الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 1250 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 311 ص 120


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-----------------
(311)
الطعن رقم 1250 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) دعوى "التدخل في الدعوى: التدخل الانضمامي". استئناف "التدخل في الاستئناف".
 (1)التدخل الانضمامي. نطاقه. رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع. أثره. انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها. عدم قبول الطعن منه على الحكم الصادر فيها. هذا الحظر. مناطه. أثره. انصراف حقه في الطعن إلى مسألة التدخل.
 (2)التدخل الانضمامي في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد. لا يقبل. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي. يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى. فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر في الموضوع المطروح على المحكمة والذي انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذي يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن في الحكم الصادر بشأن الفصل في مسألة تدخله.
2 - جري قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم من الثاني إلى الخامس أقاموا الدعوى رقم 6219 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان التي يمثلها المطعون عليه السابع بطلب الحكم بإلغاء ما تم توزيعه من أرض وإعادة توزيعها وفقاً للائحة الداخلية للجمعية، وقالوا بياناً لذلك إنهم أعضاء مساهمون بالجمعية المدعى عليها التي اشترت أرض التداعي بغرض توزيعها على أعضائها وقد تم هذا التوزيع بالمخالفة للقواعد المقررة في اللائحة الداخلية للجمعية فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 1/ 1986 بإلغاء ما تم توزيعه من أرض التداعي وبإعادة التوزيع وفقاً لأحكام القانون واللائحة. استأنف........ - بصفته الممثل القانوني للجمعية - هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 723 سنة 38 ق الذي مثل فيه الطاعن وطلب قبول تدخله منضماً للمستأنف بصفته في طلباته، كما استأنفه المطعون عليه الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الممثل القانوني لها بالاستئناف رقم 936 سنة 39 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 9/ 1/ 1989 بسقوط حق المستأنفين فيهما لرفعهما بعد الميعاد القانوني، وبعدم قبول تدخل الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف مرفوع بعد الميعاد وغير قائم لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى، فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه، إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر في الموضوع المطروح على المحكمة والذي انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذي يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن في الحكم الصادر بشأن الفصل في مسألة تدخله، كما جري قضاء هذه المحكمة أيضاً على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول تدخل الطاعن كأثر حتمي تبعى لقضائه بسقوط حق المستأنفين في الاستئنافين رقمي 723/ 936 و38/ 39 ق لرفعهما بعد الميعاد القانوني دون الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون الطعن عليه. بطريق النقض من طالب التدخل على سند من أن الاستئناف أقيم في الميعاد غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق