الناشئة عن العقد، وتعفى أموال التفليسة من كافة الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
5. ‌يجوز للأمين حوالة العقد بموجب أحكام هذه المادة حتى ولو كان العقد ينص على حظر حوالته.
6. ‌لا يجوز للأمين حوالة العقد القائم إذا كان عبارة عن:
‌ أ. عقد اقتراض أو منح ائتمان إلى المدين.
‌ ب. عقد أبرمه الطرف المتعاقد الآخر مع المدين، وكانت شخصية المدين محل اعتبار في العقد.

المادة (148) تصرفات المدين غير النافذة في مواجهة الدائنين


1. لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بأي تصرف من التصرفات التالية، إذا قام بها المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه خلال (6) الستة أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن السداد:
‌ أ. التبرعات أو الهبات ما عدا الهدايا الصغيرة التي جرى العرف على قبولها.
‌ ب. أي معاملات تكون فيها التزامات المدين غير متوازنة بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف المقابل، سواء كانت هذه الالتزامات عينية أو نقدية.
‌ ج. وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.
‌ د. وفاء الديون الحالة بغير المقابل المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.
‌ ه. ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.
2. فيما عدا التصرفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس أن تحكم بعدم نفاذ أي تصرف أجراه المدين خلال الفترة المذكورة إذا كان التصرف ضاراً بالدائنين، وكان المتصرف إليه يعلم أو يفترض به أن يعلم وقت وقوعه بتوقف المدين عن السداد أو أنه في حالة عجز في المركز المالي.
3. لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بنفاذ التصرف، إذا قام المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه بأي من التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، خلال السنتين السابقتين على تاريخ التوقف عن السداد، إذا تمت هذه التصرفات بين المدين وبين أحد المطلعين على المعلومات الداخلية أو طرف ذو علاقة.

المادة (149) حالة عدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين


1. يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه في مواجهة الدائنين، إذا حصل القيد بعد تاريخ التوقف عن السداد شريطة إثبات علم الدائن بأن المدين متوقف عن سداد ديونه.
2. لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة، إذا كان قيد حق الرهن والامتياز لغرض تحديد دين قائم مضمون بذات الحقوق على ذات الأموال وتم قيد هذه الحقوق ضماناً للدين القائم في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن السداد، أو كان القيد قد تم تنفيذاً لعقد موثق في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن السداد.
3. يأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

المادة (150) رفض دعوى عدم النفاذ وعدم سماعها


1. لمحكمة الإفلاس أن تقضي برفض الدعاوى المشار إليها في المادتين (148) و(149) من هذا القانون، إذا تبين لها أن المدين قد تصرف بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف نفعاً لأعماله.
2. لا تسمع الدعوى التي ترفع تأسيساً على المادتين (148) و(149) من هذا القانون، بانقضاء سنة من تاريخ إعلان قرار افتتاح الإجراءات.

المادة (151) دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بالدائنين


للأمين طلب عدم نفاذ تصرفات المدين التي وقعت قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إضراراً بالدائنين، وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرفات عدم نفاذها في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل وقوع التصرف أو بعد وقوعه.

المادة (152) أثر الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين


1. إذا حكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال، ما حصل عليه من المدين بموجب هذه التصرفات أو قيمة الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عيناً، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.
2. يكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين، إذا وجد هذا العوض بعينه في إدارة أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف، وأن يشترك في الإجراءات بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.

المادة (153) تمكين المدين من الوفاء بالرواتب والأقساط الدورية


إذا كان المدين ملتزماً بدفع راتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لمحكمة الإفلاس بناءً على طلب الدائن، أن تأمر بعد سماع رأي الأمين وخلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، بتجنيب مبلغ كافٍ للوفاء بالرواتب والأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

المادة (154) اشتراك الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ


يشترك الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ في الإجراءات بشرط تقديم کفيل أو ضمان كافٍ، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف، فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.

المادة (155) تقرير نفقة للمدين


يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب المدين أو من يعولهم، وبعد سماع أقوال الأمين، أن تقرر نفقة للمدين الذي صدر قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين، ولها أن تزيد مقدار النفقة أو تنقصها أو أن تأمر بإلغائها وفقاً لمقتضى الحال.

المادة (156) الدعاوى القضائية الجديدة والقائمة على المدين


1. لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس رفع الدعوى على المدين أو السير فيها، فيما عدا الدعاوى الآتية:
‌ أ. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين.
‌ ب. الدعاوى المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، التي يجيز له القانون إقامتها أو الاختصام فيها.
‌ ج. الدعاوى الجزائية.
2. إذا أقام المدين أو أقيمت ضده دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال الأمين فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
3. يجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المدين في الدعاوى المتعلقة بإجراءات إشهار الإفلاس، كما يجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

المادة (157) التوكيل الصادر للمدين أو منه وإدارة الشركات


1. تنقضي الوكالة بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار إفلاس الوكيل أو الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
2. بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز للمدين أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة.

المادة (158) سقوط آجال الديون


1. يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المدين، سواء كانت ديوناً عادية أو كانت ديوناً مضمونة، كما يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى الدائنين فقط.
2. لا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز إلا من المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويتم البدء بأصل الدين أولاً، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
3. إذا كانت الديون مقومة بغير الدرهم الاماراتي، وجب تحويلها إلى الدرهم الإماراتي طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

المادة (159) استقطاع الفوائد من الدين المؤجل


لمحكمة الإفلاس أن تستقطع من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
الفصل الخامس: ممارسة المدين لتجارة جديدة

المادة (160) شروط ممارسة المدين لتجارة جديدة


استثناءً من البند (2) من المادة (157) من هذا القانون، يجوز للمدين بإذن من محكمة الإفلاس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

المادة (161) دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن السداد


1. إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن السداد وقبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى الأمين أو المدين حسب الأحوال، إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المدين عن السداد.
2. يقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المُظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين عن السداد.

الفصل السادس: إشهار حكم الإفلاس وآثاره

المادة (162) إشهار حكم الإفلاس


1. لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس.
2. على إدارة الإفلاس أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، بإعلان منطوقه، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويجوز تكليف المدين بالإفصاح عنه على مقر أعماله، وعلى موقعه الإلكتروني إن وجد.


المادة (163) آثار صدور حكم إشهار الإفلاس


بخلاف الأحكام الواردة في هذا الفصل، تظل الآثار التي ترتبت على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً لهذا القانون قائمة على المفلس، كما تسري على إفلاسه الأحكام المشتركة الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.

المادة (164) الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية


يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية، ومن العضوية في المجلس الوطني الاتحادي، ومن تولي وظيفة أو مهمة عامة، ومن أن يكون عضواً بمجلس إدارة الاتحادات والأندية الرياضية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أي شركة، كل من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، وذلك إلى أن يرد إليه اعتباره وفقاً لهذا القانون.

المادة (165) تغييب المفلس عن محل اقامته أو تغييره


لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن كتابي من محكمة الإفلاس.

المادة (166) المراسلات الخاصة بأعمال المفلس


يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المفلس أثناء إجراءات إشهار الإفلاس، الإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أمواله.

المادة (167) وضع المفلس تحت المراقبة


يجوز لمحكمة الإفلاس، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الأمين، أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره، وللمفلس أن يطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، ويجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر في أي وقت رفع المراقبة عن المفلس.

المادة (168) إلغاء حكم إشهار الإفلاس قبل أن يصبح نهائياً


1. إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم إشهار الإفلاس نهائيا، قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون، يجوز لمحكمة الاستئناف، بناءً على طلب المدين أو الأمين، أن تمنح المدين أجلاً للوصول إلى تسوية مع دائنيه أو وقف الطعن للمدة التي تراها ملائمة، فإذا تم الاتفاق على التسوية يتم تقديمها للمحكمة لاعتمادها وإلغاء حكم إشهار الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
2. في حال عدم توصل المدين لاتفاق على التسوية مع المدينين خلال الأجل الممنوح له من محكمة الاستئناف، تصدر محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتبدأ مدة الطعن على حكم إشهار الإفلاس من اليوم التالي لصدور قرار الرفض، ولا يجوز للمدين أو الأمين تقديم طلب جديد في هذا الشأن.
الفصل السابع: التصفية والتوزيع

المادة (169) الاجتماع لتقديم مقترحات التصفية والتوزيع


1. يدعو الأمين المدين والدائنين لاجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن التصفية والتوزيع، على أن يتم عقد الاجتماع خلال (20) عشرين يوم من تاريخ تسلم الأمين لأموال المدين وفقاً لنص المادة (131) من هذا القانون، وتوجه الدعوة عن طريق الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع (10) بعشرة أيام على الأقل، ويترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع، إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.
2. توجه الدعوة لحضور الاجتماع للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.
3. تبت محكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم لها من ذي مصلحة خلال (10) عشرة أيام من تقديم الطلب، في أي خلاف ينشأ بشأن ما يعقد من اجتماعات الدائنين وفقاً لهذا الباب، سواء كان الخلاف بشأن من له حق الدعوة للاجتماع أو حضوره أو التصويت فيه أو صحة إجراءات عقد الاجتماع والتصويت فيه.
4. يجوز لمحكمة الإفلاس، بناء على طلب أحد الدائنين أن تكلف الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بالدعوة لعقد تلك الاجتماعات ويقوم رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه بترأسها إذا لم يقم الأمين بعقدها في المواعيد المحددة لعقدها.

المادة (170) إعداد خطة التصفية والتوزيع


يضع الأمين خطة لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين، على أن ينتهي من إعداد هذه الخطة ويخطر بها ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة، والدائنين في حالة عدم تشكيل لجنة للدائنين، وإدارة الإفلاس، والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وذلك خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ اجتماع الدائنين، ويجوز لمحكمة الإفلاس بناء على طلب الأمين تمديد هذه المدة بحد أقصى (3) ثلاثة أشهر.

المادة (171) بيانات خطة التصفية والتوزيع ومرفقاتها


يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يأتي:
1. كشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها.
2. الطريقة التي يقترحها الأمين لتصفية أموال المدين ومبررات ذلك.
3. بيان ما إذا كان يمكن بيع كل أموال المدين دفعة واحدة أو جانب كبير منه على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو أنه سيتعذر ذلك ويباع على أجزاء، ومبررة في ذلك.
4. بيان ما إذا كان توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعاً عينياً ممكناً.
5. تحديد التوقيت الملائم للبيع.
6. بيان بالأموال التي تباع بالمزاد، وتلك التي يقترح بيعها بغير مزاد.
7. بيان ما إذا كان يمكن إجراء تسوية مع مساهمي المدين مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة المدينة للدائنين وتسوية المديونية مقابل أسهمهم في الشركة، وما إذا كان ذلك أفضل للدائنين، وما إذا كان ذلك سيتم من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل إليها أموال المدين وتوزع أسهمها على الدائنين، أو من خلال تحويل أسهم المساهمين في الشركة المدينة للدائنين أو بأي طريقة أخرى.
8. بيان الكيفية التي سيوزع بها ناتج تصفية أموال المدين على الدائنين، على أن يوضح به ترتيب الدائنين وأولوياتهم، والقدر المتوقع تحصيله من كل منهم.
9. تحديد البرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من عملية التصفية والتوزيع.
10. بيان ما إذا كان الأمين سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج الأصول التي يبيعها خلال فترات معينة، مثل (3) ثلاثة أو (6) ستة أشهر، أو سيعد قائمة توزيع كلما باع نسبة مئوية معينة من أموال المدين، أو غير ذلك.
11. تحديد أقصى فترة يمكن أن تمر بين تحصيل ناتج بيع الأصل وتوزيعه على الدائنين.
12. أي أمور أخرى يرى الأمين ضرورة إيرادها بخطة التصفية والتوزيع أو تكلفه بها محكمة الإفلاس.
يجوز لمحكمة الإفلاس إعفاء الأمين من إيراد أي من البنود الواردة في هذه المادة إذا رأت عدم ملاءمتها لحالة المفلس.

الفصل الثامن: التصويت على خطة التصفية والتوزيع

المادة (172) اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع


1. على الأمين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة التصفية والتوزيع بموجب إخطار يتضمن موعد الاجتماع ومكانه، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة أو الدائنين بالخطة ومرفقاتها.
2. يترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
3. يقوم الأمين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وفي حالة امتناع الأمين عن عقد الاجتماع على النحو المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، تكلف محكمة الإفلاس، بناء على طلب يقدم إليه من أحد الدائنين، أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويتولى رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه رئاسة الاجتماع.

المادة (173) الاشتراك في التصويت على خطة التصفية


1. لا يجوز أن يشترك في التصويت على خطة التصفية والتوزيع إلا الدائنون المقبولة ديونهم ولو مؤقتاً، وتكون خطة التصفية والتوزيع قد استوفت موافقة الدائنين إذا وافقت عليها الأغلبية المطلوبة.
2. إذا لم تحصل خطة التصفية والتوزيع على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع الأول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة (10) عشرة أيام لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على الخطة.
3. إذا لم يتم الوصول لتسوية مع الدائنين الذين لم يوافقوا على خطة التصفية والتوزيع، ولم تحصل الخطة على موافقة الأغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضاً لخطة التصفية والتوزيع.

المادة (174) محضر اجتماع التصويت على خطة التصفية


1. يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقعه الأمين ومن ترأس الاجتماع والدائنون الحاضرون الذين يجوز لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع.
2. إذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يوقع الأمين على المحضر مع ممثل عن الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.
الفصل التاسع: آثار اعتماد خط التصفية والتوزيع

المادة (175)


1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ موافقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع أو رفضها، بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة التي تم عرضها على الدائنين ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب اعتمادها من محكمة الإفلاس.
2. في حالة رفض الدائنين خطة التصفية والتوزيع، تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك، بتكليف الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بإجراء التعديلات اللازمة على الخطة بمراعاة ملاحظات الدائنين ورأي الأمين وبما يحقق المصلحة المشتركة للدائنين أو بتقديم خطة بديلة، وذلك خلال الميعاد الذي تُحدده.
3. في جميع الأحوال، تصدر محكمة الإفلاس قرارها باعتماد خطة التصفية والتوزيع خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بها.

المادة (176) بيع أموال المدين من خلال المزايدة


1. يجوز لمحكمة الإفلاس أن توافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزاد علني أو بدون مزاد علني، أو أن يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس "نشاط قائم ويزاول" أو على أي أساس آخر أو بيعها على أجزاء أو أي مقترحات أخرى.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات بيع أموال المدين من خلال المزاد، على أن تشمل هذه الإجراءات ما يأتي:
أ. كيفية تحديد سعر الأساس الذي سيفتتح به المزاد لبيع أموال المدين من الأوراق المالية أو العقارات أو غير ذلك من أموال المدين.
ب. إجراءات الإعلان عن المزايدة.
‌ ج. كيفية تقديم العطاءات، وأحكام تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة.
‌ د. الحالات التي يبقى فيها المزايد ملتزماً بعطائه.
‌ ه. إجراءات تخفيض سعر الأساس وبيع المال دون تحديد سعر أساس على صاحب أعلى سعر في حالة عدم تقدم مشتري للشراء بسعر الأساس.

المادة (177) تقديم المدين أو أي طرف ذو علاقة عرض شراء أصول المدين


لا يجوز للمدين أو أي طرف ذو علاقة تقديم عرض لشراء أي من أصول المدين المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني.

المادة (178) التقرير الدوري عن سير خطة التصفية والتوزيع


يقدم الأمين إلى محكمة الإفلاس بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة، وما أجراه من توزيعات على الدائنين وفقاً للخطة.

المادة (179) ترتيب الديون


1. يكون ترتيب الأولوية للدائنين أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول قبل غيرهم من الدائنين من أصحاب الديون الممتازة والدائنين العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم، يليهم أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيب أولوياتهم وفق أحكام هذا القانون.
2. تخصم من حصيلة بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة كافة الرسوم والمصاريف المعقولة التي يتكبدها الأمين أثناء إجراءات بيع تلك الأموال، وذلك قبل توزيعها على الدائنين أصحاب الديون المضمونة.
3. إذا لم يشرع الأمين في بيع الأموال المثقلة بالضمان خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ صدور حكم إشهار إفلاس المدين، يحق للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن طلب الإذن من محكمة الإفلاس التنفيذ على ضماناتهم حتى وإن لم يتم قبولها بعد، ويُبت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
4. إذا وجد الأمين أن الإيرادات الناتجة عن بيع أي أموال مثقلة بالضمان غير كافية لتغطية أتعابه وأي تكاليف ذات صلة تتعلق ببيع تلك الأموال، جاز له اختيار عدم الاستمرار في هذا البيع، وعلى الأمين أن يخطر الدائن صاحب الضمان خطياً على الفور بأي قرار يتخذه بخصوص عدم الاستمرار في بيع الأموال المثقلة بالضمان.
5. للدائن الاعتراض على قرار الأمين خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى محكمة الإفلاس أن تصدر قرارها بشأن الاعتراض خلال (10) عشرة أيام، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
6. إذا وجد فائض من حصيلة بيع الأموال الضامنة لقيمة الدين المضمون، يسلم الفائض للأمين وذلك لمصلحة المدين، فإذا كانت حصيلة بيع الأموال الضامنة أقل من قيمة الدين المضمون وذلك بعد سداد الرسوم والنفقات، يعتبر باقي الدين المضمون ديناً عادياً على المدين.
7. تكون فئات الديون التالية ديوناً ممتازة تسدد قبل الديون العادية، ويتم سدادها على النحو الآتي:
‌ أ. أي رسوم أو مصاريف قضائية بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها.
‌ ب. ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة.
‌ ج. المبالغ المستحقة للجهات الحكومية.
‌ د. مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين التي تدفع دورياً (باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى أو أي منافع أخرى، سواء كانت مادية أو عينية) على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو راتب (3) ثلاثة أشهر كحد أقصى، ولمحكمة الإفلاس أن تقرر السماح للأمين بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين عن مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً مما يتوفر تحت يده من أموال المدين.
‌ ه. الأتعاب المتفق عليها بين المدين وأي خبير يعينه منذ مباشرة الإجراءات، ويشمل ذلك أتعاب الاستشارات القانونية، ويجوز لمحكمة الإفلاس تقدير تلك الأتعاب من تلقاء نفسها، أو بناء على تظلم من أي من الدائنين، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف الإجراءات، وعلى محكمة الإفلاس البت في التظلم خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
‌ و. أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بعد تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات بغرض تأمين السلع والخدمات للمدين أو الاستمرار في أداء أي عقد آخر يؤدي لمنفعة أعمال المدين أو أمواله، أو أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بغية استمرار سير أعمال المدين بعد تاريخ افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون.
8. يكون ترتيب الدائنين في كل فئة من فئات الديون المشار إليها في البند (7) من هذه المادة بشكل متساوي فيما بينها، ما لم تكن أموال المدين غير كافية لتغطيتها، وفي هذه الحالة، يتم تخفيضها بنسب متساوية.

المادة (180) تنفيذ خطة التصفية والتوزيع


1. لا يجوز للأمين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات، إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
2. إذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لمحكمة الإفلاس أن تأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله.
3. في جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

المادة (181) تقرير سير خطة الصفية والتوزيع


1. إذا انقضت (6) ستة أشهر دون إنجاز التصفية، أو إحداث أي تطور ملموس فيها، وجب على الأمين أن يقدم إلى محكمة الإفلاس تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، وتخطر إدارة الإفلاس الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر هذا الإجراء كلما انقضت (6) ستة أشهر دون أن ينجز الأمين أعمال التصفية.
2. في جميع الأحوال يتعين الانتهاء من تنفيذ خطة التصفية والتوزيع خلال مدة أقصاها (2) سنتين تبدأ من تاريخ البدء في تنفيذ الخطة.

المادة (182) الحساب الختامي لأعمال التفليسة


1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من الانتهاء من أعمال التصفية، بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بذلك ويرفق بالإخطار حساباً ختامياً بأعمال التفليسة مبيناً به كيفية تنفيذ خطة التصفية والتوزيع، ويقوم بتوجيه الدعوة للدائنين والمدين للاجتماع لمناقشة الحساب الختامي وإبداء ملاحظاتهم عليه، وينعقد الاجتماع صحيحاً بمن يحضر الاجتماع من الدائنين أو المدين، وتوجه الدعوة للوحدة لحضور الاجتماع في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، ويتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار الدائنين بانتهاء أعمال التصفية.
2. يُبين بالحساب الختامي أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي لم تنتهي المنازعات بشأنها، وتُجنب وتُحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائياً فيها، وتصرف للمستحق بناء على قرار محكمة الإفلاس.


المادة (183) انتهاء التفليسة


1. يقوم الأمين بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين، بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه في المادة (182) من هذا القانون خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
2. تبت محكمة الإفلاس في أي تظلم يقدم بشأن انتهاء التفليسة، بناء على طلب يقدم إليها من الدائن ذي المصلحة وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

المادة (184) تسليم المبالغ الفائضة


على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عن التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.

المادة (185) اتخاذ الإجراءات الفردية من قبل الدائنين


1. يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على ما تبقى من دينه، وإذا كان دين الدائن قد حُقق وقُبل بشكل نهائي في التفليسة، فيعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المدين سنداً تنفيذياً، ينفذ كل دائن بمقتضاه على أموال مدينه وفي حدود دينه.
2. يصدر مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف بحسب الأحوال، صورة تنفيذية من الحكم لكل دائن مبين فيها اسم صاحبه ومبلغ الدين الخاص به، وذلك بناء على شهادة تصدر بذلك عن إدارة الإفلاس.
الفصل العاشر: إقفال التفليسة وانتهائها

المادة (186) إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال


1. إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح، جاز لمحكمة الإفلاس أن تقرر إقفالها.
2. يترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية على النحو المقرر قانوناً.
3. إذا كان دين الدائن قد حُقق وقُبل نهائياً في التفليسة، جاز له التنفيذ على المدين وفقاً لحكم المادة (185) من هذا القانون.
4. يكون أمين التفليسة مسؤولاً عن المستندات التي سلمها له الدائنون لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ قرار إقفال التفليسة.

المادة (187) طلب العدول عن قرار إقفال التفليسة


يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من محكمة الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة، إذا ثبت وجود مال كافٍ لتغطية مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغاً كافياً لذلك.

المادة (188) إعلان قرار إقفال التفليسة


على إدارة الإفلاس أن تقوم بإعلان قرار إقفال التفليسة وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (189) انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين


يجوز لمحكمة الإفلاس، بعد إعداد القائمة النهائية للدائنين على النحو المحدد في هذا القانون، بناء على طلب المفلس أو الأمين، أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة، إذا توافر أي من الشرطين الآتيين:
1. الوفاء بكل ديون المدين المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين.
2. إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المدين.

المادة (190) إصدار محكمة الإفلاس قرار إنهاء التفليسة


1. لا يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين، إلا بعد أن يقدم الأمين تقريراً يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة (189) من هذا القانون.
2. تنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتقوم إدارة الإفلاس بإعلان القرار وقيده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون.
3. يكون الأمين مسؤولاً عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

الفصل الحادي العاشر: إبرام الصلح وآثاره

المادة (191) الصلح


1. يجوز الصلح على المديونية بعد صدور الحكم النهائي بإشهار إفلاس المدين، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد من (192) إلى (200) من هذا القانون، ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس.
2. إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح.
3. لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه.
4. إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.


المادة (192) تقديم طلب الصلح


يقدم طلب الصلح لإدارة الإفلاس من المدين أو الأمين مبيناً به شروطه، ومرفقاً به قائمة محدثة بالدائنين ومقدار ديونهم في تاريخ تقديم الطلب.

المادة (193) طلب الصلح المقدم من الأمين أو المدين


1. إذا كان طلب الصلح مقدماً من الأمين، فعليه أن يرفق به تقريراً مشتملاً عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المدين ومنحه مهلة (10) عشرة أيام على الأقل لإبداء رأيه بشأنه، وما إذا كان المدين قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه، وتعليق الأمين على رأي المدين.
2. إذا كان الطلب مقدماً من المدين، فيجب عليه أن يخطر الأمين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب، ويطلب منه تزويده برأيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات.
3. على الأمين أن يزود المدين بالمطلوب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى المدين أن يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه الإجراءات، كما يبين ما تلقاه من ملاحظات من الأمين وتعليقه عليها، ويرفق بالطلب التقرير المرسل من الأمين وذلك في حالة رد الأمين على المدين.

المادة (194) الإخطار بتقديم طلب الصلح


تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الصلح بإخطار الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بالطلب ومرفقاته، كما تقوم خلال ذات المهلة بإخطار الدائنين والأمين إن كان الطلب مقدماً من المدين، كما تخطر به المدين إن كان الطلب مقدماً من الأمين.

المادة (195) اجتماع مناقشة شروط الصلح


1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح، وإذا كان الطلب مقدماً من المدين ولم يكن الأمين قد سبق وأن أبدى ملاحظاته على شروط الصلح أو زود المدين بالتقرير المشار إليه في البند (1) من المادة (193) من هذا القانون، فعليه أن يرفق التقرير بالدعوة وملاحظاته على شروط الصلح.
2. تسري على الدعوة للاجتماع والتصويت فيه أحكام المادة (172) من هذا القانون.

المادة (196) التصرف بناء على نتيجة اجتماع مناقشة شروط الصلح


1. على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على الصلح أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة أو الرفض، وعليه أن يرفق بالإخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة موافقة الدائنين على شروط الصلح يطلب التصديق عليه، وتقوم محكمة الإفلاس بالتصديق عليه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بالموافقة على الصلح، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من صدور قرار التصديق على الصلح بإعلان القرار وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، وقيد ملخصه في سجل الإفلاس والسجل التجاري.
2. يكون التصديق على الصلح نافذاً في حق الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح، كما ينفذ في حق من وافق عليه من الدائنين ومن رفضه أو اعترض عليه أو لم يحضر الاجتماع.

المادة (197) التقرير الدوري عن تنفيذ شروط الصلح


يشرف الأمين على تنفيذ شروط الصلح، ويقدم تقرير كل شهر عما تم بشأن تنفيذ شروط الصلح، ويخطر به إدارة الإفلاس والدائنين والمدين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.

المادة (198) الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح


1. في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الأمين بتقديم طلب لإدارة الإفلاس لإصدار قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، ويقوم بإخطار الجهات المبينة في المادة (197) من هذا القانون بهذا الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للدائنين لتقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس، وعلى الدائنين تقديم اعتراضاتهم لإدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بالطلب.
2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على الطلب يصدر قرارها بانتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإعلان القرار وقيده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.

المادة (199) تقديم الحساب الختامي عن التفليسة المنتهية بالصلح


1. على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس حساباً ختامياً عن التفليسة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالحساب الختامي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
2. يجوز للمدين الاعتراض على الحساب الختامي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويقدم الاعتراض إلى إدارة الإفلاس، ويخطر به الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الأمين أن يقوم بالرد على الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للأمين للرد بإحالة ملف الاعتراض لمحكمة الإفلاس للفصل في الاعتراض، مرفقاً به مذكرة برأيها في الاعتراض.

المادة (200) أثر صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح


تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.

المادة (201) إبطال الصلح وفسخه


1. لكل ذي مصلحة طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه.
2. يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا صدر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.
ب. إذا ظهر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس.

المادة (202) تقديم طلب إبطال الصلح أو فسخه من قبل أحد الدائنين


1. يقدم طلب إبطال الصلح أو فسخه إلى إدارة الإفلاس من أحد الدائنين، مرفقاً به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق إحدى حالتي بطلان الصلح أو على تحقق سبب الفسخ، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تقديم الطلب بإخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته، كما تخطر به المدين وأمين التفليسة الذي كان معيناً لإدارة التفليسة والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.
2. على المدين أن يقوم بالرد على طلب الصلح أو فسخه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويجوز للأمين إبداء ما لديه من ملاحظات على الطلب خلال ذات المدة.

المادة (203) قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه


1. إذا كان ظاهر طلب إبطال الصلح أو فسخه ومرفقاته يكشف عن جديته، تصدر محكمة الإفلاس قراراً بقبوله خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (202) من هذا القانون، وتحيل ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس مرفقاً به تقرير عن الطلب وما تم فيه من إجراءات.
2. يقوم الأمين بحضور رئيس إدارة الإفلاس أو من ينيبه لذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.

المادة (204) إعلان قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه


1. يعلن قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه وإحالته لمحكمة الإفلاس ويقيد ويخطر به المدين والدائنون والأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.
2. يترتب على هذا القرار ذات الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً لهذا القانون.
3. يعود أمين التفليسة لإدارة أموال المدين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه، فإذا تعذرت عودته بسبب تنحيه أو لأي سبب آخر تقوم محكمة الإفلاس بتعيين أمين آخر وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (205) إلغاء قرار قبول طلب إبطال الصلح


يعتبر القرار المشار إليه في المادة (204) من هذا القانون، ملغياً بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حالة تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
1. صدور حكم عن محكمة الإفلاس برفض طلب بطلان الصلح أو رفض طلب فسخه أو عدم قبول الطلب.
2. إذا كان القرار صادراً بشأن طلب بطلان الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق أو صدر حكم عن المحكمة الجزائية ببراءة المتهم في شأن ذات الوقائع المقدم بشأنها الطلب.

المادة (206) اتخاذ التدابير التحفظية إذا تم التحقيق مع المفلس


مع مراعاة حكم المادتين (202) و(203) من هذا القانون، إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق أو القرار، جاز لمحكمة الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير تحفظية للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير تلقائياً إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المفلس.

المادة (207) الحكم ببطلان الصلح


1. تحكم محكمة الإفلاس في الطلب المقدم بشأن بطلان الصلح أو فسخه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى لنظره.
2. إذا قضت المحكمة ببطلان الصلح أو فسخه، تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإعلان ملخص هذا الحكم وقيده.

المادة (208) تحقيق الديون الجديدة


يدعو الأمين الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون، وتحقق الديون الجديدة وفقاً لتلك الإجراءات، ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ويقوم الأمين بتحديث بياناتها على ضوء ما تم سداده منها.


المادة (209) براءة ذمة الكفيل حسن النية


يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة (210) عودة الديون كاملة للدائنين


1. تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بقيمة ما قبضوا.
2. يسري الحكم المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، في حالة إشهار إفلاس المدين قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

الباب الرابع: أحكام مشتركة
الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

المادة (211)


تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (212) استرداد الأصول


1. يجوز لمالك الأصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، استرداد تلك الأصول إذا أثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها بما لا يتناسب مع الضرر الذي يلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها.
2. يتحقق الضرر الجسيم المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
‌ أ. إذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الأصول انخفاضاً جوهرياً.
‌ ب. إذا كانت الأصول غير ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بيع أموال المدين المفلس كنشاط قائم ويزاول.

المادة (213) التنفيذ على الأموال الضامنة


يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن محكمة الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لإتباع إجراءات التنفيذ.

المادة (214) الطلب المقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة


1. يجب إخطار الأمين والمدين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة وفقاً للمادة (213) من هذا القانون خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز للوحدة أو الأمين أو المدين أن يعترض على طلب الدائن لدى محكمة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
أ. إذا كان من شأن قبول الطلب إعاقة المدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجدٍ.
ب. إذا كان من شأن قبول الطلب أن يحول دون تقديم مقترح بالتسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين أو يجعل من التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة غير مجدية.
‌ ج. إذا كان من شأن قبول الطلب أن يلحق بالمدين والدائنين ضرراً يفوق الضرر الذي قد يلحق بالدائن في حال رفض طلبه.
2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الاعتراض المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (215) البت في طلب الإذن بالبيع


1. تصدر محكمة الإفلاس قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الإذن بالبيع.
2. إذا أصدرت محكمة الإفلاس قرارها بالإذن بالبيع، فيجب على الدائن أو الأمين مراعاة عدم بيع الأموال الضامنة لديون المدين أو نقل ملكيتها بأقل من قيمتها السوقية خلال الشهرين السابقين على البيع أو نقل الملكية بواقع (10%) أو أكثر.
3. إذا لم يتم البيع وفق البند (2) من هذه المادة، فإنه يتعين على الدائن أو الأمين الحصول على إذن جديد من محكمة الإفلاس بالبيع أو التملك وفق الضوابط التي تُحددها المحكمة.

المادة (216) رفض الإذن بالبيع


يجوز لمحكمة الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بناءً على اعتراض يقدم إليها من المدين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، خلال المواعيد المحددة في المادة (214) من هذا القانون إذا أثبت مقدم الاعتراض أن مصلحة الدائنين تقتضي أن تباع كل أموال المدين أو بعضها بما فيها الأموال الضامنة للدائنين على أساس "نشاط قائم ويزاول".

المادة (217) تقديم ضمان بديل للديون المضمونة


للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين أصحاب الديون المضمونة ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم هذا العرض فلمحكمة الإفلاس أن تحكم باستبدال الضمان، إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يضر بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل ودون الإخلال بامتيازات القيد السابق وآثاره.

المادة (218) سداد الدين المضمون برهن


يجوز للأمين أو المدين بحسب الأحوال، بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، سداد الدين المضمون برهن لاستخدام المال المرهون لمصلحة باقي الدائنين.

المادة (219) الملتزمون بدين واحد


1. إذا وجد مجموعة من المدينين ملتزمين بدين واحد، وصدر قرار بافتتاح الإجراءات بشأن أحدهم في هذا الدين، لا يترتب على هذا القرار أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.
2. إذا تم التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح الخاص بالمديونية التي صدر بشأنها قرار افتتاح الإجراءات، تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.

المادة (220) استيفاء الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد


1. إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات بهذا الدين الباقي.
2. يجوز لهذا الملتزم أن يشترك في الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات.


المادة (221) اشتراك الدائن في الإجراءات


1. إذا صدر قرار افتتاح إجراءات بالنسبة لجميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.
2. إذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه، عادت الزيادة إلى أموال المدين الذي يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين.
3. إذا لم يتحقق الترتيب المشار إليه في هذه المادة عادت الزيادة إلى أموال المدينين التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

المادة (222) التركة


1. إذا آلت إلى المدين تركة، يجب عليه إخطار الأمين أو الدائنين بحسب الأحوال، ولا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين.
2. إذا كانت أموال المدين تخضع لإدارة الأمين أو كان قد اتخذ بشأنها تدابير تحفظية، فعلى الأمين أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدائنين بشأن حقوق المدين في تلك التركة.

المادة (223) منع المدين من الوفاء بالديون بعد افتتاح الإجراءات


1. لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون.
2. يجوز للمدين بعد موافقة محكمة الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون ناشئة عن حقوق العمال والموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم لاستمرار أعمال المدين والمحافظة على أمواله وتنميتها، وما يلزم للمدين وأسرته من نفقة، بحيث تؤدى هذه المبالغ في مواعيد استحقاقها بشكل دوري من أموال المدين.

المادة (224) المقاصة


1. لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات، ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار محكمة الإفلاس يصدر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك من الأمين أو الدائن.
2. تعتبر اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، نهائية ونافذة طبقاً لشروطها وأحكامها، ولا يجوز تعليقها أو وقف تنفيذها.
3. تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن المقاصة على أساس الصافي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (225) الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة


يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي، كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد إلى القائم بإدارة أموال المدين وأعماله.

المادة (226) الحلول الاتفاقي محل الدائن


لا يجوز لمن حل حلول اتفاقي محل الدائن أن يتمسك بإجراء المقاصة بين ما آل إليه من حقوق من الدائن وبين ما عليه من ديون تجاه المدين، وعليه أن يؤدي حقوق المدين وفقاً لاتفاقه مع المدين ويحل محل الدائن الذي أحال له حقوقه في الإجراءات ضد المدين.

المادة (227) توزيع الأرباح والتصرف في الأسهم


1. لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات الآتية إلا بإذن من محكمة الإفلاس:
‌ أ. توزيع أرباح على المساهمين والشركاء.
ب. تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة.
2. لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو الأمين بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
3. للأمين أو للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية رفض التعديل خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها، إذا كان من شأن التعديل أن يؤثر على حقوق الدائنين، ويحق للمدين الاعتراض لدى محكمة الإفلاس على قرار الوحدة أو الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره.
4. تصدر محكمة الإفلاس قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.

المادة (228) الاسترداد


1. يجوز استرداد البضائع والحصص والعقارات وأية أموال أخرى موجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين، وفي حال ما إذا كانت تلك الأموال نقدية تكون موجودة بعينها في أموال المدين إذا تم إيداعها لدى مؤسسة مالية في حساب المدين الخاص.
2. إذا كان المدين قد أودع الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير.
3. إذا اقترض المدين ورهن الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تأميناً لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المدين لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
4. تقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذا الفصل لإدارة الإفلاس مرفقاً بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بالطلب ومرفقاته خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره.
5. تبت محكمة الإفلاس في طلب الاسترداد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

المادة (229) استرداد الثمن


يجوز للمالك استرداد ثمن البضائع أو الحصص أو العقارات التي باعها المدين لحساب مالكها، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري، ما لم يكن ذلك الحساب خاص بعملاء المدين.

المادة (230) سداد حقوق المدين للأمين


على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (228) و(229) من هذا القانون، أن يسدد للأمين الحقوق المستحقة للمدين.

المادة (231) استرداد البضائع أو الحصص أو العقارات من أموال المدين


1. إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عيناً.
2. يجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار المذكور.
3. تقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً لذات الضوابط والإجراءات الواردة في المادة (228) من هذا القانون.

المادة (232) حبس الأموال أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته


1. إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، أو كان البائع لم ينقل الحصص أو العقارات لاسم المشتري، جاز للبائع حبس الأموال المشار إليها أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته منها لغرض تسليمها للمشتري وفسخ عقد البيع.
2. لا يجوز استرداد البضائع إذا فقدت ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغير تدليس بموجب سند الملكية أو وثيقة الشحن.
3. في جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين، بعد استئذان محكمة الإفلاس أن يطلب تنفيذ عقد البيع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في إجراءات إشهار الإفلاس.

المادة (233) حالات عدم جواز الفسخ والاسترداد


إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، وكذلك بعد نقل ملكية الحصص أو العقارات لاسم المشتري، لا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو الاسترداد، كما يسقط حقه في الامتياز بالنسبة للبضائع.

المادة (234) استرداد الأوراق التجارية والمالية


1. يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المدين لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في أموال المدين ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات.
2. لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المبينة في البند (1) من هذه المادة، في حساب جار بين طالب الاسترداد والمدين.
3. يجب استرداد الأوراق المالية المودعة لدى المدين باعتباره مالكاً مسجلاً وفقاً لقواعد الجهة الرقابية المعنية بذلك.

المادة (235) استرداد أوراق النقد


لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المدين، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها، ويكون إثبات ذاتية النقود بكافة طرق الإثبات.

المادة (236) استرداد الأشياء


1. لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض المدين أو الأمين بحسب الأحوال الرد، وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس.
2. في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس.

المادة (237) الاسترداد من أموال الزوج الآخر


لا يجوز لأي من الزوجين أن يسترد من أموال الزوج الآخر الهبات والتبرعات التي قررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت، كما لا يجوز للدائنين أن يطالبوا بذلك.

المادة (238) استرداد الزوج لأمواله


1. يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من أموال الآخر أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها الغير عليها بوجه قانوني.
2. إذا كان طلب الاسترداد مقدم بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس.

الفصل الثاني: الشركات

المادة (239) مديونيات الشركات


فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس المقدمة بشأن مديونيات الشركات.

المادة (240) موافقة أغلبية الشركاء لتقديم طلب افتتاح الإجراءات


1. لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أو لغيرهم أن يتقدم بطلب بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العمومية بموجب قرار خاص في الشركات الأخرى، ويكتفي بموافقة الأمين بالنسبة للصلح.
2. يجب أن يشتمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين وقت تقديم الطلب والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن السداد، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ خروجه من الشركة في السجل التجاري.

المادة (241) وقف تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية


إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة لديونها، يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية حتى الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (242) يقوم الأمين مقام الشركة


يقوم الأمين مقام الشركة التي أشهر إفلاسها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره أو موافقة مجلس إدارته.

المادة (243) تحصيل ديون الشركة من الشركاء والمساهمين


1. فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية، إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو لأي سبب آخر، فيجوز أن تعهد محكمة الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها.
2. في حالة صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس المال حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولمحكمة الإفلاس أن تأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة (244) طلب افتتاح الإجراءات يسري بحق الشركاء المتضامنين


1. يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها.
2. تكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث الإجراءات مثل تحقيق الديون وتعيين الأمناء واجتماعات الدائنين والخطط المقدمة والأمناء والمراقبين، وما يتخذ في كل مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام، وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما الشريك المتضامن فتتألف أصوله من أمواله الخاصة، وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة.
3. إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار إفلاس الشركة أو قضي بإشهار إفلاسها، فإن ذلك لا يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة بالنسبة للشريك أو العكس، ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره من الشركاء.

المادة (245) طلب افتتاح الإجراءات يسري بحق مستخدم اسم الشركة وبالنيابة عنها


يجوز لمحكمة الإفلاس أن تعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم بشأن مديونية أي شخص قام باستخدام اسم هذه الشركة وبالنيابة عنها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وتسري أحكام البندين (2) و(3) من المادة (244) من هذا القانون على الحالة المبينة في هذه المادة.

المادة (246) مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمصفي عن ديون الشركة


1. إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة، فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو أحد الدائنين، أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أي مسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ، ويستخدم المبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال الآتية، خلال السنتين السابقتين على توقف الشركة عن السداد:
أ. استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.
ب. الدخول في معاملات مع الغير للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة.
‌ ج. الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.
‌ د. إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها، متى ثبت أنهم قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها المالي.
2. لا تصدر المحكمة حكمها بإشهار إفلاس الشركة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة أنه قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها.
3. يجب إقامة دعوى مسؤولية الأشخاص المبينة في البند (1) من هذه المادة خلال (2) سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في إقامتها.
4. يعفى من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة كل شخص أثبت تحفظه كتابياً عليها.

الفصل الثالث: الإجراءات الخاصة بصغار المدينين

المادة (247)


إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها لا تزيد على القيمة المحددة في اللائحة التنفيذية، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بمراعاة الأحكام التالية:
1. تقصير المدد الواردة في هذا القانون إلى النصف ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.
2. عدم تعيين الأمين ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.
3. عدم تعيين لجنة الدائنين ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.
4. يعد مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة مقبولاً إذا وافق عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عدداً وقيمة، وذلك دون الاعتداد بـديون وعدد الدائنين الذين لم يشاركوا في التصويت.
5. استثناءً من البند (4) من هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، أو إشهار الإفلاس بالرغم من عدم موافقة الدائنين إذا رأت ذلك ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين.
6. تكون جميع أحكام وقرارات محكمة الإفلاس غير قابلة بالطعن فيها، ما لم يكن سبب الطعن يتعلق بعدم الاختصاص أو فوات مواعيد الطعن.

المادة (248) إبراء ذمة المدين


1. استثناءً من حكم المادة (185) من هذا القانون، إذا انتهت التفليسة بالنسبة للمدين المشار إليه في المادة (247) من هذا القانون، يحق لهذا المدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم الطلب.
2. إذا كان الدين من الديون المشار إليها في البند (2) من المادة (182) من هذا القانون، فتكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه وحفظه للدائن بموجب ذلك البند.
3. يترتب على تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وقف جميع الإجراءات المتخذة من الدائنين لاستيفاء المتبقي من مديونية المدين تجاههم.
4. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويسري هذا الحكم على أي ضمانات شخصية تقدم بها الشركاء بالشركة المفلسة.

المادة (249) أثر إبراء ذمة المدين


1. لا يجوز أن يترتب على إبراء ذمة المدين من الديون وفقاً للمادة (248) من هذا القانون، أن يسترد المدين أموالاً كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون، على النحو الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التصفية والتوزيع استيفاء كامل ديونهم.
2. لا يسري إبراء ذمة المدين على الأموال التي يكون الدائن قد أوقع الحجز عليها حتى تاريخ اليوم السابق على تقديم طلب إبراء الذمة من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (248) من هذا القانون، ويسري إبراء ذمة المدين في هذه الحالة على ما يزيد من دين الدائن الحاجز على الأموال المحجوز عليها.

المادة (250) الحالات التي لا يجوز فيها إبراء ذمة المدين


لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (248) من هذا القانون في الحالات الآتية:
1. إذا كان الدين مستحقاً في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئاً عن ديون مستحقة للخزانة العامة، أو مضموناً بتأمينات شخصية.
2. إذا أخفى المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو صدر له أمر من محكمة الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة.
3. إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
4. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقاً لهذا القانون خلال (6) الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من الدين.
5. صدور حكم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.
6. إذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من الجرائم المذكورة في البند (5) من هذه المادة لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد المدين لاستيفاء المتبقي من الدين لحين صدور حكم بات فيها، ولمحكمة الإفلاس في هذه الحالة أن تصدر ما تراه من تدابير تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين.


الباب الخامس: إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة

المادة (251) الأحكام الخاصة بإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة


استثناءً من أحكام هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه على إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، على أن تسري أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (252) قبول طلب افتتاح الإجراءات خلال الأزمة المالية الطارئة


في حال تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، فلمحكمة الإفلاس قبول الطلب واتخاذ ما تراه من إجراءات، بما في ذلك السير في الإجراءات دون الحاجة لتعيين أمين، بشرط أن يثبت المدين أن اضطراب مركزه المالي أو حالته المالية المدينة نشأت بسبب الأزمة المالية الطارئة.


المادة (253) منح المدين أجل للتفاوض مع الدائنين


1. في حال قبول محكمة الإفلاس طلب المدين المبين في المادة (252) من هذا القانون، فللمدين أن يطلب من المحكمة منحه أجلاً لا يزيد على (40) أربعين يوم للتفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون.
2. على المدين إعلان ملخص قرار محكمة الإفلاس بالموافقة على منحه الأجل، على أن يتضمن إعلان دعوة الدائنين إلى التفاوض مع المدين للاتفاق على التسوية خلال (20) عشرين يوم من تاريخ الإعلان، ويُحدد في الدعوة المكان أو الوسيلة التي سيتم من خلالها إجراءات التفاوض.
3. يجب ألا تزيد مدة تسوية الديون التي يعرضها المدين على (12) اثني عشر شهراً من تاريخ صدور قرار محكمة الإفلاس بالموافقة على طلب المدين.
4. يتم توثيق خلاصة المفاوضات بين المدين والدائنين والاتفاق على التسوية كتابياً بما في ذلك تبادل الرسائل بالطرق الإلكترونية، وفي حال التوصل إلى اتفاق على تسوية ديون المدين من قبل دائنين يمثلون ثلثي قيمة الديون، من الذين شاركوا في إجراءات التفاوض مع المدين، يكون لهذا الاتفاق حجة ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم الدائنون الذين امتنعوا عن المشاركة في إجراءات التفاوض.
5. على المدين ولأي دائن له مصلحة بالإجراءات، إخطار محكمة الإفلاس وجميع الدائنين بتفاصيل اتفاق التسوية الوارد في هذه المادة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الموافقة الكتابية للدائنين، ولمحكمة الإفلاس أن تصدر قراراً برفض اتفاق التسوية خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إعلامها به إذا تبين أنه لا يتفق مع حسن النية في تنفيذ الالتزامات.
6. لأي دائن لم يوافق على اتفاق التسوية وفق أحكام هذه المادة، التقدم باعتراض أمام محكمة الإفلاس خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إخطاره باتفاق التسوية، وعلى المحكمة أن تفصل في الاعتراض خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، ويعد قراره نهائياً وملزماً لجميع الدائنين.

المادة (254) تأجيل النظر في قبول طلبات الدائنين لافتتاح الإجراءات


1. على محكمة الإفلاس تأجيل النظر في قبول أي طلب يقدم إليها من دائن أو مجموعة دائنين لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا تم تقديمه خلال الأزمة المالية الطارئة، وذلك إلى حين زوال هذه الأزمة.
2. على محكمة الإفلاس عدم اتخاذ أي تدابير احترازية على أي من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال مدة الأزمة المالية الطارئة، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وأمواله، وذلك باستثناء ما تجده المحكمة غير متصل بسير أعمال المدين.

المادة (255) تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في القانون


إذا كان طلب افتتاح الإجراءات قد تم تقديمه من المدين أو الدائن، وتم قبوله من محكمة الإفلاس قبل الأزمة المالية الطارئة، يجوز لمحكمة الإفلاس تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في هذا القانون لمهل إضافية لا تزيد على ضعف ما هو مقرر في غير أحوال الأزمات المالية الطارئة، وكان ذلك لمواجهة العواقب المباشرة التي رتبتها ظروف الأزمة المالية الطارئة على أعمال المدين.

المادة (256) تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء خلال الأزمة المالية الطارئة


1. إذا كان المدين من الأشخاص الاعتبارية، وتوقف عن سداد الديون المستحقة عليه بسبب الأزمة المالية الطارئة، فلا يترتب على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء فيه المسؤولية في حال قيامهم بالتصرف بأموال المدين من أجل سداد الأجور والرواتب غير المدفوعة، التي تدفع دورياً، باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى، سواء كانت مادية أو عينية، المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين اللازمة لاستمرار الأعمال خلال الأزمة المالية الطارئة.
2. يتوجب على أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو المدراء فيه بحسب الأحوال تحديث حسابات الشركة وبياناتها في ضوء الخسائر الناشئة عن الأزمة المالية الطارئة، والتصرف بحيطة وحسن نية والعمل بأفضل ما يمكن أن يخدم مصالح الشخص الاعتباري في حماية أهدافه وأصوله المالية.


المادة (257) الإذن للمدين بالحصول على تمويل جديد


في حال قبول طلب المدين بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وفق المادة (252) من هذا القانون، يجوز لمحكمة الإفلاس الإذن للمدين بناء على طلبه بالحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان، وذلك وفقاً لما يأتي:
1. يكون للتمويل الجديد الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات.
2. إمكانية ضمان التمويل الجديد برهن أي من أموال المدين غير المرهونة.
3. إمكانية ضمان التمويل الجديد بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تم تقييمها بقيمة تجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وفي هذه الحالة يكون للرهن الجديد مرتبة أقل درجة من ذلك الرهن القائم على ذات الأموال، ما لم يتفق الدائنون المضمونة ديونهم بالمال محل الرهن على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال.
4. إذا كان الدائن المرتهن جهة تمويل مرخصة، فيجوز رهن ذات المال حتى لو تم تقييمها بقيمة تساوي قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وذلك بقيمة لا تزيد على (30%) من قيمة ذلك المال، ولمحكمة الإفلاس إصدار قرار بالموافقة على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال، خاصة إذا كان الهدف من التمويل الجديد الحصول على مواد أو خدمات لازمة لاستمرار أعمال المدين لتحقيق عوائد للمدين تساعده على تسوية ديونه المستحقة.


الباب السادس: التظلمات والاستئناف
الفصل الأول: التظلمات

المادة (258) التظلم من أفعال المدين أو الأمين


لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى محكمة الإفلاس عند قيام المدين أو الأمين بأي من الأفعال الآتية:
1. إذا لم يقم بإخطاره حضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم بالإعلان عن ذلك الاجتماع وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. إذا اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه.
3. إذا أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقاً للأصول المرعية.
4. إذا أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخل بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين.

المادة (259) التظلم من الأفعال الصادرة من قبل إدارة الإفلاس


لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى محكمة الإفلاس عند عدم قيام إدارة الإفلاس بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (260) تقديم التظلم


يقدم التظلم وفقاً لهذا الباب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالواقعة المتظلم منها، فإذا كانت هذه الواقعة تخضع للإخطار أو الإعلان وفقاً لهذا القانون، فيبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إخطار التظلم أو الإعلان أيهما أسبق.

المادة (261) الإخطار بالتظلم والرد عليه


1. يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والمراقب والمدين إن كان التظلم مقدماً من غيره، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، كما يخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار الصادر في التظلم، وذلك وفقاً لما تُحدده محكمة الإفلاس في هذا الشأن.
2. لكل ذي مصلحة أن يتقدم بمذكرة لإدارة الإفلاس بالرد على التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالتظلم.
3. تفصل محكمة الإفلاس في التظلم بقرار مسبب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

المادة (262) أثر تقديم التظلمات


1. لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.
2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقررها لضمان أي ضرر يحتمل وقوعه نتيجة وقف الإجراءات.
3. يسترد المتظلم الكفالة إذا تم الفصل في التظلم لصالحه.
الفصل الثاني: الاستئناف

المادة (263) الطعن أمام محكمة الاستئناف


1. لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه.
2. يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

المادة (264) إجراءات تقديم الاستئناف


1. يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الاستئناف، وتُحدد المحكمة جلسة لنظره خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، وتكون العبرة بتقديم الطعن في الميعاد هو بتاريخ تقديمه لإدارة الإفلاس.
2. تقوم إدارة الإفلاس بإخطار الخصوم بالطعن وإخطار الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وكذلك الأمين والمراقب إن لم يكونوا مختصمين، وكل من ترى محكمة الإفلاس إخطاره، وذلك خلال موعد أقصاه (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن.
3. على الوحدة والأمين والمراقب أن يقدم كل منهم لإدارة الإفلاس مذكرة برأيه في الطعن خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهما، ولكل ذي مصلحة أن يتقدم لإدارة الإفلاس خلال المدة المشار إليها بمذكرة بدفاعه أو برأيه.

المادة (265) الحكم في الاستئناف


1. تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2) من المادة (264) من هذا القانون، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو الحكم أو القرار المطعون عليه، ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك.
2. يكون حكم محكمة الاستئناف في الطعن باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، ومع ذلك يجوز الرجوع عن هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته وفقاً للقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.
3. تنفذ الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بغير إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها.

الباب السابع
الفصل الأول: الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار

المادة (266) تطبيق العقوبة الأشد


لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

المادة (267) اعتبار الأمين والمراقب موظفاً عاماً


يعتبر الأمين والمراقب موظفاً عاماً فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام.

المادة (268) إخفاء الدفاتر والتصرفات الضارة الواقعة من المدين


يُعتبر مفلساً بالتدليس، ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين صدر حكم نهائي بإشهار إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن السداد أحد الأفعال الآتية:
1. إخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه.
2. التصرف في أمواله بعد توقفه عن السداد أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
3. إخفاء جزء من ماله بقصد الإضرار بدائنيه.
4. الإقرار بديون غير واجبة عليه أو القيام بتخفيض أمواله وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
5. الحصول على تصديق على شروط الصلح بطريق التدليس.

المادة (269) إخفاء الدفاتر والاختلاس من قبل مديري المدين


يُعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومدققي حساباتها والقائمون بتصفيتها أو إعادة هيكلتها، بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة أحد الأفعال الآتية:
1. إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو إتلافها أو تغييرها.
2. اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤها.
3. الإقرار بديون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك، سواء كان الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك.
4. الحصول على تصديق على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح بطريق التدليس.
5. إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو توزيع أرباح صورية، أو الاستيلاء على أي من أموال الشركة في صورة مكافآت، متى ثبت علمهم وقت الاستيلاء على تلك الأموال بعدم استحقاقهم لها كلها أو بعضها.

المادة (270) الإفلاس بالتقصير


يُعتبر مفلساً بالتقصير، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
1. إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من بين أسباب توقفه عن السداد.
2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.
3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف.
4. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرف بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.
5. الوفاء بعد توقفه عن السداد دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح.
6. التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخير توقفه عن السداد أو إشهار إفلاسه أو تأخير فسخ صلح أو مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
7. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

المادة (271) السلوك الاحتيالي لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء والمصفون


في حالة صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس شركة، يُعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:
1. تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال (3) الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن السداد، وكان ذلك من أسباب التوقف.
2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون.
3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
4. التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن السداد، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
5. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة.
6. الوفاء بعد توقف الشركة عن السداد دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح.
7. التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه، بقصد تأخير توقف الشركة عن السداد أو إشهار إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح، أو لجأوا تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
8. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها الاعمال التجارية للشركة.

المادة (272) أثر الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير


إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد السابقة، تظل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون أن تحال إلى المحكمة الجزائية، ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.


المادة (273) الاختلاس من قبل الأمين


1. يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تجاوز (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارته.
2. تقضي المحكمة برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (274) الاختلاس من قبل الغير


1. يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالاً للمدين مع علمه بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار إفلاسه، ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه.
2. تقضي المحكمة برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (275) السلوك الاحتيالي من الدائنين


1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ. زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.
ب. اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين.
‌ ج. عقد مع المدين بعد توقفه عن السداد اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
2. تقضي المحكمة ببطلان الاتفاقات المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، بالنسبة إلى المدين ولأي شخص آخر، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة (276) تقديم ديون صورية


يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.

المادة (277) تصرفات المدين غير الصحيحة


يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مدين قام بأحد الأفعال الآتية:
1. إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح.
2. إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الإجراءات أو مدين بالغ في تقدير دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك.
3. إذا أغفل عمداً ذكر أحد الدائنين في قائمة الدائنين.

المادة (278) المشاركة غير المشروعة من الدائن في الإجراءات


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، کل دائن قام بأحد الأفعال الآتية:
1. تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
2. اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
3. عقد اتفاقاً سرياً مع المدين يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

المادة (279) المشاركة غير المشروعة في الإجراءات من قبل غير الدائن


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ليس دائناً.
2. كل مراقب أو أمين تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات أو أفشى بيانات ذات طبيعة سرية وصلت إليه بمناسبة تعيينه مراقب أو أمين وفقاً لهذا القانون.

المادة (280) الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس


يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإدلاء بشهادته.

المادة (281) وقف الإجراءات الجزائية


إذا قررت محكمة الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً لهذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة تلك الإجراءات، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزء من مجموع ديون المدين.

المادة (282) أثر وقف الدعوى الجزائية


1. يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المشار إليه في المادة (281) من هذا القانون إلى حين قيام محكمة الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. في حال تصديق محكمة الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، فإن ذلك يؤدي إلى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء من تنفيذ المقترح أو الخطة.
3. إذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قراراً بحفظ التحقيق، وتصدر المحكمة الجزائية حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية، وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه.
4. ينتهي وقف الإجراءات الجزائية بمجرد صدور قرار أو حكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو بطلانها.

المادة (283) إعلان الأحكام الجزائية


على إدارة الإفلاس أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الجزائي في أي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بإعلان منطوقه، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة (284) الحرمان من إدارة أو مزاولة النشاط التجاري


للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (278، 279، 280) من هذا القانون، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من إدارة أي شركة أو مزاولة أي نشاط تجاري، وذلك لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، ويتم قيد اسم المحكوم عليه والعقوبة الصادرة عليه في السجل التجاري أو المهني حسب الأحوال، وإن كان مقيداً يتم التأشير بالعقوبة الصادرة عليه.
الفصل الثاني: رد اعتبار المفلس

المادة (285)


ما لم ينص في هذا الفصل على غير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة.

المادة (286) رد الاعتبار لوفاء جميع الديون


1. يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (285) من هذا القانون، إذا أوفى المفلس جميع ديونه من أصل ومصاريف، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.
2. إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف.

المادة (287) رد اعتبار المدين المحكوم عليه بالإدانة


1. لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير إلا بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو اتفق على صلح بشأنها مع الدائنين ونفذ شروط الصلح.
2. إذا لم يكن المفلس قد أوفى بديونه فلا يجوز رد اعتباره إلا بعد انقضاء (10) عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو على العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها.

المادة (288) رد الاعتبار للمفلس بعد وفاته


يُرد الاعتبار للمفلس بعد وفاته، بناء على طلب أحد الورثة، وتُحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (285) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ الوفاة.

المادة (289) عدم قبض الدائن لدينه


إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة محكمة الإفلاس ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.

المادة (290) تقديم طلب رد الاعتبار


1. يُقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى إدارة الإفلاس، وترسل إدارة الإفلاس الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه إلى النيابة العامة ويقيد بالسجل التجاري.
2. تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
3. يُعلن ملخص الطلب على نفقة المفلس، ويجب أن يشتمل الملخص على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم بإشهار الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.

المادة (291) تقرير النيابة العامة بشأن طلب رد الاعتبار


تُقدم النيابة العامة إلى إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريراً يشتمل على بيانات تتضمن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في الطلب.

المادة (292) الاعتراض على طلب رد الاعتبار من قبل الدائنين


كل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال (10) عشرة أيام من إعلان ملخص الطلب، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى إدارة الإفلاس مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

المادة (293) جلسة نظر طلب رد الاعتبار


1. تقوم إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة ملف طلب رد الاعتبار والاعتراضات لمحكمة الإفلاس، مرفقاً به تقرير برأيها في الطلب.
2. تُحدد محكمة الإفلاس جلسة عاجلة لنظر طلب رد الاعتبار يُخطر بها الدائنون الذين قدموا اعتراضات.

المادة (294) الفصل في طلب رد الاعتبار


تفصل محكمة الإفلاس في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت محكمة الإفلاس برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.


المادة (295) إيقاف الفصل في طلب رد الاعتبار


1. إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار محكمة الإفلاس فوراً.
2. على محكمة الإفلاس أن توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية.

المادة (296) صدور حكم على المدين في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره


إذا صدر على المفلس حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمفلس الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك، إلا طبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد (285 ، 286، 287) من هذا القانون.

المادة (297) أثر الحكم برد اعتبار المفلس


يترتب على صدور الحكم برد الاعتبار استرداد المفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليته المدنية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتقلد الوظائف العامة، ويعود المفلس من حيث الأهلية إلى الحالة التي كان عليها قبل توقفه عن سداد ديونه.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
الجهة المحلية: الجهة الحكومية المحلية المعنية بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها بموجب التشريعات السارية لديها، والتي يقع في دائرة اختصاصاتها مقر تلك المؤسسات، أو أي فرع من فروعها فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
السلطة المختصة: الجهة المحلية، أو الوزارة في الإمارة التي لا يوجد فيها جهة محلية مختصة بترخيص مؤسسات النفع العام والإشراف والرقابة عليها.
مؤسسات النفع العام: أشخاص اعتبارية خاصة مرخصة وفقاً للقوانين النافذة في الدولة، تُنشأ بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام، وتأخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، دون أن تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الربح.
أنشطة النفع العام: الأنشطة التي يتضمنها دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها، المشار إليه في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
الجمعية: مجموعة تؤلف من أشخاص طبيعيين، تنشأ لمدة محددة أو غير محددة بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشأ من مؤسس واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، لمدة محددة أو غير محددة يقوم على أساس تخصيص مال بقصد ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة النفع العام ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
الاتحاد: تجمع يضم (5) خمسة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، التي تمارس نشاطاً متشابهاً من أنشطة النفع العام.
صندوق التكافل الاجتماعي: صندوق يتم إنشاؤه من أشخاص اعتباريين، لمدة محددة أو غير محددة، لتعزيز روح التضامن والتكافل بين الأعضاء المنتسبين للصندوق.
السـجل: قاعدة البيانات المركزية لدى الوزارة ذات العلاقة بمؤسسات النفع العام في الدولة.

المادة (2) نطاق السريان


1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على مؤسسات النفع العام العاملة والمرخصة في إقليم الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
2. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، يُستثنى من أحكام هذا المرسوم بقانون مؤسسات النفع العام المنشأة بموجب مراسيم أو قوانين محلية.
3. في جميع الأحوال، على المؤسسات المستثناة في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالأحكام الواردة في المواد (7) و(50) و (51) و(52) و(53) و(54) و(55) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) أشكال مؤسسات النفع العام


تكون أشكال مؤسسات النفع العام على النحو الآتي:
1. الجمعيات.
2. المؤسسات الأهلية.
3. الاتحادات.
4. صناديق التكافل الاجتماعي.
5. أي أشكال أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (4) أنشطة النفع العام


1. تُحدد أنشطة النفع العام المشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والتربوية، والمهنية، والإبداعية، والفنية، والترفيهية، والبيئية، وتقديم الخدمات الإنسانية، وتحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل.
2. يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع الجهة المحلية قرار باعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام التي تمارسها، على أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية تحديث هذا الدليل بصفة دورية وفي الأحوال التي تستدعي ذلك.
3. تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية، تطبيق الدليل المشار إليه في البند (2) من هذه المادة على مؤسسات النفع العام وأنشطة النفع العام المرخص لها بممارستها.

المادة (5) ممارسة أنشطة النفع العام


1. يُحظر على أي جماعة أو جهة ممارسة أي من أنشطة النفع العام إلا بعد إتمام إجراءات ترخيصها لدى الجهة المحلية وإشهارها من الوزارة وقيدها في السجل المُعد لهذا الغرض، وحصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة التي تشرف على مزاولة أنشطتها بموجب التشريعات السارية في الدولة.
2. يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري السماح بإشغال أو تأجير أو استخدام أي من المرافق الخاصة به لمؤسسة نفع عام غير مُشهرة ومُرخَصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
3. لا يجوز الترخيص لفروع مؤسسات النفع العام الأجنبية.

المادة (6) التزامات موظفي السلطة المختصة


لا يجوز لموظفي السلطة المختصة، من العاملين في الوحدات التنظيمية المختصة بالإشراف والرقابة على مؤسسات النفع العام، الانضمام أو العمل لدى أي من مؤسسات النفع العام الخاضعة لإشراف ورقابة السلطة المختصة التي يعمل لديها.

المادة (7) السجل


1. يُنشأ في الوزارة سجل لقيد مؤسسات النفع العام.
2. على السلطة المختصة تسجيل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها والمشهرة من الوزارة وكل ما يتعلق بمزاولة هذه المؤسسات لأنشطتها وأي تحديث يطرأ على بياناتها، وذلك في السجل وفقاً للآليات والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الفصل الثاني: إنشاء الجمعية

المادة (8) شروط إنشاء الجمعية


1. يُشترط لإنشاء الجمعية ما يأتي:
أ. ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن (7) سبعة أعضاء.
ب. ألا تقل نسبة عدد الأعضاء المؤسسين الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين، ويجوز للأشخاص الذين لا يحملون جنسية الدولة الاشتراك في تأسيس الجمعيات وفق الضوابط الآتية:
1) ألا يتجاوز نسبة عددهم عن (30%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين.
2) ألا يحمل العضو الصفة الدبلوماسية.
3) أن تكون له إقامة سارية في الدولة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
‌ ج. أن يكون العضو المؤسس بالغ سن الرشد وفق التشريعات السارية في الدولة.
‌ د. أن يكون العضو المؤسس محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه‌. أن يكون للجمعية نظام أساسي يتفق مع أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. أي شروط أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة المحلية.
3. يجوز الاستثناء من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهة المحلية.

المادة (9) النظام الأساسي للجمعية


1. يجتمع الأعضاء المؤسسون لوضع النظام الأساسي للجمعية، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحكام والبيانات والمعلومات التي يتعين أن يتضمنها هذا النظام.
2. تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية النظام الأساسي الاسترشادي للجمعيات، والذي يتعين على الجمعية مراعاته.

المادة (10) العضوية في الجمعية


تتكون العضوية في الجمعية من جميع الأعضاء المؤسسين، وكل من ينضم إلى الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي، وتنطبق عليهم ذات الشروط المقررة للأعضاء المؤسسين.

المادة (11) اللجنة المؤقتة


ينتخب الأعضاء المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لا يقل عددها عن (3) ثلاثة أعضاء تختار من بين أعضائها عضواً ينوب عنها في إتمام إجراءات إشهار وترخيص الجمعية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وينتهي عمل اللجنة المؤقتة بانتخاب مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (12) إجراءات إنشاء الجمعية


1. يقدم طلب إنشاء الجمعية إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعد لهذا الغرض من خلال القنوات المعتمدة لديها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الوثائق والمستندات الواجب تقديمها مع الطلب.
2. تتولى السلطة المختصة دراسة طلب إنشاء الجمعية، وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وإصدار الترخيص بعد موافقة الوزارة على ذلك.
3. تقوم الوزارة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ موافقتها على الترخيص، إصدار قرار بإشهار الجمعية على أن يتضمن هذا القرار اسم الجمعية، ومقر مركز إدارتها الرئيسي، ودائرة نشاطها، ونطاق عملها في الدولة، وأهدافها، وأية بيانات أو معلومات يحددها القرار.
4. تتولى السلطة المختصة تجديد الترخيص للجمعية، وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (13) التظلم


1. عند رفض طلب الإشهار، يجوز للجنة المؤقتة التظلم إلى الوزير خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بقرار رفض الإشهار، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه.
2. للمتظلم اللجوء للقضاء خلال (60) ستين يوم من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو مضي المدة المقررة للبت في التظلم دون الرد عليه أيهما أقرب.

المادة (14) الشخصية الاعتبارية


تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بصدور قرار إشهارها، على أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (15) انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية


على اللجنة المؤقتة المشار إليها في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إشهار الجمعية، ويدعى إلى هذا الاجتماع جميع الأعضاء المستوفيين لشروط العضوية، وذلك لانتخاب مجلس الإدارة والمواضيع التي ترى اللجنة المؤقتة عرضها خلال هذا الاجتماع.

المادة (16) ممارسة الأنشطة والفعاليات والمشاركة فيها


للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وبعد موافقة الجهة المحلية والوزارة القيام بما يأتي:
1. تنظيم الأنشطة والفعاليات داخل الدولة (كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات واللقاءات) وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تدخل ضمن نطاق أهدافها أو المشاركة فيها.
2. استضافة الأشخاص من خارج الدولة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها.
3. المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل الجمعيات والهيئات خارج الدولة مما يدخل في نطاق أهدافها.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات تنظيم الأنشطة والفعاليات والمشاركة فيها.

المادة (17) الانتساب للجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية


1. يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى عضوية أية جمعية أو هيئة مقرها خارج الدولة مماثلة لها في أغراضها، أو أن تتعامل معها، وذلك بعد موافقة الجهة المحلية والتصريح لها من الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى الجمعيات والهيئات الإقليمية والدولية.

المادة (18) تنفيذ المشاريع الخارجية


1. مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، يجوز للجمعية أن تمارس أية أنشطة أو أن تنفذ أية مشاريع خارج الدولة مما يدخل في نطاق أغراضها، وذلك بعد موافقة الجهة المحلية والوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات تنفيذ المشاريع الخارجية.

المادة (19) السجلات والمستندات


1. على الجمعية الاحتفاظ بسجلاتها ومستنداتها ذات العلاقة بطبيعة عمل وأنشطة الجمعية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وطريقة ومدة حفظها.

المادة (20) إنشاء الفروع


يجوز للجمعية أن تنشئ فروعاً لها داخل الدولة، وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (21) نقل المقر


يجوز للجمعية أن تنقل مقرها من إمارة إلى إمارة أخرى في الدولة، وفق الشروط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الفصل الثالث: إدارة الجمعية

المادة (22) مجلس الإدارة


1. يكون للجمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن (5) خمسة أعضاء ولا يزيد على (11) أحد عشر عضواً، ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (11) أحد عشر عضواً.
2. يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة من الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد أعضاء المجلس والمحدد في النظام الأساسي للجمعية.
3. يتولى مجلس الإدارة مهمة إدارة شؤون الجمعية، وتوفير السبل اللازمة لقيامها بأنشطتها وتحقيق أغراضها.
4. يُبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وإنهاء عضويتهم وإجراءات دعوة المجلس للانعقاد وصحة اجتماعاته وقراراته وآلية انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتوزيع المناصب الإدارية، على أن يتم انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
5. تكون دورة مجلس الإدارة بحد أقصى (4) أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو وفقاً لما يرد في النظام الأساسي للجمعية من أحكام.
6. يُشترط ألا يقل سن عضو مجلس الإدارة عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية عند انتخابه، وأن تتوفر في العضو الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المؤسسين.
7. تقدم الجمعية إلى السلطة المختصة طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بـ (15) خمسة عشر يوماً على الأقل، للبت فيها.
8. يُمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية أمام الغير والجهات القضائية.

المادة (23) مدير الجمعية


1. يكون للجمعية مدير يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة، من بين أعضائه أو من غيرهم، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة، على ألا يكون المدير رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.
2. يكون مدير الجمعية مسؤولاً بشكل مباشر أمام مجلس الإدارة عن الآتي:
أ. القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية.
ب. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لدى الجمعية.
ج. الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
د. موافاة السلطة المختصة بالبيانات والمستندات التي تطلبها.
ه. أي مهام أخرى منوطة به وفق النظام الأساسي للجمعية.
‌ و. أي مهام أخرى يُكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

المادة (24) العضوية في مجلس الادارة


1. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة في أكثر من جمعية تهدف إلى تحقيق النشاط ذاته باستثناء عضوية الاتحاد، ومع ذلك يجوز لرئيس السلطة المختصة أو من يفوضه الموافقة على الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة إذا رأى مبرراً لذلك.
2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية ذاتها بأجر أو مكافأة إلا بموافقة السلطة المختصة.
3. للوزارة أو الجهة المحلية وقف أو استبعاد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم رئيس المجلس عن ممارسة مهامه في المجلس، لاعتبارات المصلحة العامة، وذلك وفقاً للإجراءات والأحكام التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (25) المكافآت


يجوز باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية، أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة لقاء أدائه أي عمل من الأعمال التي لا تتعلق باختصاصه في مجلس الإدارة وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

الفصل الرابع: الجمعية العمومية

المادة (26) تشكيل الجمعية العمومية


1. تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والذين مضى على عضويتهم بها (3) ثلاثة أشهر على الأقل، ويُستثنى من شرط (3) الثلاثة أشهر عند حضور الاجتماع المحدد في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون.
2. على مجلس إدارة الجمعية الإعلان عن قوائم الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع، وتُخطر الوزارة والجهة المحلية بهذه القوائم.
3. للوزارة والجهة المحلية أن تُوفد من يمثلها في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ويكون حضور ممثليهما وجوبياً في اجتماعات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون صلاحيات ومهام الممثل بشأن هذه الاجتماعات.

المادة (27) انعقاد الجمعية العمومية العادية


1. تُعقد الجمعية العمومية بناءً على طلب يقدم من مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال مدة لا تزيد على (4) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للجمعية، ويسمى هذا الاجتماع باجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي.
2. يجوز بعد موافقة الوزارة والجهة المحلية، دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويسمى الاجتماع في هذه الحالة باجتماع الجمعية العمومية العادية غير السنوية.
3. لا يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين لهم حق حضور هذه الاجتماعات أقل عن (7) سبعة أعضاء، أو عدد مساوٍ لعدد الأعضاء الذين اشتركوا في تأسيس الجمعية.
4. يُدعى الأعضاء وتُخطر الوزارة والجهة المحلية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لانعقاده بـ (30) ثلاثين يوماً على الأقل، وتتضمن الدعوة جدول الأعمال، ومكان وميعاد انعقاد الاجتماع.
5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحوال التي يتم فيها الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية العادية غير السنوية وطرق الدعوة ومرفقاتها.

المادة (28) اختصاصات الجمعية العمومية العادية


1. تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي السنوي بالنظر في المسائل التي تدخل في نطاق أغراضها، وعلى وجه التحديد المسائل الآتية:
أ. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق بعد اعتماده من السلطة المختصة.
‌ ب. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد.
‌ ج. اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
‌ د. الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد الذي يُحدده النظام الأساسي للجمعية.
ه. انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة.
‌ و. اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافآته.
‌ ز. ما يستجد من أعمال.
2. تختص الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية غير السنوية بالنظر في الآتي:
‌ أ. البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الاستقالة الإخلال بالنصاب القانوني للمجلس.
‌ ب. شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على النصاب القانوني للمجلس.
‌ ج. أية أمور عاجلة ومؤثرة على سير العمل بالجمعية تستوجب دعوة الجمعية العمومية العادية مما لا يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية.

المادة (29) النصاب القانوني للاجتماعات العادية


1. يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين لهم حق حضور الاجتماع وفقاً للقوائم المُعلنة من مجلس الإدارة.
2. في حال عدم توافر النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن (7) أيام ولا يزيد على (15) خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء أو (7) سبعة أعضاء أيها أكثر.
3. تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

المادة (30) انعقاد الجمعية العمومية غير العادية


1. يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناءً على طلب من الوزارة أو الجهة المحلية، أو بقرار من مجلس إدارة الجمعية، أو طلب مقدم من ربع عدد الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية إلى مجلس إدارة الجمعية.
2. يُدعى الأعضاء وتُخطر الوزارة والجهة المحلية لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثين يوماً على الأقل.
3. إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية وفق البند (1) من هذه المادة، تتولى الوزارة أو الجهة المحلية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
4. في جميع الأحوال، تتحمل الجمعية كافة التكاليف والنفقات الخاصة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية.

المادة (31) اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية


1. تختص الجمعية العمومية غير العادية على وجه التحديد بالنظر في المسائل الآتية:
‌ أ. إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء المجلس.
‌ ب. إبطال أي قرار من قرارات مجلس الإدارة.
‌ ج. تعديل النشاط أو الغرض الرئيس الذي أنشأت من أجله الجمعية.
‌ د. البت في تعديلات النظام الأساسي للجمعية بعد موافقة الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية.
‌ ه. نقل المقر الرئيسي للجمعية من إمارة إلى إمارة أخرى بعد مراعاة متطلبات المادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
‌ و. اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض، ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الاندماج فيها بإجراءات مماثلة، ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على الاندماج إجراءات التنفيذ وآثاره.
ز. تصفية الجمعية تصفية اختيارية.
2. لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.

المادة (32) محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية


على مجلس إدارة الجمعية موافاة السلطة المختصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، لاعتمادها.

المادة (33) النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية


1. يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، فإذا لم يتوافر النصاب القانوني وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لا تقل مدته عن (15) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويُعد الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثُلثي الأعضاء المستوفين، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني فإنه لا يتم الدعوة للجمعية العمومية للنظر في أي من البنود المدرجة على جدول الأعمال قبل مضي (6) ستة أشهر على الأقل من موعد الاجتماع الذي تم تأجيله.
2. تصدر الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بموافقة ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة (34) التوكيل


يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضواً آخر من الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفقاً لما يرد في النظام الأساسي للجمعية من أحكام في هذا الشأن، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويتعين أن يكون التوكيل مكتوباً ومعتمداً من مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه.

الفصل الخامس: أموال الجمعية

المادة (35) الموارد المالية


تتكون الموارد المالية للجمعية من:
1. الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية وفقاً لنظامها الأساسي.
2. عوائد الأنشطة والخدمات التي تقوم بها الجمعية والتي تتناسب مع أهدافها واختصاصاتها طبقاً لنظامها الأساسي.
3. عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الجمعية والمصرح بها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي تتلقاها الجمعية طبقاً للتشريعات السارية في الدولة.
5. سائر الإيرادات الأخرى والمنصوص عليها في النظام الأساسي أو توافق عليها السلطة المختصة.

المادة (36) طبيعة أموال الجمعية


1. مع مراعاة الطبيعة الخاصة لأموال صناديق التكافل الاجتماعي، تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في هذه الأموال أو المطالبة بأي جزء منها.
2. لكل ذي شأن من أعضاء الجمعية أو ورثتهم أو غيرهم مطالبة الجمعية باسترداد الأموال أو الأصول التي قدمها العضو على سبيل الإعارة أو الاسترداد.

المادة (37) الحسابات البنكية


1. يكون لكل جمعية حساب مصرفي واحد أو أكثر في أي من المصارف الوطنية العاملة في الدولة.
2. تكون العملة المحلية هي العملة الأساسية لتلك الحسابات، ويجوز بعد موافقة السلطة المختصة أن يكون للجمعية حساب أو أكثر بالعملة الأجنبية بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك.
3. يكون فتح الحسابات البنكية للجمعيات بموجب شهادة تصدر من السلطة المختصة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات فتح وإدارة وإغلاق الحسابات البنكية للجمعيات، والتعامل مع الحسابات البنكية المخالفة.
4. على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها في حساباتها البنكية، ويُحظر عليها الصرف منها قبل إيداعها في هذه الحسابات.
5. يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية فتح أي حسابات مصرفية لمؤسسات النفع العام ما لم تكن مشهرة ومرخصة، وبعد الحصول على الشهادة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة.
6. على الجمعية أن تخطر السلطة المختصة بتفاصيل الحسابات البنكية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ فتح هذه الحسابات وعند كل تغيير يطرأ على المصرف المودع به أموالها.

المادة (38) استثمار أموال الجمعية


1. على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضاء مجلس إدارتها أو مؤسسيها أو أعضاء جمعيتها العمومية أو موظفيها.
2. للجمعية بعد موافقة السلطة المختصة، استثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات استثمار أموال الجمعية.

المادة (39) الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية


1. يكون لكل جمعية حساب ختامي معتمد من أحد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة في الدولة، يتم إعداده بشكل سنوي عند نهاية السنة المالية للجمعية، ومشروع الميزانية السنوية للعام الجديد.
2. على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى كل من الوزارة والجهة المحلية نسخة من الحساب الختامي للعام السابق، ومشروع ميزانية العام الجديد، في موعد لا يجاوز (15) خمسة عشر يوماً من اعتماد الجمعية العمومية لهما.

المادة (40) إعانة الجمعيات


يُخصّص في ميزانية الوزارة اعتمادات مالية سنوية لإعانة الجمعيات، وتُنظم بقرار من الوزير أنواع الإعانات وكيفية الاستفادة منها، وفق المعايير الآتية:
1. الاعتمادات المالية المخصصة للإعانات في الميزانية السنوية للوزارة.
2. مدى حاجة الجمعية إلى الإعانة.
3. مدى نجاح الجمعية في تحقيق أغراضها.
4. التقارير الدورية عن نشاط الجمعية ومدى التزامها بأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ونظامها الأساسي.
5. أي معايير أخرى يُحددها قرار الوزير.

الفصل السادس: المؤسسة الأهلية

المادة (41) إنشاء المؤسسة الأهلية


تُنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال توافق عليه السلطة المختصة يتناسب مع الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض، على ألا يقل هذا المبلغ عن (5,000,000) خمسة مليون درهم عند التأسيس، ويجوز تعديل هذا المبلغ بالزيادة أو النقصان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهة المحلية.

المادة (42) المؤسّسين


يُشترط في مؤسسي المؤسسة الأهلية الآتي:
1. ألا تقل نسبة عدد الأعضاء المؤسسين الحاملين لجنسية الدولة عن (70%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين، ويجوز للأشخاص الذين لا يحملون جنسية الدولة الاشتراك في تأسيس المؤسسات الأهلية وفق الضوابط الآتية:
‌ أ. ألا يتجاوز نسبة عددهم عن (30%) من إجمالي عدد الأعضاء المؤسسين.
ب. ألا يحمل العضو الصفة الدبلوماسية.
ج. أن تكون له إقامة سارية في الدولة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات.
2. أن يكون العضو المؤسس بالغ سن الرشد وفق التشريعات السارية في الدولة.
3. أن يكون العضو المؤسس محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أي شروط وضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
5. يجوز الاستثناء من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهة المحلية.

المادة (43) النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية


1. يجتمع الأعضاء المؤسسون لوضع النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون البيانات والمعلومات التي يتعين أن يتضمنها النظام.
2. تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية النظام الأساسي الاسترشادي للمؤسسة الأهلية، والذي يتعين على المؤسسة الأهلية مراعاته.
3. في حال إنشاء المؤسسة الأهلية بموجب وصية موثقة، يجب أن تتضمن الوصية كافة البيانات والمعلومات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتعد الوصية في هذه الحالة في حكم النظام الأساسي.

المادة (44) مجلس أمناء المؤسسة الأهلية


1. يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء، يتكون من (5) خمسة أعضاء على الأقل، يشكّله المؤسس أو المؤسسون، على ألّا تزيد دورة مجلس الأمناء على (4) أربع سنوات، وتُخطر السلطة المختصة بالتشكيل وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
2. يُشترط في عضوية مجلس الأمناء توافر ذات الشروط المقررة في عضوية مجلس الإدارة في الجمعيات بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المؤسسة.
3. يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقاً لنظامها الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.

المادة (45) سريان أحكام الجمعيات على المؤسسات الأهلية


تسري على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل الأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية في شأن الجمعيات وذلك بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها.

الفصل السابع: الاتحادات

المادة (46) تكوين الاتحادات


للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تطلب تكوين اتحادات فيما بينها وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ولا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية أن تطلق على نفسها اسم اتحاد إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية لا يقل عددهم عن (5) خمسة، تتحد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى الاتحادات القائمة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (47) مهام الاتحاد


تتحدد مهمة الاتحاد بالنسبة إلى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنضمة إليه فيما يأتي:
1. الإشراف على المصالح المشتركة لها وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أغراضها المشتركة.
2. تنسيق جهودها والعمل على تحسين مستوى خدماتها.
3. تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية إليها.
4. العمل على حلّ ما ينشأ من خلاف بينها.
5. أي مهام أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (48) سريان أحكام الجمعيات على الاتحادات


تسري على الاتحادات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل الأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية في شأن الجمعيات وذلك بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها.

الفصل الثامن: صناديق التكافل الاجتماعي

المادة (49)


تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ضوابط وإجراءات إنشاء وإشهار صناديق التكافل الاجتماعي، والرقابة عليها، وإجراءات حلها وتصفيتها ودمجها.

الفصل التاسع: أحكام مشتركة

المادة (50) التزامات مؤسسات النفع العام


تلتزم مؤسسات النفع العام بما يأتي:
1. احترام دستور الدولة وقوانينها والتشريعات السارية فيها.
2. تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة من السلطة المختصة، لمعالجة جوانب الضعف، بما يمكّنها من حماية نفسها من إساءة استخدامها في التمويل غير المشروع لا سيما تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
3. وضع سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور في إدارتها.
4. وضع هيكل تنظيمي ووظيفي وإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية بالمؤسسة.
5. إجراء العمليات المالية عن طريق القنوات الرسمية وفق التشريعات السارية في الدولة.
6. الشفافية والعلانية والإفصاح، والإعلان عن مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك من خلال وسائل النشر المتاحة لديها أو التي تُقررها السلطة المختصة.
7. اتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لدى المؤسسات لائحة داخلية تتضمن أبواباً لكل من المشتريات والشؤون المالية والموارد البشرية والجزاءات، وأن يكون لديها وثيقة السلوك المهني.
8. تمكين أي عضو من أعضائها من الاطلاع على سجلاتها ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسمياً.
9. القيام بتحديث كافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمؤسسات بشكل دوري ودقيق ضمن سجلاتها، بما في ذلك تفاصيل الأنشطة والفعاليات والمشاريع، وصيغ التعاون التي تبرمها مع أي جهة ومصادر تمويلها.
10. أن تتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة لذلك.
11. القيام بتجديد الترخيص الصادر من السلطة المختصة وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
12. أخذ الموافقة المسبقة لإصدار أي منتج ثقافي أو إعلامي أو أدبي أو تعريفي وغير ذلك من المنتجات السمعية أو البصرية أو المقروءة بغرض نشرها أو تداولها عبر الإعلام السمعي أو المرئي أو المطبوع أو الرقمي.
13. تأدية الضرائب والرسوم وفقاً للتشريعات السارية في الدولة في هذا الشأن.
14. أي التزامات أخرى تنفيذاً للتشريعات السارية في الدولة.
15. أي التزامات أخرى تُحددها السلطة المختصة، بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

المادة (51) المحظورات


يُحظر على مؤسسات النفع العام وأعضائها القيام بالآتي:
1. ممارسة أي نشاط من أنشطة النفع العام غير تلك الواردة في نظامها الأساسي.
2. ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو جمع المعلومات أو التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمسّ أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو استخدام مقراتها لذلك، أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
3. الانتساب أو الانضمام أو الاشتراك أو التعامل مع أي تنظيمات أو كيانات غير مشروعة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليه سواء داخل الدولة أو خارجها، أو تمويلها أو تقديم الدعم لها بأي شكل من الأشكال.
4. التعامل مع أي تنظيمات غير مشروعة أو تنظيم أو كيان إرهابي أو أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إلى أي منهما أو تمويله أو تقديم الدعم له بأي شكل من الأشكال.
5. تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
6. ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو العادات والتقاليد الإماراتية أو تهدد الأمن القومي للدولة.
7. الدعوة إلى التمييز بين المواطنين أو المقيمين بالدولة بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والتشريعات السارية في الدولة.
8. المشاركة في دعم أو تمويل الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات والاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
9. منح أي شهادات مهنية أو تطبيقية دون التصريح لها من الجهات المختصة في الدولة، أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة، ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك في الدولة.
10. ممارسة أي من أنشطة النفع العام خارج النطاق المكاني للترخيص الصادر له من السلطة المختصة.
11. ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصاً أو موافقة من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص أو الموافقة من تلك الجهة والسلطة المختصة.
12. استهداف تحقيق ربح لأعضاء مؤسسة النفع العام أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، أو توزيع أموال مؤسسة النفع العام على أعضائها أو موظفيها أو القائمين على إدارتها.
13. إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها، دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة والجهات المعنية في الدولة.
14. إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية خارج الدولة قبل موافقة الوزارة، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
15. التعامل بأي شكل من الأشكال مع السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية دون الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ودون موافقة وزارة الخارجية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
16. فتح فروع أو مكاتب لها خارج الدولة.
17. التدخل في عمل أي سلطة من سلطات الدولة أو الحكومات المحلية.
18. تمثيل أي فرد أو جماعة أمام القضاء في أي دعاوى تتعلق بمصالح هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات.
19. إثارة ونشر المعلومات التي تحض على عدم احترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة في الدولة أو على عدم احترام الأحكام القضائية أو منع عن تنفيذها.
20. نشر معلومات أو أخبار أو دعايات من شأنها المساس بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
21. عقد دورات أو ورش عمل أو اجتماعات أو ندوات سواء داخل الدولة أو خارجها من شأنها الإضرار بالنظام العام أو الإضرار بالمصلحة العامة أو الأمن العام أو المساس بالآداب العامة.
22. العمل بأي صورة تحت غطاء سياسي.
23. أي محظورات أخرى تنفيذاً للتشريعات السارية في الدولة.
24. أي محظورات أخرى تُحددها السلطة المختصة، بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

المادة (52) ضوابط وإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية ما يلي:
1. تقييم المخاطر في مؤسسات النفع العام بشكل دوري، وتصنيفها وفق المتطلبات الدولية والدليل المشار إليه في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، وتحديد المجموعة الفرعية، ومراقبتها وضمان تنفيذها لالتزاماتها.
2. وضع سياسات وإصدار التدابير اللازمة لضمان مساءلة ونزاهة مؤسسات النفع العام، وتنفيذ برامج التوعية والتثقيف بكافة المواضيع المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
3. تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة بمؤسسات النفع العام في الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من أجل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
4. أي مهام أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (53) الإشراف والمتابعة


1. للسلطة المختصة حق الإشراف على برامج ومشروعات مؤسسات النفع العام في نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، ولها أن تنظم دورات تدريبية وأن تقدم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء.
2. على الجهة المحلية موافاة الوزارة بأي بيانات أو معلومات تطلبها بشأن البرامج والمشروعات التي تتعلق بمؤسسات النفع العام الخاضعة لإشرافها.

المادة (54) الرقابة والتفتيش


1. تخضع مؤسسات النفع العام لرقابة السلطة المختصة من كافة النواحي الإدارية والفنية والمالية وذلك للتحقق من أوجه الإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها طبقاً لنظامها الأساسي، وللسلطة المختصة في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات ومستندات مؤسسات النفع العام وطلب أي بيانات أو تقارير منها.
2. على الجهة المحلية موافاة الوزارة بأي تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها تتعلق بنتائج الرقابة والتفتيش التي تقوم بها على مؤسسات النفع العام الخاضعة لرقابتها.
3. للوزارة التنسيق مع الجهة المحلية لإجراء التفتيش من قبلها على أي من مؤسسات النفع العام الخاضعة لرقابة الجهة المحلية في الحالات التي تستدعي ذلك.

المادة (55) الحلّ والتصفية


للسلطة المختصة إصدار قرار بحل وتصفية مؤسسات النفع العام بناءً على اقتراح لجنة يتم تشكيلها منها لهذا الغرض، على أن يكون ضمن عضويتها ممثلين من الوزارة، إذا توفرت إحدى الحالات الآتية:
1. إذا خالفت أحكام المادة (50) أو (51) من هذا المرسوم بقانون وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية المترتبة على ذلك.
2. إذا ثبت قيامها بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
3. إذا نقص عدد الأعضاء عن الحد المبين في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
4. إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض.
5. إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
6. إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.
7. إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل.
8. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9. إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية خلال سنتين متتاليتين.

المادة (56) بدائل الحلّ والتصفية


مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) من المادة (55) من هذا المرسوم بقانون، للسلطة المختصة بدلاً من حلّ مؤسسة النفع العام وتصفيتها، وتحقيقاً للصالح العام اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1. أن يعين بقرار مسبّب مجلس إدارة مؤقت من بين الأعضاء، يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب، وذلك لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وعلى أعضاء مجلس الإدارة والموظفين القائمين بالعمل في مؤسسة النفع العام أن يبادروا إلى تسليم مجلس الإدارة المؤقت بمجرد تشكيله جميع الأموال والسجلات والمستندات.
2. أن يعين مديراً للجمعية لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون صلاحيات ومهام المدير في هذه الحالة.
3. أن يدمج مؤسسة النفع العام في مؤسسة أخرى مماثلة لها في أغراضها وأنشطتها، على أن يصدر قرار الدمج بعد موافقة مؤسسة النفع العام التي سوف يتم الاندماج فيها.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك أحكام الاندماج وآثاره.

المادة (57) التصفية الاختيارية


مع مراعاة نص المادة (59) من هذا المرسوم بقانون، يجوز تصفية مؤسسة النفع العام تصفية اختيارية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار يصدر من مؤسسي المؤسسة الأهلية أو أغلبية عدد أعضاء مجلس الأمناء، على أن تخطر الوزارة والجهة المحلية بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل موعد انعقاد الجلسة بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل.

المادة (58) التصرف بأموال مؤسسات النفع العام بعد حلّها


1. لا يجوز للقائمين على شؤون أي مؤسسة من مؤسسات النفع العام صدر قرار بتصفيتها اختيارياً أو إجبارياً، أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها وسجلاتها إلا بقرار يصدر عن السلطة المختصة، يُحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات والسجلات والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي أو تعذّر تنفيذ ما نص عليه في هذا النظام.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات التصرف بأموال مؤسسات النفع العام بعد حلّها.

المادة (59) إتمام أعمال التصفية


في جميع الأحوال، إذا تم حلّ مؤسسة النفع العام وتصفيتها تبقى لها الشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية، ويُصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة المحلية قراراً بشطب مؤسسة النفع العام من السجل بعد إنجاز عملية التصفية على الوجه المطلوب، ويُنشر قرار الشطب في الجريدة الرسمية.

المادة (60) الإعفاءات والمنافع


تتمتع مؤسسات النفع العام الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون بالإعفاءات والمنافع المقررة بحسب التشريعات السارية في الدولة.

الفصل العاشر: العقوبات والجزاءات الإدارية

المادة (61) تطبيق العقوبة الأشد


لا يُخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (62) العقوبات


يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى من هاتين العقوبتين:
1. كل من أنشأ أو أسّس أو نظّم أو أدار مؤسسة من مؤسسات النفع العام الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو فتح فرعاً لها في الدولة دون ترخيصها من قبل السلطة المختصة وإشهارها من الوزارة، وتعتبر مؤسسة النفع العام في هذه الحالة مُنحلّة بحكم القانون وعلى المحكمة المختصة أن تحكم بإغلاق المقار المخالفة.
2. كل من انتسب أو انضم أو اشترك أو تعامل مع التنظيمات غير المشروعة أو مع أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليها سواء داخل الدولة أو خارجها، أو موّلها أو قدّم الدعم لها بأي شكل من الأشكال، وتعتبر مؤسسة النفع العام في هذه الحالة مُنحلّة بحكم القانون وعلى المحكمة المختصة أن تحكم بإغلاق المقار المخالفة.
3. كل من استمر في ممارسة أنشطة النفع العام دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

المادة (63) المسؤول عن الإدارة الفعلية


يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لمؤسسة النفع العام، بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون متى ثبت علمه بها أو كان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهّل ارتكابها، وتكون مؤسسة النفع العام مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مع المدانين بارتكابها.

المادة (64) لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية


تُحدد المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع الجهة المحلية.

المادة (65) الضبطية القضائية


لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة، منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي السلطة المختصة، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة (66) نقل اختصاص الإشراف الفني وصرف الإعانات


لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير نقل بعض اختصاصات الوزارة المتمثلة في الإشراف الفني وصرف الإعانات لمؤسسات النفع العام، وذلك لغيرها من الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وإلى الجهات المحلية بعد التنسيق معها، وذلك فيما تراه الوزارة لازماً لتحقيق أغراض المؤسسة.

المادة (67) التظلمات


1. ‌‌مع مراعاة ما جاء في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، يجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى السلطة المختصة بحسب الأحوال، من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه.
2. ‌يتم البت في التظلم المُشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يحول ذلك من الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.

المادة (68) اللائحة التنفيذية


يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهة المحلية والجهات المعنية، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (69) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير ورئيس الجهة المحلية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (70) تعديل الأوضاع


1. على مؤسسات النفع العام القائمة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون وغير المشهرة من الوزارة أن تقوم بتعديل أوضاعها والتقدم بطلب إشهارها لدى الوزارة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد فترة تعديل الأوضاع لفترات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
2. تُستثنى جمعيات وأندية الجاليات المرخصة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون، من الفقرة (ب/1) من البند (1) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون عند تعديل أوضاعها.
3. على الجهة المحلية إلزام مؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون أن تقوم بتعديل أوضاعها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك خلال الفترة المحددة في البند (1) من هذه المادة.
4. يجوز للجهة المحلية استثناء مؤسسات النفع العام المرخصة من قبلها وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون من الأحكام الخاصة بتوفيق الأوضاع نظراً لطبيعتها، شريطة أن يتم إشهارها من الوزارة وذلك خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، ويجوز مدّ هذه المهلة لفترات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهة المحلية، مع التزامها بالأحكام الواردة في المواد (7) و(50) و (51) و(52) و(53) و(54) و(55) من هذا المرسوم بقانون.
5. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير استثناء أي مؤسسة من مؤسسات النفع العام المرخصة وقت نفاذ هذا المرسوم بقانون من أي حكم خاص بتعديل الأوضاع، مع التزامها بالأحكام الواردة في المواد (7) و(50) و (51) و(52) و(53) و(54) و(55) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (71) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتعديلاته المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (72) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.