الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 514 لسنة 4 ق جلسة 24 / 2 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 86 ص 657

جلسة 24 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

----------------

(86)

القضية رقم 514 لسنة 4 القضائية

(أ) مرتب - سقوط - ميعاد السقوط 

- المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - نصها على سقوط الحق في الماهيات وما في حكمها إذا لم يطالب بها ذو الشأن خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها - تطبيق حكمها رهين بتوافر أمرين: نشوء حق مالي في ذمة الدولة، وتخلف المطالبة به قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات رغم علم صاحب الشأن بقيام حقه علماً حقيقياً وافتراضياً - لا ينفتح ميعاد السقوط إلا إذا تكامل نشوء الحق وكانت المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون - أساس ذلك - مثال.
(ب) مدة خدمة سابقة 

- الحكم بضمها - أثره على القرارات الصادرة بتخطي المحكوم له في الترقية قبل تقرير الضم - عدم سقوط هذه القرارات إلا بالإلغاء.

---------------
1 - إن المادة (50) من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على أن "الماهيات التي لم يطالب بها في مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة". ومفاد هذا النص أن الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقاً مكتسباً لها، إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها، ومناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين الأول: نشوء حق مالي في ذمة الدولة، نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي. الثاني: تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق، رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو افتراضياً. والاعتبارات التي يقوم عليها هذا النص اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة، وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية، وهي في الأصل سنوية، للمفاجآت والاضطرابات، وعلى هذا المقتضى فإن تطبيق حكم المادة (50) لا يتأتى بداهة إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة. وحينما تكون المطالبة له أمراً ميسوراً من جهة القانون. أما إذا قام مانع قانوني تستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع، وحينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً، ويكون المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك، محلاً لإعمال حكم المادة (50) من اللائحة المالية، وتطبيقها على حالته. والثابت من المنازعة التي أدت إلى الحكم المطعون فيه، أن المدعي قد تخطى في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة في سنة 1948 وإلى الدرجة الرابعة في سنة 1953 رغم أنه أسبق في الأقدمية قانوناً ممن رقوا بالقرارين المطعون فيهما بالإلغاء. ومن ثم فإن حق المدعي في الترقية بهذين القرارين، ولا شك ثابت وقائم من تاريخ نفاذهما، ويكون حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية قائماً كذلك من هذا التاريخ. إلا أنه ما كان في مكنة المدعي أن يطالب بهذه الفروق المالية قبل أن يطالب أولاً بإلغاء قراري التخطي القائمين في مواجهته، واللذين حال دون سريان ميعاد الطعن فيهما بالإلغاء، بالنسبة إليه، على فرض التسليم جدلاً بعلمه بهما أبان صدورهما، الخلاف الذي دار حول تحديد مركزه القانوني في الأقدمية في الدرجة السادسة، والذي لم يرسخ يقينه فيه، إلا بالقرار الصادر من مدير مصلحة الضرائب في 30 من يوليه سنة 1956 فمن هذا التاريخ وحده، ينفتح ميعاد الطعن بالإلغاء في قراري التخطي وكذلك يسري منه ميعاد التقادم الخمسي بالنسبة للفروق المالية المتفرعة عنهما، وأيضاً ميعاد التقادم الخمسي بالنسبة لدعوى التعويض. فمما يتنافى وطبائع الأشياء أن يبقى الحق في طلب الإلغاء قائماً بينما يكون طلب الفروق المالية، وهي الأثر وطلب التعويض، وهو الإلغاء غير المباشر، قد سقط بالتقادم الخمسي.
2 - إن قراري تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجتين الخامسة والرابعة الصادرين في 19 من أغسطس سنة 1948 وفي 31 من أكتوبر سنة 1953 لا يسقطان في المجال القانوني كأثر من آثار الحكم بضم مدة الخدمة السابقة في الدرجة السادسة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، وإنما يتعين على صاحب الشأن أن يطالب بإلغائهما.


إجراءات الطعن

في 12 من مايو سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد تحت رقم (514) لسنة 4 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة ب) بجلسة 13 من مارس سنة 1958 في الدعوى رقم (448) لسنة 11 القضائية المقامة من حسن محمد زكي سليم ضد وزارة المالية والاقتصاد - مصلحة الضرائب - والذي يقضي "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها، وفي الموضوع باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى 19 من أغسطس سنة 1948 وبما يترتب على ذلك من آثار، وباعتبار أقدميته في الدرجة الرابعة راجعة إلى 31 من أكتوبر سنة 1953 وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الحكومة بالمصروفات"، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إطلاق صرف الفروق المالية المترتبة على الحكم، والقضاء باستحقاق المدعي فقط للفروق على الوجه الوارد بأسباب الطعن" وقد أعلن هذا الطعن إلى الحكومة في 9 من يونيه سنة 1958 وإلى الخصم في (16) منه. وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19 من ديسمبر سنة 1959 وفيها أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا للمرافعة بجلسة 9 من يناير سنة 1960 وقد تدوول الطعن في الجلسات وأجل الفصل فيه مراراً لضم ملف خدمة المدعي الذي كان قد سحبته مصلحة الضرائب لتسوية معاشه بمناسبة استقالته من الخدمة، وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم (448) لسنة 11 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 13 من يناير سنة 1957 طالباً الحكم أولاً: بإلغاء القرار الصادر في 19 من أغسطس سنة 1948 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية. ثانياً: بإلغاء القرار الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1953 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية. وذلك مع إلزام المدعى عليه في الحالتين بالمصروفات ومقابل الأتعاب، وقال شرحاً لدعواه أنه تظلم في 23 من سبتمبر سنة 1956 من القرارين المشار إليهما والمطلوب الحكم بإلغائهما. ولم يرد على تظلمه السيد ويزر المالية حتى انقضى يوم 22 من نوفمبر سنة 1956 مما اعتبره المدعي رفضاً للتظلم، وفي خلال الستين يوماً التالية لهذا التاريخ أقام دعواه في 13 من يناير سنة 1957 ويقول أنها مقبولة شكلاً لأن القرارين المطعون فيهما لم ينشرا ولم يعلم هو بهما إلا منذ أسبوع وبطريق المصادفة. وفضلاً عن ذلك فإن حق الطعن لم ينشأ له إلا بعد الحكم الصادر في الطعن رقم (9150) لسنة 8 القضائية من محكمة القضاء الإداري بجلسة 23 من أبريل سنة 1956 الذي قضى بضم مدة خدمة المدعي في مكتب البلاد المحتلة بالكامل، وبعد أن أصبحت أقدميته في الدرجة السادسة راجعة إلى 20 من نوفمبر سنة 1941 بدلاً من 20 من يناير سنة 1944. وكان الواجب على الوزارة أن تمنح المدعي كافة المراكز القانونية المستحقة له بناء على الأقدمية المعدلة، فتجعل ترقيته إلى الدرجة الخامسة راجعة إلى التاريخ الذي يستحقها فيها بحسب أقدميته الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة للدرجة الرابعة. ولكن المصلحة أصدرت قراراً بتنفيذ الحكم المذكور في أغسطس سنة 1956 ونشر في سبتمبر سنة 1956 بنشرة المصلحة ولم ينفذ الشرط الخاص بآثار الحكم. ولهذا فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ نشر قرار التسوية، ومن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً، أما فيما يتعلق بالدرجة الخامسة فقد صدر في 23 من أبريل سنة 1956 حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 9150 لسنة 8 القضائية بأحقية المدعي في احتساب مدة خدمته، بمكتب البلاد المحتلة والخاضعة للرقابة، كاملة في أقدميته مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن ثم رجعت أقدميته في الدرجة السادسة إلى 20 من نوفمبر سنة 1941 بدلاً من 20 من يناير سنة 1944 وبالتالي يكون معظم من رقوا بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة في قرار وزير المالية الصادر في 19 من أغسطس سنة 1948 إنما هم أحدث من المدعي ولو أن أقدميته كانت قد عدلت قبل القرار المذكور لوجبت ترقيته في نسبة الأقدمية. ويشير المدعي على سبيل المثال إلى (إسماعيل عبد الحافظ فكري) الذي رقي بالأقدمية المطلقة في قرار أغسطس سنة 1948 إلى الدرجة الخامسة، فإن أقدميته في السادسة ترجع إلى 22 من ديسمبر سنة 1941 في حين أن أقدمية المدعي في تلك الدرجة ترجع إلى 20 من نوفمبر سنة 1941 ولكان من الواجب أن يكون اسم المدعي في كشف الأقدمية للدرجة السادسة سابقاً على (إسماعيل فكري) وبالتالي يكون مستحقاً للترقية بالأقدمية في قرار 19 من أغسطس سنة 1948. أما فيما يتعلق بالدرجة الرابعة فقد ترتب على عدم ترقية المدعي في دوره بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة في قرار أغسطس سنة 1948 أنه لم يرق في حركة الترقيات إلى الدرجة الرابعة الصادرة بقرار وزير المالية في 31 من أكتوبر سنة 1953 والذي رقي بمقتضاه الكثيرون ممن هم أحدث من المدعي في الدرجة الخامسة، ومنهم على سبيل المثال أيضاً (إسماعيل فكري) بالذات ولو أن أقدمية المدعي كانت قد عدلت، لوجبت ترقيته ضمن نسبة الأقدمية إلى الدرجة الرابعة في قرار 31 من أكتوبر سنة 1953 وسابقاً على من تخطوه من أقرانه. ولما كان المدعي موظفاً بالكادر الفني العالي فإنه يكون محقاً في طلب الحكم بإلغاء قراري أغسطس سنة 1948 وأكتوبر سنة 1953 فيما تضمنه القرار الأول من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة، والثاني من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة. وقد ردت مصلحة الضرائب على هذه الدعوى بمذكرة أودعت في 10 من فبراير سنة 1957 دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وقالت شرحاً لهذا الدفع أن القرارات المطعون فيها قد صدرت منذ زمن طويل، وقد نشرت ووزعت عقب صدورها على جميع الأقسام بالمصلحة، ومن بينها الجهة التي كان المدعي يعمل بها وقت صدورها مما يفترض معه علمه بها. أما ما أثاره المدعي من أنه لم يعلم بهذه القرارات إلا في وقت تقديمه التظلم في 23 من سبتمبر سنة 1956 فمرد ذلك إلى رغبته في إخراج هذا النزاع من نطاق تطبيق المادة (19) من القانون رقم 165 لسنة 1955. أما قوله أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ نشر قرار التسوية فذلك مردود عليه أيضاً بأن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ صدور الحكم الذي يكشف عن المركز القانوني للمدعي، وما دام الحكم الصادر لصالحه قد صدر بجلسة 23 من يونيه سنة 1956 فإن ميعاد الطعن في القرارات المطعون فيها ينتهي في 22 من أغسطس سنة 1956 إن لم يقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري، والثابت أن المدعي قدم تظلمه في 23 من سبتمبر سنة 1956 فتكون الدعوى والحالة هذه قد رفعت بعد الميعاد. وفي الموضوع قالت مصلحة الضرائب أن طلب المدعي إلغاء القرار الصادر في 19 من أغسطس سنة 1948 - مردود عليه بأن الدور لم يكن قد لحقه قبل تسوية حالته بالحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري، أما بعد صدور الحكم وإرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 30 من نوفمبر سنة 1941 فأصبح الدور يدركه بهذا القرار للترقية بالأقدمية المطلقة، ولما كانت تسوية حالة المدعي قد جاءت بعد صدور القرار المطعون فيه بسنين طويلة تجعله حصيناً بمنأى عن الإلغاء لأنه صدر كسند صحيح، ولم يشبه عيب قانوني، لأن أقدمية المدعي ما كانت لتسمح بترقيته وقت صدوره في سنة 1948 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه، قد صدر سليماً متمشياً مع القانون، وأضافت المصلحة أنه لما كان المدعي يؤسس طلبه إلغاء القرار الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1953 على أساس تعديل أقدميته في الدرجات الخامسة إلى أغسطس سنة 1948 ولما كان لا يجوز إجابته إلى طلبه في ذلك لما تقدم من أسباب المصلحة فمن ثم يكون طلبه الثاني أيضاً غير قائم على أساس سليم، وانتهت المصلحة إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وفي الموضوع برفضها في شقيها مع إلزام المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 13 من مارس سنة 1958 قضت محكمة القضاء الإداري - الهيئة الثالثة ب - "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها، وفي الموضوع باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى 19 من أغسطس سنة 1948 وما يترتب على ذلك من آثار وباعتبار أقدميته في الدرجة الرابعة راجعة إلى 31 من أكتوبر سنة 1953 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الحكومة بالمصروفات" وأقامت قضاءها على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أما العلم الذي استقر القضاء الإداري على أنه يقوم مقام النشر أو الإعلان فينبغي أن يكون علماً يقينياً، لا ظنياً ولا افتراضياً، وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي لصاحب الشأن، على أساسها، أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار. ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه، ولا يمكن أن يحسب الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل. ولما كان قرار التسوية الصادر تنفيذاً للحكم رقم (9150) لسنة 8 القضائية، على النحو الذي صدر به، قد دعا المدعي إلى التظلم منه، فلما لم تجبه الإدارة على تظلمه، اضطر إلى رفع الدعوى طالباً تنفيذ الآثار الحتمية للحكم، المترتبة على ضم مدة خدمته كاملة في أقدمية الدرجة السادسة وترقيته بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة فالدرجة الرابعة. ولم يستبن المدعي ما إذا كانت الجهة الإدارية ستقوم تلقائياً بتعديل أقدميته في هاتين الدرجتين، من عدمه إلا من تاريخ علمه بقرار التسوية الذي بادر إلى التظلم منه، ثم قام برفع دعواه، ولئن كان الحكم في الدعوى رقم (9150) لسنة 8 القضائية قد أرسخ اليقين في علم المدعي بمركزه القانوني، وبما كشف عنه بقضائه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن في قرارات من يلونه أقدمية في الدرجات الأعلى لا ينفتح أمامه حتى يعلم بقرار تنفيذ الحكم، وما كان في مقدوره أن، يتكهن بما عساه أن يكون هذا التنفيذ مطابقاً للحكم أم مبتوراً مقصوراً عنه. وإذ آنس عدم التنفيذ على مقتضاه، بادر متظلماً إلى الجهة الإدارية في 23 من سبتمبر سنة 1956 ولما لم ترد الإدارة على تظلمه خلال الستين يوماً رفع دعواه في 13 من يناير سنة 1957 وبذلك يكون المدعي قد رفع الدعوى في الميعاد القانون، ويتعين تبعاً لذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها، أما في موضوع الدعوى فقد أقامت المحكمة قضاء إلغاء القرارين المطعون فيهما، على أنه لا يسوغ أن يضار الموظف بتراخي جهة الإدارة في تسوية حالته، طبقاً للقواعد المعمول بها، سيما إذا كان لديها من الوقت ما يسمح بإجرائها في الميعاد المناسب، ولم يكن لهذا الموظف يد في هذا التراخي. ولا يجوز من باب أولى أن يضار الموظف من تراخي جهة الإدارة في تسوية حالته لمنازعتها في حقه إذا ما كان هذا النزاع لا يقوم على أساس سليم من القانون، وكشف عنه حكم صدر لصالحه في هذا الخصوص. والحكومة لا تنازع في أنه لو كانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة عند صدور القرار المطعون فيه سنة 1948 مرتدة إلى 20 من نوفمبر سنة 1941 لكان سابقاً في ترتيب أقدمية هذه الدرجة على كثير من المرقين بالقرار المطعون فيه، وثابت من مطالعة كشف أقدمية الدرجة السادسة أن المدعي يسبق زميله (إسماعيل فكري) الذي ترجع أقدميته في الدرجة السادسة إلى 22 من ديسمبر سنة 1941 ومن يلونه، فمن ثم كان من حق المدعي أن يرقى ضمن من رقوا بالأقدمية المطلقة، في القرار المطعون فيه. ويتعين إلغاؤه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة في دوره بالأقدمية، والقضاء له بما يترتب على ذلك من آثار, أما فيما يتعلق بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في 31 من أكتوبر سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يتضح لمحكمة القضاء الإداري من الاطلاع على الأوراق وعلى كشف أقدمية موظفي المصلحة الشاغلين للدرجة الخامسة، عند صدور القرار المطعون فيه، أن ترتيب أقدمية المدعي فيما لو كانت أقدميته في الدرجة الخامسة مرتدة إلى 19 من أغسطس سنة 1948 تالياً لزميله (إسحق سرور) الذي ترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 19 من أغسطس سنة 1948، وفي الدرجة السادسة إلى 19 من نوفمبر سنة 1941 وسابقاً على أقدمية زميله (إسماعيل فكري) المطعون عليه. والذي ترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 19 من أغسطس سنة 1948 وفي الدرجة السادسة إلى 22 من ديسمبر سنة 1941 وثابت أيضاً من مطالعة التقرير السنوي المقدم عن المدعي لعام (1953) - أنه قد حصل على درجة جيد، وقد كانت أقصى درجات الكفاية طبقاً للقواعد المعمول بها في ذلك الحين، ومن ثم فما كان يجوز تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية في نسبة الاختيار، وإذ صدر القرار المطعون فيه متخطياً المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة فإنه يكون لذلك قد صدر مخالفاً للقانون وحقيقاً بالإلغاء، ولما كان المدعي قد رقي بالفعل إلى الدرجة الخامسة الفنية في 13 من ديسمبر سنة 1948 وإلى الدرجة الرابعة الفنية بالفعل في 13 من نوفمبر سنة 1954، فتكون دعواه والحالة هذه مقصورة على تعديل أقدميته في الدرجتين المذكورتين إلى التاريخ المحدد في القرارين المطعون فيما وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن هذا الطعن، لا يهدف إلى المساس بما قضى به، وبحق، الحكم المطعون فيه، من رفض دفع الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبقبولها، كما لا يهدف الطعن إلى النيل مما قضى به، ويحق أيضاً الحكم المطعون فيه، باعتبار أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة راجعة إلى 19 من أغسطس سنة 1948 وباعتبار أقدميته في الدرجة الرابعة راجعة إلى 31 من أكتوبر سنة 1953، وإنما ينحصر تقرير الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه، من إطلاق صرف الفروق المالية المترتبة على الحكم. وطلب الطاعن القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، في هذا الشق المتعلق منه بالآثار فحسب ثم القضاء باستحقاق المدعي من الفروق المالية فقط ما لم يكن قد انقضى عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ أخر مطالبة له بضم المدة التي طالب بها، وقد جاء بأسباب الطعن ما يأتي "أن الحكم المطعون فيه أثار - فيما يتعلق بالفروق المالية المترتبة على رد أقدمية المدعي في الدرجتين الخامسة والرابعة - خلافاً حول تحديد الفترة الزمنية للفروق المستحقة، فهل يستحق المدعي جميع الفروق المالية المترتبة على الوضع الذي كشف عنه الحكم بالإلغاء باعتبار أن الفروق في هذه الحالة، ليست سوى أثر من الآثار المالية المترتبة على الإلغاء، فلا يتصور في هذه الحالة الإبقاء على بعض آثار القرار الملغي بل يتعين إعادة الوضع من كافة نواحيه إلى ما كان ينبغي قانوناً أن يكون عليه، مهما طال الزمن على القرار الملغي إذ أن حق المدعي الشخصي في هذه الفروق لم يتولد له إلا بصدور الحكم بالإلغاء لما هو معروف من أن الأصل في القرار هو الصحة، فيظل إلى أن يقضي بإلغائه قائماً منتجاً لكافة آثاره، فإذا ما صدر الحكم بالإلغاء فإنه من هذا التاريخ فقط ينشأ الحق في اقتضاء الفروق، أم أن الفروق المالية المستحقة للموظف في حالة الإلغاء، شأنها في ذلك شأن الفروق الناتجة مباشرة من قاعدة تنظيمية عامة، هي مما تسقط جميعها طبقاً للمادة (50) من لائحة الميزانية والحسابات بمضي خمس سنوات على المطالبة بها أياً كان سبب الاستحقاق أو سند المطالبة. وترى هيئة المفوضين، في عموم نص المادة المذكورة ما يسمح بتطبيقه على جميع المرتبات المستحقة للموظفين. ومما يجدر التنبيه إليه أن هذه الدعوى بالذات كانت مسبوقة بدعوى تسوية خاصة بضم مدد الخدمة السابقة للمدعي، وليس من شك في أن مطالبة المدعي بضم هذه المدة إنما يعني في الوقت نفسه ضرورة إعادة النظر في وضعه الوظيفي على ضوء المركز الجديد الذي سيكشف عنه الحكم في هذا النزاع بحيث ترد أقدميته في الدرجات التالية إلى التاريخ الذي كان مفروضاً أن يحصل عليها فيه فيما لو لم تتراخ الإدارة في ضم هذه المدة. ومن ثم يتعين الاعتداد بمطالبة المدعي بضم المدة في قطع مدة الخمس سنوات. وبذلك يستحق المدعي من هذه الفروق، ما لم يكن قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ أخر مطالبة بضم المدة المذكورة" وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع "بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إطلاق صرف الفروق المالية المترتبة على الحكم، والقضاء باستحقاق المدعي فقط، للفروق على الوجه الوارد بأسباب هذا الطعن".
ومن حيث إن دعوى المطالبة بإلغاء القرارين المطعون فيهما وهي الدعوى رقم (448) لسنة 11 القضائية والصادر فيها بجلسة 13 من مارس سنة 1958 الحكم محل هذا الطعن، كانت مسبوقة بدعوى تسوية أولى بدأت بتظلم رقم (4912) لسنة 1 القضائية قدمه المدعي في 23 من سبتمبر سنة 1953 إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد مطالباً بضم مدة خدمته السابقة كلها بمكتب البلاد المحتلة في الفترة من (20 من نوفمبر سنة 1941 لغاية 20 من مارس سنة 1946) إلى مدد خدمته الفعلية بمصلحة الضرائب، تأسيساً على قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947.
وبجلسة 5 من ديسمبر سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في التظلم برفضه. فأقام المدعي طعناً في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في 27 من فبراير سنة 1954 قيد تحت رقم (9150) لسنة 8 القضائية وبجلسة 23 من أبريل سنة 1956 أصدرت المحكمة حكمها في ذلك الطعن وهو يقضي: "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وبأحقية المدعي في احتساب مدة خدمته بمكتب البلاد المحتلة كاملة في أقدميته، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات" وفي 30 من يوليه سنة 1956 صدر قرار مدير عام مصلحة الضرائب بتسوية حالة المدعي على أساس احتساب مدة خدمته التي قضاها بمكتب البلاد المحتلة كاملة في أقدميته في الدرجة السادسة الفنية، واعتباره فيها بالحساب الفرضي من 20 من نوفمبر سنة 1941 بدلاً مما كانت عليه (20 من يناير سنة 1944) قبل إجراء التسوية، وذلك مع صرف الفرق الناتج عنها اعتباراً من 11 من مايو سنة 1947 تاريخ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على حساب مدد الخدمة السابقة، وقد أجرت المصلحة هذه التسوية نزولاً على منطوق حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في أبريل سنة 1956، ولكن هذا القرار التنفيذي من جانب المصلحة، لهذا الحكم، قد اقتصر على تسوية حالة المدعي في الدرجة السادسة فقط ورد أقدميته فيها وحدها دون أن يجرى تعديلاً في أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة وفي الدرجة الرابعة مما كان يتعين على المصلحة إجراؤه تنفيذاً للعبارة "وما يترتب على ذلك من آثار". التي نص عليها منطوق حكم التسوية الصادر في أبريل سنة 1956 وظلت أقدمية المدعي في الدرجة الخامسة على ما كانت عليه من 13 من ديسمبر سنة 1948 وفي الدرجة الرابعة من 13 من نوفمبر سنة 1954. وهذا ما دفع المدعي إلى المبادرة بالتظلم في 24 من سبتمبر سنة 1956 من قراري تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة ثم إلى الدرجة الرابعة وهما القراران الصادران أولهما في 19 من أغسطس سنة 1948 وثانيهما في 31 من أكتوبر سنة 1953 وطلب المدعي منحه كافة المراكز القانونية المترتبة على تعديل أقدميته، ولما أغفلت المصلحة الرد على تظلمه الأخير من قرار تسوية حالته، أقام المدعي الدعوى رقم (448) لسنة 11 القضائية بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 13 من يناير سنة 1957 يطلب فيها الحكم بإلغاء هذين القرارين فيما تضمنه كل منهما من تخطيه في الترقية أولاً إلى الدرجة الخامسة وثانياً إلى الدرجة الرابعة وما يترتب على ذلك الإلغاء من آثار مالية. ولما كان المدعي قد رقي فعلاً إلى الدرجتين المذكورتين، فقد صدر الحكم في دعوى الإلغاء، باعتبار أقدميته في الدرجة الخامسة راجعة إلى 19 من أغسطس سنة 1948 وما يترتب على ذلك من آثار وباعتبار أقدميته في الدرجة الرابعة راجعة إلى 31 من أكتوبر سنة 1953 وما يترتب على ذلك من آثار. وهذا الحكم فيما قضى به من استحقاق المدعي لما يترتب على تعديل أقدميته في الدرجتين الخامسة والرابعة من آثار، هو وحده الشق الذي ينصب عليه هذا الطعن.
ومن حيث إنه يبين من الاستعراض المتقدم لوقائع هذه المنازعة، أن مطالبة المدعي بضم مدة خدمته السابقة بمكتب البلاد المحتلة إلى مدة خدمته الفعلية بمصلحة الضرائب، إنما يعني في الوقت ذاته ضرورة إعادة النظر في وضعه الوظيفي على هدي ما سيكشف عنه الحكم الصادر في طلب إلغاء القرارين من مركز جديد. وغني عن القول أن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق، وليست منشئة لها، فوظيفة المحكمة هي أن تبين حق كل خصم بالنسبة لموضوع المنازعة، ولا تخلق للخصوم حقوقاً جديدة. ومن أجل هذا يبقى للحق القائم أصلاً سببه ووصفه. ويحتفظ بكافة آثاره، ومفاد ذلك في خصوصية هذه المنازعة، هو أن ترد إلى المدعي أقدميته في الدرجات التالية - الخامسة فالرابعة - إلى التاريخ الذي كان مفروضاً أن يحصل فيه عليها إذا لم تكن جهة الإدارة قد تراخت في ضم تلك المدة التي طالب المدعي بضمها، متى قطع حكم القضاء بحقه الثابت فيها.
ومن حيث إن المادة (50) من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على أن "الماهيات التي لم يطالب بها في مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة". ومفاد هذا النص أن الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة، تصبح حقاً مكتسباً لها، إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها. ومناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين الأول - نشوء حق مالي في ذمة الدولة، نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي. الثاني - تخلف المطالبة لهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق، رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو افتراضياً. والاعتبارات التي يقوم عليها هذا النص اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة، وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية، وهي في الأصل سنوية، للمفاجآت والاضطراب، وعلى هذا المقتضى فإن تطبيق حكم المادة (50) لا يتأتى بداهة إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة. وحينما تكون المطالبة به أمراً ميسوراً من جهة القانون. أما إذا قام مانع قانوني تستحيل مع وجوده، المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع. وحينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً، ويكون المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك، محلاً لإعمال حكم المادة (50) من اللائحة المالية وتطبيقها على حالته. والثابت من المنازعة التي أدت إلى الحكم المطعون فيه، أن المدعي قد تخطى في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة في سنة 1948 وإلى الدرجة الرابعة في سنة 1953 رغم أنه أسبق في الأقدمية قانوناً ممن رقوا بالقرارين المطعون فيهما بالإلغاء. ومن ثم فإن حق المدعي في الترقية بهذين القرارين، ولا شك ثابت وقائم من تاريخ نفاذهما، ويكون حقه في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية قائماً كذلك من هذا التاريخ. إلا أنه ما كان في مكنة المدعي أن يطالب بهذه الفروق المالية قبل أن يطالب أولاً بإلغاء قراري التخطي القائمين في مواجهته، واللذين، حال دون سريان ميعاد الطعن فيهما بالإلغاء، بالنسبة إليه، على فرض التسليم جدلاً بعلمه بهما إبان صدورهما، الخلاف الذي دار حول تحديد مركزه القانوني في الأقدمية في الدرجة السادسة والذي لم يرسخ يقينه فيه، إلا بالقرار الصادر من مدير مصلحة الضرائب في 30 من يوليه سنة 1956، فمن هذا التاريخ وحده، ينفتح ميعاد الطعن بالإلغاء في قراري التخطي. وكذلك يسري منه ميعاد التقادم الخمسي، بالنسبة للفروق المالية المتفرعة عنهما، وأيضاً ميعاد التقادم الخمسي بالنسبة لدعوى التعويض. فمما يتنافى وطبائع الأشياء أن يبقى الحق في طلب الإلغاء قائماً بينما يكون طلب الفروق المالية، وهي الأثر وطلب التعويض، وهو الإلغاء غير المباشر، قد سقط بالتقادم الخمسي.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون التقادم الخمسي، بالنسبة للفروق المالية المستحقة للمدعي عن قراري التخطي في الترقية، الصادرين في 19 من أغسطس سنة 1948 و31 من أكتوبر سنة 1953 إنما يسري من التاريخ الذي رسخ فيه اليقين في تحديد مركز المدعي القانوني في الأقدمية أي من 30 من يوليه سنة 1956 وإذ بادر المدعي إلى التظلم في 24 من سبتمبر سنة 1956 وأقام دعواه في 15 من يناير سنة 1957 فلا وجه للتحدي، بعدئذ، في مواجهته بالتقادم الخمسي، ويكون الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 13 من مارس سنة 1958 في الدعوى رقم (448) لسنة 11 القضائية قد قام على غير سند سليم من القانون واجب الرفض. وغني عن البيان أن الفروق المالية المطالب بها، ليست نتيجة أو أثراً لحق المدعي في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته في الدرجة السادسة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947، وإنما هي أثر من الآثار المترتبة على إلغاء قراري تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجتين الخامسة والرابعة الصادرين في 19 من أغسطس سنة 1948 وفي 31 من أكتوبر سنة 1953 ومعلوم أن قراري التخطي لا يسقطان في المجال القانوني كأثر من آثار الحكم بضم مدة الخدمة السابقة في الدرجة السادسة وإنما يتعين على صاحب الشأن أن يطالب بإلغائهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

الطعن 343 لسنة 4 ق جلسة 4 / 2 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 85 ص 649

جلسة 4 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.

----------------

(85)

القضية رقم 343 لسنة 4 القضائية

مؤهل دراسي 

- شهادة القبول بالمدارس الثانوية الحرة - قرار مجلس الوزراء الصادر في 7/ 10/ 1945 في شأن معادلتها بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية وكتابا وزارة المالية الدوريان رقما ف 234/ 3/ 3 الصادران في 3/ 3/ 1946 و14/ 9/ 1946 تنفيذاً لهذا القرار - المدارس الثانوية التي يعتبر النجاح في امتحان القبول بها معادلاً لهذه الشهادة واردة على سبيل الحصر وليس من بينها المدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية - إضافة مدارس أخرى إليها يدخل في سلطة وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم - خضوع المدرسة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو قيد الطالب بها أو تقدمه لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية قسم أول - لا يكفي وحده لاعتبار الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية.

-----------------
إن المدرسة الكاملية الثانوية ليست من المدارس الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 كما أنها ليست من المدارس الواردة في كتابي وزارة المالية الدوريين رقمي ف 234/ 3/ 3 الصادرين في 3 من مارس سنة 1946، 14 من سبتمبر سنة 1946 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين في امتحان الدراسة الابتدائية أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية ومدرسة الأبيض بشرط أن تقرر وزارة المعارف أن مستوى الدراسات والامتحانات في هذه المدارس يطابق مثيله بالوزارة.
والمدارس الثانوية التي يعتبر النجاح في امتحان القبول في السنة الأولى الثانوية بها معادلاً للشهادة الابتدائية في الفترة التي كانت فيها هذه الشهادة، واردة في قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية الدوري السالف الإشارة إليهما على سبيل الحصر ولا يمكن لأي سلطة أخرى غير وزارة التربية والتعليم أن تضيف إليها مدارس أخرى حتى ولو كانت هذه المدارس خاضعة لإشراف وزارة المعارف حينذاك ما دام أنها لم ترد في قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية الدوري ولا يؤثر في ذلك ما يقوله المدعي من أن تقدمه لامتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول في عامي 1942، 1925 يعتبر دليلاً على حصوله على الشهادة الابتدائية لأن الوزارة ما كانت تقبل تقدمه لهذا الامتحان لو لم يكن حاصلاً عليها إذ أنه فضلاً عن أنه لم يثبت أن المدعي تقدم فعلاً لامتحان شهادة الكفاءة إذ لم يستدل في نتيجة امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول سنتي 1924 و1925 كما سلف البيان فإنه حتى ولو كان المدعي قد تقدم فعلاً لهذا الامتحان ورسب فيه فإن الرسوب في شهادة ما ليس معناه وصول الطالب إلى مستوى ثقافي لشهادة عامة لم يكن مشروطاً فيها حصول الطالب على مؤهل عام سابق ومتى كان الأمر كذلك فإن قيد المدعي في السنة الثانية بالمدرسة الكاملية الثانوية لا يعتبر معادلاً للشهادة الابتدائية ما دام أن هذه المدرسة ليست من المدارس الواردة على سبيل الحصر في قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية الدوري. وليس بذي أثر في هذا الشأن أن تكون هذه المدرسة خاضعة لتفتيش الوزارة فإن هذا لا يترتب عليه أن يكون النجاح في امتحان القبول فيها معادلاً للشهادة الابتدائية وأن الثابت من الملف رقم 3 - 22/ 78 جزء 2 الخاص بوضع المدارس الحرة تحت تفتيش الوزارة أنه تضمن كشفين عن الإعانات المقترح منحها للمدارس الثانوية التي تحت التفتيش سنة 1924 و1925 أحدهما خاص بالمدارس التامة وعددها ثلاثة عشرة مدرسة والثاني خاص بالمدارس غير التامة وعددها أربعة وعشرون مدرسة من بينها المدرسة الكاملية الثانوية وبالرغم من أن هذه المدارس جميعها التام منها وغير التام تستوي في كونها تحت تفتيش الوزارة ومنحت إعانات بفئات مختلفة فإن كتابي وزارة المالية الدوريين رقمي ف 234/ 3/ 3 في 3 من مارس سنة 1946 و14 من سبتمبر سنة 1946 لم يشملا جميع المدارس الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف وإنما اقتصرا على بعض هذه المدارس دون بعضها الآخر مما يقطع بأن مجرد الخضوع لتفتيش وزارة المعارف لا يكفي في هذا الخصوص.


إجراءات الطعن

بتاريخ 22 من مارس سنة 1958 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر بجلسة 21 من يناير سنة 1958 من المحكمة الإدارية لمصالح الحكومة بمدينة الإسكندرية في القضية رقم 266 لسنة 4 القضائية المرفوعة من بيومي محمد بيومي ضد وزارة المواصلات ووزارة التربية والتعليم والقاضي بأحقية المدعي في أن يتقاضى مرتباً أصلياً قدره سبعة جنيهات شهرياً زائداً إعانة غلاء المعيشة طبقاً لحالته الاجتماعية وذلك اعتباراً من أول أبريل سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق ومالية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة المصروفات المناسبة، ويطلب السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات. وقد أعلنت صحيفة الطعن للهيئة العامة للسكك الحديدية في 13 من أبريل سنة 1958 ولوزارة التربية والتعليم في 23 منه وللمدعي في 28 منه وعين لنظره أمام هيئة فحص الطعون جلسة 21 من نوفمبر سنة 1956 وأحيل إلى المحكمة العليا لجلسة 14 من مايو سنة 1960 وبعد تداوله في الجلسات وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم ورخص للطرفين في تقديم مذكرات فقدم كل منهما مذكرة صمم فيها على طلباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما هو ثابت من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي رفع هذه الدعوى بعد أن حصل على قرار بمعافاته من رسومها قال فيها أنه كان يشغل وظيفة كتابية رئيسية في معسكر الجيش البريطاني حيث التحق به في 6 من أكتوبر سنة 1941 حيث عومل على أساس أنه يحمل الشهادة الابتدائية في سنة 1923 ومن الراسبين في امتحان الكفاءة في سنتي 1924، 1925 وبلغ أخر مرتب له في نوفمبر سنة 1951 ثلاثون جنيهاً شهرياً.
وفي 2 من نوفمبر سنة 1951 ترك هذا المعسكر وقيد اسمه ضمن عمال القنال بمكتب الإسماعيلية وعين بأقسام وابورات المنيا في وظيفة كاتب بأجر يومي قدره خمسين قرشاً بما في ذلك غلاء المعيشة، وفي أول يونيه سنة 1952 أدرج ضمن عمال القنال الذين لا يحملون مؤهلات ومنح راتباً أساسياً قدره ستة جنيهات في حين أنه قدم ضمن مسوغات تعيينه شهادة رسمية صادرة من المدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية تفيد أنه نقل من السنة الرابعة الابتدائية نظام قديم إلى السنة الأولى الثانوية سنة 1922 ومعنى هذا أنه حاصل على الشهادة الابتدائية سنة 1922 نظام قديم بدليل أن اسمه مدرج بسجلات هذه المدرسة بقسميها الابتدائي والثانوي. وهذه المدرسة قد وضعت تحت تفتيش الوزارة بقسميها من 17 من نوفمبر سنة 1917 بمقتضى كتاب الوزارة رقم 5078 وردت ضمن المنشور الدوري رقم 263 الصادر في 23 من ديسمبر سنة 1917 وأن منطقة التربية والتعليم بالإسكندرية اعترفت بجلسة 30 من يناير سنة 1957 في طلب المعافاة رقم 174 الخاص بهذه الدعوى بالبيانات المتقدمة وبذلك تصبح الشهادة الابتدائية التي حصل عليها من المدرسة المذكورة شهادة رسمية لأنها صادرة من مدرسة خاضعة لتفتيش الوزارة وجرت التعليمات المعمول بها حين حصوله عليها في سنة 1922 على اعتبار أنها شهادة ابتدائية ومما يؤكد ذلك أنه تقدم لشهادة الكفاءة في سنتي 1924، 1925 على التوالي ولكنه رسب. وقد استمرت هذه المدرسة خاضعة للتفتيش من سنة 1917 إلى سنة 1942 حيث حذفت بعد وفاة صاحبها ونقلت ملفاتها إلى منطقة التربية والتعليم. وقال المدعي أنه طبقاً لكادر عمال القنال وباعتباره حاصلاً على الشهادة الابتدائية يكون من الفئة التي تعامل براتب شهري حده الأدنى خمسة عشر جنيهاً في حين أن المصلحة اعتبرته من غير المؤهلين المخصص لهم راتباً شهرياً يبدأ من اثني عشر جنيهاً وطلب الحكم بأحقيته في وضعه في الفئة التي تبدأ من خمسة عشر جنيهاً طبقاً لقواعد عمال القنال وذلك من 17 من نوفمبر سنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الفروق المستحقة من هذا التاريخ والعلاوات المستحقة في سنتي 1954، 1956 مع إلزام الحكومة بالمصروفات.
أجابت الجهة الإدارية على الدعوى وذلك بكتاب القسم الميكانيكي بهيئة السكك الحديدية رقم 171/ 2/ 419 ميزانية المؤرخ 26 من فبراير سنة 1957 أن الأجور المؤقتة التي كانت تمنح للكتبة والمخزنجية هي 15 جنيهاً لذوي المؤهلات، 12 جنيهاً لغير ذوي المؤهلات شاملة لإعانة الغلاء وذلك بصفة مؤقتة حتى صدر كادر عمال القنال في 19 من مارس سنة 1952 على أن يعمل به من أول أبريل سنة 1952 وأن المدعي من غير ذوي المؤهلات حيث إن المدرسة التي كان بها لم يرد ذكرها ضمن المدارس التي اعتمدتها وزارة المالية وقد عومل أسوة بزملائه غير المؤهلين. أما عن العلاوات الدورية في سنتي 1954، 1956 فإن كادر عمال القنال النافذ من أول أبريل سنة 1952 لم ينص على منح علاوات لهؤلاء العمال ولم يعمل حساب لأي اعتماد مالي لمجابهة هذه العلاوات وهذا الكادر المؤقت كان قاصراً على تحديد الأجر الأصلي الذي يستحقه كل عامل حسب مهنته ونتيجة امتحانه وهذا الكادر اسخى من كادر عمال الحكومة وهو كادر مؤقت يعمل به إلى أن يندمج هؤلاء العمال في عمال الحكومة الأصليين ويتبعون الكادر العام وقد صدر بذلك القانون رقم 569 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1955 بنقل هؤلاء العمال إلى درجات الميزانية أساساً لتحديد الأقدمية والعلاوة بدون أثر رجعي.
وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1957 طلب المدعي احتياطياً استحقاقه لمبلغ 14 جنيهاً و875 مليماً على أساس المرتب الشهري الأصلي سبعة جنيهات والباقي إعانة غلاء بواقع 112% مع استحقاقه لصرف الفروق.
ومن حيث إنه بجلسة 21 من يناير سنة 1958 أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه وهو يقضي بأحقية المدعي في أن يتقاضى مرتباً أصلياً قدره سبعة جنيهات شهرياً زائداً إعانة غلاء المعيشة طبقاً لحالته الاجتماعية وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة المصروفات المناسبة. وأقامت قضاءها على أن المدعي يؤسس طلبه الأول الأصلي على ما كان يتقاضاه عند بدء التحاقه بالخدمة وقدره خمسون قرشاً يومياً وما كان للجهة الإدارية أن تنقص منه شيئاً وأن المدعي غير محق في هذا الطلب لأن مركزه الأول مؤقت لا يكسبه حقاً في الأجر الذي تقرر له بصفة مؤقتة والعبرة بالمركز النهائي الذي يتحدد له طبقاً للقواعد التنظيمية التي استنتها لجنة إعادة توزيع عمال القنال بقرارها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 واعتمدتها وزارة المالية ونشرتها بكتابها الدوري رقم 244 - 9 - 77 للعمل بها من أول أبريل سنة 1952 وبالنسبة للطلب الاحتياطي أقامت قضاءها على أنه يبين من الاطلاع على الشهادة المودعة من منطقة التربية والتعليم بالإسكندرية بجلسة المعافاة يوم 30 من يناير سنة 1957 أن المدرسة الكاملية الثانوية كانت خاضعة لتفتيش الوزارة منذ سنة 1917 كما يبين من ملف خدمة المدعي أنه التحق بخدمة الجهة الإدارية من 7 من نوفمبر سنة 1951 في وظيفة كاتب بأجر يومي قدره 500 مليم وأنه قدم شهادة من مدرسة الكاملية بالإسكندرية تفيد نقله إلى السنة الأولى الثانوية عام 1922/ 1923 وأنه من ذلك يتضح أن المدعي حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المقدر لها في كادر عمال القنال أجراً يعادل سبعة جنيهات في الشهر بخلاف إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية للعامل وبذلك يستحق المدعي الأجر المذكور مضافاً إليه الإعانة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام ذلك الكادر في أول أبريل سنة 1952. ورفضت الطلب الثاني للمدعي الخاص بعلاوات دورية عن سنتي 1954، 1956 على أنه طبقاً للقواعد الخاصة بكادر عمال القنال يمنح الكتبة والمخزنجية أجراً يعادل الفئات المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً للجدول المبين بالكتاب المذكور مع إعانة غلاء المعيشة حسب الحالة الاجتماعية ويدرج المرتب بعد ذلك بالعلاوات الدورية بواقع عشرين مليماً يومياً كل سنتين وذلك كأصل عام متعلق بتنظيم مركزهم القانوني الذاتي الناشئ عن القاعدة التي تضمنها الكادر إلا أنه نظراً للظروف والاعتبارات التي أشارت إليها لجنة إعادة توزيع عمال القنال جعل الحد الأدنى لأجور هؤلاء الكتبة والمخزنجية اثني عشر جنيهاً كقيد ينطوي على موازنة مالية لصالح الخزانة هو أن العلاوة الدورية التي كانوا يستحقونها افتراضاً بحسب درجاتهم التي وضعوا فيها تستنفذ في الفرق بين الأجر الأصلي وبين الاثني عشر جنيهاً التي جعلت حداً أدنى لأجورهم الشهرية للاعتبارات السالف ذكرها وعلى هذا الأساس لا يتقاضون فعلاً أية علاوة مستقلة لاستهلاكها على الأساس المشار إليه إلى أن يستنفذ الفرق وفضلاً عن ذلك فقد روعي في ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القنال في ميزانية 54/ 1955 ألا تصرف لهم أية علاوات اعتباراً من أول مايو سنة 1954 كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية والاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123 - 53/ 2 في 23 من مايو سنة 1954.
ومن حيث إن طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة يقوم على أنه طبقاً لكادر عمال القنال يمنح الحاصل على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها أجراً يومياً يعادل سبعة جنيهات شهرياً وأنه يجب تفسير عبارة "ما يعادلها" طبقاً للقواعد التي قررها مجلس الوزراء في تحديد المدارس التي يعتبر النقل فيها معادلاً للحصول على الشهادة الابتدائية ولا يكفي في ذلك النقل في مدرسة خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم وأنه في 7 من أكتوبر سنة 1945 صدر قرار من مجلس الوزراء بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية (التربية والتعليم الآن) سلطة تطبيق قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944، 29 من أغسطس سنة 1944 على الموظفين الناجحين في امتحان الدراسة الابتدائية وامتحانات القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية ومدرسة الأبيض بشرط أن تقدر وزارة المعارف أن مستوى الدراسات والامتحانات في هذه المدارس يطابق مثيله بالوزارة وتنفيذاً لهذا القرار صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234/ 3/ 3 في 3 من مارس سنة 1946 بأنها ترى بالاتفاق مع وزارة المعارف العمومية تطبيق قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر على مدارس عددها الكتاب المذكور ليس من بينها المدرسة الكاملية وعلى ذلك فإن شهادة هذه المدرسة لا تعتبر معادلة للشهادة الابتدائية ويكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين إلغاءه.
قدم المدعي مذكرة رداً على تقرير الطعن قال فيها أن مدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية مدرسة معتمدة وتشرف عليها الوزارة من سنة 1917 إلى سنة 1942 طبقاً للبيانات التي قدمها مندوب التربية والتعليم بجلسة المعافاة في 3 من يناير سنة 1957 وقد استمرت كذلك إلى سنة 1942 وأن منشور وزارة المالية الصادر في سنة 1946 لم يتضمنها لأنها لم تكن موجودة في ذلك الحين إذ أنها حذفت في سنة 1942 بعد وفاة صاحبها وأن عدم ورود هذه المدرسة في منشور المالية الصادر في سنة 1946 لا يعتبر أساساً لعدم اعتبار المؤهل الصادر منها وأن الجهة المختصة - هي وزارة المعارف العمومية - أقرت بأن المدرسة المذكورة مدرسة معتمدة من سنة 1917 إلى سنة 1942 وأنه على هذا الأساس يعتبر حاصلاً على الشهادة الابتدائية فضلاً عن أنه تقدم لامتحان الكفاءة في عامي 1924، 1925 ولكنه رسب.
ومن حيث إنه تنفيذاً للقرار الصادر من هذه المحكمة أفادت إدارة الامتحانات بكتابها رقم 4/ 56/ 3/ 149 المؤرخ 9 من مارس سنة 1960 والمرسل لسكرتيرية المحكمة برقم 4/ 59/ 12/ 2925 المؤرخ أول مايو سنة 1960 والمرسل لهيئة مفوضي الدولة بأن المدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية ليست من ضمن المدارس المعتمدة في امتحان القبول للمدارس الثانوية الموضحة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يونيه سنة 1950 الذي أشير فيه إلى المدارس التي تضمنها قراره الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 وكتابي وزارة المالية الدوريين في 3 من مارس، 14 من سبتمبر سنة 1946 وأن الوزارة قررت إلغاء امتحان الابتدائية من سنة 1916 إلى سنة 1933 والرسوب في شهادة ما ليس معناه وصول الطالب إلى مستوى ثقافي لشهادة عامة لم يكن مشروطاً فيها حصول الطالب على مؤهل عام سابق للتقدم لامتحان الكفاءة عامي 1924، 1925 كما أفادتها إدارة الشئون القانونية بكتابها رقم 9489/ 26/ 6/ 60 المؤرخ 23 من يونيه سنة 1960 بأن الإدارة العامة للامتحانات أفادت بكتابها رقم 3151 بتاريخ 23 من مايو سنة 1960 أنه بالبحث في نتيجة امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول في سنتي 1924، 1925 لم يستدل على وجود اسم الطالب بيومي محمد بيومي بمدرسة الكاملية الثانوية بالإسكندرية.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من ملف المدرسة الكاملية الثانوية رقم 3 - 32/ 78 ورود اسم بيومي محمد بيومي في كشف أسماء التلاميذ المقيدين بالمدرسة في السنة الثانية فصل ثاني في السنة المكتبية 23/ 1924 ودون أمام اسمه في خانة الملاحظات أنه قيد في 26 من نوفمبر سنة 1924 هذا العام (صحيفة 57 من الجزء الأول من الملف المذكور) إلا أنه مما لا نزاع فيه أن المدرسة الكاملية الثانوية ليست من المدارس الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1945 كما أنها ليست من المدارس الواردة في كتاب وزارة المالية الدوريين رقم ف 234/ 3/ 3 الصادرين في 3 من مارس سنة 1946، 14 من سبتمبر سنة 1946 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين في امتحان الدراسة الابتدائية بالمدارس الثانوية غير الحكومية ومدرسة الأبيض بشرط أن تقرر وزارة المعارف أن مستوى الدراسات والامتحانات في هذه المدارس يطابق مثيله بالوزارة.
ومن حيث إن المدارس الثانوية التي يعتبر النجاح في امتحان القبول في السنة الأولى الثانوية بها معادلاً للشهادة الابتدائية في الفترة التي كانت فيها هذه الشهادة، واردة في قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية الدوري السالف الإشارة إليهما على سبيل الحصر ولا يمكن لأي سلطة أخرى غير وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم أن تضيف إليها مدارس أخرى حتى ولو كانت هذه المدارس خاضعة لإشراف وزارة المعارف حينذاك ما دام أنها لم ترد في قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية الدوري ولا يؤثر في ذلك ما يقوله المدعي من أن تقدمه لامتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول في عامي 1924، 1925 يعتبر دليلاً على حصوله على الشهادة الابتدائية لأن الوزارة ما كانت تقبل تقدمه لهذا الامتحان لو لم يكن حاصلاً عليها إذ أنه فضلاً عن أنه لم يثبت أن المدعي تقدم فعلاً لامتحان شهادة الكفاءة إذ لم يستدل في نتيجة امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول سنتي 24، 1925 كما سلف البيان فإنه حتى لو كان المدعي قد تقدم فعلاً لهذا الامتحان ورسب فيه فإن الرسوب في شهادة ما ليس معناه وصول الطالب إلى مستوى ثقافي لشهادة عامة لم يكن مشروطاً فيها حصول الطالب على مؤهل عام سابق ومتى كان المر كذلك فإن قيد المدعي في السنة الثانية الثانوية بالمدرسة الكاملية الثانوية لا يعتبر معادلاً للشهادة الابتدائية ما دام أن هذه المدرسة ليست من المدارس الواردة على سبيل الحصر في قرار مجلس الوزراء وكتاب وزارة المالية الدوري. وليس بذي أثر في هذا الشأن أن تكون هذه المدرسة خاضعة لتفتيش الوزارة فإن هذا لا يترتب عليه أن يكون النجاح في امتحان القبول فيها معادلاً للشهادة الابتدائية وأن الثابت من الملف رقم 3 - 22/ 78 جزء 2 الخاص بوضع المدارس الحرة تحت تفتيش الوزارة أنه تضمن كشفين عن الإعانات المقترح منحها للمدارس الثانوية التي تحت التفتيش سنة 1924/ 1925 أحدهما خاص بالمدارس التامة وعددها ثلاثة عشرة مدرسة والثاني خاص بالمدارس غير التامة وعددها أربعة وعشرين مدرسة من بينها المدرسة الكاملية الثانوية وبالرغم من أن هذه المدارس جميعها التام منها وغير التام تستوي في كونها تحت تفتيش الوزارة ومنحت إعانات بفئات مختلفة فإن كتابي وزارة المالية الدوريين رقم ف 234/ 3/ 3 في 3 من مارس سنة 1946 و14 سبتمبر سنة 1946 لم يشملا جميع المدارس الخاضعة لتفتيش وزارة المعارف وإنما اقتصرا على بعض هذه المدارس دون بعضها الآخر مما يقطع بأن مجرد الخضوع لتفتيش وزارة المعارف لا يكفي في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 1202 لسنة 5 ق جلسة 28 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 84 ص 644

جلسة 28 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني ومصطفى كامل إسماعيل وحسني جورجي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

----------------

(84)

القضية رقم 1202 لسنة 5 القضائية

كادر العمال - ملاحظ عمومي للسيارات 

- عدم ورود وظيفة بهذه التسمية في الكادر ضمن الوظائف التي تحتاج إلى دقة - ذكر هذه التسمية في قرار تعيين العامل - لا يعتبر دليلاً على انصراف نية الإدارة إلى تعيينه في وظيفة أعلى من درجة صانع دقيق وهي درجة "ملاحظ" - أساس ذلك - مثال.

---------------
إنه ولئن لم ترد بكشف الوظائف التي تحتاج إلى دقة الملحق بكادر العمال وظيفة مسماة بالذات "ملاحظ عمومي للسيارات" إلا أن ذلك لا يكفي للدلالة على أن المقصود بهذه التسمية في قرار تعيين المدعي أن جهة الإدارة قد عينته لأول مرة في درجة أعلى كثيراً من درجة صانع دقيق وهي درجة ملاحظ. ذلك أنه في مقام التعيين لا يكفي الدليل الافتراضي أو الظني لتحديد طبيعة الرابطة القانونية التي نشأت بمقتضى قرار التعيين بل لا بد من قيام الدليل اليقيني على ما انصرفت إليه نية جهة الإدارة في هذا الشأن.
وفوق أن أوراق ملف الخدمة خالية مما يؤيد الافتراض أو الظن بأن جهة الإدارة قد عينت المدعي لأول مرة في درجة ملاحظ، فإن هذه الدرجة وردت في الكادر في قمة مدارج سلم الترقي للصناع والعمال الفنيين ونص فيه على أنها بفئتها متداخلة في الدرجتين السابعة والسادسة. فهي بهذه المثابة لا تجرى العادة على التعيين فيها لأول مرة. هذا إلى أن الواضح من ملف الخدمة أن خصائص وظيفة المدعي هي خصائص وظيفة ميكانيكي. بل أنه وصف صراحة في بعض الأوراق (ص 134 و135 و141، 144) بأنه ميكانيكي سيارات، ووظيفة ميكانيكي وردت في الكشف رقم 6 من بين الوظائف التي تحتاج إلى دقة مما يكشف عن وجه الحق فيما تقرره جهة الإدارة من أن المدعي عين في درجة صانع دقيق.


إجراءات الطعن

في 30 من يوليه سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الأشغال التنفيذي بإقليم مصر بصفته سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر بتاريخ أول يونيه سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية في الدعوى رقم 196 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ فكتور إلياس ضد وزارة الأشغال والقاضي بأحقية المدعي في تسوية حالته باعتباره في درجة ملاحظ في الدرجة التي تحددها له جهة الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 7 من يوليه سنة 1942 وذلك على التفصيل الوارد بأسباب الحكم مع تدرجه بالعلاوات وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام كادر العمال مع صرف الفروق المالية المستحقة إليه عن الماضي اعتباراً من 26 من مارس سنة 1950 وإلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة هذا الطعن إلى المطعون ضده في 4 من أغسطس سنة 1959 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20 من نوفمبر سنة 1960 وأبلغ الطرفان في 10 من نوفمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 196 لسنة 3 القضائية بعريضة أودعها بتاريخ 24 من يناير سنة 1956 سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية ذكر فيها أنه عين بمصلحة الأملاك الأميرية بتاريخ 23 من يونيه سنة 1942 في وظيفة ملاحظ سيارات بتفتيش كفر سعد بأجر يومي قدره 300 مليم وكانت المصلحة تصرف له علاواته الدورية من تاريخ تعيينه بواقع 20 مليماً كل سنتين ووصل أجره في 30 من نوفمبر سنة 1950 إلى 400 مليم يومياً. وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1951 نقل من مصلحة الأملاك إلى وزارة الأشغال بنفس الوظيفة وبنفس الأجر ومنذ 30 من نوفمبر سنة 1950 لم يمنح أية علاوة. ولما كانت مهنته التي يقوم بها والواردة بقرار تعيينه هي مهنة ملاحظ سيارات ومقدر لها في كادر العمال الحكومي الدرجة 400/ 600 مليم أو الدرجة 450/ 700 لذلك طلب الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال على أساس أنه ملاحظ سيارات في الدرجة 450/ 700 من تاريخ تعيينه في 23 من يونيه سنة 1942 وتدرج علاوته الدورية بواقع 50 مليماً كل سنتين وصرف الفروق المستحقة على أساس هذه التسوية مع مراعاة أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من أغسطس سنة 1951 الذي جعل نهاية مربوط درجة الملاحظ 900 مليم. وأجابت مصلحة الميكانيكا والكهرباء على الدعوى بأن المدعي عين بمهنة ملاحظ سيارات في درجة صانع دقيق 300/ 500 مليم بتاريخ 7 من يوليه سنة 1942 بأجر يومي قدره 300 مليم وتدرج أجره بالعلاوات حتى وصل إلى 440 مليماً في أول مايو سنة 1957 وأن التعيينات في درجة ملاحظ مقصورة على ذوي المؤهلات الفنية المتوسطة التي تتفق مع نوع العمل الذي يوكل إليهم وتمنح بداية الدرجة لمن كانت شهاداته وخبرته تؤهلانه لها وذلك حسب البند الثالث من كتاب دوري المالية رقم ف 234/ 9/ 53 بتاريخ 19 من ديسمبر سنة 1944 وبعد موافقة الوزير وفقاً لقرار مجلس الوزراء في 12 من أغسطس سنة 1951 ولذلك فلا حق للمدعي فيما يطالب به ملاحظ سيارات فليس المقصود بها أنه يعمل بدرجة ملاحظ لعدم توافر شروطها ومن اعتباره وظيفة ملاحظ في الدرجة 400/ 900. أما عن تسمية مهنته بأنها فيه ولتعيينه بدرجة دقيق بعد اختباره لهذه المهنة. وبجلسة أول يونيه سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في تسوية حالته باعتباره في درجة ملاحظ في الدرجة الفرعية التي تحددها له جهة الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه حتى 12 من أغسطس سنة 1951 حيث وحدت درجة الملاحظين فأصبحت 400/ 900 مليم بعلاوة 50 مليماً كل سنتين وأقامت قضاءها على أن المدعي كان موجوداً بالخدمة في مهنته المذكورة عند نفاذ كادر العمال في أول مايو سنة 1945 وأنه يتعين لذلك تسوية حالته على أساس هذه المهنة طبقاً لأحكام الكادر وأنه لا محل لما اتبعته الإدارة مع المدعي من وضعه على درجة صانع دقيق لأن مهنة ملاحظ سيارات لم ترد ضمن المهن الواردة في الكشوف المخصصة للعمال الذين تحتاج وظائفهم إلى دقة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه إذا كانت مهنة ملاحظ سيارات غير موجودة ضمن المهن المنصوص عليها فإنه لا يمكن القول بأنها تطابق مهنة ملاحظ، فمهنة ملاحظ وردت مطلقة دون أي وصف يحدد نطاق اختصاص شاغلها.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعي أنه مولود في 14 من ديسمبر سنة 1913 والتحق بخدمة مصلحة الأملاك الأميرية بتفتيش كفر سعد اعتباراً من 7 من يوليه سنة 1942 في وظيفة ملاحظ عمومي السيارات بأجرة قدرها 300 مليم يومياً بناء على أمر التعيين رقم 734 بتاريخ 23 من يونيه سنة 1942 ثم نقل إلى تفتيش بلقاس اعتباراً من 16 من ديسمبر سنة 1942 ثم رفعت أجرته إلى 320 مليماً يومياً اعتباراً من أول أغسطس سنة 1944 ثم نقل على مثل وظيفته بتفتيش أول كفر سعد اعتباراً من 12 من مايو سنة 1945 ثم نقل إلى تفتيش دسوق اعتباراً من 23 من ديسمبر سنة 1946، وفي أول مايو سنة 1947 وضع في الدرجة 320 - 400 مليم ومنح علاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1947 وأخرى اعتباراً من أول مايو سنة 1949 ثم منح الـ 12% اعتباراً من 14 من ديسمبر سنة 1951 ثم منح علاوة اعتباراً من أول مايو سنة 1951 فوصلت أجرته 400 مليم يومياً، ثم تقرر فصله من الخدمة بالاستغناء اعتباراً من 17 من نوفمبر سنة 1951 كأمر المصلحة رقم 869 في 16 من أكتوبر سنة 1951، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1951 أخطر تفتيش محطات وطلمبات بحري المحمودية تفتيش أملاك دسوق بأن المدعي عين به (أي بتفتيش محطات وطلمبات بحري) وألحق بالعمل اعتباراً من 14 من نوفمبر سنة 1951 فرد تفتيش أملاك دسوق بأن المذكور كان يتقاضى أجرة قدرها 400 مليم يومياً بالدرجة (320/ 400) وأن التفتيش سوف يقوم باحتساب أجره لغاية 13 من نوفمبر سنة 1951 وقد اعتبر تفتيش محطات وطلمبات بحري المدعي منقولاً إليه من مصلحة الأملاك الأميرية (28، 29، 30 من ملف الخدمة) ووضعه في وظيفة ملاحظ سيارات دقيق بأجره الذي وصل إليه في مصلحة الأملاك ثم منح علاوة قدرها 15 مليماً اعتباراً من أول مايو سنة 1955 ثم علاوة قدرها 20 مليماً من أول يوليه سنة 1955 ثم علاوة قدرها 20 مليماً من أول مايو سنة 1957 ثم وضع في الدرجة (360 - 700) بعلاوة قدرها 20 مليماً اعتباراً من 14 من سبتمبر سنة 1957 ثم منح علاوة قدرها 20 مليماً اعتباراً من أول مايو سنة 1959 فوصل أجره في هذا التاريخ إلى 480 مليماً يومياً وقد خلت أوراق خدمته بمصلحة الأملاك التي ضمت إلى ملف الخدمة من قرار تعيينه بها ومن أوراق اختباره عند دخوله الخدمة. فلما طلبتها المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية من مصلحة الميكانيكا والكهرباء اتصلت المصلحة المذكورة بمصلحة الأملاك التي أجابت بأنها لم تعثر على أوراق اختباره عند دخوله الخدمة وأرسلت صورة من قرار تعيينه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة صورة قرار تعيين المدعي أنه حرر في صيغة خطاب موجه من مدير عام مصلحة الأملاك إلى تفتيش كفر سعد بتاريخ 23 من يونيه سنة 1942 جرى على النحو الآتي "نفيد حضرتكم بأننا قررنا تعيين فيكتور إلياس بوظيفة ملاحظ عمومي للسيارات بالتفتيش بأجرة قدرها 300 مليم يومياً اعتباراً من تاريخ التحاقه بالعمل لمدة ثلاثة شهور تحت الاختبار مع موافاتنا بتقرير عن حالته بعد انتهاء مدة الاختبار والمرجو إجراء اللازم لذلك والإفادة عن تاريخ إلحاقه بالعمل مع موافاتنا بمسوغات تعيينه" ورد تفتيش كفر سعد على مدير عام مصلحة الأملاك بتاريخ 10 من يوليه سنة 1942 بأن المذكور ألحق بالعمل اعتباراً من 7 من يوليه سنة 1942.
ومن حيث إنه ولئن لم ترد بكشف الوظائف التي تحتاج إلى دقة الملحق بكادر العمال وظيفة مسماة بالذات "ملاحظ عمومي للسيارات" إلا أن ذلك لا يكفي للدلالة على أن المقصود بهذه التسمية في قرار تعيين المدعي أن جهة الإدارة قد عينته لأول مرة في درجة أعلى كثيراً من درجة صانع دقيق وهي درجة ملاحظ. ذلك أنه في مقام التعيين لا يكفي الدليل الافتراضي أو الظني لتحديد طبيعة الرابطة القانونية التي نشأت بمقتضى قرار التعيين بل لا بد من قيام الدليل اليقيني على ما انصرفت إليه نية جهة الإدارة في هذا الشأن وفوق أن أوراق ملف الخدمة خالية مما يؤيد الافتراض أو الظن بأن جهة الإدارة قد عينت المدعي لأول مرة في درجة ملاحظ فإن هذه الدرجة وردت في الكادر في قمة مدارج سلم الترقي للصناع والعمال الفنيين ونص فيه على أنها بفئتيها متداخلة في الدرجتين السابعة والسادسة. فهي بهذه المثابة لا تجرى العادة على التعيين فيها لأول مرة. هذا إلى أن الواضح من ملف الخدمة أن خصائص وظيفة المدعي هي خصائص وظيفة ميكانيكي بل إنه وصف صراحة في بعض الأوراق (ص 134، 135، 141، 144) بأنه ميكانيكي سيارات ووظيفة ميكانيكي وردت في الكشف رقم 6 من بين الوظائف التي تحتاج إلى دقة مما يكشف عن وجه الحق فيما تقرره جهة الإدارة من أن المدعي عين في درجة صانع دقيق.
من حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد قام على أساس غير سليم من القانون فيتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 295 لسنة 5 ق جلسة 28 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 83 ص 641

جلسة 28 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي ومحمد عبد العزيز البرادعي ومحمد مختار العزبي المستشارين.

----------------

(83)

القضية رقم 295 لسنة 5 القضائية

عمال مؤقتون - فصل 

- تعيين العمال للقيام بأعمال محددة - يجعل خدمتهم ذات صفة مؤقتة - اعتبارهم مفصولين بانتهاء هذه الأعمال - مثال.

-------------------
إذا كان الثابت من الأوراق أن العمال المدعين قد تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزهم القانوني في علاقتهم بالحكومة على أساس عمل محدد، هو استلام المهمات الموجودة بمخازن ومعسكرات الجيش البريطاني وتشوينها بمخازن دائرة مصر، فخدمتهم بهذه المثابة ذات صفة مؤقتة لا تستطيل بعد انتهاء العمل المحدد الذي نشأت على أساسه علاقتهم بالحكومة ومن ثم فإنهم يعتبرون مفصولين بانتهاء هذا العمل. وبالتالي لا محل لدعواهم تعسف الإدارة في اعتبارهم مفصولين على هذا النحو.


إجراءات الطعن

في 14 من فبراير سنة 1959 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية بجلسة 16 من ديسمبر سنة 1958 في الدعوى رقم 82 لسنة 4 القضائية المقامة من السادة علي عبد العواض حسين وإسماعيل محمود إبراهيم ومحمود محمد بهاء الدين وناجي عبد الحميد زيدان ومحمد أحمد عليوه ومحمد عواد بحيري وعبد السميع الحسيني زايد وأمين حسين حشاد، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باعتبار المدعين عمالاً في الهيئة العامة للسكك الحديدية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات. وقد أعلنت صحيفة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للسكك الحديدية في 19 من أغسطس سنة 1959 وإلى المطعون لصالحهم في 25 من فبراير سنة 1960 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28 من فبراير سنة 1960 وأبلغ الطرفان بميعاد هذه الجلسة وتداول الطعن في الجلسات حتى جلسة 16 من يونيه سنة 1960 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1960 وتداول الطعن في الجلسات حتى جلسة 31 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 21 من يناير سنة 1961 وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 82 لسنة 4 القضائية بعريضة أودعوها سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة للسكك الحديدية بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1956 ذكروا فيها أنهم بتاريخ 8 من يناير سنة 1955 التحقوا بمصلحة السكك الحديدية عمالاً باليومية بأجر يومي قدره 150 مليماً واستلموا أعمالهم بإدارة عموم المخازن والمشتريات واستمروا فيها أكثر من سنة بصفة مستمرة وصرفت لهم إعانة غلاء المعيشة في أول يناير سنة 1956. وفي 12 من يوليه سنة 1956 صدر قرار إداري من مدير عام المخازن والمشتريات يتضمن إلغاء ندبهم وإعادتهم للعمل بالهندسة ولكنهم فوجئوا بألا عمل بالهندسة فعادوا إلى إدارة المخازن يشرحون لها الأمر ولكنها أصرت على قرارها السابق وأوصد المسئولون بقسم الهندسة الأبواب في وجوههم فتظلموا بتاريخ 29 من يوليه سنة 1956 ولكنهم لم يحظوا بإجابة. وخلص المدعون من ذلك إلى أن فصلهم من الخدمة في هذه الصورة تعسف من الإدارة في استعمال سلطتها وطلبوا الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من الإدارة بفصلهم وأجابت إدارة المخازن والمشتريات على الدعوى بأن هؤلاء العمال انتدبوا من هندسة السكة والأشغال للعمل بالمخازن بمناسبة استلام المهمات الموجودة بمخازن ومعسكرات الجيش البريطاني بالقنال وتشوينها بمخازن دائرة مصر واستمروا منتدبين حتى منح كل منهم إعانة غلاء معيشة بعد مضي سنة في العمل بصفة مستمرة وكانت أجورهم تضاف على حساب الصنف إلى أول السنة المالية 1955/ 1956 حتى أوقفت إضافة أجورهم على حساب الصنف لما في ذلك من مخالفة دستورية فصار يخصم بأجورهم على اعتماد اليوميات إلى أن اعترضت مراقبة الإيرادات والمصروفات بعدم جواز الخصم إطلاقاً بأجور العمال المنتدبين على اعتماد الباب الأول لأن ذلك يصبح في حكم التعيين على وفورات الباب الأول بالميزانية التي لا يجوز استخدامها في تعيينات جديدة ولو بصفة مؤقتة. ونظراً لعدم وجود نبد يمكن تسوية أجورهم عليه قرر السيد المهندس المدير العام إلغاء انتدابهم في 12 من يوليه سنة 1956 وإعادتهم للهندسة ووافقت الإدارة على ذلك بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1956 وأجابت هندسة السكة والأشغال بأن المذكورين كانوا تابعين لقلم المخازن وهو الذي قام بتعيينهم دون الرجوع إليها. وقد أخطرته الهندسة بأنها غير مسئولة عن تشغيل هؤلاء الأنفار كما أنه ليس لهم ملفات خدمة لديها وقد منحوا إعانة غلاء المعيشة بمعرفة المخازن ولما كانوا ظهورات على الاعتمادات وينتهي عملهم بانتهاء العملية المعينين من أجلها فقد استغنت عنهم المخازن لعدم حاجة العمل إليهم ولا توجد بقسم الهندسة أعمال تدعو إلى تشغيلهم وهؤلاء العمال يتم تعيينهم دون قرار تعيين إداري. وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن المدعين كانوا عمالاً وفعلة عينوا على اعتمادات مؤقتة للقيام بأعمال مؤقتة ويمنحون أجراً ثابتاً غير ذي بداية ونهاية. ومثل هذا النزاع تحكمه قواعد عقد العمل الفردي ولا يجوز للمدعين بالتطبيق لأحكامه أن يطلبوا إلغاء فسخ عقد العمل الذي يربطهم بالحكومة أو بعبارة أخرى إلغاء قرار الجهة الإدارية بفصلهم سواء كان هذا القرار إيجابياً أو سلبياً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن خدمة العامل المؤقت لا تنتهي إلا بفصله أو بانتهاء العمل الذي عين من أجله ولم يصدر قرار في الحالة المعروضة بفصل هؤلاء العمال.
ومن حيث إن الذي يبين من الأوراق أن المدعين قد تخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزهم القانوني في علاقتهم بالحكومة على أساس عمل محدد هو استلام المهمات الموجودة بمخازن ومعسكرات الجيش البريطاني وتشوينها بمخازن دائرة مصر، فخدمتهم بهذه المثابة ذات صفة مؤقتة لا تستطيل بعد انتهاء العمل المحدد الذي نشأت على أساسه علاقتهم بالحكومة ومن ثم فإنهم يعتبرون مفصولين بانتهاء هذا العمل. وبالتالي لا محل لدعواهم تعسف الإدارة في اعتبارهم مفصولين على هذا النحو.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من رفض الدعوى قد أصاب في قضائه ويكون الطعن قد قام على أساس غير سليم من القانون فيتعين القضاء برفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

الطعن 1803 لسنة 6 ق جلسة 21 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 82 ص 635

جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومحمد مختار العزبي ومحمد عزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

----------------

(82)

القضية رقم 1803 لسنة 6 القضائية

حكم - تفسير 

- الحكم الصادر في دعوى التفسير - عدم مجاوزته حدود التفسير إلى التعديل في الحكم المطلوب تفسيره - أساس ذلك.

-----------------
لا يمكن للمحكمة العليا إعمال ولايتها في صدد دعوى تفسيرية أقامها المحكوم لصالحه عن حكم سبق صدوره منها؛ إذ القاعدة التي جرت عليها في تفسيرها لأحكامها أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به، ولأن القرينة القانونية المستمدة من قوة الشيء المقضي فيه والتي نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تلحق الحكم المطلوب تفسيره واحترام هذه القرينة يمتنع معه إعمال هذه الولاية الآن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل - حسبما تبين من الأوراق وإيضاحات ذوي الشأن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 7333 لسنة 8 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيد وزير المواصلات والسيد مدير عام هيئة السكك الحديدية ذكر فيها أنه عين في وظيفة "مساح وابورات" في 16 من مايو سنة 1905، ثم أخرجته الهيئة من خدمتها في 6 من ديسمبر سنة 1946 بعد أن وصل إلى وظيفة سائق ماكينة بخارية أو ديزل وكان ذلك بمقتضى قرار الفصل الصادر في 6 من ديسمبر سنة 1946 فأصبح من حقه أن يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة ثم أعادته إلى العمل إذ لم يحصل عليها وكان ذلك في 11 من مارس سنة 1947. ولكنها فصلته نهائياً في 31 من أغسطس سنة 1947 لبلوغه الحادية والستين من عمره مع أنه يستحق البقاء في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين. وأن هذا الفصل جاء قبل الأوان وقد أضر به ضرراً بليغاً الأمر الذي يحق له معه أن يطالب بتعويض عنه بما ضاع عليه من مرتبه ومكافأة ومجموع ذلك 1617 جنيهاً و951 مليماً ذكر مفرداته في عريضة الدعوى وطلب في نهايتها الحكم بإلزام المدعى عليهما في تلك الدعوى متضامنين بأن يدفعا له هذا المبلغ والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 2 من مايو سنة 1955 نظرت تلك المحكمة الدعوى وقررت إحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات إعمالاً لحكم المادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فقيدت بجدولها برقم 280 لسنة 2 القضائية وبجلسة 24 من يوليه سنة 1955، عدل المدعي طلباته بأن أضاف إليها طلب تسوية حالته بالتطبيق لكادر العمال بوضعه في وظيفة سائق ماكينة بخارية اعتباراً من تاريخ شغله هذه الوظيفة في سنة 1914 وما يترتب على ذلك من آثار من حيث التدرج الوظيفي والعلاوات والفروق المالية فردت الجهة الإدارية على طلبات المدعي بأنه غير محق في دعواه، إذ بخصوص التسوية طبقت عليه قواعد كادر العمال تطبيقاً صحيحاً ومنذ صدوره وضعته في الدرجة (160/ 240) المخصصة لوظيفة مساح وابورات بأجر قدره 160 مليماً اعتباراً من 16 من مايو سنة 1905 ثم رقته إلى وظيفة سائق غلاية في الدرجة (200/ 300) بأجر قدره 200 مليم من أول سبتمبر سنة 1914 وزاد أجره بواقع 20 مليماً فوصل 315 مليماً وبعد تخفيض الـ 12% أصبحت ماهيته في الشهر 9 جنيهات و200 مليم وأضافت إليها 25 مليماً مرتب صناعة من أول مايو سنة 1929 وصرفت له اعتباراً من أول مايو سنة 1945 تاريخ تنفيذ كادر العمال. وأما عن الفصل فقد تم ذلك طبقاً لنص المادة 157 من القانون المالي التي تعطي الحق لرؤساء المصالح في فصل الخدمة الخارجين عن خدمة العمال وعمال اليومية حسب مقتضيات العمل مع جواز مد خدمتهم ستة أشهر أو أكثر بحيث لا تجاوز 65 سنة وقد أقر مجلس الوزراء ذلك في قراره الصادر بتاريخ 11 من يونيه سنة 1950. وقد أوصى مفوض الدولة لدى تلك المحكمة أن يحكم في الشق الأول من الدعوى بتسوية حالته على أساس منحه 300 مليم اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1914 في الدرجة (300/ 500) ثم يرقى بعد ست سنوات على درجة الدقة الممتازة التي نهايتها 700 مليم وبأن يحكم في مصدره الطلب الثاني بالتعويض المناسب بمقولة أن القرار جاء مخالفاً للقانون واعتمد في تكوين رأيه على المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 والمادة 9 من لائحة مكافآت المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال.
وفي 31 من ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في تسوية حالته تطبيقاً لأحكام كادر العمال على أساس اعتباره في درجة صانع دقيق (300/ 400) بأجر يومي قدره 300 مليم من أول سبتمبر سنة 1914 وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت الحكومة والمدعي بالمصروفات مناصفة وأقامت هذا القضاء على أن وظيفة سائق غلاية أو سائق ماكينة بخارية وردت في الكشف رقم 6 من كادر العمال ضمن الوظائف التي تحتاج إلى دقة والأجر المقرر لها (300/ 400) بأجر يومي مقداره 300 مليم وبالتالي يكون مستحقاً لهذا الأجر اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1914 أي من تاريخ شغله لوظيفة سائق غلاية وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق الناتجة عن هذه التسوية من أول مايو سنة 1945 وحساب مكافأته على هذا الأساس.
وأما عن الشق الثاني من الدعوى فإن المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 والمادة 9 من لائحة مستخدمي السكك الحديدية تجيز له البقاء حتى يبلغ 65 سنة ومن ثم يكون الفصل قبل هذه السن بغير مسوغ ومخالف لحكم القانون ولكن لما كان المدعي قد علم بقرار الفصل عقب صدوره في سنة 1947، ولم يرفع دعواه إلا في 8 من مايو سنة 1954 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات محسوبة من 15 من أكتوبر سنة 1949 وهي التي نصت عليها المادة 172 من القانون المدني منذ العمل به في هذا التاريخ فتكون دعواه قد سقطت بمضي هذه المدة.
أقامت هيئة مفوضي الدولة الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية في هذا الحكم بعريضة ذكرت فيها أن نص الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني يجرى على النحو الآتي "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع" وأن مجال إعمال هذه المادة هو العمل غير المشروع الذي يتبلور في الأعمال المادية دون تلك التي تنسب إلى المصادر الأخرى من مصادر الالتزامات وهي العقد والإرادة المنفردة والإثراء بلا سبب والقانون وأن الالتزام الذي تنسب إلى الإدارة مخالفته في هذه الدعوى مصدره القانون وليس العمل غير المشروع إذ علاقة الموظف بالدولة علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح وهي لا تبيح فصل هذا الموظف قبل بلوغه سن الخامسة والستين وبالتالي يكون الحكم المطعون قد خالف القانون في تطبيقه حكم المادة 172 من القانون المدني في غير مجالها الذي رسمه لها المشرع ومن ثم انتهت في عريضة الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من رفض طلب التعويض والقضاء للمدعي بالتعويض المناسب مع إلزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث إنه بتاريخ 19 من يناير سنة 1957 أصدرت هذه المحكمة حكمها في الطعن وجاء منطوقه على النحو الآتي "بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الحكومة بأن تدفع للمدعي مبلغ مائة وخمسين جنيهاً مصرياً والمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" وذكرت في أسباب ذلك الحكم أن موطن إعمال التقادم القصير الذي نصت عليه المادة 172 من القانون المدني هو الفعل غير المشروع الذي يتبلور في الأعمال المادية دون تلك التي تنسب إلى مصادر الالتزام الأخرى وأن هذا تقادم خاص جاء على سبيل الاستثناء فلا يتوسع في تفسيره وأن التعويض الذي يطلبه الموظف المفصول قبل السن التي حددها القانون ليسري في شأنه ما يسري في شأن الراتب وأنه طبقاً لما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن واستطردت ذاكرة أن المدعي يخضع في أمر فصله إلى أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن رفت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وإلى أحكام لائحة مكافآت المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الصادرة في 13 من أبريل سنة 1914 التي رددت أحكام هذا القانون في تحديد سن الإحالة إلى المعاش كما ردده قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 ثم انتهت فيها إلى القول بأن قرار فصل المدعي قد وقع مخالفاً للقانون مما يسوغ له الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وقدرت له مبلغ (150 جنيهاً) مائة وخمسين جنيهاً مصرياً فقط مراعية في الاقتصار عليه - حريته في التكسب من العمل وهو خارج عن خدمة الحكومة وانتهت إلى القول بأن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون فيتعين إلغاؤه على الوجه المبين بالمنطوق.
ومن حيث إن المدعي أقام هذه الدعوى الحالية بعريضة قال فيها أن الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فسرت منطوق ذلك الحكم تفسيراً خاطئاً ورفضت تسوية حالته طبقاً لما جاء في حكم المحكمة الإدارية الصادر لصالحه في الدعوى رقم 280 لسنة 2 القضائية السالف ذكره بحجة أن الحكم الصادر من هذه المحكمة في الطعن الذي أقامته هيئة مفوضي الدولة عنه قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وأن هذا الإلغاء ينصرف إلى التسوية مع أن ذلك الحكم لم يتعرض لها لا في منطوقه ولا في أسبابه وأن الإلغاء انصب فقط على الشطر الخاص برفض طلب التعويض وكان هذا الإلغاء لصالحه وانتهى إلى طلب تفسير الحكم الصادر في الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية بتاريخ 19 من يناير سنة 1957 بأن الإلغاء انصب على رفض التعويض دون المساس فيما قضى به من أحقيته في تسوية حالته طبقاً لأحكام كادر العمال على أساس اعتباره في درجة صانع دقيق بأجر يومي قدره (300/ 400 مليم) من أول سبتمبر سنة 1914 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني في هذه الدعوى ذكرت فيه أن طعنها الرقيم 383 لسنة 2 القضائية ورد على الشق الثاني من قضاء المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات فقط للأسباب التي ذكرتها في تخطئة ذلك الحكم لرفضه طلب التعويض وأن حكم المحكمة العليا الصادر في 19 من يناير سنة 1957 المشار إليه آنفاً لم يتناول في أسبابه جميعها أو في منطوقه سوى طلب التعويض ولم يتعرض للتسوية المقضى بها لا من قريب أو من بعيد ومن ثم يصبح هذا الشق من قضاء المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات نهائياً وأن عبارة "ورفض ما عدا ذلك" الواردة في ذيل الحكم تعني رفض ما عدا ما زاد عن المبلغ الذي قضت به إذ كان طلب التعويض يتضمن مبلغاً أكبر منه ثم خلصت في نهاية التقرير إلى القول بوجوب تفسير الحكم على هذا الوجه دون غيره.
ومن حيث إنه يبين من مساق الوقائع السابقة أن المدعي طلب في دعواه من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات مطالبين إجابته إلى المطلب الأول وقضت فيه على وجه معين سبق تبيانه ورفضت المطلب الثاني.
ومن حيث إن الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية الذي أقامته هيئة مفوضي الدولة كان موضوعه الشق المرفوض من طلبات المدعي دون غيره وقد ناقشت هذه المحكمة هذا المطلب في حكمها ولم تتعرض للشق الأول لا في أسبابها ولا في منطوق حكمها ولم تستعمل ولايتها في إنزال حكم القانون على وجهه الصحيح في التسوية غير مقيدة في ذلك بطلبات مفوضي الدولة أو الأسباب التي تبديها هذه الهيئة كما جرت على ذلك في العديد من أحكامها ومنها الحكم الصادر منها في 3 من ديسمبر سنة 1955 - في القضية رقم 212 لسنة 1 القضائية ومن ثم يكون الشطر الأول من حكم المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات قد حاز قوة الشيء المقضي فيه أياً كان وجهة نظر الجهة الإدارية في التسوية إذ لم تطلب من هيئة مفوضي الدولة الطعن في هذا الشطر ولم تضمنها الأخيرة طعنها ولم تستعمل هذه المحكمة ولايتها في إنزال حكم القانون عليها كما سبق البيان ولا يمكنها إعمال حكم هذه الولاية في صدد دعوى تفسيرية أقامها المحكوم لصالحه عن حكم سبق صدوره منها إذ القاعدة التي جرت عليها في تفسيرها لأحكامها أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فيما قضى به ولأن القرينة القانونية المستمدة من قوة الشيء المقضي فيه والتي نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة تلحق الحكم المطلوب تفسيره واحترام هذه القرينة يمتنع معه إعمال هذه الولاية الآن.
ومن حيث إنه وضح من كل ما تقدم أن المدعي على حق في طلبه طبقاً لنص المادة 366 مرافعات ومن ثم تجيبه المحكمة بتفسير حكمها الصادر بتاريخ 19 من يناير سنة 1957 في الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية وتوضيح ما أبهم منه ببيان المقصود من عبارتي "إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض ما عدا ذلك" الواردتين في ذلك الحكم بأنه الشق الثاني من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1955 الخاص بالتعويض فقط وليس لهما من أثر على الشق الأول منه الخاص بالتسوية الذي قضت فيه تلك المحكمة بحكم حاز قوة الأمر المقضي فيه.
ومن حيث إن المدعى عليها هي التي خسرت الدعوى ومن ثم يتعين إلزامها بالمصروفات وذلك إعمالاً لنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بتفسير الحكم الصادر منها في 9 من يناير سنة 1957 في الطعن رقم 383 لسنة 2 القضائية على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 1656 لسنة 6 ق جلسة 21 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 81 ص 628

جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل ومحمد عبد العزيز البرادعي وأبو الوفا زهدي المستشارين.

----------------

(81)

القضية رقم 1656 لسنة 6 القضائية

(أ) دعوى تأديبية - طعن - محكمة تأديبية 

- طعن هيئة مفوضي الدولة في حكمها بناء على طلب المحكوم ضده الذي قضى بفصله من الخدمة - عدم استفادة المحكوم ضده الثاني بخصم مرتب شهر من هذا الطعن - أساسه - انتفاء الوحدة في الجريمة المسلكية التي جوزي المحكوم ضدهما من أجلها أو الوحدة في الموضوع وعدم قابليته للتجزئة - مثال.
(ب) موظف 

- الجمع بين عمله الحكومي والعمل في شركة المساهمة - محظور إلا بترخيص وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 - جزاء مخالفة هذا الحظر - فصل الموظف المخالف - السلطة التأديبية التي تملك توقيع هذا الجزاء - هي الجهة الإدارية التابع لها الموظف أو المحكمة التأديبية - النعي بقصر هذا الحق على الجهة الإدارية وحدها أو بضرورة تنبيه المحكمة التأديبية الموظف المخالف إلى حكم المادة المشار إليها - في غير محله - أساس ذلك.

------------------
1 - إذا بان من الأوراق أنه ليس ثمة وحدة في الجريمة المسلكية التي جوزي المذكوران من أجلها أو وحدة في الموضوع وعدم قابليته للتجزئة، ذلك أن المحكوم ضده الأول جوزي عن الجمع بين عمله الحكومي وعمله في الخارج وهي جريمة تتوافر أركانها بمجرد الجمع بين العملين ولو لم يترتب عليه انقطاع الموظف عن أعمال وظيفته، ولم يجاز عن انقطاعه عن العمل بينما جوزي على تستره على انقطاع الأول عن عمله وهو أمر لم تبحثه المحكمة بالنسبة للأول، وظاهر من ذلك أن الجريمة المسلكية التي وقع من أجلها الجزاء على المحكوم ضده الأول غير الجريمة المسلكية التي وقع الجزاء من أجلها على الثاني، وإذا كان ثمة ارتباط بين الجريمتين فإنه قابل للتجزئة إذ لكل وجهها الخاص، ومن ثم فلا يفيد المحكوم ضده الثاني من الطعن المرفوع من هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب المحكوم ضده الأول.
2 - تنص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه "لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص بالاشتغال بأعمال عرضية بمقتضى إذن خاص يصدر في كل حالة بذاتها ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك" وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون في خصوص هذه المادة ما يأتي: "لوحظ أن التشريع الراهن لم يتعرض إلا للقيود الخاصة بموظفي الدولة وقد رأى أن تمتد هذه القيود إلى أعضاء الهيئات النيابية العامة أو المحلية ولذلك أبقت المادة 95 على الحظر الخاص باشتغال موظفي الحكومة في نوع معين من أنواع الشركات المساهمة أو جعلت هذا الحظر مطلقاً يتناول العمل ولو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء حق الترخيص بالقيام بعمل عرضي معين بمقتضى إذن خاص" ويبين مما تقدم أن الحظر الوارد بالمادة المذكورة - بالنسبة لموظفي الدولة - هو ترديد لما ورد بالمواد 78 و79 و80 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية - وقد رأت أن الذنب المنسوب إلى المحكوم ضده الأول مما يشمله حكم المادة 95 المشار إليها - إذا ما وقعت على المحكوم ضده الأول الجزاء المبين بالمادة المذكورة، دون أن يحتج عليها بأنها لا تملك توقيع ذلك الجزاء بمقولة أن هذا حق خاص بالجهة الإدارية وحدها أو أنه كان يتعين عليها أن تنبه المحكوم ضده إلى حكم هذه المادة قبل توقيع العقوبة، وذلك أنه ولئن كانت المادة 95 سالفة الذكر قد نصت على أن "يفصل الموظف الذي يخالف الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع إليها بمجرد تحققها من ذلك" مما يستفاد منه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق في فصل الموظف إدارياً متى تحققت من وقوع المخالفة دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق مقصور على الجهة الإدارية، وحدها بل أن لها كذلك أحالته إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك وفي هذا مصلحة محققة للموظف، إذ ليس من شك في أن في محاكمة الموظف تأديبياً ضماناً أوفى له من مجرد فصله بقرار إداري ولا تثريب على المحكمة التأديبية، إذا ما عرض عليها أمر موظف جمع بين عمله الحكومي والعمل في شركة المساهمة، إذا ما طبقت حكم المادة 95 المشار إليها من تلقاء نفسها ودون أن تنبه الموظف المخالف إلى ذلك، إذ أنه فضلاً عن أنها لم تغير وصف الجريمة المسلكية المنسوبة إلى الموظف المخالف وإنما طبقت نصاً وارداً في تشريع خاص متعلق بهذه المخالفة بالذات، فإن عقوبة الفصل الواردة بالمادة 95 سالفة الذكر تدخل ضمن العقوبات المبينة بالمادة 84 من قانون موظفي الدولة.


إجراءات الطعن

في أول يونيه سنة 1960 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الشئون الاجتماعية بجلسة 13 من أبريل سنة 1960 في الدعوى التأديبية المقدمة من النيابة الإدارية ضد السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن والسيد/ كامل علي البطران، القاضي "بعزل السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وبمجازاة السيد/ كمال علي محمد البطران بخصم شهر من مرتبه" وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وقد عين لنظر الطعن أمام هيئة فحص الطعون جلسة 9 من أكتوبر سنة 1960 وفيها حضر وكيل عن السيد/ كمال علي البطران وقرر أنه ولئن كان موكله لم يطعن في القرار الصادر من المحكمة التأديبية إلا أن رفع الطعن من زميله يثير المنازعة برمتها أمام المحكمة الإدارية العليا وبعد أن تداولت القضية بالجلسات قررت هيئة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 26 من نوفمبر سنة 1960 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه في 6 من يناير سنة 1960 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة موظفي وزارة الشئون الاجتماعية تقرير الاتهام الموجه إلى السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن سكرتير الوحدة الاجتماعية بأوسيم سابقاً وحالياً موظف بمراقبة الشئون الاجتماعية بشبين الكوم من الدرجة الثامنة الفنية والسيد/ كمال علي البطران رئيس الوحدة الاجتماعية بأوسيم من الدرجة السادسة كما أودعت باقي أوراق التحقيقات ونسبت إلى الأول أنه أولاً - التحق في 24 من يوليه سنة 1957 بوظيفته بمصنع التكرير بالحوامدية دون الحصول على ترخيص بذلك. ثانياً - اشتغل بالمصنع المذكور في المدة من 24 من يوليه إلى 22 من ديسمبر سنة 1957 والأيام الموضحة بكشوف شركة السكر الواردة مع كتابها المؤرخ 7 من أكتوبر سنة 1958 صباحاً وفي خلال ساعات العمل الرسمية فيكون بذلك قد انقطع عن عمله خلال المدة المذكورة ومنها مدة تزيد على خمسة شهور متصلة مع توقيعه خلالها بدفتر الحضور والانصراف إثباتاً لحضوره في مواعيد العمل الرسمية على خلاف الحقيقة. ثالثاً - انقطع عن عمله في الأيام 19 من يناير و4 من يونيه و6 من يوليه سنة 1958 بدون إخطار أو عذر مقبول وأنه "بناء على ذلك يكون الموظف المذكور قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 57 و73 و78/ 1 و79 و83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له" ولأن الثاني خلال سنتي 1957 و1958 بمراقبة الشئون الاجتماعية والعمل بالجيزة، أولاً - تستر على انقطاع الموظف الأول عن عمله صباحاً فلم يخطر جهة الرئاسة التي يتبعانها بالأمر مما شجع الأول على الاستمرار في العمل بالمصنع المذكور ولم ينكشف أمره إلا مصادفة. ثانياً - خالف تعليمات المراقبة يوم 25 من يونيه سنة 1958 بانتقاله إلى ناحية صيدا دون أن يحضر إلى الوحدة أولاً ثم ينفذ مأموريته بالانتقال إلى الجهة المذكورة "وأنه بناء على ذلك يكون الموظف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وبجلسة 13 من أبريل سنة 1960 حكمت المحكمة التأديبية أولاً - بعزل السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. ثانياً - بمجازاة السيد/ كمال علي محمد البطران بخصم شهر من مرتبه" وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للأول على أن المتهم اعترف باشتغاله بشركة السكر بالحوامدية وكان يوقع على دفاتر الحضور والانصراف رغم عدم حضوره للعمل وقد دفع ما نسب إليه بأنه كان يوفق بين عمله الجديد بالشركة وعمله بالوحدة وأنه اضطر إلى ذلك لضآلة مرتبه الحكومي الذي لا يتعدى مع علاوة الغلاء أحد عشر جنيهاً حتى يمكنه أن يعول أسرته المكونة من زوجة وثلاثة أولاد وأنه تقدم بطلب تصريح للمراقبة بهذه الشركة إلا أنه لم يصله أي رد على طلبه هذا وبذلك يكون قد خالف حكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 وهي تحرم الجمع بين الوظيفة العامة والاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل في الشركات المساهمة ولو على سبيل الاستشارة سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر وأن جزاء هذا الحظر هو الفصل من الخدمة بمجرد التحقق من ذلك سواء استمر في العمل بالشركة أو تركه وسلطة الإدارة مقيدة في هذا الخصوص مع إلزام الموظف بأن يؤدي إلى خزانة الدولة ما يكون قد قبض من الشركة بالمخالفة للحظر المذكور وأنه متى كان كل ذلك وكانت المحاكم التأديبية لا تملك سوى توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 117 سنة 1958 ولا يندرج في نطاقها الحكم بأداء ما يكون قد قبضه الموظف من الشركة التي يعمل بها بالمخالفة للحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 ومن ثم يتعين الحكم بعزل المتهم السيد/ مصطفى شريف من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وللإدارة اتخاذ اللازم للحصول على ما قبضه من شركة السكر بالحوامدية إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون المذكور بالنسبة للثاني على ما استخلصته من الأوراق ومن اعتراض المدعي.
ومن حيث إنه في 31 من مايو سنة 1960 تقدم السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن بطلب إلى السيد رئيس هيئة المفوضين يرجو فيه الطعن في الحكم سالف الذكر إعمالاً لنص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1959 للأسباب الواردة بطلبه فطعنت هيئة المفوضين في الحكم المذكور وبالجلسة المحددة لنظر الطعن حضر وكيل المحكوم ضده الثاني وقال أنه أعلن بالطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة كما أعلنته سكرتيرية المحكمة العليا بالحضور أمام المحكمة بالجلسة التي حددت لنظر الطعن ثم قال ما محصله أن موكله يستفيد من الطعن المقدم من المحكوم ضده الأول إذ أن المحكمة العليا لا تتقيد بطلبات هيئة المفوضين وأن الطعن في شق الحكم الخاص بعزل المحكوم ضده الأول والذي لم يتناول الشق الخاص بخصم شهر من مرتب المحكوم ضده الثاني لا يحول دون تثبت المحكمة العليا من الشق الآخر الذي لم يتناوله الطعن لتعلق الأمر بالمشروعية لا سيما إذا كان الشقان مرتبطين فأساس العقوبة الموقعة عليهما واحد وهو أن المرؤوس كان منقطعاً للعمل بشركة السكر منقطعاً عن العمل بوزارة الشئون الاجتماعية وإن الرئيس بهذا يكون متستراً عليه وقدم مذكرة شرح فيها ما سلف إجماله، كما أثار الحاضر عن المحكوم ضده الأول والحاضر عن المحكوم ضده الثاني أن المحكمة التأديبية لم تكن تملك أن تطبق في شأن المدعي الأول الحكم الوارد بالمادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 حيث لم تطلب الجهة الإدارية التابع لها الموظف ذلك.
ومن حيث إنه بالنسبة للمحكوم ضده الثاني فإن الثابت من الأوراق ومن أقواله بالجلسة أنه لم يطعن في الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية وإنما يذهب إلى أنه يفيد من الطعن المقدم من هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب المحكوم ضده الأول لأن الذنب المكون للجريمة المسلكية المنسوبة إليهما واحد هو انقطاع الأول عن العمل وأن الرئيس يعتبر بهذا متستراً عليه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة الإدارية نسبت إلى المحكوم ضده الأول أنه جمع بين عمله الحكومي وعمله في شركة السكر وأنه انقطع نتيجة لذلك مدة معينة عن عمله الحكومي، ونسب إلى المحكوم ضده الثاني أنه تستر على انقطاع المحكوم ضده الأول عن عمله وأنه خالف التعليمات وبانتقاله إلى ناحية صيدا دون أن يحضر إلى الوحدة أولاً كما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه، وأن المحكمة التأديبية اكتفت بمجازاة المحكوم ضده الأول عن الذنب الأول دون بحث الذنب الثاني وهو الانقطاع عن عمله لأنها جازته بأقصى جزاء وهو الفصل، وجازت المحكوم ضده الثاني على تستره على الأول وعلى مخالفته للتعليمات ويبين من ذلك أنه ليس ثمة وحدة في الجريمة المسلكية التي جوزي المذكوران من أجلها أو وحدة في الموضوع وعدم قابليته للتجزئة، ذلك أن المحكوم ضده الأول جوزي عن الجمع بين عمله الحكومي وعمله في الخارج وهي جريمة تتوافر أركانها بمجرد الجمع بين العملين ولو لم يترتب عليه انقطاع الموظف عن أعمال وظيفته، ولم يجاز عن انقطاعه عن العمل بينما جوزي الثاني على تستره على انقطاع الأول عن عمله وهو أمر لم تبحثه المحكمة بالنسبة للأول، وظاهر من ذلك أن الجريمة المسلكية التي وقع من أجلها الجزاء على المحكوم ضده الأول غير الجريمة المسلكية التي وقع الجزاء من أجلها على الثاني، وإذا كان ثمة ارتباط بين الجريمتين فإنه قابل للتجزئة إذ لكل وجهها الخاص، ومن ثم فلا يفيد المحكوم ضده الثاني من الطعن المرفوع من هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب المحكوم ضده الأول.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن المرفوع بناء على طلب المحكوم عليه الأول فإنه يبين من الاطلاع على المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 أنها تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول أصحابها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص بالاشتغال بأعمال عرضية بمقتضى إذن خاص يصدر في كل حالة بذاتها ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك" وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون في خصوص هذه المادة ما يأتي: "لوحظ أن التشريع الراهن لم يتعرض إلا للقيود الخاصة بموظفي الدولة وقد رأى أن تمتد هذه القيود إلى أعضاء الهيئات النيابية العامة أو المحلية ولذلك أبقت المادة 95 على الحظر الخاص باشتغال موظفي الحكومة في نوع معين من أنواع الشركات المساهمة وجعلت هذا الحظر مطلقاً يتناول العمل ولو بصفة عرضية مع تخويل مجلس الوزراء حق الترخيص بالقيام بعمل عرضي معين بمقتضى إذن خاص"، ويبين مما تقدم أن الحظر الوارد بالمادة المذكورة - بالنسبة لموظفي الدولة - هو ترديد لما ورد بالمواد 78 و79 و80 من القانون رقم 210 لسنة 1951. ومن ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية - وقد رأت أن الذنب المنسوب إلى المحكوم ضده الأول مما يشمله حكم المادة 95 المشار إليها - إذا ما وقعت على المحكوم ضده الأول الجزاء المبين بالمادة المذكورة، دون أن يحتج عليها بأنها لا تملك توقيع عليها أن تنبه المحكوم ضده إلى حكم هذه المادة قبل توقيع العقوبة، وذلك أنه ذلك الجزاء بمقولة أن هذا حق خاص بالجهة الإدارية وحدها أو أنه كان يتعين ولئن كانت المادة 95 سالفة الذكر قد نصت على أن "يفصل الموظف الذي يخالف الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع إليها بمجرد تحققها من ذلك" مما يستفاد منه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق في فصل الموظف إدارياً متى تحققت من وقوع المخالفة دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق مقصور على الجهة الإدارية، وحدها بل أن لها كذلك إحالته إلى المحاكمة التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك وفي هذا مصلحة محققة للموظف إذ ليس من شك في أن محاكمة الموظف تأديبياً ضماناً أوفى له من مجرد فصله بقرار إداري ولا تثريب على المحكمة التأديبية إذا ما عرض عليها أمر موظف جمع بين عمله الحكومي والعمل في شركة المساهمة إذا ما طبقت حكم المادة 95 المشار إليها من تلقاء نفسها ودون أن تنبه الموظف المخالف إلى ذلك، إذ أنه فضلاً عن أنها لم تغير وصف الجريمة المسلكية المنسوبة إلى الموظف وإنما طبقت نصاً وارداً في تشريع خاص متعلق بهذه المخالفة بالذات، فإن عقوبة الفصل الواردة بالمادة 95 سالفة الذكر تدخل ضمن العقوبات المبينة بالمادة 84 من قانون موظفي الدولة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها في إدانة السيد/ مصطفى شريف عبد الرحمن استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها فإن الطعن والحالة هذه يكون على غير أساس من القانون متعيناً برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

الطعن 1435 لسنة 5 ق جلسة 21 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 80 ص 621

جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

-----------------

(80)

القضية رقم 1435 لسنة 5 القضائية

كادر العمال - الترقية إلى درجة صانع ممتاز 

- شرط المدة اللازمة لجواز إجرائها - اشتراط قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 للترقية قضاء 12 سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز - قاصر على حالة العمال الذين يتدرجون في هاتين الدرجتين - عدم سريانه على العامل الذي يعين من الخارج مباشرة في الدرجة الأخيرة - العبرة بترقيته في هذه الحالة هي قضاؤه ست سنوات في هذه الدرجة وبأقدميته فيها بين هؤلاء العمال - أساس ذلك.

------------------
بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 وكتاب المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 9/ 53 يبين أن القواعد التي أوردها هذا القرار فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هي تحديده نسبة هذه الدرجة بواقع 15% وأن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية وواحد بالاختيار وألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية وبعد فوات المدة المقررة وأنه تجوز الترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات على الأقل يقضيها العامل في درجته، وقد أوضح ديوان الموظفين في كتابه رقم 20/ 31/ 53 - المحرر في 6 من نوفمبر سنة 1952 للسكرتير المالي لوزارة الحربية من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية الدوري رقم 234 - 9/ 53 المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 هو ترقية من قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز ولو لم يقض ست سنوات في كل منهما مع مراعاة نسبة الترقية بالاختيار ونسبة الترقية بالأقدمية وأن تكون الترقيات على وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية في نصيب الأقدمية وهل هو من قضى مدة أطول في درجة دقيق ودقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول في درجة دقيق ممتاز على حدة وأنه يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول في الدرجتين معاً.
ولما كانت الحالات التي عالجها القرار والكتاب المشار إليهما آنفاً هي حالة العمال الذين يمرون على مرحلة دقيق ودقيق ممتاز وليس من بينها الحالة موضوع هذه الدعوى إذ المدعي لم يمر على درجة دقيق وعين مباشرة في درجة دقيق ممتاز ومن ثم يتعين مقارنته مع أقرانه المطعون في ترقيتهم في الدرجة التي اشتركوا فيها جميعاً ولا وجه لتفضيل من قضى اثنتي عشرة سنة في الدرجتين عليه؛ إذ مناط ذلك أن يكون العمال المقارنون مروا جميعاً على درجتين، أما إذا مروا على درجة واحدة أو مر بعضهم على درجتين والبعض مر على درجة واحدة كما هو الحال في الدعوى فالعبرة بأقدمية هذه الدرجة دون غيرها طالما أن المدعي أوفى المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى كما سبق البيان وبالتالي يسبقهم في الترقية إليها طالما كان أسبق منهم في الدرجة المرقى منها والقول بغير هذا يؤدي إلى إعمال التفضيل في غير مجاله الذي عناه مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر والذي ينصرف إلى الحالة الثانية وهي حالة تدرج العمال في درجتي دقيق ودقيق ممتاز حتى يمكن أن تنتظمهم أقدمية واحدة في الدرجتين معاً إذ لا يتصور عند مقارنته في الأقدمية بين هؤلاء وبين من عينوا من الخارج مباشرة في الدرجة الأخيرة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1956 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عن السيد وزير الصناعة التنفيذي والسيد مدير عام إدارة الكهرباء والغاز سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن قيد بجدولها برقم 1435 لسنة 5 القضائية وذلك عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الصناعة في القضية رقم 300 لسنة 4 القضائية الذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 30 من أبريل سنة 1955 بترقية السيد عبد العزيز بخيت وآخرين إلى درجة صانع ممتاز فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة بالأقدمية وما يترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعن - للأسباب التي أوردها في طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 8/ 9/ 1959 أعلن الطعن للمطعون ضده وعين لنظره جلسة 4 من ديسمبر سنة 1960 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر الطاعن بهذه الجلسة وقررت بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1960 إحالته إلى هذه المحكمة لجلسة 31 من ديسمبر سنة 1960. وأنها سمعت الإيضاحات التي رأت ضرورة سماعها من الطرفين ثم حجزت القضية للحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن إجراءات الطعن قد استوفيت من الناحية الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تنحصر - حسبما تبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة والصناعة بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة في 14 من أغسطس سنة 1957 طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر في 20 من أبريل سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة صانع ممتاز مع يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر بياناً لدعواه أنه عين أولاً في حرفة بناء في شركة ليبون وشركاه سنة 1947 ولما انتهى عقد امتياز الشركة وتولت الحكومة إدارة المرفق الذي كانت تديره الشركة امتحنته وقررت اعتباره في درجة صانع دقيق ممتاز منذ بدء تعيينه في الشركة مع ضم نصف مدة خدمته بها - ولكنها رقت إلى درجة صانع ممتاز كلاً من عبد العزيز نجيب وعبد الحميد حسين شاكر ومحمد إبراهيم سليم ويوسف محمود حسن مع أنهم أحدث منه في درجة صانع دقيق ممتاز وفي ذلك مجافاة لحكم قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 وكتاب المالية 234 - 9/ 1953 الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1954 فردت الجهة الإدارية على الدعوى بدفعها بعدم قبولها إذ تظلم من الترقية وعلم بها أثر صدورها ثم تراخى حتى قدم طلب الإعفاء من الرسوم في 6 من أبريل سنة 1957 وفي الموضوع بأنه استبقى عندما انتهى عقد امتياز الشركة في 31 من ديسمبر سنة 1948 وعومل بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من يوليه سنة 1951 - القاضي بتطبيق كادر العمال على عمال الشركة المذكورة بعد ضم نصف مدة خدمتهم السابقة إلى مدة خدمتهم بالإدارة فاعتبر معيناً في درجة دقيق ممتاز من 17 من أغسطس سنة 1948 بمهنة بناء في الفئة (440/ 700) بأول مربوطها ثم منح علاوات دورية وصل بها أجره 520 مليماً من 1 من مايو سنة 1957 وأن الأشخاص الذين رقوا بالأمر الصادر في 30 من أبريل سنة 1955 قد رقوا إعمالاً لحكم كتاب المالية الدوري رقم 234 - 9/ 1953 الذي اشترط عدم ترقية الصانع إلى درجة ممتاز إلا إذا قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي صانع دقيق ودقيق ممتاز ولو لم يقص ست سنوات في درجة دقيق ممتاز ومع مراعاة الأقدمية في درجة دقيق بصرف النظر عن أقدميته في درجة دقيق ممتاز وأن المدعي لم يمر بدرجة دقيق ومن ثم يرقى إلى درجة ممتاز بعد مضي ست سنوات من وضعه في درجته وتأتي أقدميته بعد الذين رقوا فعلاً ومن ثم لا يكون محقاً في دعواه.
وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1959 قضت تلك المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 30 من أبريل سنة 1955 بترقية عبد العزيز نجيب وآخرين إلى درجة صانع ممتاز فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة بالأقدمية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأقامت هذا القضاء على أن القرار المطعون فيه لم يعلن للمدعي ولم ينشر ولم يثبت لديها أنه علم به علماً يقينياً شاملاً لكل محتوياته قبل تقديمه طلب الإعفاء من الرسوم في 6 من أبريل سنة 1957 ومن ثم يكون هذا التاريخ هو الذي يجرى منه الميعاد وأنه بادر إلى التظلم في هذا القرار بتاريخ 16 من مايو سنة 1957 ولم ترد عليه الجهة الإدارية في خلال الستين يوماً التالية فأقام دعواه في 14 من أغسطس سنة 1957 - فتكون قد رفعت في الميعاد القانوني ويضحى الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض، وأما عن الموضوع فإن كتاب المالية رقم 234 - 538 الصادر في 8 من سبتمبر سنة 1951 المنفذ لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من يناير سنة 1951 قد اشترط فيمن يرقى إلى درجة صانع ممتاز أن يكون قد قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز وأن أحكام الكادر تجيز الترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها إذا قضى العامل ست سنوات وأن مجال إعمال هذه المادة (12 سنة) أن يمر العامل على درجتين أما إذا مر على درجة واحدة وهي الدقة الممتازة فتكون العبرة بالأقدمية فيها دون غيرها وأن المدعي اعتبر في هذه الدرجة من 17 من أغسطس سنة 1948 بينما من رقي في القرار المطعون ترجع أقدميتهم إلى 1 من يوليه سنة 1949 و1 من يناير سنة 1950 وأنه قضى في درجة صانع دقيق ممتاز أكثر من ست سنوات ومن ثم يكون أحق منهم بالترقية إلى درجة صانع ممتاز وبالتالي يكون القرار المطعون إذ أخطأه في الترقية قد خالف حكم القانون وتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن الطعن قام على القول بأن المدعي علم بالقرار المطعون منذ صدوره وأنه قدم تظلماً من عدم ترقيته فأخطر بأسباب عدم ترقيته في 28 من مارس سنة 1956 ومن ثم قدم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقيد برقم 65 لسنة 4 القضائية أي أنه علم بالقرار في تاريخ سابق على طلب الإعفاء الذي كان يستهدف شبه الترقية وهو غير الطلب الثاني الذي كان موضوعه طلب الإلغاء ومن ثم يكون الدفع على أساس سليم ويتعين قبوله، وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا يكون مخالفاً لحكم القانون.
وأما عن الموضوع فإن قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12 من أغسطس سنة 1951 الصادر به كتاب المالية 234 - 9 - 53 وضع في الاعتبار أقدمية الترقية إلى درجة صانع ممتاز فاشترط تمضية اثنتي عشرة سنة في صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز ولو لم يقض ست سنوات في كل منهما مع مراعاة الأقدمية المطلقة في الدرجة السابقة أي أنه يبدأ عند الترقية بترقية الصانع الأقدم في درجة دقيق ولو كان أحدث في درجة دقيق ممتاز أما المعينون في درجة دقيق ممتاز مباشرة فإنهم يوضعون في أقدمية هذه الدرجة من تاريخ حصولهم عليها ثم يرقون إلى ممتاز مع مراعاة القواعد السابقة ومن ثم تأتي أقدمية الطاعن في درجة ممتاز بعد أقدمية المطعون في ترقيتهم في هذه الدرجة.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني في هذه المنازعة بسطت فيه وقائعها وذكرت أن الدفع المبدى من الجهة الإدارية على غير أساس - واستندت في ذلك إلى الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه وطلبت الحكم برفض الدفع، أما عن الموضوع فانتهت إلى القول بأن المدعي لم يكمل مدة الاثنتي عشرة سنة التي يتطلبها قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 ومن ثم يكون المطعون في ترقيتهم أحق منه بالترقية إذ القرار المشار إليه آنفاً نظر إلى درجة دقيق ودقيق ممتاز كمرحلة واحدة يجب قضاء اثنتي عشرة سنة فيهما قبل الترقية إلى صانع ممتاز بغض النظر عن الفترة التي أمضيت في كل درجة ومن ثم وجب عند الترقية الاعتداد بهما معاً، وأما عن من عين في درجة صانع دقيق ممتاز فيجب اعتباره بالتالي تالياً في الأقدمية لمن قضى في الدرجتين اثنتي عشرة سنة ولو كان أسبق من غيره في هذه الدرجة ومن ثم يصبح من رقي في القرار المطعون أحق منه بالترقية وبالتالي تكون دعوى المدعي على غير أساس من القانون ويتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعي وإلزامه بالمصروفات.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد بمقولة أن الحكم المطعون فيه صدر في يوم 27 من يونيه سنة 1959 وأنه على فرض صدوره يوم 28 من يونيه سنة 1959 فإنه يكون أودع سكرتيرية هذه المحكمة بعد واحد وستين يوماً أي بعد الميعاد القانوني الأمر الذي يتحتم معه عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وأما عن الموضوع فقد رد على دفع الجهة الإدارية بعدم قبول دعواه لرفعها بعد الميعاد وبأنه لم يعلم علماً يقينياً إلا من تاريخ طلب الإعفاء الثاني الذي استهدف به إلغاء الترقية إذ الطلب السابق عليه كان موضوعه الترقية وقد أقام دعواه بعد ما تكاملت عناصر علمه بهذا القرار وكان ذلك في الميعاد على النحو الذي أورده الحكم المطعون وأن أقدميته ارتدت في درجة صانع دقيق ممتاز إلى 17 من أغسطس سنة 1948 فهو بذلك يعتبر أقدم من المطعون في ترقيتهم في هذه الدرجة وأنه لا سبيل إلى تطبيق قاعدة قضاء اثنتي عشرة سنة في درجة صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز إذ أنه عين ابتداء في درجة صانع دقيق ممتاز وأن قواعد الكادر تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى بعد قضاء ست سنوات في الدرجة المرقى منها وأن الترقية من دقيق إلى دقيق ممتاز يلزم فيها الحصول على علاوة ترقية الأمر الذي ينفي أن الدرجتين تعتبران مرحلة واحدة كما تقول هيئة مفوضي الدولة، ثم انتهى إلى القول بأنه لا وجه إلى مقارنته بزملائه إلا في الدرجة التي تساووا فيها وهي التي عين فيها هو ابتداء وأنه طبقاً للقواعد العامة يكون أحق بالترقية إلى درجة صانع ممتاز منهم.
ومن حيث إن الدفع الذي أبداه المطعون ضده في مذكرته على غير أساس من القانون إذ قرر بالطعن في 27 من أغسطس سنة 1959 والحكم المطعون صدر في 28 من يونيه سنة 1959، ومن ثم يكون الطعن حصل في خلال الستين يوماً التي حددتها المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة ومن ثم يتعين رفض الدفع.
ومن حيث إنه عن الدفع الذي أبدته الجهة الإدارية بعدم قبول دعوى المدعي لرفعها بعد الميعاد القانوني فإنه على غير أساس وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بأسباب تقرها هذه المحكمة فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تثر هذا الدفع في طعنها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه يتضح من مساق وقائع المنازعة أن مثار الخلف فيها ينحصر فيما إذا كان المدعي وهو أقدم من المطعون في ترقيتهم في درجة صانع دقيق ممتاز وهي الدرجة التي اشترك معهم فيها إذ لم يمر بدرجة صانع دقيق أولى بالترقية إلى درجة صانع ممتاز ممن أمضى اثنتي عشرة سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز إذا أمضى ست سنوات في درجته أم أنهم أولى بالترقية منه لقضائهم هذه المدة وأنه يأتي تالياً لهم في الأقدمية.
ومن حيث إنه لا خلاف في أن المطعون على ترقيتهم أمضوا أزيد من اثنتي عشرة سنة في درجتي صانع دقيق وصانع دقيق ممتاز وأن المدعي أقدم منهم جميعاً في درجة صانع دقيق ممتاز وهي التي اشترك معهم فيها إذ لم يمر بدرجة صانع دقيق كما سلف القول وأنه أمضى في هذه الدرجة أكثر من ست سنوات.
ومن حيث إنه لتجلية وجه الحق في هذا الخلف يتعين الرجوع إلى قواعد قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 وكتاب المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 9/ 53.
ومن حيث إن القواعد التي أوردها هذا القرار فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هي تحديده نسبة هذه الدرجة بواقع 15% وأن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية وواحد بالاختيار وألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية وبعد فوات المدة المقررة وأنه تجوز الترقية من درجة إلى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات على الأقل يقضيها العامل في درجته وقد أوضح ديوان الموظفين في كتابه رقم 20/ 31/ 53 - المحرر في 6 من نوفمبر سنة 1952 للسكرتير المالي لوزارة الحربية من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية الدوري رقم 234 - 9/ 53 المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 هو ترقية من قضى اثنتي عشرة سنة في درجتي دقيق ودقيق ممتاز ولو لم يقض ست سنوات في كل منهما مع مراعاة نسبة الترقية بالاختيار ونسبة الترقية بالأقدمية وأن تكون الترقيات على وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية في نصيب الأقدمية وهل هو من قضى مدة أطول في درجتي دقيق ودقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول في درجة دقيق ممتاز على حدة وأنه يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول في الدرجتين معاً.
ومن حيث إن الحالات التي عالجها القرار والكتاب المشار إليهما آنفاً هي حالة العمال الذين يمرون على مرحلة دقيق ودقيق ممتاز وليس من بينها الحالة موضوع هذه الدعوى إذ المدعي لم يمر على درجة دقيق وعين مباشرة في درجة دقيق ممتاز ومن ثم يتعين مقارنته مع أقرانه المطعون في ترقيتهم في الدرجة التي اشتركوا فيها جميعاً، ولا وجه لتفضيل من قضى اثنتي عشرة سنة في الدرجتين عليه إذ مناط ذلك أن يكون العمال المقارنون مروا جميعاً على درجتين أما إذا مروا على درجة واحدة أو مر بعضهم على درجتين والبعض مر على درجة واحدة كما هو الحال في الدعوى فالعبرة بأقدمية هذه الدرجة دون غيرها طالما أن المدعي أوفى المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى - كما سبق البيان - وبالتالي يسبقهم في الترقية إليها طالما كان أسبق منهم في الدرجة المرقى منها والقول بغير هذا يؤدي إلى إعمال التفضيل في غير مجاله الذي عناه مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر والذي ينصرف إلى الحالة الثانية وهي حالة تدرج العمال في درجتي دقيق ودقيق ممتاز حتى يمكن أن تنتظمهم أقدمية واحدة في الدرجتين معاً إذ لا يتصور عند مقارنته في الأقدمية بين هؤلاء وبين من عينوا من الخارج مباشرة في الدرجة الأخيرة.
ومن حيث إنه للأسباب المتقدمة وللأسباب الأخرى التي أوردها الحكم المطعون فيه يكون ما انتهى إليه صحيحاً، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 1123 لسنة 5 ق جلسة 21 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 79 ص 613

جلسة 21 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني وحسني جورجي وعبد الفتاح بيومي نصار ومحمد مختار العزبي المستشارين.

------------------

(79)

القضية رقم 1123 لسنة 5 القضائية

موظف - معادلات دراسية - تسوية - درجة شخصية - ترقية 

- قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - تسوية حالة عامل يومية على مقتضى أحكامه بمنحه درجة شخصية - لا تغير حتماً وبقوة القانون السلك المعين فيه إلى السلك الذي يقتضيه مؤهله - وجوب صدور قرار إداري ينشئ هذا المركز القانوني بوضعه على درجة بالسلك الذي يقتضيه مؤهله - ليس له قبل ذلك أصل حق في التزاحم في الترشيح للترقية إلى درجات هذا السلك مع الذين ينتظمهم - أساس ذلك - مثال - عامل منح درجة سابعة شخصية خصماً على اعتماد أجور يومية بالنسبة للترقية إلى الدرجة السادسة بالكادر الفني المتوسط بالباب الأول.

--------------------
يبين من مطالعة القرارين المطعون فيهما وهم الأمر رقم 675 بتاريخ 16 من فبراير سنة 1955 والأمر رقم 1014 بتاريخ 7 من مارس سنة 1956 أن الدرجات السادسة موضوع النزاع مدرجة بالكادر الفني المتوسط بالباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة. وإذا كان ذلك، فإنه متى كان ثابتاً مما تقدم أن المدعي كان بحكم الواقع وقت صدور هذين القرارين من عمال اليومية الموسميين الذين تصرف أجورهم من البند 15 أجور من ميزانية الديوان العام، فإنه لا يكون له بحسب أوضاع الميزانية أصل حق في التزاحم في الترشيح للترقية للدرجات المذكورة مع المرشحين لها من الفنيين ذوي المؤهلات الهندسية المتوسطة الذين ينتظمهم الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة ولا بد لكي يكون له أصل حق في التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له بوضعه على درجة فنية في الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة وهو لم يوضع على درجة فنية في الباب الأول إلا اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 بعد صدور القرارين المطعون فيهما ولا يغير من هذا النظر استحقاقه للدرجة السابعة منذ 3 من أغسطس سنة 1942 بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وذلك أن الموظف الذي تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية إنما يوضع على درجة شخصية في ذات السلك المعين فيه أما منحه درجة أصلية في السلك الذي يقتضيه مؤهله فيكون فيما بعد بمراعاة شروط خاصة وفي حدود نسبة معينة من الخلوات وتبعاً لأوضاع مالية مقررة. فتسوية حالة المدعي بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية لا تغير - حتماً وبقوة القانون - السلك المعين فيه الذي كان - كما سبق البيان - سلك عمال اليومية الموسميين وقت صدور القرارين المطعون فيهما إلى السلك الذي يقتضيه مؤهله، بل لا بد أيضاً في هذه الحالة أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له عندما تتوافر شروط إنشائه.


إجراءات الطعن

في 16 من يوليه سنة 1959 طعنت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الزراعة التنفيذي بإقليم مصر بصفته في الحكم الصادر بتاريخ 17 من مايو سنة 1959 من المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة والاقتصاد والصناعة والزراعة والتموين في الدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية المقامة من السيد/ عبد الفتاح فوده سبع ضد وزارة الزراعة والقاضي أولاً - بعدم قبول طلب إلغاء القرار الصادر في 13 من فبراير سنة 1955 شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام المدعي بالمصروفات المستحقة عنه. ثانياً - إلزام الوزارة بأن تدفع للمدعي مبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً عن تخطيه في القرار الصادر في 12 من فبراير سنة 1955 مع إلزام الوزارة بنصف المصروفات. ثالثاً - بإلغاء القرار الصادر في 7 من مارس سنة 1956 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السادسة الفنية المتوسطة اعتباراً من 29 من فبراير سنة 1956 وإلزام الوزارة المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة في عريضة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة هذا الطعن إلى المطعون ضده في 27 من يوليه سنة 1957 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من نوفمبر سنة 1960 وأبلغ الطرفان في أول نوفمبر سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1960 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 390 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارات الخزانة والاقتصاد والصناعة والزراعة والتموين. بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة المذكورة بتاريخ 26 من يوليه سنة 1956 بعد ما تقدم في 17 من مايو سنة 1956 بطلب لإعفائه من رسوم الدعوى المذكورة. وصدر قرار إعفائه من الرسوم المذكورة في 5 من يوليه سنة 1956 وقال بياناً لدعواه أنه حصل على دبلوم المدارس الصناعية سنة 1938 وعلى شهادة مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية سنة 1942 وعلى شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص سنة 1953 وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1952 قدم التظلم رقم 292 لسنة 1 القضائية إلى اللجنة القضائية لوزارة الزراعة بطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته بمنحه الدرجة والمرتب المقررين لمؤهله بوصفه حاصلاً على دبلوم الصناعات الميكانيكية في سنة 1942 طبقاً لقواعد الإنصاف التي قررها مجلس الوزراء في 31 من يناير سنة 1944 من تاريخ حصوله على المؤهل مع ما يترتب على ذلك من آثار. فقضت له اللجنة القضائية بطلباته في 16 من يونيه سنة 1953 - فطعنت وزارة الزراعة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 601 لسنة 8 القضائية فقضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25 من يناير سنة 1955 بأحقيته للدرجة السابعة الفنية من بدء التعيين وذلك طبقاً لمؤهلاته الدراسية وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية. فأعلن هذا الحكم لوزارة الزراعة بتاريخ 5 من فبراير سنة 1955 وذلك للعمل بما جاء به ولإنفاذ مفعوله. ولكن الوزارة عملت على تنفيذ الحكم تنفيذاً ناقصاً. فأصدرت الأمرين الإداريين رقم 880 في 7 من مايو سنة 1955 ورقم 817 بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1956 بوضعه على الدرجة السابعة الفنية الشخصية اعتباراً من 3 من أغسطس سنة 1942 تاريخ حصوله على المؤهل على بند مشروع السنوات الخمس الذي انتهى فعلاً في أول يوليه سنة 1954. ثم بفصله وتعيينه في نفس اليوم على هذا البند. وكان ينبغي لتنفيذ الحكم تنفيذاً سليماً كاملاً أن يوضع على بند دائم داخل أبواب الميزانية وقد ترتب على التنفيذ الناقص إن فاتت عليه فرصة الترقية إلى الدرجة السادسة. وانتهى المدعي إلى طلب الحكم "بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 651 لسنة 8 القضائية بتاريخ 25 من يناير سنة 1955 تنفيذاً كاملاً بأحقيته للدرجة السابعة من بدء التعيين وبأحقيته في الدرجة السادسة بالطعن في القرارين الصادرين في 16 من فبراير سنة 1955، 29 من فبراير سنة 1956 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار وهذا بصفة أصلية واحتياطياً التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تفويت فرصة الترقية وقدره حسب تقديره مائة جنيه مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة" وردت وزارة الزراعة الدعوى بأن وظيفة المدعي هي ملاحظ مباني بقسم الهندسة المدنية بالوزارة وكانت قد خدمة سابقة بوزارة الحربية من 16 من سبتمبر سنة 1940 إلى 18 من مايو سنة 1946 - كان يتقاضى فيها ماهية شهرية قدرها 4 جنيهات و250 مليماً ثم عين بوزارة الزراعة في 19 من مايو سنة 1946 - بأجر يومي قدره 250 مليماً أصبح من 29 من يوليه سنة 1947، 340 مليماً على ألا يزيد ما يصرف إليه عن 8 جنيهات و500 مليم شهرياً وكان أجره يومية موسمية يخصم بها على بند 3 /21 ديوان عام من ميزانية قسم المزارع وذلك من 19 من مايو سنة 1946 إلى 13 من يونيه سنة 1947 ثم يومية مؤقتة خصماً على قسم 26 برنامج السنوات الخمس من ميزانية قسم تربية الحيوان والدواجن وذلك من 14 من يونيه سنة 1947 إلى 9 من فبراير سنة 1949 ثم يومية خارج كادر العمال خصماً على قسم 26 مشروع السنوات الخمس من ميزانية قسم تربية الحيوان والدواجن وذلك من 10 من فبراير سنة 1949. وأن المدعي سبق أن أقام تظلماً أمام اللجنة القضائية للوزارة يلتمس فيه منحه الدرجة السابعة الفنية فقضت اللجنة باعتبار مدة خدمته الحكومية من تاريخ التحاقه بوزارة الحربية وتسوية حالته على أساس استحقاقه لأجر يوازي الماهية أو المرتب المقرر لمؤهله (دبلوم الصناعات الحربية والميكانيكية) وما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1951 على ألا تصرف الفروق إلا من 18 من أغسطس سنة 1952. فطعن في قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري فقضت بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953. وبتاريخ أول فبراير سنة 1955 أصدر القسم التابع له أمراً بفصله هو وآخرين من الخدمة اعتباراً من أول يوليه سنة 1954 لنفاذ الاعتماد المعينين عليه وهو اعتماد مشروع رفع مستوى الإنتاج الحيواني - برنامج السنوات الخمس وإعادة تعيينهم بصفة موسمية بأجر يعادل مرتباتهم من ماهية وغلاء معيشة بدلاً من فصلهم نهائياً. وبناء على ذلك صدر أمر الوزارة رقم 880 - بتاريخ 7 من مايو سنة 1955 بتسوية حالة المدعي تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه باعتباره في الدرجة السابعة الفنية الشخصية من 3 من أغسطس سنة 1942 على مشروع السنوات الخمس التاريخ السابق لفصله من الخدمة أي 30 من يونيه سنة 1954 وتعيينه باليومية بصفة موسمية اعتباراً من أول يوليه سنة 1954 بأجر يعادل مرتبه من ماهية وغلاء معيشة خصماً على بند 15 أجور من ميزانية الديوان العام - ثم صدر أمر الوزارة رقم 817 بتاريخ 4 من يناير سنة 1956 بإعادة تسوية حالته على الوجه الآتي 10 جنيهات من 3 من أغسطس سنة 1942، 11 جنيهاً من أول مايو سنة 1946، 12 جنيهاً من أول مايو سنة 1949، 13 جنيهاً من أول مايو سنة 1951 و14 جنيهاً و500 مليم من أول مايو سنة 1953. واستطردت الوزارة إلى القول بأن المدعي تقدم بشكوى من التسوية التي أجريت له فأحيلت شكواه إلى ديوان الموظفين وأنه عند صدور أمر قسم الهندسة المدنية بتاريخ أول فبراير سنة 1950 بفصله هو وآخرين من الخدمة اعتباراً من أول يوليه سنة 1951 لنفاذ الاعتماد المعينين عليه وإعادة تعيينهم اعتباراً من هذا التاريخ باليومية بصفة موسمية لم يكن قد ورد كتاب إدارة قضايا الحكومة الذي أوضحت فيه أن الحكم الصادر للمدعي نهائي وواجب التنفيذ - وأنه عن صدور أمر الوزارة رقم 880 بتاريخ 7 من مايو سنة 1955 أودع المدعي مذكرة قرر فيها أنه بتاريخ 20 من أبريل سنة 1957 أصدرت الوزارة الأمر رقم 1473 بإلغاء أمري الوزارة رقمي 880 و817 المؤرخين 7 من مايو سنة 1955، 4 من يناير سنة 1956 فيما تضمناه من فصله اعتباراً من أول يوليه سنة 1954 وتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 باعتباره في الدرجة السابعة الشخصية من 3 من أغسطس سنة 1942 خصماً على درجة ثامنة فنية دائمة 1 - 1 أ - ديوان عام (هندسة ميكانيكية ومدنية) وذلك اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 وعلى أن يكون الخصم بماهيته قبل هذا التاريخ على البند الذي كان يخصم بأجرته عليه. وبتاريخ 14 من يناير سنة 1959. أودع المدعي مذكرة قرر فيها أنه يتنازل عن طلبه الأول وهو تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري تنفيذاً كاملاً لتسوية حالته بالأمر الإداري رقم 1473 في 20 من أبريل سنة 1957. وبجلسة 17 من مايو سنة 1959 قضت المحكمة الإدارية "أولاً - بعدم قبول طلب إلغاء القرار الصادر في 12 من فبراير سنة 1955 شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات المستحقة عنه. ثانياً - بإلزام الوزارة بأن تدفع للمدعي مبلغ خمسين جنيهاً تعويضاً عن تخطيه في القرار الصادر في 12 من فبراير سنة 1955 مع إلزام الوزارة بنصف المصروفات. ثالثاً - بإلغاء القرار الصادر في 7 من مارس سنة 1956 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السادسة الفنية المتوسطة اعتباراً من 29 من فبراير سنة 1956 وإلزام الوزارة بالمصروفات" وأقامت قضاءها فيما يتعلق بعدم قبول طلب إلغاء القرار الصادر في 12 من فبراير سنة 1955 على أن المدعي كان قد قدم طلب إعفاء من رسوم دعوى الإلغاء في 30 من مارس سنة 1955. فصدر بتاريخ 13 من يونيه سنة 1955 قرار برفضه. فقدم طلباً آخر لإعفائه من رسوم الدعوى الحالية فصدر في 5 من يوليه سنة 1956 القرار بقبول هذا الطلب فأقام الدعوى الحالية بتاريخ 26 من يوليه سنة 1956. وإنه كان يتعين على المدعي إذ رفض الطلب الأول بتاريخ 13 من يونيه سنة 1955 أن يقيم دعواه في خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الرفض أي في ميعاد لا يتجاوز 12 من أغسطس سنة 1955. وفيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المدعي من تخطيه في الترقية بالقرار المذكور أقامت قضاءها على أنه كان يتعين على الوزارة أن تلتزم مبدأ المساواة في أقدمية الدرجة السابعة بين الزراعيين والهندسيين عند ترقية موظفي كل من الطائفتين إلى الدرجة السادسة ولكن الوزارة خالفت هذا المبدأ فشملت الترقية الزراعيين الذين ترجع أقدميتهم في الدرجة السابعة إلى 14 من ديسمبر سنة 1944 على حين لم تشمل الترقية إلا المهندسين الذين ترجع أقدميتهم في الدرجة المذكورة إلى 12 من ديسمبر سنة 1943 وأنه لا يجوز أن يضار المدعي من تراخي الإدارة في تنفيذ الحكم الصادر له من محكمة القضاء الإداري بتسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 من تاريخ دخوله الخدمة. وفيما يتعلق بإلغاء القرار الصادر في 11 من مارس سنة 1956. أقامت قضاءها على أنه كان يتعين على الوزارة أن تراعي مبدأ التعزيز الذي سبق أن قررته ورمت إلى تحقيقه والذي يقضي بوجوب مراعاة المساواة بحيث لا يسبق زميل في مهنة ما زميلاً له في مهنة أخرى وأنه تبين من الرجوع إلى الأوراق أن الوزارة رقت بالقرار المذكور السيد/ وليم بولس بطرس على حين أن أقدميته في الدرجة السابعة ترجع إلى 23 من يوليه سنة 1944.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يسوى في ترتيب الأقدمية بين المطعون ضده وهو يعتبر في الدرجة السابعة الشخصية خصماً على البند المعين عليه أصلاً في الباب الثالث وبين موظف الدرجة السابعة بالباب الأول. والمفاضلة على هذا الأساس ليست صحيحة ولا تتفق مع القانون. وليس من شأن تسوية حالة المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 نقله بقوة القانون إلى الباب الأول بحيث يصبح شاغلاً لوظيفة دائمة فيه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعي أنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الابتدائية سنة 1938 في صناعة الجلود العادية الزخرفية وعلى شهادة إتمام الدراسة بمدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية سنة 1942 في صناعة سروجي وكان قد التحق في 16 من سبتمبر سنة 1940 بسلاح الصيانة فنياً متطوعاً برتبة وكيل أمباشي إلى أن عين في 19 من مايو سنة 1946 بوزارة الزراعة مساحاً بتفتيش السرو بصفة موسمية باليومية بأجر يومي قدره 250 مليماً على بند 21/ 3 ديوان عام من ميزانية قسم المزارع واعتباراً من 14 من يوليه سنة 1947 أصبح بصفة مؤقتة باليومية خصماً على اعتماد مشروع السنوات الخمس واعتباراً من 29 من يوليه سنة 1947 رفع أجره اليومي إلى 340 مليماً بحد أقصى قدره 8 جنيهات و500 مليم شهرياً واعتباراً من 10 من فبراير سنة 1949 عين بصفة دائمة باليومية وبنفس الأجر في وظيفة ملاحظ مباني خصماً على اعتماد مشروع السنوات الخمس (مشروع رفع مستوى الإنتاج الحيواني) وفي أول يوليه سنة 1954 فصل من الخدمة لإلغاء الاعتماد المعين عليه وعين في نفس التاريخ بصفة موسمية باليومية وبنفس الأجر خصماً على بند 15 أجور من ميزانية الديوان العام. وتنفيذاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 باعتباره في الدرجة السابعة الشخصية من 3 من أغسطس سنة 1942 تاريخ حصوله على مؤهله، أصدرت الوزارة الأمر رقم 880 بتاريخ 7 من مايو سنة 1955 والأمر رقم 817 بتاريخ 4 من يناير سنة 1956. ثم أصدرت الأمر رقم 1473 بتاريخ 20 من أبريل سنة 1957 بإلغاء الأمرين المذكورين وباعتباره في الدرجة السابعة الشخصية منذ 3 من أغسطس سنة 1942 على أن يكون الخصم بماهيته على درجة ثامنة فنية دائمة 1 - 1 - أ ديوان عام (هندسة ميكانيكية ومدنية) وذلك اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 وأن يكون الخصم بماهيته قبل هذا التاريخ على البند الذي كان يخصم أجرته عليه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة القرارين المطعون فيهما وهما الأمر رقم 675 بتاريخ 16 من فبراير سنة 1955 والأمر رقم 1014 بتاريخ 7 من مارس سنة 1956 أن الدرجات السادسة موضوع النزاع مدرجة بالكادر الفني المتوسط بالباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة. فإذا كان ذلك؛ فإنه متى كان ثابتاً مما تقدم أن المدعي كان بحكم الواقع وقت صدور هذين القرارين من عمال اليومية الموسميين الذين تصرف أجورهم من البند 15 أجور من ميزانية الديوان العام. فإنه لا يكون له بحسب أوضاع الميزانية أصل حق في التزاحم في الترشيح للترقية للدرجات المذكورة مع المرشحين لها من الفنيين ذوي المؤهلات الهندسية المتوسطة الذين ينتظمهم الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة ولا بد لكي يكون له أصل حق في التزاحم أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له بوضعه على درجة فنية في الباب الأول من ميزانية وزارة الزراعة وهو لم يوضع على درجة فنية في الباب الأول إلا اعتباراً من 4 من أكتوبر سنة 1956 بعد صدور القرارين المطعون فيهما ولا يغير من هذا النظر استحقاقه للدرجة السابعة منذ 3 من أغسطس سنة 1942 بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وذلك أن الموظف الذي تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية إنما يوضع على درجة شخصية في ذات السلك المعين فيه أما منحه درجة أصلية في السلك الذي يقتضيه مؤهله فيكون فيما بعد بمراعاة شروط خاصة وفي حدود نسبة معينة من الخلوات وتبعاً لأوضاع مالية مقررة. فتسوية حالة المدعي بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية لا تغير - حتماً وبقوة القانون - السلك المعين فيه الذي كان - كما سبق البيان - سلك عمال اليومية الموسميين وقت صدور القرارين المطعون فيهما إلى السلك الذي يقتضيه مؤهله. بل لا بد أيضاً في هذه الحالة أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانوني له عندما تتوافر شروط إنشائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إن كان قد أصاب في قضائه بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه الأول لرفعه بعد الميعاد وللأسباب الواردة به إلا أنه في قضائه فيما عدا ذلك قام - لما تقدم - على أساس غير سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الخصوص ورفض الدعوى وإلزام المدعي سنة 1959 حكمت المحكمة بأحقية المدعي ضم مدة خدمته السابقة في المدة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.