الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 ديسمبر 2019

أحكام الأسرة والاحوال الشخصية بمحكمة النقض المصرية ج 1 مسلمين (مجمعة)



مكتب فني 65

الطعن 11835 لسنة 75 ق جلسة 11 / 11/ 2014 ق 143 ص 915 وصية - تدخل النيابة العامة

الطعن 573 لسنة 75 ق جلسة 9 / 9/ 2014 ق 137 ص 865 أوقاف : لجان (قسمة وشئون)

مكتب فني 64
الطعن 58 لسنة 77 ق جلسة 2 / 7 / 2013 ق 124 ص 846 الوصية ومجاوزتها ثلث التركة
الطعن 481 لسنة 73 ق جلسة 2 / 7 / 2013 ق 122 ص 822  التركات الشاغرة - بنك ناصر - بيت المال
الطعن 147 لسنة 65 ق جلسة 2 / 7 / 2013 ق 121 ص 818 الوصية - اثباتها - قانون شكلها 

مكتب فني 62


مكتب فني 59
الطعن 329 لسنة 69 ق جلسة 12 / 2 / 2008 ق 35 ص 184 متعة - استنفاد ولاية - بينة

مكتب فني 58



مكتب فني 57


مكتب فني 56
الطعن 463 لسنة 73 ق جلسة 23 /4/ 2005 ق 71 ص 400 توثيق الزواج - فسخ الولي - الكفاءة
الطعن 485 لسنة 69 ق جلسة 3/ 1/ 2005 ق 10 ص 59 خلع - شريعة إسلامية - أرجح أقوال أبي حنيفة.

مكتب فني 55



مكتب فني 54
الطعن 510 لسنة 72 ق جلسة 22/ 11/ 2003 ق 227 ص 1289 خلع - قانون خاص - قواعد المرافعات
الطعن 777 لسنة 71 ق جلسة 25/ 10/ 2003 ق 213 ص 1200 تراخي في الدخول - تطليق للهجر
الطعن 375 لسنة 70 ق جلسة 27/ 9/ 2003 ق 207 ص 1170 متعة – كفالة الطعن – اعفاء دعاوى النفقات من الرسوم 
الطعن 626 لسنة 71 ق جلسة 16/ 6/ 2003 ق 175 ص 998 نصاب الشهادة - تطليق لعدم الانفاق
الطعن 345 لسنة 71 ق جلسة 8/ 3/ 2003 ق 76 ص 428 غرفة مشورة - تطليق - تحكيم
الطعن 273 لسنة 71 ق جلسة 8/ 3/ 2003 ق 75 ص 424 الحقوق الشرعية - البدل - تفسير الحكم
الطعن 157 لسنة 71 ق جلسة 25/ 2/ 2003 ق 69 ص 384 مسكن الطاعة - سكنى الغير
الطعن 821 لسنة 70 ق جلسة 25/ 2/ 2003 ق 68 ص 381 إجراءات الاثبات - إعلان أحكامها
الطعن 20 لسنة 72 ق جلسة 6/ 1/ 2003 ق 23 ص 142 متعة - تعديل مبلغ نفقة
الطعن 407 لسنة 70 ق جلسة 6/ 1/ 2003 ق 22 ص 135 طلب الفتوى اقرار بالطلاق - سريان القانون الجيد


مكتب فني 53
الطعن 555 لسنة 70 ق جلسة 26 / 10 / 2002 ج 2 ق 198 ص 1019 عرض الصلح – طاعة - نشوز
الطعن 242 لسنة 70 ق جلسة 26 /10 / 2002 ج 2 ق 197 ص 1015 بينة - شاهد مسيحي 
الطعن 115 لسنة 70 ق جلسة 26 / 10 / 2002 ج 2 ق 196 ص 1011 تكرار الشكوى - الضرر - الحكمين - النظام العام


مكتب فني 52



مكتب فني 51
الطعن 318 لسنة 69 ق جلسة 27 / 11 / 2000 ج 2 ق 204 ص 1067 زواج المجنون او المعتوه - طلاقهما 


الطعن 142 لسنة 69 ق جلسة 24 / 4 / 2000 ج 1 ق 111 ص 616 حكمين - التزام المحكمة برأيهم
















الأحد، 29 ديسمبر 2019

الفتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بتاريخ 7/ 6/ 2006م (ملف رقم 86/ 6/ 549 جلسة 07/06/2006م)


بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 549
جلسة 7 من يونيه 2006

السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم [ 524 ] المؤرخ 23/ 5/ 1999 بشأن إعادة عرض طلب الرأى الخاص بمدى جواز كتابة مسودة الحكم باستخدام جهاز الكمبيوتر.
وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بمناسبة الطلب المقدم إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة من السيد المستشار المساعد [ أ ]/ كمال عطية حسن بدر، للموافقة على كتابة مسودات الأحكام القضائية الخاصة بسيادته عن طريق جهاز الكمبيوتر نظراً لأصابته فى يده اليمنى اثر حادث بسيط تعرض له، فقد أصدرت الجمعية العمومية بتاريخ 10/ 3/ 1999 فتواها بعدم جواز كتابة مسودات الحكم باستخدام جهاز الكمبيوتر [ ملف رقم 86/ 6/ 549 ]، ولدى بدء محكمة شمال القاهرة الإبتدائية _ بعد ذلك _ بعمل نظام لنسخ مسودات الأحكام القضائية وإيداعها بالمحكمة فقد طلبتم إعادة النظر فى الفتوى المشار إليها وأرفقتم بطلبكم مذكرتين تفصيليتين بوجهة نظركم.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 7 من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فأستعرضت الجمعية إفتاءها السابق بجلسة 10/ 3/ 1999 ملف رقم 86/ 6/ 549 والذى خلصت فيه إلى أن قانون مجلس الدولة أحال فيما لم يرد بشأنه نص فى الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأن المشرع فى قانون المرافعات أوجب أن تتم المداولة بين جميع قضاة الدائرة الذين سمعوا المرافعة، لأن المقصود من المداولة هو المشاورة والمناقشة لتنجلى غوامض الأمور
فى القضية المطروحة، وتحصل المداولة سراً ضماناً لحرية رأى القضاة، ومعنى سرية المداولة ألا يشترك فيها غير قضاة الدائرة فيما بينهم دون سماعها من جانب غيرهم.
وأنه لما كان الحكم كغيره من الأعمال الإجرائية هو عمل شكلى وتتمثل الشكلية فى النطق به وكتابته، فقد إستلزم المشرع أن يكتب الحكم فى مسودة ونسخة أصلية، وغاير فى الأحكام المتعلقة بكل منهما، فالمسودة تُكتب قبل النطق بالحكم وتشتمل على منطوقه وأسبابه ويوقع عليها القضاة الذين سمعوا المرافعة وإشتركوا فى المداولة وتودع عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً، وتُحفظ بملف الدعوى ولا تُعطى منها صور لأحد، وانما يجوز للخصوم الإطلاع عليها، كما يجوز إستثناءً تسليمها للمُحضر للتنفيذ بمقتضاها وإعادتها بعد الإنتهاء من التنفيذ فى الأحوال التى تأمر المحكمة فيها بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، فى حين أن نسخة الحكم الأصلية تُكتب بعد النطق بالحكم ويوقعها رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم وكاتبها، وتُعطى منها صوراً بسيطة لمن يطلبها، وصورة تنفيذية للمحكوم له.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المغايرة بين مسودة الحكم ونسخته الأصلية لم تقتصر على ما قرره المشرع على نحو ما سلف بيانه، وأن ثمة مغايرة أخرى أنشأها العرف القضائى تمثلت فيما إستقر عليه العمل منذ إنشاء القضاء الأهلى من كتابة مسودة الحكم بخط يد القاضى أو أحد القضاة الذين إشتركوا فى المداولة وأصدروا الحكم، وذلك ضماناً لسرية المداولة، فى حين أن نسخة الحكم الأصلية لا يُشترط فيها ذلك ويُكتفى بالنسبة لها بتوقيع رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم وكاتبها، وصار ذلك من المسلمات التى لا خِلاف عليها. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة فى 5/ 6/ 1983 فى الطعن رقم 505 لسنة 28 القضائية ببطلان الحكم المطعون فيه تطبيقاً للمادة (175) من قانون المرافعات، تأسيساً على أن المسودة الخطية الخاصة بالحكم المطعون فيه لم تكُن مودعة ملف الدعوى عند النطق به وانما إستعيض عنها بتصوير مسودة حكم آخر وأجرى التعديل اللازم على تلك الصورة.
كما ذهبت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 6/ 1987 فى الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية إلى أن قانون مجلس الدولة قطع فى المادة (43) منه بوجوب صدور أحكام المحاكم التأديبية مقترنة بأسبابها الموقعة من قضاتِها عند النطق بهـا
شأن سواها من محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة وذلك تأكيداً لمقتضى المادة (3) من قانون إصداره بتطبيق حكم المادة (175) من قانون المرافعات بما رمت إليه هذه المادة من كفالة إتمام المداولة والإستقرار على الحكم وتحرير أسبابه والتوقيع عليها قبل إصداره كضمانة أساسية لأطراف النزاع حتى يقر فى روعهم أن الحكم صدر وتم النطق به بعد دراسة متأنية ومداولة قانونية تمخضت عن أسباب مسطورة فى مسودة ممهورة عند النطق به.
وفضلاً عما تقدم فإن الواقع القضائى يكشف عن تكون عرف يقضى بوجوب إعداد مسودة لكل حكم تكتب بخط يد القاضى وتمهر من باقى أعضاء المحكمة، وإذ كان الإفتاء القانونى هاديه الكشف عن صحيح حكم القانون الذى يعيِّنه التشريع المسنون لحكم المسألة، أو العرف القانونى الذى يتكون فى غيبة التنظيم التشريعى، فمن ثم لا يكون للإفتاء من مكنة تجاوز حدود الشرعية المؤصلة على روافد التشريع وفق القانون أو العرف إن لم يوجد التشريع باعتبار العرف مصدراً فرعياً للمشروعية القائمة. ومن ثم فلا يكون من فكاك من وجوب النزول على مقتضى هذا العرف، ويكون ما سبق وانتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإفتائها السابق، هو الأقرب لصحيح القانون والالصق بمقتضيات الشرعية القائمة. الأمر الذى تؤكد عليه الجمعية.


لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى تأكيد إفتائها السابق بعدم جواز كتابة مسودات الأحكام القضائية بواسطة جهاز الكمبيوتر.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال السيد دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

الطعن 5453 لسنة 82 ق جلسة 6 / 3 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ أحمد عمر محمدين      " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضــــــــــــــــاة / على حســـــــن على       وطارق محمد سلامـه
                                         " نواب رئيس المحكمة "
                                وأبو الحسين فتحى       وأشـــــــــــــرف فريج
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر ياسين .  
وأمين السر السيد / موندى عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر سنة 1434 هـــ  الموافق 6 من مارس سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5453 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من :
......                                  " محكوم عليه ــــــ طاعن "
ضــــــــد
1ــــ النيابة العامة                                       
2ـــــ ..........        " مدع بالحقوق المدنية ــــــ مطعون ضدهما "                          
الوقائـــع
       اتهمت النيابـة العامـة كلاً من : 1ـــــ .... " طاعن" 2ــــــ .... 3ــــــ .... فى قضية الجناية رقــم 8445 لسنـة 2010 قسم العامرية ثان (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1674 لسنـة 2010) بأنهم في ليلة 17 من يونيه سنة 2010 بدائرة قسم العامرية ثان ــــــ محافظة الإسكندرية :ـــــ 
أولاً : المتهمون جميعاً :ـــــ
1ــــــ قبضوا وآخرون مجهولون على / .... و .... وحجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة بأن أطلقوا على سيارتهما أعيرة نارية بقصد استيقافهما وأحدثوا إصابة المجنى عليه الثانى الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى واقتادوهما بسيارة المتهم الأول إلى أرض فضاء وعذبوا المجنى عليه الأول بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه بالضرب بمؤخرة أسلحتهم النارية وبأيديهم فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى .
2ــــــ سرقوا الهاتفين الجوالين والمبلغ النقدى المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه الأول سالف الذكر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب بمؤخرة أسلحتهم النارية وبأيديهم فتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المنقولين والمبلغ النقدى سالفى الذكر وقد ترك الإكراه بالمجنى عليه سالف الذكر أثر الجروح المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعى .
3ــــــ هتكوا عرض المجنى عليه الأول سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن أرقدوه على بطنه ووضع كل من المتهمين الأول والثالث سلاحيهما الناريين في دبره قاصدين هتك عرضه حال تواجد المتهم الثانى وآخرين مجهولين على مسرح الحادث ليشدوا من أزره .
4ـــــ أكرهوا المجنى عليه الأول سالف الذكر بالقوة والتهديد على إمضاء سند موجد لدين بأن تعدوا عليه بالضرب على النحو سالف البيان واستوقعوه بالإمضاء والبصمة على نموذجين مطبوعين لإيصالى أمانة خاليي البيانات .
5ــــــ أتلفوا عمداً السيارة المملوكة للمجنى عليه الأول سالف الذكر بأن أطلقوا عليها أعيرة نارية فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفاً بتقرير قسم الأدلة الجنائية وترتب على ذلك ضرر مادى تزيد قيمته عن خمسين جنيه .
ثانياً : المتهمان الأول والثانى :ـــــ
أحرزا بدون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس فردى الإطلاق " .
ثالثاً : المتهم الثالث :ــــ
أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلــى محكــمة جنايات الإسكندرية لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
      وادعى المجنى عليه / .... مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
 والمحكمة المـذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى والثالث فى 7 من يونيه سنة 2012 عملاً بالمواد 268/1 ، 280 ، 282/2 ، 314 ، 325 ، 361/2،1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 26/3،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم "3" المرفق والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول سالف البيان وقرار الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادة 32/1 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة ....بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . ثانياً : بمعاقبة ..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه . ثالثاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل .... لوفاته. خامساً : فى الدعوى المدنية بإلزام .... بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى .... مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعـن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يوليه سنة 2012.
وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن الأولى في 24 من يونيه سنة 2012 موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامى ، والثانية في 28 من يوليه سنة 2012 موقعاً عليها من الأستاذ/ .... المحامى ، والثالثة في 30 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الاستاذ / .... المحامى ، والرابعة في 6 من أغسطس سنة 2012 موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
    حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح والإكراه على إمضاء سندات دين واحتجاز شخصين دون أمر أحد الحكام المختصين المقترن بالتعذيبات البدنية لأحدهما وهتك عرضه بالقوة والتهديد وإحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص والإتلاف العمد لمال منقول مملوك للغير ـــــ قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون ، وران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ــــــ ذلك أنه لم يلم بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلماماً كافياً واكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الطب الشرعى دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوبة إليه إحداثها وموضعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها ، والتفت الحكم عن دفاعه القائم على تناقض أقوال شهود الإثبات مع ما جاء بالتقرير الفنى بشأن اتجاه إطلاق الأعيرة النارية من ناحية اليمين وأن إصابات المجنى عليه الثانى جاءت فى قدمه اليسرى مما يقطع بكذبها ، وقضى الحكم بمسئوليته وباقى المتهمين متضامنين واعتبرهم فاعلين أصليين دون أن يقم الدليل على توافر الاتفاق بينهم ، وعول فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهم للواقعة إذ لا تعدو أن تكون مشاجرة ، وأورد على ثبوت الصورة التى اعتنقها أدلة متمثلة فى أقوال المجنى عليهما وشاهد الإثبات الثالث التى لا تجدى فى إثبات ارتكابه الجريمة لتعدد رواياتهم وتناقضها خاصة وأن الطاعن نفى تواجده والمتهم الثانى على مسرح الجريمة وأيده فى ذلك المجنى عليه الثانى لدى سؤاله أمام المحكمة وشهود
النفى وما قدمه الطاعن من مستندات التفتت عنها المحكمة ، وأثبت الحكم بمدوناته أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود النفى رغم أن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أنها استمعت إلى أقوال شهود إثبات ، كما أخطأ فى بيانات القضية فأورد فى ديباجته أنها رقم 8445 لسنة 2011 وصحته 8445 لسنة 2010 ، وببطلان أمر الإحالة لعدم اشتماله على أدلة الاتهام ، وببطلان الحكم للنطق به فى جلسة غير علنية وكتبت مسودته بالكمبيوتر ولم يوقع عليها من جميع أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرته وأثبت فى منطوقه معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات بينما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أنه عاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وحصل أقوال المجنى عليه بأنه فوجئ بوابل من الأعيرة النارية يطلقها المتهمون صوبه والمجنى عليه الأول فحدثت إصابته وانفجر إطار السيارة قيادته فأوقفها فاقتادهما المتهمون لمنطقة نائية وهى رواية لم ترد فى التحقيقات إذ أنه لم يتعرف على الجناة مرتكبى الحادث وإنما استقى أسماءهم من المجنى عليه الأول ، كما دفع الطاعن ببطلان التفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائى حدود اختصاصه المكانى ولعدم توافر حالة من حالات التلبس بيد أن الحكم اطرح دفعه بما لا يسوغ فى شقه الأول ولم يثبته فى شقة الثانى بمحضر الجلسة رغم إثارته ملتفتاً عنه رغم جوهريته ، واستند إلى ما أثبتته معاينة النيابة العامة من وجود تلوثات دماء للمجنى عليه الثانى بسيارة الطاعن رغم بطلان ذلك الدليل لعدم صدور قرار من النيابة العامة بضبط تلك السيارة ملتفتاً عما أثاره الدفاع تبريراً لذلك من أنه قام بنقل المجنى عليه الثانى إلى المستشفى بسيارته عقب ضبطه أو ندب لجنة ثلاثية دون أن تجرى تحقيقاً فى هذا الشأن ، كما أوردت فى أسباب حكمها بمساءلة المتهم الثالث عن مساهمته فى الجرائم التى دين بها الطاعن رغم وفاته أثناء نظر الدعوى ، والتفتت عما قدمه المتهم الثانى من مستندات تفيد عدم وجوده على مسرح الجريمة وقضت بإدانته ، وقضى بإدانة الطاعن عن الجريمتين الثانية والثالثة رغم أن الأفعال المادية التى أوردها الحكم لا تتحقق بها الجريمة الثانية لعدم ضبط المستندات موضوعها ، فضلاً عن نفى المجنى عليه الأول بمحضر جلسة المحاكمة قيام الطاعن أو غيره من المتهمين ارتكاب الجريمة الثالثة ، وعول على أقوال المجنى عليه الأول رغم وجود خصومة بينه وبين الطاعن حول قطعة الأرض المتنازع عليها بينهما ، ودانه الحكم رغم قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال الضابط حازم عزت محروس فى الاتهامات التى وجهها إليه الطاعن وكذا الاستفسار من وزارة الزراعة عن واضع اليد الحقيقى على قطع الأرض المتنازع عليها ، كما أغفل الرد على ما أثاره من كيدية الاتهام وتلفيقه استناداً إلى ما ساقه من وقائع وما قدمه من مستندات لم يعرض لمضمونها ودلالتها ، وعول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً بذاتها ، كما لم يرد على ما تضمنته المستندات المقدمة من الطاعن من دفاع ودفوع جوهرية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة من شهادة المجنى عليهما .... و .... وأقوال العقيد محمد أنور هنرى وتقريرى الطب الشرعى وقسم الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لسيارة الطاعن ومناظرتها لإبهام المجنى عليه الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى وأركانها ومضمون الأدلة خلافاً لقول الطاعن ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها ــــــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـــــــ كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير الطب الشرعى يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة ، ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى ، تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجنى عليه الثانى ..... أنه حال قيادته لسيارة المجنى عليه الأول ..... فوجئ بوابل من الأعيرة النارية يطلقها المتهمون صوبهما فحدثت إصابته بالقدم اليسرى ونظراً لإصابته وانفجار إطار السيارة من الناحية الشمال توقفت السيارة ، وكان ذلك لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبى الشرعى من أن إصابته فى قدمه اليسرى وانفجار إطار السيارة الأيسر ذو طبيعة نارية تنشأ عن إطلاق أعيرة نارية ــــــ على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ــــــ ومن ثم فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولى والفنى تكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ، ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونه لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن وباقى المتهمين على الجرائم التى دينوا بها من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً فى تلك الجرائم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب ولا يقدح فى سلامة الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــــــ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ــــــ كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله امامها ، وأنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليهما وأقوال شاهد الإثبات العقيد محمد أنور هنرى واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو فى تصديقها لأقوال المجنى عليهما وأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقديتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث ، مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وأن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، كما أنه من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات التى تساند إليها الطاعن ، ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ــــــ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ــــــ ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال المجنى عليهما كشاهدى إثبات وأقوال المقدم حازم عزت محمود محروس ولم تستمع لأقوال غيرهم ، فإن ما ورد بأسباب الحكم فى معرض سرده لما تم من إجراءات المحاكمة بأن المحكمة استمعت إلى شهود النفى ، لا يعدو أن يكون مجرد خطـأ فى الكتابة وزلة قلم ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة فى فهمها واقع الدعوى لا يقدح فى سلامة الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن بشأن ما ورد فى ديباجة الحكم من خطأ فى بيانات القضية ، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامته ، وكان من المقرر أن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه، لأنه خارج عن موضوع استدلاله ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه قد أثار شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة ، وكان هذا الأمر إجراءً سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ، ويكون ما ورد فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب تحرير مسودة بأسباب الحكم بخط القاضى ، ولا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبه وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره ، ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات ، ولما كان الطاعن لا يمارى فى أن رئيس الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى واشتركت فى المداولة هو الذى وقع على نسخة الحكم الأصلية ، وكان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلى من الهيئة ذاتها التى سمعت المرافعة واشتركت فى المداولة فإنه ـــــ بفرض صحة ـــــ ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته أو أنها كتبت بالكمبيوتر وليست بخط يد القاضى، فإن ذلك لا ينال من صحته . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بالنسخة الأصلية للحكم المطعون فيه من منطوق مغاير لذلك الثابت بمحضر الجلسة بإغفال النص على تشديد عقوبة السجن  المقضى بها على الطاعن ، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى الذى وقع فيه أمين سر الجلسة سهواً وهو بمعرض نقل ذلك المنطوق من رول المحكمة بعد أن التبس عليه الأمر بين النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه والمنطوق الثابت بمحضر جلسة المحاكمة ، ولما كانت العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع ، وكان لازم ذلك هو الاعتداد بما تبين يقيناً من محضر الجلسة ورول القاضى المرفق منه صورة بالفاكس بملف الطعن ـــــ من أن منطوق الحكم قد جرى بالنص على معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وكان الطاعن لا يدعى فى طعنه أن هذا الاختلاف يغاير حقيقة ما حكمت به المحكمة ، فإن هذا الخطأ فى النقل لا يؤثر فى سلامة الحكم ولا يعيبه ولا يقدح فى صحته . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليه .... بشأن تعرفه على الطاعن وباقى المتهمين له أصله الثابت فى تحقيقات النيابة العامة ، فإنه ينحسر عنه دعوى الخطأ فى الاسناد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لتجاوز مأمور الضبط القضائى دائرة اختصاصه المكانى واطرحه بقوله : " ..... فمردود عليه من المقرر بأنه متى بدأت الواقعة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها.  لما كان ذلك ، وكانت الواقعة قد بدأت وارتكبت فى دائرة قسم ثان العامرية وكان المتهم الأول يقيم بدائرة مركز حوش عيسى ومن ثم فإنه يمتد اختصاص مأمور الضبط القضائى بدائرة قسم ثان العامرية إلى حيث يوجد ويقيم المتهم بدائرة مركز حوش عيسى ويكون هذا الدفع فى غير محله " ، ولما كان هذا الذى ساقه الحكم رداً على الدفع صحيحاً فى القانون ، هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا الأمر الذى وعاه الحكم المطعون فيه وبرر ترتيباً عليه رفض الدفع المذكور . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم دليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البيِّن من جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن من عدم إثبات دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس ــــــ رغم إثارته ــــــــ كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيام هذا البطلان ، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ، نظراً لأنها تقتضى تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من ضبط وتفتيش الطاعن ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ــــــ وهى ما لا يمارى فيه الطاعن ـــــ هذا إلى أن البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من معاينة النيابة العامة لسيارة الطاعن من وجود آثار دماء للمجنى عليه الثانى بداخلها ، وإنما استندت إلى تلك الآثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً للأدلة الأخرى التى اعتمد عليها فى قضائه ما دام أنه لم يتخذ من معاينة النيابة دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبل الطاعن ، ويكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه ـــــ تبريراً لوجود آثار دماء للمجنى عليه بسيارته ــــ ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص وإجراء تحقيق فى ذلك أو ندب لجنة ثلاثية، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن على الحكم بالبطلان والإخلال بحق الدفاع لأنه أورد فى أسبابه مساهمة المتهم الثالث فى ارتكاب الواقعة رغم وفاته أثناء نظر الدعوى كما التفت عما قدمه المتهم الثانى من مستندات تؤيد عدم تواجده على مسرح الحادث ، لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح والإكراه على إمضاء سندات دين واحتجاز شخصين دون أمر أحد الحكام المختصين المقترن بالتعذيبات البدنية لأحدهما وهتك عرضه بالقوة والتهديد وإحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص والإتلاف العمد لمال منقول مملوك للغير ، وأوقع عليه العقوبة المقررة فى القانون لجريمة السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من ادعاء بقصور الحكم فى بيان أركان جريمة الإكراه على إمضاء سندات أو الطعن على أقوال المجنى عليه الأول بشأن جريمة هتك عرضه بالقوة والتهديد ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وجود خصومة قائمة بين الشهود وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم ، ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهم وأنها كانت على بينة من الظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه الأول ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال الضابط حازم عزت محروس أو الاستفسار من وزارة الزراعة عن واضع اليد الحقيقى على الأرض محل النزاع ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق الابتدائى لا تأثير له على سلامة الحكم ، فإذا أجرت النيابة العامة تحقيقاً لم تسأل فيه جميع من يجب سؤالهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، ومن المقرر ـــــ كذلك ــــــ فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، وأن اغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة فى الدعوى التى صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها واطرحت المحكمة فى نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعى ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، ومن ثم فلا محل للنعى على الحكم بعدم الرد على الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه أو إغفاله الوقائع والمستندات التى ساقها الطاعن تدليلاً على هذا الدفاع ، وهى تعد من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع والدفوع التى تضمنتها مستنداته ولم توردها المحكمة أو ترد عليها ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا على المحكمة إن هى تعقبته فى كل جزئية منه ، إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
 حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .