الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بلاغ كاذب









براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ.الحكم كاملاً




براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ.الحكم كاملاً




عدم جدوى نعى الطاعنة على الحكم بالقصور بالنسبة لأركان جريمة القذف. مادامت أسبابه وافية بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقبت عنها.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنهاالحكم كاملاً




إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام. لا تعطيه هذه الحجية.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً




اقتصار الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب على مجرد القول أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته غير كاف للتدليل على علم الطاعن بكذب البلاغ .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره. بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتواء الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً




تقدير صحة التبليغ من كذبه. موضوعي. متى كانت المحكمة قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وذكرت في حكمها الأمر المبلغ عنه.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي بعنصريه في جريمة بلاغ كاذب.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت، لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت .الحكم كاملاً




يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الواقعة المنسوبة للمطعون ضده وتجاهله أدلة الاتهام التي ساقها المدعون بالحقوق المدنية .الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة. لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب في شأن صحة الواقعة أو كذبها.الحكم كاملاً




الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب. تعمد الكذب في التبليغ. مقتضى ذلك. توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة. مناطه.وجوب بيان حكم الإدانة بجريمة البلاغ الكاذب - للقصد الجنائي بعنصريه.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعي بالحق المدني. دليلاً على كذب ما أبلغ به دون التدليل على علمه بكذب البلاغ واستظهار قصد الإضرار، وبيان فحوى المستندات التي أشار إليها في أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة في حق الطاعن. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها. وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.الحكم كاملاً




تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. شرط ذلك . استخلاص قصد التشهير . موضوعي .الحكم كاملاً




براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب عدم تقييده المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها .الحكم كاملاً




التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان تلك الجريمة .الحكم كاملاً




الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب في التبليغ وإن يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها .الحكم كاملاً




عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها. يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدي بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه.الحكم كاملاً




العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. التبليغ. خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.الحكم كاملاً




مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.الحكم كاملاً




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده .يعد دفاعاً جوهرياً.الحكم كاملاً




جريمة البلاغ الكاذب. شرطها: أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً كذب الوقائع التي أبلغ عنها. وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.الحكم كاملاً




تلقائية الإخبار. شرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب.الحكم بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب. ثبوت أنه لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة.الحكم كاملاً




البلاغ الكاذب. لا عقاب عليه إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله.إسناد المتهم إلى المدعي بالحقوق المدنية أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها. منازعة مدنية.الحكم كاملاً




تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضى تبرئته من جريمة القذف. علة ذلك ؟الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه.الحكم كاملاً




مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الإبلاغ بالواقعة حتى إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. المادة 15 إجراءات.الحكم كاملاً




إغفال حكم الإدانة في جريمة البلاغ الكاذب بيان واقعة الدعوى وعدم استظهاره أركان تلك الجريمة والتدليل على توفراها في حق الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت دون الإحاطة بأركان المسئولية المدنية. قصور.الحكم كاملاً




جريمة البلاغ الكاذب. ما يجب لتوافرها.وجوب أن يعني الحكم باستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده المتهم للمدعي بالحقوق المدنية. وأن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار.الحكم كاملاً




إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام لا تعطيه هذه الحجية.الحكم كاملاً




عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى ولا يتوقف قبولها على تحريك الشكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.الحكم كاملاً




البحث في كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.الحكم كاملاً




إن القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.الحكم كاملاً




لما كان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالواقعات المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا.الحكم كاملاً




التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي من حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.براءة المتهم من تهمة خلو رجل للشك في الدليل. لا يقيد المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً




الخطأ المادي في رقم الدعوى المقضى فيها ببراءة الطاعن. لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها الحكم. ولا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




طلب دفاع المتهم في جريمة البلاغ الكاذب وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في أخرى. هو دفع بطلب وقف الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضده حتى يفصل في تلك المقامة ضد المجني عليه.الحكم كاملاً




مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها وأن يعلم الجاني كذبها ويبلغ عنها منتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.الحكم كاملاً










الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.الحكم كاملاً




لئن كان من المقرر أن حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يعد قذفاً معاقباً عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد.الحكم كاملاً




عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية. في جريمة البلاغ الكاذب. على شكوى المجني عليه أو وكيله.الحكم كاملاً




عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عن امتداد الأصل الذي حدده القانون للطعن بالنقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم الجاني بكذب الوقائع المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.الحكم كاملاً




تدليل الحكم على كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجني عليه وانتوائه الإضرار به توقيعه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب صحيح. أساس ذلك وأثره؟الحكم كاملاً




الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.الحكم كاملاً




ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد .الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية. الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. المادتان 454، 455 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




عدم إيراد الحكم مؤدى التحقيقات والدعوى المباشرة التى استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها.الحكم كاملاً




دعوى البلاغ الكاذب جواز تحريكها بالطريق المباشر المادة 232 إجراءات انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ غير لازم أساس ذلك.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية المسروقات كفايته ردا على دفاع المتهم بصدور حكم مدني بملكيته لها.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جرائم القذف والاتفاق الجنائى وإزعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة البلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العمل بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه. قول الحكم إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء إنه كان يعلم بكذب ما أبلغ به. كفايته تدليلاً على توافر ذلك القصد بشقيه.الحكم كاملاً




جريمة البلاغ الكاذب. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك.الحكم كاملاً




التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي عن الواقعة التي كانت محلاً للجريمة من حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.الحكم كاملاً




طلب المتهم. ضم قضايا بها مستندات. للتدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه. في جريمة بلاغ كاذب. جوهري.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة عن تهمة بلاغ كاذب وقذف وسب دون إيراد الحكم مؤدى إقرارين متضمنين اعترافا من المتهمين بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن وقول المتهم أنها لا تطمئن إلى صحتهما دون بيان العلة رغم عدم إنكارهما. قصور.الحكم كاملاً




القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. إقتصاره على الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.الحكم كاملاً




مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يدخله أي شك في أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها.الحكم كاملاً




تبرئة المتهم من تهمة التبديد التشكك في الدليل عدم تقييده المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً




تحقق القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. بعلم الجانى بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وإقدامه على ذلك منتويا الإضرار بالمجنى عليه.الحكم كاملاً




يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالما بكذبها .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه فى الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده. تقدير ذلك. موضوعى.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتوافره أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها.الحكم كاملاً




الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب - وهو تعمد الكذب فى التبليغالحكم كاملاً




القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من بحث هذه التهمة بلا قيد.الحكم كاملاً




تقدير صحة التبليغ من كذبه. من شأن محكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب. شرط ذلك؟الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.الحكم كاملاً




تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.الحكم كاملاً




العبرة قي المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً




الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. هو الذي يؤثر في منطقة أو في النتيجة التي ينتهي إليها. مثال لخطأ مما لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب, أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه بريء مما أسند إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.الحكم كاملاً




قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.الحكم كاملاً




عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب. على شكوى.الحكم كاملاً




توافر التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب. ولو لم يحصل التبليغ مباشرة. بل جاء في صيغة رد على سؤال المحقق. ما دام أن الجاني قد هيأ المظاهر الدالة على وقوع جريمة. قاصداً إيصال خبرها للسلطة العامة.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تقديم البلاغ إلى الموظف المختص. كفاية إرساله إلى الموظف المكلف عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة.الحكم كاملاً




إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبهالحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً




تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضي تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.الحكم كاملاً




جريمة البلاغ الكاذب. أركانها: كذب البلاغ مع علم المبلغ بذلك وإنتوائه السوء والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً




ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لعدم معرفة الفاعل حجية ما أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً




تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوفر القصد الجنائي في دعوى البلاغ الكاذب. موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة البلاغ الكاذب. أركانها: ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله.الحكم كاملاً




الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب شرط توافره علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً




تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً




ثبوت براءة المبلغ على انتفاء ركن من أركان البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً




جريمة البلاغ الكاذب: لا يشترط فيها أن يكون البلاغ كله كاذباً. يكفي أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها .الحكم كاملاً




البلاغ الكاذب. لا عقاب عليه، إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله.الحكم كاملاً




تقدير صحة التبليغ من كذبه. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.الحكم كاملاً




لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد معاقبة المبلغ ولو أسند الأمر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال.الحكم كاملاً




تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً




لا يكفي في قيام الوقائع المسندة إلى المتهم في دعوى البلاغ الكاذب مجرد الإحالة على عريضة سبق تقديمها في هذا الشأن.الحكم كاملاً




لا تتقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب قرار الحفظ الصادر من النيابة.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ عنها.الحكم كاملاً




وقوع فعل من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما الدعوى. إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف وكفاية حكمها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. لا عيب.الحكم كاملاً




إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجنى عليه.الحكم كاملاً




القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الادلاء به قد حصل عن محض إرادته ومن تلقاء نفسه.الحكم كاملاً




يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ وأن يكون المبلغ عالما بكذبه ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه.الحكم كاملاً




إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق وإن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.الحكم كاملاً




كذب الوقائع. مسخ الوقائع كلها أو بعضها. يكفي لتحقق الجريمة.الحكم كاملاً




حصول التبليغ من الجاني مباشرة لا يشترط.الحكم كاملاً




أمر حفظ لعدم معرفة الفاعل لا تتقيد به المحكمة عند نظرها دعوى البلاغ الكاذب على المحكمة أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها.الحكم كاملاً




بلاغ عن جريمة تبديد. تبرئة المتهم لتشكك المحكمة في صحتها. هذا الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب ممن أسندت إليه الجريمة على من بلغ في حقه.الحكم كاملاً




التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقهالحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد قال في صدد بيان سوء قصد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب إن "القصد الجنائي متوفر من كونه أراد التخلص من الإيصال الذي وقع عليه حتى إذا طالبه به المجني عليه قال إنه وقع عليه بالإكراه"الحكم كاملاً




يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب أن تذكر المحكمة في صدد بيان كذب البلاغ الأدلة التي استخلصت منها ذلك.الحكم كاملاً




إن تبرئة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت أنه كان سيئ القصد عالماً بكذب بلاغاته لا تمنع من الحكم عليه بتعويض للمدعي بالحقوق المدنية متى كان مسلكه في الدعوى مبرراً لذلكالحكم كاملاً




إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم، وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر، فإن أيا من هذين الأساسين يكفى لتبرير قضائها.الحكم كاملاً




إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ. وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً.الحكم كاملاً




إن المادة 305 ع التي تعاقب على البلاغ الكاذب ظاهر من عبارتها ومن عبارة المادة 304 المعطوفة هي عليها أن العقوبة المعنية فيها هي العقوبة المبينة في المادة 303. وهذه العقوبة هي الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.الحكم كاملاً




إن القول في جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه. لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخوّلة للأفراد بل هو من الواجبات المفروضة عليهم.الحكم كاملاً




إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.الحكم كاملاً




لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضدّه على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضدّه في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.الحكم كاملاً




لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضدّه بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة، للشخص الذي قصده المبلغ.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضدّ متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذباً في حق هذا المتهم. وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ وتقدّر كفايتها في الإثبات.الحكم كاملاً




إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ. يستوي في ذلك أن يكون قد تقدّم خصيصاً للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين (عمدة وابنه) صوّرا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب، ونسبا زوراً وقوعها إلى المبلغ ضدّه قاصدين الإيقاع به، فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب باعتباره فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً




التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرّد كذب بلاغه ولحوق ضرر بالمبلغ ضدّه بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة وعدم تروّ.الحكم كاملاً




البلاغ الكاذب يكون متحققاً إذا أتى المتهم فعلاً في ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل، ولو لم يكن ذلك إلا بناءً على سؤال من المحقق.الحكم كاملاً




إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدّثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيد ذلك.الحكم كاملاً




إذا كان البلاغ الذي قدّمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجني عليه، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له باعتباره محققاً لها رأياً في التصرف الذي يتم فيها.الحكم كاملاً




لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذباً، بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضدّه.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن استعرضت الواقعة في دعوى البلاغ الكاذب قد انتهت إلى الاقتناع بكذب البلاغ ولكنها رأت أن سوء القصد لدى المتهم يعوزه الدليل لأن الظروف المحيطة بالواقعة تكفي لإثارة الشبهة في التصرف الواقع من المبلغ ضدّه.الحكم كاملاً




لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه هي من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها. وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.الحكم كاملاً




إذا برأت المحكمة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لثبوت عذر عنده بينته في حكمها فيجب عليها، إذا رأت أن ترفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه، أن تورد أسباباً خاصة لهذا الرفض، لأن قيام العذر لدى المتهم لا ينفي حتماً تحقق الضرر وثبوت مسئوليته عن تعويضه.الحكم كاملاً




لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها، بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوّه الحقائق أو أضاف إليها أموراً صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمورهم ذكرها.الحكم كاملاً




ذكر الجهة التي قدّم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها، فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.الحكم كاملاً




سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ، فإن العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه.الحكم كاملاً




يجب أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة البلاغ الكاذب الجهة التى قدّم إليها البلاغ وإلا كان باطلا واجبا نقضه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة بلاغ كاذب مبهما لا يعرف منه ما تاريخ التبليغ ولا من هو الشخص الذى صار التبليغ عنه ولا ما هى الجهة التى قدّم إليها البلاغالحكم كاملاً




يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدّم البلاغ بمحض إرادة المبلغ. فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء استجوابه فى تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس وسمعت أقواله فيها كمجنى عليه.الحكم كاملاً




فى مسائل القذف والبلاغ الكاذب يتعين على المبلغ - لكى ينجو من العقاب - أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده.الحكم كاملاً




متى تقدّم شخص لأداء شهادة تعزيزا لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر، وكان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ والشاهد صح اعتبار الشاهد شريكا بالاتفاق والمساعدة فى جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التى ارتكبها المبلغ.الحكم كاملاً




من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلا بمحض اختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة.الحكم كاملاً




لا يكفى فى إثبات جريمة البلاغ الكاذب أن تقتصر المحكمة فى حكمها على قولها "إن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود الذين سمعوا بالجلسة".الحكم كاملاً




يجب حتما على قاضى جنحة البلاغ الكاذب أن يستمع لدفاع المتهم وأن يحقق الأمر المخبر به تحقيقا يقتنع هو معه بكذب البلاغ فى الواقع أو عدم كذبه.الحكم كاملاً




إذا حكمت المحكمة بإدانة عمدة لتبليغه كذبا وبسوء قصد مأمور المركز بلاغا ضدّ شخص نسب إليه فيه أنه سيء السلوك فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أن ما بلغ به لا يقتضى معاقبة المبلغ فى حقه.الحكم كاملاً




إذا كانت جهة الاختصاص التى قدّم لها البلاغ الكاذب معينة فى أسباب الحكم فلا يقبل الطعن فيه لمجرّد عدم ذكر تلك الجهة فى الجزء المخصص منه لذكر صيغة التهمة.الحكم كاملاً




مجرّد إحالة الحكم الصادر بالعقوبة فى تهمة بلاغ كاذب على العريضة التى قدّمها المبلغ لا يعتبر بيانا لحقيقة الواقعة المبلغ بها يمكن محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون طبق تطبيقا صحيحا أم لم يطبق.الحكم كاملاً




إذا اتهم شخص بتبليغه بلاغا كاذبا مع سوء القصد وتشككت المحكمة فى قصده فحكمت ببراءته ولكنها ألزمته مع ذلك بالتعويض المدنى فلا يجوز الطعن فى الحكم بزعم أن به تناقضا.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بالعقوبة على بلاغ كاذب يجب أن يدلل فيه على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب فإن قصر فى شىء من ذلك كان باطلا.الحكم كاملاً




الطعن 9090 لسنة 66 ق جلسة 21 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 17 ص 98

جلسة 21 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(17)
الطعن 9090 لسنة 66 ق
(1 - 7) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل عن عقد الإيجار "استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار المنشأة الطبية" "الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك".
(1) تنازل المستأجر عن المتجر أو المصنع المنشأ بالعين المؤجرة ببيعه بالجدك. جوازه استثناء من الأصل المقرر بحظر التنازل عن الإيجار. م 594/ 2 مدني. شرطه. توافر جميع الشروط التي يتطلبها النص المذكور. تخلفها. أثره. للمؤجر طلب الإخلاء ما دام لم يوافق على التنازل صراحة أو ضمنا.
(2) مستأجر المنشأة الطبية. له التنازل عنها- في أي وقت- لطبيب ولو اعترض عليه المؤجر. مؤداه. صيرورة هذا التنازل قائما ومستمرا للمتنازل إليه.
(3) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل أو في شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات شملها التصرف خزينة المحكمة. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف. م 20، 25ق 136 لسنة 1981.
(4) صدور ق 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للق 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص م 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان هذه المادة على حالة التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفت شروطها القانونية. علة ذلك.
(5) بيع المستأجر العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حقه في الانتفاع بها أو التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. لازمه. وجوب إعلانه المالك بالثمن المعروض على يد محضر وإمهاله مدة شهر ليبدي خلاله اختياره إما باسترداد العين المؤجرة خالية أو مقاسمته في الثمن بعد خصم قيمة المنقولات. انقضاء ذلك الأجل دون إجابة من المالك. أثره. سقوط خياره في استرداد العين المؤجرة.
(6) اعتداد الحكم المطعون فيه بالطلب المقدم من المتنازل إليه (المطعون ضده الثاني) إلى إدارة العقارات بالشركة الطاعنة لتحرير عقد إيجار باسمه مرفقا به عقد التنازل عن العين المؤجرة المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول معتبرا أن تسليمه يتوفر به علم الطاعنة بواقعة التنازل وأن عدم إبداء رغبتها في الشراء خلال الأجل المحدد قانونا قد أسقط حقها في الشراء. خطأ. علة ذلك.
(7) ثبوت صورية عقد التنازل المحرر بين المطعون ضدهما عن العين محل النزاع وعدم استعمال المطعون ضده الثاني لها كمنشأة طبية من تاريخ التنازل. مؤداه. مخالفة التنازل لنص م18 من ق136 لسنة 1981. علة ذلك. قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بتخلي المستأجر عن العين المؤجرة وتركها للمطعون ضده الثاني. مخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981- في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... جـ- إذ ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 "يدل على أن المشرع حظر على المستأجر التنازل عن العين المؤجرة أو تركها للغير إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر التنازل عنها أو تركها لذوي القربى المحددين حصرا بنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، واستثناء من هذا الشرط المانع نصت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على حق المستأجر لمكان أنشأ فيه متجرا أو مصنعا أن يتنازل عنه للغير بأن يبيعه بالجدك إذا اقتضت الضرورة ذلك دون حاجة لموافقة المؤجر على هذا التنازل، إلا أن ذلك مشروط بأن يتوافر في البيع بالجدك كافة الشروط التي يتطلبها هذا النص القانوني لإعمال هذا الاستثناء، فإن لم تتوافر عد تنازل المستأجر عن العين المؤجرة تنازلا مخالفا للحظر الوارد في القانون، وهو ما يبرر للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر ما لم يوافق على هذا التنازل صراحة أو يكون قد تنازل ضمنا عن التمسك بالشرط المانع وعن حقه في طلب الإخلاء.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981- بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعمول به اعتبار من 11/10/1981- يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية التنازل عنها في أي وقت يشأ لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر ولو اعترض عليه، فيظل عقد إيجار المنشأة الطبية قائما مستمرا لصالح المتنازل إليه.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981- في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن- يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر له تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان الباب الثاني من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي، فأعطى المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير بنفسه نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف، فنص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة الـ 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له- أيضا- الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزينة المحكمة الجزئية مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه خالية، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإذ كان هذا القانون (136 لسنة 1981) لاحقا في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وجاء نص المادة 20 سالفة الذكر عاما ومطلقا، فإنه يسري على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانونا بيع المتجر أو المصنع والتنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية المؤجرة لغير أغراض السكنى بما في ذلك المنشآت الطبية متى استوفيت الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه وذلك إعمالا لعموم النص على إطلاقه، إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن البين من نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981- في واضح عبارته وصريح دلالته- أنه أوجب على المستأجر دون سواه وقبل إبرام الاتفاق على بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية في الأحوال التي يجيز له القانون ذلك أو التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة أن يعلن المالك بالثمن المعروض على يد محضر، وأن يمهله مدة شهر ليبدى خلاله اختياره إما باسترداد العين المؤجرة خالية إذا أودع نصف الثمن مخصوما منه قيمة ما في العين المؤجرة من أثاث ومنقولات بخزينة المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العقار أو برغبته في مقاسمة المستأجر في الثمن بعد خصم قيمة المنقولات، فإذا انقضى ذلك الأجل دون إجابة من المالك جاز للمستأجر أن يبرم اتفاقا نافذا في حق المالك وسقط خيار المالك فلم يعد له سوى الحق في استيداء نصف صافي قيمة ثمن البيع أو التنازل بعد خصم قيمة الأثاث والمنقولات والأجهزة التي بالعين المؤجرة.
6 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد تنكب هذا النظر على ما أورده بأسبابه معتدا بالطلب المقدم من المتنازل إليه (المطعون ضده الثاني) المؤرخ 10/9/1989 إلى إدارة العقارات بالشركة الطاعنة مرفقا به عقد التنازل المبرم بين المطعون ضدهما بتاريخ 20/6/1989 المصدق عليه في 2/8/1989 واعتبر أن تسليمه في 11/9/1989 يتوافر به علم الطاعن بصفته علما حقيقيا بواقعة التنازل أيا كان شخص القائم بهذا الإجراء ووقت قيامه به، وأن عدم إبداء رغبتها في الشراء خلال الأجل المحدد قانونا قد أسقط حقها في الشراء ولم يبق لها سوى المطالبة بحصتها في مقابل التنازل ما لم يسقط بالتقادم رغم بطلان الاتفاق على التنازل، ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى منحرفا عن عبارة النص القانوني سالف الذكر رغم أن وضوحها- بدون لبس- يوجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو القياس لتعلق التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنظام العام باعتبارها تشريعات استثنائية لا تحتمل التوسع في التفسير، وأنه إذ حدد فيها المشرع شكلا للإجراء وألزم للقيام به شخصا في مواجهة آخر فلا ينتج الإجراء أثره ما لم يتم بالشكل المحدد قانونا وفي مواجهة صاحب الصفة في تمثيل الشخص المعنوي بما يعيبه ويوجب نقضه.
7 - إذ كان البين من الواقع المطروح بالأوراق في درجتي التقاضي أن المطعون ضده الثاني استلم عين النزاع من المطعون ضده الأول (المستأجر الأصلي) بموجب عقد التنازل المؤرخ 20/6/1989 ورغم بطلانه فلم يودعه ملف المنشأة الطبية ولم يسجلها في نقابة الأطباء طبقا لما ورد بالشهادة الصادرة عن نقابة الأطباء في 29/12/1993، وأنه أغلقها طبقا لما ورد بتحريات الشرطة المودعة ملف الدعوى أمام أول درجة، كما أنه غادر البلاد بجواز سفر صادر من دولة البحرين منذ 9/8/1993 ولم يستدل على عودته حتى 15/10/1994 طبقا لما ورد بالشهادة الصادرة عن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، وكانت الشركة الطاعنة قد وجهت طلبا عارضا أمام محكمة أول درجة بإخلاء عين النزاع وتسليمها لها على سند من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون موافقة كتابية للمطعون ضده الثاني الذي استعملها للسكنى، وقد واجه المطعون ضده الثاني هذا الطلب بدفاع حاصله أن الشركة المدعية (الطاعنة) قد خلطت بين عين النزاع وشقة أخرى برقم ... بذات العقار يستأجرها والده للسكنى، وهو ما لا يصلح ردا على أدلة الطاعنة عن استعماله عين النزاع عقب استلامه للسكنى وإغلاقها لسفره وعدم استعمالها كمنشأة طبية، وهو واقع مطروح بالأوراق ولا يلبي إرادة المشرع، ولا تتحقق به الغاية المقصودة من إجازة تنازل الطبيب عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ولو اعترض على ذلك المالك ذلك لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وكانت العلة من منح الطبيب لهذه الرخصة هي حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين والنهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها بما يقتضيه ذلك من أنه تتواصل مباشرتها من أجيال القائمين عليها ولا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطردا لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها، وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذا وقع التعاقد على التنازل باطلا وأوجبت رد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون، وإذ كانت الطاعنة قد أسست طلبها العارض ابتداء أمام محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع لتنازل المطعون ضده الأول عن عين النزاع للمطعون ضده الثاني الذي استعملها للسكنى وتزوج فيها وتمسكت بصورية عقد التنازل المؤرخ 20/6/1989 المقضي ببطلانه مرتكنة إلى ما قدمته من المستندات السالف ذكرها للتدليل على أن عين النزاع لم تستعمل من جانب المطعون ضده الثاني كمنشأة طبية، وأنها تقع في أحد ميادين وسط القاهرة، وأن المقابل النقدي المبين بعقد التنازل ضئيل ولا يتناسب مع موقع عين النزاع، فضلا عن أنه قد خلا من بيان ما فيها من منقولات وأثاث وأجهزة وصفا وقيمة، وأن هذا العقد قد تحرر بين طرفيه لإضفاء المشروعية على تنازل المستأجر عن عين النزاع بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، وإذ انتهت محكمة أول درجة إلى رفض الدعوى مقيدة بعقد التنازل رغم بطلانه وتضمن حكمها القضاء ضمنيا برفض الدعوى لتخلي المستأجر عنها وتركها للمطعون ضده الثاني بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 دون أن تفطن إلى دفاع المدعية المؤيد بالمستندات ومؤدى دفعها بالصورية أن عقد التنازل ما أبرم إلا للتحايل على قواعد قانون إيجار الأماكن لإخفاء واقعة التنازل عن العين المؤجرة قد ثرا في غير ما شرعت له المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية، لأن عين النزاع لم تسجل ولم تستعمل كمنشأة طبية من تاريخ تنازل المطعون ضده الأول للثاني عنها في 20/6/1989 بما يوجب القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 29/11/1956 وبإخلاء عين النزاع وتسليمها للطاعنة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1992 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان عقد البيع بالجدك المؤرخ 20/6/1989 واعتباره كأن لم يكن وبإخلاء عين النزاع والتسليم، وقالت شرحا لذلك إن المطعون ضده الأول استأجر عين النزاع من المالكين السابقين بموجب عقد إيجار مؤرخ 29/11/1956 لاستعمالها للسكن، وقد ألت إليها ملكية العقار بموجب عقد مسجل، وبتاريخ 13/8/1985 وافقت الطاعنة على طلبه بتغيير استعمالها من السكن إلى عيادة طبية، وإذ تنازل المطعون ضده الأول عن عين النزاع للمطعون ضده الثاني مقابل تقاضيه عشرة آلاف جنيه بموجب عقد تنازل مؤرخ 20/6/1989 دون موافقة الطاعنة ودون إعلانها وبالمخالفة لنص المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 في شأن المنشآت الطبية، وتقدم المطعون ضده الثاني بطلب للشركة مؤرخ 10/9/1989 لتحرير عقد إيجار باسمه أرفق به صورة من عقد التنازل، فأقامت الدعوى، وبصحيفة أودعت وأعلنت قانونا أمام محكمة أول درجة أضافت المدعية طلب الحكم بإخلاء عين النزاع والتسليم لتنازل المطعون ضده الأول عن العين المؤجرة للمطعون ضده الثاني دون موافقتها الكتابية ولم يستعملها المتنازل إليه كمنشأة طبية بل تزوج فيها واستعملها مسكنا له بالمخالفة لنص المادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 112ق القاهرة، وبتاريخ 22/7/1996 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديرا بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول استأجر عين النزاع من المالكين السابقين بموجب عقد الإيجار المؤرخ 29/11/1956 لغرض السكنى، وأنه غير استعمالها إلى عيادة طبية بناء على طلبه وبموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة في 13/8/1985، وأنه تنازل عنها وتركها للمطعون ضده الثاني مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه دون علم الطاعنة، وأبرم المطعون ضدهما عقد تنازل مؤرخ 20/6/1989 عن عيادة طبية بما فيها من منقولات وأجهزة طبية دون أن يعلنها على يد محضر قبل أن يبرم هذا الاتفاق بالمخالفة لنص المادتين 20 و25 من القانون 136 لسنة 1981 والمادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 في شأن المنشآت الطبية، وقد تقدم المطعون ضده الثاني بطلب تحرير عقد إيجار عين النزاع باسمه في 10/9/1989 وأرفق به صورة من عقد التنازل، وأنها أقامت الدعوى بطلب الحكم ببطلانه وتمسكت بصوريته وأضافت طلب إخلاء عين النزاع تأسيسا على نص المادة 18/ ج من القانون 136 لسنة 1981 لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة للمطعون ضده الثاني دون موافقتها الكتابية واستعملها الأخير مسكن زوجية وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى معتدا بعقد التنازل برغم بطلانه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981- في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ... جـ- إذ ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوي القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 "يدل على أن المشرع حظر على المستأجر التنازل عن العين المؤجرة أو تركها للغير إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر التنازل عنها أو تركها لذوي القربى المحددين حصرا بنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977، واستثناء من هذا الشرط المانع نصت الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على حق المستأجر لمكان أنشأ فيه متجرا أو مصنعا أن يتنازل عنه للغير بأن يبيعه بالجدك إذا اقتضت الضرورة ذلك دون حاجة لموافقة المؤجر على هذا التنازل، إلا أن ذلك مشروط بأن يتوافر في البيع بالجدك كافة الشروط التي يتطلبها هذا النص القانوني لإعمال هذا الاستثناء، فإن لم تتوافر عد تنازل المستأجر عن العين المؤجرة تنازلا مخالفا للحظر الوارد في القانون، وهو ما يبرر للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر ما لم يوافق على هذا التنازل صراحة أو يكون قد تنازل ضمنا عن التمسك بالشرط المانع وعن حقه في طلب الإخلاء، كما أن من المقرر- أيضا- أن النص في المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981- بشأن تنظيم المنشآت الطبية المعمول به اعتبار من 11/10/1981- على أنه "لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو ترکه للعين ..." يدل على أن لمستأجر المنشأة الطبية التنازل عنها في أي وقت يشأ لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وينتج هذا التنازل أثره في حق المؤجر ولو اعترض عليه، فيظل عقد إيجار المنشأة الطبية قائما مستمرا لصالح المتنازل إليه، إلا أن النص في المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 السالف ذكره على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين، وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض، ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان، وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها"، والنص في المادة 25 من ذات القانون على أنه "يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقواعد السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر" يدل على أن المشرع استحدث حلا عادلا عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر له تنازلا نافذا في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، وهو ما نص عليه صراحة في عنوان الباب الثاني من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" وهي لا ريب اعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسي وسلامه الاجتماعي، فأعطى المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير بنفسه نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف، فنص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة الـ 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، كما أعطى له- أيضا- الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزينة المحكمة الجزئية مخصوما منه قيمة ما بها من منقولات إيداعا مشروطا بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه خالية، كما أبطل كل شرط أو اتفاق يخالف ما تقدم، وإذ كان هذا القانون لاحقا في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وجاء نص المادة 20 سالفة الذكر عاما ومطلقا، فإنه يسري على كافة الحالات التي يجوز للمستأجر فيها قانونا بيع المتجر أو المصنع والتنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية المؤجرة لغير أغراض السكنى بما في ذلك المنشآت الطبية متى استوفيت الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه وذلك إعمالا لعموم النص على إطلاقه، إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص وصولا لتحقيق ما هدف إليه المشرع وابتغاه منه. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981- في واضح عبارته وصريح دلالته- أنه أوجب على المستأجر دون سواه وقبل إبرام الاتفاق على بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية في الأحوال التي يجيز له القانون ذلك أو التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة أن يعلن المالك بالثمن المعروض على يد محضر، وأن يمهله مدة شهر ليبدي خلاله اختياره إما باسترداد العين المؤجرة خالية إذا أودع نصف الثمن مخصوما منه قيمة ما في العين المؤجرة من أثاث ومنقولات بخزينة المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العقار أو برغبته في مقاسمة المستأجر في الثمن بعد خصم قيمة المنقولات، فإذا انقضى ذلك الأجل دون إجابة من المالك جاز للمستأجر أن يبرم اتفاقا نافذا في حق المالك وسقط خيار المالك فلم يعد له سوى الحق في استيداء نصف صافي قيمة ثمن البيع أو التنازل بعد خصم قيمة الأثاث والمنقولات والأجهزة التي بالعين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه قد تنكب هذا النظر على ما أورده بأسبابه معتدا بالطلب المقدم من المتنازل إليه (المطعون ضده الثاني) المؤرخ 10/9/1989 إلى إدارة العقارات بالشركة الطاعنة مرفقا به عقد التنازل المبرم بين المطعون ضدهما بتاريخ 20/6/1989 المصدق عليه في 2/8/1989 واعتبر أن تسليمه في 11/9/1989 يتوافر به علم الطاعن بصفته علما حقيقيا بواقعة التنازل أيا كان شخص القائم بهذا الإجراء ووقت قيامه به، وأن عدم إبداء رغبتها في الشراء خلال الأجل المحدد قانونا قد أسقط حقها في الشراء ولم يبق لها سوى المطالبة بحصتها في مقابل التنازل ما لم يسقط بالتقادم رغم بطلان الاتفاق على التنازل، ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى منحرفا عن عبارة النص القانوني سالف الذكر رغم أن وضوحها- بدون لبس- يوجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو القياس لتعلق التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنظام العام باعتبارها تشريعات استثنائية لا تحتمل التوسع في التفسير، وأنه إذ حدد فيها المشرع شكلا للإجراء وألزم للقيام به شخصا في مواجهة آخر فلا ينتج الإجراء أثره ما لم يتم بالشكل المحدد قانونا وفي مواجهة صاحب الصفة في تمثيل الشخص المعنوي بما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق في درجتي التقاضي أن المطعون ضده الثاني استلم عين النزاع من المطعون ضده الأول (المستأجر الأصلي) بموجب عقد التنازل المؤرخ 20/6/1989 ورغم بطلانه فلم يودعه ملف المنشأة الطبية ولم يسجلها في نقابة الأطباء طبقا لما ورد بالشهادة الصادرة عن نقابة الأطباء في 29/12/1993، وأنه أغلقها طبقا لما ورد بتحريات الشرطة المودعة ملف الدعوى أمام أول درجة، كما أنه غادر البلاد بجواز سفر صادر من دولة البحرين منذ 9/8/1993 ولم يستدل على عودته حتى 15/10/1994 طبقا لما ورد بالشهادة الصادرة عن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، وكانت الشركة الطاعنة قد وجهت طلبا عارضا أمام محكمة أول درجة بإخلاء عين النزاع وتسليمها لها على سند من نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتنازل المستأجر عن العين المؤجرة دون موافقة كتابية للمطعون ضده الثاني الذي استعملها للسكنى، وقد واجه المطعون ضده الثاني هذا الطلب بدفاع حاصله أن الشركة المدعية (الطاعنة) قد خلطت بين عين النزاع وشقة أخرى برقم ... بذات العقار يستأجرها والده للسكنى، وهو ما لا يصلح ردا على أدلة الطاعنة عن استعماله عين النزاع عقب استلامه للسكنى وإغلاقها لسفره وعدم استعمالها كمنشأة طبية، وهو واقع مطروح بالأوراق ولا يلبي إرادة المشرع، ولا تتحقق به الغاية المقصودة من إجازة تنازل الطبيب عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ولو اعترض على ذلك المالك ذلك لأن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، وكانت العلة من منح الطبيب لهذه الرخصة

هي حرص المشرع على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين والنهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها بما يقتضيه ذلك من أنه تتواصل مباشرتها من أجيال القائمين عليها ولا ينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقارا لمزاولتها بل يكون ارتباطهم بها مطردا لا انقطاع فيه وفاء بتبعاتها، وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لتجريم مخالفته بنص المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذا وقع التعاقد على التنازل باطلا وأوجبت رد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون، وإذ كانت الطاعنة قد أسست طلبها العارض ابتداء أمام محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع لتنازل المطعون ضده الأول عن عين النزاع للمطعون ضده الثاني الذي استعملها للسكنى وتزوج فيها وتمسكت بصورية عقد التنازل المؤرخ 20/6/1989 المقضي ببطلانه مرتكنة إلى ما قدمته من المستندات السالف ذكرها للتدليل على أن عين النزاع لم تستعمل من جانب المطعون ضده الثاني كمنشأة طبية، وأنها تقع في أحد ميادين وسط القاهرة، وأن المقابل النقدي المبين بعقد التنازل ضئيل ولا يتناسب مع موقع عين النزاع، فضلا عن أنه قد خلا من بيان ما فيها من منقولات وأثاث وأجهزة وصفا وقيمة، وأن هذا العقد قد تحرر بين طرفيه لإضفاء المشروعية على تنازل المستأجر عن عين النزاع بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، وإذ انتهت محكمة أول درجة إلى رفض الدعوى مقيدة بعقد التنازل رغم بطلانه وتضمن حكمها القضاء ضمنيا برفض الدعوى لتخلي المستأجر عنها وتركها للمطعون ضده الثاني بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 دون أن تفطن إلى دفاع المدعية المؤيد بالمستندات ومؤدى دفعها بالصورية أن عقد التنازل ما أبرم إلا للتحايل على قواعد قانون إيجار الأماكن لإخفاء واقعة التنازل عن العين المؤجرة قد ثرا في غير ما شرعت له المادة الخامسة من قانون المنشآت الطبية، لأن عين النزاع لم تسجل ولم تستعمل كمنشأة طبية من تاريخ تنازل المطعون ضده الأول للثاني عنها في 20/6/1989 بما يوجب القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 29/11/1956 وبإخلاء عين النزاع وتسليمها للطاعنة.

الطعن 394 لسنة 70 ق جلسة 28 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 43 ص 274

جلسة 28 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، شحاتة إبراهيم، أحمد العزب وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
------------
(43)
الطعن رقم 394 لسنة 70 القضائية
جمارك "بيع البضائع المخزنة لدى الجمارك".
أحقية مصلحة الجمارك في بيع البضائع المرخص باستيرادها والمخزنة لديها أو على الأرصفة أو التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية. شرطه. موافقة وزير الخزانة. مناط استحقاق الخزانة العامة لثمن البيع. عدم المطالبة به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع. لازمه. عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وألا يصدر قرار من الجهة المختصة بالإعفاء منها. مخالفة الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر. خطأ.
-------------
النص في المادة 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه "للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة. وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة .... وتسري أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية". والنص في المادة 130 من ذات القانون على أنه "يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي: (1) .... (2) .... (3) .... (4) ..... (5) .... (6) .... ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك، وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقا للخزانة العامة" يدل على أن المشرع أجاز للجمارك بيع البضائع المرخص باستيرادها والمخزنة لديها أو على الأرصفة أو تلك التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية، وذلك بعد موافقة وزير الخزانة، وجعل مناط استحقاق الخزانة العامة لثمن بيع تلك البضائع عدم مطالبة أصحاب الشأن به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع، بما لازمه وجوب أن تكون تلك البضائع مستحقا عليها بداءة رسوما جمركية لم تسدد، وألا يكون قد صدر قرار من الجهة المختصة بإعفائها منها.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على مصلحة الجمارك - المطعون ضده بصفته - الدعوى رقم .... لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 22000 جنيه وعوائده القانونية من تاريخ 26 من فبراير سنة 1992 وحتى الآن، وبإلزامها بتقديم المستندات الدالة على قيامها ببيع السيارة رقم .... جمرك القاهرة بالمزاد العلني ضمن اللوط رقم 111 في التاريخ سالف البيان، وفي حالة عدم تقديم هذه المستندات توقيع غرامة تهديدية مائة جنيه عن كل يوم تأخير. وقال بيانا لها، إن المطعون ضده بصفته أصدر القرار رقم 2 لسنة 1991 بإعفاء السيارة سالفة البيان من الرسوم الجمركية ضمن عدد 19 سيارة واردة لمشروع إنتاجية المزارع الصغير ضمن المعونات الاقتصادية والفنية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1978، وقد أفرج عن السيارة مؤقتا من جمرك الإسكندرية، وآلت ملكيتها للبنك بعد انتهاء المشروع، وبتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1990 قامت مباحث مرور الجيزة بسحب السيارة وإيداعها بمخازن الجمارك، وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1991 خاطبت مصلحة الجمارك (قسم الإعفاءات) إدارة المرور المركزية بالقاهرة بما يفيد الإفراج نهائيا عن السيارة، وإذ شكل البنك لجنة للتوجه إلى جمرك السيارات لاستلامها، تبين له قيام مصلحة الجمارك ببيعها بالمزاد العلني بالمبلغ المطالب به، وأودعته بخزانتها، ولامتناعها عن تسوية الأمر مع البنك فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مايو سنة 1999 بسقوط حق البنك في الاسترداد بالتقادم الثلاثي، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ السادس من مارس سنة 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ إذ قضى بسقوط حق البنك في استرداد ثمن بيع السيارة بالتقادم الثلاثي الوارد بالفقرة الثانية من المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك، في حين أن السيارة معفاة من الجمارك وغير مستحق عليها أية رسوم جمركية، ويعد استيلاء الجمارك عليها وبيعها عملا غير مشروع يخضع للتقادم الوارد بالفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني، ويعيب الحكم إذ انتهى إلى غير ذلك، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك بأن النص في المادة 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه "للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة. وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة .... وتسري أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية". والنص في المادة 130 من ذات القانون على أنه "يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي: (1) .... (2) .... (3) .... (4) ..... (5) .... (6) .... ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك، وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقا للخزانة العامة" يدل على أن المشرع أجاز للجمارك بيع البضائع المرخص باستيرادها والمخزنة لديها أو على الأرصفة أو تلك التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية، وذلك بعد موافقة وزير الخزانة، وجعل مناط استحقاق الخزانة العامة لثمن بيع تلك البضائع عدم مطالبة أصحاب الشأن به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع، بما لازمه وجوب أن تكون تلك البضائع مستحقا عليها بداءة رسوما جمركية لم تسدد، وألا يكون قد صدر قرار من الجهة المختصة بإعفائها منها. لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بسقوط حق البنك الطاعن في المطالبة باسترداد ثمن السيارة بالتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 130 من قانون الجمارك سالفة البيان، في حين أن الثابت في الأوراق أن السيارة محل التداعي قد صدر لها قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 1991 بتاريخ الثاني من يناير سنه 1991 بإعفائها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها، وذلك قبل قيام الجمارك ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 26 من فبراير سنة 1992، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم؛ يتعين إلغاء الحكم المستأنف، وإجابة المستأنف- البنك الطاعن- إلى طلباته.

الطعن 4150 لسنة 70 ق جلسة 14 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 94 ص 588

جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف وأحمد الغايش نواب رئيس المحكمة.
--------------
(94)
الطعن 4150 لسنة 70 ق
(1 - 3) استئناف "الحكم في الاستئناف: الحالات التي لا تستنفد فيها محكمة أول درجة ولايتها. دفوع" الدفوع الشكلية: الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها. نزع الملكية" نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته".
(1) الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعه بعد الميعاد. م 14 ق 577 لسنة 1954 ومقابلتها م 9 ق 10 لسنة 1990. ماهيته. دفع شكلي. مؤداه. عدم اعتباره دفعا بعدم القبول وفق م 115 مرافعات. علة ذلك. مقتضاه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها به. وجوب قضاء محكمة الدرجة الثانية بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة إذا قضت بإلغاء ذلك القضاء. علة ذلك.

(2) نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وفق ق 577 لسنة 1954. إجراءاته. تقريره من الوزير المختص ونشره في الجريدة الرسمية ثم استكمال العمليات الفنية والمساحية وإعداد كشوف حصر وتقدير التعويض لأصحاب الشأن. انتقال ملكية العقارات بتوقيع أصحاب الشأن على نماذج خاصة بموافقتهم. وجوب إيداع النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية عند معارضتهم أو تعذر توقيعهم الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وإلا سقط قرار النفع العام. الاستثناء. دخول العقار فعليا في مشروع تم تنفيذه خلال المدة المقررة. م 10، 29 مكرر من القانون ذاته المعدل بق 13 لسنة 1962.

(3) قضاء محكمة ثان درجة بإلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم طعنا على تقدير التعويض عن نزع ملكية عقاراتهم لرفعها بعد الميعاد متصدية للفصل في موضوعها. خطأ. علة ذلك.
--------------
1 - الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تقدير التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المقابلة للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في قرار تلك اللجنة يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة في الحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم.

2 - إذ كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين- المنطبق على واقعة النزاع والذي بدأت إجراءات نزع الملكية في ظله- يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى حينذاك أثر القرار للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة.

3 - وإذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع الملكية رقم ... لسنة 1986 بإنشاء مشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/1986 وأنه لم تودع النماذج الخاصة بأرض النزاع مكتب الشهر العقاري إلا في الفترة من 3/4/1994 حتى 31/5/1994 وأنه تم تشغيل المشروع بعد مضي أكثر من عامين على قرار المنفعة العامة فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ النشر دون أن يتم تنفيذه أو تودع النماذج خلال هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع طبقا للمادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وللمطعون ضدهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق لهم عن استيلاء الجهة الإدارية عليها دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه- بعد أن وقفت بقضائها عند حد المظهر الشكلي بقبول الدعوى من حيث ميعاد رفعها أمام المحكمة- وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وتصدى لنظر موضوع الدعوى، وفصل فيه فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعن بصفته طعنا منهم على قرار لجنة التعويضات بتقدير التعويض المستحق لهم عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهم بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبتعديل هذا القرار بتقدير ثمن القيراط من أرض النزاع بمبلغ مائتين وخمسون ألف جنيه، وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها بواقع 16% من إجمالي قيمة المستحق من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة لحين دفع التعويضات والفوائد القانونية وقالوا بيانا لذلك إن الطاعن بصفته أصدر القرار رقم ... لسنة 1986 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة وأنه نفاذا لذلك القرار تم تخصيص مساحات من الأراضي من بينها الأرض المملوكة لهم تمهيدا لنزع ملكيتها للمنفعة العامة، ونظرا لأن التعويض المقدر بمعرفة الجهة نازعة الملكية قد جاء مجحفا بحقوقهم ومغفلا تقدير مقابل الانتفاع بها وسقوط مفعول قرار نزع الملكية فقد أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وتمسكوا بسقوط قرار نزع الملكية لإيداع نماذجه بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فيعد الاستيلاء على الأرض غصبا يخضع التقادم في المطالبة بالتعويض عنه لمواعيد تقادم الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبتاريخ 30/5/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم التعويض الذي قدرته ومقابل عدم الانتفاع، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على سند من سقوط قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بعدم إيداع النماذج المقررة خلال الأجل الذي حدده قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بما يحق معه للمطعون ضدهم المطالبة بالتعويضات القانونية دون التقيد بهذا الميعاد وتصديه لنظر موضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيها بعد الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تقدير التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المقابلة للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في قرار تلك اللجنة يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة في الحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك، وكان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين- المنطبق على واقعة النزاع والذي بدأت إجراءات نزع الملكية في ظله - يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى حينذاك أثر القرار للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة، وإذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع الملكية رقم 214 لسنة 1986 بإنشاء مشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/1986 وأنه لم تودع النماذج الخاصة بأرض النزاع مكتب الشهر العقاري إلا في الفترة من 3/4/1994 حتى 31/5/1994 وأنه تم تشغيل المشروع بعد مضي أكثر من عامين على قرار المنفعة العامة حسبما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ النشر دون أن يتم تنفيذه أو تودع النماذج خلال هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع طبقا للمادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وللمطعون ضدهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق لهم عن استيلاء الجهة الإدارية عليها دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه- بعد أن وقفت بقضائها عند حد المظهر الشكلي بقبول الدعوى من حيث ميعاد رفعها أمام المحكمة- وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وتصدى لنظر موضوع الدعوى، وفصل فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 1171 لسنة 70 ق جلسة 24 / 12 / 2017 مكتب فني 68 ق 150 ص 1000

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة". وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق "نواب رئيس المحكمة".
------------
(150)
الطعن رقم 1171 لسنة 70 القضائية.
(1) استئناف "شكل الاستئناف".
قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزا قوة الأمر المقضي وحائلا دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن جواز الاستئناف.
(2 ، 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبني".
(2) حق المؤجر في إخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله. قصره على صور بعينها. شرطه. قيام المستأجر بالاستعمال المخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائي. مؤداه. وجوب بحث ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية.
الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك. علة ذلك. م 18/د ق 136 لسنة 1981.
(3) قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وبندب لجنة ثلاثية من الخبراء. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزا قوة الأمر المقضي وحائلا دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن جواز الاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ومعاودة قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف قد اقتصر قضاؤه على الحكم بإنهاء الدعوى دون أن يلزم طرفي الخصومة بشيء. خطأ. حجبه عن نظر موضوع الدعوى. علة ذلك. الدعوى بثبوت الضرر السابقة على دعوى الإخلاء للإضرار بسلامة المبني. دعوى موضوعية وجوب الفصل فيها بحكم نهائي وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة المنصوص عليها بالمادتين 133، 134 إثبات. (مثال لقضاء النقض في الموضوع).
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا كان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة "د" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب الإخلاء فجعله مقصورا على صور بعينها من إساءة الاستعمال كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذي أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة، كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء استنادا إلى تلك الصور الواردة حصرا بالفقرة "د" من المادة 18 سالفة الذكر أو إحداها تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها الاستيثاق لحق يخشي زوال دليلة والمنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات التي هي دعوى إجراءات وقتية تحفظية لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 19/ 5/ 1998 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من الخبراء، وكان قضاؤها المتقدم قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد عاد إلى التصدي للفصل في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه وقضى بتاريخ 29/ 3/ 2000 بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف قد اقتصر قضاؤه على الحكم بإنهاء الدعوى ودون أن يلزم أيا من طرفي الخصومة بشيء، حال أن دعوى الإخلاء للإضرار بسلامة المبني قد استلزم المشرع أن يسبقها دعوى موضوعية بثبوت الضرر يكون قد فصل فيها بحكم قضائي نهائي، وهي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وأنها ليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة المنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما حجبه عن التصدي للموضوع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وبالتالي يضحي دفع النيابة العامة بعدم جواز الطعن بقالة إن الدعوى من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة وأن الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء على الطاعن ولم يلزمه بشيء قائما على غير أساس قانوني صحيح.
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة فإنه صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة في الاستئناف لسلامة أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها والذي انتهى إلى نتيجة مؤداها أن الأعمال التي قام بها المستأنف ضده "المستأجر" والتي تتمثل في قيامه بعمل فتحة على شكل قبو بالجدار الشرقي والتي تم تنفيذها بطريقة غير مطابقة. للمواصفات قد أضرت بالأعمدة الخرسانية والجدران المجاورة، كما أن أعمال الديكور بالوجهتين الشرقية والقبلية قد تمت بطريقة غير مطابقة للمواصفات أيضا حيث أضرت بالمبنى وأدت إلى تكسير بالخرسانة الخاصة بالأعمدة والجدران المجاورة وتشكل أحمال زائدة على الهيكل الخراساني الإنشائي للعقار نتج عنها ظهور الشروخ الشعرية بسور البلكونة بالدور الأول العلوي "أعلى المحل موضوع النزاع"، ويكون قد ثبت للمحكمة أن الأعمال التي قام بها المستأنف ضده والمبينة بتقرير لجنة الخبراء قد أضرت بسلامة العين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا في موضوع الاستئناف بإثبات إضرار المستأنف ضده بعقار التداعي المبين بصحيفة الدعوى والأوراق حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدني جزئي بندر ميت غمر والتي صار قيدها برقم ... لسنة 1996 مدني المنصورة الابتدائية - مأمورية ميت غمر - (بعد إحالتها للمحكمة الأخيرة للاختصاص القيمي) بطلب الحكم بإثبات حالة الضرر الذي لحق بالعقار المبين بصحيفة الدعوى من جراء الأعمال التي قام بها المطعون ضده على النحو الوارد بالأوراق، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1992 استأجر منه الأخير حانوتي النزاع وقد اتفقا على أنه لا يجوز للمستأجر القيام بإجراء أية تعديلات تضر بسلامة المبني، إلا أن المذكور قام بإجراء تعديلات وأعمال إنشائية ألحقت الضرر بالعقار الكائن به المحلين سالفي الذكر، وقد تحرر عن ذلك عدة محاضر منها المحضرين رقمي ... لسنة 1995، ... لسنة 1996 إداري ميت غمر - والقضية رقم ... لسنة 1996 جنح قسم ميت غمر.
ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإنهاء الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة، وبتاريخ 19/ 5/ 1998 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل. وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت بتاريخ 29/ 3/ 2000 بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف بتاريخ 19/ 5/ 1998 قضت بقبول الاستئناف شكلا ثم أحالتها إلى لجنة ثلاثية من الخبراء فإنه يكون قد تضمن قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف بما يمتنع عليها بعد ذلك العودة مرة أخرى للفصل في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه، كما أن الدعوى بإثبات الضرر هي من الدعاوى الموضوعية التي استلزم المشرع سبق صدور حكم نهائي بثبوت الضرر وفقا لنص المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف - بقالة إنها دعوى إثبات حالة - رغم سبق قضائه بقبوله شكلا دون التصدي لموضوع الدعوى المطروحة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا كان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه، كما أنه من المقرر أن النص في الفقرة "د" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب الإخلاء فجعله مقصورا على صور بعينها من إساءة الاستعمال كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذي أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة، كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء استنادا إلى تلك الصور الواردة حصرا بالفقرة "د" من المادة 18 سالفة الذكر أو إحداها تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها الاستيثاق لحق يخشي زوال دليلة والمنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات التي هي دعوى إجراءات وقتية تحفظية لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 19/ 5/ 1998 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من الخبراء، وكان قضاؤها المتقدم قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن جواز الاستئناف من عدمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد عاد إلى التصدي للفصل في شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه وقضى بتاريخ 29/ 3/ 2000 بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف قد اقتصر قضاؤه على الحكم بإنهاء الدعوى ودون أن يلزم أيا من طرفي الخصومة بشيء، حال أن دعوى الإخلاء للإضرار بسلامة المبني قد استلزم المشرع أن يسبقها دعوى موضوعية بثبوت الضرر يكون قد فصل فيها بحكم قضائي نهائي، وهي دعوى موضوعية تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وأنها ليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة المنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما حجبه عن التصدي للموضوع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وبالتالي يضحي دفع النيابة العامة بعدم جواز الطعن بقالة إن الدعوى من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة وأن الحكم المطعون فيه لم يتضمن قضاء على الطاعن ولم يلزمه بشيء قائما على غير أساس قانوني صحيح.
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 49 ق المنصورة فإنه صالح للفصل فيه، ولما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة في الاستئناف لسلامة أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها والذي انتهى إلى نتيجة مؤداها أن الأعمال التي قام بها المستأنف ضده "المستأجر" والتي تتمثل في قيامه بعمل فتحة على شكل قبو بالجدار الشرقي والتي تم تنفيذها بطريقة غير مطابقة. للمواصفات قد أضرت بالأعمدة الخرسانية والجدران المجاورة، كما أن أعمال الديكور بالوجهتين الشرقية والقبلية قد تمت بطريقة غير مطابقة للمواصفات أيضا حيث أضرت بالمبنى وأدت إلى تكسير بالخرسانة الخاصة بالأعمدة والجدران المجاورة وتشكل أحمال زائدة على الهيكل الخراساني الإنشائي للعقار نتج عنها ظهور الشروخ الشعرية بسور البلكونة بالدور الأول العلوي "أعلى المحل موضوع النزاع"، ويكون قد ثبت للمحكمة أن الأعمال التي قام بها المستأنف ضده والمبينة بتقرير لجنة الخبراء قد أضرت بسلامة العين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا في موضوع الاستئناف بإثبات إضرار المستأنف ضده بعقار التداعي المبين بصحيفة الدعوى والأوراق حسبما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده لخسرانه الدعوى عملا بالمادتين 184/ 1، 240 من قانون المرافعات والمادة 187/ 1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - التمسك بالبطلان



وجوب انعقاد جلسات محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم في غرفة المشورة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به بل بغيره من المتهمين.الحكم كاملاً




لا جدوى للطاعن فيما ينعاه على المحكمة من عدم اطلاعها على المحررات المطعون فهي بالتزوير.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - بطلان المحررات

التزوير في الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلاً في محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - البطلان المتعلق بالنظام العام / حالاته




القواعد المتعلقة بنظام التقاضي ودرجاته هى من النظام العام لا يصحح مخالفتها قبول المتهم لها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - البطلان المتعلق بالنظام العام




بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة - بناءً على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى - بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




خلو الحكم من تاريخ إصداره. أثر ذلك: بطلان الحكم. هذا البطلان متعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ولم لم يثره الطاعن.الحكم كاملاً




البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين.الحكم كاملاً




خلو الحكم مما يفيد صدورة باسم الأمة. يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً. علة ذلك: خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً.الحكم كاملاً




أحوال البطلان المتعلقة بالنظام العام عدم ورودها على سبيل الحصر في المادة 332 أ. ج.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - بطلان الإجراءات



أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




اعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. واجب. متى كان وكيله الذى قرر بالمعارضة. علة ذلك؟ تخلف المعارض وتأجيل نظر المعارضة. يوجب اعلانه بالجلسة الجديدة.الحكم كاملاً




عدم حضور الطاعن أو وكيل عنه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لإبداء عذره في ذلك النعي على الحكم بالبطلان في الإجراءات عدم جوازه.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.الحكم كاملاً




كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية، هي وجوب دعوة محاميه إن وجد، لحضور الاستجواب أو المواجهة، فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.الحكم كاملاً




اقتصار حالة استئناف الحكم لبطلانه على النيابة العامة والمتهم وحدهما دون المدعي بالحقوق المدنية المواد 402, 403, 420 أ. ج.الحكم كاملاً




لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائي كل ما يجريه في الدعوى من استدلالات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض لبطلان أمر غرفة الاتهام لابتنائه على إجراء باطل وقصور في التسبيب غير جائز 195 أ. ج.الحكم كاملاً




بسبب إغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة استيثاق المحكمة من التحقيق الذى أجرته أن السنجة لم يحصل عبث بها رفض الدفع لا تثريب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات سقوطه إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.الحكم كاملاً




إن أوجه البطلان في الإجراءات التي يجوز أن يتمسك بها أمام محكمة النقض هي التي تقع أو التي يحصل التمسك بها أمام محكمة آخر درجة. فإذا لم يكن الطاعن قد أثار وجه البطلان أمام هذه المحكمة، فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - بطلان أصلي




بطلان اتصال قضاء الإحالة بالدعوى بطلاناً أصلياً وجوب القضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - أسبابه / الأسباب الشكلية



الأصل في إجراءات المحاكمة اعتبار أنها روعيت، فلا يعيب الحكم أن يكون دفاع المتهم غير مدون بالتفصيل في محضر الجلسة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - أسبابه



واقعة مشاهدة رجل الضبطية القضائية للمتهم يضع مادة في فمه لم يتبينها وظنها مخدراً لا توفر حالة التلبس .الحكم كاملاً




ما دام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فيه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس حرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذي وقع باطلا.الحكم كاملاً