الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

الطعن 1393 لسنة 25 ق جلسة 10 /4 /1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 157 ص 538

جلسة 10 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

---------------

(157)
القضية رقم 1393 سنة 25 القضائية

(أ) استئناف. حكم. إجراءات.

حكم باطل صدر من محكمة أول درجة. التزام المحكمة الاستئنافية بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى دون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. عدم التزامها بسماع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد. م 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
(ب) استئناف. استئناف النيابة.

القول بعدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي. لا أساس له.

-------------
1 - إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الموضوع فلا تملك أن تقتصر على إلغاء الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد بل تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تكون المحكمة الاستئنافية عند نظر الموضوع ملزمة بأن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد، إذ أن البطلان إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يتعداه إلى إجراءات المحاكمة التي تمت وفقاً للقانون طالما أن محكمة الدرجة الأولى كانت مختصة بنظر الدعوى، وكانت الدعوى قد رفعت أمامها على وجه صحيح.
2 - حق النيابة في الاستئناف مطلق تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ويكون على غير أساس ما يثيره المتهم من عدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب عائشة علي القط علناً سباً مخدشاً للشرف والعرض بأن وجه إليها الألفاظ الواردة بالمحضر على مسمع من أشخاص آخرين. وطلبت عقابه بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات. وادعت عائشة علي القط المجني عليها بحق مدني وطلبت الحكم إليها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضورياً تطبيقاً لمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية مدنياً قرشاً صاغاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومائة قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه وأمام محكمة مصر الابتدائية التي نظرت استئنافه دفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره. فقضت المحكمة المذكورة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف. ولما أعادت النيابة القضية لمحكمة حلوان الجزئية قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وأمام محكمة مصر الابتدائية دفع المحكوم عليه بعدم جواز نظر هذا الاستئناف لموافقة النيابة على الحكم الابتدائي، ثم قضت المحكمة المذكورة. أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بتأييد الحكم المستأنف الخاص بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وثانياً: في الموضوع بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشاً صاغاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية عن الدرجتين ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبتاريخ 14 من مايو سنة 1955 حصل المحكوم عليه على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الاستئنافي لم يودع قلم الكتاب موقعاً عليه حتى التاريخ المذكور فقرر المحكوم عليه الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ قضى بإدانة الطاعن والحكم عليه بالعقوبة بعد أن أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقصر حكمها على القضاء بتأييد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى فلا تتعرض للموضوع الذي امتنع عليها بعد أن استنفدت ولايتها بتأييدها الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى، وفي القضاء بهما معاً تناقض يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى العمومية أقيمت على الطاعن بوصف أنه في يوم 22/ 5/ 1952  بدائرة قسم المعادي سب عائشة علي القط علناً سباً مخدشاً للشرف والعرض بأن وجه إليها الألفاظ الواردة بالمحضر على مسمع من أشخاص آخرين، وطلبت النيابة عقابه بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات. وقضت محكمة حلوان الجزئية في الدعوى بالعقوبة والتعويض. فاستأنف الطاعن، ودفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره، فقضت محكمة ثاني درجة بجلسة 21 من مارس سنة 1953 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من محكمة جنح حلوان الجزئية بتاريخ 15/ 12/ 1952 وأعادت النيابة القضية إلى محكمة حلوان الجزئية، فقضت بجلسة 22/ 6/ 1953 بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لموافقة النيابة على الحكم الابتدائي، وقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 2/ 4/ 1955 بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف الخاص بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفي الموضوع بتغريم المتهم عشرة جنيهات وبالتعويض، فقرر المتهم بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
وحيث إنه لما كانت المادة 419/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى" فلا تملك المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تقتصر على إلغاء الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فيها من جديد، بل تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، ذلك لأن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بإصدار حكم في الموضوع - لا سبيل إلى إعادة القضية إليها، ولا تكون المحكمة الاستئنافية عند نظر الموضوع ملزمة بأن تسمع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد، إذ البطلان إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يتعداه إلى إجراءات المحاكمة التي تمت وفقاً للقانون طالما أن محكمة الدرجة الأولى كانت مختصة بنظر الدعوى، وكانت الدعوى قد رفعت أمامها على وجه صحيح، لما كان ذلك، وكانت النيابة قد أخطأت في إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة - بعد أن قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الذي أصدرته، وكان هذا لا يحول دون نظر الدعوى بمعرفة المحكمة الاستئنافية المختصة قانوناً بنظرها للفصل في موضوعها بعد أن أعيدت إليها عن طريق استئناف النيابة - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى وبالعقوبة وبالتعويض في موضوعها يكون صحيحاً ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعن بعدم قبول استئناف النيابة لارتضائها الحكم الابتدائي. هذا فضلاً عن إخلالها بدفاعه حين قضت في موضوع الدعوى قبل سماع الشهود وأوجه الدفاع الموضوعية.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول استئناف النيابة شكلاً لاستيفائه الشكل المقرر في القانون، وكان حق النيابة في الاستئناف مطلقاً تباشره في الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه، وكانت المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بأن تسمع من الشهود إلا ما ترى هي لزوماً لسماعهم، بعد أن تحققت شفوية المرافعة أثناء المحاكمة الابتدائية، وكانت قد أرجأت النطق بالحكم لجلسة أخرى بعد أن سمعت دفاع المتهم وأذنت للخصوم في تقديم مذكرات بدفاعهم، ولم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع الذي أثاره الطاعن بل أطلقته وكان الطاعن مع هذا الإطلاق قد قصر دفاعه في المذكرة التي قدمها على الدفع فقط، ولم يضمنها كل ما عن له من دفاع، فليس له أن ينعي على المحكمة أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها ويكون ما أثير في هذا الوجه أيضاً على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً


الطعن 2422 لسنة 23 ق جلسة 3/ 7/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 278 ص 870

جلسة 3 من يوليه سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.

---------------

(278)
القضية رقم 2422 سنة 23 القضائية

استئناف.

حق النيابة في الاستئناف. مناطه ما تبديه من طلبات.

-------------
لا يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة استنادا إلى أن سوابق المتهم لم ترد ما دام الحكم قد أجابها إلى طلباتها وأوقع العقوبة في حدود المواد التي طلب تطبيقها في حق المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - أحمد حسين حمزاوي "المطعون ضده" و2 - حسن عبد القادر أحمد بأنهما، أولا - غشا المسلى البلدي المبين بالمحضر بأن أضافا إليه حوالي 40% زيوت ومواد دهنية، وثانيا - عرضا للبيع مسليا بلديا مغشوشا بإضافة 40% زيوت ومواد دهنية. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 1 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم كل متهم خمسمائة قرش والمصادرة والنشر على مصاريفهما عن التهمة الثانية وبراءة المتهمين من التهمة الأولى. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا للمتهم الأول (المطعون ضده) وغيابيا للمتهم الثاني بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يقض بعقوبة الحبس على المتهم مع سبق الحكم عليه في قضية مماثلة. وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى العمومية على المطعون ضده بأنه مع آخر عرض للبيع مسليا بلديا مغشوشا بإضافة زيوت ومواد دهنية إليه مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة أولى و8 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس، فقضى من محكمة أول درجة بتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة والنشر تطبيقا لتلك المواد، فاستأنفت النيابة هذا الحكم لعدم ورود السوابق، وقضى استئنافيا بتأييد الحكم الابتدائي، ولما كان يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى أن صحيفة سوابق المتهم لم تكن قد وردت ولم تكن مرفقة بملف الدعوى عند صدور حكم محكمة أول درجة, وكان من شأن ذلك أن الحكم الابتدائي الذى قضى بتغريم المتهم دون توقيع عقوبة الحبس عليه، قد صدر صحيحا طبقا للمواد التي طبقتها على واقعة الدعوى, فما كان يجوز للنيابة استئناف ذلك الحكم ما دام قد أجابها إلى طلباتها وأوقع العقوبة في حدود المواد التي طلبت تطبيقها في حق المتهم ولما كان من شأن ذلك أن يكون استئناف النيابة غير جائز، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة قد رفض استئناف النيابة موضوعا، وكان رفض استئناف النيابة القضاء بعدم جوازه يلتقيان في تأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، فان الطعن لا يكون على أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 253 لسنة 24 ق جلسة 20/ 4/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 184 ص 544

جلسة 20 من أبريل سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، وأنيس غالىن ومصطفى كامل المستشارين.

--------------------

(184)
القضية رقم 253 سنة 24 القضائية

استئناف.

حق النيابة في استئناف الحكم الصادر في جريمة عقوباتها الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه. مناطه.

----------------
استقر قضاء هذه المحكمة على أن حق النيابة في الاستئناف منوط بما تبديه من طلبات، فإذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هي الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه وقضت المحكمة بالبراءة، فإن استئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزا إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة العسكري على أحمد حسين، وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم تحرزه بأن قاد سيارة نقل دون حيطة واتجه بها إلى يمين الطريق فجأة دون التأكد من خلو الطريق فصدم سيارة "جيب" البوليس التي كانت تسير في نفس الاتجاه فسقطت بمن فيها في ترعة الإبراهيمية وتسبب عن ذلك وفاة العسكري المذكور. وثانيا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة العسكري الأومباشى حسنين على حسنين وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته بأن لم يتخذ الحيطة أثناء قيادته السيارة النقل والاتجاه بها فجأة جهة اليمين دون التأكد من خلو الطريق فصدم سيارة البوليس "الجيب" التي بها المجنى عليه وحدثت بذلك إصابته. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنى سويف الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت بقبوله شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين وذلك عملا بمادتي الاتهام. فطعن الأستاذ إسرائيل معوض المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قبل الاستئناف المرفوع من النيابة العامة، قد أخطأ في القانون، لأن هذا الحكم صادر بالبراءة ولم تكن النيابة قد طلبت من محكمة أول درجة الحكم بغرامة تزيد على 5 جنيهات، فكان يتعين إذن الحكم بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن حق النيابة في الاستئناف منوط بما تبديه من طلبات, فاذا كانت عقوبة الجريمة المقامة بشأنها الدعوى هي الحبس أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه، وقضت المحكمة بالبراءة، فان استئناف النيابة لهذا الحكم لا يكون جائزا إلا إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات القضية أمام محكمة أول درجة أن النيابة العامة قصرت طلبا على عقاب المتهم طبقا للمادتين 238 و244 من قانون العقوبات ولم تطلب من المحكمة الحكم بغير الغرامة أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات، فان استئنافها للحكم الذى صدر ببراءة المتهم يكون غير جائز.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم جواز الاستئناف.


الطعن 403 لسنة 23 ق جلسة 29/ 12/ 1953 مكتب فني 5 ج 1 ق 67 ص 194

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار إسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: الأساتذة مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم، إسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.

--------------

(67)
القضية رقم 403 سنة 23 القضائية

(ا) استئناف. 
حق النيابة في الاستئناف . مناطه ما تبديه من طلبات.
(ب) إعانة غلاء المعيشة. 
الأمر رقم 358 لسنة 1942. الحكم بدفع فرق الأجر أو العلاوة هو قضاء في حق مدنى.

--------------
1 - إن استئناف النيابة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض تطبيقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية – منوط بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمس جنيهات وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبته.
2 - إن المادة 8 من الأمر رقم 358 لسنة 1942 الخاص بصرف إعانة غلاء المعيشة لعمال المحال الصناعية والتجارية تنص على أن المحكمة فضلا عن توقيع الغرامة تقضى من تلقاء نفسها بالزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها . ويبين من هذا أن الحكم بذلك الفرق إنما هو قضاء في حق مدنى للعمال يستطيعون التدخل أمام المحكمة الجنائية للمطالبة به أو تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يصرف لعماله إعانة غلاء المعيشة طبقا للأجر الأساسي وبالفئات الجديدة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، 6، 7، من الأمر رقم 99 لسنة 1945 و7، 8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والقانون رقم 102 لسنة 1945 والقانون رقم 50 لسنة 1950 وقد ادعى أحمد بدوى (بصفته رئيس نقابة عمال الشركة) بحق مدنى قدره 60 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة ميناء بورسعيد الوطنية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرون جنيها مصريا مع إلزامه بأن يدفع لعمال شركة البحر الأبيض المتوسط المبينة أسماؤهم في تقرير الخبير ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق علاوة الغلاء طبقا للمبين بتقرير الخبير المرفق بملف الدعوى وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف كل من المتهم والمدعى بالحق المدني بصفته والنيابة هذا الحكم. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية تنازل المدعى بالحق المدني عن دعواه المدنية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا أولا – بإثبات تنازل المدعى المدني عن استئنافه وألزمته بمصاريفه المدنية الاستئنافية وثانيا: بقبول الاستئنافين المرفوعين من النيابة والمتهم شكلا، وفى الموضوع بتأييد عقوبة الغرامة مع إلزامه بدفع فروق علاوة لمستحقيها المبينة أسماؤهم بكشوف مكتب العمل المودعة في القضية ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني، وذلك من أول مارس سنة 1950 لغاية 23 نوفمبر سنة 1950 وذلك طبقا للموضح بهذه الكشوف وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قبل استئناف النيابة مع كونه مرفوعا بعد الميعاد بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 6 من مارس سنة 1952 من محكمة أول درجة الذى صدر قطعيا فيما قضى به من تقرير الأساس الذى يتعين على مقتضاه احتساب فروق الإعانة المستحقة للعمال ولم تستأنفه النيابة في الميعاد وإنما استأنفت في 11 أكتوبر سنة 1952 الحكم الذى أصدرته محكمة أول درجة بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1952 بإلزام الطاعن بتلك الفروق لأسباب تنصب على الحكم الأول الصادر بتاريخ 6 من مارس سنة 1952 وبهذا يكون استئنافها مرفوعا بعد الميعاد، كما أن المدعى المدني قد تنازل عن استئنافه وأبدى الطاعن للمحكمة أنه يقبل حكم محكمة أول درجة، وأضاف الطاعن في مذكرة مقدمة لهذه المحكمة إلحاقا لذلك الوجه من طعنه، أن النيابة العامة اكتفت عند إقامة الدعوى وفى كل أدوارها أما محكمة أول درجة بطلب تطبيق مواد الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والأمر رقم 99 لسنة 1945 والقانون رقم 102 لسنة 1945 والقانون رقم 50 لسنة 1950 وقد طبقت المحكمة هذه المواد وقضت بتغريم الطاعن عشرين جنيها، وبإلزامه بأن يدفع لعمال شركة البحر الأبيض المتوسط المبينة أسماؤهم في تقرير الخبير ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق علاوة الغلاء، ولما كان استئناف النيابة منوطا بطلباتها وكانت هي لم تطلب الحكم على المتهم بشيء لم تجبها إليه المحكمة فان استئنافها يكون غير مقبول، كما أضاف أن فرق العلاوة هو حق للعمال لا صلة له بالعقاب على جريمة ، وقد كانوا ممثلين في الدعوى أمام محكمة أول درجة برئيس نقابتهم، وقد استأنفوا الحكم ثم تنازلوا عن استئنافهم، وبذلك أغلق دونهم سبيل الطعن في الحكم الابتدائي.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت من النيابة العامة على الطاعن بوصفه كونه مديرا لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل بأنه في يوم 24 من نوفمبر سنة 1950 لم يصرف لعماله إعانة غلاء المعيشة طبقا للآجر الأساسي ولما استحقه العمال بعد ذلك من علاوات وذلك بالفئات الجديدة، وطلبت النيابة تطبيق المواد 7 و 8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والقانون رقم 102 لسنة 1945 والمواد 1 و2 و5و 6و 7 من الأمر رقم 99 لسنة 1945 والقانون رقم 50 لسنة 1950، ولما كانت مادة العقوبة وهى المادة 8 من الأمر رقم 358 لسنة 1942 تنص على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها وكان الحكم الابتدائي قد قضى تطبيقا لهذه المادة بتغريم الطاعن عشرين جنيها مع إلزامه بأن يدفع لعمال شركة البحر الأبيض المتوسط المبينة أسماؤهم في تقرير الخبير، ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق علاوة الغلاء طبقا للمبين بتقرير الخبير المرفق بملف الدعوى، وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض وإلزام الطاعن بمصاريف الدعوى المدنية عشرة جنيهات أتعاب محاماة وكان استئناف النيابة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية – منوطا بما إذا كانت قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات والحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وكان يبن من الحكم المطعون فيه إن النيابة العامة لم تطلب من محكمة أول درجة سوى تطبيق المواد الواردة بورقة التكليف بالحضور وقد أجابتها المحكمة إلى ما طلبت إذ قضت بتغريم الطاعن عشرين جنيها وكان من شأن ذلك أن استئناف النيابة في خصوص ما قضى به الحكم من عقوبة الغرامة لا يكون جائزا وأنه وإن كان لا يحق للطاعن أن يبدى لطعنه أسبابا جديدة فلا يقبل منه ما تقدم به من أسباب في مذكرته المقدمة لهذه المحكمة ولا في مرافعته أمامها إلا أن للمحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة لقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله – لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الطعون فيه على ما تقدم بيانه أن النيابة لم تطلب من محكمة الدرجة الأولى إلا تطبيق تلك المواد فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز استئناف النيابة لحكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تغريم الطاعن عشرين جنيها.
وحيث إنه بالنسبة إلى ما قضى به الحكم الابتدائي من إلزام الطاعن بأن يدفع للعمال ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق علاوة الغلاء وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض فإنه لما كان يبين مما نصت عليه المادة 8 من الأمر رقم 358 لسنة 1942 من أن المحكمة فضلا عن توقيع الغرامة تقضى من تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها، أن الحكم بذلك الفرق إنما هو قضاء في حق مدنى للعمال يستطيعون التدخل أمام المحكمة الجنائية للمطالبة به أو تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وكان واضحا من الحكم أن رئيس نقابة العمال قد تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة مدعيا بالحق المدني مطالبا بفرق العلاوة وبالتعويض وقد قضت تلك المحكمة بناء على ذلك بإلزام الطاعن بأن يدفع للعمال ممثلين في شخص المدعى بالحق المدني فرق العلاوة ومبلغ التعويض الذى طلبه وألزمت الطاعن بمصاريف الدعوى المدنية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت "أن المدعى المدني تنازل عن استئنافه لأنه حكم له بكل طلباته من محكمة أول درجة" ثم قال "إن الحاضر عن المتهم قدم محضر صلح بينه وبين المدعى بالحق المدني يتضمن موافقة الطرفين على ما جاء بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1952 وعلى أن تدفع الشركة علاوة الغلاء على أساس الحسابات الواردة بتقرير الخبير المعين من تلك المحكمة ووافقا على ما جاء به جملة وتفصيلا وذكر بالمحضر أن الشركة تحتفظ باستئنافها بجميع أوجه الدفاع في حالة تمسك النيابة باستئنافها، فيتعين عدم الالتفات إلى هذا الصلح". ولما كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه وإن أثبت تنازل المدعى بالحق المدني عن استئنافه قد قبل استئناف النيابة وكذلك استئناف المتهم بناء على ما تبينته المحكمة من مضى النيابة العامة في استئنافها، وكان واقع الأمر في استئناف النيابة طبقا لما تقدم أنه غير جائز، ولما كان عدم جواز استئناف النيابة وعدم تمسكها به يلتقيان في أن استئنافها لا يعتبر قائما قبل الطاعن مما كان يتعين معه على المحكمة إعمال ما التفت عنه ، وأن تحكم فضلا عما قضت به من إثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن استئنافه بعدم جواز استئناف النيابة وبعدم قبول استئناف الطاعن لعدم قيامه بعد أن تحقق شرط نزوله عنه، ولما يقوله الطاعن في طعنه من أنه أبدى لها قبوله الحكم الابتدائي – لما كان ذلك، فإنه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول استئنافي النيابة والطاعن والقضاء بعدم جواز استئناف النيابة وعدم قيام الاستئناف المرفوع من الطاعن.
ومن حيث إنه لا محل بعد ذلك لبحث أوجه الطعن الأخرى ما دامت متعلقة بما قضى به الحكم الاستئنافي المطعون فيه في موضوع الدعوى، وقد تبين أن الحكم الابتدائي كان قد اصبح نهائيا بالنسبة لأطرافها جميعا، وكان ممتنعا على المحكمة القضاء في الاستئناف موضوعا.


الطعن 1094 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 172 ص 450

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

-------------------

(172)
القضية رقم 1094 سنة 22 القضائية

استئناف.

الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة. بيانها على سبيل الحصر في الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.

----------------
إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين في المادة 402/ 2 على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة, وواضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة في الاستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ولم يحكم بما طلبته, أو حكم بالبراءة, وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز لها استئنافه. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة في حدود المادة 218 من قانون العقوبات, ويكون استئنافها له غير جائز قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة لمحمد محمد مسعد البربري وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة أرمنت الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والمصاريف. فاستأنفت النيابة ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيها حضوريا بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة قد أخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المادة 402/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يجوز للنيابة أن تستأنف الحكم إذا طلبت من المحكمة أن تقضي بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم لها بما طلبته, وهذا النص لا ينطبق إذا كانت عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة المطلوب محاكمة المتهم بها قد فرضها القانون وجوبا وأضافت الطاعنة أن المحكمة الاستئنافية غير مقيدة بالأسباب الواردة بتقرير استئناف النيابة فإذا كان استئنافها بسبب عدم ورود السوابق ورأت المحكمة التشديد فللمحكمة أن تعدل الحكم.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 402/ 2 قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة, وواضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة في الاستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ولم يحكم بما طلبته, أو حكم بالبراءة وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز لها استئنافه, ولما كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل, فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة في حدود المادة 318 من قانون العقوبات, لما كان ذلك, فإن استئنافها يكون غير جائز قانونا. أما ما تقوله النيابة من أن المحكمة الاستئنافية غير مقيدة بالأسباب الواردة بتقرير استئناف النيابة وأن لتلك المحكمة حتى إذا كان سبب الاستئناف هو عدم ورود السوابق أن تعدل في العقوبة وتشددها, فلا يغير من حكم القانون, ولا وجه للنيابة فيه ما دامت هى التي طلبت عقاب المتهم واقتصرت على طلب تطبيق المادة 318 فحكمت المحكمة في حدود هذه المادة بحكم غير جائز استئنافه.

الطعن 1109 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 113 ص 290

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

----------------

(113)
القضية رقم 1109 سنة 22 القضائية

استئناف.

حق المتهم في الاستئناف. مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة. مناطه ما تبديه من طلبات. القول بأن للنيابة أن تستأنف أى حكم صادر في الجنح أو المخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا. غير صحيح.

-----------------
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 403و404 والمادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف في مواد المخالفات والجنح وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في هذه المواد لا يجوز استئنافه. والعبارات التي استعملها الشارع في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط المتهم في الاستئناف الذي جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة في الاستئناف الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم ابدته شفويا بالجلسة. وإذن فغير سديه القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية رئيفة غندور بشاي (المطعون ضدها) بأنها أحدثت بعزيزة مدبولي الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما, وطلبت عقابها بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة بولاق الجزئية قضت بتغريم المتهمة مائة قرش. فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتغريم المتهمة مائة قرش تطبيقا للمادة 242 من قانون العقوبات تأسيسا على أن النيابة لم تطلب في الجلسة سوى تطبيق المادة المشار إليها وقد طبقتها المحكمة وقضت بغرامة في حدود العقوبة المقررة بها, وأن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز استئناف النيابة للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في المخالفات والجنح إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته - ذلك على ما تقول النيابة في الطعن بأن المشرع إذ نص في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات, فإنه لم يقصد بذلك أن يخول للنيابة سلطة طلب مقدار معين من عقوبة معينة فيرتب جواز استئنافها للحكم على عدم إجابته طلباتها لما في ذلك من مجافاة لطبيعة الدعوى الجنائية والأسس التي يقوم عليها نظام العقوبة في قانون العقوبات من ترك الحرية للقاضي في تقدير العقوبة حسب وقائع كل دعوى في نطاق الحدود المقررة للجريمة بالقانون, بل أن كل ما يجوز للنيابة إبداؤه هو بيان ظروف الدعوى وما يستدعي منها تشديد العقاب دون أن يحل لها أن تتجاوز ذلك إلى تحديد ما يحكم به من عقوبة بعينها فتطلب قدرا معينا من الغرامة أو مدة معينة من الحبس. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 402 المشار إليها قد جعلت مناط جواز استئناف المتهم هو العقوبة المقضي بها بينما جعلته بالنسبة للنيابة منوطا بطلباتها, فان التفسير الصحيح هو أن النيابة إذا طلبت تطبيق مادة تنص على غرامة يزيد حدها الأقصى على خمسة جنيهات, فإنها تعتبر أنها طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات, والقول بغير ذلك يجعل معيار الاستئناف مختلفا بالنسبة إلى النيابة عنه بالنسبة إلى المتهم, مما يترتب عليه نتيجة عجيبة هى إجازة الاستئناف للمتهم في أحوال لا يجوز ذلك للنيابة فيها.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ تحدث عن الاستئناف في الباب الثاني من الكتاب الثالث الخاص بطرق الطعن في الأحكام قد نص في المادة 402 على ما يأتي: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح: 1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات - 2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات, وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته" والواضح من هذا النص ومن نصوص المادتين 403, 404 التي صدرت بعبارة "يجوز الاستئناف" ومن نص المادة 405 التي صدرت بعبارة:"لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية" أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف, وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز استئنافه, ولما كانت العبارات التي استعملها في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف الذي جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها, وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات, وكان التعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة تكليف المتهم بالحضور أم أبدته شفاهيا بالجلسة. ولو أراد المشرع أن يجعل حق النيابة في الاستئناف مترتبا على الحد الأقصى للعقوبة المقررة في النص الذي تطلب معاقبة المتهم بمقتضاه, لما أعجزه النص على ذلك بعبارة يسيرة صريحة لا تحتاج إلى التأويل والتخريج الذي نذهب إليه النيابة. على أنه لو أخذ بنظرية النيابة من أن لها أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها, لكانت النتيجة أن يفتح باب الاستئناف للنيابة في أحوال هو مغلق فيها في وجه المتهم الذي لا يجوز له الاستئناف إلا إذا كانت الغرامة المحكوم بها عليه تزيد على خمسة جنيهات, وهذه النتيجة لا يمكن أن يكون المشرع قد قصدها, ويكون الاستدلال بغرابة نتيجة التفرقة بين مناط حق المتهم والنيابة في الاستئناف ساقطا, إذ لاشك في أن التوسيع على المتهم في الاستئناف في أحوال لا يقبل فيها استئناف النيابة أولى من العكس الذي يرمي إلى التوسيع على النيابة في أحوال لا يجوز للمتهم فيها أن يستأنف. هذا إلى أن نص القانون صريح في المعنى الأول دون الثاني - لما كان كل ذلك, فإن ما ساقته النيابة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لا يجدي في هذا المقام القول بأن تقدير العقوبة من شئون قاضي الموضوع, وأن ليس للنيابة أن تعتدي على ما خصه به القانون من حرية التقدير, فإنه ليس مما يؤثر في هذه الحرية أن تبسط النيابة للقاضي ظروف الدعوى الموجبة في رأيها لتشديد العقوبة, أو الحكم بنوع من العقوبات المقررة في القانون للجريمة, أو بعقوبة لا تقل عن قدر معين من الغرامة, أو عن مدة معينة من الحبس, ليس ذلك مما يؤثر في حرية القاضي ما دام له هو أن يقضي بما يراه, وما دام القانون قد رتب حقها في الاستئناف على ذلك.
وحيث إنه باستقراء الأعمال التحضيرية لقانون الإجراءات الجنائية, يتبين أن اللجنة المؤلفة لتعديل القانون كانت قد اقترحت هذه القيود على حق الاستئناف سواء بالنسبة للمتهم أو النيابة, ولكنها قصرت ذلك على الجرائم البسيطة, وأن يكون المقياس هو عين المقياس الذي اتبع في صدد الأوامر الجنائية, أما الجرائم التي لا يجوز إصدار العقوبة فيها بأمر جنائي, فقد رأت إطلاق حق الاستئناف بالنسبة للنيابة والمتهم, فيكون للمتهم أن يستأنف كل حكم من هذه الأحكام, كما يجوز للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر فيها بالبراءة أو الإدانة "بغير نظر إلى طلباتها في الجلسة" (على ما عبرت به اللجنة), فلما عرض المشروع على البرلمان, رأى مجلس الشيوخ أن لا وجه لهذه التفرقة, وعدل النص بما يسوي بين الأحكام في الجنح الصادرة من المحاكم الجزئية, ووافق مجلس النواب على ذلك, ثم صدر القانون بما رآه المجلسان. ويتضح من ذلك أن اللجنة التي استحدثت هذه النصوص, قد ذكرت صراحة في مذكرتها أن العبرة في طلبات النيابة هي بما تبديه في الجلسة, وأن التفرقة في المقياس بين حق المتهم وحق النيابة في الاستئناف مقصودة من واضعي النصوص.
وحيث إنه مع صراحة النص واتفاقه مع الغرض الذي أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون, لا يكون هناك محل للاجتهاد الذي تذهب إليه النيابة, ولا الاستئناس بالتشريعات الأجنبية, ويتعين لذلك رفض الطعن. أما ما تقوله النيابة من أن محكمة أول درجة قد تسرعت بالفصل في الدعوى قبل أن تستكمل عناصرها لعدم ورود ما يدل على شفاء المجني عليها, وأن المحكمة الاستئنافية جارتها في ذلك, فلا وجه له ما دامت النيابة قد قامت الدعوى على المتهمة, وطلبت من المحكمة الجزئية معاقبتها بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات التي تعاقب على الضرب الذي لا تبلغ جسامته ما نص عليه في المادتين السابقتين عليها, ولم تبين للمحكمة أن عناصر الدعوى كانت غير مستكملة وقد أصدرت المحكمة حكمها بناء على ذلك حكما غير جائز استئنافه.

الطعن 1098 لسنة 22 ق جلسة 22/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 106 ص 274

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(106)
القضية رقم 1098 سنة 22 القضائية

دفاع.

قضاء محكمة الدرجة الأولى غيابيا ببراءة المتهم. استئناف النيابة. طلب محامي المتهم تأجيل الدعوى لإعلان شهود نفي. القضاء بإدانة المتهم دون أن تشير المحكمة إلى هذا الطلب وعلة إطراحها له إخلال بحق الدفاع.

------------------
متى كان الثابت من الأوراق أن الحكم صدر غيابيا من محكمة أول درجة ببراءة المتهم, فاستأنفت النيابة هذا الحكم, وحضر المتهم أمام المحكمة الاستئنافية لأول مرة وطلب محاميه - قبل سماع شهود الإثبات - تأجيل الدعوى, إلا أن المحكمة مضت في سماع الشهود, فلما انتهت من سماعهم طلب محامي المتهم التأجيل لإعلان شهود نفي فلم تستجب له المحكمة, وقضت في الدعوى بإلغاء حكم البراءة وبحبس المتهم, دون أن تشير في حكمها إلى الطلب الذي تقدم به الدفاع عنه وعلة إطراحها له - فإن حكمها يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

رفع المدعيات بالحق المدني (المطعون ضدهن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة شبرا الجزئية ضد الطاعنين بعريضة ذكرن فيها بأنهما سبا علنا المعيات بالألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشا لسمعتهن وكرامتهن وطلبن معاقبتهما بالمادة 306 من قانون العقوبات والزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض. والمحكمة المشار إليها بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية والزام رافعاتها بالمصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعيات بالحق المدني ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 306و171 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والزامهما بأن يدفعا للمدعيات بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها على سبيل التعويض بالتضامن بينهما مع المصاريف المدنية عن الدرجتين و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه, أنه انطوى على إخلال بحق الدفاع, إذ رفض ما تقدما به إلى المحكمة من طلب إعلان شهود نفيهما دون أن يشير في أسبابه إلى هذا الطلب, أو يرد عليه.
وحيث إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى, أن النيابة العامة قد وجهت إلى الطاعنين تهمة السب العلني, فقضى غيابيا من محكمة أول درجة, ببراءتهما, فاستأنفت النيابة هذا الحكم, وحضر الطاعنان أمام المحكمة الاستئنافية, لأول مرة بجلسة 25 مارس سنة 1952, وفيها طلب المحامي عنهما - قبل سماع شهود الإثبات - تأجيل الدعوى, إلا أن المحكمة مضت في سماع الشهود, فلما انتهت من سماعهم, طلب محامي الطاعنين التأجيل لإعلان شهود النفي, فلم تستجب له المحكمة, وقضت في الدعوى, بعد المداولة, بإلغاء حكم البراءة, وبحبس كل من الطاعنين ثلاثة أشهر مع الشغل, دون أن تشير في حكمها إلى الطلب الذي تقدم به الدفاع عنهما وعلة اطراحها له, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع, مما يعيبه ويستوجب نقضه, من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1026 لسنة 22 ق جلسة 9/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 87 ص 224

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-----------------

(87)
القضية رقم 1026 سنة 22 القضائية

نقض. استئناف.

حق النيابة وحق المتهم في الاستئناف. حقان مستقلان استفادة المتهم من استئناف النيابة محلها الطعن من المتهم في حكم قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة لا يقبل.

-------------
أن حق كل من المتهم والنيابة العامة في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح هو حق خاص بكل منهما, ولاستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم إلى أن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق رفعه أن عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه, وليس للمتهم أن يتذرع في تحدثه عن حق النيابة في الاستئناف بدعوى استفادته منه, فان استفادة المتهم من استئناف النيابة محله أن يكون هذا الاستئناف مقبولا شكلا, وعندئذ تكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التى خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث بعليوه السيد إبراهيم عمدا الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وعلاجها أقل من العشرين يوما, وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات وقد ادعى عليوه الفار بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ تعويضا ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش ولم ترد المحكمة على الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن محصل هذا الطعن المرفوع من المتهم أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة العامة مستندا في ذلك إلى أنها لم تطلب من محكمة أول درجة الحكم على المتهم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. ولما كان الثابت بالحكم أن النيابة قد طلبت تطبيق المادة 242/ 1 من قانون العقوبات على الطاعن, وكانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات, وكان ما طلبته النيابة من تطبيقها لا يمكن معه القول بأنها لم تطلب الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات - فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة والذي يستفيد منه الطاعن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن الثابت بالحكم المطعون فيه أن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه أحدث عمدا بآخر إصابة تحتاج لعلاج أقل من عشرين يوما وقد طلبت النيابة عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بتغريمه جنيهين, فاستأنف الطاعن واستأنفت النيابة, والمحكمة الاستئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف ويتضح من أسباب حكمها شمول منطوقه لكلا الاستئنافين المرفوعين من المتهم ومن النيابة. ولما كان هذا الطعن مرفوعا من المتهم وحده وواردا على ما قضى به الحكم من عدم جواز استئناف النيابة, وكان حق كل من النيابة العامة والمتهم في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح - على ما يبين من استقراء نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية - هو حق خاص به ولاستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم لأن يباشر حق النيابة فيه سواء أكان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه. لما كان ذلك, ولم يكن للمتهم أن يتذرع في تحدثه عن حق النيابة في الاستئناف بدعوى استفادته منه, ذلك أن استفادة المتهم من استئناف النيابة محلها أن يكون هذا الاستئناف مقبولا شكلا, وعندئذ تكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التي خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعديله سواء ضد المتهم أو لمصلحته - لما كان ما تقدم, فان الطعن لا يكون مقبولا ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم قبوله.

الطعن 237 لسنة 22 ق جلسة 31 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 246 ص 662

جلسة 31 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------

(246)
القضية رقم 237 سنة 22 القضائية

 (أ) غش. 
بيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة في الحكم. محله عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941.
(ب) استئناف النيابة. 
أثره. عقوبة تكميلية (النشر). للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.

------------
1 - ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي تعاقب على غش الشيء أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة إذ هذه البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر.
2 - إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة. فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تقض بنشر الحكم الصادر على المتهم في جريدتين على نفقته، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم لعدم ورود صحيفة السوابق، وطلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف؛ فذلك لا يمنع المحكمة الاستئنافية من أن تقضي بالنشر. وفضلاً من ذلك فإنه لما كان النشر عقوبة تكميلية كان للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها ولو لم تطلب النيابة ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من: 1 - محمد عبد الهادي أبو سمره (الطاعن)، 2 - عبد الهادي محمد عبد الهادي بأنهما بالمنصورة باعا وعرضا للبيع بنا مغشوشاً أضيف إليه نشا بنسبة مختلفة موضحة بالمحضر بتقرير المعامل. وطلبت عقابهما بالمادة 2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح بندر المنصورة قضت حضورياً للأول (الطاعن) وغيابياً للثاني بتغريم كل من المتهمين 10 جنيهات والمصادرة وذلك عملاً بمادة الاتهام والمادة 7/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941، فاستأنف المتهم الأول كما استأنفت النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت برفض استئناف المتهم وبتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والمصادرة، ونشر الحكم في جريدتي الأهرام والمصري على نفقة المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن حاصل الطعن هو أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بأن اللبن المضبوط في محله ليس له وإنما هو لشخص آخر فاطرحت المحكمة دفاعه هذا وردت عليه رداً غير سليم. ثم إن القانون يشترط للعقاب على الغش أن يكون حاصلاً بإضافة مواد ضارة بصحة الإنسان ولم ينص الحكم المطعون فيه ببيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة هذا إلى أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون حين شدد العقوبة على الطاعن وقضى بنشر الحكم في جريدتين على نفقته تطبيقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 مع أن النيابة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي لعدم ورود صحيفة السوابق. طلبت أمام المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف مما كان يقتضي عدم تشديد العقوبة على الطاعن ما دام قد تبين عدم وجود سوابق له. كما أن النيابة لم تطلب تطبيق المادة الثامنة المشار إليها فما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بعقوبة النشر من تلقاء نفسها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة على ثبوتها في حقه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما ترتب عليها وعرض لدفاع الطاعن المشار إليه في طعنه ولم يأخذ به للاعتبارات السائغة التي ذكرها. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. ولا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه لم يعن ببيان نوع المواد المضافة إلى اللبن وأثره في الصحة فقد دانه الحكم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي تعاقب على غش الشيء أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه ولا يكون لبيان نوع هذه المواد وأثرها في الصحة محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المتقدم ذكرها. أما ما يقوله الطاعن بصدد تشديد العقوبة والحكم بالنشر فمردود بأن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه والحكم فيه طبقاً لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف أو طلب تبديه في جلسة المرافعة. كما أن للمحكمة أن تقضي بالنشر ولو لم تطلب النيابة ذلك إذ أن هذه العقوبة الأخيرة إن هي إلا عقوبة تكميلية للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها مع العقوبة الأصلية عند قيام مسوغاتها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.