الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يوليو 2020

الطعن 2263 لسنة 55 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 218 ص 1175

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح عوض جادو محمد نبيل رياض وصلاح عطية.
-----------------
(218)
الطعن رقم 2263 لسنة 55 القضائية
 (1)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كي يقضى بالبراءة. متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
 (2)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة.
لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى - وحدها - لحمله.
(3) قانون "تفسيره". دعوى مدنية. مسئولية مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
المساءلة عند استعمال حق التقاضي أو الدفاع. مناطه؟
-----------------
1 - من المقرر انه يكفى في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.
2 - من المقرر انه لا يقدح في سلامه الحكم القاضي بالبراءة أن تكون احدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى لحمله وكان الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى أخذه بقرينة وجود المطعون ضدها بقسم الشرطة يوم الحادث - على خلاف الواقع - قد أقام قضاءه بالبراءة على دعامات أخرى متعددة وتكفى وحدها لحمله فان تعييب الحكم في احدى دعاماته بفرض صحته - يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحه من استعمال الحق، وكان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم وكان وصف الأفعال بانها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه إذ اقتصر في نسبه الخطأ إلى الطاعن على مجرد القضاء ببراءة المطعون ضدها وكان ذلك وحده لا يكفى لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى استعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة المطعون ضدها فانه يكون فضلا عما شابه من قصور قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن الفساد في الاستلال بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضدها قبل الطاعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بانها سرقت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة لـ..... من مسكنه. وطلبت عقابها بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمة بمبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعت الأخيرة قبل الأول مدنيا بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضوريا ببراءة المتهمة مما اسند إليها وفى الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية برفضها وفى الدعوى المدنية المقامة من المتهمة بالزام المدعى بالحقوق المدنية بأن يؤدى للمتهمة مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المدعى بالحق المدني ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة السرقة وبرفض دعواه المدنية قبلها وبإلزامه بان يؤدى لها التعويض المؤقت الذى ادعته قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اطرح بغير مسوغ المعاينة التي امرت النيابة بإجرائها للمكان الذى نقلت إليه المسروقات وأورد على خلاف الثابت في الأوراق - تبريرا لقضائه ببراءة المطعون ضدها أنها كانت بقسم الشرطة يوم ارتكاب الحادث لتنفيذ إنذار الزوج لها بالطاعة - حال أن وجودها بالقسم لهذا السبب كان في اليوم الأسبق ولم تمكث به سوى دقائق. هذا ولم يورد الحكم أسبابا لما قضى به من تعويض للمطعون ضدها ولم يفطن إلى أن الطاعن قد استعمل حقا مقررا له في القانون وان مجرد الفشل في التقاضي لا يوجب التعويض. كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه بالبراءة على أسباب مضمونها أن المحكمة لا تطمئن لأقوال المجنى عليه - الطاعن - وباقي أدلة الثبوت لتراخى المجنى عليه في الإبلاغ بالواقعة وانه لم يضمن بلاغه اتهامه لزوجته - المطعون ضدها - بالسرقة وإنما طلب إثبات الحالة ورد المنقولات فضلا عن تناقضه في أقواله مع شهود الإثبات الذين اختلفت أقوالهم وتعددت في شأن رؤيتهم للحادث وعدد من قام بتحميل المنقولات وما حوته العلب المنقولة. بالإضافة إلى عدم مطابقة ما قدمه الطاعن من فواتير للمنقولات المدعى بسرقتها. ولما كانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من براءة المطعون ضدها من تهمه السرقة المسندة إليها ومفادها أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم يطمئن وجدانها إلى أدله الثبوت ورأت أنها غير صالحة للاستدلال بها على التهمة فان النعي على الحكم باطراحه الدليل المستمد من المعاينة لا يكون له محل لما هو من المقرر انه يكفى في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يقدح في سلامه الحكم القاضي بالبراءة أن تكون احدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى لحمله وكان الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى أخذه بقرينة وجود المطعون ضدها بقسم الشرطة يوم الحادث - على خلاف الواقع - قد أقام قضاءه بالبراءة على دعامات أخرى متعددة وتكفى وحدها لحمله فان تعييب الحكم في احدى دعاماته بفرض صحته - يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضدها ادعت بجلسة 25/ 4/ 1984 مدنيا قبل الطاعن بطلب الزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت مؤسسة دعواها على كيديه الادعاء وكان الحكم قد تساند في قضائه بالزام الطاعن بالتعويض المدني الذى طلبته على قوله "وحيث عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمة فانه وقد انتهت المحكمة إلى تبرئتها مما اسند إليها فيكون بذلك قد اضر بها من جراء اتهامه لها الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تستجيب إلى طلب التعويض". لما كان ذلك، وكانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا اذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم وكان وصف الأفعال بانها خاطئة هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض فان الحكم المطعون فيه إذ اقتصر فيه نسبه الخطأ إلى الطاعن على مجرد القضاء ببراءة المطعون ضدها وكان ذلك وحده لا يكفى لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول في التقاضي إلى استعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة المطعون ضدها فانه يكون فضلا عما شابه من قصور قد اخطأ في تطبيق القانون فضلا عن الفساد في الاستلال بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضدها قبل الطاعن والإحالة مع إلزامها المصروفات.

الاثنين، 13 يوليو 2020

الطعن 450 لسنة 55 ق جلسة 4 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 196 ص 1066


جلسة 4 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله.
-----------------
(196)
الطعن رقم 450 لسنة 55 القضائية

قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". معارضة "نظرها والحكم فيها". محكمة أول درجه. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
وجوب إعادة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. إذا طلب المتهم ذلك. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة. أساس ذلك؟

------------------
لما كان المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنه 1983 والمعمول به اعتبارا من 25 من مارس سنة 1983 - والذى صدر الحكم المطعون فيه في ظله قد نصت على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 النص الاتي تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية وذلك في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية.... ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على ان "تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها اذا طلب المتهم ذلك..." وكان الطاعن قد طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فلم تجبه إلى طلبه وفصلت في موضوع الاستئناف، فان حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه قام بتجريف التربة الزراعية على النحو المبين بالمحضر دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلب عقابه بالمواد 1، 107 مكرراً، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح القناطر قضت غيابيا في 10 من نوفمبر سنة 1981 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه وطرده من الأرض أن كان مستأجرا وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضة في 12 من يناير سنة 1982 بعدم قبول المعارضة. استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم..... ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا اعتباريا في 8 من يونيه سنة 1983 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وجعل الغرامة مبلغ عشرة جنيهات. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته الاستئنافية في 28 من ديسمبر سنة 1982 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف المعارض فيه إلى حبس المتهم ستة اشهر مع الشغل. فطعن الأستاذ/ ..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية قد خالف القانون، ذلك بأنه لم يجبه إلى طلبه إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 15 لسنه 1983 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث أن الطاعن قد دين بجريمة تجريف أرض زراعية قضى غيابيا بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه فعارض وقضى بتاريخ 12 من يناير سنة 1982 بعدم جواز المعارضة، فاستأنف، وقضى بتاريخ 8 من يونيه سنة 1983 حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف، فعارض، وقضى بتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه ستة شهور مع الشغل مما مفاده إلغاء الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية القاضي بعدم جوازها. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1983 والمعمول به اعتبارا من 25 من مارس سنة 1983 - والذى صدر الحكم المطعون فيه في ظله قد نصت على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 النص الاتي: تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية وذلك في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية...." ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على أن "تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي لم يفصل فيها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها اذا طلب المتهم ذلك....." وكان الطاعن قد طلب إلى محكمة الجنح المستأنفة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فلم تجبه إلى طلبه وفصلت في موضوع الاستئناف، فان حكمها يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها دون الحاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2071 لسنة 55 ق جلسة 8 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 199 ص 1084


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عباس مهران، مسعود السعداوي، وطلعت الإكيابي، ومحمود عبد الباري.
------------------
(199)
الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية

 (1)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. عدم تحقق ذلك. أخلال بحق الدفاع. مثال.
 (2)نقض. "نطاق الطعن".
نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناطه؟ المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

------------------
1 - من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كي يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بان الاتهام بجناية امر له خطره، فان هذا الغرض لا يتحقق إلا اذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملما بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين ان يتم سماع الشهود ومرافعه النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلا بمن يقوم مقامه. وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة.
2 - لما كان الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول وبالمحكوم عليه...... الذى لم يقرر بالطعن، فانه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: - أولا: المتهمان الأول والثاني: - بصفتهما موظفين عموميين (متعاقدين مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعقود عمل تجدد سنويا) سهلا للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق على مبلغ 616824.25 مليمجـ المملوك للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بان أعدا بالاتفاق مع المتهم الثالث مستخلصات بقيمة المستحق للمتهم الرابع لدى الهيئة سالفة الذكر وضمانها مبالغ تزيد عن المستحق الفعلي صرفها المتهم المذكور وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير واستعمال أوراق رسمية ارتباط لا يقبل التجزئة وذلك بان اتفقا مع المتهم الثالث على تحرير مستخلصات من رقم 7 إلى رقم 13 بقيمة أعمال المتهم الرابع بمبالغ تزيد عن المستحق الفعلي له مع كونها من صميم وظيفتهما ووقعا على هذه المستخلصات المزورة مع علمهما بذلك وذلك على خلاف الحقيقة ثم استعمل المتهم الأول هذه المستخلصات المزورة مع علمه بتزويرها بأن أرسلها للمتهم الخامس تمهيدا لإرسالها للقطاع المالي مع علمه بتزويرها لصرف قيمتها بغير حق للمتهم الرابع. ثانيا: - المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة السابقة بان اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الثالث بأن اعد المستخلصات المزورة موضوع التهمة الأولى وذلك لتسهيل استيلاء المتهم الرابع على مبلغ 616824.025 مليمجـ فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثا: - المتهمون الخامس والسادسة والسابعة: - بصفتهم موظفين (مهندسين بإدارة التنفيذ بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان) تسببوا - بخطئهم في الحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة المذكورة وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم بان لم يراجع المتهم الخامس المستخلصات أرقام من 7 إلى 13 المزورة قبل إرسالها للقطاع المالي ووقعت المتهمتان السادسة والسابعة عليها قبل استكمال كافة بنودها وأثناء أعدادها بواسطة المتهمين الثلاثة الأول بالمخالفة لقواعد وأصول المراجعة الفنية مما مكن المتهمين المذكورين من تزوير بيانات هذه المستخلصات واستيلاء المتهم الرابع بغير حق على قيمتها والحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة التى يعملون بها على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إحالتهم إلى محكمة جنايات امن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات امن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضوريا في 6 من إبريل سنة 1985 عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41، 113/ 1، 2، 116/ 1 مكررا، 118، 119/ ب، 119 مكرر فقرة أ، د، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهما برد مبلغ 94ر428498 جنيها أربعمائة وثماني وعشرون ألفا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيها وأربعة وتسعون قرشا وبتغريمهما مثل هذا المبلغ وذلك على وجه التضامن مع عزل الأول من وظيفته. وبمعاقبة..... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبراءة الباقين مما اسند اليهم. فطعنت الأستاذة.... المحامية عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. كما قررت.... بالطعن على الحكم بطريق النقض عن ذات المحكوم عليه المذكور بحسبانها وكيلة عنه.... الخ. كما طعن المحكوم عليه الثاني.... هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه، انه اذ دانه بجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الأول في تسهيل الاستيلاء على مال مملوك للهيئة العامة لتعاونيات البناء قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة قبلت - في الجلسة التي سمعت فيها مرافعة المدافع عن المتهم الخامس مستندا ومذكرة من المدافع عن المتهم الثاني رغم أن الطاعن وباقي الخصوم لم يكونوا ممثلين بعد، إذ امرت المحكمة بالجلسة السابقة بقفل باب المرافعة بالنسبة اليهم. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة 10/ 3/ 1985 وبعد أن استمعت إلى مرافعة الدفاع عن الطاعن وباقي المتهمين الحاضرين عدا المتهم الخامس أصدرت قرارها باستمرار المرافعة بالنسبة للمتهم الأخير وحده لليوم التالي (جلسة 11/ 3/ 1985) لسماع مرافعة الدفاع عنه مع قفل باب المرافعة بالنسبة لباقي المتهمين ثم أثبتت المحكمة بمحضر تلك الجلسة الأخيرة حضور المدافع عن المتهم الثاني وتقديمه مستندا ومذكرة قبلتهما المحكمة ثم حجزت الدعوى للحكم دون أن تصرح للطاعن أو باقي المتهمين أو المدافعين عنهم الاطلاع على ما تقدم بجلسة المرافعة الأخيرة أو بمناقشته أو التعليق عليه أو التعييب على مرافعة الدفاع عن المتهم الخامس التي استمعت إليها المحكمة في غيبتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع وقد أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات، كي يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا منه بأن الاتهام بجناية امر له خطره، فان هذا الغرض لا يتحقق إلا اذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، حتى يكون ملما بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ومن ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم في وجوده بشخصه أو ممثلا بمن يقوم مقامه. وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان هذا الوجه الذى بنى عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول وبالمحكوم عليه..... الذى لم يقرر بالطعن، فانه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليهما وذلك عملا بالمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 1916 لسنة 55 ق جلسة 12 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 204 ص 1106


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
------------------
(204)
الطعن رقم 1916 لسنة 55 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في الأحكام بما تجريه المحكمة من تحقيقات بالجلسة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المتهم في أبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا لم تنته إلى البراءة.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجود إجابتين متضاربتين إحداهما بعدم الاهتداء إلى الشاهد المطلوب مناقشته والثانية تدل على وجوده. يوجب على المحكمة استجلاء حقيقة الأمر فيه. إغفال ذلك. يعيب إجراءات المحاكمة. (مثال).
 (5)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إعلان. بطلان.
إقامة الشاهد في الخارج. لا تمنع من سماعه. ما دام لم يثبت للمحكمة إنه امتنع عليها ذلك. بعد إعلانه قانونيا.

----------------
1 - الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
2 - إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا.
3 - إن طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة اصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة.
4 - من المقرر أن وجود إجابتين متضاربتين إحداهما تقول بعدم الاهتداء على الشاهد المطلوب مناقشته والثانية تدل على وجوده كان يقتضى من المحكمة أن تمعن النظر في هذا الموقف لتستجلي غامضة ولتتبين حقيقة الأمر فيه، كما انه كان من شأنه أن ينبه المحكمة - لو أنها التفتت إليه - ألا تنظر إلى الإجابة الواردة على إعلان الشاهد للجلسة المتضمنة عدم وجوده بمثل هذه النظرة العابرة فتأخذ بما ذكرته النيابة العامة من عدم الاهتداء إليه، وهى إذ لم تفعل فقد دل هذا على أنها لم تنتبه إلى ما حوته الأوراق فضلا عن أن هذا الشاهد هو من مستخدمي الدولة ولا يتعذر الاهتداء إليه ببذل شيء من العناية.
5 - لا يقدح في ضرورة سماع الشاهد أن يكون مقيما في كندا ما دام لم يثبت للمحكمة انه امتنع عليها ذلك بعد إعلانه إعلانا قانونا.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا مهندس كهرباء بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة الإسكان طلب لنفسه وأخذ رشوة للإخلال بأعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من.... مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيله الموافقة على الأعمال التنفيذية التي يقوم بها دون إبداء ملاحظات بشأنها وصرف المستحقات المالية الخاصة به لدى الشركة. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103، 104، 111/ 6 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ألفى جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة طلب واخذ رشوة للإخلال بأعمال وظيفته قد بنى على البطلان في الإجراءات وشابه الإخلال في حق الدفاع وانطوى على فساد في الاستدلال ذلك إن المحكمة اطرحت طلب المدافع عن الطاعن في ختام مرافعته بسماع الشاهد..... بما لا يصلح لاطراحه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث انه لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيقات طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة اصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى البراءة، لما كان ذلك وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة 2/ 3/ 1985 أن المدافع عن الطاعن انتهى في مرافعته إلى طلب البراءة واحتياطيا مناقشة شاهد الإثبات.... إلا أن الحكم لم يستجب إلى طلب الدفاع الاحتياطي وبرر ذلك بقوله "انه في غير محله ذلك أن هذا الشاهد هو المقاول المبلغ بالواقعة المطروحة وقد افرغ كل أقواله بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة والتي تليت بالجلسة كما أن المحكمة من جانبها سبق وان امرت بضبطه وإحضاره بجلسة 7/ 2/ 1985 وتأجيل الدعوى لجلسة 9/ 2/ 1985 وكلفت النيابة العامة بتنفيذ ذلك القرار وهو القبض على الشاهد الأول المذكور على النحو المبين بالأوراق ثم اعلن هذا الشاهد قانونا بورقة تكليف بالحضور لجلسة 2/ 3/ 1985 ولم يحضر اذ تبين بورقة هذا الإعلان أن هذا الشاهد قد غادر البلاد المصرية إلى كندا وليس له هناك محل إقامة معروف ومعلوم ولم يستدل على عنوانه هذا ولم يقدم الدفاع الطالب ما يرشد عن محل إقامة هذا الشاهد وعنوانه تحديدا وما دام الطلب على هذا النحو غير ممكن تحقيقه لأنه ينطوي على تكليف بمستحيل ومن ثم يضحى هذا الطلب الاحتياطي مردودا وفى غير محله، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر ذات الجلسة أن النيابة العامة قررت أن الشاهد الأول - الذى تمسك الدفاع عن الطاعن بمناقشته - غادر البلاد وليس له محل إقامة معروف بينما قرر الشاهد..... لدى سؤال المحكمة له عن مكان ذلك الشاهد انه يدرس في جامعة اوتاوا بكندا، وكان من المقرر أن وجود إجابتين متضاربتين إحداهما تقول بعدم الاهتداء على الشاهد المطلوب مناقشته والثانية تدل على وجوده كان يقتضى من المحكمة أن تمعن النظر في هذا الموقف لتستجلي غامضة ولتتبين حقيقة الأمر فيه، كما انه كان من شأنه أن ينبه المحكمة - لو أنها التفتت إليه - ألا تنظر إلى الإجابة الواردة على إعلان الشاهد للجلسة المتضمنة عدم وجوده بمثل هذه النظرة العابرة فتأخذ بما ذكرته النيابة العامة من عدم الاهتداء إليه، وهى إذ لم تفعل فقد دل هذا على أنها لم تنتبه إلى ما حوته الأوراق فضلا عن أن هذا الشاهد هو من مستخدمي الدولة ولا يتعذر الاهتداء إليه ببذل شيء من العناية، فاذا كانت المحكمة قد أخذت بأقواله في الإدانة وعلقت عليها أهمية فقد كان الزم لسلامة الإجراءات أن تناقش المحكمة هذا الشاهد، ولا يغنى عن ذلك قول الحكم أن هذا الشاهد هو المبلغ بالواقعة المطروحة وقد افرغ كل أقواله بمحضري جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة التي تليت بالجلسة، ذلك أن الشاهد الأساسي في الدعوى وكان لشهادته تأثيرها في عقيدة المحكمة وكان من حق الدفاع أن يناقشها هذا فضلا عن ان القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وعند ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه في شهادته وذلك الاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التي تثبت في عقيدتها من قبل سماعه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تتخذ من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن باستدعاء المبلغ وسماع شهادته ولا يقدح في ذلك ما ورد في مدونات حكمها من الرد على هذا الطلب، كما انه لا يقدح في ضرورة سماع الشاهد أن يكون مقيما في كندا ما دام لم يثبت للمحكمة انه امتنع عليها ذلك بعد إعلانه إعلانا قانونيا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب المدافع عن الطاعن بسماع شهادة المبلغ.... وجاء رده على هذا الطلب بأسباب غير سائغة فانه يكون معيبا بالأخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات مما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 1719 لسنة 55 ق جلسة 18 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 207 ص 1118


جلسة 18 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وسري صيام.
-------------------
(207)
الطعن رقم 1719 لسنة 55 القضائية

أمتناع عن بيع. عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة. جريمة أركانها".
انعقاد البيع وتمامة. بالتراضي على المبيع والثمن.
استرداد البائع البضاعة بعد تمام بيعها وتسليمها. لخلاف على بيانات الفاتورة الخاصة بها. لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع.
تقديم المتهم فاتورة بالأصناف المبيعة عند طلبها ثم استيلائه عليها بعد اختلافه مع المبلغ حول توضيح بياناتها. لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة بالبيانات المقررة.
مثال:

------------------
لما كان التراضي على المبيع والثمن كاف في الأصل لانعقاد البيع وتمامه، وكأن الثابت في الواقعة المطروحة حصول البيع وتسليم المبيع وتحميله على العربة بمعرفة مرافق المشترى، فان ما نسبه المبلغ إلى المتهم من تكليف عماله بإنزال البضاعة من العربة على اثر الخلاف حول توضيح بيانا الفاتورة الخاصة بالأصناف المبيعة لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع الذى تم وتنفذ بتسليم المبيع، ويكون إسنادها إلى المتهم على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - وعلى ما يبين من الأوراق - لا تشكل جريمة أخرى، فانه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان المبلغ لا يماري في أن المتهم قدم له فاتورة بالأصناف المبيعة عند طلبها منه، وكان الثابت انهما اختلفا حول توضيح بياناتها، فان ما اسنده المبلغ إلى المتهم من خطفة الفاتورة بعد أن تشادا، لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقرر قانونا موضوع التهمة الأولى المسندة إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم (أولا) لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا رغم طلب المشترى منه ذلك. (ثانيا) امتنع عن بيع سلعة محددة الربح وأخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 2 و5/ 3 و6 و13 مكررا و14 و15 و16 و20 و15 و26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة جنح أمن الدولة بالمنصورة قضت حضوريا في.... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ بتغريمه ثلاثمائة جنيه والغلق لمدة أسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الأولى. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم - ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم.... القضائية). والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ.... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة..... الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الابتدائية الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).... الخ. وبجلسة.... حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة/ ..... لنظر الدعوى....

المحكمة
من حيث ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم.... بوصف انه بتاريخ..... بدائرة قسم أول..... أولا: لم يقدم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا رغم طلب المشترى منه ذلك. ثانيا: امتنع عن بيع سلعة محددة الربح وأخرى غير مسعرة على النحو المبين بالمحضر. وطلب عقابه بالمواد 1/ 2 و5/ 3 و6 و13 مكررا و14 و15 و16 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والمادتين 25 و26 من قرار وزير التموين رقم 180 لسنة 1950 المعدل والقرار رقم 119 لسنة 1977. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 3 من سبتمبر سنة 1980 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ثلاثمائة جنية والغلق لمدة أسبوع عن التهمتين وشهر ملخص الحكم لمدة سنة عن التهمة الأولى.
ومن حيث أن الواقعة تخلص في انه بتاريخ.... تقدم المستشار.... بمذكرة الى النيابة العامة أورد بها انه توجه ومعه النقاش.... إلى حانوت المتهم، وهناك اشترى بعض لوازم الدهان ودفع للمتهم ثمنها ووضعت على عربة كارو بمعرفة النقاش، وإذ حرر المتهم فاتورة بالأصناف المبيعة بخط غير مقروء طلب منه توضيح بياناتها فأبى، ولما الح عليه أصر على رفضه واحتد في نقاشه ثم خطف الفاتورة واتلفها وامر عماله وسائق العربة بإنزال البضاعة فانزلوها.
ومن حيث إن النقاش.... شهد بمضمون ما أورده المبلغ في مذكرته.
ومن حيث إن المتهم..... قرر انه باع لوازم الدهان للمبلغ وحرر فاتورة بها ووضعت على العربة، ثم طلب المبلغ خصم بعض الثمن فاعتذر عن عدم إجابة طلبه، ولما طالبه بتوضيح بيانات الفاتورة ولم يفعل انصرف تاركا البضاعة. ومن حيث انه لما كان التراضي على المبيع والثمن كافيا في الأصل لانعقاد البيع وتمامه، وكان الثابت في الواقعة المطروحة حصول البيع وتسليم المبيع وتحميله على العربة بمعرفة مرافق المشترى، فانه ما نسبه المبلغ إلى المتهم من تكليف عماله بإنزال البضاعة من العربة على اثر الخلاف حول توضيح بيانات الفاتورة الخاصة بالأصناف المبيعة لا تقوم به جريمة الامتناع عن البيع الذى تم وتنفذ بتسليم المبيع، ويكون إسنادها إلى المتهم على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت الواقعة - وعلى ما يبين من الأوراق - لا تشكل جريمة أخرى، فانه يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان المبلغ لا يماري في أن المتهم قدم له فاتورة بالأصناف المبيعة عند طلبها منه، وكان الثابت انهما اختلفا حول توضيح بياناتها، فان ما اسنده المبلغ إلى المتهم من خطفه الفاتورة بعد إن تشادا، لا تقوم به جريمة عدم تقديم فاتورة معتمدة بالبيانات المقررة قانونا موضوع التهمة الأولى المسندة إليه، ويتعين الحكم ببراءته منها. لما كان ما تقدم، فانه يتعين القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه.

الطعن 3518 لسنة 55 ق جلسة 26 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 219 ص 1180


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو، عبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.
------------------
(219)
الطعن رقم 3518 لسنة 55 القضائية

 (1)مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش" "إصداره" "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محدداً غير قادح في جدية التحريات.
(2) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بإذن". "تنفيذه". مواد مخدرة.
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له. حقه أن يستعين في تنفيذ الإذن بأعوانه أو بغيرهم من رجال السلطة العامة. بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
(3) تفتيش "إذن التفتيش". إصداره "تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي. نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم اشتراط ثبوت أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل إلى غيره من مأموري الضبط القضائي كتابه. التفتيش يكون في هذه الحالة باسم النيابة العامة الأمرة. وليس باسم المندوب له.
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
 (4)نقض "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه. ما دام أن الحكم اثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
 (5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة أن تحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر. ما دامت هذه الأقوال متفقه مع ما استند إليه الحكم منها.

---------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها ادن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها اصل ثابت بالأوراق، وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا.
2 - من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابه، وانه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط
لإجرائه ولا يشترط في امر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة، لان من يجرى التفتيش في هذه الحالة لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الأمرة. وكان الطاعن لا يماري في أن المندوب الأصيل قد ندب غيره شفاهة أو استعان به لتفتيش حجرة نوم الطاعن - بعد أن رافقة مسكنه - وان التفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره فان الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو - على ما سلف - أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
4 - من المقرر أن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما اثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب بنطلونه الذى كان يرتديه.
5 - من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: حاز واحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروين" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: حاز واحرز بقصد الإتجار مادة "الكودايين" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من مارس سنة 1985 عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 والبندين رقمي 103 من الجدول رقم واحد، 5 من الجدول رقم 3 الملحقين والمعدلين بقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976 من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدرين كان بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللا على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يورد بمحضره اسم الطاعن كاملا كما لم يحدد محل إقامته إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدى إليه، كما تغاضى الحكم عما أثاره الدفاع من بطلان إذن التفتيش لخلو الأوراق مما يفيد انتداب المأذون له بالتفتيش للضابط الذى أجراه، كما أحال الحكم في بيان مؤدى شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى شهادة الشاهد الأول مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهرين مخدرين مجردا من القصود التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه لا ينازع الطاعن في أن لها اصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملا ومحل إقامته محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وان يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره، هذا فضلا عما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة، وانه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذى ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط
لإجرائه ولا يشترط في امر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة، لان من يجرى التفتيش في هذه الحال لا يجريه باسم من ندب، وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة. وكان الطاعن لا يماري في أن المندوب الأصيل قد ندب غيره شفاهة او استعان به لتفتيش حجرة نوم الطاعن - بعد أن رافقة مسكنه - وان التفتيش كان على مرأى منه وتحت بصره، فان الدفع ببطلان تنفيذ الإذن لا يعدو - على ما سلف - أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول، هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام ان وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما اثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب بنطلونه الذى كان يرتديه. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال كل من المقدمين....، ..... في التحقيقات متفقه مع أقوال المقدم...... التي أحال عليها الحكم فان منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

الطعن 4819 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 1985 مكتب فني 36 ق 220 ص 1185


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي، احمد سعفان، الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
------------------
(220)
الطعن رقم 4819 لسنة 55 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا.
النعي على الحكم وجود خلاف بين ما أورده وما جاء بأوراق الدعوى دون أن يكشف الطاعن عن وجه هذا الخلاف. أثره: عدم قبول النعي.
 (2)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز أثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (3)تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. مسئولية جنائية.
كبر سن المتهم والسداد اللاحق على التبديد. لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.

----------------
1 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكانت الطاعنة لم تكشف في طعنها عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى، فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول.
2 - لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من عدم علمها بالحجز أو باليوم المحدد للبيع ومكانة وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليها التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - أن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - وكون المتهمة طاعنة في السن - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت الأشياء المحجوز عليها إداريا لصالح مأمورية الضرائب العقارية وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طلخا قضت حضوريا بجلسة 2 يونيه سنه 1981 بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنفت المحكوم عليها. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بجلسة 4 نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت وقضى بجلسة 13 يناير سنة 1982 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانها بجريمة تبديد محجوزات قد انطوى على خطأ في الإسناد واخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أسباب الحكم لا تمت بصلة لما هو ثابت بأوراق الدعوى، كما أن الطاعنة لم تعلم بالحجز ولا باليوم المحدد للبيع أو مكانه، فضلا عن أنها طاعنة في السن وسددت الدين المحجوز من أجله، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد المحجوزات التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكانت الطاعنة لم تكشف في طعنها عن وجه الخلاف بين ما أورده الحكم وما ورد بأوراق الدعوى، فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من عدم علمها بالحجز أو باليوم المحدد للبيع ومكانه وكانت هذه الأمور التي تنازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليها التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا، ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد - بفرض حصوله - وكون المتهمة طاعنة في السن - بفرض ثبوته - لا يعفى من المسئولية الجنائية ولا أثر له على قيام الجريمة، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.