جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود وعبد
الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
------------------
(307)
الطعن
رقم 1676 لسنة 59 القضائية
(1)دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى". حكم
"إصداره". بطلان. تسجيل. شهر عقاري. عقد.
الطلبات في الدعوى.
اتساعها لما قضت به المحكمة. أثره. عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم. طلب
التأشير بالبطلان على العقد المسجل. انطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان
العقد. مؤداه. القضاء بالبطلان. لا يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم.
(2)بيع "آثار
البيع". تسجيل. خلف.
المشتري الذي لم يسجل
عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على
العين المبيعة إليه. علة ذلك.
(3)حكم "تسبيب
الحكم". دعوى "الدفاع في الدعوى".
إغفال الحكم الرد على
دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا عيب.
(4)تقادم "التقادم
المكسب". حيازة. ملكية. بطلان. تسجيل. عقد.
وضع اليد المدة الطويلة
أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه
القانونية. عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل. علة ذلك.
(5)بيع. حكم "حجية
الحكم". خلف.
اعتبار الحكم الذي يصدر
ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره.
أساس ذلك. المشتري خلف خاص للبائع ويعتبر ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى
المقامة ضد الأخيره.
(6)بيع. دعوى "دعوى صحة
التعاقد". تسجيل.
انسحاب أثر التأشير
بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها. شرطه. أن يتم
التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بالفقرة الثالثة
من المادة 17 من القانون 114 لسنة 1946 المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976. عدم
التأشير بالحكم في ذلك الميعاد. مؤداه. زوال أثر تسجيل الصحيفة. تسجيل الحكم ليس
له ميعاد محدد لإجرائه.
(7)تسجيل. بطلان. بيع.
الأفضلية بالتسجيل بين
عقدي بيع. لا يكون إلا بين عقدين صحيحين. الحكم ببطلان أحدهما. أثره. لا محل
للمفاضلة.
(8) نقض
"أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
الدفاع غير المتعلق
بالنظام العام الذي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز
التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------------
1 - إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا
تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما
الأول والثانية قد طلبا التأشير على العقدين المسجلين رقمي 4037 لسنة 1943 قلم
رهون محكمة الإسكندرية المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية بالبطلان،
وهو ما ينطوي على طلب الحكم ببطلان هذين العقدين باعتباره لازماً للحكم بالتأشير
به فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد الأخير لا يكون قد قضى بما لم يطلبه
الخصوم إذ تتسع الطلبات في الدعوى لما حكمت به المحكمة.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه
متلقياً الحق عن البائع ودائناً له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع
وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع
المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى إزالة العقبة
القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على
دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
4 - وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية إذا توافرت
فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب
اكتسابها إلا أنه لا يصلح رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل إذ ليس من
شأنه مع فرض توافر شرائطه أن يمنع من القضاء ببطلان العقد موضوع الدعوى.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذي يصدر ضد البائع
متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره، وذلك
على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع في تلك الدعوى المقامة ضده
باعتباره خلفاً خاصاً.
6 - مفاد نص الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشرة من القانون رقم
114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري - المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976 -
أنه يشترط لكي ينسحب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى
تاريخ تسجيل صحيفتها أن يتم ذلك التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم
نهائياً أو العمل بهذا النص المستحدث أيهما أطول، مما مؤداه زوال أثر تسجيل الصحيفة
أذا لم يتم التأشير بالحكم في ذلك الميعاد، وأن هذا الإجراء مستقل عن تسجيل الحكم
الصادر في الدعوى الذي لم يحدد له المشرع زمناً معيناً يتعين إجراؤه خلاله.
7 - الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين، فلا محل للمفاضلة
متى كان أحدهما قد حكم ببطلانه.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة
النقض بدفاع يقوم على واقع وغير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة
الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول
والثانية أقاما الدعوى رقم 7260 سنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين
بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع التأشير على العقدين المسجلين
رقمي 4037 سنة 1943 قلم رهون محكمة الإسكندرية المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري
الإسكندرية ببطلانهما، وقالا بياناً لذلك إن المرحوم/...... اشترى من والدته.....
العقار المبين بصحيفة الدعوى بموجب عقد البيع المشهر برقم 4037 سنة 1943 قلم رهون
محكمة الإسكندرية المختلطة ثم باعه إلى الطاعنين بموجب العقدين المسجلين برقمي
3303 سنة 1965، 3045 سنة 1971 شهر عقاري الإسكندرية، وقد قضى في الدعوى رقم 166 سنة 6 ق استئناف
عالي الإسكندرية بعدم نفاذ عقد البيع الأول في حق..... و..... وتثبيت ملكيتهما
للنصف شائعاً في العقار وهو ما يستتبع بطلان عقدي البيع الذي تصرف بموجبهما المرحوم/......
إلى الطاعنين، وتظل ملكية العقار على ذمة الملاك الأصليين ومنهم المرحوم/........
الذي يمتلك حصة مقدارها 6 ط شائعة في العقار، وإذ اشتريا من ورثته هذه الحصة بموجب
عقد البيع المؤرخ 6/ 12/ 1981 صدر بشأنه حكم صلح في الدعوى رقم 1959 سنة 1982 مدني
الإسكندرية الابتدائية، فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره
حكمت ببطلان العقدين المسجلين رقمي 4037 سنة 1943 قلم رهون محكمة الإسكندرية
المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية بالنسبة لحصة المرحوم/......
البالغة 6 ط ومحو هذين التسجيلين، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف
الإسكندرية بالاستئناف رقم 56 سنة 44 ق وبتاريخ 22/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان العقد المشهر برقم 4037 لسنة 1943 وبعدم جواز
نظر الدعوى بالنسبة لهذا الطلب لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 166 سنة 6 ق
الإسكندرية وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ستة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون
لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهما الأول والثانية
طلبا الحكم بالتأشير على العقدين المسجلين رقمي 4037 سنة 1943 قلم رهون محكمة
الإسكندرية المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية بالبطلان، إلا أن الحكم
المطعون فيه قضى ببطلان العقد الأخير فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم بما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
صحيح، ذلك أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة، فإنها لا تكون
قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما
الأول والثانية قد طلبا التأشير على العقدين المسجلين رقمي 4037 لسنة 1943 قلم
رهون محكمة الإسكندرية المختلطة، 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية بالبطلان،
وهو ما ينطوي على طلب الحكم ببطلان هذين العقدين باعتباره لازماً للحكم بالتأشير
به، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان العقد الأخير لا يكون قد قضى بما لم
يطلبه الخصوم إذ تتسع الطلبات في الدعوى لما حكمت به المحكمة ويضحى النعي على غير
أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهي
إلى توافر صفة للمطعون ضدهما الأول والثانية في رفع الدعوى رغم أنه لا صفة لهما في
رفعها لشرائهما حصة في عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 6/ 12/ 1981 صدر
بشأنه حكم صلح في الدعوى رقم 1959 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية لم يسجل،
كما أن البائعين لهما لا يمتلكان العقار لمضي أكثر من خمس سنوات على صدور الحكم في
الدعوى رقم 166 سنة 6 ق إسكندرية دون تسجيل فلا يصلح سنداً للملكية ولا أثر لهذا
الحكم على سند ملكية الطاعنين لعقار التداعي بالعقد المسجل برقم 3303 سنة 1965 شهر
عقاري الإسكندرية، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى توافر صفة للمطعون ضدهما الأول
والثانية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هدا النعي غير
سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه
متلقياً الحق عن البائع ودائناً له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع
وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع
المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى إزالة العقبة
القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها، لما كان
ذلك وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد اشتريا حصة مقدارها 6 ط شائعة في عقار
التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ 6/ 12/ 1981 وطلبا الحكم بالتأشير ببطلان
التسجيلات الموقعة على العقار لصالح الطاعنين بهدف إزالتها باعتبارها عقبة في سبيل
تحقيق أثر عقدهما بنقل ملكية الحصة المبيعة إليهما فإن صفتهما في رفع الدعوى تكون
قائمة وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى توافر صفة
لهما في رفع الدعوى ورفض بالتالي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد وافق صحصح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم
تمسكوا بامتلاكهم والبائع لهم عقار التداعي بالتقادم الطويل أو القصير المكسب
للملكية، إذ يضع البائع لهم اليد عليه منذ تاريخ شرائه في عام 1943 حتى بيعه لهم
في عام 1965، ويضعون اليد عليه منذ هذا التاريخ الأخير حتى رفع الدعوى في عام
1983، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا
يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك وكان وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة
المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية
مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها إلا أنه لا يصلح رداً على الدعوى بإبطال العقد
أو محو التسجيل إذ ليس من شأنه مع فرض توافر شرائطه بأن يمنع من القضاء ببطلان
العقد موضوع الدعوى ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع الذي
لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويضحى النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون
إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 166 سنة 6 ق إسكندرية ليس حجة عليهم لأنهم لم
يكونوا مختصمين في تلك الدعوى وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الحكم حجة عليهم
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقاً
بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه بعد صدوره، وذلك على
أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع في تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره
خلفاً خاصاً، لما كان ذلك وكان الحكم في الدعوى رقم 166 سنة 6 ق إسكندرية قد صدر
بتاريخ 30/ 12/ 1953 ضد البائع للطاعنين قبل تسجيل الأخيرين لعقدي شرائهم رقمي 3303
سنة 1965، 3045 سنة 1971 شهر عقاري الإسكندرية فإن هذا الحكم يكون حجة على
الطاعنين، وذلك على أساس أنهم كانوا ممثلين فيه في شخص البائع لهم باعتبارهم خلقاً
خاصاً له، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون
ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون
إنه انقضى على صدور الحكم في الدعوى وقم 166 سنة 6 ق إسكندرية أكثر من خمس سنوات
فيكون قد سقط الحق في تسجيله أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، وأنه
بفرض تسجيل صحيفة تلك الدعوى فإن انقضاء خمس سنوات دون التأشير بهذا الحكم على
هامش صحيفة الدعوى يزيل أثر تسجيل تلك الصحيفة، كما أن تسجيل هذا الحكم بعد تسجيل
عقد شرائهم رقم 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية يجعل الأفضلية للعقد الأخير
وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان عقد شرائهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد
ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946
الخاص بتنظيم الشهر العقاري - المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976 - أنه يشترط لكي
ينسحب أثر التأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل
صحيفتها أن يتم ذلك التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو
العمل بهذا النص المستحدث أيهما أطول، مما مؤداه زوال أثر تسجيل الصحيفة إذا لم
يتم التأشير بالحكم في ذلك الميعاد، وأن هذا الإجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر
في الدعوى الذي لم يحدد له المشرع زمناً معيناً يتعين إجراؤه خلاله بما يكون معه
النعي في هذا الخصوص على غير أساس لما كان ذلك وكانت الأفضلية بالتسجيل تكون بين
عقدين صحيحين، فلا محل للمفاضلة متى كان أحدهما قد حكم ببطلانه كما هو الحال في
الدعوى الماثلة ومن ثم فلا وجه لما يقول به الطاعنون من أن الأفضلية تكون لعقد
شرائهم ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إنه
لما كان العقد المسجل رقم 3303 سنة 1965 شهر عقاري الإسكندرية قد تضمن شراءهم لحصة
مقدارها 18 ط شائعة في عقار التداعي وكان المطعون ضدهما الأول والثانية قد اشتريا
حصة مقدارها 6 ط شائعة في ذات العقار وهي توازي المساحة التي لم يشملها عقد شرائهم
مما كان يتعين على المحكمة ألا تقضي ببطلان عقد شرائهم بما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع
يقوم على واقع وغير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع،
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنين قد أثاروا أمام محكمة
الموضوع دفاعهم الوارد بسبب النعي فإنه يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة
أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.