الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الطعن 433 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 241 ص 741

جلسة 12 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(241)
القضية رقم 433 سنة 20 القضائية

حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. الطعن فيه بالقصور لعدم رده على ما زعمه من حضور محام عنه وتقديم شهادة بمرضه. خلو محضر الجلسة من أي إشارة إلى شيء من ذلك. شهادة بملف الدعوى ليس عليها أية إشارة دالة على أنها قدمت للمحكمة. طعن لا دليل عليه.

---------------
إذا كان محضر الجلسة ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن المتهم أو أي شهادة بمرض المتهم قد قدمت ولم يكن بملف الدعوى إلا شهادة مرضية خالية من أية إشارة دالة على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة فإنه لا يكون ثمة دليل على ما يزعمه هذا المتهم في طعنه على الحكم الصادر باعتبار المعارضة المرفوعة منه كأنها لم تكن من أن أحداً حضر عنه بالجلسة وقدم تلك الشهادة للمحكمة أو أنها اطلعت عليها وما رتبه على ذلك من قصور الحكم عن الرد على قيام هذا العذر القهري، ويكون من المتعين رفض هذا الطعن (1).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في يوم 13 يونية سنة 1949 بدائرة البندر سرق آلات سيارات مبينة بالمحضر للسيد أحمد منصور من مخزنه، وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، كما استأنفته النيابة.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت غيابيا في 19 نوفمبر سنة 1949 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفض استئناف المتهم وبقبول استئناف النيابة وبتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل، وذلك عملا بمادة الاتهام وبالمادة 49/3 من قانون العقوبات لأنه عائد. فعارض ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته، فقضت المحكمة في 28 يناير سنة 1950 باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في القول بأن الطاعن أناب عنه وكيلا حضر بجلسة المعارضة وقدم للمحكمة شهادة طبية تثبت عجزه عن الحضور بسبب المرض ولكن المحكمة اكتفت بإرفاقها بالمحضر دون أن تسمع دفاعه ثم قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تمكنه من إبداء دفاعه أو ترد على قيام هذا العذر القهري ولا أن تشير إلى تلك الشهادة، كما أن المحكمة قد شددت العقوبة اعتماداً على صحيفة سوابقه دون أن تسأله عنها، وهذا منها إخلال بحقه في الدفاع وقصور في الحكم.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة وعلى ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن أن هذا المحضر ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن الطاعن أو أن شهادة مرضية قدمت، ولكن بالملف شهادة خالية من أي إشارة دالة على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة، وإذن فلا دليل على ما يزعمه الطاعن من أن أحداً حضر عنه بالجلسة وقدم تلك الشهادة للمحكمة، أو أنها اطلعت عليها. لما كان ذلك، وكان عدم حضور الطاعن بجلسة المعارضة وعدم إبداء العذر الذي يقول إنه منعه من الحضور إلى المحكمة لا يدع بطبيعة الحال محلا لردها على ذلك العذر، أو مجالا لسؤاله عما جاء بصحيفة سوابقه، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع أو قصور في البيان لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


(1) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا في حكمها الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 434 سنة 20 القضائية.

الطعن 290 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 177 ص 543

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(177)
القضية رقم 290 سنة 20 القضائية

دفاع شرعي. 

عدم التمسك به. الوقائع كما أثبتها الحكم لا تفيد قيامه. الطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل البحث في قيامها. لا يصح.

-----------
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان لا يوجد في الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث في قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1- صادق محمد الواصلي (الطاعن). 2- عبد المعطي محمد الواصلي. 3- توفيق محمد الواصلي. 4- محمد الواصلي بأنهم الأول (أولا) قتل عمداً ومع سبق الإصرار والترصد محمود شعيب موسى وعبد الغفار الواصلي موسى بأن بيت النية على قتلهما وراقب وجودهما بمحل الحادث وحمل بندقية وتوجه بها إلى هذا المحل وبمجرد وصوله إليه أطلق عليهما عياراً نارياً قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) شرع في قتل على أحمد فوده ومحمد أحمد فوده عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهما وطعنهما بآلة حادة (سكين) قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادة المتهم وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج. والثاني والثالث والرابع اشتركوا مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن حرضه الرابع على ارتكابها واتفق معه الثاني والثالث عليها وساعداه بالتوجه معه إلى محل الحادثة لشد أزره وقت ارتكابها، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاشتراك السابق. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و45 و46 و40 و41 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في أول نوفمبر سنة 1945.
وادعى بحق مدني 1- شعيب موسى (والد القتيل). 2- فاطمة علي أحمد عيد (زوجة القتيل) وطلبا الحكم لهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة عدلت النيابة وصف التهمة بأن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمداً ومع سبق الإصرار محمود شعيب موسى وعبد الغفار الواصلي موسى بأن بيت النية على قتلهما وتوجه لمحل وجودهما حاملا بندقية وبمجرد وصوله إليهما أطلق عليهما عياراً نارياً قاصداً بذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين وهي أن المتهم المذكور شرع في قتل علي أحمد فوده ومحمد أحمد فوده عمداً بأن طعنهما بآلة حادة "سكين" قاصداً بذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج، الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، وبأن المتهمين الثاني والثالث اشتركا مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة القتل العمد بظروفها سالفة الذكر بأن اتفقا معه على تنفيذها ورافقاه لمحل الحادث لشد أزره لارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الرابع اشترك مع الأول أيضاً في جريمة القتل العمد بظروفها سالفة الذكر بطريق التحريض والاتفاق بأن حرض الأول والثاني والثالث على ارتكابها واتفق معهم على ذلك فوقعت بناء على هذا الاتفاق والتحريض. وطلبت النيابة محاكمتهم طبقاً للمواد 230 و234/2 و40 و41/1 و2 و3 من قانون العقوبات. وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماع الدعوى قضت بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الرابع محمد الواصلي بوفاته، وحضوريا لباقي المتهمين (أولا) بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمواد 230 و231 و242/1 و32/2 و17 من قانون العقوبات، لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (أولا) قتل عمداً ومع سبق الإصرار محمود شعيب موسى وعبد الغفار الواصلي موسى بأن بيت النية على قتلهما وراقب وجودهما بمحل الحادثة وحمل بندقية وتوجه بها إلى هذا المحل وبمجرد وصوله إليه أطلق عليهما عياراً نارياً قاصداً قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. (ثانياً) أحدث جرحاً بكل من علي أحمد فوده ومحمد أحمد فوده تقرر لعلاجه مدة لا تزيد على عشرين يوماً (ثالثا) ببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما، وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالقتل العمد مع سبق الإصرار قد اطرح ما تمسك به محاميه من أن حقيقة الواقعة هي قتل خطأ إذ انطلق العيار من بندقيته بسبب تماسك المجني عليهما الأخيرين به وتجاذبهما وإياه للبندقية، واستدل على توفر نية القتل وسبق الإصرار بما لا يؤدي إليهما، كما رفضت المحكمة إجابة طلب الانتقال إلى مكان الحادث ومعاينة باب الحجرة التي كان بها القتيلان للتحقق من أنه كان مغلقاً وأن المقذوف الذي انطلق من البندقية أثناء التجاذب قد أحدث به ثقباً ظاهراً، لم تستجب المحكمة لهذا الطلب وردت عليه برد غير سائغ، وأنها إذ دانته كذلك بإحداث جرح عمداً بالمجني عليهما الأخيرين قد أغفلت أنه كان في حالة دفاع شرعي عن ماله (بندقيته).
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بما فيها نية القتل وسبق الإصرار، وذكر الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة في ثبوتها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم تعرض لدفاع الطاعن المبين بأوجه الطعن وعلى طلب إجراء المعاينة، ورد عليهما بأدلة من شأنها أن تؤدي إلى تفنيدهما، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه، ولا يوجد في الوقائع الثابتة في الحكم ما يفيد قيامها - لما كان كل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما، ويكون ما يثيره الطاعن لا يعدو الجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 88 لسنة 20 ق جلسة 12/ 6/ 1950 مكتب فني 1 ق 240 ص 739

جلسة 12 من يونية سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(240)
القضية رقم 88 سنة 20 القضائية

غش اللبن. 

انتزاع دسم من اللبن. تحقق جريمة الغش. لا يجدي المتهم في هذه الحالة ما يثيره عن الحد الأدنى للدسم أو تغير نسبته حتى في لبن الحيوان الواحد أو بسبب الغلي.

-------------
إن انتزاع دسم من اللبن تتحقق به جريمة غش اللبن بغض النظر عن نسبة الدسم فيه. فمتى أثبتت المحكمة على المتهم أنه انتزع دسماً من اللبن الذي باعه فلا يجديه في دفع التهمة عنه ما يثيره عن الحد الأدنى للدسم أو تغير نسبته حتى في لبن الحيوان الواحد أو تغيرها بسبب الغلي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 50% من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 3 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
سمعت محكمة المنشية الجزئية الدعوى وقضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت استئنافه وقضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن "بأنه عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع 50% من الحد الأدنى للدسم مع علمه بذلك" - جاء قاصراً ومخالفاً للقانون إذ لم يصدر تشريع يعين الحد الأدنى للدسم، كما أن نسبة الدسم غير ثابتة بل تختلف حتى في نفس الحيوان الواحد وتتغير طبقاً لعوامل كثيرة، فلا تعد قلة مقدار الدسم في اللبن وحدها دليلا على الغش، ولكن المحكمة دانته دون أن تبين هذا الحد الأدنى الذي قالت عنه، ولا سندها فيه، أو تذكر نوع اللبن وما إذا كان ما به من نقص كان نتيجة النزع أو الإضافة، أو كان نتيجة طبيعية. ثم إن المحكمة قد آخذته بعبارة ذكرها بالتحقيقات مع أنه لم يقصد معنى ما ورد بعبارته من ألفاظ لأنه لا يعرف من اللغة العربية إلا القليل، كما أن ما استدلت به على علمه بالغش لا يؤدي إليه، كما لم يقم الدليل على أن العينة التي أخذت من محله هي بذاتها التي ورد عنها تقرير التحليل، مع أنه دافع بالجلسة بأن العينات التي تضبط كثيرة. ويضيف الطاعن أن العينات ترسل بأرقام سرية إلى المعمل وأن الرقم المبين بمحضر الفحص يخالف الرقم الموجود بمحضر أخذ العينة الموقع عليه منه، ولم ترد المحكمة على دفاعه من أنه يبيع اللبن مغلياً، فيطفو الدسم على سطحه فينزل مع اللبن عند البيع دون ضبط أو تحديد، وأنه قد يكون الدسم كثيراً في بعض الأحيان، ويقل في البعض الآخر، مما لا يمكن معه القول بنسبة معينة يؤاخذ بها، كما أن المحكمة استندت في ثبوت علمه بالغش إلى ما ذكرته من أنه قال إن اللبن كان مغلياً، وأن الدسم زال نتيجة الغلي، مع أنه لم يذكر ذلك لا بالتحقيق ولا بالجلسة، كما أنها أخلت بشفوية المرافعة، فلم تسمع شهوداً ودانته في حين أن الواقعة لا عقاب عليها، لأن اللبن المغلي لا يخضع للقانون الذي حكمت بمقتضاه، إذ أنه خاص باللبن الذي يباع بحالته الطبيعية أما المغلي الذي يباع بمحلات الألبان محلى بالسكر، فلا ينطبق عليه القانون المذكور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها، واستظهر علم الطاعن بالغش، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أوردته المحكمة له أصله بالتحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن من الجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها، أما ما يثيره عن الحد الأدنى للدسم، وتغير نسبته في الحيوان، أو تغيرها بسبب الغلي، أو عدم سريان القانون على هذه الحالة الأخيرة، فلا وجه له إذ أثبتت المحكمة أنه هو الذي انتزع الدسم من اللبن مما يكفي وحده لتوفر أركان الجريمة بغض النظر عن نسبة الدسم فيه. وأما ما يثيره عن عدم شفوية المرافعة، فلا يقبل منه، إذ لم يطلب إلى المحكمة الاستئنافية سماع شهود حتى يصح له النعي على الحكم لهذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 424 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 198 ص 603

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------------

(198)
القضية رقم 424 سنة 20 القضائية

غش الأشربة. 

عرض مياه غازية للبيع مع عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. انطباق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على هذه الواقعة. مصادرة المياه واجبة.

--------------
ما دامت الواقعة كما هي ثابتة بالحكم هي أن المتهم عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظرا لأن بها رواسب معدنية غريبة مما مفاده أنها ضارة بصحة الإنسان فإنه يكون من الواجب لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على المتهم بها، ويكون أدنى الغرامة الواجب الحكم بها هو عشرة جنيهات وتجب مصادرة هذه المياه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه عرض للبيع مياها غازية مغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
نظرت محكمة بنها الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1949 عملا بالمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم مائة قرش والمصادرة مع اعتبار الواقعة مخالفة.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
سمعت محكمة بنها الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام، بقبوله شكلا وفي الموضوع باعتبار الواقعة جنحة وتغريم المتهم خمسمائة قرش.
فطعن حضرة صاحب العزة كامل لطف الله بك رئيس نيابة بنها في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن محكمة ثاني درجة وقد دانت المتهم بجريمة عرضه للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك فإن هذا النظر كان يقتضي أن تطبق الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 وأن توقع على المتهم العقوبة المنصوص عليها فيها. ولما كان الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في حالة ما إذا كانت المواد المغشوشة ضارة بصحة الإنسان هو عشرة جنيهات فإن الحكم إذا قضى بتغريم المتهم خمسة جنيهات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أنه أغفل الحكم بالمصادرة مع وجوب ذلك.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم بأنه "عرض للبيع مياها غازية مغشوشة مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941" والحكم الابتدائي دانه على أساس أن ما وقع منه يعتبر مخالفة وقضى عليه بالغرامة والمصادرة، والحكم المطعون فيه اعتبر أن ما وقع يعتبر جنحة وقضى بتغريمه 500 قرش وذكر الواقعة التي دانه بها في قوله "إن واقعة الدعوى تتحصل في أن مفتش الأغذية ببنها أخذ عينة من كازوزة مصنوعة ومحضرة بالمحل الذي يملكه المتهم لصناعة الكازوزة وأرسلها إلى التحليل وقد وردت نتيجة التحليل وهي تفيد بأن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظراً لأن بها رواسب معدنية غريبة. ومن حيث إنه يستفاد من كتاب وزارة الصحة المؤرخ 21/11/1949 أن الرواسب المعدنية التي وجدت بالعينة هي نتيجة لسوء طرق التحضير كاستعمال مياه غير نظيفة وغير صحية. ومن حيث إن المتهم هو صاحب معمل الكازوزة وهو الذي يصنعها في معمله هذا فهو بحكم صناعته ومرانه يعلم المواد الصحية النظيفة التي تحضر بها الكازوزة من المواد غير الصحية ومن ثم يتعين عقابه بعقوبة الجنحة طبقاً للمواد المطلوبة وتعديل الحكم المستأنف على هذا الأساس".
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 41 لسنة 1948 يجري "بأن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة... المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان"، وكان واضحا مما أورده الحكم أن المياه الغازية موضوع التهمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظراً لأن بها رواسب معدنية غريبة مما مفاده أنها ضارة بصحة الإنسان فكان يجب تطبيق هذه الفقرة من المادة الثانية، وإذ كان الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه الحالة هو عشرة جنيهات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فيه فيتعين نقضه وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إنه لما كانت المياه الغازية بوصفها السابق تدخل في نطاق ما يوجب القانون القضاء بمصادرته بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات فإنه يتعين الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة.

الطعن 423 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 197 ص 600

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(197)
القضية رقم 423 سنة 20 القضائية

تلبس. 

مشاهدة ضابط البوليس المتهم يحمل في يده مادة الأفيون ظاهرة. حالة تلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه.

-------------
إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم وهو يحمل مادة الأفيون ظاهرة في يده وحوله أشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضابط ومن معه من رجال القوة، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه وتفتيشه، والحكم بإدانته اعتمادا على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أحرز جواهر مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
نظرت محكمة جنح المخدرات الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1949 عملا بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة طالبة التشديد.
نظرت محكمة إسكندرية الابتدائية الاستئنافين ثم قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وقد استبعدت المحكمة المادة 42 من المواد المطبقة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بإحراز المخدر قد اكتفى بالاعتماد على نتيجة التحليل الكيمائي من أن المادة المضبوطة هي أفيون دون أن يتقصى ما إذا كانت تحتوي على المادة الصمغية التي بدونها لا تعتبر مخدرا ذلك لأنه لا يكفي في الأفيون أن تكون رؤوسه المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان لأنثى النبات المعروف بنبات الكنابيس ساتيفا بل لابد من احتوائه على المادة الصمغية حتى يمكن تطبيق نصوص القانون رقم 21 لسنة 1928 على من يحرزه من غير ترخيص وقد يكون القانون الأولى بالتطبيق في حالة عدم وجود المادة الصمغية المذكورة هو القانون رقم 42 لسنة 1944، ويضيف الطاعن بأن هذا النظر هو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مستدلا بحكمها الصادر في القضية رقم 1469 سنة 11 القضائية.
وحيث إن هذا الذي يقوله الطاعن إن صح التمسك به بصدد إحراز الحشيش فإنه لا يصدق على الأفيون. ذلك لأنه واضح من نصوص القانون رقم 42 لسنة 1944 الذي يشير إليه أنه خاص بحظر زراعة نبات الحشيش ولأن التعريف الذي ذكره في وجه الطعن هو تعريف القنب الهندي أي الحشيش كما هو معرف به في الاتفاق الدولي بمؤتمر جنيف في 19 من فبراير سنة 1925 ولا صلة له بالأفيون الذي دين بإحرازه الذي يستخلص من نبات آخر هو الخشخاش. ثم إن حكم هذه المحكمة المشار إليه كان موضوعه إحراز مادة الحشيش وزراعة شجيراته، ومتى كان الأمر كذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن مؤدى باقي أوجه الطعن هو أن القبض والتفتيش الواقعين على الطاعن باطلان. ذلك لأن ضابط البوليس هو الذي خلق حالة التلبس وأن الدفاع عن الطاعن طلب من محكمة ثاني درجة سماع شاهد ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه استخلص في خصوص واقعة الاعتداء عليه أن إصاباته نشأت عن سقوطه على الأرض، وهذا ما يتعارض مع ما ورد في التقرير الطبي الشرعي عنها من أنها نشأت عن ضرب آخر له، وفي كل هذا قصور يعيب الحكم.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الضابط قد رأى الطاعن وهو يحمل مادة الأفيون ظاهرة في يده وحوله أشخاص لما رأوا الضابط ومن معه من رجال القوة انفضوا من حوله فإنه بذلك يكون في حالة مشاهدته متلبسا بالجريمة مما يبيح القبض عليه وتفتيشه، ويكون الحكم إذ اعتمد في إدانته على الدليل المستمد من هذا الإجراء الذي وقع صحيحا في القانون لم يخطئ في شيء. ولما كان الثابت في محضر جلسة محكمة ثاني درجة أن الطاعن أو محاميه لم يتقدما بطلب سماع شاهد أمام تلك المحكمة كما يزعم وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لما أثاره بصدد إصابته في قوله "أما احتجاج الدفاع بأن الطبيب الشرعي أثبت أن الإصابات التي بالمتهم لا تنتج من المصادمة بالأرض وإنما هي نتيجة ضرب فلا تأثير لذلك على أدلة الإدانة لأنه ثابت من أقوال شهود الإثبات أن الكونستابل موسى عطا الله أمسك بالمتهم (الطاعن) ووقعا على الأرض عندما حاول المتهم الهرب وهذا التماسك من شأنه أن يتبادل فيه الاعتداء" ويبين من ذلك أن التعارض المدعى بين ما استخلصته المحكمة وبين ما ورد في التقرير الطبي الشرعي بصدد إصابات الطاعن لا وجود له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 331 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 196 ص 598

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(196)
القضية رقم 331 سنة 20 القضائية

دفاع. 

طلب المتهم معاينة مكان الحادث عدم تمسكه بهذا الطلب بعد سماع شهود الإثبات عند المرافعة عدم تعرض المحكمة له لا تثريب عليها فيه.

--------------
إذا كان المتهم قد أشار في إحدى جلسات المحاكمة إلى طلب معاينة مكان الحادث، ولكنه لم يعد إلى هذا الطلب بالجلسة الأخيرة التي حصلت فيها المرافعة عقب إعادة المحكمة الاستئنافية سماع شهود الإثبات، فإنه لا يكون قد تمسك بطلب المعاينة ولا تكون المحكمة ملزمة بالتعرض له ولا تثريب عليها إذا هي لم ترد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة محمد محروس جاد وكان ذلك ناشئا عن رعونة وعدم احتياط بأن أشار إلى سائق الترام باستئناف السير أثناء ركوب المجني عليه فسقط وأصيب بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
وقد ادعى محمد موسى جاد المجني عليه بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم ومصلحة النقل المشترك متضامنين بقرش صاغ تعويضاً مؤقتاً.
نظرت محكمة العطارين الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقدرت كفالة ألف قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه متضامنا مع المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً والمصاريف المدنية.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم في يوم صدوره.
نظرت محكمة إسكندرية الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن بنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه حين دانه بالإصابة الخطأ جاء باطلا لإخلاله بحقه في الدفاع وخطئه في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلى المحكمة إثباتا لبراءته وتفنيدا لأقوال شهود الإثبات أن تجري معاينة محل الحادث ولكنها دانته دون أن تجيب الطلب أو ترد عليه، كما لم تتعرض لما أثاره في شأن بعض الشهود الذين استندت إليهم في إدانته ولا لما استخلصه من أقوال عسكري المرور الذي شهد الحادث مع ما لذلك من أثر في النظر الذي انتهت إليه، ويضيف الطاعن أنه دافع بأن المجني عليه إنما أصيب عند محاولته ركوب الترام بعد سيره واستدل بما تبين من أقوال شهود الإثبات أنفسهم عن مكان وجود حذائه مقابل منتزه البلدية، فآخذته المحكمة بأقوال هؤلاء الشهود فيما قالته عن مسئوليته ولكنها مع عدم نفيها لباقي ما ذكروه لم تقل كلمة مما كان يترتب عليه براءته فانطوى الحكم بذلك على عيب يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه وهو جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي عولت عليها محكمة الموضوع مما لا معقب عليها فيه. أما ما يشير إليه عن الإخلال بحقه في الدفاع فمردود بأنه وإن أشار في إحدى الجلسات الأولى إلى طلب المعاينة إلا أنه لم يعد إلى هذا الطلب بالجلسة الأخيرة التي حصلت فيها المرافعة عقب إعادة المحكمة الاستئنافية سماع شهود الإثبات وقد قرر الطاعن فيها بتنازله عن شهود النفي، فما دام هو لم يتمسك في مرافعته بطلب المعاينة فلا تكون المحكمة ملزمة بالتعرض له ولا تثريب عليها إذا هي لم ترد على ما يعتبر أنه قد التفت عنه ولم يتمسك به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 386 لسنة 20 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 176 ص 540

جلسة 24 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(176)
القضية رقم 386 سنة 20 القضائية

أ - الإضرار بحيوان. 

وقوع الضرر الكبير بالفعل من أركان هذه الجريمة. الشروع في ارتكابها. لا يتصور.
ب - حكم. تسبيبه. 

إشارته إلى احتمال قيام عذر قانوني لدى المتهم في فعلته. عدم تحدثه عنه بما ينفي قيامه. قصور. مثال.

-------------
1 - إنه لما كان جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور الشروع في ارتكابها لأن من أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل وهي وقوع هذا الضرر الكبير، فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة الثابتة به، وهي ضرب المتهم حمارا بفأس على ظهره من الخلف، شروعا في تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه.
2 - إذا كان الحكم قد ذكر ما يشير إلى احتمال قيام عذر قانوني عند المتهم دون أن يعني بالتحدث عنه بما ينفي قيامه فإنه يكون قاصر البيان واجبا نقضه. مثال ذلك قول المحكمة في حكمها في هذه القضية إن المتهم كان ينوي الإضرار بالحمار لولا ابتعاده عن حمارته دون أن يبين الظروف التي استنبط منها ذلك مما قد يفيد أن ضرب المتهم للحمار ربما كان له مقتض، والقانون يقضي لإمكان مساءلة المتهم أن يكون قتل الحيوان أو الإضرار به ضررا كبيرا من غير مقتض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه أضر بالحمار المملوك لعبد العليم أحمد قطقط ضررا كبيرا بأن ضربه بالفأس على ظهره فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي البيطري.
وطلبت عقابه بالمادة 355/1 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة طوخ الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم يوم صدوره. ومحكمة بنها الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 300 قرش بلا مصاريف.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة طعنت على الحكم المطعون فيه وقالت إن الواقعة كما صار إثباتها في الحكم تكون جريمة الإضرار بالحيوان ضررا بليغا ولا تعتبر في القانون شروعا في هذه الجريمة كما ذهب الحكم، وإذن فإن قضاءه بالغرامة على أساس أن ما وقع من المتهم شروع في تلك الجريمة خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وكان يجب أن توقع عقوبة الحبس مع الشغل المنصوص عليها في المادة 355 من قانون العقوبات على اعتبار أن ما قارفه المتهم يكون الجريمة تامة.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم بأنه "أضر بالحمار المملوك للمجني عليه ضررا كبيرا بأن ضربه بالفأس على ظهره فأحث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي البيطري" وطلبت عقابه بالفقرة الأولى من المادة 355 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة بحبسه شهرين مع الشغل تطبيقاً لهذه المادة وقالت ما مؤداه إن التهمة ثابتة قبل المتهم من بلاغ المجني عليه من أن المتهم ضرب حمارته بفأس على ظهرها من الخلف وما شهد به في التحقيقات بهذا المعنى، وبأن عدوله عن قوله هذا في الجلسة مرده الصلح الذي تلا الواقعة، واستشهدت بالكشف الطبي البيطري من وجود جرح قطعي بحمارة المجني عليه طوله عشرة سنتيمترات وعمقه سنتيمتر واحد بمنطقة الفخذ وهو يحدث من التصادم بجسم حاد كالشاطور أو الفأس بعنف، والحكم المطعون فيه استند في الإدانة إلى أسباب الحكم المستأنف وزاد عليها قوله "إنه يؤخذ من ظروف الحادث أن المتهم كان ينوي الإضرار بالحمار المصاب ضررا بليغا لولا ابتعاده عن حمارته نتيجة ضرب المتهم له. ومن حيث إن الواقعة على هذه الصورة تعتبر شروعا في إحداث ضرر بليغ بحمار المجني عليه، الأمر المنطبق على الفقرة الأخيرة من المادة 355 من قانون العقوبات. ومن حيث إنه بالنسبة للعقوبة ترى المحكمة تعديلها والاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة".
وحيث إنه لما كانت جريمة الإضرار بالحيوان ضررا كبيرا لا يتصور الشروع في ارتكابها لأن من أركانها المادية تحقق نتيجة الفعل هو وقوع هذا الضرر الكبير. ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر ما وقع من المتهم شروعا في تلك الجريمة واقتصر على توقيع عقوبة الغرامة يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه.
وحيث إنه لما كان يجب في الحكم الصادر بالعقوبة أن تبين الواقعة بيانا كافيا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة الثابتة فيه، وكانت محكمة الموضوع لم تبين الظروف التي استنبطت منها أن المتهم كان ينوي الإضرار بالحمار لولا ابتعاده عن حمارته، ومفاد ذلك أن ضرب المتهم للحمار قد يكون له مقتض، ولما كان القانون يقضي - لإمكان مساءلة المتهم - أن يكون قتل الحيوان أو الإضرار به ضررا كبيرا من غير مقتض، فإذا ذكر في الحكم ما يشير إلى احتمال قيام هذا العذر القانوني دون أن يعني بالتحدث عنه بما ينفي قيامه فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 345 لسنة 20 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 175 ص 536

جلسة 24 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(175)
القضية رقم 345 سنة 20 القضائية

إثبات. 

شهود نفي. للمحكمة ما دامت ترى لزوما لسماعهم ومناقشتهم في أقوالهم بالتحقيقات أن تستدعيهم يقطع النظر عن إعلان المتهم إياهم أو تمسكه بحضورهم. قضاؤها في الدعوى دون سماعهم. خطأ.

--------------
إذا كانت المحكمة قد أوردت في أسباب الحكم من أقوال شهود النفي الذي استشهد بهم في التحقيقات ما يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها في الدعوى، وأن الواقعة لم تكن قد وضحت لديها وضوحا كافيا، بل كانت في حاجة إلى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها، وأنه لم يمنعها من ذلك سوى أن المتهم لم يقم بإعلان شهود النفي حتى تتمكن من المناقشة التي تطمئن إليها، ومع ذلك أدانت المتهم فإنها تكون قد خالفت القانون، إذ للقاضي الجنائي بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يستدعي ويسمع قول أي شخص يرى لزوما لسماع أقواله ليكشف وجه الحق في الدعوى، بقطع النظر عن إعلانه بمعرفة من يرى المصلحة في حضوره أو عدم إعلانه، وبقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به. ولا يؤثر في ذلك النظر ما يكون قد استطردت إليه المحكمة من الحكم على الشهادة كما هي واردة بالتحقيقات ما دامت هي قد أوردت في حكمها عن مناقشة شهود النفي ما ذكرته عن تبين الحقيقة والاطمئنان إليها مما قد يفيد احتمال تغيير رأيها في حالة سماعها إياهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم شرعوا في قتل عبد الحميد إسماعيل ناصر ومحمود إبراهيم أحمد مع سبق الإصرار والترصد بأن أجمعوا أمرهم وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا عدتهم فحملوا بنادق محشوة بالرصاص وتربصوا للمجني عليهما ولما مرا بهم أطلق المتهمون النار عليهما قاصدين قتلهما فأصاب المتهم الأول المجني عليه الأول بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليه الأول بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الثاني.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات.
فقرر بتاريخ 13/1/1948 إحالتهم إليها لمعاقبتهم طبقا للمواد سالفة الذكر.
وقد ادعى عبد الحميد إسماعيل ناصر بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين.
سمعت محكمة جنايات أسيوط هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة لتهمة الشروع في قتل عبد الحميد إسماعيل ناصر والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة لتهمة الشروع في قتل محمود إبراهيم أحمد (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين عن تهمة الشروع في قتل عبد الحميد إسماعيل ناصر عمدا مع سبق الإصرار والترصد (ثانيا) بتبرئة المتهمين من تهمة الشروع في قتل محمود إبراهيم أحمد عمدا (ثالثا) بإلزام المتهمين المذكورين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني عبد الحميد إسماعيل ناصر على سبيل التعويض مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات المدنية و50 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في أول فبراير سنة 1950 الخ.


المحكمة

وحيث إن وجه الطعن يتلخص في أن المحكمة حين التفتت عن شهود النفي بمقولة إن الطاعنين لم يقوموا بإعلانهم حتى كانت تتولى مناقشتهم المناقشة التي تطمئن إليها في ظهور الحقيقة تكون قد أفسدت منطق الاستدلال في قضائها، لأن ما ذكرته لا يستند إلى أساس من القانون، كما أنه لا يصححه ما استطردت إليه عن تكذيب هؤلاء الشهود، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة متكاتفة تسقط كلها إذا ما سقط أحدها، ولا يرد على هذا الأمر أن الشهود شهود نفي، إذ أن للقاضي الهيمنة على أدلة الدعوى كافة وكل ما يفيد في كشف حقيقتها، فله أن يستدعي أي شخص يرى لزوما لسماع أقواله بغض النظر عما إذا كان هذا الشخص من شهود الإثبات أو شهود النفي مادامت أقواله تتصل بكشف الحقيقة سواء من ناحية الإدانة أو من ناحية البراءة، وبغض النظر أيضا عن مسلك المتهم نفسه في دفاعه، سواء أقام بإعلان هذا الشاهد أم لم يقم. وإنه وإن أوجب القانون على المتهم إعلان شهوده إن رأى له مصلحة في سماعهم إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة في حل من صرف النظر عن سماعهم إذا شاطرت الدفاع رأيه في فائدة ذلك لكشف الحقيقة في الدعوى، أما إذا كانت لم تشاطره الرأي فأنها تكون على حق إذا هي أغفلته والتفتت عنه، ويقول الطاعنون إن المحكمة إذ التفتت عن سماع شهود النفي ودانتهم للأسباب السالفة الإشارة إليها قد جاء حكمها معيبا متعينا نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لدفاع الطاعنين قد قال في ذلك: "إن المتهمين أنكروا التهمة وادعى كل منهم إنه كان متغيبا عن البلدة في وقت الحادثة وأشهد شهود نفي صادقوه في التحقيقات عدا أحمد مرعي الشاهد الثالث... وإنه بما أن المحكمة لا تعول على أقوال من صادق المتهمين من شهود النفي لأن المتهمين لم يعلنوهم كشهود نفي حتى تتمكن المحكمة من مناقشتهم المناقشة التي تطمئن إليها من استظهار الحقيقة ولأن معظمهم يمت إلى المتهمين بصلة قربى أو مصلحة وكان من الميسور للمتهمين في فترة اختفائهم بعد الحادث أن يدبر كل منهم لنفسه دفاعا مهد له الشهود اللازمين سيما وأن أقوال المجني عليه وشاهد الرؤية قد أيدها الطبيب الكشاف والطبيب الشرعي..." ولما كان ما أوردته المحكمة في مطلع الأسباب عن شهود النفي يفيد أنها لم تكن قد أتمت تكوين عقيدتها في الدعوى ولم تكن الواقعة قد وضحت لديها وضوحا كافيا بل كانت في حاجة إلى أن تستزيد من الأدلة حتى تقول كلمتها فيها، وأنه لم يمنعها منه سوى أن الطاعنين لم يقوموا بإعلانهم كشهود نفي حتى تتمكن عندها من المناقشة التي تطمئن إليها- لما كان الأمر كذلك وكان للقاضي الجنائي بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يستدعي ويسمع قول أي شخص يرى لزوما لسماع أقواله ليكشف وجه الحق في الدعوى، وذلك بقطع النظر عن إعلانه بمعرفة من يرى المصلحة في حضوره أو عدم إعلانه، وبقطع النظر عن التمسك بطلبه أو عدم التمسك به، فإن المحكمة إذ تركت ذلك وقضت بالإدانة تكون قد خالفت القانون، ولا يؤثر في هذا النظر ما استطردت إليه بعدها من الحكم على الشهادة كما وردت بالتحقيقات ما دامت هي قد أوردت في حكمها عن مناقشة شهود النفي ما ذكرته عن تبين الحقيقة والاطمئنان إليها مما قد يفيد احتمال تغيير رأيها في حالة سماعها إياهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 329 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 195 ص 596

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(195)
القضية رقم 329 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

أدلة الثبوت. وجوب إبداء مضمون كل منها.

--------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا. فإذا أدان الحكم المتهم في جريمة القتل الخطأ دون أن يورد مضمون ما قاله شاهد الإثبات في الدعوى ولا حاصل ما جاء في المعاينة وفي تقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع تعويله في الإدانة على الأدلة المستمدة من ذلك، فإنه يكون قاصر البيان واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة زكية عبد السلام جمعة وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة نقل بسرعة كبيرة رغم اقترابه من جهة بها مساكن وبدون أن يستعمل آلة التنبيه رغم علمه بعدم صلاحية فرملتي اليد والقدم والدركسيون دون أن يقوم بإصلاحهما مباشرة قبل سيره فصدم بسيارته المجني عليها التي كانت تسير بالطريق وأحدثت بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت لوفاتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة السنطة الجزئية هذه الدعوى ثم قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فاستأنفت النيابة الحكم الأخير في 2 يونيو سنة 1949.
سمعت محكمة طنطا الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا عملا بمادة الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءته ودانه بالقتل الخطأ قد اعتمد في إدانته على أقوال الشهود والمعاينة وتقرير الخبير الفني والتقرير الطبي دون أن يعني بذكر فحوى شهادة محمد أحمد يونس وهو شاهد إثبات في الدعوى ولم يذكر ما ورد في المعاينة مؤيداً لقضائه ولا ما ورد في تقرير الخبير الفني والتقرير الطبي.
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في تأويل القانون على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتضح وجه استدلاله به وإلا كان باطلا، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بذكر مضمون ما قاله شاهد الإثبات المشار إليه ولم يورد حاصل ما جاء في المعاينة وتقرير المهندس الفني وتقرير الصفة التشريحية مع أنه عول في إدانة الطاعن على الأدلة المستمدة من ذلك كله، فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

الطعن 289 لسنة 20 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 174 ص 534

جلسة 24 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(174)
القضية رقم 289 سنة 20 القضائية

هتك عرض. 

ركن القوة. ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه. كلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه.

--------------
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون للجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه، وكلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه. فمتى كان الحكم الذي أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجني عليها وهي نائمة ورفع جلبابها وأدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى، فاستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها - فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانه فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض نجاة عبد المجيد السعدني التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة، بأن ركب فوقها أثناء نومها ورفع جلبابها وأدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/2 من قانون العقوبات.
فقرر في 8/12/1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمادة سالفة الذكر.
سمعت محكمة جنايات طنطا هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجناية هتك عرض بالقوة في حين أن واقعة الدعوى لا يبين منها توفر عنصر الإكراه، ويقول الطاعن إن محاميه قد تمسك أمام المحكمة بهذا الدفاع مستندا فيه إلى ما يؤيده من التحقيقات وظروف الحادثة، وطلب بصفة احتياطية تطبيق المادة 269 من قانون العقوبات، فلم تعول المحكمة على هذا الدفاع ولم ترد عليه بما يفنده.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله: "كانت البنت نجاة عمرها من 10-11 سنة، تنام مع ذويها بدهليز المنزل الذي يسكنون في غرفة منه ويسكن المتهم في غرفة أخرى واستيقظت من نومها في الخامسة صباحا فوجدت المتهم جاثما فوق فخذيها وقد رفع جلبابها وأدخل قضيبه من رجل لباسها وأخذ يحكه بفرجها حتى أمنى عليها فاستغاثت بوالدتها التي كانت تنام بجوارها، فهرب المتهم إلى غرفته المجاورة فذهبت إليه والدتها وأنبته على فعلته، وعندئذ هم بالخروج من المنزل فاستغاثت بجيرانها في المنزل ومنعته من الخروج، ثم ذهبت هي للبوليس وأبلغته الحادثة"، وكان هذا البيان تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها، وكان يكفي لتوافر ركن القوة فيها أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل أثناء نومه، وكان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن وفنده، واستند في ثبوت التهمة وتفنيد الدفاع إلى الأسباب التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان كل ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون على غير أساس ولا يخرج في الواقع عن محاولة الجدل في موضوع الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن موضوعا.

الطعن 327 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 194 ص 593

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------------

(194)
القضية رقم 327 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إدانة المتهم في تبديد دفعه بأن عقد التسليم صوري دفع موضوعي لا يلزم أن يرد عليه رداً صريحاً.

---------------
إن الدفع بصورية عقد التسليم الذي اعتمدت عليه المحكمة في إدانة المتهم بالتبديد هو من الأمور المتعلقة بالموضوع فلا يلزم له رد صريح خاص، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من اعتماد الحكم على هذا العقد كدليل إثبات في الدعوى، الأمر الذي يدل على أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد أطرحت هذا الدفع ولم تعول عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- إبراهيم شامخ بكر (الطاعن)، 2- حميدة عثمان حميدة، بأنهما بددا عجلة السيارة الاحتياطية المبينة بالمحضر والمملوكة لإبراهيم كساب وأحمد شريف باشا إضراراً بهما وذلك بأن اختلساها وكانت قد سلمت إليهما بصفة كونهما يشتغلان عليها بالأجرة، وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات.
نظرت محكمة إمبابة الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابياً للأول (الطاعن) وحضوريا للثاني عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ.
فعارض في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم.
سمعت محكمة الجيزة الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يناير سنة 1950 الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه الذي دان الطاعن بتبديد عجلة السيارة بمقولة إنه تسلمها بمقتضى وصول مكتوب موقع عليه منه مع أن طبيعة الأشياء تتجافى مع هذا النظر. ذلك لأنه (أي الطاعن) بصفة كونه سائقا لسيارة النقل لا يعمل عليها إلا نهاراً فإذا انقضى العمل اليومي أودعها مخزنا معداً لها ولسواها من سيارات المطحن. وإذن فإن هذا الوصول لا يمكن أن يعتبر في القانون قرينة قاطعة على الاختلاس ويكون الحكم - إذ عده كذلك - قد أخطأ. هذا إلى أن المجني عليهما قررا بأنهما لا يعرفان شيئا في موضوع التهمة والذي تولى البلاغ هو ابن أحدهما وبذلك تصبح القضية وليس فيها مجني عليه. ويضيف الطاعن أنه تمسك بأن العجلة المفقودة كانت قد تسلمت لمن أصلحها ثم أعيدت للمبلغ ووافقه على ذلك شهود ولكن الحكم الابتدائي لم يأخذ بشهادتهم ودان الطاعن وآخر هو حمال السيارة ولكن هذا الأخير استأنف هذا الحكم فقضى ببراءته وكان يجب أن تضم محكمة ثاني درجة حكم البراءة المذكور وتطلع عليه خشية تناقض الأحكام ولكنها لم تفعل وقضت بتأييد الحكم الابتدائي. وفضلا عن ذلك فقد تمسك الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بأن مقاس العجلة موضوع الدعوى يدل على أنها عجلة احتياطية مما مفاده صورية وصول التسليم الموقع عليه من الطاعن. ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع فجاء لذلك ولما تقدم من أسباب قاصر البيان.
وحيث إنه لا وجه لكل ما يثيره الطاعن في طعنه. فالحكم المطعون فيه حين دانه بالتبديد قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهي أدلة مستمدة من شهادة الشهود والورقة الموقع عليها من الطاعن باعترافه بتسلمه السيارة وجميع جهازها بما فيه العجلة المختلسة ومستمدة كذلك من اضطراب أقوال الطاعن وتعدد رواياته. ولما كان الأمر كذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من إدانة الطاعن وكان ابن أحد صاحبي المطحن هو الذي قام بالتبليغ وهو الذي قدم الوصول المشار إليه وهو دال على ملكية المجني عليهما للعجلة المختلسة، وكان القضاء ببراءة الحمال لا يتناقض في شيء مع القضاء بإدانة الطاعن، ذلك لأنه على ما يبين من واقعة الدعوى الثابتة في الحكم هو الذي استلم السيارة ومعداتها وهو الموقع على عقد التسليم وهو قائدها فمسئولية الحمال لا تأتي إلا بالتبعية لمسئوليته. لما كان ذلك كله فإن الجدل الوارد في الطعن لا يكون مقبولا، أما دفاعه المشار إليه بصدد صورية عقد التسليم فهو لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، لا يلزم له رد صريح خاص. إذ أن الرد عليه مستفاد ضمنا من اعتماد الحكم على هذا العقد كدليل إثبات في الدعوى مما مفاده أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد أطرحت هذا الدفاع ولم تعول عليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 316 لسنة 20 ق جلسة 8/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 193 ص 590

جلسة 8 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(193)
القضية رقم 316 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

إدانة متهم في إحراز مخدر استنادا إلى نتيجة التفتيش الذي أجرى بمنزله وإلى اعتراف المتهم استجوابه أمام النيابة بوجود المخدر في منزله. تبرئته استئنافيا على أساس بطلان التفتيش دون تعرض للاعتراف. قصور.

-------------
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم في إحراز مخدر استنادا إلى نتيجة التفتيش الذي أجرى بمنزله وكشف عن وجود المخدر تحت الفراش الذي كان ينام عليه، وإلى شهادة الكونستابل الذي أجرى ذلك التفتيش، وإلى اعتراف المتهم عند استجوابه أمام النيابة بوجود المخدر على الفرن الموجود بوسط منزله، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فبرأت هذا المتهم بناء على ما رأته من بطلان التفتيش ولكنها أغفلت التحدث عن الاعتراف الذي كان من الأدلة التي استندت إليها محكمة الدرجة الأولى في إدانته، وذلك دون أن تبين الأسباب التي دعتها إلى الإعراض عنه، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه حاز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني وفي غير الحالات المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 /6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة كفر الزيات الجزئية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لحصول كشط فيه. وبعد أن أنهت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 39 من القانون رقم 21 لسنة 1928 برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش وبحبس المتهم سنتين ونصف سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المضبوطة على مصاريفه.
استأنف المتهم الأول هذا الحكم يوم صدوره.
ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة طنطا الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى، وبعد نظره قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم مع تأييد المصادرة، وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فطعن حضرة صاحب العزة محمد توفيق بيومي بك رئيس نيابة طنطا الابتدائية في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المتهم تأسيسا على ما رآه من بطلان التفتيش وأغفل التحدث عن دليل آخر غير مستمد من ذلك التفتيش وهو اعتراف المتهم أمام النيابة.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على المتهم "المطعون ضده" بتهمة إحراز مخدر فقضت محكمة أول درجة بإدانته استنادا إلى نتيجة التفتيش الذي أجرى بمنزله وتبين منه وجود ذلك المخدر تحت الفراش الذي كان ينام عليه، وإلى شهادة الكونستابل الذي أجرى ذلك التفتيش، وإلى اعتراف المتهم عند استجوابه بمعرفة النيابة بأن رجل البوليس وجد المخدر على الفرن الموجود بوسط منزله، فلما استأنف المتهم الحكم قضت المحكمة الاستئنافية ببراءته مؤسسة ذلك على ما رأته من بطلان التفتيش وأغفلت التحدث عن الاعتراف المشار إليه، مع أنه كان من بين الأدلة التي استندت إليها محكمة أول درجة في إدانته مما كان يقتضي منها - إذا هي لم تأخذ به - بيانا للأسباب الداعية للإعراض عنه. أما وهي لم تتحدث عنه إطلاقاً فإن حكمها المطعون فيه يكون قاصر البيان قصورا يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 408 لسنة 20 ق جلسة 2/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 192 ص 588

جلسة 2 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(192)
القضية رقم 408 سنة 20 القضائية

نقض. 

انتفاء المصلحة من الطعن. رفضه. مثال في واقعة حيازة ميزان غير مضبوط.

-------------
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في تهمة أنه وجد بحيازته سنجة غير مضبوطة بها عجز يزيد على المسموح به قانونا مع علمه بذلك وبغير مبرر مشروع، وعاقبه على ذلك بالغرامة جنيها ومصادرة السنجة، وكان ما دله في صدد إثبات ركني علم المتهم بأن السنجة التي وجدت عنده غير مضبوطة وأن إحرازه إياها بغير مبرر مشروع لا يؤدي بذاته إلى ذلك، ولكن كان هذا المتهم يسلم في طعنه بأنه كان محرزا للسنجة الغير المضبوطة والغير المدموغة وأنه كان يستعملها في وزن عينات القطن الواردة، فإنه لا تكون له مصلحة من الطعن على هذا الحكم بذلك القصور، إذ أن الواقعة كما سلم بها في طعنه تنطبق على المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1939 التي تنهى عن حيازة أو استعمال موازين للتعامل بها إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة، واستعمال المتهم هذه السنجة في وزن عينات القطن مما يدخل في مدلول كلمة التعامل الواردة في هذه المادة، وذلك معاقب عليه، فضلا عن المصادرة، بالغرامة التي لا تتجاوز جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام طبقا للمادة 14 من القانون المذكور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه وجد بحيازته سنجة غير مضبوطة بها عجز يزيد على الحد المسموح به قانونا مع علمه بذلك وبغير مبرر مشروع، وطلبت عقابه بالمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939.
سمعت محكمة جنح الإسكندرية المختلطة الدعوى وقضت علنا وحضوريا على المتهم، بعد اطلاعها على مادة الاتهام، بغرامة قدرها جنيه مصري واحد والمصاريف ومصادرة السنجة المضبوطة.
فرفع الأستاذ صوصه المحامي عن المحكوم عليه نقضا عن هذا الحكم بتقرير قدمه لقلم كتاب محكمة الإسكندرية المختلطة الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعن بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939، وذلك لأنه لم يثبت بأدلة سائغة في حق الطاعن توفر ركنين أساسيين من أركان الجريمة التي تقع تحت طائلة هذه المادة وهما علمه بعدم ضبط أو تزوير السنجة المضبوطة عنده، وأنه أحرزها بغير مبرر مشروع، خصوصا وأن هذه السنجة لا تستعمل للبيع أو الشراء، وإنما يقتصر العمل بها في وزن عينات القطن.
وحيث إن الحكم المطعون عليه حين طبق المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 على الواقعة المنسوبة إلى الطاعن قال إثباتا لركني علم الطاعن بتزوير أو عدم ضبط السنجة التي وجدت في حيازته بغير مبرر شرعي.
"وحيث إن حيازة سنجة غير مدموغة من شأنه أن يثير شكا في نفس المتهم، من ناحية كون السنجة موضوع القضية غير مضبوطة، وأن مجرد استعمال هذه السنجة غير المضبوطة في عمل داخلي بالمكتب لا يعد مبررا مشروعا لحيازتها".
وحيث إن هذا الذي قاله الحكم وإن كان لا يؤدي بذاته إلى النتيجة التي انتهى إليها من توفر هذين الركنين في حق الطاعن، غير أنه لا مصلحة للطاعن في التمسك بذلك، لأنه على فرض عدم توفرهما، وعدم انطباق المادة 13 من القانون المذكور على الواقعة، فإنها تقع تحت طائلة المادة الرابعة من القانون ذاته التي تنص على أنه (لا تجوز حيازة أو استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو آلات للوزن أو للقياس أو للكيل للتعامل بها إلا إذا كانت قانونية ومضبوطة ومدموغة) وذلك لأن الطاعن يسلم في طعنه بأنه كان محرزا للسنجة الغير المضبوطة والغير المدموغة، وأنه كان يستعملها في وزن عينات القطن الواردة، وهذا مما يدخل في مدلول كلمة التعامل الواردة في نص المادة الرابعة السالف ذكرها والمعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون المذكور.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 402 لسنة 20 ق جلسة 2/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 191 ص 585

جلسة 2 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(191)
القضية رقم 402 سنة 20 القضائية

اشتباه. 

العود إلى الاشتباه. الحكم الصادر بناء على قانون المتشردين والمشتبه فيهم رقم 24 لسنة 1923. له أثره في حق المشتبه فيه.

--------------
إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره. فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه في 7 مارس سنة 1949 بحبسه ستة أشهر مع الشغل لارتكابه جريمة سرقة فإنه بذلك يكون قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه في قضية الجنحة رقم 1936 سنة 1949 مصر بالحبس لسرقة رغم سابقة الحكم عليه في قضية الجنحة رقم 542 سنة 1945 الخليفة بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور لاشتباه، وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945.
سمعت محكمة الجمالية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية من إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة توقيع عقوبة الحبس والمراقبة على المتهم طبقا لمواد الاتهام، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض في 2 مارس سنة 1950 الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة أسست طعنها على أنه لما كان المتهم قد سبق الحكم عليه في 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور لأنه من ذوي الشبهة، ثم صدر عليه حكم بعد ذلك في 17 من مارس سنة 1949 بالحبس لسرقة وقعت في 29 من ديسمبر سنة 1948، فإنه يكون بذلك قد عاد إلى حالة الاشتباه ويكون الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبره عائداً واقتصر على تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في حقه وقضى عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر فقط يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه، إذ كان الواجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة المذكورة وتوقيع عقوبتي الحبس والمراقبة المبينتين بها.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على المتهم بأنه "عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه في قضية الجنحة رقم 1936 سنة 1949 مصر بالحبس لسرقة رغم سبق الحكم عليه في قضية الجنحة رقم 542 سنة 1945 الخليفة، بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة شهور لاشتباه" وطلبت معاقبته بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة أول درجة قضت بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور وطبقت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذلك القانون ولم تعتبره عائداً في حكم الفقرة الثانية من تلك المادة بمقولة إن الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس في 20 سبتمبر سنة 1945 كان قبل صدور المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فلا يعامل به. والحكم المطعون فيه أيد حكم أول درجة وقال "إنه بالاطلاع على صحيفة سوابق المتهم تبين أن الحكم الذي صدر عليه في القضية رقم 542 لسنة 1945، إنما صدر في ظل القانون رقم 24 لسنة 1923 طبقا لإنذار اشتباه تسلم إلى المتهم في ظل هذا القانون". وحيث إن المادة 12/2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على إلغاء جميع إنذارات التشرد والاشتباه التي تحت ظل هذا القانون (أي قانون رقم 24 لسنة 1923). وحيث إنه لكي يعتبر المتهم عائداً لحالة الاشتباه يجب أن يكون قد سبق اعتباره مشبوها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لأن العود إلى الاشتباه المقصود في هذا المرسوم بقانون هو وجود المتهم في حالة اشتباه تامة الأركان طبقا لما تقتضيه المادة 5 من المرسوم بعد أن يكون قد صدر حكم بوضعه تحت المراقبة الخاصة طبقا للمادة 6 منه. وحيث إن الحكم على المتهم بعوده للاشتباه في ظل القانون رقم 24 لسنة 1923 لا اعتبار له في ظل المرسوم بالقانون الجديد الذي وضع لحالة الاشتباه تعريفا خاصا ووضع له عقوبة خاصة جعل من سلطة المحاكم تطبيقها بعد أن كان ذلك متروكا لرجال البوليس، وقد رأى القانون أن تلغى جميع الإنذارات التي أعطيت في ظل القانون القديم فلم تعد لها قيمة، وأما الأحكام التي صدرت تبعا لها فلا تعتبر سوابق في ظل القانون الجديد.
وحيث إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم توفر حالة العود بسبب أن الحكم الذي استندت إليه النيابة سابق على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 غير سديد، لأن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هي الحال في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره. ونص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على إلغاء إنذارات الاشتباه وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ما هو إلا تطبيق لهذه القاعدة. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه في 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه في 7 مارس سنة 1945 بحبسه ستة أشهر مع الشغل لأنه ارتكب جريمة سرقة، فإنه يكون بذلك قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة في حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى بمعاقبة المتهم بعقوبة الحبس وبوضعه تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.

الاثنين، 27 فبراير 2023

الطعن 284 لسنة 20 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 173 ص 532

جلسة 24 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(173)
القضية رقم 284 سنة 20 القضائية

إثبات:
أ - إدانة متهم بناء على أقوال متهم آخر ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها. جائز. عدول المتهم عن أقوال صدرت عنه. الأخذ بهذه الأقوال جائز.
ب - دليل. لا يلزم أن يكون مباشرا للمحكمة أن تكمله بالمنطق وتستخلص منه ما هو مؤد إليه حتما.

----------------
1 - للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها. كما لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على هذه الأقوال على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها.
2 - لا يلزم في القانون أن يكون الدليل الذي بني عليه الحكم مباشرا، بل للمحكمة - وهذا من أخص خصائص وظيفتها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- أحمد محمد أحمد سالم. 2- زكي عبد العال طابع (الطاعنين). 3- إبراهيم دسوقي بيصار (توفى). 4- صديق عبد العال طابع بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا عمدا إبراهيم محمد نصر الشهير بإبراهيم العادلي وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله واستدرجوه إلى حقل قمح يقوم بحراسته المتهم الثالث وتركوه حتى استغرق في النوم وأطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا ثم انقضوا عليه وذبحوه بآلات حادة وبتروا رأسه، فحدثت به الإصابات الموضحة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والرابع، اشترك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق بأن قصد برفقتهما إلى بلدة المجني عليه وذهب هو والمتهم الثاني لمنزله حين بقي الأول في انتظارهما خارج البلدة، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول، وبهما والمادتين 40 /2 و3، 41 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الرابع. فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات الجيزة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بتاريخ 25/12/1949 عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والثاني مع تطبيق المادة 235 من قانون العقوبات للأخير حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للمتهم الرابع بمعاقبة المتهم الأول أحمد محمد أحمد سالم بالإعدام شنقا، وبمعاقبة المتهم الثاني زكي عبد العال طابع بالأشغال الشاقة المؤبدة، وببراءة المتهم الرابع صديق عبد العال طابع مما أسنده إليه عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن بأن المحكمة - إذ دانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار - قد اعتمدت على الاستنتاج المجرد كما استندت إلى أقوال المتهم الشريك برغم عدوله عنها في الإحالة وأمامها بالجلسة، وبرغم عدم تأييدها بدليل آخر، هذا إلى أن تصوير المحكمة لما ارتكبه هذا المتهم نفسه يجعل منه فاعلا أصليا لا مجرد شريك إذ يستحيل طبقا لهذا التصوير أن يقوم الطاعن وحده بالجريمة على النحو الذي ذكرته المحكمة مما يعتبر أيضا قصورا في بيان الحكم لواقعة الدعوى.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجناية التي دان الطاعن بها، وتعرض لدفاعه المبين بوجه الطعن وفنده، مستندا في كل ذلك إلى الأسباب التي قام عليها والتي لها أصلها في التحقيقات ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر متى اطمأنت إليها ولو لم يكن عليه في الدعوى من دليل سواها، وأن لها كذلك أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على أقواله الأولى على أساس أنها صحيحة وصادقة في رأيها، وكان لا يلزم كذلك في القانون أن يكون الدليل الذي يبني عليه الحكم مباشرا بل أن للمحكمة -وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه. متى تقرر كل ذلك فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون لا محل له، وهو لا يخرج في حقيقته عن معاودة الجدل في موضوع الدعوى والمناقشة حول تقدير أدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 282 لسنة 20 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 172 ص 528

جلسة 24 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(172)
القضية رقم 282 سنة 20 القضائية

أ - تموين. 

صنع خبز أقل وزنا مما هو مقرر. القرار رقم 47 لسنة 1949. الغرض منه. لا يمكن أن يقصد به تقييد القاضي بدليل معين في ثبوت هذه المخالفة.
ب - تموين. 

صاحب مخبز. عدم تمسكه أمام المحكمة بوجوب معاملته بالمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945. لا يجوز له أن يتمسك بذلك أمام محكمة النقض.
جـ - دفاع. 

صاحب مخبز ومتهم آخر معه. محاكمتهما عن جريمة صنع خبز أقل من الوزن المقرر. محام واحد عنهما. قصر المحامي دفاعه عن صاحب المخبز. ذلك ينفي التعارض بين مصلحتيهما.

---------------
1 - إن القانون رقم 95 لسنة 1945 إذ خول وزير التموين إصدار القرارات اللازمة لوزن الرغيف لم يمنحه سلطة قصر الدليل على إجراء بعينه. فالقول بأن جريمة صنع خبز أقل وزنا مما هو مقرر لا تثبت إلا إذا تناول الوزن عددا معينا من الأرغفة قول لا يتفق والقانون. والقرار رقم 47 لسنة 1949 إنما أريد به تنظيم العمل الإداري لمن يتولون تفتيش المخابز، ولا يمكن أن يكون مقصودا به تقييد القاضي بدليل معين، فإن الأصل في المواد الجنائية أن القاضي يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى، فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع العقوبة.
2 - إذا كان المتهم وهو صاحب المخبز لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب معاملته بالمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يكون له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
3 - إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محاميا واحدا حضر عن صاحب المخبز ومتهم آخر معه ولكن كان الظاهر من هذا المحضر أيضاً أن هذا المحامي قصر دفاعه على صاحب المخبز دون المتهم الآخر، فذلك ينتفي معه قيام التعارض بين مصلحتيهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من (1) أحمد عزت سلامة (الطاعن) و(2) أحمد متولي أحمد و(3) محمود الغمراوي حسين بأنهم استخرجوا خبزا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا.
وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2 ،4 ، 7/ 2 من القرار رقم 516 لسنة 44 المعدل بالقرار رقم 215 لسنة 1947 و2 ،4، 47 ،49، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
ومحكمة الجنح المستعجلة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للثالث ببراءة المتهمين بلا مصروفات جنائية.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام حضوريا للمتهمين الأول والثاني وغيابيا للمتهم الثالث بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم بلا مصاريف عملا بالمادتين 55،56 من قانون العقوبات، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 29/12/1949 الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون: ذلك (أولا) لأنه لم يبين عناصر الجريمة التي دان بها الطاعن، وثانيا لأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا عقاب عليها، وفوق ذلك فإن الطاعن وهو صاحب المخبز وكل إدارته آخر ولم يكن في وسعه أن يراقب كل ما يدور به، وبالتالي لم يكن في مكنته أن يمنع ما يظهر في الخبز من عجز في الوزن، الأمر الذي كان يقتضي معاملته بالمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945. (ثالثا) أن القانون يحتم أن يكون إثبات العجز في وزن الخبز بواسطة وزن مائتي رغيف، فإذا استبعد 35 رغيفا وهي التي قدمها المتهم الثالث عند التبليغ عن الواقعة كان الباقي يقل عن مائتي رغيف وهو لا يكفي في إقامة الدليل القانوني لإثبات العجز.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن. إذ أثبت أن الخبز وجد ينقص عن الوزن المقرر قانونا في حالتي وزنه بالرغيف الواحد وبالجملة، كما تحدث الحكم بعد بيان الواقعة عن الأدلة التي استخلص منها ثبوت التهمة في حق الطاعن وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ومنها إقرار أحد المتهمين بأن الطاعن، هو الذي أمر العامل بإنقاص الوزن. أما ما يثيره الطاعن بشأن العدد الذي يجب أن يوزن من الأرغفة لإثبات العجز فإن القرار رقم 47 لسنة 1949 إنما أريد به تنظيم العمل الإداري لمن يتولون تفتيش المخابز ولم يخول القانون لوزير التموين سوى إصدار القرارات اللازمة لوزن الرغيف ولم يمنحه سلطة قصر الدليل على إجراء بعينه، فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عددا معينا من الأرغفة قول لا يتفق والقانون، إذ الأصل في المواد الجنائية أن القاضي يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى، فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع العقوبة وأما ما يثيره بشأن تطبيق المادة 58 من القانون المذكور فلا محل له، إذ لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن الواقعة كما أثبتها الحكم استنادا إلى الأدلة التي أوردها هي أن الطاعن هو الذي يقوم بإدارة المخبز.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في القول بأن المحكمة وقد قبلت مدافعين عن الطاعن وآخر كان متهما معه قد أخلت بحقه في الدفاع لقيام التعارض بين مصلحتهما.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه وإن كان الثابت من محضر الجلسة أن محاميا واحدا حضر عن الطاعن وآخر إلا أنه ظاهر من هذا المحضر أيضا أن هذا المحامي قصر دفاعه على الطاعن دون الآخر مما ينتفي معه قيام التعارض في المصلحة.
وحيث إن الوجه الأخير يتحصل في القول بوجود تناقض بين أسباب الحكم إذ قال الحكم عندما تعرض لدفاع الطاعن أنه أنكر التهمة ودفعها بأن المتهم الثالث قد لفق له هذا الاتهام بمعونة المتهم الثاني. ومفاد هذه العبارة أن الطاعن يقول بوجود تواطؤ بين المتهمين الثاني والثالث، إلا أن الحكم قال في موضع آخر إن أحدا لم يقل ولا المتهم الأول نفسه (الطاعن) إن الخراط (المتهم الثاني) يضمر له شرا لسبب من الأسباب مما يحمله على الإيقاع به، وهذا تناقض يعيب الحكم.
وحيث إن هذا الوجه مردود بالا تناقض مما أشار إليه الطاعن. ذلك لأن معاونة المتهم الثاني للثالث في تلفيق الاتهام على فرض صحتها لا تستلزم حتما قيام الضغينة الحافزة على ذلك التلفيق.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 281 لسنة 20 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 171 ص 520

جلسة 24 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(171)
القضية رقم 281 سنة 20 القضائية

أ - توقيع الأحكام الجنائية. 

تنظيمه. لا يلجأ فيه إلى قانون المرافعات. المرجع في ذلك إلى المادتين 231 تحقيق و51 تشكيل وما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص.
ب - قتل. 

الإصرار عليه لتسهيل السرقة. لا مانع. اعتبار المتهم شريكا مع مجهول في قتل مقترن بسبق الإصرار وتطبيق المادة 234/3 عليه في ذات الوقت. لا مانع.
جـ - إخفاء أشياء مسروقة

 متحصلة عن قتل مع سبق الإصرار. عقاب المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات مع تطبيق المادة 17 ع عليه. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. لا يقبل.

-----------------
1 - إن تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وبيان واجبات القضاة وحقوق المتقاضين في هذا الخصوص مبين في المادتين 231 من قانون تحقيق الجنايات و51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وفي غيرها من المواد، وهذا التنظيم مفصل فيما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الشأن مما لا محل معه للرجوع إلى قانون المرافعات الذي لا يرجع إليه إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانوني تحقيق الجنايات وتشكيل محاكم الجنايات.
2 - ليس في القانون ما ينفي أن يكون القتل المرتكب قد حصل الإصرار عليه لتسهيل السرقة، وإذن فلا مانع من اعتبار المتهم شريكا مع مجهول في ارتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات عليه في ذات الوقت على أساس أنه وباقي من أدانتهم المحكمة قارفوا جريمة القتل مع سبق الإصرار لتسهيل السرقة. وإذا كانت المحكمة قد قدرت أن عقوبة الإعدام هي الواجبة التطبيق في واقعة الدعوى على هذا المتهم أيضا فلا معقب عليها في ذلك، إذ أن عقوبة الإعدام جائز توقيعها على الشريك سواء في جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو في جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة.
3 - إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجري بأن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة" وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التي أورد بيانها استنادا إلى أدلة واعتبارات من شأنها أن تؤدي إليها ثم أخذه بالرأفة وطبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات - فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- حسان محمد أحمد عمارة الشهير بحامد. 2- حسن إبراهيم مدكور. 3- حسين علي إمام. 4- محمود محمد مرسي الشهير بالريس 5- أحمد محمد فرج بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا ستيتة يوسف عمدا بأن أمسكوا بها وشدوا قطعة قماش حول عنقها قاصدين قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أدت إلى وفاتها، وكان ذلك مع سبق الإصرار، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في الزمان والمكان السالفي الذكر سرقوا بطريق الإكراه المصوغات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر بأن خنقوها على النحو سالف الذكر لتعطيل مقاومتها، وقد ترك بها هذا الإكراه أثر الإصابات التي أودت بحياتها، الأمر المنطبق على المادة 314/2 من قانون العقوبات. والرابع والخامس أخفيا نقودا متحصلة من ثمن المصوغات المسروقة سالفة الذكر مع علمهما بذلك وبظروف الجريمة المشددة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 234/2 و230 و231 من قانون العقوبات للثلاثة الأول و314/2 و44 مكررة للرابع والخامس.
فقرر بتاريخ 29/2/1948 إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
ومحكمة جنايات مصر بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 40 /2 -3 و41 و230 و231 و235 و234/ 3 من قانون العقوبات بالنسبة للثلاثة الأول وبالمواد 44 /1-2 و234/ 3 من قانون العقوبات للرابع، وبالمواد 44 /1 و317 /5 و17 من قانون العقوبات للخامس: (أولا) بمعاقبة كل من حسان محمد أحمد عمارة الشهير بحامد وحسن إبراهيم مدكور بالإعدام. (ثانيا) بمعاقبة حسين علي إمام بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثالثا) بمعاقبة محمود محمد مرسي الشهير بالريس بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات. (رابعا) بمعاقبة أحمد فرج بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن المقدم من الطاعن الأول تتحصل في القول بأنه لما كان يتبين من الحكم المطعون فيه أن المتهمين الأربعة المحكوم عليهم كانوا قد اتفقوا معا على سرقة مصوغ المجني عليها بالإكراه عن طريق تخديرها، وظلوا على هذا التصميم السابق إلى أن وصلوا قرب منزل المجني عليها حيث حاولوا شراء المادة المخدرة ولكنهم أخفقوا، ويقول الحكم أنهم وقتئذ فقط صمموا على مقارفة جريمة السرقة بطريق قتل المجني عليها، ولما كانت الفترة التي انقضت بين إخفاقهم في الحصول على المخدر وبين وقت مقارفة القتل ليس من شأنها أن تكفي للقول بتصميم الطاعن وزملائه على القتل والإصرار عليه، خصوصا وقد يكون فعل القتل قد طرأ أثناء وجودهم في بيت المجني عليها دون أن يتفقوا جميعا عليه، فإن الحكم يكون قاصرا لعدم إيراد الدليل الذي استنبط منه قيام هذا التصميم أو سبق الإصرار بين المتهمين جميعا على القتل قبل وقوعه. هذا إلى أن المحكمة بعد أن ذكرت ما يدل على أن الطاعنين الثلاثة الأول قد ساهموا في فعل القتل عادت في تخاذل إلى القول بأنه إزاء دفاع كل منهم من أنه لم يباشر بنفسه فعل القتل الذي ارتكب على غير علم منه فإنها اعتبرت أن كلا منهم قد اشترك مع مجهول من بينهم في القتل، ثم استدلت على ثبوت نية القتل بالفعل المادي الذي وقع على جسم المجني عليها في حين أنه لا يصح الاستدلال بذلك إلا على من باشر فعل القتل بنفسه، ولما كان مجهولا فإن الاستدلال على النحو السابق إيراده لا يصح قبلهم جميعا إلا إذا أقيم الدليل على اتفاقهم السابق على القتل وهو ما لم تذكر المحكمة الدليل عليه. ويبين من ذلك أن الحكم لاسيما من ناحية بيان قصد القتل قاصر البيان واجب النقض.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره هذا الطاعن في طعنه. فالحكم المطعون فيه حين دانه بالجريمة التي آخذه عليها قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة بما في ذلك ظرف سبق الإصرار، وتعرض لاتفاق الطاعن مع زميليه على قتل المجني عليها بعد أن أخفقوا في الحصول على المادة المخدرة، فأورد الأدلة والاعتبارات التي استخلصت المحكمة منها في منطق سليم ثبوت قيام هذا الاتفاق بينهم، ومتى كان الأمر كذلك، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها فيما جرى من تحقيقات في الدعوى، فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له من مبرر خصوصا وأن للمحكمة أن تقضي بعقوبة الإعدام على الفاعل الأصلي، كما لها أن تقضي بها على الشريك أيضا في خصوص هذه الجريمة.
وحيث إن الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه قد لحقه البطلان بسبب عدم إيداع مسودته بالملف عقب النطق به، وذلك على خلاف ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 346 من قانون المرافعات وهي التي يجب تطبيقها لخلو قانون تحقيق الجنايات من نص في هذا الخصوص.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك لأن تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة في المواد الجنائية وبيان واجب القضاة وحقوق المتقاضين في هذا الخصوص مبين في المادتين 231 من قانون تحقيق الجنايات و51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وفي غيرهما من المواد وهو (أي ذلك التنظيم) مفصل فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الشأن مما لا محل معه للرجوع إلى قانون المرافعات الذي لا يرجع إليه إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانوني تحقيق الجنايات وتشكيل محاكم الجنايات.
وحيث إن مؤدى باقي أوجه الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن المحكمة حين دانته بالجريمة التي آخذته بها قد اعتمدت على أدلة لا تؤدي عقلا إلى النتيجة التي وصلت إليها، ولم ترد على دفاع الطاعن بصدد عدم كفاية الأدلة المقدمة في الدعوى قبله، هذا إلى خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون. ذلك لأن المحكمة قد انتهت إلى اعتبار الطاعن شريكا مع مجهول في ارتكاب جريمة القتل المقترن بسبق الإصرار ثم طبقت في الوقت نفسه الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات على أساس أن الطاعن وباقي من دانتهم قارفوا جريمة القتل لتسهيل السرقة مع أن الوصفين يتعارضان، ثم إنها لم تبين الأدلة على سبق الإصرار ونية القتل لدى الطاعن بالذات حتى تبرر الحكم عليه بالإعدام، مع أن القانون كان يخول لها الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وفق المادتين 234/3، 235 من قانون العقوبات التي طبقتهما في حقه.
وحيث إن ما يثيره الطاعن مردود بأن الحكم المطعون فيه حين دانه بالجريمة التي عاقبه عليها قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت هذه الواقعة منه، وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى. ومتى كان الأمر كذلك، وكان دفاع الطاعن المشار إليه لتعلقه بوقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يلزم له رد صريح خاص، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من إدانته للأدلة التي أوردها الحكم، أما ما يثيره بصدد التطبيق القانوني فليس له من مبرر. إذ ليس في القانون ما ينفي أن يكون القتل المرتكب قد حصل الإصرار عليه لتسهيل السرقة، وإذن فإن ما طبقته المحكمة من مواد على واقعة الدعوى صحيح في القانون. ولما كانت المحكمة قد قدرت أن عقوبة الإعدام هي الواجبة التطبيق في واقعة الدعوى على الطاعن وكانت عقوبة الإعدام جائزا توقيعها على الشريك سواء في جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو في جريمة القتل المرتكب لتسهيل السرقة - فلا معقب على المحكمة فيما قضت به من عقوبة في حدود سلطتها التقديرية.
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن المقدم من الطاعن الرابع هو أن الحكم المطعون فيه لم يختم في الثمانية الأيام التالية على صدوره ولم تحرر أسبابه قبل النطق به.
وحيث إنه سبق الرد على ما جاء في هذين الوجهين بصدد التحدث عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني فلا حاجة إلى تكراره.
وحيث إن حاصل باقي أوجه الطعن المقدم من هذا الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه وقد اعتبر السرقة التي وقعت ممن قارفها من باقي المتهمين جنحة فما كان يجب تغليظ العقاب على الطاعن بمقولة إنه عالم بظرف الإكراه الذي وقع، لأن هذا الظرف إن هو إلا جريمة القتل التي لا يجب اعتبارها ركن إكراه في مثل هذه الجريمة، ذلك لأنه يكون بذاته الجريمة الأساسية التي عوقب عليها المتهمون، ومن ثم كان يجب اعتبار ما وقع من الطاعن جنحة إخفاء أشياء مسروقة غير مقترنة بظروف مشددة، خصوصا وأن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة هي جريمة قائمة بذاتها مستقلة عن الجريمة الأصلية ولا يعتبر مرتكبها مشتركا مع الفاعل الأصلي في جريمته حتى كان يسوغ القضاء على الطاعن بعقوبة الأشغال الشاقة. هذا إلى أن جريمة الإخفاء ليست ثابتة قبل الطاعن ما دام قد عدل عن اعترافه الذي أدلى به في التحقيقات وأمام قاضي الإحالة، إذ أن الاعتراف المعول عليه هو ذلك الذي يدلي به المتهم أمام قاضيه الذي يحاكمه دون غيره من السلطات. وفضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يدلل على علم الطاعن بأن المال الذي استولى عليه كان من متحصلات السرقة أو أنه كان يعلم بالظروف المشددة التي ارتكبت فيها حتى يساءل بالفقرة الثانية من المادة 322 من قانون العقوبات ولم تطبق المحكمة لمصلحة الطاعن المادة 17 من قانون العقوبات مع أن في ظروف الدعوى وصغر سن الطاعن ما يقتضي تطبيقها.
وحيث إنه لما كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن بأنه أخفى نقوداً متحصلة من ثمن المصوغات المسروقة مع علمه بذلك وبظروف الجريمة المشددة وكان الحكم المطعون فيه إذ دانه بهذه الجريمة قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها منه وهي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها، تعرض لعلم الطاعن بالسرقة وبالظروف المشددة التي اقترنت بها في قوله إن المتهم الرابع محمود محمد مرسي الشهير بالريس (الطاعن) لا ينازع طبقاً لأقواله في التحقيقات في أنه كان يعلم أن المصوغات المباعة والتي خصه من ثمنها كانت مسروقة ويعلم أنها مسروقة من المجني عليها خالة المتهم الأول ولا أدل على علمه هذا من تصرفه في المبلغ الذي اختص به إذ كان يشتري ملابس ونظارة بقيم مرتفعة شأن من يتصرف في مال يعلم أنه لن يرده، غير أن هذا المتهم دفع بأنه لم يكن يعلم الظروف التي ارتكبت فيها السرقة وهذا الدفع مردود عليه بأنه كما قال أحمد محمد فرج المتهم الخامس كان مع المتهمين الثاني والثالث يسمعون أن المتهم الأول كان سيسرق بطريق القتل، هذا إلى ما ثبت من أقوال هذا المتهم نفسه من أنه كان يعلم علم اليقين أن المتهمين كانوا يبحثون على المخدر في طريقهم إلى منزل المجني عليها للاستعانة به في إتمام السرقة، يدل على ذلك ما قاله رداً على سؤال وجه إليه بشأن ما يعلمه عن سبب البحث عن البنج (اللي فاهمه أنه عايز الحاجات دي علشان السرقة والفلوس واحنا امبارح قلنا خلاص أهه رايح يسرق عايز الدواء ليه). وحيث إنه يستخلص حتما من هذا أن المتهم الرابع قد أخفى متحصلات الجريمة وهو يعلم بظروف ارتكابها إذ أن الوسيلة الباقية بعد الفشل في الحصول على المخدر هي إعدام حساسية المجني عليها بقتلها ثم طبق في حقه المادة 44/1-2 مكررة من قانون العقوبات الصادر بها القانون رقم 63 لسنة 1947 والمادة 234/3 من قانون العقوبات. وكل هذا صحيح في القانون ولم يطبق الفقرة الثانية من المادة 322 من قانون العقوبات كما يقول الطاعن حيث قد نص القانون رقم 63 لسنة 1947 على إلغائها.
وحيث إنه لما كان نص المادة 44 مكررة المذكورة يجري بأن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين. وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة" وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بإخفاء أشياء متحصلة من جناية القتل بالظروف الوارد بيانها فيه مستندا إلى الأدلة والاعتبارات السائغة التي أوردها، ثم أخذه بالرأفة وطبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات ونزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعتمد في الإدانة على اعتراف المتهم في التحقيقات الأولية ما دامت قد اطمأنت إليه - ما دام ذلك كله، فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

المحكمة الجنائية الدولية

international criminal court
- cour pénale internationale
فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي ليست بالفكرة الحديثة؛ إذ إن الدعوة إلى إنشاء هذا القضاء قد سبقت بفترة طويلة ظهور التنظيم الدولي المعاصر إلى أن اندلعت الحرب العالمية الأولى والتي كشفت للعالم بصورة ملموسة معنى الحرب وويلاتها وما يمكن أن تسببه الحروب من دمار اقتصادي وإنساني للحضارة العالمية
وبعد أن تأسست عصبة الأمم أثير موضوع تأسيس محكمة جنائية دولية من جديد، ونصت المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم على أن يتولى مجلس العصبة مشروع إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة وعرضه على الدول الأعضاء
قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1992 بتكليف لجنة القانون الدولي ILC التابعة للأمم المتحدة بإعداد مشروع النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وفي أيلول 1994 قدمت اللجنة للجمعية العامة مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقررت الجمعية العامة تشكيل لجان مخصصة لاستعراض المسائل الفنية والإدارية الرئيسية الناجمة عن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي ودراسة الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي للمفوضين. وبعد عدّة اجتماعات مثمرة عقدت هذه اللجنة التحضيرية دورة انعقادها الختامية من 16 آذار/مارس إلى 3 نيسان/إبريل عام 1998 قبل عدة أسابيع من افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية والذي عقد في مدينة روما بإيطاليا في الفترة من 15 حزيران/يونيو إلى 17 تموز/يوليو 1998
ويتألف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ديباجة وثلاثة عشر باباً


وفقاً لأحكام نظامها الأساسي تتكون المحكمة الجنائية من:

أ ـ هيئة الرئاسة.

ب ـ الهيئة التشريعية التي تضم شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.

ج ـ مكتب المدعي العام.

د ـ قلم كتاب المحكمة ـ ديوان المحكمة.

الطعن 1563 لسنة 19 ق جلسة 24/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 170 ص 518

جلسة 24 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(170)
القضية رقم 1563 سنة 19 القضائية

دعوى. 

دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النيابة بقيدها ضد مجهول وحفظها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل. الواقع في الدعوى أنه بعد ذلك أمر رئيس النيابة بإعادة تحقيق الدعوى. مباشرة التحقيق ورفع الدعوى على المتهم. لا يحق له أن يتمسك بأمر الحفظ الأول لأنه لم يصدر في شأنه إذ هو لم يكن وقتئذ متهما.

-----------------
إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هي قيدتها ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وكان الحكم الصادر في هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك، ولكن كان يبين من الطعن الذي قدمه المتهم في ذلك الحكم إلى محكمة النقض ومن مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهم، ففي ذلك ما يدل على أنه لم يكن في مبدأ الأمر متهماً، وإذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- شحاتة عساف 2- محمود رفعت. 3- سيد رمضان 4- محمد علي بيومي (الطاعن) بأنهم سرقوا بالات الخيش المبينة قدرا ووصفا وقيمة بالمحضر لبنك التسليف الزراعي، وطلبت عقابهم بالمادة 317/5، 7 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بنك التسليف الزراعي بحق مدني قدره 276 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين.
سمعت محكمة الجيزة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثلاثة الأول والمادة 317 من قانون العقوبات بالنسبة للرابع بحبس المتهم الرابع سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبراءة باقي المتهمين مع إلزام المتهم الرابع بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 276 جنيها والمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المتهمين.
فاستأنف كل من النيابة والمتهم الرابع والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت نظر هذه الدعوى قضت فيها حضوريا للأخير وفي غيبة الباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفت المتهمين من المصروفات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن ولم يعن بالرد على ما تمسك به من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النيابة إذ أن النيابة قيدتها ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل وأن رئيس النيابة هو الذي أمر بالحفظ ولم توجد أدلة تستوجب العدول عن هذا الأمر.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه لم يرد على ما دفع به الطاعن من ذلك إلا أنه يبين من الطعن ذاته كما يبين من الاطلاع على المفردات أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها ورفع الدعوى على الطاعن، وقد بوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ عليه. وفي ذلك ما يدل على أنه لم يكن في مبدأ الأمر متهما فلا حق له في التمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه. ويكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.