الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد البيع




عقد البيع. عقد رضائي. إثباته. عدم لزوم أفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.الحكم كاملاً




تضمن عقد البيع موضوع النزاع اتفاق طرفيه على اختصاص محاكم القاهرة بجزئياتها بنظر ما قد ينشأ عنه من منازعات.الحكم كاملاً




إجابة الطاعنة إلى طلبها توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهما والمبدى من باب الاحتياط فى دعوها بطلب بطلان عقد البيع مثار النزاع ورفض الدعوى بصحتهالحكم كاملاً




ثبوت أن عقد البيع المشهر محله أرض فضاء مربوط عليها ضريبة أرض قضاء وأن رسوم الشهر حصلت بالكامل عن شهر التصرف.الحكم كاملاً




تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين. تدوين العقد وتوقيعهالحكم كاملاً




دعوى فسخ عقد البيع لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته. اختلافها عن دعوى ضمان العيب الخفى.الحكم كاملاً




تحديد مجلس إدارة الشركة المساهمة لأسس بيع الوحدات العقارية التى تنشئها الشركة للجمهور وسبل سداد ثمنها. إجازته للعاملين فيهاالحكم كاملاً




ثبوت أن الأرض المبيعة بالعقد المسجل غير مزروعة. مؤداه. ملكيتها للحكومة. م 57 من القانون المدني القديم الصادر عام 1883. بيعها لآخر. بطلانه ما لم تجزه الحكومة. م 264 من القانون ذاته. الشهر لا يصحح عقداً باطلاً .الحكم كاملاً




تسجيل المشتري عقده لا يكفي وحده لنقل ملكية المبيع إليه. وجوب أن يكون البائع له مالكاً حتى تنتقل ملكيته إلى المشتري .الحكم كاملاً




تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع للبائع لها وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة .الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين بصدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته وتقديمهم تدليلاً على ذلك شهادتين رسميتين طبيتين تفيدان أنه مصاب بتوهان وذهول ورعشة بالأطراف وتصلب في شرايين المخ وشلل اهتزازي . التفات الحكم عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور العقد في مرض موت المورث .الحكم كاملاً




التزام طرفي العقد بتنفيذه بطريقة مع ما يوجبه حسن النية. م 148/ 1 مدني. حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف مما ينظمه القانون ويحميهالحكم كاملاً




عقد البيع. ماهيته. عقد رضائي يتم وينتج أثاره بمجرد توافق الطرفين. اشترط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسييرها باسم المشترى الجديد.الحكم كاملاً




عقد البيع الصادر من المورث. لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكاتبة. اقتصار الإثبات بالبينة في حالة الاحتيال على القانون على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته.الحكم كاملاً




أبرم عقد البيع في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 متضمناً التصرف في أرض غير مقسمة. أثره. بطلان العقد. تعلق ذلك بالنظام العام. صدور قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 متضمناً النص على جواز اتخاذ إجراءات تقسيم الأرض الزراعية وما في حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يتولد منه حق الشفيع في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري أن يتحدى به سنداً لملكيته في مواجهة الشفيع ولو سجل.الحكم كاملاً




التضامن. لا يفترض. وجوب رده إلى القانون أو الاتفاق. عدم النص في العقد المنشئ للالتزام المتعدد في طرفيه على التضامن بين الدائنين أو المدنين. أثره. انقسام الالتزام.الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة.الحكم كاملاً




إستحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري، وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. استحقاقها بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها. مؤدى ذلك. عدم جواز الإعفاء منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف. م 458 مدني.الحكم كاملاً




عقد البيع غير المسجل. أثره. أحقية المشتري في ثمر المبيع من وقت تمام البيع والتزام البائع بضمان عدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه. المادتان 439، 458/ 2 مدنيالحكم كاملاً




دعوى فسخ عقد البيع . ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً




عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلاً على أن العقد يخفي وصية، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يرد على مال عام. باطل بطلاناً مطلقاً. أمر قاضي الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لهذا العقد لا يصححه. علة ذلك.الحكم كاملاً




تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. قصور.الحكم كاملاً




عقد بيع العروض وغيرها من المنقولات. جواز فسخها دون إعذار أو حكم قضائي، شرطه م 461 مدني، سريان حكمها سواء كان البيع مدنياً أو تجارياً.الحكم كاملاً




البيع الصادر من الأب إلى أولاده القصر. النص في العقد على أن الثمن دفع تبرعاً من الأم. إقرارها كتابة فإنها لم تدفع ثمناً. القضاء بأن هذا الإقرار لا يعد دليلاً كتابياً لإثبات صورية العقد بين طرفيه. لا خطأ.الحكم كاملاً




إشتمال الاتفاق على عقدى بيع وإيجار مستقل كل منهما عن الآخر. دفع البائع بعدم تنفيذ إلتزامه فى عقد البيع لعدم تنفيذ الطرف الآخر التزامه فى عقد الايجار. استخلاص محكمة الموضوع إستقلال كل من الالتزامين عن الآخر بأسباب سائغة. رفض الدفع. لا خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت أن عقد البيع فى حقيقته وصية. القضاء بالغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصى فى وصيته بالنسبة له. لا تناقض.الحكم كاملاً




لئن أجازت المادة 446 من القانون المدنى للمشترى فى حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع إلا أنها لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية.الحكم كاملاً




القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في شق منه وإبطاله فيما زاد عن ذلك. عدم التدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. النعي على الحكم بالتناقض. لا أساس له.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء ببراءة البائع من تهمة تبديد عقد بيع. تعرض الحكم في أسبابه إلى انفساخ العقد المذكور. لا حجية له في هذا الخصوص أمام القاضي المدني.الحكم كاملاً




انفساخ عقد البيع بسبب استحالة نقل ملكية الأطيان المبيعة لاستيلاء الإصلاح الزراعي عليها. أثره. وضع المشتري يده على تلك الأطيان بعد الاستيلاء. القضاء على البائع بتعويض عن أجرة الأطيان المستحقة للإصلاح الزراعي في المدة التالية لانفساخ العقد. خطأ.الحكم كاملاً




دلالة إيداع العقد لدى أمين. أثره فى إتمام العقد أو قيام شرط صريح فاسخ. بحث يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




اعتبار الشفيع من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. رفع دعوى الشفعة على البائع الظاهر. صحيح.الحكم كاملاً




عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود الاحتمالية التي يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة المخاطرة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد نهج في تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.الحكم كاملاً




عقد بيع نص فيه صراحة على دفع العربون وتحديد مقداره وحالة استرداده وحالة الاحتفاظ به وتحديد موعد وفاء باقى الثمن وشرط استحقاقه.الحكم كاملاً




ورود عقد البيع على محلين: المحل الأول يشمل حصة مفرزة من الأطيان حسب وضع اليدالحكم كاملاً




فسخ العقد لعدم وفاء المشتري بالثمن. إذا كان الشرط الوارد في العقد إنما هو ترديد للشرط الفاسخ الضمني فلا ينفسخ به العقد من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً




لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له.الحكم كاملاً




عرض البائع على المشتري أمام المحكمة البضاعة المبيعة هو عرض حقيقي وفقاً للمادة 697 من قانون المرافعات - القديم - متى كان العقد لم يحدد ميعاداً للتسليم.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون المقابل في عقد البيع - الثمن - متكافئاً مع قيمة المبيع، بل كان ما يشترط فيه ألا يكون تافهاً. فالثمن البخس يصلح مقابلاً لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصاً من تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفي لإبطال البيع إلا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه مفسد له.الحكم كاملاً




عقد بيع من مورث لأحد ورثته. ادعاء باقي الورثة بأنه قد صدر تحت تأثير التسلط. تقرير الحكم أن الطعن على عقد بأنه صدر تحت تأثير التسلط إنما يرد على عقود التبرع دون سواها.الحكم كاملاً




إذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معنى العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه. ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها.الحكم كاملاً




إذا كان العقد منصوصاً فيه على أنه عقد بيع ابتدائى ويعتبر نهائياً بعد وفاة البائع، وعلى أن البائع اشترط عدم تسجيله وعدم نقل التكليف إلا بعد الوفاة، وكان الثابت أنه حرر بدل عقد آخر ذكر فيه أن المتصرف لا يكون له شريك ولا منازع بعد وفاة المتصرف.الحكم كاملاً




عقد حرر باعتباره صادراً من كل الورثة عن بيع منزل. عدم توقيع بعض الورثة عليه. الموقعون على العقد. كل منهم مرتبط قبل المشتري ببيع حصته التي يملكها. تكييف هذا العقد بأنه مشروع بيع لم يتم لامتناع باقي الشركاء عن توقيعه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة، في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشتري يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المعينين في الدعوى.الحكم كاملاً




رجوع المحكمة في تحديد التزامات كل من طرفيه إلى عقد البيع الابتدائي دون العقد النهائي. مخالفة للقانون. العقد النهائي هو قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً




إن المادة 334 مدني صريحة في وجوب حصول "التنبيه الرسمي بالوفاء" قبل طلب الفسخ إلا إذا اشترط في عقد البيع عدم الحاجة إليه. فإذا كان العقد خلواً من ذلك فلا حاجة لإعفاء البائع من حكم القانون.الحكم كاملاً










إن البحث في كون البيع الصادر من مورث لولديه حقيقياً أو صورياً وهل هو نفذ أو لم ينفذ من المسائل الموضوعية التي قوامها الوقائع.الحكم كاملاً




إن عقد البيع، حتى بعد صدور قانون التسجيل من عقود التراضي يتم قانوناً بالإيجاب والقبول. وكذلك المادة 237 من القانون المدني التي تجيز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة مع اتباع القواعد المقررة في القانون بشأن الإثبات عند الإنكار.الحكم كاملاً




إذا اشترط البائع في عقد البيع الاحتفاظ لنفسه مدّة حياته بحق الانتفاع بالعقار المبيع ومنع المشتري طول تلك المدّة من التصرف في العين المبيعة، ورأت محكمة الاستئناف أن هذا العقد، مع الأخذ بظاهر الشرط الوارد فيه، قد قصد به التمليك المنجز لا التمليك المؤجل إلى وفاة البائع.الحكم كاملاً




إذا كان العقد يتضمن إقراراً بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن أودعها المدين لحساب دائنه لدى تاجر قطن كان اشترى فيما اشتراه من الدائن هذه الكمية، وذلك على أن يكون لهذا التاجر حق بيع القطن بسعر الكونتراتات والاستداد بدينه على الدائن وفوائده من ثمنه إذا هبط سعره ولم يقم البائع بالتغطية بحسب العرف المقرّر لبيع الأقطان ببورصة البضائع.الحكم كاملاً




لا عبرة بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى كان الثمن مسمى فيه فإن البيع يقتضي إطلاقاً التزام المشتري بدفع الثمن المسمى.الحكم كاملاً




إن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل الصادر فى 26 يونيه سنة 1923 من عقود التراضى التى تتم قانونا بالإيجاب والقبول.الحكم كاملاً




التزام البائع بتمكين المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته. وجوبه سواء أكان العقد مسجلا أم غير مسجل. عدم قيام البائع بهذا التعهد أو عدم تمكنه من القيام به.الحكم كاملاً




شراء عقار بمقتضى عقد عرفى. بيعه من المشترى الأول إلى ثان وإحلال المشترى الثانى محل الأوّل فى الحقوق والواجبات. إهمال المشترى الثانى فى اتخاذ الإجراءات لتسجيل عقده.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع إذ تحصل من ظروف الدعوى وملابساتها أن العقد الذى يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسليم المبيع هو عقد ساتر لتبرع مضاف إلى ما بعد الموت وتذكر القرائن التى استدلت بها على ذلكالحكم كاملاً




أرض الحكومة بالزمالك. عقود بيعها. القيود والشرائط الواردة فيها. مقرّرة لحقوق الارتفاق. إنشاء دكاكين بها. إخلال بالشروط. ربط عوائد على هذه الدكاكين لا يعتبر تنازلا من الحكومة عن حقوقها المشروطة بعقد البيع.الحكم كاملاً













الطعن 2818 لسنة 59 ق جلسة 18 / 4 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 165 ص 1006

جلسة 18 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين، ريمون فهيم نائبي رئيس المحكمة، عزت عمران ومحمد إسماعيل غزالي.

----------------

(165)
الطعن رقم 2818 لسنة 59 قضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن". عقد "عقد الإيجار"
عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة.
 (2)حوالة "أثر الحوالة".
حوالة الحق. انعقادها. أثره. انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما له من صفات وما عليه من دفوع.

------------
1 - الإيجار من الباطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الإيجار. ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن، فلا ينشئ الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضى به المادتان 596، 597 من القانون المدني خاصاً بحق المؤجر في استيفاء الأجرة.
2 - حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بما لهذا الحق من صفات وما عليها من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 5464 لسنة 1984 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإخلاء الدكاكين الثلاثة محل النزاع وتسليمها إلى الثلاثة الأول بما فيها من منقولات موضحة بالكشف المرفق بعقد الإيجار. وقالوا شرحاً لدعواهم إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1975 - استأجر السيدة........ هذه المحلات من....... ثم قامت بتأجيرها مفروشة إلى الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 4/ 2/ 1975 لمدة عشر سنوات تنازلت عنه إلى المطعون ضده الرابع في 18/ 8/ 1976 والذي تنازل عنه بدوره إلى مالكي العقار وهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول، وإذ انقضى عقد الإيجار الأصلي فقد انقضى عقد الطاعن ويحق لهم طلب إخلاء تلك المحلات وبتاريخ 24/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 1392 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 5/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء المحلات الثلاثة موضوع النزاع وتسليمها إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة 25/ 10/ 1989 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلاء المحلات موضوع النزاع استناداً إلى أن الإيجار من الباطن الصادر له من المستأجرة الأصلية في 4/ 2/ 1975 لا يسري في مواجهة الغير إلا لمدة تسعة سنوات فقط، وأن عقد الإيجار الأصلي قد انقضى بتنازل المطعون ضده الرابع عنه إلى المطعون ضده الأول هذا رغم أن المطعون ضده الأول لا يعتبر من الغير وتكون مدة العقد نافذة قبله كما أن المطعون ضده الرابع لا يملك التنازل عن عقد الإيجار الأصلي إذ لم تقم المستأجرة الأصلية بسؤاله إليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الإيجار من الباطن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلف عن التنازل عن الإيجار. ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن والمؤجر الأصلي إلا في حدود ما تقضي به المادتان 596، 597 من القانون المدني خاصاً بحق المؤجر في استيفاء الأجرة منه، كما أن حوالة الحق يترتب عليها بمجرد انعقادها انتقال ذات الحق المحال به من المحيل إلى المحال له، بما لهذا الحق من صفات وما عليه من دفوع، فيجوز للمدين أن يتمسك قبل المحال له بنفس الدفوع التي كان يصح له أن يتمسك بها قبل المحيل وذلك وفقاً لنص المادة 312 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف فيه بين الخصوم - أن المستأجرة الأصلية للوحدات محل النزاع هي السيدة........ والتي استأجرت هذه المحلات الثلاثة من المالك السابق للعقار........ بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1975 ثم قامت بتأجيرها مفروشة من الباطن إلى الطاعن في 4/ 2/ 1975 وذلك لمدة عشر سنوات، وتم حوالة هذا العقد إلى المطعون ضده الرابع في 18/ 8/ 1976، ومن ثم فإن ما ورد بعقد الإيجار من الباطن بشأن تحديد مدته بعشر سنوات يكون نافذاً قبل المحال له - المطعون ضده الرابع - ويحق للمستأجر من الباطن - التمسك قبله بكافة شروط العقد خاصاً بمدته وكيفية امتداده، كما يظل هذا الحق ثابتاً له قبل المطعون ضده الأول الذي يدعي بحوالته إليه من جانب المطعون ضده الرابع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى عدم جواز تمسك المستأجر من الباطن - الطاعن - بشرط عقده فيما يتعلق بمدته في مواجهة المطعون ضدهم الثلاثة الأول، كما خلص إلى انقضاء عقد الإيجار من الباطن استناداً إلى إنهاء عقد الإيجار الأصلي بالتنازل لهم عنه من جانب المطعون ضده الرابع حسبما ورد بخطابه المؤرخ 31/ 1/ 1984 دون أن يكشف عن سنده - مما هو مطروح عليه من واقع - بشأن صفة المطعون ضده المذكور التي تخول له الحق في إنهاء عقد المستأجرة الأصلية المؤرخ 1/ 2/ 1975 رغم ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع من أنه لا يملك إنهاء عقد الإيجار الأصلي المبرم معها وأن الحوالة الصادرة منها مقصورة على عقد الإيجار من الباطن وحجب الحكم نفسه بذلك عن بحث دفاعه بشأن امتداد الإجارة من الباطن وفقاً لشروط هذا العقد وهو دفاع جوهري وقد تغير به - إن صح الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

القضية 1 لسنة 21 ق جلسة 13 / 3 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 62 ص 3067

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (62)
القضية رقم 1 لسنة 21 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) قانون المرافعات "سريانه فيما لم يرد به نص في قانون المحكمة الدستورية العليا".
المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
(2) دعوى التفسير "لا تعد طريقاً من طرق الطعن على الأحكام".
دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما يستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إيهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل.
(3) تفسير "شرط الغموض - رفض الدعوى".
مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به.

-------------
1 - وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
2 - دعوى التفسير لا تعد من طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل.
3 - وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 1999، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 4/ 1996 في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية "دستورية"، لبيان ما إذا كان يقرر أحقية أعضاء مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال المنتخبين في الجمع بين المكافأة السنوية بنسبة 5% بدون حد أقصى بصفتهم أعضاء منتخبين والأرباح السنوية التي تصرف لجميع العاملين بالشركة بصفتهم عمال.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 924 لسنة 1996 عمال كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية (في الدعوى الماثلة وآخرين) طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف قيمة الأرباح السنوية التي تقررت عن الأعوام من 1992 إلى 1995، والتي سبق للشركة المدعية خصمها من كل منهم أثناء صرف نسبة الـ 5% مكافأة سنوية لدى تنفيذها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 16 قضائية دستورية بجلسة 6/ 4/ 1996 (محل طلب التفسير في الدعوى الراهنة)، وأثناء نظر دعواهم طلبت الشركة "المدعى عليها الأولى في الدعوى الموضوعية - المدعية في الدعوى الماثلة"، وقف سير الدعوى لاتخاذ إجراءات رفع طلب تفسير لحكم المحكمة الدستورية العليا السابق الإشارة إليه. وبجلسة 20/ 3/ 1999 قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لتتخذ الشركة إجراءات رفع دعواها بشأن طلب التفسير، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات وتنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية".
وحيث إنه وإن كانت المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، إلا أنه لما كانت دعوى التفسير لا تعد طريقاً من طرق الطعن في الأحكام ولا تمس حجيتها، وإنما تستهدف استجلاء ما وقع فيما قضى به الحكم المطلوب تفسيره من غموض أو إبهام للوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل، ومن ثم فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسير تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال نص المادة (192) من قانون المرافعات سالف الذكر، أن يكون محل طلب التفسير ما وقع في منطوق الحكم، أو أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً مكوناً لجزء منه مكملاً له، من غموض أو إبهام يثير خلافاً حول فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً جلياً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عن الحكم أو المساس بحجيته. كما استقر قضاؤها على أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به. لما كان ذلك وكان الحكم المطلوب تفسيره - في الدعوى الماثلة - قد جاء واضحاً جلياً في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها، صريحاً فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، كما ورد منطوقه واضحاً لم يشبه ثمة غموض أو إبهام، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب تفسيره، ويكون ما تطلبه الشركة المدعية من تفسير لقضاء هذا الحكم في غير محله لتجاوز ما تثيره نطاق موضوع الدعوى التي فصل فيها، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

القضية 7 لسنة 23 ق جلسة 13 / 3 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 63 ص 3073

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (63)

القضية رقم 7 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة تنفيذ في حكم صادر بعدم الدستورية "قوامها".
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة.
(2) دعوى دستورية "الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير جنائي".
الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.

----------------
1 - قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم. إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
2 - نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها, فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في عدم قيام المدعى عليهم بصفاتهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعادته إلى عمله القضائي بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر في الدعوى رقم 28 لسنة 1999، وإلغاء القرار الجمهوري رقم 296 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وقد نُسبت إليه اتهامات من شأنها أن تنال من صلاحيته في حالة ثبوتها، وعُرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وبتاريخ 4/ 8/ 1999 قضى مجلس التأديب بهيئة عدم صلاحية في الدعوى رقم 28 لسنة 1999 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ونظراً لأن مجلس الصلاحية الذي أصدر الحكم تضمن في تشكيله عضوين ممن سبق لهم نظر الموضوع وشاركوا في إصدار قرار السير في الإجراءات ضده، فقد أقام الطعنين رقمي 133، 156 لسنة 69 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بطلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر وانعدامه لمخالفته نص المادتين (146/ 5، 147) من قانون المرافعات، وبتاريخ 12/ 6/ 2001 قضت الدائرة المذكورة بعدم قبول الطلب. فتقدم بالتماس إعادة النظر رقم 10 لسنة 2001 للسيد المستشار رئيس مجلس الصلاحية بصفته لنظر الموضوع في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9/ 9/ 2000 في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، إلا أن مجلس الصلاحية قضى بجلسة 30/ 6/ 2001 بعدم جواز الالتماس. وأوضح المدعي بأنه يفترض فيمن طلب إحالة العضو إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية دراسة الأوراق والانتهاء إلى المضي في دعوى الصلاحية أو التأديب، أو التخلي عنها، وبذلك يكون قد وقّر في وجدانه الرأي فيها، مما يؤثر على حيدته عند التصدي لموضوع الدعوى، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، من شأنه أن يُعدم النص المقضي بعدم دستوريته بأثر رجعي يرتد إلى يوم صدوره، وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 28 لسنة 1999، وإذا كان رفض دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الطلبين المقدمين منه، وحكم مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس، وعدم إعمال المدعى عليهم أثر حكم المحكمة الدستورية العليا على حالته كلها عوائق مادية وقانونية تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 28 لسنة 1999، وما أدى إليه ذلك من استمراره في تنفيذ الحكم الأخير بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - عقبة تحول دون تنفيذ القضاء الصادر في الدعوى الدستورية المار ذكرها، ومن ثم فإن دعواه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة (5) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناُ دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد أستقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد قضى بجلسة 4/ 8/ 1999 بعدم صلاحية المدعي لشغل منصبه ونقله إلى وظيفة غير قضائية، وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأي طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ومن ثم يكون المركز القانوني للمدعي قد استقر - طبقاً لحكم مجلس الصلاحية المذكور - استقراراً لا يجوز المساس به، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2000.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه ينتفي القول بأن قضاء مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 28 لسنة 1999، والحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض في الطلبين رقمي 133 و156 لسنة 69 قضائية بعدم القبول، والحكم الصادر من مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس في الطلب رقم 10 لسنة 2001، يشكل عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 11، 14، 16، 17، 18 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ".

القضية 6 لسنة 23 ق جلسة 10 / 4 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 64 ص 3079

جلسة 10 إبريل سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (64)

القضية رقم 6 لسنة 23 قضائية "منازعة تنفيذ"

(1) منازعة تنفيذ في حكم صادر بعدم الدستورية "قومها".
قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق، حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
(2) دعوى دستورية "حجية - الأثر الرجعي لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير جنائي".
الأصل أن قضاء المحكمة بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية.

----------------
1 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
2 - حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، متى كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بإزالة العقبات المادية والقانونية المتمثلة في عدم قيام المدعى عليهم بإعمال الأثر المترتب على قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9/ 9/ 2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، وإعادته إلى وظيفته القضائية بأقدميته السابقة على حكم مجلس الصلاحية الصادر بتاريخ 13/ 3/ 1995 في الدعوى رقم 16 لسنة 1994، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وقد نسبت إليه اتهامات من شأنها - لو صحت - أن تنال من صلاحيته، وعرض أمره على مجلس الصلاحية المشكل وفقاً لنص المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972. وبتاريخ 13/ 3/ 1995 قضى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم 16 لسنة 1994 بنقله إلى وظيفة غير قضائية، فتقدم إلى المدعى عليه الثاني بطلب لإعادته إلى وظيفته القضائية، وأقام الطلب رقم 12 لسنة 2000 أمام مجلس الصلاحية، كما أقام الطلب رقم 44 لسنة 65 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، طالباً الحكم ببطلان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية، فالتفت الأول عن طلبه ولم يرد عليه، كما قضى مجلس الصلاحية بعدم جواز الالتماس، وقضى في الطلب الأخير بعدم قبوله. وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (98) من قانون السلطة القضائية، من شأنه أن يعدم هذا النص بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدوره، وهو ما يرتب إبطال محاكمته وإلغاء الحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 16 لسنة 1994، وإذ لم يعمل المدعى عليهم أثر حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة.
وحيث إن المدعي يهدف بدعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" المشار إليه، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الصلاحية رقم 16 لسنة 1994، وما أدى إليه ذلك من استمرار في تنفيذ الحكم الأخير بنقله إلى وظيفة غير قضائية، وهو ما يشكل - من وجهة نظره - عقبة تحول دون تنفيذ القضاء الصادر في الدعوى الدستورية المار ذكرها، ومن ثم فإن دعواه تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر منها بعدم الدستورية، أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، ومن ثم تكون هذه العوائق هي محل دعوى منازعة التنفيذ التي تستهدف إنهاء الآثار القانونية المترتبة عليها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من انسياب آثارها في مواجهة الكافة بدون تمييز بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، على أن يكون جلياً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً انسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، متى كان سابقاً على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الصلاحية الخاص بالقضاة قد قضى بجلسة 13/ 3/ 1995 بعدم صلاحية المدعي لشغل منصبه ونقله إلى وظيفة غير قضائية، وقد صدر هذا الحكم باتاً لعدم جواز الطعن عليه بأي طريق عملاً بنص المادة (107) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، ومن ثم يكون المركز القانوني للمدعي قد استقر - طبقاً لحكم مجلس الصلاحية المذكور - استقراراً لا يجوز المساس به، وينحسر عنه مجال إعمال الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/ 9/ 2000 في القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية".
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه ينتفي القول بأن القرار السلبي الصادر من المدعى عليه الثاني، أو الحكم الصادر من مجلس الصلاحية في الطلب رقم 12 لسنة 2000، أو الحكم الصادر في الطلب رقم 44 لسنة 65 قضائية "طلبات رجال القضاء"، يشكل أياً منها عقبة تحول دون تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.