الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2017

الطعن 497 لسنة 74 ق جلسة 22 / 3 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 62 ص 331

جلسة 22 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، عبد الصبور خلف الله، مجدي جاد نواب رئيس المحكمة وهشام عمر.
--------------
(62)
الطعن رقم 497 لسنة 74 القضائية .أحوال شخصية
- 1  نقض "أثر نقض الحكم" .
نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض. لمن يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى. سقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح في الدعوى. بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض.
- 2  استئناف "تعجيل الاستئناف بعد نقض الحكم" .
وقوع عبء موالاة السير في الدعوى على الطاعنة بعد نقض الحكم الصادر ضدها. اعتبارها صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع الاستئناف. تحقق مصلحة المطعون ضده في مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الاستئناف ليطلب سقوط الخصومة. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء الخصومة. لا خطأ.
- 3  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم فيها: الطعن بالمعارضة" .
المعارضة. أثرها. إعادة نظر القضية على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها قبل الحكم المعارض فيه ولو كانت طارئة بعد صدوره. مثال بشأن تطليق المطعون ضده للطاعنة الطلاق المكمل للثلاث في دعوى تطليق.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض، ويتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، ويكون تحريك الدعوى أمام المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلب المحكوم له باعتباره صاحب المصلحة خلال سنة من صدور الحكم الناقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الخصومة.
2 - إذ كانت الطاعنة هي التي يقع عليها عبء موالاة السير في الدعوى بعد نقض الحكم الصادر ضدها في المعارضة الاستئنافية ببطلان صحيفة الاستئناف المقامة منها وهي صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع المعارضة الاستئنافية لتتخلص من الحكم الصادر في المعارضة بإلغاء حكم التطليق الصادر لصالحها أما المطعون ضده فليس له مصلحة في موالاة السير في الاستئناف بعد نقض الحكم بل تتحقق مصلحته في مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الاستئناف حتى يتسنى له طلب سقوط الخصومة ليصبح حكم أول درجة الصادر لصالحه نهائياً ويكون النعي المتقدم على غير أساس.
3 - إن المعارضة تعيد نظر القضية من جديد إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المعارض فيه على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها ولو كانت طارئة بعد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قام بتطليق الطاعنة طلاقاً مكملاً للثلاث على ما هو ثابت بإشهاد الطلاق المؤرخ 22/12/2003 والمقدم منه بعد تعجيل الدعوى، وهو ما يحقق غرض الطاعنة وهو طلب التطليق مما لازمه القضاء بانتهاء الخصومة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 1997 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له ودخل بها، وإذ دأب على التعدي عليها بالضرب والسب وأخفى عليها زواجه بأخرى قبلها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطاعنة حكمت بتاريخ 29/4/1998 برفضها. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 54ق أحوال شخصية الإسكندرية. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعنة قضت بتاريخ 7/7/1999 غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق الطاعنة. عارض المطعون ضده، وبجلسة 7/12/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبطلان صحيفة الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة 71ق أحوال شخصية وقضى فيه بتاريخ 24/12/2002 بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وإذ نظرت المحكمة الأخيرة القضية، وبعد تعجيلها من الطاعنة حكمت بتاريخ 30/3/2004 بانتهاء الخصومة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط الخصومة لعدم قيام المطعون ضده بتعجيل السير في الدعوى بعد نقض الحكم خلال الأجل المحدد المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات بما كان لازمه الحكم بسقوط الخصومة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بانتهاء الخصومة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ويتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلب المحكوم له باعتباره صاحب المصلحة خلال سنة من صدور الحكم الناقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الخصومة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة هي التي يقع عليها عبء موالاة السير في الدعوى بعد نقض الحكم الصادر ضدها في المعارضة الاستئنافية ببطلان صحيفة الاستئناف المقامة منها وهي صاحبة المصلحة في المضي في نظر موضوع المعارضة الاستئنافية لتتخلص من الحكم الصادر في المعارضة بإلغاء حكم التطليق الصادر لصالحها أما المطعون ضده فليس له مصلحة في موالاة السير في الاستئناف بعد نقض الحكم بل تتحقق مصلحته في مضي سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل الاستئناف حتى يتسنى له طلب سقوط الخصومة ليصبح حكم أول درجة الصادر لصالحه نهائياً، ويكون النعي المتقدم على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ، إذ تعرض لموضوع المعارضة الاستئنافية وفي قضائها بانتهاء الخصومة فيها استناداً إلى إشهاد الطلاق المؤرخ 22/12/2003 بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن المعارضة تعيد نظر القضية من جديد إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المعارض فيه على أساس الدفوع والأدلة المقدمة فيها ولو كانت طارئة بعد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد قام بتطليق الطاعنة طلاقاً مكملاً للثلاث على ما هو ثابت بإشهاد الطلاق المؤرخ 22/12/2003 والمقدم منه بعد تعجيل الدعوى وهو ما يحقق غرض الطاعنة وهو طلب التطليق مما لازمه القضاء بانتهاء الخصومة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ومن ثم يكون النعي المتقدم على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق