الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

(الطعن 1028 لسنة 67 ق جلسة 10 / 1 /2005 س 56 ق 15 ص 97)

برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عطية النادي ، د . حسن البدراوي ، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
----------
( 1 ، 2 ) حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها " . نقض .
(1) عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنُهى لها . علة ذلك . الاستثناء . الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري . م 212 مرافعات . الخصومة التي ينظر إلى انتهائها . ماهيتها .
(2) اقتصار الحكم المطعون فيه على إلغاء الحكم المستأنف ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع . حكم غير منهى للخصومة . أثره . عدم جواز الطعن فيه استقلالاً . م 212 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى ، وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها في هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ،ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوعها .
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع ، وهو بهذه المثابة حكم غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى والذي يتمحور نضالهما فيها على إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى أو تأييده ، كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها وفقاً لأحكام المادة 212 مرافعات ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض – والحال هذه – يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة خلال سنوات النزاع وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات . أقام الطاعن الدعوى رقم .... لسنة ...... ضرائب كلى جنوب القاهرة طعناً على هذا القرار فحكمت برفض الدفع ببطلان نموذج (18) ضرائب ، وببطلان نموذج (19) ضرائب وإلغاء القرار المطعون فيه . استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق ، وبتاريخ 20/8/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه أن هذا الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع فإن قضاءه هذا لا تنتهى به الخصومة ولا يقبل التنفيذ الجبرى ومن ثم فلا يندرج بالتالى ضمن الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً مما يكون معه الطعن المعروض غير جائز .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها ، وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبرى ، وأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها في هذا الصدد هي الخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى وليست الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ، وأن الحكم الذي يجوز الطعن فيه تبعاً لذلك هو الحكم الذي تنتهى به الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها ، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوعها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر قضاؤه على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع النزاع ، وهو بهذه المثابة حكم غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين طرفى التداعى والذي يتمحور نضالهما فيها على إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى أو تأييده ، كما أن هذا الحكم ليس من بين الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة برمتها وفقاً لأحكام المادة 212 مرافعات آنفة البيان ، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض والحال هذه يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 892 ، 915 لسنة 67 ق جلسة 10 /1 /2005 مكتب فني 56 ق 14 ص 87

جلسة 10 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوي ، عطية النادي ، د. حسن البدراوي , نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد مصطفى .
----------
(14)
الطعنان 892 ، 915 لسنة 67 ق
(1) دعوى " الصفة في الدعوى " . ضرائب .
تمثيل مصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . منوط بوزير المالية دون غيره . علة ذلك .
(2) قانون " تفسيره " .
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(3) ضرائب " الضريبة على شركات المساهمة : الإعفاء منها " .
إعفاء شركات المساهمة من الضريبة على أرباحها . شرطه . قيد أوراقها المالية في سوق الأوراق المالية . قيمة الإعفاء . مبلغ يعادل مقدار الفائدة على رأسمالها بما لا تزيد على الفائدة المقررة على الودائع لدى البنوك . مؤداه . خصم هذا المبلغ من ربح الشركة دون التقيد بربحها المحقق كحد أقصى . علة ذلك .
(4) ضرائب " الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية : وعاء الضريبة " .
القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالشركة . اعتباره من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية . شرطه . شغل الشركة للعقار إما باستغلاله في نشاطها أو تخصيصه لخدمة هذا النشاط سواء قامت بمزاولته بذاتها أو بواسطة الغير . القيمة الإيجارية الواجب خصمها . ماهيتها . الإيجار الفعلى الذي تدفعه الشركة أو القيمة المتخذة أساس لربط الحوافز إذا كان مملوكاً لها . م 114/1 ق 157 لسنة 1981 .
(5 – 7) استئناف " ميعاده" "الاستئناف الفرعى " . حكم " إغفال الفصل في بعض الطلبات" "الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .
(5) الاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . م 227 مرافعات . وقت سريانه . شرطه . تحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ . عدم مراعاة ميعاد الطعن . أثره . سقوط الحق فيه . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
(6) الطلبات التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم منهى للخصومة . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدور الحكم . طلب إغفال الفصل في طلب موضوعى ليس من شأنه وقف سريان ميعاد الاستئناف . م 193 مرافعات . استئناف الحكم الصادر بشأنه . لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة في الطلبات الأخرى . علة ذلك .
(7) طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف . اعتباره قبولاً منه لذلك الحكم . أثره . عدم جواز إقامته استئنافاً فرعياً عنه .
(8) نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
أسباب الطعن بالنقض . وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم . وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– إذ كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى .
2– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
3– مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التي تكون أوراقها المالية مقيدة بسوق الأوراق المالية من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأسمالها المدفوع بما لا يزيد على الفائدة على الودائع لدى البنوك . لما كان ذلك ، فإن مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا المبلغ كاملاً من أرباح الشركة إعمالاً لعموم النص وصراحته دون التقيد بالربح المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه .
4– مفاد الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال إيجار العقار بشرط أن تشغله الشركة ويكون ذلك بأن تستغله في نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى في ذلك أن تقوم الشركة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات ، أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة ، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذي تدفعه الشركة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التي اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها .
5– المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ .
6– مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن طلب إغفال الفصل في الطلب الموضوعى هو في حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذي أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها لم تنته الخصومة في شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التي لم يصدر حكم مُنهِ للخصومة فيها ، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد ، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة في الطلبات الأخرى التي فصل فيها بحكم منُهِ لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها .
7– طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف.
8– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرأوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح شركة ..... من 1985 حتى 1989 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بأحقية الشركة في خصم الإهلاك الإضافى مع حفظ حقها في خصم القيمة الإيجارية على كافة ما تشغله من عقارات مبنية أياً كان نوعها وذلك بالنسبة للمبانى التي لم يتم الربط عليها عن سنوات الخلاف لحين إتمام الربط ، وخصم معدل الفائدة على رأس المال بالكامل مع ترحيل الخسائر وتأييد المأمورية فيما عدا ذلك . أقام وزير المالية ورئيس مأمورية ضرائب الشركات بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة .... ، وأقامت الشركة الدعوى رقم .... لسنة .... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار ، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً في الدعويين حكمت بتاريخ 30/10/1996 برفض الطعن في الأولى وفى الثانية بتعديل القرار المطعون فيه باعتبار أن ما تساهم به الشركة الطاعنة في صندوق التأمين الخاص هو من الأعباء الواجبة الخصم وتأييده فيما عدا ذلك . استأنف الطاعنان بصفتيهما في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق الإسكندرية ، وتقدمت الشركة الطاعنة في الطعن الثانى بطلب الحكم فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه بشأن الطلبين الخاصين بالإهلاك الإضافى وخصم القيمة الإيجارية أمام محكمة أول درجة فأصدرت حكمها بجلسة 29/1/1997 بقبول الطلب شكلاً وفى موضوعه بتأييد قرار اللجنة المطعون عليه . استأنفت الشركة هذا الحكم والحكم السابق صدوره من ذات المحكمة بتاريخ 30/10/1996 بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق الإسكندرية بتاريخ 19/2/1997 ، وبتاريخ 10/7/1997 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول برفضه ، وفى الاستئناف الأخير بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر بجلسة 30/10/1996 ، وبقبول الاستئناف شكلاً فيما عدا ذلك وفى موضوع هذا الشق برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن وزير المالية ورئيس مأمورية ضرائب الشركات على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الأول رقم 892 لسنة 67 ق ، كما طعنت عليه أيضاً شركة ...... بالطعن الثانى رقم 915 لسنة 67 ق ، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت الرأى في الأول بعدم قبول الطعن شكلاً من الطاعن الثانى لرفعه من غير ذى صفة وفى الموضوع برفضه ، وفى الثانى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع بنقض الحكم لما ورد بالسبب الثانى من سببى الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن دفع النيابة في محله ، ذلك أنه لما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى ومن ثم فإن إقامة الطعن من رئيس مأموريات ضرائب الشركات أو رفعه عليه بالنسبة للطعن الثانى يكون غير مقبول شكلاً .
حيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً : الطعن رقم 892 لسنة 67 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين أولهما أنه قضى بتأييد أحقية الشركة المطعون ضدها في خصم معدل الفائدة على رأس المال كاملاً عن سنتى 86/1987 ، 87/1988 عملاً بالإعفاء المقرر بحكم المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبما يزيد عن الربح المحقق في حين أن الذي يخصم هو فائدة رأس المال بما يعادل الربح المحقق خاصة وأن المشرع لم يحدد الحد الأدنى الواجب الخصم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن " يعفى من الضريبة ما يلى : 1 – مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بمالا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية " يدل على أن المشرع الضريبى عمد إلى اتخاذ سياسة ضريبية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وذلك بالنص على إعفاء شركات المساهمة التي تكون أوراقها مقيدة بسوق الأوراق المالية من الضريبة على أرباحها بمبلغ يعادل معدل الفائدة على رأسمالها المدفوع بما لا يزيد على الفائدة على الودائع لدى البنوك . لما كان ذلك ، وكان مقتضى هذا الإعفاء خصم هذا المبلغ كاملاً من أرباح الشركة إعمالاً لعموم النص وصراحته دون التقيد بالربح المحقق كحد أقصى لما يتم خصمه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى أحقية الشركة المطعون ضدها في خصم القيمة الايجارية على كافة ما تشغله من عقارات أياً كان نوعها على سند من أن نص المادة 114 قد جاء عاماً وينطبق على كافة العقارات سواء كانت مخصصة لمزاولة النشاط الإنتاجى للشركة أو للمدينة السكنية للعمال وملحقاتها في حين أن مؤدى هذا النص قصر الخصم على الأماكن المحددة لمزاولة نشاط الشركة دون ما يستخدم في أغراض أخرى ويشغلها العاملون بالشركة وآخرون كالمدينة السكنية ومرافقها والمحال التجارية ، وإذ خالف الحكم فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قد نصت على أن " يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص : 1 - قيمة إيجار العقارات التي تشغلها الشركة سواء كانت مملوكة لها أو مستأجرة وفى الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية فإذا لم تكن الضريبة قد ربطت فتكون القيمة على أساس إيجار المثل " وكان مفاد ذلك أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على أرباح شركات الأموال إيجار العقار بشرط أن تشغله الشركة ويكون ذلك بأن تستغله في نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور ، يستوى في ذلك أن تقوم الشركة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات ، أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة ، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلى الذي تدفعه الشركة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الايجارية التي اتخذت أساساً لربط الفوائد إذا كان مملوكاً لها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 915 لسنة 67 ق :
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقها في استئناف الحكم الصادر بجلسة 30/10/1996 وبقبول استئناف الحكم الصادر بجلسة 29/1/1997 في الشق الخاص بطلب الإغفال ذلك أن الحكم في هذا الشق الأخير هو حكم منُهِ للخصومة يستتبع استئنافه استئناف جميع الأحكام السابق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ، كما أن طلب الإغفال يحول دون الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بجلسة 30/10/1996 ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يسرى في حق الطاعنة إلا من تاريخ صدور الحكم في طلب الإغفال بتاريخ 29/1/1997 ، هذا فضلاً عن أن استئناف هذا الحكم يعد استئنافاً فرعياً للاستئناف المقام من مصلحة الضرائب وبما لا يجوز الحكم بسقوط الحق في استئنافه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وأن النص في المادة 193 من ذات القانون على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن طلب إغفال الفصل في الطلب الموضوعى هو في حقيقته طلب مستقل بذاته عن الطلبات الموضوعية الأخرى التي فصلت فيها المحكمة صراحة أو ضمناً بحكم أنهى الخصومة كلها أمامها فيبدأ ميعاد الطعن فيها من تاريخ صدورها عملاً بالمادة 213 من قانون المرافعات ولو بقى الطلب الذي أغفلت الفصل فيه معلقاً أمامها لم تنته الخصومة في شأنه لأن مجال إعمال المادة 212 يقتصر على الدعوى التي لم يصدر حكم مُنهِ للخصومة فيها ، ومن ثم فإن تقديم طلب الإغفال لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف لأنه لايعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان هذا الميعاد ، كما أن استئناف الحكم الصادر بشأنه لا يستتبع استئناف الأحكام الصادرة في الطلبات الأخرى التي فُصل فيها بحكم منُهِ لها لأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها . ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة طلبت بصحيفة استئنافها تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شق الدعوى المقامة من وزير المالية وبما يعد قبولاً منها لهذا الحكم يحول دونها ورفع استئناف فرعى بطلب تعديله ، وإذ كانت الشركة الطاعنة قد مثلت أمام محكمة أول درجة وأبدت دفاعها وصدر الحكم بتاريخ 30/10/1996 ورفع الاستئناف بشأنه في 19/2/1997 بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات فإن الاستئناف يكون مرفوعاً بعد الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الصادر في طلب الإغفال فيما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن بحفظ حق الشركة في خصم القيمة الإيجارية على كافة ما تشغله من عقارات مبنية بالنسبة للمبانى التي لم يتم ربط الضريبة العقارية عليها لحين إتمام الربط ، وخصم الإهلاك الإضافى طبقاً للمادة 114/3 من القانون رقم 157 لسنة 1981 باعتباره إهلاكاً معجلاً بنسبة 25٪ ، في حين أنه يتعين خصم القيمة الإيجارية المختلف عليها على أساس إيجار المثل وخصم الإهلاك الإضافى كميزة ضريبية دون أن يؤثر على خصم الإهلاك السنوى العادى ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى صحيحاً إلى أن " الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 30/10/1996 حين أيد قرار لجنة الطعن فيما لم يشمله التعديل يكون قد فصل في هاتين المسألتين محل طلب الإغفال ويكون قد حاز قوة الأمر المقضى بسقوط حق المستأنفة - الشركة الطاعنة - في استئنافه ، ولئن كان الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 29/1/1997 قد عاد إلى مناقشة هاتين المسألتين إلا أنه وقد خلص في قضائه إلى تأييد القرار المطعون فيه في هذا الخصوص وهو قضاء لا يتعارض في أساسه مع الحكم الأول الذي حاز قوة الأمر المقضى فإن هذا الشق من الاستئناف يكون على غير أساس واجب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف " . وكان البين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الطلبين المشار إليهما وما كان له أن يتعرض لصيرورة الحكم الصادر بشأنهما نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بالنسبة للشركة الطاعنة وعلى ما خلصت إليه هذه المحكمة في ردها على النعي بالوجه الأول من السبب الأول من سببى الطعن وبالتالى فإن ما تنعاه هذه الشركة في هذا الخصوص يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5562 لسنة 64 ق جلسة 10/ 1 /2005 مكتب فني 56 ق 13 ص 77

جلسة 10 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(13)
الطعن 5562 لسنة 64 ق
(1) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير " .
دلالة النص على الحكم الوارد به . مراتبه . عبارة النص المشتملة على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة . أقواها . إشارة النص المتضمنة معنى لم يرد ذكره في عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به . تليها في المرتبة .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : الرد الضمني " .
القضاء الصريح في موضوع الطعن . تضمنه قضاءً ضمنياً بقبول الطعن شكلاً حتى ولو خلت عباراته من ذكر ذلك .
(3) استئناف " شكل الاستئناف " .حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : الرد الضمني " .
انتهاء الحكم الفرعي الصادر من المحكمة المطعون في حكمها في الأسباب والمنطوق إلى إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في منازعة الطاعنين بصدور الحكم المستأنف بناء على غش واقع من المطعون ضدهم . النعي على هذا الحكم باشتماله على قضاء ضمني بقبول الاستئناف شكلاً . لا محل له . علة ذلك .
( 4 ، 5 ) استئناف " ميعاد الاستئناف : الحكم الصادر بناء على غش من الخصوم " .
(4) الغش المفسد للتصرفات . عدم جواز إفادة فاعله منه . علة ذلك .
(5) محكمة الاستئناف . لها السلطة المطلقة في التحقق من توافر الغش الذي صدر الحكم بناء عليه . تقيد سلطتها في حالتي صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور . استلزام إقرار الفاعل أو صدور حكم بذلك لإثباتهما . علة ذلك . م 228 مرافعات .
(6) إثبات " طرق الإثبات : القرائن القضائية " .
        القرينة القضائية . ماهيتها . م 100 إثبات .
(7) إثبات " طرق الإثبات : البينة : المانع من الحصول على دليل كتابي " . تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم " . وكالة " التوكيل في الخصومة " .
علاقة الوكيل والأصيل . علاقة ذات خصوصية . قيامها على حسن النية . تحققها . أثره . وقف التقادم واعتبارها من موانع الحصول على دليل كتابي .
(8) وكالة " التوكيل في الخصومة : حدودها " .
الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامي وحسن الظن به . غش المحامي لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه . انتفاء علم الموكل بالدعوى في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات في هذه الفترة .
(9) حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
تمسك الطاعنين بعدم تكليفهما محاميهما السابق بالحضور أمام محكمة أول درجة أو الإقرار عنهما وأن ذلك قد تم بطريق الغش والتواطؤ مع الخصوم وصولاً لإسقاط حقهما في الاستئناف وتدليلهما على ذلك بالقرائن والمستندات إطراح الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدور الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما نافياً الغش لعلمهما بالدعوى مشترطاً لثبوته صدور حكم سابق بذلك . خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عباراته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به .
2 - إن كل قضاء صريح بدلالة العبارة في موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر في عباراته .
3 - إذ كان ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه في حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه في الحالات التي يحتاط فيها الحكم وصرح في عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن النعي بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون في غير محله .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصرى ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شئ ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف .
5 - مفاد النص في المادة 228 من قانون المرافعات يدل - على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتى صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما احاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية .
6 - نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه ( يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ) والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضى أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها .
7 - إن العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى .
8 - إن الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات .
9 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها ، ومن هذه القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى .... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في الدعوى .... شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامى المذكور البلاد ، وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً بمقولة أنه لم يقض في الطعن بالنقض ... لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1991 وأنه لم يفصل في الشكوى ... لسنة 1991 محامين وسط القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ، ونسب للطاعنتين علمهما بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى أمام النيابة في حين أنها لم تفصح عن ذلك ، كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه نفى الغش ولا سقوط حقهما في الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم ، وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التي ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين محاميهما السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجة أى أثر في حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى .... لسنة 1990 بنها الابتدائية  " مأمورية قليوب " على الطاعنتين وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 2/5/1990 و 15/12/1988 المتضمن أولهما بيع مورث المطعون ضدهما الثانية والثالثة للمطعون ضده الأول الأرض المبينة بالأوراق ، وثانيهما بيع الطاعنتين هذه الأرض للمورث المذكور ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 24 ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 14/4/1994 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنتان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن الحكم السابق برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف يتضمن قضاءً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يجوز لها العدول عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كانت دلالة النص على الحكم الوارد به على مراتب أقواها دلالة عبارة النص على الحكم الذي صيغ النص للتعبير عنه صراحة ويليها في المرتبة دلالة إشارة النص على معنى لم يرد ذكره في عبارته صراحة ولكنه لازم لزوماً عقلياً للحكم المصرح به ومن ذلك أن كل قضاء صريح بدلالة العبارة في موضوع الطعن يتضمن قضاءً ضمنياً بدلالة الإشارة على قبول الطعن شكلاً رغم أنه لم يرد لذلك ذكر في عباراته غير أنه ليس بلازم رفض محكمة الطعن لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون إشارة إلى شكل الطعن – وهو قضاء وقتى – أن المحكمة محصت شكل الطعن وانتهت إلى قبوله بل قد يكون باعثها لرفض طلب وقف التنفيذ أن شكل الطعن محل نظر ويقتضى بحث وتمحيص ولا يكفى لقبوله ظاهر الأوراق كما أنه في حالة التلازم بين ما صرح به الحكم وما يتضمنه من قضاء ضمنى فإنه في الحالات التي يحتاط فيها الحكم وصرح في عباراته بما ينفى دلالة الإشارة تعين التزام العبارة لأنه لا عبرة بدلالة الإشارة في مقابلة التصريح . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الفرعى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 22/7/1993 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف أن المحكمة صرحت في أسباب ومنطوق هذا الحكم بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أن الفصل في شكل الاستئناف يتوقف على نتيجة الفصل فيما أثارته الطاعنتان من أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش وقع من المطعون ضدهم باعتبار أن ثبوت أو نفى صحة هذه المنازعة ينبنى عليه تحديد تاريخ بدء ميعاد الاستئناف ورتبت على ذلك إرجاء الحكم في الشكل لحين الفصل في تلك المنازعة فإن النعي بأن الحكم سالف الذكر قد اشتمل على قضاء ضمنى بقبول الاستئناف شكلاً يكون في غير محله .
       وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنهما تمسكتا بأن ميعاد استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يبدأ بالنسبة لهما من تاريخ إعلانهما بالصورة التنفيذية للحكم في 24/7/1991 لتواطؤ محاميهما السابق مع خصومهما الذي حال بينهما والعلم بالخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها وذلك بأن زور عليهما العقد المنسوب صدوره منهما والمؤرخ 15/12/1988 على أوراق مكتبه عن طريق تصوير توقيعهما الصحيح على العقد المسجل .... لسنة 1988 وأقر بالبيع وصحة العقد وقبض الثمن ودللتا على ذلك بعدة قرائن منها أن أصل العقد المنسوب إليهما لم يقدم وإنما قدمت صورته ، وأن المشترى منهما مورث المطعون ضدهم – عدا الأول – كان معدماً وتوفى كذلك كما جاء بمحضر حصر تركته ولم يكن له عمل ظاهر كما أقرت أرملته المطعون ضدها الثانية وأن المطعون ضده الأول لا يقيم في العنوان الذي ذكره في صحيفة دعواه ولا يوجد شارع يحمل هذا الاسم ، وعجزت تحريات الشرطة عن الوصول إلى محل إقامته ، وبأنهما تقدمتا بتاريخ 10/8/1991 بشكوى إلى نيابة وسط القاهرة قيدت برقم .... لسنة 1991 محامين تولت النيابة تحقيقها وجاء في التحقيقات أن المحامى السابق زور على الطاعنتين وعلى أوراق مكتبه أيضاً عقد بيع مساحة أخرى أعطاه تاريخ 7/10/1988 المشترى فيه شخص اتت الطاعنتان بشهادة من مديرية الأمن بأنه أدين في جريمة سرقة وقد أقام هذا المشترى عليهما الدعوى .... لسنة 1989 شمال القاهرة الابتدائية بطلب صحة ذلك العقد وأعلن الطاعنتين بصحيفة الدعوى على مسكن المحامى المشكو وليس مسكنهما وسلم الإعلان لسيدة قالت أنها تابعتهما المقيمة معهما ووقعت باسمها ثم كشفت التحقيقات أنها غادرت البلاد وسئل أبوها فشهد بأن التوقيع المنسوب إلى ابنته مزور عليها وبأنه لا صلة لها بمسكن المحامى ولا بالطاعنتين واتهم المحضر بالتزوير وسئل المحضر فقرر أنه لم يتحقق من شخص مستلمة الإعلان ، كما جاء في التحقيقات أن المشترى لم يقدم أصل العقد وزعم فقده وقدم صورته تحمل توقيعاً منسوباً للطاعنتين مطابق لتوقيعهما شكلاً ومسافة للعقد المرفوع به الدعوى المستأنف حكمها كما ثبت من تحقيقات النيابة أن المحامى المشكو غادر البلاد ولم يعد حتى 15/1/1992 تاريخ تحرير تلك الشهادات وبأنه حضر في الدعوى ... لسنة 1989 بجلسة 28/3/1998عن الطاعنتين وأقر بصحة العقد المؤرخ 7/10/1989 وقبض الثمن كما فعل في الدعوى الراهنة وصدر الحكم بناء على هذا الإقرار وقالت الطاعنة الأولى أنها راجعته فأنكر علمه بهذه الدعوى وأن محضر الجلسة سالف الذكر مزور عليه فكلفته برفع الدعوى ... لسنة 1991 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان محضر الجلسة المزور عليه وبطلان الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 1989 وبطلان العقد المؤرخ 7/10/1988فرفعها على أوراقه ولما تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير على الأوراق التي تمسك بنفسه بتزويرها وقضى عليهما قامتا في 2/4/1991 بإلغاء التوكيل وقدمت الطاعنتان لمحكمة الاستئناف صورة رسمية من هذه الشكوى ومحاضر التحريات عن محل إقامة المطعون ضده الأول ومحضر حصر تركة باقى المطعون ضدهم وصورة من صحيفة الدعوى .... لسنة 1991 وصورة ضوئية من العقد المسجل ... لسنة 1988 جنوب القاهرة وللعقد موضوع الدعوى الراهنة والعقد سند الدعوى .... لسنة 1989 شمال القاهرة يبين من مقارنتها أن التوقيع المنسوب على العقدين الأخيرين هو صورة مطابقة من التوقيع على العقد المسجل فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهما وأقام قضاءه على عدم اطمئنانه لشاهد الطاعنتين وأن النيابة لم تستكمل تحقيقاتها بعد ليثبت غش الوكيل وأن المحكمة سمحت لهما بالتحرى عن موطن المطعون ضده الأول فلم يستدل عليه ولم يثبت مسئوليته الجنائية وأنهما لم يلغيا توكيل المحامى بعد علمهما بما تم في الدعوى ... لسنة 1989 شمال القاهرة وكلفاه برفع الدعوى .... لسنة 1991 وأن الطاعنة الأولى قالت في تحقيقات النيابة أنها علمت بالدعوى من إعلانها بها ورتب على ذلك علمها بمجريات الدعوى وما صدر عن وكيلهما من إقرار العقد المقدم صورته واستلام كامل الثمن فيكون الحكم حضورياً بالنسبة لهما وهى ردود لا تواجه دفاعهما ولا أصل لها في الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان من القواعد الأساسية الحاكمة للقانون المصرى ولكل الشرائع أن الغش يفسد كل شئ ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعاً للفساد ودعماً لحسن النية والشرف وتنزيها لساحات المحاكم أن تتخذ سبيلاً للانحراف وكان النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه " إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور ، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور .. " يدل على أن المشرع قد اختار أن يطلق سلطة محكمة الاستئناف في التحقق من توافر الغش ولم يشأ أن يقيدها كما فعل في حالتى صدور الحكم بناء على ورقة مزورة أو الشهادة الزور التي استلزم لإثباتها إقرار الفاعل أو صدور حكم وذلك حتى يرفع الحرج عن المحاكم وعن الناس في حالة الغش لتتفهم المحكمة الواقعة المطروحة عليها وما أحاطها من ظروف وملابسات وتقدر الأدلة المطروحة عليها وتفاضل بينها فتلحق ما يفيد الظن الراجح بالثابت لأنه أقرب إليه والبينة المرجوحة بغير الثابت لأنها إليه أقرب وذلك صميم عمل محكمة الموضوع وسبب سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة والذي جعل المشرع يخولها سلطة استنباط القرائن القضائية فنصت المادة 100 من قانون الإثبات على أنه ( يترك للقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ) والقرينة هي استنباط أمر مجهول من أمر معلوم فمهمة القاضى أن يستنبط من الوقائع والدلائل الثابتة لديه حقيقة الأمر في الواقعة المراد إثباتها ، وكانت العلاقة بين الوكيل والأصيل لها خصوصيتها التي أوجبت تدخل المشرع لحماية حسن النية فصرح بوقف التقادم ما دامت قائمة واستقر العمل على أنها من موانع الحصول على دليل كتابى وكانت الوكالة في الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا بالقرائن والمستندات المقدمة تدليلاً عليها الموضحة تفصيلاً بوجه النعي ، ومن هذه القرائن أن محاميهما السابق قد أقام بنفسه الدعوى .... لسنة 1991 شمال القاهرةالابتدائية زعم فيها أن محضر الجلسة المتضمن إقراره بصحة العقد وقبض الثمن في الدعوى .... شمال القاهرة الابتدائية مزور عليه ومع ذلك تقاعس عن التقرير بالطعن بالتزوير وأن صحيفة هذه الدعوى أعلنت على مسكنه باعتباره محل إقامة الطاعنتين على خلاف الحقيقة واثبت تسليم الإعلان لسيدة ليس لهما صلة بها ومنها مغادرة المحامى المذكور البلاد ، وكذلك أن الشخص المدعى بشرائه منهما أرض النزاع كان معدماً وتوفى كذلك وأن المطعون ضده الأول في الطعن الراهن ليس له محل إقامة معروف والتشابه المريب بين وقائع الدعويين فأطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذه القرائن جميعاً بمقولة أنه لم يقض في الطعن بالنقض ... لسنة 61 ق المرفوع من الطاعنتين في الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1991 وأنه لم يفصل في الشكوى ... لسنة 1991 محامين وسط القاهرة ولازالت النيابة تباشر تحقيقها وبأنه لم يثبت مسئولية المطعون ضده الأول جنائياً ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى محل إقامته رغم أن المحكمة أذنت للطاعنتين بالتحرى عنه ، ونسب للطاعنتين علماً بإعلان صحيفة الدعوى من أقوال الطاعنة الأولى أمام النيابة في حين أنها لم تفصح عن ذلك ، كما أن علمهما بالدعوى بمجرده لا يترتب عليه نفى الغش ولا سقوط حقهما في الطعن لأن ما تتمسكان به هو أنهما لم تكلفا المحامى بالحضور ولا الإقرار وإنما كان ذلك وليد تواطؤ مع الخصوم ، وكان البين مما قرره الحكم أنه اشترط لثبوت الغش صدور حكم سابق بذلك ثم مضى يناقش القرائن التي ساقتها الطاعنتان بما لا يواجهها ولا يدحض دلالتها على ثبوت التواطؤ والغش بين محاميهما السابق والمطعون ضدهم بحيث لا يترتب على حضوره والإقرار الصادر منه أمام محكمة أول درجة أى أثر في حق الطاعنتين فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم المستأنف حضورياً بالنسبة لهما وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنين 1345 ، 1658 لسنة 73 ق جلسة 9 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 12 ص 71

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكي خميس وعبد الصمد محمد هريدي نواب رئيس المحكمة .
------------
(12)
الطعنين 1345 ، 1658 لسنة 73 ق
(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار ". حوالة " حوالة عقد الإيجار " .
التنازل عن عقد الإيجار . ماهيته . حوالة المستأجر الأصلي حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها .
(2) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار " . دعوى" الدعوى المباشرة " .
التنازل عن الإيجار . أثره . للمتنازل إليه الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر الأصلي من حقوق في الإجارة .
(3) إيجار "إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الطاعن هجومياً بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً وإخلاؤه من عين النزاع تأسيساً على اعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي ولا تؤول إليه سوى الحقوق المالية وأنه ليس طرفاً في عقد الإيجار . خطأ حجبه عن بحث موضوع التدخل ودفاع الطاعن من أن تنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء على تصريح كتابي صادر له من المالك السابق وأنه تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما بما لا محل معه لإعمال حكم المادة 20 ق 136 لسنة 1981 وخضوعه لقواعد القانون المدني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن عقد الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج هذه المنفعة التي يرتبها عقد الإيجار الأصلي من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة المتنازل إليه .
2 -المقرر في قضاء محكمة النقض - أن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون فإن حقوق المستأجر والتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار فيلتزم هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها .
3- إذ كان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل النزاع المؤرخ 17 / 7 / 1979 بتاريخ 1/2 / 1995 فإنه باعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة يضحى له الحق في الرجوع على المالك المؤجر وخلفه الخاص - المطعون ضده أولاً - بدعوى مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم ثانياً - من حقوق ومنها حقه في ثبوت العلاقة الإيجارية المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولاً دون أن يكون نائباً عن المستأجر الأصلي أو ورثته في ذلك باعتباره متنازلاً إليه ، وإذ غاب عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع تدخل الطاعن الهجومي بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تدخله الهجومي موضوعاً على سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوى الحقوق المالية فقط . في حين أنه متنازل إليه يحل محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه ومنها حقه في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما قضى به من إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماً للطاعن في الطعن الثاني رقم .... لسنة 73 قضائية إعمالاً لنص المادة 271/2 من قانون المرافعات بحسبان أن هذا الخطأ الذي حجبه عن بحث موضوع التدخل على الوجه الصحيح قد حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء على التصريح الكتابي الصادر له من المالك السابق وأن هذا التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 وأثر ذلك على ما قضى به في طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولاً الطاعن في الطعن الثاني دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أولاً في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية - الطاعن في الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية - أقام على المطعون ضدهم ثانياً - المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم للغصب وقال بياناً لها إنه اشترى العقار الكائن به عين النزاع وقد سلم له البائع جميع عقود الإيجار عدا شقة النزاع ولم يقدم المطعون ضدهم ثانياً سند وضع يدهم عليها فأقام الدعوى تدخل الطاعن خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً الحكم برفضها وبثبوت العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً عن تلك الشقة على سند من أن المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم ثانياً استأجرها من المالك القديم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 17/7/1979 وتنازل له عنها بتاريخ 1/2/1995 بناء على إذن كتابي صريح ثابت بالعقد ، وجه المطعون ضده أولاً طلباً عارضاً بتعديل طلباته إلى الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/7/1979 وإخلاء الشقة محل النزاع لتنازل مورث المطعون ضدهم ثانياً عن عقد الإيجار المشار إليه بدون إذن كتابي من المؤجر ولبطلان ذلك التنازل لعدم اتباع أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى وبعدم قبول الطلب العارض ، وبقبول التدخل شكلاً وبرفضه موضوعاً . استأنف الطاعن في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 6 قضائية كما استأنفه المطعون ضده أولاً : الطاعن في الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية بالاستئناف رقم .... لسنة 6 قضائية القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 7/5/2003 في موضوع الاستئناف الأول برفضه وفى موضوع الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب العارض وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماً للمطعون ضده أولاً . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1345 ، 1658 لسنة 73 قضائية ، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية بنقض الحكم المطعون فيه ، وبرفض الطعن رقم 1658 لسنة 73 قضائية وإذ عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض تدخله موضوعاً وبإخلائه من الشقة موضوع النزاع تأسيساً على أنه يعتبر خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي فلا يؤول له إلا الحقوق المالية فقط وأنه لا يمثله في النزاع المطروح وليس طرفاً في عقد الإيجار ولبطلان تنازل المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار طبقاً للمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 لعدم اتباع أحكام هذه المادة التي توجب إعلان المالك بهذا التنازل في حين أنه حل محل المستأجر الأصلي في كافة حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار بعد أن تنازل له الأخير عن هذا العقد بناء على التصريح الكتابي الصادر له بذلك من المالك السابق مما حجبه عن بحث وتمحيص دفاعه الجوهري من أن هذا التنازل يخضع للقواعد العامة في القانون المدني لتنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة بناء على هذا التصريح الكتابي بدون مقابل لصلة القربى بينهما بما لا مجال معه للتحدي بنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وفى ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن التنازل عن عقد الإيجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى أخر يحل محله فيها ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج هذه المنفعة التي يرتبها عقد الإيجار الأصلي من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة المتنازل إليه ، ومن المقرر أن التنازل عن الإيجار يتضمن حوالة في الحقوق وحوالة في الديون فإن حقوق المستأجر والتزاماته تؤول إلى المتنازل إليه ومن ثم يثبت لهذا الأخير الحق في الرجوع بدعوى مباشرة على المؤجر بكل ما كان للمستأجر من حقوق في الإجارة التي حصل له التنازل عنها وتنشأ علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له عن الإيجار فيلتزم هذا الأخير نحو المؤجر بنفس الالتزامات التي كان المستأجر الأصلي المحيل يلتزم بها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل النزاع المؤرخ 17/7/1979 بتاريخ 1/2/1995 فإنه باعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة يضحى له الحق في الرجوع على المالك المؤجر وخلفه الخاص المطعون ضده أولاً بدعوى مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم ثانياً من حقوق ومنها حقه في ثبوت العلاقة الإيجارية المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولاً دون أن يكون نائباً عن المستأجر الأصلي أو ورثته في ذلك باعتباره متنازلاً إليه وإذ غاب عن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع تدخل الطاعن الهجومي بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض تدخله الهجومي موضوعاً على سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوى الحقوق المالية فقط . في حين أنه متنازل إليه يحل محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه ومنها حقه في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي برفض تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما قضى به من إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماً للطاعن في الطعن الثاني رقم 1658 لسنة 73 قضائية إعمالاً لنص المادة 271/2 من قانون المرافعات - بحسبان أن هذا الخطأ الذي حجبه عن بحث موضوع التدخل على الوجه الصحيح قد حجبه أيضاً عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء على التصريح الكتابي الصادر له من المالك السابق وأن هذا التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - وأثر ذلك على ما قضى به في طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولاً - الطاعن في الطعن الثاني - دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ