جلسة 8 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس
المحكمة وسعيد فهيم.
--------------------
(129)
الطعن
رقم 1632 لسنة 59 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية".
- عدم جواز ترقية العامل
المنقول قبل مضي عام من تاريخ النقل. الاستثناء. حالاته. م 32/ 2 ق 48 لسنة 1978.
---------------
مفاد الفقرة الثانية من
المادة 32 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام أنه لا
يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله ويستثنى من
هذا الأصل حالتين الأولى إذا كانت الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً
والثانية إذا لم يكن من العاملين بالشركة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط
القانونية اللازمة للترقية خلال فترة السنة، حتى لا يترتب على ترقية العامل
المنقول أن يسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة المرقى إليها أياً من عمال تلك
الشركة المستوفين لشروط الترقية ولو كان أسبق منهم في ترقية الدرجة السابقة ولو
تمت ترقيته معهم بقرار واحد، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها نقلت إلى الشركة
الطاعنة اعتباراً من 18/ 11/ 1980 وبناءً على قرار مجلس إدارتها في 21/ 3/ 1982 تم
زيادة العدد المخصص للترقية للدرجة الثانية في حركة ترقيات 1/ 4/ 1981 بعد درجة
واحدة لمجموعة التنمية الإدارية رقت إليها المطعون ضدها بالقرار رقم 414 لسنة 1982
الصادر في 2/ 5/ 1982 من رئيس مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 1981 ثم عدل
هذا القرار من رئيس القطاع الإداري بالشركة بجعل الترقية اعتباراً من 19/ 4/ 1982
وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بترقية المطعون ضدها لتلك الدرجة اعتباراً من 1/ 4/
1981 وذلك قبل مضي سنة على نقلها إلى الشركة الطاعنة ودون أن يتحقق مما إذا كانت
الطاعنة من الشركات المنشأة حديثاً ومما إذا كان أحداً من بين العاملين بها
مستوفياً للشروط القانونية للترقية للدرجة الثانية خلال هذه السنة، وذلك إعمالاً
للفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى
رقم 437 سنة 1985 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة - الشركة المصرية لتسويق
الأسماك - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار الإداري رقم 492 لسنة 1985
المتضمن تعديل تاريخ ترقيتها إلى 19/ 4/ 1982 بدلاً من 1/ 4/ 1981 واسترداد ما صرف
بالزيادة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الطاعنة أن تؤدي لها مبلغ 5000
جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية لتخطيها في الترقية وقالت بياناً
لها إن الطاعنة أصدرت بتاريخ 1/ 4/ 1981 القرار رقم 235/ 81 بترقية العاملين الذين
استوفوا شروط الترقية للدرجات الأعلى ومنها الدرجة الثانية التي تستحقها وإذ
تخطتها تظلمت وأصدر رئيس مجلس الإدارة القرار رقم 414/ 82 بترقيتها لتلك الدرجة
اعتباراً من 1/ 4/ 1981 وإذ أصدر رئيس القطاع الإداري القرار رقم 492/ 85 بتعديل
تاريخ الترقية بجعله 19/ 4/ 1982 فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ندبت
المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/ 11/ 1987 بإلغاء القرار رقم 419
سنة 1982 فيما تضمنه من تعديل ترقية المطعون ضدها إلى 19/ 4/ 1982 وإلزام الطاعنة
بأن ترد للمطعون ضدها ما خصمته وأحقيتها للترقية للدرجة الثانية بوظيفة أخصائي
علاقات عامة ثان اعتباراً من 1/ 4/ 1981 استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم
1480 سنة 104 ق القاهرة واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 737 سنة 105 ق
القاهرة وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف
واعتبار القرار المقضي بإلغائه هو رقم 492 لسنة 1985. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إنه
وفقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لا يجوز ترقية العامل المنقول
إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية في وظائف الشركات المنشأة حديثاً أو
لم يكن من بين العاملين بالشركة من يستوفى شروط الترقية خلال هذه السنة. وإذا قضى
الحكم المطعون فيه بترقية المطعون ضدها للدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 4/ 1981 قبل
مضي عام من نقلها إلى الشركة الطاعنة وهي ليست منشأة حديثاً ويوجد بها أعداد من
العاملين المستحقين للترقية إلا أن درجاتها المالية محدودة فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد،
ذلك أنه لما كان مفاد الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون 48 لسنة 1978 بنظام
العاملين المدنيين بالقطاع العام أنه لا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي
سنة على الأقل من تاريخ نقله ويستثنى من هذا الأصل حالتين الأولى إذا كانت الترقية
في وظائف الشركات المنشأة حديثاً والثانية إذا لم يكن من بين العاملين بالشركة
المنقول إليها العالم من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة،
حتى لا يترتب على ترقية العامل المنقول أن يسبق في ترتيب الأقدمية في الوظيفة
المرقى إليها أياً من عمال تلك الشركة المستوفين لشروط الترقية ولو كان أسبق منهم
في أقدمية الدرجة السابقة ولو تمت ترقيته معهم بقرار واحد، وكان الثابت بالأوراق أن
المطعون ضدها نقلت إلى الشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 11/ 1980 وبناءً على قرار
مجلس إدارتها في 21/ 3/ 1982 تم زيادة العدد المختص للترقية للدرجة الثانية في
حركة ترقيات 1/ 4/ 1981 بعدد درجة واحدة لمجموعة التنمية الإدارية رقت إليها
المطعون ضدها بالقرار رقم 414 لسنة 1982 الصادر في 2/ 5/ 1982 من رئيس مجلس
الإدارة وذلك اعتباراً من 1/ 4/ 1981 ثم عدل هذا القرار من رئيس القطاع الإداري
بالشركة بجعل الترقية اعتباراً من 19/ 4/ 1982 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى
بترقية المطعون ضدها لتلك الدرجة اعتباراً من 1/ 4/ 1981 وذلك قبل مضي سنة على
نقلها إلى الشركة الطاعنة ودون أن يتحقق مما إذا كانت الطاعنة من الشركات المنشأة
حديثاً ومما إذا كان أحداً من بين العاملين بها مستوفياً للشروط القانونية للترقية
للدرجة الثانية خلال هذه السنة، وذلك إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق