الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 فبراير 2016

الطعن 29706 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 153 ص 1071

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وجلب الله محمد جاب الله.
--------------------
- 1  نقض " الصفة والمصلحة في الطعن".
التقرير بالطعن بغير الصفة التي كان متصفاً بها الطاعن حتى صدور الحكم المطعون فيه . اثره : عدم قبول الطعن شكلا . لا يغير من ذلك أن يكون قد قصد فعلاً الطعن بهذه الصفة . أساس ذلك ؟
لما كان البين أن الطاعن لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته الشخصية وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة حتى صدر الحكم المطعون فيه ، وكان من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه ، وكان من المقرر كذلك بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة ، وصدر على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى ، وكان لم يذكر في تقرير الطعن أن الطاعن يطعن على الحكم بصفته الشخصية التي كان متصفاً بها في الدعوى ، فإن الطعن لا يكون مقبولا شكلاً ، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة ، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، ولا يجوز تكملة أى بيان في التقرير بدليل خارج عنه مستمد منه .
--------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض الصبي ....... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة والتهديد بأن استدرجه وانتهز فرضة فقده الشعور والاختيار بأن خلع عنه سرواله وكشف مكان عورته وأولج قضيبه في دبره. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: في الدعوي الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. ثانياً: في الدعوى المدنية برفضها
فطعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً علي نجله القاصر ........ "المجني عليه" في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

---------------

المحكمة 
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده قد نسب إليه أنه هتك عرض الصبي ....... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة والتهديد وبجلسة المحاكمة ادعى ........ (والد المجني عليه) مدنياً قبل المطعون ضده, وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة ....... ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات وذلك بالصفة التي اتصف بها المدعي بالحقوق المدنية وبتاريخ ...... قرر ..... المدعي بالحقوق المدنية - الطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المجني عليه ..... ولما كان البين مما تقدم أن الطاعن لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته الشخصية وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة حتى صدر الحكم المطعون فيه, وكان من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه, وكان من المقرر كذلك بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة, وصدر على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى, وكان لم يذكر في تقرير الطعن أن الطاعن يطعن على الحكم بصفته الشخصية التي كان متصفاً بها في الدعوى, فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً, ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة, ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً, ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 5362 لسنة 64 ق جلسة 5 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 25 ص 167

برئاسة السيد المستشار / مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد عبد الله ومصطفى كامل نائبى رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن .
------------------
- 1  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
- 2  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدى فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
منازعة الطاعن في صورة الواقعة. جدل موضوعي حول تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
- 4  استدلال . تفتيش . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى . عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثلة أو عدم وجود سجل بمكتب المخدرات غير قادح بذاته في جدية التحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت ــ على السياق المتقدم ــ بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه . وكان عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثله أو عدم وجود سجل له بمكتب المخدرات لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
- 5 حكم " تسبيب الحكم . تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
عدم قبول الدفع بعدم سيطرة الطاعن على المنزل الذى ضبط به متحصلات جريمة الاتجار في المواد المخدرة ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه بعيداً عن هذا المنزل. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع سالف الذكر.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على المنزل الذى ضبط به الميزان والنقود المتحصلة من اتجار الطاعن في المواد المخدرة ورد عليه بقوله ( وأما ما يدعيه الدفاع من قيام حالة الشيوع في منزل المتهم فهو قول يدحضه إقرار المتهم لضابطى الواقعة بملكيته للمضبوطات جميعها وهو الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة تمام الاطمئنان . وتأخذ به في مقام ما جاء فيه ) وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على أحراز الطاعن لمخدري الحشيش والأفيون اللذين ضبطا معه بعيداً عن مسكنه ، وفضلاً عن ذلك فقد عرض الحكم لما أثاره الطاعن في عدم سيطرته على المنزل الذى ضبط فيه الميزان والنقود وأطرحه في منطق سائغ فإن ما ينهاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
- 6  إثبات " بوجه عام ".
حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة وإن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى متى اطمأنت إليه .
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإقرار المتهم بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب .
- 7  استدلال .
عدم توقيع المتهم على محضر جمع الاستدلالات لا يهدر في قيمته كعنصر من عناصر الإثبات . أساس ذلك .
من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وانما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابطي الواقعة بملكيته للمضبوطات ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
-------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواه قرن غزال" وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 7/1، 34/1 بند أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به والمواد 1/1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 36 من قانون المخدرات سالف الذكر والمادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات والمطواة والمبلغ المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

-------------

المحكمة 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه اعتنق صورة للدعوى استمدها من أقوال ضابطي الواقعة رغم أن أقوالهما جاءت قاصرة على بعض الوقائع التي لا تتفق مع العقل والمنطق إذ لا يتصور أن يخرج الطاعن من منزله حاملاً كيس المخدر ويقف بالطريق العام أمام نقطة الشرطة ولا يحاول التخلي عنه بإلقائه في مياه الترعة المجاورة قبل أن يمسك به الضابط، وأعرض الحكم عن دفاعه بأن واقعة الضبط والتفتيش تمت بمسكنه هذا إلى أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات إذ أنه لم يسبق ضبطه في قضايا مماثلة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه، كما تمسك بأن المسكن محل الضبط مشترك بينه وبين أولاده الكبار وأسرهم وقدم المستندات التي تؤازر دفاعه، إلا أن الحكم استند في إطراحه هذا الدفاع على الإقرار المعزو إليه بمحضر الضبط رغم أنه لم يصدر منه بدلالة عدم توقيعه على ذلك المحضر وإنكاره له بالتحقيقات ولم يدلل الحكم تدليلا سائغاً على سيطرته على الحجرة التي عثر فيها على الأدوات المضبوطة. وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي تولاها العقيد ................ بالاشتراك مع المقدم ................ دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة فاستصدرا إذناً بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وعلما من مصادرهما السرية بأن الطاعن على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة إلى أحد الأشخاص عند كوبري على مشارف قريته في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، فكمنا له في ذلك المكان وشاهداه قادماً من قريته في اتجاه الكوبري حاملاً بيده اليمنى كيساً من البلاستيك فانتزعه منه العقيد ................ وبفضه تبين أنه يحتوي على تسع طرب كاملة لمخدر الحشيش، ثم قام بتفتيشه فعثر بداخل جيب صديريه الأيمن على لفافة من ورق النايلون الشفاف بداخلها قطعة من مخدر الأفيون كما عثر بجيب صديريه الأيسر على مطواة قرن غزال على نصلها آثار لمخدر الحشيش، ثم اصطحباه إلى مسكنه وبتفتيشه عثر أسفل حاشية سرير نومه على كيس من البلاستيك بداخله ميزان نحاس صغير ذو كفتين وسبع عملات فضية فئة الخمسة قروش ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه عملات ورقية مختلفة متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابطي الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو دفع مردود، ذلك أن المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات التي قام بها الشاهدان من حيث كونها قد انصبت على ذات المتهم ونشاطه في الاتجار في المواد المخدرة وأيدتها مراقبتهما له قبل صدور الإذن ولا يعدو أمر الدفع إلا أن يكون قولاً مرسلاً تلتفت عنه المحكمة" وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه. وكان عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثلة أو عدم وجود سجل له بمكتب المخدرات لا يقدح بذاته في جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على المنزل الذي ضبط به الميزان والنقود المتحصلة من اتجار الطاعن في المواد المخدرة ورد عليه بقوله "وأما ما يدعيه الدفاع من قيام حالة الشيوع في منزل المتهم فهو قول يدحضه إقرار المتهم لضابطي الواقعة بملكيته للمضبوطات جميعها وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة تمام الاطمئنان وتأخذ به في مقام ما جاء فيه". وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن لمخدري الحشيش والأفيون اللذين ضبطا معه بعيداً عن مسكنه. وفضلاً عن ذلك فقد عرض الحكم لما أثاره الطاعن في عدم سيطرته على المنزل الذي ضبط فيه الميزان والنقود وأطرحه في منطق سائغ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من تعويل الحكم على إقراره بمحضر الضبط بملكيته للمضبوطات رغم عدم صحته بدلالة عدم توقيعه على ذلك المحضر وإنكاره له بالتحقيقات مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بإقرار المتهم بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، كما أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابطي الواقعة بملكيته للمضبوطات، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 46413 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 98 ص 695

برئاسة السيد المستشار / طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
------------------
- 1 حكم " بيانات حكم الادانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة وإلا كان قاصرا . المادة 310 إجراءات .
من المقرر إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً .
- 2  ظروف مشددة . عود .  قانون " تفسير القانون".
شروط اعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 عقوبات . عدم بيان الحكم المطعون فيه توافر ظرف العود في حق المطعون ضدها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 عقوبات . قصور . القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
من المقرر إنه يشترط لاعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 من قانون العقوبات أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة أو حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة أو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . كما يشترط في الحكم الذى يتخذ سابقة في العود أن يكون الحكم قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة ، ويجب على المحكمة ــ متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائداً ــ أن تعنى باستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة ، لم يبين توافر ظروف العود في حقها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 من قانون العقوبات سالفة الذكر ، مما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ــ وهو ما يتسع له وجه الطعن ــ ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن .
---------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز ولقاء أجر حال كونها عائدة وسبق الحكم عليها في جنحة مماثلة. وطلبت عقابها بالمادتين 9/حـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961، 49/2-3، 50 من قانون العقوبات. ومحكمة أداب القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمراقبة والإيداع استأنفت ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

---------------

المحكمة 
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دان المطعون ضدها بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة، وأغفل القضاء بعقوبة الإيداع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً, وكان يشترط لاعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 من قانون العقوبات أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة أو من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة, أو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. كما يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود أن يكون الحكم قد صار نهائياً قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت إلى اعتبار المتهم عائداً - أن تعني باستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة اعتياد ممارسة الدعارة حالة كونها عائدة, لم يبين توافر ظرف العود في حقها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 من قانون العقوبات سالفة الذكر, مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 48368 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 166 ص 1162

برئاسة السيد المستشار / طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجى أحمد عبد العظيم.
--------------------
- 1  استئناف " نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية .
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى . مقيد بالوقائع التي فصلت فيها محكمة اول درجة . حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . مشروط بالا يكون من شانه احداث تغيير اساس الدعوى نفسه .
لما كانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة .
- 2 استئناف " نظره والحكم فيه "
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الاحالة او طلب التكليف بالحضور .
من المقرر للمادة 307 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية .
- 3  بناء على ارض زراعية . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب ".  وصف التهمة .
تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم بتهمة تقسيم أرض للبناء عليها . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
لما كانت التهمة التي وجهت الى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب اليه ارتكابه وهو إقامة بناء على ارض زراعية بدون ترخيص ، ولم تقل النيابة أنه أجرى تقسيم أرض بقصد البناء عليها ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة اقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة فإنه ما كان يجوز للمحكمة أو توجه الى الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الاجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إنشاء في جريمة إنشاء تقسيم أرض زراعية بقصد البناء عليها بدون ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً
-----------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء علي أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح مركز الخانكة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خسمين جنيهاً وغرامة عشرة ألاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. باعتبار الواقعة إجراء تقسيم أرض للبناء عليها بدون ترخيص
فطعن الأستاذ/.......... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-------------

المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنشاء تقسيم أرض زراعية للبناء عليها بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه البطلان, ذلك بأن الجريمة المذكورة التي دين بها لم تشملها ورقة التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وهي جريمة تخالف جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص التي رفعت بها الدعوى أصلا وتتميز عنها بأركان قانونية خاصة, وقد ترتب على ذلك حرمانه من إحدى درجتي التقاضي, مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمادتين 152, 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل, ومحكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة, فاستأنف, وأمام المحكمة الاستئنافية - وعلى ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية - عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى جريمة إجراء تقسيم أرض للبناء عليها بدون ترخيص من الجهة المختصة, وانتهى الحكم في أسبابه إلى إدانة الطاعن بهذه الجريمة الأخيرة وأسس قضاءه على قوله:" وحيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق وما احتوته محاضر الضبط المرفقة ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المتهم هو صاحب شركة تقسيم أراضي وارتكب جريمة تقسيم أرض الاتهام إلى عدة قطع صغيرة وقد قام بالتصرف فيها ببيعها لآخرين كشف عنهم تقرير الخبير وكان ذلك بقصد البناء عليها وكانت هذه الواقعة بذاتها هي المطروحة على محكمة الدرجة الأولى والتي انتهت إلى إدانة المتهم بناء على هذه الوقائع وفاتها تعديل في الوصف القانوني للتهمة من جريمة إقامة مباني على أرض زراعية بغير ترخيص إلى تقسيم الأرض الزراعية بغير ترخيص وقد قامت هذه المحكمة بما لها من سلطة مقررة قانونا بإعطاء الدعوى وصفها الحق إذ أن واجبها هو تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ...... وحيث إن التهمة المطروحة المسندة للمتهم وهي تقسيم أرض زراعية ثابتة قبله ثبوتا كافيا قد توافرت أركانها القانونية وذلك لما هو ثابت من محاضر المخالفات وتقرير الخبير ومن ثم يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام عملا بنص المادتين 152, 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بق 116 لسنة 1983 ...... لما كان ذلك, وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم, إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييرا في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة, وكان من المقرر أيضا طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية, وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص, ولم تقل النيابة أنه أجرى تقسيم أرض بقصد البناء عليها ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة, وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة, فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات, فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك, وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إنشاء تقسيم أرض زراعية بقصد البناء عليها بدون ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقا للقانون, فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 11350 لسنة 75 ق جلسة 18 / 11 / 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ عــــزت البنـــــدارى         نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحيــى الجنــــــدى    ،     حســام قرنــــى  ،      
                           منصور العشــــــرى    و    هشـــام قنديـــل 
                                                نواب رئيس المحكمــة
ورئيس النيابة السيد / حسام هاشم حسن
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من ذى القعدة سنة 1428هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م.
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11350 لسنة 75 القضائية
       المرفـوع مــن :
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بصفته وموطنه القانونى 18 أ شارع البورصة ـ التوفيقية ـ القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى عن الأستاذ / ........ المحامى .

    ضــــد

1ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى .
2ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
3ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
4ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
5ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
6ـ السيد / ........ ـ المقيم ......... حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة .

الـوقـائــع

        فى يوم 5/7/2005 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/5/2005 فى الاستئناف رقم 1021 لسنـة 121 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 12/7/2005 أُعلنت المطعون ضدها التاسعة بصحيفة الطعن .
وفى 14/7/2005 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالثة عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 25/7/2005 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .
وفى 26/7/2005 أُعلنت المطعون ضدها السادسة بصحيفة الطعن .
وفى 3/1/2007 أُعلنت المطعون ضدها العاشرة بصحيفة الطعن .
وفى 19/3/2007 أُعلن المطعون ضدهم الثانى والثالثة والثامنة والحادية عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 22/3/2007 أُعلنت المطعون ضدها الثانية عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 27/3/2007 أُعلنت المطعون ضدها الرابعة عشرة بصحيفة الطعن .
وفى 28/3/2007 أُعلنت المطعون ضدها السابعة بصحيفة الطعن .
وفى 20/7/2007 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن.
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/11/2007 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والمطعون ضده الأول والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 90 لسنة 1998 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة " الشركة المصرية للسياحة والفنـادق " ـ وآخـرى بطلب الحكم بأحقيتهم فى حصيلة الأرباح والفائض النقدى من حصة العاملين فى الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 وبصرف مكافأة نهاية الخدمة التى تقررت للعاملين لدى الطاعنة . وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وأُحيلوا إلى المعاش وإذ امتنعت عن صرف نصيب كل منهم من حصيلة الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 تطبيقاً للقانون رقم 97 لسنة 83 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 89 و90 لسنة 1994 ، كما امتنعت عن صرف مكافأة نهاية الخدمة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه . أحالت الدعوى للجنة العمالية بمحكمة جنوب القاهرة والتى قُيدت أمامها برقم 1161 لسنة 2003 ، وبتاريخ 25/7/2004 قررت اللجنة سقوط حق المطعون ضدهم الأول والثانى والرابع فى طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة بالتقادم الحولى ورفض هذا الطلب بالنسبة لباقى المطعون ضدهم ، وبأحقية المطعون ضدهم جميعاً فى نصيب كل منهم من الفائض النقدى بحصيلة الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 . استأنفت الطاعنة هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1021 لسنة 121ق . وبتاريخ 18/5/2005 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا تُرتب أثراً ، وكان الثابت من إعلان صحيفة تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة الاستئناف المؤرخ 26/1/2005 أن المطعون ضده الرابع توفى إلى رحمة الله تعالى ـ أى قبل رفع الطعن بالنقض ـ فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة فى الطعن بالنسبة له معدومة .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الرابع استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العـــام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر  الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تُعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مُشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تُعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 93 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ـ والمنطبق على النزاع ـ على أنه " تسرى أحكام هذا الفصل ـ الفصل الثالث الخاص بالتسوية الودية والتحكيم فى منازعات العمل الجماعية ـ على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم " مفاد ذلك أنه يُشترط لكى تكون المنازعة جماعية وبالتالى تخرج عن اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى وتختص بها هيئات التحكيم أن يكون النزاع بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم ، وأن يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتى وشخصى لكل منهم ولو تعدد عدد العمال الذين أقاموا الدعوى ، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضدهم صرف نصيبهم فى حصيلة الأرباح المحتجزة لدى الطاعنة بمقولة إنها حق لجميع العاملين بالشركة تطبيقاً لأحكام القانون رقـم 97 لسنة 1983 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 89 و90 لسنة 1994 ـ وبالتالـى فإن هذا لا يتعلق بحق ذاتى وشخصى لكل منهم بل بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركـة لهؤلاء العمال ويتعلق بظروف العمل وشروطه مما يُعتبر نزاعاً جماعياً تختص هيئة التحكيم بنظره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى طلبهم ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .      
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الإقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " ولما سلف يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 1021 لسنة 121 ق القاهرة بعدم اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة .

لذلــــك

أولاً : حكمت المحكمة بانعدام الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع.
ثانياً : نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بالنسبة لباقى المطعون ضدهم وألزمتهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1021 لسنة 121 ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به فى البند ثالثاً من أحقية المطعون ضدهم المذكورين فى صرف نصيب كل منهم من الفائض النقدى من حصيلة الأرباح المحتجزة حتى 30/6/1991 وبعدم اختصاص اللجنة ذات الاختصاص القضائى ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة بنظرها وألزمتهم المصروفات عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية عن الدرجتين .  

الثلاثاء، 16 فبراير 2016

الطعن 2515 لسنة 64 ق جلسة 10 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ق 5 ص 49


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وبهيج حسن القصبجى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.

--------------------
1 - استيلاء . جريمة " اركانها ".
جنابة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. مناط تحققها؟

من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه .

2 - شروع .
الشروع في حكم المادة 45 عقوبات ماهيته .

من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حلا .

3 - استيلاء . قصد جنائي .
تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق . غير لازم . على ذلك .

من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ــ الشروع في الاستيلاء ــ مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها توافر نيه الاختلاس لدى الطاعنين .

4 - استيلاء .

عبارة المال أو الأوراق أو غيرهما الواردة بالمادة 113 عقوبات يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية .

من المقرر أن عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية .

5 - دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". 
حق المحكمة في الالتفات عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان .

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت ــ أخذا بالقول الشاهد الثالث ( مدير إدارة الانتاج بالشركة المجنى عليها ، التي لا يجادل الطاعن الثانى في أن لها معينها الصحيح بالأوراق ــ أن المضبوطات عبارة عن طن ومائة وخمسين كيلوجرامات من الشاي غير المعبأ واثنين وثلاثين كيلوجراما من الشاي الفاخر المعبأ قيمتها أحد عشر ألفا وثمانمائة وعشرون جنيها بما يؤكد أن لها قيمة ماليه فإن دفاع الطاعن المذكور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاع قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب لا على الحكم إن التفت عنه .

6 - دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".

عدم التزام المحكمة بتتبع دفاع الطاعن الموضوعي . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض.

لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا على مساهمة الطاعنين جميعا في ارتكاب الجريمة التي دانهم بها ، فإن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن تواجده مصادفة بجوار السيارة المضبوطة لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بتعقبة والرد عليه ويتمخض جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمه النقض .

7 - بطلان . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية . لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم .

من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم
--------------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: بصفتهم موظفين عموميين "الأول سائق والثاني والثالث حارسان والرابع عامل كبس بالشركة ....... التابعة لوزارة التموين إحدى وحدات القطاع العام، استولوا بغير حق على كمية الشاي المبين قدرها بالأوراق والمملوكة للشركة سالفة الذكر والبالغ قيمتها أحد عشر ألف وثمانمائة وعشرون جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 45، 46/3، 113/1، 118، 119/ب، 119 مكرراً/جـ من قانون العقوبات مع إعمال حكم المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته لمدة سنتين وبتغريمهم متضامنين مبلغ أحد عشر ألفا وثمانمائة وعشرين جنيها وذلك اعتبار أن الجريمة وقفت عند حد الشروع. 
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
-----------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الشروع في الاستيلاء على مال لإحدى شركات القطاع العام قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن لم يدلل تدليلاً كافياً على مساهمتهم في الجريمة، والتفت عن دفاع الطاعن الثاني بعدم توافر القصد الجنائي لديه وبأن المضبوطات عديمة القيمة، وعن دفاع الطاعن الرابع بأنه كان معيناً للحراسة خارج أسوار الشركة وتواجد مصادفة بمكان الواقعة، واستند في إطراحه الدفع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التلبس إلى أن ضابط الواقعة شاهد المضبوطات داخل السيارة وإلى انتفاء صفة الطاعنين في إبداء هذا الدفع على الرغم من أن الثابت بأقوال ضابط الواقعة أنه لم يكتشف وجود المضبوطات إلا بعد أن أمر قائد السيارة بفتح أبوابها، وتوافر مصلحة للطاعنين الأول والثالث في الدفع، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله: "إنه في ساعة مبكرة من صباح يوم 12/4/1991 تمكن الملازم أول ..... ضابط شرطة النجدة من ضبط المتهمين ...... و..... و...... و..... وهم من العاملين بالشركة ..... إحدى وحدات القطاع العام التابعة لوزارة التموين أثناء محاولتهم الاستيلاء على كمية من الشاي السائب والمعبأ المملوك للشركة سالفة الذكر والبالغ قيمته أحد عشر ألف وثمانمائة وعشرون جنيها داخل سيارة أتوبيس مملوكة للشركة والتي يتولى قيادتها المتهم الأول - وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه، وكان الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا، فإن ما أتاه الطاعنون - الذين لا يجحدون صفتهم كموظفين عموميين على نحو ما أثبته الحكم - تتوافر به الأركان القانونية لجناية الشروع في الاستيلاء التي دانهم بها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقييمه بالمال وما تكونت له قيمة أدبية أو اعتبارية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت - أخذاً بأقوال الشاهد الثالث "مدير إدارة الإنتاج بالشركة المجني عليها" التي لا يجادل الطاعن الثاني في أن لها معينها الصحيح بالأوراق - أن المضبوطات عبارة عن طن ومائة وخمسين كيلوجراماً من الشاي غير المعبأ واثنين وثلاثين كيلوجراماً من الشاي الفاخر المعبأ قيمتها أحد عشر ألفاً وثمانمائة وعشرون جنيهاً بما يؤكد أن لها قيمة مالية، فإن دفاع الطاعن المذكور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب لا على الحكم إن التفت عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على مساهمة الطاعنين جميعاً في ارتكاب الجريمة التي دانهم بها، فإن ما يثيره الطاعن الرابع بشأن تواجده مصادفة بجوار السيارة المضبوطة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه ويتمخض جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، ومن ثم فلا صفة لأي من الطاعنين الأول والثالث في الدفع ببطلان تفتيش السيارة التي جرى تفتيشها مادام الثابت أنها غير مملوكة لأي منهما ولم يكن أيهما حائزا لها، فإن ما يثيرانه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.