الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 73 لسنة 32 ق جلسة 7 /6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الجرائم المشار اليها في المادتين 32 و34 من القانون الاتحادي رقم 13/1996 في شأن دخول وإقامة الاجانب.
2- المحررات الرسمية الصادرة بناء على وقائع غير صحيحة أو بيانات كاذبة مدلى بها من أصحاب الشأن شفاهة أو كتابة هي محررات مزورة.
3- إذن دخول الأجنبي الى الدولة للزيارة مشروط بتوافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 13/1996.
4- سلطة محكمة الموضوع بالتعويل على اعتراف المتهم بالرغم من عدوله عنه فيما بعد وذلك في حال اطمئنانها الى صحته وصدوره عن إرادة حرة.
5- الجرائم الواقعة وليدة تصرف اجرامي واحد ومرتبطة ببعضها بشكل غير قابل للتجزئة هي جريمة واحدة وبالتالي الحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 - 2 ) اختصاص ، محكمة عليا ، أمن دولة ، تزوير ، دخول وإقامة الأجانب ، جريمة .
( 1 ) اختصاص المحكمة الاتحادية العليا م 42 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13/1996 ؛ الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين 32 ، 34 من هذا القانون 
- تقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة لأصحاب الشأن شفاهة أو كتابة لاستخراج أذون دخول البلاد للزيارة وتقديمها للموظف المختص . اعتبارها محررات رسمية . أساس ذلك أن البيانات المزوّرة التي تضمنتها الطلبات والإقرارات الشفوية قد صدرت بموجبها تلك المحررات م 34 من القانون السالف . مؤداه خضوعها لاختصاص المحكمة العليا .
( 2 ) أذن الدخول للزيارة شرط منحة للأجنبي الراغب في دخول الدولة مادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب :
1 - زيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد وإقامة مشروعة .
2 - زيارة شخص معنوي عام أو خاص .
3 - للسياحة وبكفالة المؤسسات أو الهيئات العاملة في مجال السياحة .
مثال : تقديم المتهم لطلبات بإدعاء قرابته لأجانب واستصدار أذون دخول لهم – بصورة غير مشروعة - مفاده تزوير في محررات رسمية . تختص بنظره المحكمة العليا .
1 - من المقرر وفقاً لنص المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 في شأن دخول واقامة الأجانب ان المحكمة الاتحادية العليا تتولى الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين 32 ، 34 من هذا القانون ، وتتولى المحاكم الأخرى - كل في حدود اختصاصها - الفصل في غير تلك الجرائم . وكان نص المادة 34 سالفة الذكر على ان " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو أذن دخول للبلاد أو تصريحاً أو بطاقة للأقامة فيها أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو أذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون ... " دل على أن المحررات الرسمية التي يتم استصدارها بناء على وقائع غير صحيحة أو بيانات كاذبة يدليى بها أصحاب الشأن سواء كان هذا الادلاء تم شفاهة أوكتابة في صورة طلبات دونت فيها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة فان التزوير بهذه المثابة انما يكون تزويراً في محررات رسمية على اعتبار ان البيانات المزورة التي تضمنتها تلك الطلبات أو الاقرارت الشفوية قد صدرت بموجبها تلك المحررات .
لما كان ذلك وكان البّين من الأوراق أن أذون الدخول التي أصدرتها إدارة الجنسية والاقامة كانت بناءاً على بيانات غير صحيحة دونت بها طلبات إستخراجها وتقدم بها المتهم الى الموظف المختص بالإدارة وتدخل هذا الموظف بحسن نية وأشر على الطلبات باعتبارها تضمنت بيانات صحيحة على خلاف الحقيقة .
2 - مؤدي نص المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر أن أذن الدخول للزيارة لا يمنح من السلطات المختصة الا للأغراض الآتية : أ ) – لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد أقامة مشروعة ب ) لزيارة شخص معنوي عام أو خاص ج ) للسياحة وبكفالة المؤسسات أو الهيئات العامة في مجال السياحة مما مفاده إن إذن الدخول للزيارة مشروط بتوافر إحدى الحالات المشار إليها . وإذ كان الثابت ان المتهم قد دوّن صلة قرابته بالأجانب في طلبات استصدار أذون الدخول على خلاف الحقيقة توصلاً الى التهرب مما يفرضه القانون على النحو السالف البيان ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك ، وإذ كان ذلك فإن الواقعة إنما تنطوي على تزوير في محررات رسمية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاتحادية العليا مما يضحى معه الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث أن الوقائع فيما تضمنه كتاب مدير إدارة الجنسية والاقامة بأبوظبي المؤرخ 23/12/2003 من أن المدعو / ......... تقدم الى الادارة بطلب تجديد مدة صلاحية أذن دخوله الدولة للزيارة بكفالة المتهم / عصام الدين سليمان احمد وقد تبين من خلال سؤاله عن كفيله أنه لا يعرفه ولا توجد صلة قرابة بينهما على خلاف ما دوّن في طلب التأشيرة بأن صلة قرابته هو ابن أخت . وبسؤال المتهم قرر بأنه يعمل في مجال تجارة السيارات بعد ان ترك العمل لدى المؤسسة الصادر له ترخيص بالعمل لديها لكونها مغلقة واضاف انه لا توجد صلة قرابة بينه وبين من استقدمه بموجب اذن الزيارة على كفالته وانه دوّن هذه القرابة في طلب التأشيرة على خلاف الحقيقة حتى يمكنه من الدخول الى البلاد وبهذا البيان الكاذب استطاع في استصدار أذن الزيارة للمذكور اعلاه ، كما استطاع بذات الطريقة إدخال عدة أجانب الى البلاد وأن بعضهم قد غادر البلاد . وبسؤال المدعو / ...... قرر بأنه دخل البلاد بموجب إذن زيارة على كفالة المتهم دون أن تربطه أي صلة قرابة .
- وقد أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه بتاريخ سابق على يوم 3/11/2003 بدائرة أبوظبي .
1 - شارك مـوظف حسن النية بإدارة الجنسية والاقامة بأبوظبي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي إذون دخول البلاد زيارة المبينة بالأوراق بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها وأعد طلبات استخراجها اثبت بموجبها قرابته لأصحابها خلافاً للحقيقة وأمد بها ذلك الموظف فصدرت بناء على ذلك أذون الدخول وتمت الجريمة بـقصد التهرب من أحكام قانون دخول واقامة الاجانب .
2 - استعمل المحررات الرسمية المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدمها للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والاقامة بأبوظبي مع علمه بتزويرها .
3 - ساعد الأجانب أصحاب أذون الدخول سالفة الذكر على دخول للبلاد بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز لهم ذلك .
4 - أعطى بيانا كاذبا للسلطات المختصة بإدارة الجنسية والاقامة بأبوظبي هو صحة البيانات المدونة .
- وطلبت معاقبته بالمادتين 216/7 ، 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 2/1 ، 31 ، 33 ، 34 ، 36 من القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
- وبجلسة المرافعة مثل المتهم وأنكر الجرائم المسندة إليه ، والحاضر معه قدّم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الجرائم لعدم تحقق التزوير في المحررات الرسمية وأن القصد من ارتكاب الافعال المسندة الى المتهم ليس الهروب من أحكام قانون الجنسية والاقامة كما اشترطتهما المادة 34 من القانون المذكور حتى ينعقد الاختصاص بنظر الجرائم للمحكمة الاتحادية العليا ، كما طلب القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه تبعاً لانتفاء جريمة التزوير بكافة عناصرها القانونية المكونة لها ، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم . واثناء حجز الدعوى للحكم قدم وكيل المتهم مذكرة طلب فيها إعادة الدعوى للمرافعة لسماع شهود النفي ، وإجابة لطلب الدفاع أعادت المحكمة الدعوى للمرافعة وإذ استمعت الى شهود المتهم لم يقرر أيا منهم قيام صلة القرابة التي تربط المتهم بمن إستصدر لهم إذونات الدخول للزيارة على كفالته وأنهم لا يعرفون أيّا من هؤلاء الأجانب ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
- وحيث ان الدفع بعدم أختصاص هذه المحكمة بنظر الجرائم المسندة الى المتهم تأسيساً على ان التزوير لم يتحقق في المحررات الرسمية فهو مردود ذلك
ان من المقرر وفقاً لنص المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 في شأن دخول واقامة الأجانب ان المحكمة الاتحادية العليا تتولى الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين 32 ، 34 من هذا القانون ، وتتولى المحاكم الأخرى - كل في حدود اختصاصها – الفصل في غير تلك الجرائم .
وكان نص المادة 34 سالفة الذكر على ان " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من زور تأشيرة أو أذن دخول للبلاد أو تصريحاً أو بطاقة للأقامة فيها أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها هذه التأشيرات أو أذون أو التصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا القانون ... " دل على أن المحررات الرسمية التي يتم استصدارها بناء على وقائع غير صحيحة أو بيانات كاذبة يدلى بها أصحاب الشأن سواء كان هذا الادلاء تم شفاهة أوكتابة في صورة طلبات دونت فيها وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة فان التزوير بهذه المثابة انما يكون تزويراً في محررات رسمية على اعتبار ان البيانات المزورة التي تضمنتها تلك الطلبات أو الاقرارت الشفوية قد صدرت بموجبها تلك المحررات .
لما كان ذلك وكان البّين من الأوراق أن أذون الدخول التي أصدرتها إدارة الجنسية والاقامة كانت بناءاً على بيانات غير صحيحة دونت بها طلبات إستخراجها وتقدم بها المتهم الى الموظف المختص بالإدارة وتدخل هذا الموظف بحسن نية وأشر على الطلبات باعتبارها تضمنت بيانات صحيحة على خلاف الحقيقة ،
ولا ينال من هذا النظر تمسك الدفاع من ان ما وقع من المتهم لم يكن بقصد الهروب من أحكام القانون
ذلك أن مؤدي نص المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر أن أذن الدخول للزيارة لا يمنح من السلطات المختصة الا للأغراض الآتية : أ ) – لزيارة قريب أو صديق يقيم في البلاد أقامة مشروعة ب ) لزيارة شخص معنوي عام أو خاص ج ) للسياحة وبكفالة المؤسسات أو الهيئات العامة في مجال السياحة مما مفاده إن إذن الدخول للزيارة مشروط بتوافر إحدى الحالات المشار إليها . وإذ كان الثابت ان المتهم قد دوّن صلة قرابته بالأجانب في طلبات استصدار أذون الدخول على خلاف الحقيقة توصلاً الى التهرب مما يفرضه القانون على النحو السالف البيان ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك ، وإذ كان ذلك فإن الواقعة إنما تنطوي على تزوير في محررات رسمية مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاتحادية العليا مما يضحى معه الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض .
- وحيث انه عن الموضوع فان الجرائم المسندة الى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً مستمداً من أقوال المدعو / ...... واعتراف المتهم من أنه استصدر أذن الدخول لهذا الأخير ولغيره من الاجانب بعد ان تقدم بطلبات أثبت فيها على خلاف الحقيقة ان هؤلاء تربطهم به صلة قرابة وقد صدرت هذه الأذونات بناء على هذا البيان الكاذب وساعدهم بذلك على الدخول الى البلاد بصورة غير مشروعة .
ولا يجدي المتهم الاعتصام بالانكار أمام المحكمة بعد أن اعترف تفصيلاً بالجرائم المسندة إليه وكان هذا الاعتراف صحيحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض دالاً بذاته على وقوع الجريمة ولا سيّما أن الأوراق قد خلت من أي دليل على أن هذا الأعتراف قد انتزع منه كرهاً عن إرادته ومن ثم فإن المحكمة تطمئن الى صحته وتعول عليه واقوال الشاهد سالف الذكر في صحة الجرائم المسندة الى المتهم وثبوتها في حقه وتقضي بإدانته ومعاقبته عنها طبقاً لمواد الاتهام .
بيد أنه لما كانت الجرائم قد وقعت وليدة تصرف اجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة باعتبارها وقعت بقصد مخالفة القانون والتهرب من أحكامه ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد إعمالاً للمادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .

وحيث ان المحكمة ترى من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى والمتهم ما يستدعي النزول بعقوبة السجن الى الحبس المبين مدته من بعد بمنطوق الحكم وذلك عملاً بالرخصة الممنوحة لها بمقتضى المادة 98 / ج من هذا القانون الأخير .

طعن 60 لسنة 24 ق جلسة 7 /6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي ومحمد محرم محمد .
1- للمحكمة تقرير تلاوة الشهادة المدلى بها في التحقيق الابتدائي او في محضر جمع الإستدلالات او بعد حلف اليمين في حال تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 40 إجراءات جزائية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
إثبات ، شهود ، إجراءات ، محكمة الموضوع .
للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقاً لأحكام م . 40 من قانون الإجراءات الجزائية وإذا تعذّر سماع الشاهد لأي سبب م 177 إجراءات جزائية .
المقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية - من أن للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقاً لأحكام المادة 40 من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
من حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 31/7 / 1999 بدائرة أبوظبي : أعطى بسوء نية شيكاً لـ ........ ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي وبجلسـة 11/10/2000 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة سنتين عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام الإستئناف رقم 1589/2000 إستئناف جزاء أبوظبي كما لم يرتض المدعيان بالحق المدني أيضاً هذا القضاء فطعنا عليه بالإستئناف رقم 1607 لسنة 2000 فيما يتعلق بالشق المدني وبجلسة 29/10/2000 قضت محكمة الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف رقم 1589 لسنة 2000 شكلاً وفي الموضوع بالإكتفاء بحبس الطاعن ستة أشهر عما أسند إليه وبعدم جواز الإستئناف رقم 1607 لسنة 2000 . لم يرتض الطاعن في الإستئناف الأول هذا القضاء فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 90 لسنة 22 من حيث قضت المحكمة الإتحادية العليا بجلسة 10/12/2000 بنقض الحكم المطعون فيه مــع الإحالة وبجلسة 22/5 / 2002 قضت محكمة الإستئناف - جدداً - وبهيئة مغايرة في موضوع الإستئناف رقم 1589/2000 برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن والإكتفاء بحبسه ستة أشهر . وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن أقام مرة الثانية طعنه الماثل . وبجلسة 21/10/2002 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن مع حجز جواز سفره ومنعه من السفر .
وحيث إن الطعن أقيم على عدة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث دفاع الطاعن المبني على طلب سماع الشهود وإحالة الأوراق إلى الشرطة لإجراء التحقيق في واقعة سرقة الشيك محل الإتهام توصلاً إلى براءته مما أسند إليه مما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي برمته مردود بما هو مقرر - وعلى ما جرى به نص المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية - من أن للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الإبتدائي أو في محضر جمع الإستدلالات أو بعد حلف اليمين طبقاً لأحكام المادة 40 من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة " مما قرره شهود الواقعة وأقرار الطاعن بتوقيعه على الشيك محل الإتهام " وقد واجه دفاع الطاعن الوارد بأسباب النعي بما قرره في أسبابه من أن " قررت المحكمة إثبات تعذر الإستماع لشهود الإثبات وأعمال مقتضيات المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك بتلاوة شهادتهم بمحاضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة .
وحيث أنه عن النعي بعدم إجراء التحقيق في واقعة سرقة الشيك محل الإتهام غير صحيح بما هو ثابت من الأوراق من أن النيابة العامة أجرت تحقيقات بشأن تلك الواقعة المزعومة وأفضت إلى عدم إسناد ثمة إتهام معين لمتهم بذاته ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، لما كان ذلك وكان ما أوراه الحكم المستأنف سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن ومن ثم ينحل النعي إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل وفهم الدعوى والأدلة المقدمة فيها ومن ثم يكون على غير أساس .


طعن 1 لسنة 2003 جلسة 7 /6 / 2004 (تاديب محامين)

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم .
1- الاعمال التجارية هي الأعمال المرتبطة أو المسهلة لأي عمل تجاري سندا للمادتين 4 و6 من القانون الاتحادي 18/1997 في شأن تنظيم المعاملات التجارية.
2- مباشرة المحامي للعمل التجاري مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة 23/1991.
3- كفاية كون الأدلة بمجموعها مؤدية الى النتيجة المنتهي اليها الحكم ومنتجة في إقتناع المحكمة وإطمئنانها الى هذه النتيجة ذلك كون الأدلة متساندة في المواد الجزائية.
4- عدم إشتراط المشرع لصحة الحكم ورود الدليل المستندة اليه المحكمة صريحا أو مباشرا بل كفاية تكوين المحكمة عقيدتها من مجموع العناصر المطروحة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) تأديب ، محاماة ، عمل تجاري .
- الأعمال التجارية ماهيتها . الأعمال المرتبطة أو المسهّلة لعمل تجاري مادتان 4 ، 6 من قانون المعاملات التجارية رقم 18/1993 .
- مباشرة المحامي للعمل التجاري مخالف للقانون المادتان 120/4 ، 47 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23/1991 .
مثال : لمحامي ولج أعمال تجارية بالمخالفة لقانون المحاماة .
( 2 ) إثبات ، محكمة الموضوع ، محاماة ، تأديب ، عمل تجاري ، حكم .
- الأدلة التي يعول عليها الحكم لا يلزم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية لما قصده الحكم منها . ومنتجه في اقتناع المحكمة بما انتهت إليه .
- لا يلزم لصحة الحكم كون الدليل التي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشر في الدلالة على ما استخلصته كفاية تكوين المحكمة لعقيدتها من جماع العناصر المطروحة .
مثال : في مخالفة المحامي لواجبات مهنة حين ولج أعمال تجارية .
1 - لما كان يعُد من الأعمال التجاريه وفق أحكام المادتين 4 ، 6 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم المعاملات التجارية تلك الاعمال المرتبطة أو المسهلة لأي عمل تجاري وتعد كذلك عقود التوريد من الأعمال التجارية ولما كان المحامي المستأنف قد صرح في معرض دفاعه أن الشركة التى ساهم فيها قد زاولت العمل التجاري مرة واحدة وثابت أن اسمه قد ادرج في عقد المحاصة المبرزين وكذلك ثابت وعلى حد قوله أنه استلم نصف أتعاب تحريره العقود من الشاكي وقوله أن وجود اسمه في تلك العقود كان بناء على طلب الشاكي وباقي اطراف الدعوى لحفظ حقوقهم على الرغم ما في ذلك الأمر من مخالفة صريحة للقانون الذي ينظم المهنة التى ينتسب اليها . ولما كانت تلك العقود المبرزة في الدعوى توضح ان المحامي المستأنف طرفاً فيها وهذا يعد أكبر دليل على أنه ولج التجارة من أوسع أبوابها مخالفا بذلك أحكام المادتين 12/4 ، 47 من قانون تنظم مهنة المحاماة في الدولة .
2 - من المقرر أنه لايلزم في الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إكتمال إقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الماثلة .
كما لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشر في الدلالة على ما إستخلصته المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى استظهار الحقائق القانونية المتصلة بها الى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .
ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد احاط بوقائع الدعوى فضلا عما ذكر عن بصر وبصيرة وقد انتهى إلى أن المحامي المستأنف قد خالف واجبات مهنة المحاماة وذلك باشتغاله بأعمال تجارية تتعارض مع تلك المهنة وأدابها ومن ثم يكون القرار المستأنف يكون قد صادف صحيح القانون فيما انتهى إليه من حيث الإدانة .
المحكمة ،
تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من مطالعة أوراقه في أن الشاكي المطعون ضده الأول ...... قد تقدم بشكواه إلى سعادة وكيل وزارة العدل المساعد للشئون الفنية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد المحامي / ...... وقال في شكواه أنه حضر إلى الدولة للإستثمار فيها وتقابل مع الطاعن الذي قام بدوره بتعريفه بكل من آمال نافذ يونس وعلى عسكر العبيدلي صاحب مؤسسة أبو خالد للنقليات العامة وتم الاتفاق على انشاء شراكة بينهما شريطة قيام الطاعن المتظلم بتحرير العقود واصدار التراخيص مقابل خمسون ألف درهم يسددها الشاكي للمحامي المشكو في حقه .
وأضاف الشاكي أنه قام بدفع مبلغ مائه وخمسون ألف درهم للمؤسسة لمباشرة العمل الا انه فوجئ بقيام المحامي بعمل اتفاقيتين تضمنتا عدة مخالفات منها أنه نصب نفسه شريكا وظرفاً في الشركة الجديدة . وبصفته وكيلاً عنه يقوم بكتابة العقود وتقاضى مبلغ مئة وخمسون ألف درهم وأنه يمثل الشاكي في ذات الوقت ويمثل المؤسسة واحتفظ لنفسه في الاتفاقية بنسبة 30 % من الأرباح وأنه لم يلتزم باستخراج التراخيص التجارية للمؤسسة .
وطلب في شكواه إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي المذكور عملاً بأحكام قانون مهنة المحاماة ودعم شكواه بحافظة مستندات .
وبسؤال المحامي المشكو في حقه بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر أن الشاكي حضر إلى مكتبه من أجل عمل عقد تأسيس شركة فقام هو بتنظيم العقد واضاف بأن الشركة اقامت مشروع تجاري واحد ولم تستمر في نشاطها .
فأحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب حيث حضر المحامي المشكو في حقه وكرر إنكار ما نسب إليه .
وبجلسة 21/12/2002 أصدر مجلس التأديب قرارة المطعون فيه .
لم يقبل الطاعن هذا القرار فأقام التظلم الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا تحت الرقم 1 لسنة 2003 تأديب محامين وذلك بتاريخ 20/1 / 2003 مسددة الرسوم مذيلة بتوقيع منسوب للمحامي الدكتور ........ المقيد أمام هذه المحكمة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن المتظلم ينعي على القرار المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع من الأوجه التالية :
( 1 ) أن القرار المستأنف لم يأخذ بدفاع الطاعن الوارد في مذكرته المقدمة بجلسة 25/11/2002 أي بعد يوم واحد فقط من الموعد المضروب لتقديمها والتي توضح أن المتظلم لم يكن وكيلا عن الشاكي وأن الاخير لم يقدم مستنداً يثبت الوكالة المزعومة .
( 2 ) أن المتظلم لم يخالف نص المادة 12 فقرة 4 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 91 في شأن تنظيم مهنة المحاماة إذ أنه لم يمارس التجارة ولم يشتغل بها – وأن العقد الثاني للشركة لم يخرج عن كونه ملحق تعديل نسبة الربح الخاصة بالمتظلم وبقية الشركاء فضلا عن ذلك فإن الشركة المزعومة لم تمارس تشاطها ولم تخرج للنور ومن ثم يرى أن القرار قد صدر مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع مما يستوجب إلغائه .
قدمت النيابة العامة مذكرة بينت فيها رأيها في القرار المستأنف وطلبت تأييده لكونه صادف صحيح القانون .
وحيث أن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافه العناصر القانونية للمخالفة التى دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه بأدله مستمدة من اتفاقية الشركة الذي يتبين منه أن المحامي المستأنف كان ضمن الشركاء الذين يمثلون الطرف الأول ويحصل منهم على نسبه أرباح قدرها 20 % كذلك تؤكد اتفاقية أخرى طرفها الأول المحامي المستأنف وآخرين والطرف الثاني فيها الشاكي وآخر يقوم بموجبها الطرف الأول الذي من ضمن أحد اطرافه المحامي المشكو في حقه بتنشيط أعمال الطرف الثاني من خلال التعاقد مع شركات ومؤسسات وطنية وإيجاد الكفيل المواطن وجلب وتمويل المشاريع مقابل حصول المحامي المشكو في حقه وأخرى معــه 30 % من صافي أرباح الطرف الأخر ( الشاكي ) عن كافه الاعمال والعقود والأنشطة التى يمارسها داخل دولة الإمارات .
ولما كان يعُد من الأعمال التجاريه وفق أحكام المادتين 4 ، 6 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم المعاملات التجاريه تلك الاعمال المرتبطة أو المسهلة لأي عمل تجاري وتعد كذلك عقود التوريد من الأعمال التجارية .
ولما كان المحامي المستأنف قد صرح في معرض دفاعه أن الشركة التى ساهم فيها قد زاولت العمل التجاري مرة واحدة وثابت أن اسمه قد ادرج في عقدي المحاصة المبرزين وكذلك ثابت وعلى حد قوله أنه استلم نصف أتعاب تحريره العقود من الشاكى وقوله أن وجود اسمه في تلك العقود كان بناء على طلب الشاكي وباقي اطراف الدعوى لحفظ حقوقهم على الرغم ما في ذلك الأمر من مخالفة صريحة للقانون الذي ينظم المهنة التى ينتسب اليها . ولما كانت تلك العقود المبرزة في الدعوى توضح ان المحامي المستأنف طرفاً فيها وهذا يعد أكبر دليل على أنه ولج التجارة من أوسع أبوابها مخالفا بذلك أحكام المادتين 12/4 ، 47 من قانون تنظم مهنة المحاماة في الدولة .
ولما كان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها وتقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدله في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إكتمال إقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما هو الحال في الدعوى الماثلة .
كما لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشر في الدلالة على ما إستخلصته المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى استظهار الحقائق القانونية المتصلة بها الى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .
ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد احاط بوقائع الدعوى فضلا عما ذكر عن بصر وبصيرة وقد انتهى إلى أن المحامي المستأنف قد خالف واجبات مهنة المحاماة وذلك باشتغاله بإعمال تجارية تتعارض مع تلك المهنة وأدابها ومن ثم يكون القرار المستأنف يكون قد صادف صحيح القانون فيما انتهى إليه من حيث الإدانة .

أما من حيث الجزاء فانه نظراً لإنتفاء سبق وجود اتهام مماثل للمحامي المخالف فان الأمر يسوغ توقيع الجزاء المناسب مما يتعين تعديل الجزاء وذلك بالاكتفاء بوقف المحامي المستأنف من العمل مدة سنة طبقا لحق المحكمة المقرر في المادة 47/2 من القانون الاتحادى رقم 23 لسنة 91 في شأن تنظيم مهنة المحاماة .

طعن 2 لسنة 2003 جلسة 7 /6 / 2004 ( تاديب محامين )

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران إمام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- وجوب الطعن بالإستئناف في القرار الصادر عن مجلس تأديب المحامين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه أو تسليم صورته بالنسبة للمحامين وذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تأديب ، محاماة ، استئناف .
القرار الصادر من مجلس تأديب المحامين . الطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا وجوبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بالنسبة للنيابة العامة ، ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة للمحامي . م 56 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23/1991 .
أن المادة 56 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة - توجب الطعن بالاستئناف في القرار الصادر من مجلس التأديب الخاص بالمحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة إلى المحامي .
المحكمة ،

وحيث ان المادة 56 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة – توجب الطعن بالاستئناف في القرار الصادر من مجلس التأديب الخاص بالمحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة الى المحامي وإذ كان الطاعن يسلم في مذكرة أسباب طعنه بأنه تسلم صورة الحكم المطعون فيه في 5/1 / 2003 ولم يودع صحيفة الطعن فيه إلا بتاريخ 21/1 / 2003 بعد إنتهاء الميعاد الذي حددته المادة 56 سالفة البيان فطعنه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين الحكم بذلك .

طعن 299 لسنة 24 ق جلسة 5/ 6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- خطف شخص أو القبض عليه أو حجزه أو تحريمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني سواء بنفسه أو بواسطة الغير عقابه السجن المؤقت مع تشديد العقوبة في إزدياد مدة الخطف على شهر وفي حال كونه المجني عليه أنثى.
2- القصد في جريمة الحجز أو الخطف هو تعمد الجاني حرمان المجني عليه من حريته.
3- سلطة محكة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة شرط إقامة قضائها على أسباب كافية لحمله.
4- تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها غير الجوهرية غير معيب الحكم طالما الحقيقة مستخلصة بشكل سائغ لا تناقض فيه.
5- كفاية قيام أركان الجريمة واقتراف المتهم لها وإيراد الأدلة السائغة المطمئنة إليها المحكمة للقضاء بالإدانة.
6- عدم التزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا طالما في قيام الحقيقة الرد الضمني على ذلك.
7- سلطة محكمة الموضوع في إستخلاص القصد الجنائي وتقريره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
8- الجرائم المنتظمة في خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها ومكونة مجتمعة الوحدة الإجرامية معاقب عليها بعقوبة الجريمة الأشد فيها سندا للمادتين 87 و88 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حجز بغير وجه قانوني ، قصد جنائي ، عقوبة ، جريمة ، مسؤولية جنائية .
خطف شخص أو القبض عليه أو حجزه أو تحريمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني سواء بنفسه أو بواسطة الغير عقابه السجن المؤقت .
- العقوبة تشدّد للسجن المؤبد إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر ... وكذا إذا كان المجني عليه أنثى ...
- القصد من الحجز ماهيته . تعمد الجاني حرمان المجني عليه من حريته طال الوقت أو كثر دون اعتداد بالباعث . م 344 عقوبات .
مثال : في جناية حجز بغير وجه قانوني .
( 2 ) حكم ، إثبات ، قصد جنائي ، محكمة الموضوع ، حجز بغير وجه قانوني ، جريمة .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها من سلطة محكمة الموضوع .
- تناقض أقوال الشهود أو تضاربها لا يعيب الحكم . شرطه الاستخلاص السائغ للحقيقة التي أقام عليها قضاءه .
- للحكم بالإدانة كفاية قيام أركان الجريمة واقتراف المتهم لها . وإيراد الأدلة السائغة التي اطمئنت إليها المحكمة .
- السلطة الواسعة للقاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الصورة الصحيحة للواقعة . شرطه أن يكون الاستخلاص سائغاً .
- استخلاص القصد الجنائي سلطة لمحكمة الموضوع .
مثال : في استخلاص سائغ لتوافر جناية حجز بغير وجه قانوني .
( 3 ) ارتباط ، عقوبة ، حجز بغير وجه قانوني .
الجرائم التي ينتظمها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية ، أو تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد مؤداه توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مادتان 87 ، 88 عقوبات .
مثال : في ارتباط بين جناية حجز بغير وجه قانوني وجنحة ارتكاب أفعال من شأنها تعريض صحة المجني عليهم للخطر .
1 - أن المادة 344 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يخطف شخصاً أو يقبض عليه أو يحجزه أو يحرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني سواء أكان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤقت وأن تشدّد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر أو إذا كانت المجني عليها أنثى وأن القصد من الحجز هو تعمّد الجاني حرمان المجني عليها من حريتها وقت طال أو قصر والحد من حريتها من التحرّك بعدم اعتداد بالباعث على ذلك .
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به وحسبها أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . كما أنه من المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن تناقض أقوال الشهود أو تضاربها أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها غير الجوهرية لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص منها الحقيقة التي أقام عليها قضاءه واطمأن إليها من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه دون إلزام منه بأن يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته . ويكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام أركان الجريمة وأن المتهم قد اقترفها وأن تورد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بما يملكه القاضي في المسائل الجزائية من سلطة واسعة وحرية كاملة في كل ذلك وله أن يكوّن عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة فيها مادام استخلاصه سائغاً وسليماً لا يخرج فيه عن الإقتضاء العقلي باعتبار ذلك هو الأصل في القضاء الجزائي مالم تقيده الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثبات الجريمة . وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل دفاع أو قول أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ولا رقيب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأن استخلاص القصد الجنائي هو من سلطة محكمة الموضوع تخضعه وتقرّره وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه مما قرره الملازم بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظـبي - محمد ....- بتحقيقات النيابة العامة من أن الملحق العمالي للسفارة الفلبينية أبلغ مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي بتلقي عدة خطابات من خادمات فلبينيات بأنهن محتجزات لدى مكتب /..... للخدمات العامة وجلب الأيدي العاملة الذي يديره الطاعن فاستصدر مدير الجنسية ولإقامة إذناً من نيابة الجنسية والإقامة بتفتيش المكتب لإخراج المدعى بحجزهن وأنه قام بتنفيذ هذا الإذن بتاريخ 29/10/2001 وبمجرد دخوله إلى المكتب وجده يتكوّن من أربعة غرف ثلاثة منها مخصصة للإدارة وغرفة واحدة كانت مغلقة من الخارج بقفل صغير الحجم تم فتحه بواسطة الطاعن وأنه شاهد بداخل الحجرة خمس عشرة امرأة من جنسيات مختلفة محتجزات بداخل الغرفة دون توفّر أي مستلزمات للحياة والمعيشة وأنهن كانوا يجلسن على الأرض ولا يوجد أي أغطية ومساحة الحجرة 3 × 3 متراً وبها شباك مغلق لا يمكن فتحه وأن النسوة الموجودة كنّ في حالة إعياء شديد وكانوا يشتكون من سوء التغذية وحجزهن بدون وجه حق . وأيده في ذلك ....../...... ملازم بإدارة الجنسية والإقامة بتحقيقات النيابة العامة الذي قرّر بمثل مضمون أقوال الضابط السابق . ومن أقوال المجني عليهن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة .
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تطبيق المادتين 87 ، 88 من قانون العقوبات الاتحادي أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكوّن منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع . أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد . ومن ثم يتعيّن توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن 1 - أنه حجز .... وأخريات بدون وجه قانوني بأن قام باحتجازهن داخل غرفة 2 - ارتكب عمداً أفعالاً من شأنها تعريض صحة المجني عليهن للخطر . وكانت الجريمتان مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة لأنهما انتظمتهما خطة إجرايمة واحدة ومن ثم فإنه يتعيّن معاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيّن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 1 - الطاعن – ...... 2 - ...... لأنهما في يوم سابق على 29/10/2001 بدائرة أبوظبي 1 - حجزا ميلتا .... وأخريات بغير وجه قانوني بأن قاما باحتجازهم داخل غرفة بمكتب عقاب للخدمات علىالنحوالمبين بالأوراق 2 - ارتكبا عمداً أفعالاً من شأنها تعريض صحة المجني عليهم آنفي البيان للخطر بأن قاما باحتجازهم داخل غرفة لا تتوافر فيها الظروف الملائمة للحياة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمواد 121/1 ، 344 - 3 - 4 - 5 ، 348 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت في القضية 10094/2001 جزائي أبوظبي بجلسة 30/3 / 2002 حضورياً بالنسبة للمتهم الأول - الطاعن - بإدانته عن التهمتين المسنتدتين إليه ومعاقبته عن ارتكاب جناية حجز ......... وآخريات بغير وجه قانوني بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات وعن ارتكاب جنحة تعريض صحة المجني عليهم للخطر بالحبس لمدة سنة واحدة على أن تنفّذ العقوبة بالتعاقب وأمرت بإبعاد المتهم - الطاعن - من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 592/2001 شرعي جزائي أبوظبي ومحكمة استئناف أبوظبي الشرعية الجزائية حكمت بجلسة 11/8 / 2002 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف .
طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8/9 / 2002 . وقدّمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وأحكام الشريعة الإسلامية والقانون قولاً منه أن الحكم لم يبيّن الواقعة المستوجبة لعقوبة وكذلك القصد الجنائي لدى الطاعن إذ أن وجود الخادمات بالمكتب كان برغبتهم لحل مشاكلهن مع كفلائهن ومن ثم ينتفي القصد الجنائي وأن أقوال الشهود جاءت متناقضة مع بعضها وأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقع الدعوى واستند في إدانته للطاعن على ما استخلصه من محضر المعاينة وأقوال ضابطي الواقعة باحتجاز الفتيات بحجرة مساحتها 3 × 3 متراً رغم خلو محضر المعاينة من ذلك وأنه استجاب إلى النيابة العامة واستبعد شهادة ........ رغم أنها لا تندرج تحت حالات عدم الصلاحية للشهادة وأن الاتهام محل شكل ولا دليل عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإدانة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 344 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من يخطف شخصاً أو يقبض عليه أو يحجزه أو يحرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني سواء أكان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤقت وأن تشدّد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر أو إذا كانت المجني عليها أنثى .
وأن القصد من الحجز هو تعمّد الجاني حرمان المجني عليها من حريتها وقت طال أو قصر والحد من حريتها من التحرّك بعدم اعتداد بالباعث على ذلك .
كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به وحسبها أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
كما أنه من المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن تناقض أقوال الشهود أو تضاربها أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها غير الجوهرية لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص منها الحقيقة التي أقام عليها قضاءه واطمأن إليها من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه دون إلزام منه بأن يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته .
ويكفي لصحة الحكم بالإدانة أن تثبت المحكمة قيام أركان الجريمة وأن المتهم قد اقترفها وأن تورد الأدلة السائغة التي اطمأنت إليها واتخذتها عماداً لقضائها بما يملكه القاضي في المسائل الجزائية من سلطة واسعة وحرية كاملة في كل ذلك وله أن يكوّن عقيدته من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جميع العناصر المطروحة فيها مادام استخلاصه سائغاً وسليماً لا يخرج فيه عن الإقتضاء العقلي باعتبار ذلك هو الأصل في القضاء الجزائي مالم تقيده الشريعة الإسلامية أو القانون بأدلة معينة في إثبات الجريمة .
وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل دفاع أو قول أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ولا رقيب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وأن استخلاص القصد الجنائي هو من سلطة محكمة الموضوع تخضعه وتقرّره وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتّبه الحكم عليها واستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه مما قرره الملازم بإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي -......- بتحقيقات النيابة العامة من أن الملحق العمالي للسفارة الفلبينية أبلغ مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي بتلقي عدة خطابات من خادمات فلبينيات بأنهن محتجزات لدى مكتب /..... للخدمات العامة وجلب الأيدي العاملة الذي يديره الطاعن فاستصدر مدير الجنسية ولإقامة إذناً من نيابة الجنسية والإقامة بتفتيش المكتب لإخراج المدعى بحجزهن وأنه قام بتنفيذ هذا الإذن بتاريخ 29/10/2001 وبمجرد دخوله إلى المكتب ودده يتكوّن من أربعة غرف ثلاثة منها مخصصة للإدارة وغرفة واحدة كانت مغلقة من الخارج بقفل صغير الحجم تم فتحه بواسطة الطاعن وأنه شاهد بداخل الحجرة خمس عشرة امرأة من جنسيات مختلفة محتجزات بداخل الغرفة دون توفّر أي مستلزمات للحياة والمعيشة وأنهن كانوا يجلسن على الأرض ولا يوجد أي أغطية ومساحة الحجرة 3 × 3 متراً وبها شباك مغلق لا يمكن فتحه وأن النسوة الموجودة كنّ في حالة إعياء شديد وكانوا يشتكون من سوء التغذية وحجزهن بدون وجه حق . وأيده في ذلك حمود /...... ملازم بإدارة الجنسية والإقامة بتحقيقات النيابة العامة الذي قرّر بمثل مضمون أقوال الضابط السابق . ومن أقوال المجني عليهن بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة .
فقد قررت المجني عليها ........ - فلبينية الجنسية - بأنها دخلت الدولة بتاريخ 1/8 / 2001 على كفالة ....... وعملت لديه مدة شهرين وبعدها قررت العودة إلى بلدها لعدم وجود عمل مناسب فتوجّهت للطاعن بصفته مدير المكتب والذي طلب منها الاتصال بزوجها بالفلبين لإرسال ثمن التذكرة كما طالبها بسداد مبلغ ( 1200 ) دولاراً خسائر المكتب وبالفعل أرسل لها زوجها مبلغ ( 300 ) دولار سلمتّه للطاعن الذي قام بحجزها بإحدى غرف المكتب من آخريات لمدة شهرين لسداد المستحق عليها وكان باب الغرفة مغلقاً بصفة مستمرة مما اضطرها وباقي المحتجزات لقضاء حاجتهن في علب " النيدو " ولم يوفر لهن الطاعن الوجبات الصحية الضرورية التي تعينهن على الحياة . ومن أقوال المجني عليها ..... - فلبينية الجنسية - التي قررت بأنها تركت العمل لدى مخدومها فلجأت لسفارتها ثم حضر الطاعن وأخذها من السفارة واحتجزها بالمكتب لمدة تسعة عشر يوماً وكان يعاملها معاملة قاسية من حيث المأكل والمشرب وعدم السماح لهن بقضاء حاجتهن . ومن أقوال المجني عليهما ......... و .......... – من الجنسية الفلبينية - اللتين قرّرتا بمضمون ما قررته المجني عليهما السابقتين . ومما ثبت من المعاينة التي أجريت بمعرفة الشرطة من وجود علب " نيدو " ممتلئة بقضاء حاجة النسوى المحتجزات وأن الغرفة التي تم حجزهن بها سيئة وغير صحية ولا تصلح للمعيشة . وأضاف الحكم المطعون فيه بأسبابه أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . وانتهى الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف إلى إدانة الطاعن بما هو منسوب إليه لتوافر أركان الجريمة في حقه . لما كان ذلك وكانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف والمكمل له جاءت سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم . وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن اطراحه لشهادة مارسيل .... من أن باب الغرفة كان مفتوحاً ولم يكن يغلق إلا عند توجّه الطاعن للصلاة وأنه كان بإمكان النسوة التوجّه لقضاء الحاجة وأنها كانت جيدة التكييف وأنهن كن يتناولن ثلاث وجبات وأنها كانت تعمل لدى الطاعن حتى توقف المكتب عن العمل وذلك بعد أن اعترضت النيابة العامة بالجلسة على شهادتها - قبل ادلائها بالشهادة أمام محكمة الاستئناف لسبق اتهامها بما نسب إلى الطاعن وإن قضى ببرائتها وأنها كانت تعمل لديه لعدم الاطمئنان إليها لما وجه إليها من مطاعن . لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وإنزالها المنزلة الصحيحة التي تراها وأن تأخذ بما تطمئن إليه منها ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إنه لما كان للمحكمة العيا أن تثير في الطعن المقام من المتهم الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمام محكمة الموضوع –
كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط تطبيق المادتين 87 ، 88 من قانون العقوبات الاتحادي أن تكون الجرائم ققد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكوّن منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع . أو أن تنشأ هذه الجرائم من فعل واحد . ومن ثم يتعيّن توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
لما كان ذلك وكان الثبات من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعـن 1 - أنه حجز ..... وأخريات بدون وجه قانوني بأن قام باحتجازهن داخل غرفة 2 - ارتكب عمداً أفعالاً من شأنها تعريض صحة المجني عليهن للخطر . وكانت الجريمتان مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة لأنهما انتظمتهما خطة إجرامية واحدة ومن ثم فإنه يتعيّن معاقبة الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بخلاف هذا النظر وأفرد عقوبة مستقلة لكل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 592/2002 س شرعي أبوظبي صالح للفصل فيه فإنه يتعيّن تعديل الحكم بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات عما أُسند إليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

طعن 212 لسنة 24 ق جلسة 5 /6 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- استيلاء الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات الواردة في المادة 5 عقوبات أو تسهيله ذلك للغير مؤد الى معاقبته بالسجن والرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها.
2- تحقق الاستيلاء بغير حق على مال الدولة بأي فعل مرتكب من الجاني ومؤدي الى انتزاع حيازة المال بنية تملكه وتضييعه على الدولة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
استيلاء ، موظف عام ، عقوبة ، تعويض ، قصد جنائي ، جريمة .
استيلاء الموظف العام أو المكلف بخدمة عام بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات الواردة في م . 5 عقوبات أو تسهيل ذلك للغير يعاقب ؛ بالسجن المؤقت والرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها . مادتان 225 ، 230 عقوبات .
- ماهية تلك الغرامة مساوية لقيمة المال المتحصل من الجريمة كتعويض للدولة عما أصابها من أضرار .
- الاستيلاء بغير حق على مال الدولة . تحققه بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال بنية تملكه وتضييعه على الدولة .
مثال : لقضاء صحيح بغرامة مساوية لقيمة المال المتحصل من جريمة استيلاء على مال للدولة .
أن النص في المادة ( 225 ) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه ( يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة ( 5 ) أو سهل ذلك لغيره ) والنص في المادة 230 من القانون سالف الذكر على أنه ( فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها ) - يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن العقوبات الواردة بنص المادة سالفة البيان هي عقوبة أصلية تكميلية يجب الحكم بها وأن المشرع هو الذي حدد مقدار الغرامة بمبلغ مساوي لقيمة المال المتحصل من الجريمة وأنه لا يمكن التنازل عن توقيع الغرامة وأن القصد منها هو تعويض الدولة عما أصابها من أضرار . وأن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة مما نص عليه في المادة ( 225 ) من القانون سالف الذكر تتحقق بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال ويتحقق ذلك بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة أو أن يستغل وظيفته للاستيلاء على المال بغير وجه حق وذلك بنية تملكه وتضييعه على الدولة .
لما كان ذلك وكان من كتاب مدير القضاء العسكري رقم ق . ع 963/2001 ق 5804 والمؤرخ 14/5 / 2002 رداً على طلب المحكمة المطعون في حكمها بشأن هذه القضية وما إذا كان قد تم خصم بدل السكن من عدمه فقد تضمن الكتاب أن المبلغ المستحق للقوات المسلحة هو مبلغ أربعون ألف درهم دفعت من القوات المسلحة للمالك إيجار للشقة وأن شقيق الطاعن سدد ذلك المبلغ المدفوع لإيجار الشقة . وتضمن الكتاب أيضاً أنه لم يتم خصم علاوة بدل السكن من الطاعن حتى تاريخه وخلت الأوراق من صحة ما يدعيه الطاعن من خصم بدل علاوة السكن مقابل سداد القوات المسلحة لقيمة إيجار الشقة البالغ أربعون ألف درهم . ومن ثم فإن الغرامة المقضي بها يجب أن تكون مساوية للمبلغ الأخير باعتباره محل الجريمة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامه بدفع مبلغ أربعون ألف درهم غرامة فإنه يكون قد طبّق القانون تطبقاً صحيحاً .
المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبيّن من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم - الطاعن - عبد الله ..... لأنه بتاريخ سابق على 17 /10/ 2001 بدائرة أبوظبي ( 1 ) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو ( خلاصة القيد رقم 101/ 26155 ) والعائدة لسلطان ..... والمنسوب صدوره لإدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي بأن قام بتصويره وحذف اسم صاحبها وصورته ووضع صورته عليها وملأ بياناته وأثبت به أن متزوج ويعول على خلاف الحقيقة ( 2 ) ارتكب تزويراً في محرر رسمي نموذج طلب مسكن بأن أثبت به على خلاف الحقيقة بأنه متزوج ويعول طفلاً وأمهره بتوقيعه على النحو المبين بالأوراق ( 3 ) استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر والمبينين بالوصفين الأول والثاني فيما زوّرا من أجله بأن قدمهما للمختصين بشعبة الإمداد والتموين للقوات المسلحة شعبة المساكن على النحو المبين بالأوراق . ( 4 ) بصفته موظفاً عاماً ( عريفاً بالقوات المسلحة ) استغل وظيفته واستولى بغير حق على مال مملوك للدولة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 5/2 ، 216/1 ، 217/1 ، 218/1 ، 222/1 ، 225 ، 230 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت في القضية رقم 9673/2001 جزائي أبوظبي بجلسة 30/3/2002 حضورياً بإدانة المتهم - الطاعن - عما أُسند إليه ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة سنة واحدة وبإلزامه بمبلغ أربعين ألف درهم لشعبة الإسكان بالقيادة العامة للقوات المسلحة وبتغريمه مبلغ أربعين ألف درهم . استأنف المتهـــم - الطاعن - هذا الحكم بالاستئناف رقم 593/2002 ش جزائي أبوظبي ومحكمة أبوظبي الشرعية حكمت بجلسة 27/5/2002 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بخصوص الحبس والغرامة وإثبات سداد مبلغ أربعين ألف درهم المستحقة على المتهم لجهة عمله والتي قضي بها الحكم المستأنف . طعن المتهم على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/6 / 2002 وقدّمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعن موضوعاً .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، وقال بياناً لذلك إنه تمسك بعدم اختلاسه لثمة مال من جهة عمله وإنما حصل على مسكن ليتزوج فيه بتاريخ 20 /8 / 2001 ولم يشغل هذا المسكن سوى ثمانية أشهر فقط بقيمة إيجارية قدرها ( 26670 ) درهماً تم سدادها خصماً من علاوة السكن المستحقة له وهو ما كان يوجب على المحكمة الزامه بغرامة مساوية لذلك المبلغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بالزامه بغرامة مساوية لقيمة المال محل الجريمة رغم تمام سداده فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص الغرامة المقضي بها .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن النص في المادة ( 225 ) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه ( يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة ( 5 ) أو سهل ذلك لغيره ) والنص في المادة 230 من القانون سالف الذكر على أنه ( فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها ) - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه لمحكمة - على أن العقوبات الواردة بنص المادة سالفة البيان هي عقوبة أصلية تكميلية يجب الحكم بها وأن المشرع هو الذي حدد مقدار الغرامة بمبلغ مساوي لقيمة المال المتحصل من الجريمة وأنه لا يمكن التنازل عن توقيع الغرامة وأن القصد منها هو تعويض الدولة عما أصابها من أضرار .
وأن جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الدولة مما نص عليه في المادة ( 225 ) من القانون سالف الذكر تتحقق بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال ويتحقق ذلك بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة أو أن يستغل وظيفته للاستيلاء على المال بغير وجه حق وذلك بنية تملكه وتضييعه على الدولة .
لما كان ذلك وكان من كتاب مدير القضاء العسكري رقم ق . ع 963/2001 ق 5804 والمؤرخ 14 /5 / 2002 رداً على طلب المحكمة المطعون في حكمها بشأن هذه القضية وما إذا كان قد تم خصم بدل السكن من عدمه فقد تضمن الكتاب أن المبلغ المستحق للقوات المسلحة هو مبلغ أربعون ألف درهم دفعت من القوات المسلحة للمالك إيجار للشقة وأن شقيق الطاعن سدد ذلك المبلغ المدفوع لإيجار الشقة . وتضمن الكتاب أيضاً أنه لم يتم خصم علاوة بدل السكن من الطاعن حتى تاريخه وخلت الأوراق من صحة ما يدعيه الطاعن من خصم بدل علاوة السكن مقابل سداد القوات المسلحة لقيمة إيجار الشقة البالغ أربعون ألف درهم . ومن ثم فإن الغرامة المقضي بها يجب أن تكون مساوية للمبلغ الأخير باعتباره محل الجريمة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلزامه بدفع مبلغ أربعون ألف درهم غرامة فإنه يكون قد طبّق القانون تطبقاً صحيحاً ولا يعدو النعي في جملته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى ... وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض .

ولما تقدّم يتعين رفض الطعن .

طعن 98 لسنة 25 ق جلسة 31/ 5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعدالله المهيري والمستشاران امام البدري ورضوان عبد العليم مرسي .
1- عدم تحقق جريمة النصب بمجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة بل وجوب وقوع الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية حاملة المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
2- عدم عرض الحكم لواقعة الاحتيال وماهية الطرق الاحتيالية المستخدمة من المتهمين والمؤدية بالمجني عليه لتسليمهم المجوهرات هو معيب بالقصور في إستظهار أركان جريمة النصب ومستوجب النقض.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
احتيال . جريمة . نصب . قصد جنائي . حكم .
جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لا تتحقق بمجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة – وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته . مثال لحكم غير سائغ لم يعرض لواقعة الاحتيال وماهية الطرق الأحتيالية التي استخدمها المتهمين وأدت بالمجني عليه لتسليمها المجوهرات .
من المقرر أن جريمة النصب باستعمال طرق إحتياليه لا تتحقق بمجرد الادعاءات والاقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ولذلك فيجب أن يعنى الحكم المطعون فيه بيان واقعة النصب وذكر ماصدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل في حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم في ماله وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الطرق الاحتيالة التى إستخدمها المتهمين ودور الطاعن فيها والصلة بينها ومن تسليم المجني عليها المجوهرات الى المتهمين فانه يكون مشوبا بالقصور في إستظهار اركان جريمة النصب .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ولم يبين الأفعال المادية التى أتاها – مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه والإعادة .
وحيث أنه من المقرر أن جريمة النصب باستعمال طرق إحتيالية لا تتحقق بمجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الإعتقاد بصحته ولذلك فيجب أن يعنى الحكم المطعون فيه بيان واقعة النصب وذكر ما در عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل في حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم في ماله .
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها المتهمين ودور الطاعن فيها والصلة بينها ومن تسليم المجني عليها المجوهرات إلى المتهمين فانه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذي يفوت على محكمة النقض حقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ويتعين لذلك نقضه بالنسبة للطاعن وبقية المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا لاتصال وجه النقض بهم طبقا لنص المادة 27 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض ولا يمنع من ذلك ما قاله الحكم من أن المتهم قدم شيكا لا يقابله رصيد لأن تقديم الشيك ليس في ذاته جريمة نصب معاقبا عليها بل يجب أن يكون مصحوبا بطرق إحتياليه .

لما كان ما يقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

طعن 96 لسنة 25 ق جلسة 31/ 5 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعدالله المهيري والمستشاران امام البدري ورضوان عبد العليم .
1- تحقق جريمة النصب في حال وجود احتيال واقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالإستعانة بشخص أخر مؤيد لأقواله وإدعاءاته.
2- سلطة محكمة الموضوع بتقدير الاعتراف وصحته وقيمته في الاثبات.
3- إثارة الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم صحة الإعتراف لصدوره تحت الإكراه غير مقبول.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) احتيال . جريمة . قصد جنائي . نصب .
جريمة النصب شرطها وجود ثم احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله . تحققها بالاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة . م 399 عقوبات كالاستعانة بشخص أو بآخرين لتأييد ادعاءاته المكذوبة . مفاد ذلك أن الطرق الاحتيالية من العناصر الأساسية في تكوين الركن المادي في هذه الجريمة لذا فهي من الأعمال التنفيذية . مثال : لاستخلاص سائغ لتوافر أركان جريمة الاحتيال .
( 2 ) إثبات . اعتراف . محكمة الموضوع . نقض .
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات . لا يقبل إثارة الطاعن لأول مرة أمام النقض أن الاعتراف المنسوب إليه وليد إكراه .
1 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق إحتيالة أو باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة كما وأن إستعانه شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الاساسيه الداخلة في تكوين الركن المادي في هذه الجريمة واستعمال الجانى لها يعد من الأعمال التنفيذية فاذا كان الحكم المطعون فيه إذ استخلص أن المتهم الأول ومعه الطاعن وبقية المتهمين توجهوا إلى محل المجني عليها واتخذ الاول صفة مدير شركة وأنه في سبيله إلى افتتاح فرع جديد واطلعوا جميعا على نوعيات الملابس وتخيروا منها ملابس لكل عامل – إلى جانب الأحذية والكرافتات وقام الطاعن بدور في تأييد مزاعم المتهم الاول وأدى ذلك بالمجني عليها إلى تسليم السلعة فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما إذ عد الطاعن فاعلا أصليا في الجريمة ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
2 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وأن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى ومتى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فان مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الامور الموضوعيه لما كان ذلك وكان لا يقبل من الطاعن أن يثر أمام محكمة النقض لأول مرة أن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه عن اكراه .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بموجب المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن مناط تطبيق هذا النص أن يصدر من الجاني قولا أو فعلا في حضرة المجنى عليه يدفعه لتسليم ماله والطاعن عامل لدى المتهم الأول الذي تعاقد على شراء السلعة وسلم شيكا بالقيمة بغير تدخل من الطاعن أو حضوره – وعول الحكم في إدانته على إقراره بمحضر الضبط رغم أنه وليد تعذيب وإكراه وقع عليه فضلا عن أنه لا يعد في صحيح القانون اعترافا بل هو مجرد إقرار غير قضائي لا يصح التعويل عليه ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث أن من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي يتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر بالاستعانة بطرق إحتيالة أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة كما وأن إستعانة شخص بآخر أو بآخرين على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب والطرق الاحتيالية بالمعنى المتقدم من العناصر الأساسية الداخلة في تكوين الركن المادي في هذه الجريمة واستعمال الجاني لها يعد من الأعمال التنفيذية فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ استخلص أن المتهم الأول ومعه الطاعن وبقية المتهمين توجهوا إلى محل المجنى عليها واتخذ الأول صفة مدير شركة وأنه في سبيله إلى افتتاح فرع جديد واطلعوا جميعا على نوعيات الملابس وتخيروا منها ملابس لكل عامل – إلى جانب الأحذية والكرافتات وقام الطاعن بدور في تأييد مزاعم المتهم الأول وأدى ذلك بالمجنيي عليها إلى تسليم السلعة فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما إذ عد الطاعن فاعلا أصليا في الجريمة ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وأن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى ومتى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .
لما كان ذلك وكان لا يقبل من الطاعن أن يثر أمام محكمة النقض لأول مرة أن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه عن إكراه ما دام لا يبين من الأوراق أن أكراها ماديا وقع عليه أثناء سؤاله هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان البين من صورة التقرير الخطى المقدمة من وكيل الطاعن أن الطاعن ادخل المستشفي المركزى بسبب جلطه دموية في أوردة الساق ولديه خراج من الناحية اليمني من منطقة الفخذ وهمود نفسى مع قلق وليس في هذا التقرير ما يشير إلى أن اعتداء ماديا وقع عليه ومن ثم فان دعوى الإكراه تكون عارية من الدليل يتعين الإلتفات عنها .
لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .