الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 273 لسنة 59 ق جلسة 11 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 132 ص 806


جلسة 11 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-------------------
(132)
الطعن رقم 273 لسنة 59 القضائية

 (1)دفوع "التكلم في الموضوع المسقط للدفع". استئناف - "ما يعترض سير الخصومة: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي. إبداؤه لا يعتبر تعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد.
(2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". نظام عام. تجزئة. ملكية.
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار أثره على الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. الدعوى بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان في تركة. موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته.

------------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة. وأن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات دفع يتعلق بعمل إجرائي، يرمى إلى سقوط الاستئناف كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ولا يعتبر هذا الدفع تعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من ذات القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول ومورثة المطعون ضدهم السبعة الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 2933 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده التاسع بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأطيان الموروثة والمحرر عنها عقد القسمة المؤرخ 2/ 11/ سنة 1952 والمبينة الحدود والمعالم به وقالوا بياناً لذلك إنهم يرثون أطياناً زراعية مساحتها قيراطان موضحة الحدود والمعالم بعقد القسمة سالف الإشارة إليه وقد نازعهم في الملكية الطاعن والمطعون ضده التاسع ولما كانت ملكيتهم لهذه الأطيان ثابتة بالميراث الشرعي عن والدهم فقد أقاموا الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 4/ 1981 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا التاسع لمساحة 18 سهماً شائعة في 9 س 3 ط. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 562 لسنة 31 ق.
وبتاريخ 11/ 12/ سنة 1988 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه وإذ كان المطعون ضده الأول لم يبد هذا الدفع إلا بعد أن دفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن حقه في إبدائه يكون قد سقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فيكون خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة، وأن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات دفع يتعلق بعمل إجرائي، يرمى إلى سقوط الاستئناف كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعتبر هذا الدفع تعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من ذات القانون لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول تمسك في مذكرته التي قدمها بعد تجديد الطاعن الاستئناف من الشطب بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لم يسقط الحق في إبدائه لسبق الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول هو وحده الذي دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يوماً وقبل باقي المطعون ضدهم تجديد الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المطعون ضدهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الذي دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد المقرر قانوناً هو المطعون ضده الأول وحده دون باقي المطعون ضدهم، وكان المطعون ضدهم عدا التاسع أقاموا الدعوى ضد الطاعن والمطعون ضده التاسع بطلب تثبيت ملكيتهم إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم فإن موضوع الدعوى على هذا النحو مما يقبل التجزئة فإن أثر هذا الدفع لا يستفيد منه سوى المطعون ضده الأول ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد المقرر قانوناً بالنسبة لجميع المطعون ضدهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول.

الطعن 1632 لسنة 59 ق جلسة 8 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 129 ص 789


جلسة 8 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
--------------------
(129)
الطعن رقم 1632 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية".
- عدم جواز ترقية العامل المنقول قبل مضي عام من تاريخ النقل. الاستثناء. حالاته. م 32/ 2 ق 48 لسنة 1978.

---------------
مفاد الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام أنه لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله ويستثنى من هذا الأصل حالتين الأولى إذا كانت الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً والثانية إذا لم يكن من العاملين بالشركة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال فترة السنة، حتى لا يترتب على ترقية العامل المنقول أن يسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها أياً من عمال تلك الشركة المستوفين لشروط الترقية ولو كان أسبق منهم في ترقية الدرجة السابقة ولو تمت ترقيته معهم بقرار واحد، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها نقلت إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من 18/ 11/ 1980 وبناءً على قرار مجلس إدارتها في 21/ 3/ 1982 تم زيادة العدد المخصص للترقية للدرجة الثانية في حركة ترقيات 1/ 4/ 1981 بعد درجة واحدة لمجموعة التنمية الإدارية رقت إليها المطعون ضدها بالقرار رقم 414 لسنة 1982 الصادر في 2/ 5/ 1982 من رئيس مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 1981 ثم عدل هذا القرار من رئيس القطاع الإداري بالشركة بجعل الترقية اعتباراً من 19/ 4/ 1982 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بترقية المطعون ضدها لتلك الدرجة اعتباراً من 1/ 4/ 1981 وذلك قبل مضي سنة على نقلها إلى الشركة الطاعنة ودون أن يتحقق مما إذا كانت الطاعنة من الشركات المنشأة حديثاً ومما إذا كان أحداً من بين العاملين بها مستوفياً للشروط القانونية للترقية للدرجة الثانية خلال هذه السنة، وذلك إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 437 سنة 1985 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - الشركة المصرية لتسويق الأسماك - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار الإداري رقم 492 لسنة 1985 المتضمن تعديل تاريخ ترقيتها إلى 19/ 4/ 1982 بدلاً من 1/ 4/ 1981 واسترداد ما صرف بالزيادة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الطاعنة أن تؤدي لها مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية لتخطيها في الترقية وقالت بياناً لها إن الطاعنة أصدرت بتاريخ 1/ 4/ 1981 القرار رقم 235/ 81 بترقية العاملين الذين استوفوا شروط الترقية للدرجات الأعلى ومنها الدرجة الثانية التي تستحقها وإذ تخطتها تظلمت وأصدر رئيس مجلس الإدارة القرار رقم 414/ 82 بترقيتها لتلك الدرجة اعتباراً من 1/ 4/ 1981 وإذ أصدر رئيس القطاع الإداري القرار رقم 492/ 85 بتعديل تاريخ الترقية بجعله 19/ 4/ 1982 فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/ 11/ 1987 بإلغاء القرار رقم 419 سنة 1982 فيما تضمنه من تعديل ترقية المطعون ضدها إلى 19/ 4/ 1982 وإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها ما خصمته وأحقيتها للترقية للدرجة الثانية بوظيفة أخصائي علاقات عامة ثان اعتباراً من 1/ 4/ 1981 استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1480 سنة 104 ق القاهرة واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 737 سنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف واعتبار القرار المقضي بإلغائه هو رقم 492 لسنة 1985. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إنه وفقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً أو لم يكن من بين العاملين بالشركة من يستوفى شروط الترقية خلال هذه السنة. وإذا قضى الحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضدها للدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 4/ 1981 قبل مضي عام من نقلها إلى الشركة الطاعنة وهي ليست منشأة حديثاً ويوجد بها أعداد من العاملين المستحقين للترقية إلا أن درجاتها المالية محدودة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام أنه لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله ويستثنى من هذا الأصل حالتين الأولى إذا كانت الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً والثانية إذا لم يكن من بين العاملين بالشركة المنقول إليها العالم من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة، حتى لا يترتب على ترقية العامل المنقول أن يسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها أياً من عمال تلك الشركة المستوفين لشروط الترقية ولو كان أسبق منهم في أقدمية الدرجة السابقة ولو تمت ترقيته معهم بقرار واحد، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها نقلت إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 11/ 1980 وبناءً على قرار مجلس إدارتها في 21/ 3/ 1982 تم زيادة العدد المختص للترقية للدرجة الثانية في حركة ترقيات 1/ 4/ 1981 بعدد درجة واحدة لمجموعة التنمية الإدارية رقت إليها المطعون ضدها بالقرار رقم 414 لسنة 1982 الصادر في 2/ 5/ 1982 من رئيس مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 1981 ثم عدل هذا القرار من رئيس القطاع الإداري بالشركة بجعل الترقية اعتباراً من 19/ 4/ 1982 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بترقية المطعون ضدها لتلك الدرجة اعتباراً من 1/ 4/ 1981 وذلك قبل مضي سنة على نقلها إلى الشركة الطاعنة ودون أن يتحقق مما إذا كانت الطاعنة من الشركات المنشأة حديثاً ومما إذا كان أحداً من بين العاملين بها مستوفياً للشروط القانونية للترقية للدرجة الثانية خلال هذه السنة، وذلك إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1623 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 306 ص 89

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-------------------
(306)
الطعن رقم 1623 لسنة 59 القضائية
 (1)قضاة "رد القضاة". حكم. "إصداره".
إعفاء طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 159 مرافعات - قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992. مناطه. القضاء بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبه وليس لمجرد التنازل. القضاء برفض الطلب يستتبع الحكم بالغرامة.
 (2)دعوى "ترك الخصومة".
ترك الخصومة. وجوب أن يكون خلواً من أي تحفظات أو شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بآثارها.
---------------
1 - النص في المادة 159 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد..... على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه وبمصادرة الكفالة....... وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة" يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثراً لازماً يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل، أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجباً.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 10786 لسنة 1987 المنصورة الابتدائية بطلب رد المطعون ضده قاضي التنفيذ بمحكمة منية النصر عن نظر الدعوى رقم 190 لسنة 1987 مدني منية النصر........ المرفوعة منها استشكالاً في الحكم رقم 633 لسنة 1985 مدني مستأنف المنصورة تأسيساً على أن إصداره قراراً بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه قبل الجلسة المحددة لنظر الإشكال يشف عن ميله للحكم ضدها فضلاً عن أنه قد نما إلى علمها أن بينه وبين الخصم المستشكل ضده مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى قررت الطاعنة بتنازلها عن طلب الرد، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 1988 قضت المحكمة برفض الدعوى وتغريم الطاعنة مائتي جنيه مع مصادرة الكفالة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 326 لسنة 40 ق طالبة إلغاءه والقضاء مجدداً بإثبات تنازلها عن طلب الرد، وبتاريخ 22 من مارس سنة 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان تلك تقول إنه في حالة التنازل عن طلب الرد يعفى طالب الرد من الغرامة ويتعين إجابته لطلبه وفقاً لما تقضي به المادة 159 من قانون المرافعات وإذ تمسكت في صحيفة استئنافها بتنازلها عن طلب الرد وطلب إثبات هذا التنازل، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلبها وأيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامها بالغرامة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 159 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أن "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد........ على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة...... وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة" يدل على أن الإعفاء من الغرامة ليس أثراً لازماً يترتب على مجرد التنازل عن طلب الرد وإنما يكون عند الحكم بإثبات هذا التنازل، أما إذا قضت المحكمة برفض الطلب فإن الحكم بالغرامة يكون واجباً، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يكون الترك مقروناً بأي تحفظ بمعنى أن يكون خالياً من أية شروط تهدف إلى تمسك التارك بصحة الخصومة أو بأي أثر من الآثار القانونية المترتبة على قيامها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه استظهر - وبغير نعي من الطاعنة - أن تنازلها عن طلب الرد جاء مقترناً بشرط ينبئ عن تمسكها بصحة الخصومة والآثار المترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا التنازل وقضى بالغرامة أثراً لقضائه برفض طلب الرد يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1676 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 307 ص 93


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
------------------
(307)
الطعن رقم 1676 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى". حكم "إصداره". بطلان. تسجيل. شهر عقاري. عقد.
الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد. مؤداه. القضاء بالبطلان. لا يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم.
 (2)بيع "آثار البيع". تسجيل. خلف.
المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه. علة ذلك.
 (3)حكم "تسبيب الحكم". دعوى "الدفاع في الدعوى".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا عيب.
 (4)تقادم "التقادم المكسب". حيازة. ملكية. بطلان. تسجيل. عقد.
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل. علة ذلك.
 (5)بيع. حكم "حجية الحكم". خلف.
اعتبار الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره. أساس ذلك. المشتري خلف خاص للبائع ويعتبر ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى المقامة ضد الأخيره.
 (6)بيع. دعوى "دعوى صحة التعاقد". تسجيل.
انسحاب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها. شرطه. أن يتم التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بالفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 114 لسنة 1946 المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976. عدم التأشير بالحكم في ذلك الميعاد. مؤداه. زوال أثر تسجيل الصحيفة. تسجيل الحكم ليس له ميعاد محدد لإجرائه.
 (7)تسجيل. بطلان. بيع.
الأفضلية بالتسجيل بين عقدي بيع. لا يكون إلا بين عقدين صحيحين. الحكم ببطلان أحدهما. أثره. لا محل للمفاضلة.
(8) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
الدفاع غير المتعلق بالنظام العام الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد طلبا التأشير على العقدين المسجلين رقمي 4037 لسنة 1943 قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية بالبطلان، وهو ما ينطوي على طلب الحكم ببطلان هذين العقدين باعتباره لازماً للحكم بالتأشير به فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد الأخير لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ تتسع الطلبات في الدعوى لما حكمت به المحكمة.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع ودائناً له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
4 - وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها إلا أنه لا يصلح رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل إذ ليس من شأنه مع فرض توافر شرائطه أن يمنع من القضاء ببطلان العقد موضوع الدعوى.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع في تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفاً خاصاً.
6 - مفاد نص الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري - المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976 - أنه يشترط لكي ينسحب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها أن يتم ذلك التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بهذا النص المستحدث أيهما أطول، مما مؤداه زوال أثر تسجيل الصحيفة أذا لم يتم التأشير بالحكم في ذلك الميعاد، وأن هذا الإجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوى الذي لم يحدد له المشرع زمناً معيناً يتعين إجراؤه خلاله.
7 - الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين، فلا محل للمفاضلة متى كان أحدهما قد حكم ببطلانه.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع وغير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 7260 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع التأشير على العقدين المسجلين رقمي 4037 سنة 1943 قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية ببطلانهما، وقالا بياناً لذلك إن المرحوم/...... اشترى من والدته..... العقار المبين بصحيفة الدعوى بموجب عقد البيع المشهر برقم 4037 سنة 1943 قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة ثم باعه إلى الطاعنين بموجب العقدين المسجلين برقمي 3303 سنة 1965، 3045 سنة 1971 شهر عقاري الإسكندرية، وقد قضى في الدعوى رقم 166 سنة 6 ق استئناف عالي الإسكندرية بعدم نفاذ عقد البيع الأول في حق..... و..... وتثبيت ملكيتهما للنصف شائعاً في العقار وهو ما يستتبع بطلان عقدي البيع الذي تصرف بموجبهما المرحوم/...... إلى الطاعنين، وتظل ملكية العقار على ذمة الملاك الأصليين ومنهم المرحوم/........ الذي يمتلك حصة مقدارها 6 ط شائعة في العقار، وإذ اشتريا من ورثته هذه الحصة بموجب عقد البيع المؤرخ 6/ 12/ 1981 صدر بشأنه حكم صلح في الدعوى رقم 1959 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية، فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت ببطلان العقدين المسجلين رقمي 4037 سنة 1943 قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية بالنسبة لحصة المرحوم/...... البالغة 6 ط ومحو هذين التسجيلين، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 56 سنة 44 ق وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان العقد المشهر برقم 4037 لسنة 1943 وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهذا الطلب لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 166 سنة 6 ق الإسكندرية وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهما الأول والثانية طلبا الحكم بالتأشير على العقدين المسجلين رقمي 4037 سنة 1943 قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية بالبطلان، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان العقد الأخير فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد طلبا التأشير على العقدين المسجلين رقمي 4037 لسنة 1943 قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية بالبطلان، وهو ما ينطوي على طلب الحكم ببطلان هذين العقدين باعتباره لازماً للحكم بالتأشير به، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد الأخير لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ تتسع الطلبات في الدعوى لما حكمت به المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهي إلى توافر صفة للمطعون ضدهما الأول والثانية في رفع الدعوى رغم أنه لا صفة لهما في رفعها لشرائهما حصة في عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 6/ 12/ 1981 صدر بشأنه حكم صلح في الدعوى رقم 1959 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية لم يسجل، كما أن البائعين لهما لا يمتلكان العقار لمضي أكثر من خمس سنوات على صدور الحكم في الدعوى رقم 166 سنة 6 ق إسكندرية دون تسجيل فلا يصلح سنداً للملكية ولا أثر لهذا الحكم على سند ملكية الطاعنين لعقار التداعي بالعقد المسجل برقم 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى توافر صفة للمطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هدا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع ودائناً له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد اشتريا حصة مقدارها 6 ط شائعة في عقار التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 6/ 12/ 1981 وطلبا الحكم بالتأشير ببطلان التسجيلات الموقعة على العقار لصالح الطاعنين بهدف إزالتها باعتبارها عقبة في سبيل تحقيق أثر عقدهما بنقل ملكية الحصة المبيعة إليهما فإن صفتهما في رفع الدعوى تكون قائمة وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى توافر صفة لهما في رفع الدعوى ورفض بالتالي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد وافق صحصح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بامتلاكهم والبائع لهم عقار التداعي بالتقادم الطويل أو القصير المكسب للملكية، إذ يضع البائع لهم اليد عليه منذ تاريخ شرائه في عام 1943 حتى بيعه لهم في عام 1965، ويضعون اليد عليه منذ هذا التاريخ الأخير حتى رفع الدعوى في عام 1983، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك وكان وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها إلا أنه لا يصلح رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل إذ ليس من شأنه مع فرض توافر شرائطه بأن يمنع من القضاء ببطلان العقد موضوع الدعوى ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع الذي لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويضحى النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 166 سنة 6 ق إسكندرية ليس حجة عليهم لأنهم لم يكونوا مختصمين في تلك الدعوى وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الحكم حجة عليهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره، وذلك على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع في تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفاً خاصاً، لما كان ذلك وكان الحكم في الدعوى رقم 166 سنة 6 ق إسكندرية قد صدر بتاريخ 30/ 12/ 1953 ضد البائع للطاعنين قبل تسجيل الأخيرين لعقدي شرائهم رقمي 3303 سنة 1965، 3045 سنة 1971 شهر عقاري الإسكندرية فإن هذا الحكم يكون حجة على الطاعنين، وذلك على أساس أنهم كانوا ممثلين فيه في شخص البائع لهم باعتبارهم خلقاً خاصاً له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه انقضى على صدور الحكم في الدعوى وقم 166 سنة 6 ق إسكندرية أكثر من خمس سنوات فيكون قد سقط الحق في تسجيله أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، وأنه بفرض تسجيل صحيفة تلك الدعوى فإن انقضاء خمس سنوات دون التأشير بهذا الحكم على هامش صحيفة الدعوى يزيل أثر تسجيل تلك الصحيفة، كما أن تسجيل هذا الحكم بعد تسجيل عقد شرائهم رقم 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية يجعل الأفضلية للعقد الأخير وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان عقد شرائهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري - المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976 - أنه يشترط لكي ينسحب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها أن يتم ذلك التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بهذا النص المستحدث أيهما أطول، مما مؤداه زوال أثر تسجيل الصحيفة إذا لم يتم التأشير بالحكم في ذلك الميعاد، وأن هذا الإجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوى الذي لم يحدد له المشرع زمناً معيناً يتعين إجراؤه خلاله بما يكون معه النعي في هذا الخصوص على غير أساس لما كان ذلك وكانت الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين، فلا محل للمفاضلة متى كان أحدهما قد حكم ببطلانه كما هو الحال في الدعوى الماثلة ومن ثم فلا وجه لما يقول به الطاعنون من أن الأفضلية تكون لعقد شرائهم ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان العقد المسجل رقم 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية قد تضمن شراءهم لحصة مقدارها 18 ط شائعة في عقار التداعي وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد اشتريا حصة مقدارها 6 ط شائعة في ذات العقار وهي توازي المساحة التي لم يشملها عقد شرائهم مما كان يتعين على المحكمة ألا تقضي ببطلان عقد شرائهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع وغير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنين قد أثاروا أمام محكمة الموضوع دفاعهم الوارد بسبب النعي فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 271 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 310 ص 115


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
-----------------
(310)
الطعن رقم 271 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
- محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
 (2)حكم. أحوال شخصية. تركة "تصفية التركات". وصية. استئناف.
أحكام تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية. م 875 مدني. طلب تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية لا تجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. أثره. عدم خضوع استئناف الحكم الصادر فيها لمواعيد المادة 307 من اللائحة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تبينه من وقائعها دون تقيد بتكييف الخصوم، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
2 - أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدني في باب الحقوق العينية ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التي تجري عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى بأنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 15923 سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت تعيين الدكتور/........ المحامي مصفياً لتركة المتوفاة ".........." ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها فيها. وقالتا بياناً لدعواهما أن الموصية المذكورة توفيت بتاريخ 6/ 12/ 1984 عن وارثها الوحيد - الطاعن - وتركت وصية مغلقة أودعتها مأمورية توثيق مصر الجديدة في 23/ 9/ 1979 أوصت فيها بثلث تركتها لبنات شقيقتها وهن - المطعون عليهما وشقيقتهما........ المتوفاة بعد وفاة الموصية - وعينت الدكتور/............ المحامي مصفياً لتركتها ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها، ومن ثم فقد أقامتا الدعوى طبقاً للمادة 878 من القانون المدني، وبتاريخ 26/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بإقرار تعيين المذكور مصفياً لتركة/....... الواردة بوصيتها التي أودعتها حال حياتها مأمورية الشهر العقاري بمصر الجديدة في 23/ 9/ 1979. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6296 سنة 104 ق، وبتاريخ 22/ 11/ 1988 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ كيف الدعوى بأن موضوعها تعيين مصف لتركة المتوفاة ومنفذ للوصية المتعلقة بها وتصرف في بعض عناصر التركة مضافاً إلى ما بعد الموت وأنها بهذه المثابة تستلزم - فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى - بحث مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتعد من دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بها المحاكم الشرعية ثم أنزل عليها نص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، في حين أن الدعوى رفعت بطلب الحكم بتثبيت تعيين من اختارته المتوفاة مصفياً للتركة ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها طبقاً للمادة 878 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون تقيد بتكييف الخصوم، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقامتها المطعون عليهما بطلب اقتصر على الحكم بتثبيت تعيين الدكتور/....... المحامي مصفياً لتركة المرحومة/......... ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها استناداً إلى نص المادة 878 من القانون المدني وهو ما لا يتسع لبحث صحة الوصية وتوافر شروط انعقادها وشروط نفاذها في حث الورثة، إذ أن أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها - وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعبير من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدني في باب الحقوق العينية ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التي تجري عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى بأنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن 1250 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 311 ص 120


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-----------------
(311)
الطعن رقم 1250 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) دعوى "التدخل في الدعوى: التدخل الانضمامي". استئناف "التدخل في الاستئناف".
 (1)التدخل الانضمامي. نطاقه. رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع. أثره. انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها. عدم قبول الطعن منه على الحكم الصادر فيها. هذا الحظر. مناطه. أثره. انصراف حقه في الطعن إلى مسألة التدخل.
 (2)التدخل الانضمامي في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد. لا يقبل. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي. يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى. فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر في الموضوع المطروح على المحكمة والذي انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذي يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن في الحكم الصادر بشأن الفصل في مسألة تدخله.
2 - جري قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم من الثاني إلى الخامس أقاموا الدعوى رقم 6219 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان التي يمثلها المطعون عليه السابع بطلب الحكم بإلغاء ما تم توزيعه من أرض وإعادة توزيعها وفقاً للائحة الداخلية للجمعية، وقالوا بياناً لذلك إنهم أعضاء مساهمون بالجمعية المدعى عليها التي اشترت أرض التداعي بغرض توزيعها على أعضائها وقد تم هذا التوزيع بالمخالفة للقواعد المقررة في اللائحة الداخلية للجمعية فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 1/ 1986 بإلغاء ما تم توزيعه من أرض التداعي وبإعادة التوزيع وفقاً لأحكام القانون واللائحة. استأنف........ - بصفته الممثل القانوني للجمعية - هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 723 سنة 38 ق الذي مثل فيه الطاعن وطلب قبول تدخله منضماً للمستأنف بصفته في طلباته، كما استأنفه المطعون عليه الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الممثل القانوني لها بالاستئناف رقم 936 سنة 39 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 9/ 1/ 1989 بسقوط حق المستأنفين فيهما لرفعهما بعد الميعاد القانوني، وبعدم قبول تدخل الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف مرفوع بعد الميعاد وغير قائم لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى، فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه، إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر في الموضوع المطروح على المحكمة والذي انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذي يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن في الحكم الصادر بشأن الفصل في مسألة تدخله، كما جري قضاء هذه المحكمة أيضاً على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول تدخل الطاعن كأثر حتمي تبعى لقضائه بسقوط حق المستأنفين في الاستئنافين رقمي 723/ 936 و38/ 39 ق لرفعهما بعد الميعاد القانوني دون الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون الطعن عليه. بطريق النقض من طالب التدخل على سند من أن الاستئناف أقيم في الميعاد غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.

الطعن 504 لسنة 61 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 173 ص 908


جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(173)
الطعن رقم 504 لسنة 61 القضائية

( 1، 2) نقض "التوكيل في الطعن". عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية".
(1) صدور توكيل المحامي في الطعن بالنقض ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره. لا يؤثر في صحته تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة.
 (2)ترقية العاملين في شركات القطاع العام. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. اعتداد الحكم المطعون فيه بالأقدمية في التعيين للمفاضلة في الترقية دون إعمال الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة للترقية ودون أن ينسب لها إساءة استعمال السلطة. خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
2 - يدل نص المواد 8، 10، 32، 33 و34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول اعتباراً من........ استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه استوفى شروط الترقية إلى الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها في التعيين وفي الدرجات السابقة واضعاً بذلك شرطاً للترقية لم يأت به القانون سالفة الذكر ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4252 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول في 1/ 9/ 1987 والفروق المالية المترتبة على ذلك وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أجرت حركة ترقيات في التاريخ سالف الذكر إلى الدرجة الأولى تخطته فيها دون مبرر ورقت من هم أحدث منه ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1989 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1687 سنة 41 ق المنصورة وبتاريخ 2/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي أصدر التوكيل رقم 3987 ب لسنة 1986 رسمي عام ميت غمر - المقدم صورة رسمية منه - للمحامي المقرر بالطعن قد زالت صفته قبل رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إن الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار ومن الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول على سند من أنه استوفى شروط الترقية لهذا الوظيفة وأنه أقدم من المقارن به، دون أن يعمل الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة للترقية لتلك الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها........." والنص في المادة العاشرة منه على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" والنص في المادة 32 على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......" والنص في المادة 33 على أن "........ تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار يستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز......." والنص في المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول اعتباراً من 1/ 9/ 1987 استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه استوفى شروط الترقية إلى الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها في التعيين وفي الدرجات السابقة واضعاً بذلك شرطاً للترقية لم يأت به القانون سالفة الذكر ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن