الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 1599 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 173 ص 914

جلسة 5 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش، ودكتور محمد فتحي نجيب.

---------------

(173)
الطعن رقم 1599 لسنة 48 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". عقد "آثار العقد". شركة.
حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له. يعد تنازلاً أو تخلياً عن انتفاعه بالعين لشريكه - شرطه. أن تكون الشركة حقيقة.

---------------
لئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة، فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3853 سنة 977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة، وقالت في شرح دعواها أنها أجرت محل النزاع للمطعون ضده الثاني بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1964، وقد تنازل عن الإيجار للمطعون ضده الأول مخالفاً للحظر الوارد في العقد والقانون، وبتاريخ 16/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بالإخلاء، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1661 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 6/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت في الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضده الأول شريكاً للمطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي لمحل النزاع بموجب عقد الشركة المؤرخ 1/ 3/ 1970 في حين أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بصورية هذا العقد، وأنه يستر تنازلاً عن الإيجار، واستدلت على ذلك بأن المطعون ضده الأول لم يسبق له التمسك به أمام محكمة أول درجة، وقد منحه قد العقد السلطة الكاملة على محل النزاع، فله وحده حق الإدارة والتوقيع عن الشركة حتى انفرد بالمحل عند اتفاقهما على حل الشركة وانسحاب المطعون ضده الثاني منها، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة، فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل التجاري أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي، وإذ أقامت الطاعنة دعواها بالإخلاء استناداً لواقعة التنازل عن الإيجار، ودفع المطعون ضده الأول الدعوى بأنه كان يشارك المطعون ضده الثاني في المحل التجاري بموجب عقد شركة تضامن مؤرخ 1/ 3/ 1970 ثم حلها وانسحب المستأجر الأصلي منها فاستقل هو بمحل النزاع، وقدمت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف مذكرة بجلسة 7/ 6/ 1978 تمسكت فيها بصورية عقد الشركة الذي جعل للمطعون ضده الأول السيطرة على محل النزاع حتى تم حلها، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الطاعنة دفعت بصورية عقد الشركة ثم انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي له أن يدخل معه شركاء في تجارته وأن شريكه المطعون ضده الأول له حق الاستمرار في محل بعد حلها وشراء نصيب المستأجر الأصلي إلا أنه لم يتناول دفاع الطاعنة بالبحث والتمحيص ولم يرد أسباباً تؤيد جدية عقد الشركة وتنفي صوريته، فيكون قد أغفل دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 112 لسنة 48 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 206 ص 1083

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجى، محمد فؤاد شرباش، دكتور محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.

---------------

(206)
الطعن رقم 112 لسنة 48 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام من بلغ سن الرشد من القصر في الطعن. أثره. عدم قبول اختصام من كان ينوب عنهم لزوال صفته.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "امتداد العقد". نظام عام.
(2) خلو القانون 121 لسنة 1947 من تنظيم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر. أثره. الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.
(3) التمتع بالامتداد القانوني للعقد في ظل 121/ 1947 لثبوت الإقامة المستقرة بالمكان المؤجر قبل الوفاة. شرطه. عدم احتجاز المستفيد لمسكن أخر بذات البلد بغير مقتض.
 (4)ثبوت احتجاز المستفيد من الامتداد القانوني لوفاة المستأجر لمسكن آخر بذات البلد. أثره حق المؤجر التمسك ببطلان العقد لمخالفة النظام العام.

---------------
1 - إذا كان الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لبلوغهم سن الرشد وقد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فلا محل لاختصام النائب عنهم - وهو المطعون ضده الثاني - لزوال صفته بانتهاء ولايته عليهم بالبلوغ فيكون الطعن غير مقبول في حقه لرفعه على غير ذي صفة.
2 - لما كانت وفاة المستأجر الأصلية قد وقعت في يناير سنة 1963 أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، والذي لم ينظم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر عند وفاته، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني عند خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم تلك الحالة، ولو كان عقد الإيجار ممتداً بقوة القانون.
3 - النص في المادة 601/ 1 من القانون المدني قد جرى على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد - سواءً من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلي عند وفاته، فإنه يشترط لإعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت إقامة المستفيد إقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستأجر وألا يتعارض الحكم باستمرار عقد الإيجار للمستفيد من أي نص أمر متعلق بالنظام العام وإذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ونصت المادة 16 من هذا القانون على تأثيم هذا الفعل جنائياً فإن الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام، وإذ أقام المطعون ضدهم الدعوى بالإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجرة الأصلية وتمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لا حق له في الامتداد لعدم إقامته بعين النزاع، ولأنه يحتجز مسكناً آخر يقيم فيه بصفة دائمة هو وأسرته وقدموا المستندات التي تؤيد دفاعهم بما مفاده أنهم ينازعون الطاعن في دفاعه لتعارضه مع نص آمر متعلق بالنظام العام ولا يندرج ذلك بحال في مفهوم الطلبات الجديدة المحظور إبداؤها أمام الاستئناف في حكم المادة 235/ 1 من قانون المرافعات ولا تثريب على المحكمة أن تحققت من هذا الدفاع وهو شرط لازم لامتداد العقد ولا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى.
4 - عندما نظم المشرع حالة امتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته في القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة الخامسة منه على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.... "مما مفاده أن المشرع اشترط لامتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون وهو إعمال الإحكام الآمرة في القانون الواجب التطبيق دون حاجة للنص عليها وكذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بامتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 وعدم الإخلال بها، لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون 121 لسنة 1947 والمتعلق بالنظام العام، فإنه لا يكون قد غير من موضوع الدعوى أو خالف القانون وغير صحيح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام الحظر، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لاحق له في المطالبة بعين النزاع لاحتجازه مسكناً أخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم 4125 سنة 1965 مدني كلي القاهرة للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقالا بياناً لذلك أن مورثة الطاعن استأجرت تلك الشقة لسكناها بعقد مؤرخ 13/ 9/ 1940 وظلت تشغلها بمفردها حتى توفيت في 3/ 1/ 1963 فانقضى بذلك عقد الإيجار، وإذ نازعهما ابنها الطاعن في إخلاء الشقة، فقد أقاما عليه الدعوى. أجاب الطاعن بأنه كان يقيم مع والدته بشقة النزاع منذ بدء الإجارة وبعد وفاتها. وبتاريخ 8/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بالإخلاء. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 544 سنة 84 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 1/ 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 119 سنة 38 ق، وبتاريخ 2/ 4/ 1974 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة - وبعد تعجيل الاستئناف، أحالت محكمة استئناف القاهرة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي إقامة الطاعن بعين النزاع، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 26/ 11/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية دفعت النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه اختصم في الطعن بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر.... و.... و.... وقد اختصمهم الطاعن في الطعن الماثل بعد بلوغهم سن الرشد، فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه هو لزوال صفته.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لبلوغهم سن الرشد، وقد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فلا محل لاختصام النائب عنهم - وهو المطعون ضده الثاني - لزوال صفته بانتهاء ولايته عليهم بالبلوغ، فيكون الطعن غير مقبول في حقه لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أنه احتجز أكثر من مسكن دون مقتض مخالفاً الحظر الوارد في قوانين إيجار الأماكن، في حين أن الدعوى أقيمت ضده بطلب الحكم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلية ولم يكن يقيم معها أحد وقت الوفاة، فيكون قد أضاف موضوعاً للدعوى وسبباً لها لم يتمسك به المطعون ضده، مما يعيبه بمخالفة القانون هذا إلى أن الحكم لم يتحقق من الشروط التي استلزمها القانون في هذا الشأن إذ لم يبين مصلحة الملاك في طلب الإخلاء لهذا السبب ولم يوضح عدم وجود المقتضى للاحتجاز، وما كان في وسعه أن يبدى دفاعاً في طلب استحدثه الحكم في مدوناته، لم يكن مطروحاً في الدعوى فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب، كما أن الحكم قد عابه التناقض عندما أقام قضاءه على دعامتين أولاهما انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة في يناير سنة 1963 والثانية تقوم على بقاء العلاقة الإيجارية بينه وبين الملاك منذ يناير سنة 1963 وحتى صدور الحكم بالإخلاء لاحتجازه أكثر من مسكن، فيكون الحكم معيباً أيضاً بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن وفاة المستأجرة الأصلية قد وقعت في يناير سنة 1963 أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، والذي لم ينظم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر عند وفاته، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني عند خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم تلك الحالة، ولو كان عقد الإيجار ممتداً بقوة القانون، ولما كان النص في المادة 601/ 1 من القانون المدني قد جرى على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد - سواءً من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلي عند وفاته، فإنه يشترط لإعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت إقامة المستفيد إقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستأجر، وألا يتعارض الحكم باستمرار عقد الإيجار للمستفيد من أي نص آمر يتعلق بالنظام العام، وإذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ونصت المادة 16 من هذا القانون على تأثيم هذا الفعل جنائياً فإن الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام، وإذ أقام المطعون ضدهم الدعوى بالإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجرة الأصلية وتمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لا حق له في الامتداد لعدم إقامته بعين النزاع، ولأنه يحتجز مسكناً آخر يقيم فيه بصفة دائمة هو وأسرته وقدموا المستندات التي تؤيد دفاعهم بما مفاده أنهم ينازعون الطاعن في دفاعه لتعارضه مع نص آخر متعلق بالنظام العام ولا يندرج ذلك بحال في مفهوم الطلبات الجديدة المحظور إبداؤها أمام الاستئناف في حكم المادة 235/ 1 من قانون المرافعات ولا تثريب على المحكمة إن تحققت من هذا الدفاع وهو شرط لازم لامتداد العقد ولا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى، يؤيد ذلك أن المشرع عندما نظم حالة امتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته في القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة الخامسة منه على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." مما مفاده أن المشرع اشترط لامتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون وهو إعمال الأحكام الآمرة في القانون الواجبة التطبيق دون حاجة للنص عليها، وكذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بامتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 وعدم الإخلال بها، لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمتعلق بالنظام العام، فإنه لا يكون قد غير من موضوع لدعوى أو خالف القانون. وغير صحيح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام الحظر، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لاحق له في المطالبة بعين النزاع لاحتجازه مسكناً أخر وللمؤجر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك ببطلان العقد لمخالفته للنظام العام، وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده حتى يسترد حريته في استغلال العين على الوجه الذي يراه، وقد تحقق الحكم المطعون فيه من أن الطاعن يقيم في مسكن آخر ولا يقيم بعين النزاع منذ 1/ 3/ 1960 استناداً لما جاء بالكشف الرسمي المؤرخ 23/ 2/ 1965، ومما جاء بتحقيق الشكوى الإداري رقم 1415 سنة 1965 مصر القديمة الذي قرر فيها بواب العمارة الكائنة بها هذا السكن بأن الطاعن يقيم فيه مع أسرته والى ما جاء بشهادة إدارة الكهرباء المؤرخة 17/ 5/ 1966 بانعدام استهلاك التيار الكهربائي بشقة النزاع في أشهر عديدة خلال السنوات 1963، 1964، - 1965 بعد وفاة المستأجرة الأصلية وأن بدء الاستهلاك كان بعد أن بدأت إجراءات التقاضي بشأن العين، وهو استدلال سائغ على إقامة الطاعن في مسكن آخر، وكان عليه - وهو المستفيد من الامتداد - أن يقيم الدليل على قيام المقتضى الذي يبرر له احتجاز عين النزاع، والمقصود بالمقتضى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على حاجته الشخصية لعين النزاع، فلا تثريب على المحكمة أن هي ذهبت في قضائها إلى انتهاء عقد إيجار عين النزاع بوفاة المستأجرة الأصلية وأن احتجاز الطاعن لها علاوة على سكنه الآخر الذي يقيم فيه يتحقق به الحظر الوارد في القانون هذا وما ذهب إليه الحكم لا يؤدي إلى التناقض في الأسباب، إذ أن الحكم أقام قضاءه على دعامة واحدة هي أن العقد لا يمتد إلى الطاعن لعدم توافر شرطا الإقامة، لاحتجازه سكناً آخر يقيم فيه، وهي الشروط التي يتطلبها القانون ليمتد عقد الإيجار لأقارب المستأجر عند وفاته أو تركه العين المؤجرة فلا تناقض، ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار موضوع النزاع يخضع لأحكام القانون المدني القديم الذي أبرم العقد في ظله، وتنص المادة 391 منه على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر ومن ثم ينتقل إليه حق الإيجار طوال مدة العقد الاتفاقية بعد وفاة والدته إذ حرر العقد لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد أطرافه الطرف الآخر برغبته في إنهائه - وهو ما لم يحصل من المطعون ضدهم - ومن ثم فإن العقد إلى امتداده امتداداً اتفاقياً وفقاً لشروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، خاصة وأن القانون رقم 121 لسنة 1947 لم ينظم تلك الحالة هذا إلى أنه تمسك بإقامته مع والدته بعين النزاع حتى وفاتها فيعد مستأجراً أصلياً استناداً لأحكام النيابة القانونية، يؤيد ذلك أن المالكين السابقين للعقار أخطراه قبل وفاة والدته ببيعهما للعقار، واستلما الأجرة منه دون تحفظ منذ وفاة والدته في 23/ 1/ 1963 حتى آخر يناير سنة 1965 مع علمهما بوفاتها، كما أنذره المطعون ضدهم - بعد شرائهما العقار - في 16/ 2/ 1965 بإخلاء شقة النزاع للضرورة وأقاموا عليه الدعوى رقم 1666 سنة 965 مدني كلى القاهرة وهو إقرار منهم بقيام العلاقة الإيجارية، كما قدم العديد من المستندات الدالة على إقامته، إلا أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن تلك الوقائع لا تفيد قيام العلاقة الإيجارية، وأن المستندات حررت بناءً على إقراره وهو لا يكفي للرد على دفاعه، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور. كما أغفل الحكم الدليل المستمد من أقوال شهوده وما قرره الدكتور..... أحد شهود النفي بأنه كان يقيم بعين النزاع، وأورد الحكم أقوال الشهود على غير وجهها الصحيح مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، كما استلزم إقامته بعين النزاع وليس في القانون ما يوجب على الشخص بعد ثبوت العلاقة الإيجارية أن يقيم بالعين المؤجرة إقامة مستديمة مما يعيبه أيضاً بمخالفة القانون هذا إلى أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن الحكم المطعون فيه خالف الحكم الناقض مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في جملته غير منتج، ذلك أن الطاعن يستهدف منه إثبات إقامته بعين النزاع توصلاً لإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم أو للاستفادة من أحكام الامتداد القانوني بعد وفاة والدته المستأجرة الأصلية، ولا يجديه ذلك بعد أن انتهى الحكم صحيحاً إلى أنه يحتجز مسكناً أخر بمدينة القاهرة، فلا يحق له الاحتفاظ بعين النزاع، ومن ثم فإن النعي في مجموعه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج - وغير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1416 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 322 ص 1687

جلسة 20 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، وحسين على حسين، والحسينى الكنانى.

----------------

(322)
الطعن رقم 1416 لسنة 48 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن"، الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
1 - المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين. علة ذلك.
2 - إقامة الزوج مع زوجته بمسكن والدها المستأجر الأصلي. اعتبار ذلك من قبيل الايواء والاستضافة لا تعطيه الحق في الاحتفاظ بالعين لنفسه بعد موت مستأجرها. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانوناًًًًً أو أدبياًًًًً، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يقيد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار. إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاًًًًً بأحكام النيابة انحرافاًًًًً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاًًًًً للقانون أطرافاًًًًً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعدها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجراًًًًً مع المستأجر الذى أبرم العقد باسمه وليس له من ثم حق في الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه إنما هي على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المستأجر ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مسكنة تعطيه الحق الاحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستأجرها دون أولاد هذا الأخير، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده وزوجته (الطاعنة) قد أقاما بداءة بعد زواجهما في 30/ 10/ 1962 بمسكن أسرة الزوجة التي تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم انتقلا ومعهما والد الزوجة للإقامة بشقة النزاع التي تقع بالدور الثاني من العقار سالف الذكر والمحرر عقد إيجارها المؤرخ 1/ 1/ 1966 باسم الطاعنة وقد استمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة، وظلا يقيمان بها بعد ذلك، وإذ كان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد منزل الزوجية، فإن إقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن إلا على سبيل الاستضافة حتى يتمكن الزوج من إعداد مسكن مستقل للزوجية وهى بهذه المثابة لا تعد إقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاًًًًً في الامتداد القانوني إذا ما توفى والد الزوجة، ومن ثم فإن المطعون ضده ولئن كان زوجاًًًًً للطاعنة ابنة المستأجر - فإن إقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ بدء الإيجار لا يجعل منه مستأجراًًًًً لها ولا تترتب في ذمته التزامات قبل المؤجر خلال فترة إقامته مع المستأجر الأصلي إذ لا يعد طرفاًًًًً في عقد الإيجار الصادر لمصلحة والد الزوجة (الطاعنة إعمالاًًًًً لقاعدة نسبية أثار العقود، وإن حقه في الإقامة متفرع عن حقها في الانتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التي كانت تربطهما بحيث إذ انفصم عراها بالطلاق فتكون إقامته بها مفتقرة إلى سندها من القانون، ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن وانقضت مدة عدتها منه فأصبح أجنبياًًًًً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فإن بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد أساسه - ولا يجوز له وهو يقيم بالعين على هذا النحو أن يدعى لنفسه حقاًًًًً عليه في مواجهة الطاعنة ابنة المستأجر التي امتد لصالحها دونه عقد الإيجار بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي، فيكون لها الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن من حق المطعون ضده الاستمرار في الإقامة في شقة النزاع، بعد وفاة مستأجرها وبعد تطليقه للطاعنة ابنة المستأجر، على سند من القول بأنه يعتبر مستأجراًًًًً أصليا لعين النزاع وشريكا للمستأجر الأصلي في العلاقة التى تربطه بالمؤجر منذ بدء الإجارة في 1/ 1/ 1966 وحتى وفاة مستأجر الشقة (والد الطاعنة) في 10/ 10/ 72 فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذى أدى به الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 203 سنة 1976 مدنى إسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضده للحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها. وقالت بياناًًًًً لها أن والدها استأجر الشقة المذكورة بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1966 وأقامت معه فيها هي وزوجها المطعون ضده، وإذ توفى والدها سنة 1972، استمر زوجها في الاقامة معها في العين إلى أن طلقها في 28 أغسطس 1972، وإذ انتهت عدتها منه في 21/ 11/ 1974 فلم تعد للإقامة بعين النزاع سند قانوني، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت بطرد المطعون ضده من عين النزاع، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 248 سنة 33 ق إسكندرية، وبجلسة 8/ 5/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون ضده، بإقامته مع والدها بشقة النزاع منذ إبرامه عقد الإيجار، يعد شريكاًًًًً له في العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمؤجر فيجوز له البقاء في العين المؤجرة طالما بقى المستأجر محتفظاًًًًً بالعين، في حين أن إقامته بها مع والدها كانت على سبيل التسامح الذى لا ينشئ له حقاًًًًً، وإذ انفصمت عرى الزوجية بينهما بالطلاق فإن شغله للعين يضحى بدون سند، ذلك أن حقوق الأقارب التي استحدثها قانون إيجار الأماكن هي حقوق قبل المؤجر فقط وليست قبل بعضهم البعض مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليهم عبء إيوائهم قانوناًًًًً أو أدبياًًًًً، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث. الأشخاص بحيث لا يقيد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار وإذ تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاًًًًً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاًًًًً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاًًًًً للقانون أطرافاًًًًً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعدها. وكان المقرر أيضاًًًًً في قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجراًًًًً مع المستأجر الذى أبرم العقد باسمه وليس له من ثم حق في الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن أقامته لديه إنما هي على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة من انتفاع المستأجر ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنه تعطيه الحق في الاحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستأجرها دون أولاد هذا الأخير، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده وزوجته (الطاعنة) قد أقاما بداءة بعد زواجهما في 30/ 10/ 1962 بمسكن أسرة الزوجة التي تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم انتقلا ومعهما والد الزوجة للإقامة بشقة النزاع التي تقع بالدور الثاني من العقار سالف الذكر والمحرر عقد إيجارها المؤرخ 1/ 1/ 1966 باسم الطاعنة وقد استمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة، وظلا يقيمان بها بعد ذلك، وإذ كان الزوج هو الملزم شرعاًًًًً بإعداد منزل الزوجية، فإن أقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن إلا على سبيل الاستضافة حتى يتمكن الزوج من إعداد مسكن مستقل للزوجية وهى بهذه المثابة لا تعد إقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاًًًًً في الامتداد القانوني إذا ما توفى والد الزوجة، ومن ثم فإن المطعون ضده ولئن كان أيا هو التعاقد زوجاًًًًً للطاعنة ابنه المستأجر - فإن إقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ بدء الإيجار لا يجعل منه مستأجراًًًًً لها ولا تترتب في ذمته التزامات قبل المؤجر خلال فترة إقامته مع المستأجر الأصلي إذ لا يعد طرفاًًًًً في عقد الإيجار الصادر لمصلحة والد الزوجة (الطاعنة) إعمالاًًًًً لقاعدة نسبية أثار العقود، وأن حقه في الإقامة متفرع عن حقها في الانتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التي كانت تربطهما بحيث إذ انفصم عراها بالطلاق فتكون إقامته بها مفتقرة إلى سندها من القانون، ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن وانقضت مدة عدتها منه فأصبح أجنبياًًًًً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فإن بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد أساسه - ولا يجوز له وهو يقيم بالعين على هذا النحو أن يدعى لنفسه حقاًًًًً عليه في مواجهة الطاعنة ابنة المستأجر التي امتد لصالحها دونه عقد الإيجار بع وفاة والدها المستأجر الأصلي، فيكون لها الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن من حق المطعون ضده الاستمرار في الإقامة في شقة النزاع، بعد وفاة مستأجرها وبعد تطليقه للطاعنة ابنة المستأجر، على سند من القول بأنه يعتبر مستأجرا أصليا لعين النزاع وشريكاًًًًً للمستأجر الأصلي في العلاقة التي تربطه بالمؤجر منذ بدء الإجارة في 1/ 1/ 1966 وحتى وفاة مستأجر الشقة (والد الطاعنة) في 10/ 10/ 72 فإنه يكون معيباًًًًً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.


الطعن 272 لسنة 48 ق جلسة 28 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 369 ص 1943

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف ومصطفى زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.

----------------

(369)
الطعن رقم 272 لسنة 48 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" التأجير من الباطن". قرار إداري. استيلاء.
1 - مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك. أثرها. نشوء حق المؤجر في اخلاء العين بمجرد وقوعها. استرداد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له.
2 - القرار الإداري الصادر بالاستيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح المتنازل اليه لا يحول وحق المؤجر في طلب الفسخ. علة ذلك. وقوعه فعلاًًًًً بقوة القانون لحظة حصول المخالفة. القضاء بالفسخ فصل في مسألة مدنية محضة. لا يترتب عليها تعطيل القرار الإداري أو وقت تنفيذه.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها، وأن حق المؤجر في الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك.
2 - لما كان الثابت أن الطاعنة ومن اختصموا في هذا الطعن قد اختصموا الشركة المطعون ضدها المستأجرة الأصلية طالبين فسخ عقدي الإيجار المبرمين بينهم وبينها لمخالفته لشروط المنع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار بتنازلها عن جزء من العقار المؤجر إليها إلى شركة ..... ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، بل قام دفاعها على أن هذا الوضع قد صحح بصدور قرار استيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح شركة... وكان البين من الأوراق أن قرار الاستيلاء سالف الذكر قد صدر بعد واقعة التنازل وبعد أن تم إنشاء فرع الشركة.... على جزء من الأرض موضوع المخالفة، لما كان ذلك، فإن حق الطاعنين في طلب الفسخ يقوم بمجرد حدوث واقعة التنازل المشار إليها، دون أن يكون في الاستجابة إلى هذا الطلب تعرض للقرار الإداري الصادر بالاستيلاء في تاريخ لاحق على التنازل، ذلك أنه وفقاًًًًً لنص المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، أن تفصل في 1-......، في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها وترتيبا على ذلك فإنه لما كانت المنازعة المطروحة هي فسخ عقدي الإيجار موضوع النزاع والذى تحقق فعلاًًًًً بقوة القانون لحظة وقوع المخالفة التى علق الشرط الفاسخ الصريح على وقوعها وهى التنازل عن جزء من العين المؤجرة إلى الغير، وهى منازعة مدنية محضة لا يترتب على الحكم فيها لمصلحة رافعها تعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أنه مع التسليم فإن هناك مخالفة لشروط التعاقد قد وقعت فعلا إلا أن صدور القرار الإداري آنف الذكر لصالح شركة.... قبل رفع الدعوى أضحى معه تواجدها لهذا الجزء مستنداًًًًً إلى هذا القرار مما يمتنع معه على المحكمة تأجيل هذا القرار أو الغاءه، وعلى أن في تعرض المحكمة لعقدي الإيجار موضوع الدعوى بالفسخ، تعرض بطريق غير مباشر للقرار الإداري المذكور بالإلغاء بمقولة أن ذلك من اختصاص جهة أخرى، فإنه يكون قد خالفا القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع سبق أن تناولها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/ 5/ 1974 والذى قضى بعد قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس، والأمر باختصامهم في الطعن، وإذ تحيل المحكمة إلى ما ورد بأسبابه في هذا الشأن، فإنها توجز الوقائع في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1118 لسنة 1974 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته يطلب الحكم بانفساخ عقدي الايجار المؤرخين 6/ 12/ 1938 عن العقار المؤجر وإخلائه والتسليم، استناداًًًًً إلى أن العقار المذكور كان مؤجراًًًًً بموجب العقدين سالفي الذكر إلى بازيل قسطين لاستعماله مخزن أخشاب، وأن المطعون ضده الذى حل محل المستأجر قد أجر مساحة 350 متراًًًًً مربعاًًًًً أرض فضاء من العين المؤجرة، لشركة بيع المصنوعات المصرية، التي قامت بإزالة ما عليها من مبان وأقامت مباني أخرى روعي في بنائها أن تكون فرعاًًًًً من فروعها وذلك بغير علمهم وبالمخالفة لشروط العقدين دفع المطعون ضده الدعوى بصدور قرار الاستيلاء رقم 323 لسنة 1973 للشركة المطعون ضدها قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 31 ق الإسكندرية ندبت محكمة الاستئناف خبيراًًًًً لبيان ما إذا كانت المباني قد أقيمت قبل أو بعد صدور قرار الاستيلاء المذكور ورفع الدعوى المستعجلة رقم 6011 سنة 1973 القاهرة، وبعد أن قدم الخبير تقريره بتاريخ 29/ 12/ 1977 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وبجلسة 9/ 5/ 1984 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس وأمرت باختصامهم في الطعن وهو ما تم تنفيذه لجلسة 7/ 11/ 1984 وفيها نظر الطعن والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي استند في قضائه برفض الدعوى إلى القول بأنه مع التسليم بأن هناك مخالفة لشروط العقد قد وقعت من الشركة المطعون عليها، إلا أن صدور القرار الإداري بالاستيلاء لصالح تلك الشركة قبل رفع الدعوى تمتنع معه على المحكمة تأويل هذا القرار أو إلغاؤه وفى تعرض المحكمة لعقدي الإيجار موضوع الدعوى بالفسخ تعرض غير مباشر للقرار المذكور بالإلغاء، وهذا من الحكم خطأ في القانون، ذلك أن الدعوى أقيمت ضد المستأجر وحده بطلب انفساخ عقدي الإيجار والذى وقع بقوة القانون لحظة حدوث المخالفة، بتنازل الشركة المطعون عليها عن جزء من العين المؤجرة لشركة بيع المصنوعات قبل شهور عديدة من صدور قرار وزير التموين بالاستيلاء والذى لا يعيد العقد إلى الوجود بعد انحلاله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوباًًًًً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابي صريح من المالك تنتج أثرها بمجرد وقوعها، وأن حق المؤجر في الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها فيبقى له هذا الحق ولو استرد المستأجر الأصلي العين المؤجرة بعد ذلك ولما كان الثابت أن الطاعنة ومن اختصموا في هذا الطعن قد اختصموا الشركة المطعون ضدها المستأجرة الأصلية طالبين فسخ عقدي الإيجار المبرمين بينهم وبينها لمخالفته لشرط المنع من التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار بتنازلها عن جزء من العقار المؤجر إليها إلى شركة بيع المصنوعات المصرية ولم تنازع المطعون ضدها في ذلك، بل قام دفاعها على أن هذا الوضع قد صحح بصدور قرار استيلاء على الجزء المتنازل عنه لصالح شركة بيع المصنوعات وكان البين من الأوراق أن قرار الاستيلاء سالف الذكر قد صدر بعد واقعة التنازل وبعد أن تم إنشاء فرع لشركة بيع المصنوعات على جزء من الأرض موضوع المخالفة، لما كان ذلك، فإن حق الطاعنين في طلب الفسخ يقوم بمجرد حدوث واقعة التنازل المشار إليها، دون أن يكون في الاستجابة إلى هذا الطلب تعرض للقرار الإداري الصادر بالاستيلاء في تاريخ لاحق على التنازل، ذلك أنه وفقاًًًًً لنص المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه، أن تفصل في 1 - ..... 2 - في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها". وترتيباًًًًً على ذلك فإنه لما كانت المنازعة المطروحة هي فسخ عقدي الايجار موضوع النزاع، والذى تحقق فعلاًًًًً بقوة القانون لحظة وقوع للمخالفة التي علق الشرط الفاسخ الصريح على وقوعها وهى التنازل عن جزء من العين المؤجرة إلى الغير، وهى منازعة مدنية محضة لا يترتب على الحكم فيها لمصلحة رافعها تعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أنه مع التسليم بأن هناك مخالفة لشروط التعاقد قد وقعت فعلاًًًًً، إلا أن صدور القرار الإداري آنف الذكر لصالح شركة بيع المصنوعات قبل رفع الدعوى اضحى معه تواجدها بهذا الجزء مستندا إلى هذا القرار، مما يمتنع معه على المحكمة تأويل هذا القرار أو إلغاؤه، وعلى أنه في تعرض المحكمة لعقدي الايجار موضوع الدعوى بالفسخ، تعرض بطريق غير مباشر للقرار الإداري المذكور بالإلغاء بمقولة أن ذلك من اختصاص جهة أخرى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 555 لسنة 48 ق جلسة 12 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 121 ص 640

جلسة 12 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.

-------------

(121)
الطعن رقم 555 لسنة 48 القضائية

التزام حق "حق استغلال الإنسان لصوته مالياً" "جواز التنازل عنه للغير".
استغلال الإنسان لصوته مالياً. جواز التنازل عنه للغير بما اشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن الكريم. علة ذلك. النزول عن هذا الحق للغير. أثره. الامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف يعطل استعمال الغير له أو يتعارض مع حقه في استغلال الصوت.

----------------

لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن غيره من سائر البشر ومنها صوته، فإنه يكون له حق استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالي في استغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد في هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته، وإنما هو صوت القارئ ومدى إقبال الجمهور على سماعه. فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلال صوته مادياً للغير امتنع عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه تعطيل استعمال الغير للحق المتصرف فيه، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المنصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في عقد التنازل، ولما كان ذلك وكان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 30/ 1/ 1964 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول التزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً ومجوداً على أشرطه تعد للبيع للجمهور والاستغلال التجاري بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق استغلال هذا التسجيل، كما التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري وذلك كله في مقابل حصوله على 30% من صافي ثمن بيع الاسطوانات أو الأشرطة التي تحمل ذلك التسجيل، وكان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول في الاستغلال المادي لصوته في قراءة القرآن الكريم والتنازل عن هذا الحق للغير وهو أمر جائز ومتعارف عليه وليس من شأنه أو يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان أو يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الاستغلال التجاري وكل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو التزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الاستغلال التجاري لغير الشركة الطاعنة وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام وأسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتوقيع الحجز التحفظي على الأشرطة التي تم طبعها والمعروضة بشركة المطعون ضده الثاني تحت علامة "......." وبإجراء وصف تفصيلي للمصنف ويوقف نشره أو عرضه أو صناعته وقالت بياناً لطلبها أنها بموجب عقد مؤرخ 30/ 1/ 1964 اتفقت مع المطعون ضده الأول على قيامه بتسجيل للقرآن الكريم كاملاً بصوته مع التجويد على أن يكون لها وحدها حق استغلال هذا التسجيل تجارياً بكافة أنحاء العالم سواءً تم على اسطوانات أو أشرطة صوتية أو بأي طريقة أخرى للتسجيل وذلك مقابل 30% من صافي ثمن بيع التسجيلات يحصل عليها المطعون ضده الأول الذي التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته على اسطوانات أو أشرطة لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري، وأضافت الطاعنة أن الطعون ضده الثاني"......" رغم علمه بهذا التعاقد عمد إلى الاعتداء على حقوقها بتسجيل القرآن الكريم مجوداً بصوت المطعون ضده الأول على أشرطة تحمل علامة "......." مما دفعها إلى التقدم بطلبها استناداً للمادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف. وفي 7/ 10/ 1976 أصدر السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أمراً بإجراء وصف تفصيلي للأشرطة موضوع الطلب ويوقف نشرها وعرضها وصناعتها وتوقيع الحجز التحفظي عليها وتم تنفيذ الأمر في 22/ 10/ 1976. تظلم المطعون ضده الثاني من هذا الأمر وقيد تظلمه رقم 408 سنة 1976 تجاري كلي القاهرة، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 403 سنة 1976 تجاري كلي القاهرة بطلب إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها متضامنين مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض وبصحة إجراءات الحجز الموقع نفاذاً للأمر رقم 75 لسنة 1976. وبعد ضم الدعويين قضت محكمة أول درجة أولاً: بقبول التظلم رقم 408 لسنة 1976 شكلاً وفي موضوعه بإلغاء أمر الحجز والجرد رقم 75 لسنة 1976، ثانياً: برفض الدعوى رقم 403 لسنة 1976 تجاري كلي شمال القاهرة. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 94 ق. وبتاريخ 30/ 1/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفسخ عبارة العقد وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه برفض دعواها على أن القرآن الكريم لا يعد مصنفاً بالمعنى المقصود في قانون حماية حق المؤلف وإن تلاوته تقليد متبع لا محل للابتكار فيه وليست حكراً لأحد فليس لأي قارئ أن يمنع غيره من التلاوة وهو ما يعد من الحكم مسخاً لعبارة العقد وخطأ في تطبيق القانون وابتعاداً عن مناط الفصل في الدعوى إذ أن لقارئ القرآن حق تلاوته بصوته وهو يملك أن يحول بين الغير وبين استغلال هذا الصوت استناداً إلى القانون الطبيعي وقواعد العدالة، فالتلاوة على هذا النحو تصلح لأن تصلح محلاً لالتزام مدني يمكن تقويمه بالمال ومن ثم فإن حق المطعون ضده الأول في تسجيل صوته في تلاوة القرآن على أشرطة واسطوانات وبيعها للجمهور هو حق ذو قيمة مالية يستطيع أن يستغله بنفسه أو ينقله للغير، فإذا تصرف فيه للغير امتنع عليه أن يتصرف في هذا الحق مرة أخرى التزاماً بشروط العقد، ومن ثم تكون الشركة الطاعنة محقة في طلباتها حتى في غياب قانون حماية حق المؤلف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر محل التعاقد هو تلاوة القرآن فإنه يكون قد خالف عبارة العقد وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن غيره من سائر البشر ومنها صوته، فإنه يكون له حق استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالي في استغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد في هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته، وإنما هو صوت القارئ ومدى إقبال الجمهور على سماعه فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلال صوته مادياً للغير امتنع عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه تعطيل استعمال الغير للحق المتصرف فيه، أو من شأنه أن يتعارض مع حق المتصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في عقد التنازل، لما كان ذلك وكان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 30/ 1/ 1964 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول التزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً ومجوداً على أشرطه تعد للبيع للجمهور وللاستغلال التجاري بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق استغلال التسجيل، كما التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري وذلك كله في مقابل حصوله على 30% من صافي ثمن بيع الاسطوانات أو الأشرطة التي تحمل ذلك التسجيل، وكان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول في الاستغلال المادي لصوته في قراءة القرآن الكريم والتنازل عن هذا الحق للغير وهو أمر جائز ومتعارف عليه وليس من شأنه أو يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان أو يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الاستغلال التجاري وكل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو التزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الاستغلال التجاري لغير الشركة الطاعنة وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام وأسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020

منشور فني رقم 20 بتاريخ 15 / 7 / 2020 بشأن فحص اطراف الدعاوى المطلوب شهر صحيفتها

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم (20) بتاريخ 15 /7 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق  
وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
نصت المادة 214 بفقرتها الأولى من تعليمات الشهر طبعة 2001 على انه : " تقتصر مراجعات الماموريات لطلبات التاشير على عرائض الدعاوى على بيانات طرفي النزاع والعقار دون بحث اصل الملكية ولا التكليف". 

وحيث ان مأموريات الشهر العقاري تقوم ببحث بيانات العقار وبيانات الأطراف قبل شهر عرائض الدعاوى وفقا لما نصت عليه المادة المذكورة الامر الذي يدخل فيه بحث ما اذا كان احد المدعيين او المدعى عليهم ممنوعا من التصرف . اذ يعد ذلك من بيانات الأطراف التي يجب على مأموريات الشهر العقاري بحثها قبل المضي في إجراءات شهر عرائض الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية . 

وحيث ان مفهوم المنع من التصرف لا يقتصر على التصرفات الموثقة او المشهرة فحسب ، بل يشمل أيضا التصرفات العرفية التي تكون محلا لدعاوى الصحة والنفاذ ودعاوى القسمة ، او النزاعات التي تقوم على عقارات متحفظ عليها او تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من التصرف والتي تكون محلا لدعاوى تثبيت الملكية . 

وحيث نصت المادة 15 فقرة 1 من قانون الاثبات : " لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت ". 

الامر الذي يقتضي الرجوع الى الجهة الامرة بالمنع من التصرف للتثبت مما اذا كان التصرف محل الدعوى المراد شهرها ، او العقار المتنازع عليه موضوع دعوى تثبيت الملكية قد صدر قبل المنع من التصرف من عدمه . وما اذا كان مازال خاضعا للمنع من التصرف من عدمه .

وبناء عليه

أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته قبل السير في إجراءات طلبات شهر الدعاوى واجبة الشهر او التي تكون محلا لتثبيت الملكية التأكد من عدم خضوع المتصرف أو العقار موضوع التعامل للتحفظ او المنع من التصرف أو أحكام الحراسة من عدمه ، ويمتنع السير في إجراءات شهر تلك الدعاوى متى تبين من بيانات أطرافها ان المتصرف أو العقار موضوع التصرف ضمن عقارات متحفظ عليها او تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من التصرف ، الا بعد تقديم ما يدل على موافقة الجهة الآمرة بالمنع .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ما تقدم بكل دقة

لذا يقتضي العلم والعمل بما تقدم ومراعاة تنفيذه





منشور فني رقم 21 بتاريخ 17 / 8 / 2020 بشأن الالتزام بسداد الضريبة العقارية

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (21) بتاريخ 17 /8 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 25 / 6 / 2018 بشأن الامتناع عن قبول أي التماس بتخفيض الثمن في طلبات الشهر العقاري والسجل العيني لما هو اقل من الثمن الوارد بالطلب الأصلي . 
وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر ، طبقاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. 
وإلحاقاً بالمنشور الفني رقم 15 لسنة 2020 بشأن التأكيد على الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 . 

وحيث ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 257 بتاريخ 16/8/2020 مرفقا به صورة كتاب السيد وزير المالية رقم 2846 والمؤرخ 11 / 8 / 2020 والوارد من مكتب السيد المستشار وزير العدل برقم 4525 ع هـ بتاريخ 16/8/2020 بشأن التعميم على المأموريات ومكاتب الشهر العقاري بالالتزام بالحصول من طالبي تقديم الخدمة للعقار على ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية 

بناء عليه 

أولا : تؤكد المصلحة على الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 والمذاع بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 .

ثانيا : تخضع تصرفات الوارث في العقارات التي الت اليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 سالفة الإشارة .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .