الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 36 لسنة 28 ق جلسة 30 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 312


جلسة 30 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-----------------
(44)
الطعن رقم 36 لسنة 28 ق "أحوال شخصية"

حكم "عيوب التدليل" "فساد الاستدلال" "ما يعد كذلك".
مثال...

-----------------
موافقة الطاعنة النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى استناداً إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها - لا ينطوي على اعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه، وتسليمها باختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لا ينبني عليه حتماً وبطريق التضمن واللزوم تسليمها بهذا الاختلاف. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - باختلاف الملة - على هذا الاعتبار وحده فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع. حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 278 سنة 1957 بمحكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعنة يطلب إثبات طلاقها منه بمقتضى الإشهاد المحرر أمام محكمة الجيزة الشرعية في 14/ 8/ 1952 ومنعها من التعرض له في أمور الزوجية مع التزامها بالمصاريف والأتعاب. وقال شرحاً لدعواه إنه تزوج بالمدعى عليها بمقتضى عقد زواج في 7/ 9/ 1949 وبعد الدخول والمعاشرة طلقها استعمالاً لحقه في الطرق بموجب إشهاد رسمي صادر بمحكمة الجيزة الابتدائية الشعرية بتاريخ 14/ 8/ 1952 وأن المدعى عليها إنجيلية وطنية بينما هو من طائفة الروم الأرثوذكس وكلاهما يدين بالطلاق وأنه بالرغم من صدور الإشهاد سالف الذكر الذي أصبحت بمقتضاه المدعى عليها بائنة منه ولا تربطها به علاقة فإنها لا تزال تتعرض له في أمور الزوجية وتزعم بالباطل أنها لا تزال في عصمته مما اضطره إلى رفع هذه الدعوى. ودفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس أن الزوجين متحدان في الملة فيكون الاختصاص للدائرة الملية ولأن تغيير المدعي لمذهبه ليس إلا تحايلاً على الاختصاص وإن هذا التغيير إن صح فقد استجد بعد قيام النزاع ومن ثم فلا أثر له على وجوب تطبيق قانون الملة كما دفعت بعدم جواز سماع الدعوى استناداً للمادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 التي تنص على عدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق. وإذ كان المذهب الذي تعتنقه لا يدين بالطلاق كما أن مذهب الروم الأرثوذكس لا يدين بالطلاق إلا في حالة الزنا فإن الدعوى تكون غير مسموعة. وفي 27 أكتوبر سنة 1957 قضت المحكمة - أولاً - برفض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها - ثانياً - بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة استأنفت النيابة العامة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وقيد استئنافها برقم 187 أحوال شخصية سنة 74 قضائية كما استأنف المطعون عليه طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقهم 185 أحوال شخصية سنة 74 قضائية. وفي 12 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق المستأنف عليها من المستأنفة في 14 من أغسطس سنة 1952 بطلقة رجعية وألزمت المستأنف عليها بالمصاريف وثلاثة جنيهات مقابل الأتعاب عن الدرجتين. وقد طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه في موضوع الدعوى على أن "مذهب الطرفين مختلف باعتراف وكيل الزوجة في تصويب رأي النيابة في طلبها رفض الدفع بعدم الاختصاص ولا يكون ذلك إلا عند اختلاف مذهبهما" فيكون قد أخطأ في فهم الدفع خطأ رتب عليه استخلاصاً خاطئاً لاعتراف لم يحصل، لأن أساس دفاع الطاعنة هو وحدة ملة الزوجين وعلى هذا الأساس دفع وكيلها بعدم الاختصاص لأن الدائرة المختصة هي دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين وطلبت النيابة رفض الدفع لأسباب من بينها أن العبرة في ثبوت الاختصاص ونفيه بكون القضية داخلة أو غير داخلة في اختصاص محكمة القاهرة فإذا كانت داخلة لا يكون هناك مجال للدفع بعدم الاختصاص لأن توزيع العمل بين دوائر هذه المحكمة تدبير إداري لا يترتب على مخالفته قيام حالة عدم اختصاص. ووافق وكيل الطاعنة في مذكرته المقدمة لجلسة 23 فبراير سنة 1957 على رفض الدفع لهذا السبب لا لغيره وأقرت محكمة أول درجة هذا النظر أما الحكم المطعون فيه فقد تصور أن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية مقصور على ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولا يمتد إلى ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الملية وأن اختصاص هذه الدائرة لا ينعقد إلا بما كان ينعقد به اختصاص المحاكم الشرعية وهو اختلاف الملة ورتب على ذلك أن وكيل الطاعنة حين وافق على رفض الدفع يكون قد سلم ضمناً بقيام موجبه وهو اختلاف الملة وهذا قصور فاسد لأن الاختصاص النوعي أو الوظيفي يتعلق بالنظام العام ولا يثبت باتفاق الخصوم. وخلصت الطاعنة إلى أنها لم تعترف باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه وأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه باختلاف ملة الزوجين على هذا الاعتراف الذي لا أصل له ولا سند يكون عارياً عن الأسباب وباطلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى مذكرة وكيل الطاعنة المقدمة لجلسة 23 يونيه سنة 1957 يبين أنه وافق النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم الاختصاص استناداً إلى أن "الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها. لأن توزيع العمل بين دوائر المحكمة ترتيب إداري داخلي لا يعتبر من نظام القضاء وعلى ذلك فإنه سواء انتهى الرأي إلى أن أحكام شريعة الطرفين هي التي تطبق على الدعوى أو أن المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي التي تطبق فإن ذلك لا يغير شيئاً من أن الاختصاص بنظرها معقود لمحكمة القاهرة الابتدائية أما أن هناك دوائر مخصصة لنظر هذه الطائفة من القضايا ودوائر مخصصة لنظر طائفة أخرى وإن الدعوى تدخل في هذه الطائفة أو تلك فإن ذلك لا يتعلق به الاختصاص ولا يترتب عليه أن يقضي بعدم الاختصاص أو بالاختصاص" وهذا الدفاع من الطاعنة لا ينطوي على اعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه - وتسليمها باختصاص محكمة القاهرة دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين - بنظر الدعوى لا ينبني عليه حتماً وبطريق التضمن واللزوم تسليمها بهذا الاختلاف ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فهي قد أقام قضاءه على هذا الاعتبار وحده فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال متعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 558 لسنة 25 ق جلسة 6 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 45 ص 344


جلسة 6 من أبريل سنة 1961
برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(45)
الطعن رقم 558 سنة 25 القضائية

جمارك. "الغرامة الجمركية". أحوال وجوبها:
وجوبها في حالة عجز البضاعة. وجوب إقامة البراهين عليه. نفي قرينة التهرب. دفع قيمة العجز. أثره.

---------------
الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة طبقاً لبيانات "المانيفستو" وأن كل عجز في البضائع المشحونة مفترض أن ربان السفينة قد هربه فيلتزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية وعملاً بالفقرة الرابعة من المادة 17 من هذه اللائحة أجاز الشارع للربان نفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن على أسباب النقص الحاصل كما إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها وأن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع بحيث إذا قدم هذه البراهين في الآجال المحددة بالفقرة السادسة من المادة 17 أعفي من الغرامة. ولا يصح القول بأن المشروع إذ أوجب في الفقرة الخامسة من المادة 17 على ربان السفينة أو وكيله تقديم الدليل على دفع القيمة في حالة عدم وجود البضاعة يكون قد نفى مظنة التهريب مما يمتنع معه الحكم بالغرامة إذ لو صح ذلك لانهارت أحكام الرقابة على التجارة الخارجية فضلاً عن أن هذه الفقرة تعالج علاقة خاصة بين الربان وصاحب الحق في المطالبة بقيمة البضاعة، وهي علاقة مستقلة عن تلك التي تعالجها الفقرة الرابعة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه في 13 من أغسطس سنة 1953 أصدر مدير مصلحة الجمارك قراراً بإلزام ربان الباخرة برزدنت هاردنج المملوكة للشركة المطعون عليها بدفع غرامة قدرها أربعة عشر جنيهاً عملاً بأحكام المواد 17 و36 و37 من لائحة الجمارك وذلك لوجود عجز بشحنة الباخرة قدره 14 برميلاً عند تفريغها بميناء الإسكندرية في يوم أول نوفمبر سنة 1951 ولما أخطرت الشركة بهذا القرار عارضت فيه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 1289 سنة 1953 تجاري كلي طالبة إلغاءه وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1953 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المعرض فيه.... فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 سنة 10 ق تجاري وبتاريخ 9 من مارس سنة 1955 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة واستند هذا الحكم والحكم الابتدائي في قضائهما إلى أن قيام الشركة المطعون عليها بتقديم الإيصالات الدالة على دفع قيمة العجز الذي وجد بشحنة الباخرة إلى مستلم الشحنة يعتبر طبقاً للمادة 17 من اللائحة قرينة قاطعة عل عدم تهريب العجز ويعفى من توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 37 وقد طعنت مصلحة الجمارك بطريق النقض في هذا الحكم بتقرير قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 26 من أكتوبر سنة 1955 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 13 من أبريل سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 23 من مارس سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وخطأه في تأويله ذلك أنه اعتبر أنه دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى الشاحن أو المرسل إليه ينفي مظنة التهريب ويعتبر إعفاء قانونياً من الغرامة وقد أدى به إلى هذه النتيجة عدم تفرقته بين حالة النقص في البضاعة الواردة بالمانيفستو وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 17 من لائحة الجمارك وبين حالة عدم وجود البضاعة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة وخلطه بين حكمي الحالتين فأنزل على حالة النقص التي هي صورة النزاع المطروح في الدعوى حكم حالة عدم الوجود في حين أن لكل من الحالتين حكماً خاصاً وقد أوجبت الفقرة الرابعة الخاصة بحالة النقص للإعفاء من الغرامة المقررة في المادة 37 من اللائحة أن يبرهن القبطان أو وكيله على أسباب هذا النقص بواسطة مستندات حقيقية إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في غير الجهة المرسلة برسمها في الأصل فما لم يقدم الربان هذا البرهان فإنه يلتزم بالغرامة حتى ولو دفع قيمة البضاعة ذلك أن دفع هذه القيمة لا يكون إلا في حالة عدم الوجود الكلي الذي تتحدث عنه الفقرة الخامسة.
وحيث أن الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة مطابقة لبيانات المانيفستو وإن كل عجز يفترض أن ربان السفينة هربه فيلزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية وقد أجاز المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 17 من هذه اللائحة للربان نفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن على أسباب النقصان الحاصل وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها وأن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع فإذا قدم هذه البراهين في الآجال المحددة في الفقرة السادسة أعفى من الغرامة ولا يصح القول بأن المشرع إذ نص في الفقرة الخامسة من المادة 17 على أنه "إذا لم توجد البضائع أو الطرود المدرجة في المانيفستو وطالب شاحنها أو من هي برسمه بقيمتها فيجب على القبطان أو وكيله أن يقدم الإثباتات الدالة على دفع هذه القيمة" يكون قد أورد صورة من صور انتفاء مظنة التهريب تمتنع معه الغرامة المقررة وإلا انهارت أحكام الرقابة المقررة على التجارة الخارجية وغلت يد مصلحة الجمارك عن أداء وظيفتها وفتح باب تهريب البضائع أمام الربان طالما كان الجزاء مقصوراً في النهاية على دفع قيمتها وإنما الصحيح هو أن الفقرة الخامسة المذكورة تعالج علاقة خاصة بين الربان وبين صاحب الحق في المطالبة بقيمة البضاعة التي لم يقدم الربان الدليل على وجودها طبقاً لما قررته الفقرة الرابعة وهذه العلاقة هي علاقة مستقلة عن تلك التي تعالجها الفقرة الرابعة المذكورة ومن ثم فإنه في حالة عدم وجود البضاعة الناقصة لا تسقط المخالفة عن الربان بمجرد تقديمه الإثبات الدال على دفع قيمتها بل يجب عليه أيضاً أن يقدم البراهين على النقص وفقاً لما قررته الفقرتان الرابعة والسادسة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن كلاً من الفقرتين الرابعة والخامسة قد قررت حالة مستقلة تنتفي فيها مظنة التهريب وأن دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة فإنه يكون مخالفاً للقانون وبما يستوجب نقضه.

الطعن 1 لسنة 8 ق جلسة 29 / 11 / 1937 مج عمر ج 4 ق 119 ص 107


جلسة 29 نوفمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
----------------
(119)
القضية رقم 1 سنة 8 القضائية

عفو عن العقوبة.
طلبه. متى يكون؟ صدور العفو مع قيام الطعن وقبل الفصل فيه يمنع محكمة النقض عن المضي في نظره. التقرير بعدم جواز نظر الطعن.
(المادة 43 من الدستور والمادتان 68 و69 ع = 74 و75)

-------------------
الالتجاء إلى ولي الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من هذه العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. فمحله إذاً أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية. ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلاً بإبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخرى قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة، فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن.


المحكمة
ومن حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 12 مايو سنة 1927 صدر حكم من محكمة الجنايات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدّة ست سنوات عن التهمة الموجهة إليه، فطعن فيه بطريق النقض في يوم صدوره وقدّم أسباب طعنه في 27 مايو سنة 1937، ثم صدر أمر ملكي في 9 أغسطس سنة 1937 باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالعقوبة المحكوم بها بناءً على ما عرضه وزير الحقانية، وقرّرت النيابة بالجلسة أن محامي الطاعن هو الذي التمس من وزير الحقانية استصدار هذا العفو.
وحيث إن الالتجاء إلى ولي الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. فلا يكون هذا الالتجاء إلا بعد أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية.
وحيث إن وزير الحقانية طلب العفو عن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليه، وصدر العفو فعلاً باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالعقوبة المحكوم بها، وتم ذلك كله قبل الفصل في الطعن المرفوع من المحكوم عليه.
وحيث إن صدور العفو عن العقوبة يخرج الأمر من يد القضاء، إذ كلمة ولي الأمر هي القول الفصل الذي لا معقب له فيما سبق القضاء به.
وحيث إنه لذلك تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى بعد أن صدر الأمر الملكي المشار إليه فيتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعن. ولا يسع المحكمة في هذا الصدد إلا أن تلاحظ على وزارة الحقانية أنه ما كان يسوغ لها أن تطلب العفو قبل صيرورة الحكم غير قابل للطعن لما في ذلك من تفويت طريق من طرق الطعن على المحكوم عليه وتعطيل محكمة النقض عن أداء مهمتها. ولقد كان من المتعين أن ترجئ الوزارة السير في إجراءات العفو إلى أن يفصل في الطعن المقدّم من المحكوم عليه.


الطعن 952 لسنة 7 ق جلسة 5 / 4 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 70 ص 64

جلسة 5 إبريل سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
-------------------
(70)
القضية رقم 952 سنة 7 القضائية
قتل.
متى تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات؟ عيار ناري واحد. أصاب شخصين. فعل واحد. جريمتين. المادة 32 ع.
(المادة 198/ 2 ع = 234/ 2)
----------------------
يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة الإعدام أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها. وإذاً فهي لا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب به شخصين، إذ أن ما وقع من الجاني هو فعل واحد كوّن جريمتين، والقانون يوجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويكتفي بتوقيع العقوبة الأشدّ.

الأحد، 26 أبريل 2020

الطعن 1482 لسنة 6 ق جلسة 15 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 486 ص 611


جلسة 15 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
------------------
(486)
القضية رقم 1482 سنة 6 القضائية

جنحة مرتبطة بجناية.
إجراءات الحضور والغيبة. متهم بجنحة مرتبطة بجناية. الجنحة تجري عليها أحكام الجنايات في السقوط والغيبة.
(المادة 53 تشكيل)

----------------
إذا حوكم متهم (وهو ضابط بوليس) غيابياً عن تهمتين إحداهما ارتكاب جناية تعذيب وحبس والأخرى ارتكابه جنحة ضرب واستعمال قسوة، وأثبت الحكم الغيابي أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد، وأنها مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة، وقضي على المتهم غيابياً بالعقوبة المقرّرة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 ع، فإن جريمة الجنحة المذكورة لا يعود لها استقلال ذاتي، بل هي تندمج في الجناية وتصبح الجريمتان جريمة واحدة هي جريمة الحبس والتعذيب. وهذه باعتبارها جناية تجري عليها الأحكام والإجراءات المقرّرة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضي المدّة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابي إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه. ولا يجوز في هذه الصورة أن يستند المتهم في الدفع بسقوط الجنحة وفي قيام حقه في المعارضة في الحكم الصادر فيها إلى نص المادة 53 المعدّلة من قانون تشكيل محاكم الجنايات لأن هذه المادة لا تنطبق إلا عند عدم تطبيق المادة 32 فقرة ثانية عقوبات أي عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في المدّة ما بين 4 إلى 9 مايو سنة 1925 بناحية إخطاب مركز أجا دقهلية: (أوّلاً) مع آخرين سبق الحكم عليهم من محكمة جنايات المنصورة قبض على علي أبو شوشة و.... و ..... "من إخطاب" ومحمد سليمان و.... و.... و .... "من ميت نضاله" والعوضي العشماوي و..... و.... و.... "من الانشاصية" ونصر محمود و... و.... و..... "من ميت مسعود" ومحمود محمد عوض و.... و.... و..... "من منشية عبد النبي" والنادي إبراهيم و..... و..... "من ميت أبو الحسن" والشربيني إبراهيم سالم "من شتشا" وإبراهيم العيوطي "من الغراقة" وأودعوهم بنقطة بوليس إخطاب وحبسوهم بها بغير وجه حق مدداً تتراوح بين يوم وأربعة أيام، وعذبوهم بالتعذيبات البدنية بأن ضربوهم على أيديهم وأجسامهم بالعصي والسياط، وكانوا يقيدونهم بالحبال، ويعلقون أقدامهم، ويضربونهم عليها، ويجعلونهم يدورون على شكل حلقة، ويوسعونهم ضرباً بالعصي والسياط، ويرقدون صفوفاً على بطونهم، ويعملون حركات عسكرية من رفع وخفض وقيام وقعود، ويتسمى كل منهم باسم امرأة يختارها، وكانوا يكلفونهم بالكنس والرش وتمهيد الأرض، وبعد أن تبتل الأرض بالماء يأمرونهم بأن يتمرّغوا عليها فتتلوث أجسامهم بالطين، وأحضروا لهم قصاص البهائم فقص لكثيرين منهم شعور رؤوسهم وشواربهم بمقص البهائم بشكل مشوّه. وقد أحدثوا بهم الإصابات والآثار المبينة بالتقارير الطبية. (ثانياً) استعمل القسوة مع كل من أحمد أحمد النحاس و........ و........ وآمنة بنت عمر بأن ضربهم وأحدث آلاماً وجروحاً بأيديهم ونشأ عن ضربه لأوّلهم إصابة استوجبت مرضه وعجزه عن أشغاله الشخصية مدّة تزيد على العشرين يوماً. وطلبت النيابة العمومية من حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 242 و 244/ 1 و113 و205/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات المنصورة أنهت سماع هذه الدعوى، وقضت حضورياً في 29 مارس سنة 1936 عملاً بالمواد 113 و205/ 1 و244 و32/ 1 و17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره، وقدّم حضرة الأستاذ فهمي سعد أفندي المحامي تقريراً بأن الحكم لم يختم في الميعاد القانوني في 11 إبريل سنة 1936 ودعمه بشهادة بذلك.
وبجلسة 18 مايو سنة 1936 منحت المحكمة الطاعن أجلاً مداه عشرة أيام ليقدّم فيه أسباب الطعن فقدّمها في 25 مايو سنة 1936.


المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن حاز شكله القانوني.
ومن حيث إن الوجه الأوّل من أوجه الطعن بني على أن الطاعن قدّم للمحاكمة عن تهمتين: الأولى جناية حبس وتعذيب بالمادة 244 عقوبات، والثانية جنحة استعمال القسوة بالمادتين 113 و205 عقوبات. وفي كل تهمة منهما مجني عليهم غيرهم في التهمة الأخرى، كما أن لكل تهمة ظروفاً زمنية تختلف عن ظروف الأخرى، وكان من بين المجني عليهم في تهمة جنحة الضرب واستعمال القسوة سيدة تدعى فاطمة البلتاجي زعمت أن الطاعن ضربها فأجهضها، وادعت بحق مدني عند المحاكمة الغيابية، فناقش الحكم الغيابي الصادر بمعاقبة الطاعن واقعتها وانتهى إلى تكذيبها وتبرئته منها ورفض طلب التعويض الخاص بها. فكان بمقتضى هذا ألا تطرح واقعة فاطمة بلتاجي هذه عند المحاكمة الحضورية مرة أخرى، ولكن الحكم المطعون فيه أعاد مناقشة هذه الواقعة مرة ثانية على أساس أنها ثابتة على الطاعن فيكون الحكم حمله ما لا يصح تحميله إياه بإضافة هذه الواقعة إلى الوقائع التي أثبتها في حقه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الحكم الغيابي يرى أن المحكمة لم تفصل في الواقعة الخاصة باستعمال القسوة على فاطمة البلتاجي من الجهة الجنائية ببراءة الطاعن كما يدعي. على أنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه لأن الحكم المطعون فيه لم يوقع عليه إلا عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشدّ أي الحبس والتعذيب.
ومن حيث إن الوجه الثاني والثالث يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في موضعين: أوّلهما أنه أعاد محاكمة الطاعن عن التهمتين المنسوبتين إليه وهما جناية (الحبس والتعذيب) وجنحة (استعمال القسوة والضرب) معاً وأثبتهما في حقه وحاسبه عليهما مع أنه لم يقدّم معارضة للآن عن جريمة الجنحة بالطريق الذي رسمه القانون للمعارضة في مواد الجنح، وذلك طبقاً للمادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدّلة بالقانون رقم 39 لسنة 1934، ثانيهما أن جنحة الضرب واستعمال القسوة التي حوسب عنها الطاعن في الحكم المطعون فيه سقط الحق في إقامة الدعوى بالنسبة لها.
ومن حيث إن الظاهر من الحكم الغيابي والحكم المطعون فيه أن وقائع الدعوى التي قدّم الطاعن من أجلها لمحكمة الجنايات تتحصل في أن الطاعن ارتكب جناية التعذيب والحبس وجنحة الضرب واستعمال القسوة مع من ذكروا في الحكمين المذكورين لغرض الإساءة إلى أهالي نقطة إخطاب التي عين ضابطاً لها. وقد أثبت الحكم الغيابي وقوع الجريمتين منه وبين أنهما ارتكبتا لغرض واحد وأنهما مرتبطتان ببعضهما بحيث لا تقبلان التجزئة، وقضي على الطاعن غيابياً بالعقوبة المقرّرة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. ولما حضر الطاعن قدّم مرة ثانية لمحكمة الجنايات لنظر القضية من جديد بوصفها ووقائعها الأولى فأثبت الحكم المطعون فيه وقوع الجريمتين من الطاعن، كما أثبت أنه ارتكبهما لغرض واحد وأنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولهذا اعتبرتهما المحكمة جريمة واحدة، وعاقبت الطاعن عنهما بعقوبة واحدة مراعية في ذلك العقوبة المقرّرة لأشدّ الجريمتين وهي جناية الحبس والتعذيب طبقاً للمادة 32 فقرة ثانية عقوبات.
ومن حيث إنه ما دام الحكم الغيابي اعتبر الجريمتين المنسوبتين للطاعن جريمة واحدة طبقاً للمادة 32 فقرة ثانية عقوبات وعاقبته بعقوبة واحدة عن الجريمة الأشدّ وهي الجناية فلا محل للتحدّث بعد ذلك عن سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة للجنحة، كما لا محل للتحدّث عن قيام الحق في المعارضة فيها. ذلك لأن جريمة الجنحة المذكورة لم يعد لها استقلال ذاتي، إذ أنها اندمجت في الجناية وأصبحت الجريمتان جريمة واحدة هي جريمة الحبس والتعذيب، وهذه باعتبارها جناية تجري عليها الأحكام والإجراءات المقررة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضي المدّة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابي إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه. أما ما يستند إليه الطاعن في قيام حقه في المعارضة وفي الدفع بسقوط جريمة الجنحة طبقاً للمادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدّلة فهو في غير محله، لأن محل تطبيق هذه المادة المعدّلة هو عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات أي عند عدم تطبيق المحكمة للمادة 32 فقرة ثانية عقوبات، الأمر الذي لم يحصل في الدعوى الحالية.
ومن حيث إن مبنى الوجه الرابع أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن أحمد يوسف النجار وأحمد محمود أبو عزيزة من بين الذين أثبت الحكم المطعون فيه وقوع جريمة الحبس والتعذيب عليهم لغير علة واضحة في أسبابه، فضلاً عن أن هذين الشخصين شهدا بالجلسة بأن الطاعن لم يضربهما، وبذلك يكون الحكم قد استند في هذا الشأن إلى سبب غير صحيح لا وجود له في الأوراق.
ومن حيث إنه ثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند إلى أقوال الشخصين المذكورين في الجلسة بشأن إدانة الطاعن في حبسهما وتعذيبهما، بل إنه أثبت وقوع الجناية عليهما من أقوالهما في التحقيقات السابقة ومن شهادة الشهود الآخرين والكشوف الطبية. ولا نزاع في أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه، إذ أن ذلك يرجع إلى تقديرها هي ولا رقابة عليها فيه.
ومن حيث إن محصل الوجه الخامس أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إثبات تهمة التعذيب على الكشوف الطبية المتوقعة على المجني عليهم مع أن هذه الكشوف أثبتت أن إصابة بعضهم مفتعلة وأن منهم من لم تكن به إصابات، وقد تمسك الطاعن بهذا، ومع ذلك لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع بل استند إلى هذه الكشوف نفسها.
ومن حيث إن هذا الوجه غير صحيح أيضاً لأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عني بالرد على دفاع الطاعن المتضمن بأن بعض إصابات المجني عليهم مفتعلة وبين فساد هذا الدفاع.

الطعن 1760 لسنة 6 ق جلسة 15 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 487 ص 616


جلسة 15 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
---------------
(487)
القضية رقم 1760 سنة 6 القضائية

قرار الحفظ:
(أ) قرار الحفظ الذي يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى. ماهيته.
(ب) التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات. ماهيته. مجرّد إحالة أوراق من النيابة للبوليس. لا يعتبر انتداباً لإجراء التحقيق.

----------------
1 - قرار الحفظ الذي يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام في مدّة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى هو القرار الذي يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو أجراه أحد مأموري الضبطية القضائية بناء على انتداب تصدره لهذا الغرض خصيصاً. أما الحفظ الحاصل على أثر تحقيقات إدارية أجراها البوليس في بلاغ مّا سواء من تلقاء نفسه أو بعد إحالة الأوراق إليه من النيابة فلا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية إذا أرادت دون حاجة إلى استصدار أمر من النائب العام بإلغاء الحفظ.
2 - مجرّد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعدّ انتداباً من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق. فالتحقيق الذي يجريه البوليس في هذه الصورة لا يعتبر تحقيقاً بالمعنى القانوني، وإنما هو جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات.

الطعن 2076 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 689 ص 617


جلسة 26 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
------------------
(489)
القضية رقم 2076 سنة 6 القضائية

دفاع.
متهم بجنحة. حضور محامٍ عنه. لا وجوب له. انصراف محاميه قبل نظر الدعوى لأن المحكمة أخبرته أنها قد تؤجلها. نظرها بعد ذلك. دفاع المتهم عن نفسه وعدم طلبه التأجيل لحضور محاميه. الحكم في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.
-----------------
ليس من المحتم قانوناً أن يحضر محامٍ عن المتهم بجنحة بل يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه. فإذا حضر محام عن متهم بجنحة ثم انصرف قبل نظر الدعوى بناء على أن المحكمة أخبرته بأن لديها قضية كبيرة قد تستغرق الجلسة كلها، ثم نظرت المحكمة القضية ولم ينبهها المتهم إلى أن له محامياً ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه بل ترافع هو بنفسه فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع. ولا يجوز لهذا المتهم أن يتضرر لدى محكمة النقض من عدم تأجيل محكمة الموضوع الدعوى من تلقاء نفسها فإنه هو الملزم بالحرص على مصلحته، وما دام هو لم ينبه المحكمة إلى تمسكه بحضور محاميه عنه فعليه أن يتحمل وزر تفريطه.

الطعن 2068 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 488 ص 617


جلسة 26 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
---------------------
(488)
القضية رقم 2068 سنة 6 القضائية

اختلاس.
وجود حساب بين الوكيل والموكل. لا ينفي نية الاختلاس. واجب المحكمة في هذه الصورة.
(المادة 296 ع)

-------------------
إن مجرّد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل. فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. أما أن تبرئ المتهم بالتبديد لمجرّد أن هناك حساباً بينه وبين المجني عليه وأن هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون والحكم بذلك يتعين نقضه.

الطعن 2079 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 490 ص 618


جلسة 26 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
----------------
(490)
القضية رقم 2079 سنة 6 القضائية [(1)]

اختلاس وديعة.
سند باسم شخص. تسليمه إليه لاستعماله في أمر معين. رفعه دعوى بهذا السند باسمه هو شخصياً. ادّعاؤه بأن هذا السند كان تحت يده وبأنه إنما تسلم صورة من هذا السند. اختلاس.
(المادة 296 ع)

-------------------
إذا تسلم أحد الورثة باعتباره نائباً عن باقي الورثة سنداً بمبلغ مّا محرّراً باسمه لاستعماله في أمر معين فرفع بهذا السند دعوى باسمه هو شخصياً مدعياً أن هذا السند كان تحت يده هو وأنه لم يتسلمه نيابة عن الورثة، بل هو إنما تسلم صورة منه كانت بخزانة المتوفى فإن هذا الشخص يكون بذلك قد غير حيازته الناقصة لهذا السند إلى حيازة كاملة بنية التملك ويكون مختلساً لهذا العقد.


[(1)] الواقعة أن ورثة شخص جردوا أوراقه ومستنداته وحرروا محضراً بجردها وسلموا هذه الأوراق جميعاً لأحدهم باعتباره ممثلاً لباقي الورثة واستأمنوه عليها. ومن هذه الأوراق سند بمبلغ ثمانية آلاف جنيه محرر لاسم الوارث الذي تسلم الأوراق. ونظراً لأن المتوفى كان يتعامل بالربا، ولكي يخفي معاملاته الربوية كان يحرر سندات الدين التي هي له في الواقع لإذن أشخاص آخرين، ونظراً إلى أن الورثة جميعاً كانوا يعلمون حقيقة الواقع فإنهم لم يشكوا في أن هذه الأوراق جميعاً هي ملك الموّرث. فما كان من الوارث الذي تسلم الأوراق إلا أن تصرف في هذه الأوراق لمصلحته الخاصة ومنها السند الذي باسمه فقد رفع دعوى بقيمته باسمه هو شخصياً. ولما نوزع في ذلك السند ادّعى أنه كان تحت يده وأن الورقة التي كانت بالخزانة وسلمت إليه إنما هي صورة منه. وقد ثبت للمحكمة أن السند نفسه، لا صورة مفتعلة منه، هو الذي كان موجوداً بخزانة المتوفى وسلم للمتهم ولذلك قضت بأن هذا السند هو في حقيقته هبة مضافة إلى ما بعد الموت. فاتهمت النيابة المتهم بتبديد السندات التي تسلمها وقضي عليه ابتدائياً واستئنافياً بحبسه ثلاثة شهور مع إيقاف التنفيذ. فطعن المتهم في هذا الحكم قائلاً إن تهمة التبديد بالنسبة لسند الثمانية الآلاف جنيه لا قيام لها حتى مع ثبوت أن مبلغ السند هبة مضافة إلى ما بعد الموت لأن هذا السند محرّر باسمه فرفضت محكمة النقض هذا الطعن بناء على القاعدة التي قررتها.

الطعن 2518 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 214 ص 883

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافى.
--------------
(214)
الطعن رقم 2518 لسنة 32 القضائية
نقض "إجراءاته".
ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية الحضورية أربعون يوما من تاريخ صدورها. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
قيام عذر مقبول يحول دون الطعن بالنقض خلال هذا الأجل. أثره: امتداد ميعاد التقرير بالطعن وجوب القيام به إثر زوال المانع. تقديم أسباب الطعن يمتد أيضا عشرة أيام أخرى من تاريخ التقرير. علة ذلك.
--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 30/ 12/ 1961، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 22/ 2/ 1962 وقدم الأسباب في يوم 26 من هذا الشهر بعد انتهاء الميعاد المحدد، معتذرا بشهادة طبية مؤرخة 28/ 1/ 1962 تفيد أنه كان مريضا وأن حالته المرضية استدعت الراحة التامة في الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك التاريخ مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضا في تاريخ انتهاء المدة المقررة للطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على اعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به على أثر زوال المانع، وكان إعداد أسباب الطعن وتقديمها يستدعى فسحة من الوقت، قدرها القانون في ظل سريان أحكام المواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعشرة أيام تمضى على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم الكتاب والاطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة 426. وقد جرى قضاء محكمة النقض في ظل تلك الأحكام على قبول الأسباب التي تقدم في خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المرض. وأنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكما مماثلا لنص المادة 426 إجراءات "الملغاة "إلا أنه وقد مد في ميعاد الطعن بالنقض وجعله أربعين يوما، راعى في تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملا بالمادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا بالبراءة فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الاستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع في الميعاد المذكور. وقد أكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 حين أكملها بهذه العبارة "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب..."، مما يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الاطلاع على الحكم وأسبابه في الميعاد القانوني وقيامها بمجرد زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما لم يثبت أن الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففي هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بصدور ذلك الحكم. ولما كان الطاعن بعد أن علم بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه في الميعاد القانوني، وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان، فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 مارس سنة 1960 بدائرة قسم الرمل: شرع في سرقة محتويات منزل نيلي إيما نويل، وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه من ضبطه متلبسا بها. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 11 يونيه سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. عارض المتهم في هذا الحكم، وقضى في معارضته بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم والنيابة الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. عارض المتهم في هذا الحكم، وقضى في معارضته بتاريخ 30/ 12/ 1961 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 فبراير سنة 1962. وقدم الأستاذ المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 26 من الشهر المذكور... الخ.

المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1961 في حضور الطاعن بتأييد الحكم المستأنف الحضوري الاعتباري المعارض فيه، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 22 من فبراير سنة 1962 وقدم الأسباب في يوم 26 من هذا الشهر بعد انتهاء الميعاد المحدد قانونا معتذرا بشهادة طبية تحمل تاريخ 28 من يناير سنة 1962.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على هذه الشهادة - المرافقة لتقرير الأسباب - أن الطاعن كان مريضا باضطراب في ضربات القلب مع هبوط وأن حالته المرضية استدعت الراحة التامة في الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك التاريخ، مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضا في تاريخ انتهاء المدة المقررة للتقرير بالطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على اعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به على أثر زوال المانع - لما كان ما تقدم، وكان إعداد أسباب الطعن وتقديمها يقتضى فسحة من الوقت، قدرها القانون في ظل سريان أحكام المواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بعشرة أيام تمضى على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم الكتاب والاطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة 426. وقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل تلك الأحكام على قبول الأسباب التي تقدم في خلال هذه المدة المحسوبة من تاريخ زوال المرض. وأنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكما مماثلا لنص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وقد مد في ميعاد الطعن بالنقض وجعله أربعين يوما، راعى في تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملا بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا بالبراءة، فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الاستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع في الميعاد المذكور. وأكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 حين أكملها بهذه العبارة: "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب" مما يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الاطلاع على الحكم وأسبابه في الميعاد القانوني وقيامها بمجرد زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما لم يثبت أن الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففي هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بصدور ذلك الحكم. ولما كان ذلك, وكان الطاعن بعد أن علم بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه في الميعاد القانوني، وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان، فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بقوله إنه كان يحاول فتح باب مسكن المجنى عليها مع أن الأفعال التي أتاها - وهى مجرد وقوفه أمام باب المسكن للاحتماء من المطر - لا تكون هذه الجريمة. هذا فضلا عن أن المجني عليها لم تر واقعة محاولة فتح باب مسكنها، بل إنها ذكرت أنها سمعت صوت هذه المحاولة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها أحست بمن يحاول فتح باب مسكنها فلما فتحت الباب وجدت الطاعن أمامها وأنه هرب حين فوجئ بها، وقد أيدها في روايتها خادمها الذي قرر برؤيته الطاعن يغادر البيت عدوا وكانت المجني عليها تصيح إذ ذاك مستغيثة، فتعقبه حتى أمسك به. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات، والتفت عن دفاع الطاعن من أنه احتمى من المطر بباب الحديقة وإذ خرجت المجني عليها واستغاثت خشي الأمر فهرب، وخلص الحكم إلى إدانته بجريمة الشروع في السرقة. ولما كان هذا البيان تتحقق به تلك الجريمة كما هي معرفة به في القانون وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها. وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل في موضوع الدعوى وسلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها بما لا معقب عليها فيه. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

الطعن 2792 لسنة 32 ق جلسة 31 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 215 ص 888

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
-----------
(215)
الطعن رقم 2792 لسنة 32 القضائية
حكم "ما يبطله". عقوبة. نقض "سلطة محكمة النقض".
تاريخ صدور الحكم. عنصر من مقوماته خلو الحكم من تاريخ صدوره. يبطله قانونا. ولو كان محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان . الحكم بعقوبة الإعدام. القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من المتهم، وقبول عرض للنيابة اتضاح أن الحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ صدوره مما يبطله. أثر ذلك: وجوب نقض الحكم والإحالة.
----------
إذا كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضوريا بإعدام الطاعن وقد خلا من تاريخ صدوره فإنه يكون باطلا قانونا، ولا يشفع في هذا أن محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقوماتها قانونا. وإذ ما كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكانت النيابة قد عرضت الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959، فإن على محكمة النقض أن تحكم طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من هذا القانون - وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 10 سبتمبر سنة 1960 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: قتل مخدومته أسماء جرجس كريم عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتلها وتوجه إليها أثناء نومها وأطبق بكلتا يديه على رقبتها ليخنقها وأتبع ذلك بأن عقد قطعة قماش حول رقبتها وجذبها من طرفها قاصدا من ذلك قتلها خنقا فحدثت بها الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهم في نفس ظرفي الزمان والمكان سالفي الذكر قتل مخدومه عبد الله يوسف الحاج زوج المجنى عليها السابقة عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم على قتله وتوجه إليه أثناء نومه وضغط بكلتا يديه حول رقبته ليخنقه ثم عقد قطعة القماش عينها حول رقبته وجذبها من طرفيها قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، الأمر المنطوي على الجناية المنصوص عنها بالمادتين 230، 231 عقوبات، وقد وقعت هاتان الجنايتان تسهيلا لارتكاب فعل الجنحة المنصوص عنها بالمادة 317/ 1 - 4 - 7 من قانون العقوبات، إذ أن المتهم في نفس ظرفي الزمان والمكان سالفي الذكر سرق النقود المبينة بالمحضر للمجنى عليه عبد الله يوسف الحاج من مسكنه حالة كونه يعمل خادما لديه بالأجرة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف والمواد سالفة الذكر. فقررت الغرفة ذلك بتاريخ 13/ 2/ 1961. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بإجماع الآراء بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1962 عملا بالمواد 230 و231 و34/ 3 و317/ 1 - 4/- 7 من قانون العقوبات بمعاقبة شوقي لبيب سمعان سعد بالإعدام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره ولم يقدم أسبابا لطعنه. وقد قدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة 4 نوفمبر سنة 1962 توافق فيها على الحكم الصادر بالإعدام... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا، فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقدمت مذكرة برأيها في الحكم في الميعاد المبين بالمادة 34، وطلبت إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضوريا بإعدام الطاعن وقد خلا من تاريخ صدوره مما يبطله قانونا، ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقوماتها قانونا. وإذ ما كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" - وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 - التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.