الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 7133 لسنة 65 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 45 ص 236

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1 وكالة "انعقاد الوكالة: شرطها".
التوكيل الرسمي أو المصدق على التوقيع عليه. شرط لتمثيل المحامي للخصم في الجلسة. تخلف هذا الشرط. أثره.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب أن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي ليمثله غائباً وقضت في الدعوى على هذا الاعتبار. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 20 من مارس سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حضور محامي مقرراً أنه يحضر عن المستأنف ضده الأول بتوكيل سيرشد عنه، مما يدل على أن المحامي المذكور لم يكن بيده سند وكالة، فلا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرته غائباً وقضت في الدعوى على هدى من ذلك.
- 2  إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
الموطن. المناط في تحديده. مكان الإقامة الذي يتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن. أثره. خروج الموطن المختار عن هذا التحديد. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد الموطن هي بمكان الإقامة الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن، إذ هو الموطن الذي يجب الانتقال منه - ولو كان له موطن مختار في مقر المحكمة التي أودع بها صحيفة طعنه.
- 3  إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
اتخاذ الشركة المطعون ضدها (المستأنفة) طيلة مراحل التقاضي سويسرا موطناً أصلياً لمركزها العام. أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد طعنها بالاستئناف. وجود موطن مختار لها بمقر المحكمة التي أودعت بها صحيفة طعنها. لا يحول دون إضافته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المركز العام للمطعون ضدها طيلة مراحل التقاضي هو....... بسويسرا، ومن ثم يضاف إلى ميعاد استئنافها ستون يوماً ميعاد مسافة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون المرافعات، وإذ كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994، فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى 17 من فبراير سنة 1995، ولما كانت صحيفة الاستئناف قد أودعت بتاريخ 16 من يناير سنة 1995، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد في تحديد ميعاد المسافة بالموطن المختار، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
- 4 علامة تجارية "غرضها".
العلامة التجارية. غرضها. تميز المنتجات والسلع. م 1 ق 57 لسنة 1939. سبيل ذلك وغايته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها على حدة.
- 5  علامة تجارية "غرضها".
التشابه بين العلامات التجارية. معياره. الصورة التي تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده. مؤداه. وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن العبرة – في العلامات التجارية - ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتي يُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده.
- 6  علامة تجارية "غرضها".
تفرد وتميز العلامة التجارية والصناعية في شكلها ومضمونها الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك. غايته. حماية المنتج أو المستهلك. علة ذلك.
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضاً على المشرع (التشريع الوطني والمعاهدات الدولية) إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته، وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً.
- 7 علامة تجارية "غرضها".
انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه تضليل المستهلكين. الجدل في ذلك موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1992، ورفض تسجيل العلامة رقم 75729 المقدمة من الطاعنة على ما خلص إليه من أن هناك تشابهاً بين علامتي المطعون ضدها الأولى رقمي 74070، 63733 وبين علامة الطاعنة من حيث شكل الحروف الإنجليزية والعربية لكلمة (سمارت) وما صاحب ذلك من تصغير للشعار المميز لها ووضعه على جانب العبوة وتكبير لكلمة (سمارت)، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين ويُثير اللبس بأن منتجات الطاعنة تنتمي إلى منتجات المطعون ضدها الأولى الأمر الذي أكده اشتراط مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية وجوب تنازل الطاعنة لتسجيل علامتها عن كلمة (سمارت) على نحو ما جاء باستمارة تسجيلها، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق، فإن ما تنعى به الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة (محكمة النقض).
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1993 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية فيما قضى به من قبول تسجيل طلب العلامة رقم 75729 – ورفض تسجيلها – واحتياطياً بقبول تسجيل العلامة رقم 75729 بشرط استبعاد كلمة (...) منها، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك العلامتين رقمي 47070، 63733 من منتجات الفئة 30 من ضمنها الحلويات والبسكويت والشيكولاتة الأولى عبارة عن كلمة (...) والثانية عبارة عن كلمة (...)، وبتاريخ 21/11/1989 تقدمت الطاعة بطلب لإدارة العلامات التجارية قيد برقم 75729 لتسجيل علامة عبارة عن كلمتي (...)، (...) وهما مشابهتان للعلامتين الخاصتين بها، وإذ كان من شأن ذلك الإضرار بها وإحداث اللبس لدى جمهور المستهلكين فقد قامت بالاعتراض على تسجيل علامة الطاعنة إلا أن إدارة العلامات التجارية رفضت اعتراضها، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994 بقبول الطعان شكلاً وفى الموضوع برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 112 ق، وبتاريخ 19 من أبريل سنة 1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1992، برفض معارضة الشركة المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) وبقبولها وبرفض تسجيل العلامة رقم (...) المقدمة من الطاعنة واشتمالها على كلمة (...) (...). طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف لم تعط الفرصة للحاضر عنها لتمثيل موكلها، ولم تمهله أجلاً لإثبات سند وكالته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل المحامي للخصم في الجلسة يجب آن يكون بمقتضى توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه، فإذا لم يكن بيد المحامي توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إذا هي اعتبرت الخصم الذي جاء المحامي ليمثله غائباً وقضات في الدعوي على هذا الاعتبار. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 20 من مارس سنة 1995 أمام محكمة الاستئناف حضور محامي مقرراً أنه يحضر عن المستأنف ضده الأول بتوكيل سيرشد عنه، مما يدل على أن المحامي المذكور لم يكن بيده سند وكالة، فلا تثريب على المحكمة إن هي اعتبرته غائباً وقضت في الدعوى على هدى من ذلك، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السيبين يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً في حين أن حكم محكمة أول درجة صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994، وأودعت صحيفة الاستئناف في 16 من يناير سنه 1995 - أي بعد الميعاد - وقد منح الحكم المطاعون فيه ميعاد مسافة للمطعون ضدها الأولى مدته ستون يوماً بزعم أن موطنها خارج البلاد، حال أن لها موطناً مختاراً بالقاهرة هو مكتب الأستاذ/... المحامي، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الموطن هي بمكان الإقامة الذي أتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن، إذ هو الموطن الذي يجب الانتقال منه-ولو كان له موطن مختار في مقر المحكمة التي أودع بها صحيفة طعنه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المركز العام للمطعون ضدها طيلة مراحل التقاضي هو ... بسويسرا، ومن ثم يضاف إلى ميعاد استئنافها ستون يوماً ميعاد مسافة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون المرافعات، وإذ كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1994، فإن ميعاد الاستئناف يمتد إلى 17 من فبراير سنة 1995، ولما كانت صحيفة الاستئناف قد أودعت بتاريخ 16 من يناير سنة 1995، فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعتد في تحديد ميعاد المسافة بالموطن المختار، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن إدارة العلامات التجارية – وهي الجهة الفنية المختصة – قبلت تسجيل العلامة رقم ... المقدمة من الطاعنة استناداً على أنه بعد المقارنة بين علامة المطعون ضدها الأولى، وعلامة الطاعنة تبين أنهما يختلفان في الشكل العام والمظهر الخارجي وفى الجرس السمعي والصوتي ولا محل لإمكان حدوث اللبس أو الخلط بينهما، ومع ذلك لم يعتد الحكم المطعون فيه بقرار إدارة العلامات، ولم يعرض لأسباب اطراحه ما انتهى إليه الحكم المستأنف وما جاء بتقرير الخبير، هذا إلى أن هناك اختلافاً جوهرياً بين العلامتين على نحو يميز كلاً منهما عن الأخرى إذ جاءت كلمة (...) باللون الأبيض بعبوات ومنتجات الطاعنة داخل شكل مميز باللون الأحمر أسفله خط عريض باللون الأزرق، بينما علامتي المطاعون ضدها الاولي رقمي (...)، (...) وهما (...) باللغة الإنجليزية، و(...) باللغة العربية لا يجاورهما أي رسوم أو أشكال أو نقوش على نحو رفع شبهة اللبس كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها على حدة، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما بالصورة العامة التي تتطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده، فحماية العلامة التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضاً على المشرع (التشريع الوطني والمعاهدات الدولية) إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته، وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1992، ورفض تسجيل العلامة رقم (...) المقدمة من الطاعنة على خلص إليه من أن هناك تشابهاً بين علامتي المطاعون صدها الأولى رقمي (...)، (...) وبين علامة الطاعنة من حيث شكل الحروف الإنجليزية والعربية لكلمة (...) وما صاحب ذلك من تصغير للشعار المميز لها ووضعه على جانب العبوة وتكبير لكلمة (...)، وهو ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين ويثير اللبس بأن منتجات الطاعنة تنتمي إلى منتجات المطعون ضدها الأولي، الأمر الذي أكده اشتراط مدير إدارة تسجيل العلامات التجارية وجوب تنازل الطاعنة لتسجيل علامتها عن كلمة (...) على نحو ما جاء باستمارة تسجيلها، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله معينه من الأوراق، فإن ما تنعى به الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى تتحسر عنه رقابة هذه المحكمة
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 2617 لسنة 64 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 44 ص 231

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي, صلاح الدين كامل أحمد ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  تعويض "الخطأ الموجب للتعويض".
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. امتداد رقابتها إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
- 2  عقد "تنفيذ العقد".
حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه. نطاقه. العقود الملزمة للجانبين. مناطه. عدم وفاء المتعاقد الآخر بالتزامه الذي أوجب العقد عليه البدء في تنفيذه. م 161 مدني.
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يف المتعاقد الآخر بما التزم به إذا كان العقد قد أوجب على الأخير أن يبدأ هو بتنفيذ التزامه إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدني.
- 3  عقد "تنفيذ العقد".
تمسك الطاعنة باستمرار العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الأول بتكليفها له بتنفيذ التزاماته. تراخي الأخير عن تنفيذها لمدة تقرب من ثلاث سنوات صدر خلالها قرار وزاري أدى إلى استحالة تنفيذ الطاعنة لالتزاماتها. أثره. ارتفاع ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها عن إمساكها عن تنفيذ التزاماتها المقابلة سواء قبل أو بعد صدور هذا القرار. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك. خطأ.
إذ كان البادي من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات خطأ الطاعنة على سند من أن "تراخي الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) في إنجاز ما أعلنت عنه إدارتها منذ تاريخ المعاينة في 17 من أكتوبر سنة 1976 حتى صدور قرار نقل النشاط للشركة الثانية بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1978 يشكل عنتاً بالمستأنف لا ترى المحكمة له مبرراً في الأوراق، ولم تفصح الشركة المستأنف عليها تبريراً له إلا أنه يرتب في ذمتها أركان المسئولية التقصيرية في نطاق المادة 163 مدني"وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يشكل بذاته خطأ موجباً للمسئولية، ذلك بأن الخطاب المرسل من الطاعنة المؤرخ 17 من أكتوبر سنة 1976 المتضمن رغبتها في استمرار العقد قد تضمن شرطين لنفاذه واستمرار التعامل بينهما، وهو سداد المطعون ضده الأول مبلغ 1628 جنيه مع إعداد مكان خاص لممارسة النشاط، وهو ما لم يحاول المطعون ضده الأول تحقيقهما بما يجيز للطاعنة التمسك بعدم تنفيذ التزامها المقابل قبل قيامه بتنفيذ هذين الشرطين، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذهما إلا بعد انقضاء ما يقرب من ثلاث سنوات، صدر خلالها القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1978 باستبعاد نشاط الغاز السائل عن الطاعنة وإسناده للمطعون ضدها الثانية، على نحو يستحيل على الطاعنة تنفيذ التزامها بإمداده بهذا الغاز، بما يرتفع معه توفر ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها، سواء قبل نقل نشاط الغاز إلى المطعون ضدها الثانية أو بعده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على كل من الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية وذلك ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد الوكالة بالعمولة المبرم بينه وبين الطاعنة، واحتياطياً في حالة استحالة التنفيذ بإلزامهما بأداء مبلغ 59247 جنيه تعويضاً على الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد الوكالة سالف البيان المؤرخ في 29 من أغسطس سنة 1969 تعاقد مع الطاعنة على أن يكون وكيلاً لها بالعمولة في توزيع أسطوانات الغاز السائل، وذلك بمدينتي فاقوس والحسينية واستمر تنفيذ هذا العقد حتى تعرضت المنشأة التي يمارس فيها هذا النشاط لحريق بتاريخ 3 من يناير سنة 1975، فتوقف عن تنفيذ هذا العقد، ورغبة منه في استمرار التعامل مع الطاعنة فقد أنذرها بتاريخ 25 من يناير سنة 1975، فوافقت على ذلك بخطابها المؤرخ 17 من أكتوبر سنة 1976، فقام على أثر ذلك بتجهيز مكان جديد، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ ما وافقت عليه، فأقام الدعوى للقضاء بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 30 من أبريل سنة 1985 عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم باستمرار عقد الوكالة موضوع الدعوى ونفاذه مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30 من يناير سنة 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 107 ق، وبتاريخ 19 من يناير سنة 1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه جبراً للأضرار المدعاة. طعنت الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تحصيل وفهم الواقع في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إلزامها بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه للمطعون ضده الأول تعويضاً عما أصابه من أضرار، وارتكنت على توفر رکن الخطأ في حقها عملاً بالمادة 163 من القانون المدني من أنها تراخت وتعنتت في عدم تنفيذ التزامها بإعادة التعامل مع المطعون ضده الأول منذ صدور خطابها المؤرخ في 17 من أكتوبر سنة 1976 حتى صدور القرار الوزاري بنقل نشاط الغاز السائل منها إلى المطعون ضدها الثانية بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1978، بالرغم من تمسكها بأن المطعون ضده الأول لم ينفذ الشروط المطلوبة منه لإعادة التعامل معه وهو سداد مبلغ 1628 جنيه وإعداد مكان خاص لمزاولة هذا النشاط وتراخيه في تنفيذ هذين الشرطين منذ موافقتها علي استمرار التعامل معه في 17 من أكتوبر سنة 1986 حتى تاريخ 16 من أغسطس سنة 1978 وهو تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1978 بنقل تبعية النشاط للمطعون ضدها الثانية، مما ترتب على ذلك، استحالة تنفيذ التزامها، وإذ لم يُعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض، بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يف المتعاقد الآخر بما التزم به إذا كان العقد قد أوجب على الأخير أن يبدأ هو بتنفيذ التزامه إعمالاً لحكم المادة 161 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان البادي من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات خطأ الطاعنة على سند من أن "تراخي الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) في إنجاز ما أعلنت عنه إدارتها منذ تاريخ المعاينة في 17 من أكتوبر سنة 1976 حتى صدور قرار نقل النشاط للشركة الثانية بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1978 يشكل عنتاً بالمستأنف لا ترى المحكمة له مبرراً في الأوراق، ولم تفصح الشركة المستأنف عليها تبريراً له إلا أنه يرتب في ذمتها أركان المسئولية التقصيرية في نطاق المادة 163 مدني" وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يشكل بذاته خطأ موجباً للمسئولية، ذلك بأن الخطاب المرسل من الطاعنة المؤرخ 17 من أكتوبر سنة 1976 المتضمن رغبتها في استمرار العقد قد تضمن شرطين لنفاذه واستمرار التعامل بينهما، وهو سداد المطعون ضده الأول مبلغ 1628 جنيه مع إعداد مكان خاص لممارسة النشاط، وهو ما لم يحاول المطعون ضده الأول تحقيقهما بما يجيز للطاعنة التمسك بعدم تنفيذ التزامها المقابل قبل قيامه بتنفيذ هذين الشرطين، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذهما إلا بعد انقضاء ما يقرب من ثلاث سنوات، صدر خلالها القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1978 باستبعاد نشاط الغاز السائل عن الطاعنة وإسناده للمطعون ضدها الثانية، على نحو يستحيل على الطاعنة تنفيذ التزامها بإمداده بهذا الغاز، بما يرتفع معه توفر ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها، سواء قبل نقل نشاط الغاز إلى المطعون ضدها الثانية أو بعده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، ولما تقدم، وكان الاستئناف الحالي قد افتقر إلى سند صحيح من القانون، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحاً إلى رفض الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 6340 لسنة 77 ق جلسة 25 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 43 ص 227

جلسة 25 من فبراير سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار, إبراهيم الضبع, عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.

--------------

(43)
الطعن رقم 6340 لسنة 77 القضائية

 (3 – 1)أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الإذني: ماهيته، أركان السند الموضوعية، تقادم السند الإذني"
 (1)
السند الإذني. ماهيته. م 468 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(2)
اجتماع صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة في شخص محرر السند. علة ذلك. اثره. لا محل في السند لمقابل الوفاء ولا للقبول لتعارضها مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه.
 (3)
محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم. علة ذلك. م 465، 466، 467، 470, 471 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999. مؤداه. تقادم الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. احتساب الحكم المطعون فيه بدء سريان التقادم من وقت تقديم مقابل الوفاء. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.


1 - السند لأمر – طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد، وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد.
2 - يجمع محرر السند في شخصه بين صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة، وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله في مركز ساحب الكمبيالة، ومن ثم فلا محل في السند لمقابل الوفاء ولا للقبول إذ إنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه.
3 - مفاد نص المادتين 470، 471 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها في المواد 465، 466، 467 من ذات القانون، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني – وهو في مركز المسحوب عليه القابل – تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، لما كان ذلك، وكان ميعاد استحقاق السندات لأمر التسعة أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 28/2/2001 والأخير في 30/10/2001 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً – وهو تاريخ الاستحقاق – وحتى تاريخ المطالبة القضائية المقامة من المستفيد ضد الساحب بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 3/1/2006 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحي الدفع بالتقادم سديداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن هذا التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تقديم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق في حين أنه لا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء لتعارض ذلك مع ماهيته، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء طلب في الدعوى رقم .... لسنة 2006 تجاري كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ مقداره 52000 جنيه والفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وقال بياناً لدعواه إنه يداين الطاعن بالمبلغ سالف الذكر بموجب تسعة سندات إذنية قيمة كل واحد منها ستة آلاف جنيه عدا الأخير قيمته بمبلغ أربعة آلاف جنيه تستحق الوفاء في الفترة من 28/2/2001 حتى 30/10/2001 بالإضافة إلى الفوائد، وأن الطاعن امتنع عن الوفاء بها رغم التنبيه عليه بموجب احتجاج عدم الوفاء، وبتاريخ 31 من مايو سنة 2006 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في إقامة دعواه بالتقادم الثلاثي، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مقداره 52000 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 10 ق القاهرة، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ رفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية بالتقادم الثلاثي على سند من أن مدة التقادم لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ تقديم مقابل الوفاء أو قبول المسحوب عليه لها في حين أن دعاوى الصرف المقامة على المسحوب عليه تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن السند لأمر - طبقاً لنص المادة 468 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - هو محرر مكتوب وفق بيانات محددة في النص يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد، وبالتالي فإن السند لأمر يتضمن وجود شخصين فقط هما المحرر والمستفيد، ويجمع محرر السند في شخصه بين صفتي المسحوب عليه القابل والساحب في الكمبيالة، وذلك لأنه يلتزم بالوفاء بصفة أصلية كالمسحوب عليه القابل، كما أنه هو منشئ السند مما يجعله في مركز ساحب الكمبيالة، ومن ثم فلا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء ولا للقبول، إذ إنها تتعارض مع ماهيته لعدم وجود مسحوب عليه، وفي ذلك نصت المادة 470 من القانون سالف الذكر على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ..." كما نصت المادة 471 من ذات القانون على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة" مما مفاده أن محرر السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بالكمبيالة ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم والمنصوص عليها في المواد 465، 466، 467 من قانون التجارة، وعلى هذا فإن الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني - وهو في مركز المسحوب عليه القابل - تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك، وكان ميعاد استحقاق السندات لأمر التسعة أساس المطالبة في الدعوى شهرياً يستحق أولها في 28/2/2001 والأخير في 30/10/2001 فإنه وباحتساب التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً - وهو تاريخ الاستحقاق - وحتى تاريخ المطالبة القضائية المقامة من المستفيد ضد الساحب بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 3/1/2006 تكون مدة التقادم بثلاث سنوات قد اكتملت ويضحى الدفع بالتقادم سديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بقيمة السندات الإذنية موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي على أن هذا التقادم لا يبدأ في السريان إلا من وقت تقديم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، في حين أنه لا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء لتعارض ذلك مع ماهيته، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 5962 لسنة 64 ق جلسة 25 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 42 ص 224

برئاسة القاضي/ علي محمد علي النائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
--------------
- 1  استيراد "استيراد سيارات النقل المستعملة".
شروط استيراد سيارات النقل المستعملة المحددة بقرار وزير التجارة 158 لسنة 1975. خلوه من جزاء مخالفتها أو الإحالة إلى ق 9 لسنة 1959. مفاده. مخالفة هذه الشروط. لا تعويض عنها في أي منهما. أثره. عدم خضوعها لقانون 118 لسنة 1975. علة ذلك.
حدد قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975 المعمول به اعتباراً من 17 فبراير سنة 1975 شروط استيراد سيارات النقل المستعملة دون أن ينص على جزاء لمخالفتها ولم يحل في هذا الشأن إلى نصوص القانون رقم 9 لسنة 1959 – في شأن الاستيراد – والمعمول به في الفترة من 1/1/ 1959 حتى 13/9/1975 والذي خلا من النص على أي جزاء لمخالفة القرارات الوزارية المنفذة له، وإذ صدر القانون رقم 118 لسنة 1975– في شأن الاستيراد والتصدير – بتاريخ 13/9/1975 وعمل به اعتباراً من 14/10/1975 دون أن يحيل في أحكامه إلى قوانين أو قرارات وزارية سابقة عليه ونص في المادة 19 منه على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1959 – في شأن الاستيراد- ومن ثم فإن مخالفة شروط استيراد سيارات النقل الواردة في القرار الوزاري المشار إليه لا تعويض عنها سواء في هذا القرار أو في القانون رقم 9 لسنة 1959، كما أنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الصادر لاحقاً للقرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975، فتكون دعوى الطاعنة لا سند لها في القانون.
- 2 حكم "تسبيب الأحكام وضوابط التسبيب: التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها (الطاعنة) في المطالبة بمبلغ النزاع يؤدي إلى ذات النتيجة، فإن محكمة النقض تصحح ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن – بصفته – أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1984م بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 44710 جنية وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقال بياناً لها إن الأخير استورد 24 سيارة نقل مستعملة دون أن يستورد مع كل منها موتوراً جديداً أو مجدداً وقطع غيار قيمتها 500 جنية التزاماً بالقرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975م المنفذ للقانون رقم 9 لسنة 1959م، وتنفيذاً لأحكام هذا القرار فقد قدم خطاب ضمان مؤرخ 1/11/1975م مسحوباً على البنك الأهلي فرع العجوزة بمبلغ 48000 جنية، ولفرض الحراسة على أمواله بمقتضى حكم محكمة القيم رقم ..... لسنة 6 ق حراسات فقد تم توقيع الحجز الإداري على أمواله وتم تحصيل مبلغ 3290 جنية وتبقى في ذمته المبلغ المطالب به إذ لم يتم تحصيل قيمة خطاب الضمان المشار إليه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بسقوط حق الطاعن – بصفته - في المطالبة بالرسوم الجمركية موضوع الدعوى بالتقادم الخمسي. استأنف الطاعن - بصفته – هذا الحكم بالاستئناف رقم ......... لسنة 49ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/5/1994م حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر المبلغ المطالب به رسماً جمركياً يسقط الحق فيه بالتقادم الخمسي بينما هو تعويض يلتزم به المخالف استيرادياً طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975م ويسقط الحق فيه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قرار وزير التجارة رقم 158 لسنة 1975م المعمول به اعتباراً من 17 فبراير سنة 1975م قد حدد شروط استيراد سيارات النقل المستعملة دون أن ينص على جزاء مخالفتها ولم يحل في هذا الشأن إلى نصوص القانون رقم 9 لسنة 1959م - في شأن الاستيراد - والمعمول به في الفترة من 1/1/1959م حتي 13/9/1975م والذي خلا من النص على أي جزاء لمخالفة القرارات الوزارية المنفذة له، وإذ صدر القانون رقم 118 لسنة 1975م - في شأن الاستيراد والتصدير – بتاريخ 3/9/1975م وعمل به اعتباراً من 14/10/1975م دون أن يحيل في أحكامه إلي قوانين أو قرارات وزارية سابقة عليه ونص في المادة 19 منه على إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1959م - في شأن الاستيراد - ومن ثم فإن مخالفة شروط استيراد سيارات النقل الواردة في القرار الوزاري المشار إليه لا تعويض عنها سواء في هذا القرار أو في القانون رقم 9 لسنة 1959م، کما أنها لا تخضع لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975م الصادر لاحقاً للقرار الوزاري رقم 158 لسنة 1975م، فتکون دعوى الطاعنة لا سند لها في القانون، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقها في المطالبة بمبلغ النزاع يؤدي إلى ذات النتيجة فإن محكمة النقض تصحح ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تنقضه.

الطعن 2386 لسنة 74 ق جلسة 20 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 41 ص 220

برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، يحيى عبد اللطيف مومية وعمرو محمد الشوربجي نواب رئيس المحكمة.
---------------
إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: تأجير جزء من المنشأة الطبية".
مستأجر العيادة الطبية. تأجيره جزءاً منها لطبيب آخر. التزامه بسداد زيادة 70% من القيمة الإيجارية للمالك. عدم اشتراط مزاولته عمله في ذات الوقت مع الطبيب الآخر أو يكون تخصصهما الطبي واحد. لا يغير من ذلك ما ورد بالمادتين 1/أ، 6/2، 3 من ق 51 لسنة 1981. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لاختلاف التخصص الطبي. خطأ.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية يدل على أن تحتسب الزيادة التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزءاً منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70%، وإذ ورد النص – في هذا الصدد - عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي للعيادة عمله في نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءاً منها أو أن يكون قد رخُص لهما بمزاولة تخصص طبي واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن "العيادة الخاصة ...... هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب ...... كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ...... ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص "أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من أنه" يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو أكثر للعمل في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم ...... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقاً لجداول الأخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة" إذ إن ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي يساعد المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصراً على التخصص المرخص به للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجراً أصلياً للعيادة أو مستأجراً لجزء منها من الأخير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على اختلاف التخصص الطبي لكل من الطاعن الثاني المستأجر الأصلي للعيادة محل النزاع والمطعون ضده الثاني المستأجر لجزء منها من الطاعن الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ..... لسنة 2002م أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها، إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/4/1981م استأجرت الطاعنة الأولى من سلفه تلك العين لاستعمالها عيادة خاصة لزوجها الطاعن الثاني، وإذ قام الطاعنان بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الثاني لاستخدامها عيادة خاصة بغير إذن كتابي صريح منه، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده الأول، حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 41 ق لدي محكمة استئناف بني سويف التي قضت بتاريخ 23/6/2004م بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أنه يشترط أن يتم التأجير الجزئي للعيادة الخاصة لطبيب يعمل في ذات تخصص الطبيب صاحب العيادة، وهو الأمر غير المتوفر في الدعوى، في حين أن الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981م بتنظيم المنشآت الطبية لم تشترط في حالة التأجير الجزئي للعيادة الخاصة، أن يكون قد رخص للطبيب صاحب العيادة والطبيب الذي أجر له جزءاً منها بمزاولة تخصص طبي واحد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 51 لسنة 1981م بتنظيم المنشآت الطبية على أن "ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزماً بدفع زيادة قدرها 70% من القيمة الإيجارية للمالك "مفاده أن تحتسب الزيادة التي يلتزم المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة بدفعها للمالك مقابل تأجيره جزءاً منها لطبيب أو لأكثر بنسبة مقدارها 70%، وإذ ورد النص - في هذا الصدد – عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باشتراط أن يزاول الطبيب المستأجر الأصلي للعيادة عمله في نفس الوقت مع الطبيب الذي أجر له جزءاً منها أو أن يكون قد رخص لهما بمزاولة تخصص طبي واحد وإلا كان في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 1/أ من هذا القانون من أن "العيادة الخاصة ..... هي کل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب ....... كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ........ ويجوز أن يساعده طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص "أو ما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة منه من أنه "يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو أكثر للعمل في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم ..... وفي جميع الأحوال يقتصر نشاط المنشأة على تخصص الطبيب المرخص له طبقاً لجداول الأخصائيين والممارسين العاملين بالنقابة "إذ إن ما ورد بعجز الفقرة أ من المادة الأولى إنما ينصرف إلى الطبيب الذي يساعد المستأجر الأصلي للعيادة الخاصة أو المالك لها، كما أن ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة مؤداه أن يكون نشاط العيادة الخاصة مقتصراً على التخصص المرخص به للطبيب الذي يزاول عمله بها سواء كان مستأجراً أصلياً للعيادة أو مستأجراً لجزء منها من الأخير. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على اختلاف التخصص الطبي لكل من الطاعن الثاني المستأجر الأصلي للعيادة محل النزاع والمطعون ضده الثاني المستأجر لجزء منها من الطاعن الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 494 لسنة 68 ق جلسة 18 / 2 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 40 ص 215

جلسة 18 من فبراير سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم، محمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفة أحمد دريع.
--------------

(40)
الطعن رقم 494 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"

- 1  أحوال شخصية "الحكم فيها: الطعن بالمعارضة".
محكمة المعارضة. محكمة الحكم الابتدائي لقاضيها تدارك ما فاته من نقص في الإجراءات عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة. م 396 م بق 78 لسنة 1931 لائحة شرعية.
- 2 نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير مقبول.
- 3 قوة الأمر المقضي "أحكام تحوز قوة الأمر المقضي".
قوة الأمر المقضي. صفة تثبت للحكم النهائي ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل.
- 4 أحوال شخصية "الولاية على النفس: المتعة".
الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة. الطلاق أياً كان نوعه.
- 5 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: الإحالة إلى التحقيق".
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع رفضه متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
------------
1 - مفاد النص في المادة 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - واجب التطبيق - على أن محكمة المعارضة هي محكمة الحكم الابتدائي، وأن لقاضي الحكم الابتدائي، عند نظر المعارضة أن يتدارك ما فاته من نقص في الإجراءات، عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة
2 - النعي على الحكم المطعون فيه الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، يكون غير مقبول.
3 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة، أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض، أو طُعن عليه بالفعل.
4 - المقرر أن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراء التحقيق، ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وأن لمحكمة الموضوع رفض إجابته، بما لها من سلطة التقدير في عدم حاجتها إليه، أو أنه غير مجد، وأن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1997 كلي أحوال شخصية مأمورية المحلة الكبرى، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة تقدر بنفقة خمسة عشر عاماً، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها، وإذ أساء عشرتها فأقامت الدعوى رقم ....... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا، بطلب الحكم بتطليقها عليه، وقضى لها بذلك، وتأييد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 46ق طنطا، ومن ثم أقامت الدعوى بتاريخ ..... حكمت المحكمة غيابياً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه متعة لها. عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 47ق طنطا، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ..... ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ ..... برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أودعت صحيفة افتتاح الدعوى بقلم كتاب محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية طالبة في ختامها تكليفه بالحضور أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية، وإذ لم يمثل أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى، صدر الحكم في حقه غيابياً، وإذ عارض فيه. دفع ببطلان صحيفة الدعوى. لتجهيل المحكمة المختصة محلياً بنظرها، إلا أن الحكم الصادر في المعارضة رفض هذا الدفع. على سند من تبعية مأمورية المحلة الكبرى لمحكمة طنطا الابتدائية، وقد تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الصادر في المعارضة في هذا الخصوص، بما يعيبه ويستوجب تقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – واجب التطبيق - على أنه "تقدم المعارضة في الأحكام الغيابية، للمحكمة التي أصدرت الحكم"، مفاده، أن محكمة المعارضة هي محكمة الحكم الابتدائي، وأن لقاضي الحكم الابتدائي عند نظر المعارضة أن يتدارك ما فاته من نقص في الإجراءات. عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة، وأن النعي على الحكم المطعون فيه الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة افتتاح الدعوى قيدت بمحكمة مأمورية المحلة الكبرى، ولكنها تضمنت دعوى المطعون ضدها للطاعن بالحضور أمام محكمة طنطا الابتدائية، فلم يمثل بالجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى، فأصدرت الحكم في غيبته، وإذ كان هناك خطأ ورد بصحيفة افتتاح الدعوى متعلقاً باسم المحكمة المختصة بنظرها يؤثر في الإجراءات أمامها، إلا أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد علم بالحكم الغيابي، وعارض فيه، بما يترتب على ذلك سقوط الحكم المعارض فيه، وإذ كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى، أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية المختصة محلياً بنظر الدعوى، وقدم دفاعه فيها، الأمر الذي يكون معه التمسك بالبطلان للخطأ في بيان اسم المحكمة المختصة بنظر الدعوى غير ذي جدوى، ويضحى النعي علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، ومن ثم يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه، الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، لأن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها عليه لم يصبح باتاً للطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم ......، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، على سند من أن العبرة في استحقاق المتعة هي الطلاق أياً كان نوعه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة، أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض، أو طُعن عليه بالفعل، وأن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمتعة للمطعون ضدها على سند من أن العبرة في استحقاقها بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا، بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، وقد صار هذا الحكم نهائياً بتأييده في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق طنطا، ومن ثم يكون حكم التطليق باعتباره الواقعة المنشئة للحق في المتعة قد حاز قوة الأمر المقضي، سيما وأنه لم يوقف تنفيذه من محكمة النقض، دون أن ينال من ذلك الطعن عليه بطريق النقض، عملاً بالقانون الواجب التطبيق علي الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يکون قد انتهي إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة لسعيها إلى الطلاق بإقامتها دعوى التطليق وتركها مسكن الزوجية دون سبب، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لهذا الطلب، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وأن لمحكمة الموضوع رفض إجابته، بما لها من سلطة التقدير في عدم حاجتها إليه، أو أنه غير مجد، وأن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا والمؤيد استئنافياً برقم ..... لسنة 46 ق طنطا والقاضي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، الذي يفيد أن الطلاق لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تجنب الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن