الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 نوفمبر 2019

الطعن 221 لسنة 28 ق جلسة 23 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 102 ص 715

جلسة 23 من مايو سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.
-------------
(102)
الطعن رقم 221 لسنة 28 القضائية
إثبات "قرائن قانونية" "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "نطاقها" قوه الأمر المقضي. تزوير. "الادعاء بالتزوير". "قبوله"
الحكم الجنائي له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. تبرئة المتهم من جريمة تزوير السند لعدم كفاية الأدلة لا تجيز للمحكمة المدنية قبول الادعاء بتزوير ذلك السند والقضاء برده وبطلانه. 
---------------
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 406 من القانون المدني أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند وبرفض الدعوى المدنية قبله وأسست قضاءها في ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بني على عدم كفاية الأدلة، وأصبح هذا الحكم انتهائياً فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند وأن يقضي برده وبطلانه.
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 25/ 1/ 1955 استصدر الطاعن أمراً من السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بأن يؤدي له المطعون عليه مبلغ 11 ج و500 م مصاريف دعوى إفلاس كان قد أقامها قبل المطعون عليه والفوائد من تاريخ صدور الأمر بوضع الأختام في 4/ 12/ 1948 ومصاريف هذا الأمر ومقابل أتعاب المحاماة - عارض المطعون عليه في أمر الأداء المذكور وقد قيدت هذه المعارضة برقم 293 سنة 1955 تجاري كلي القاهرة ثم طعن المعارض في السند موضوع المطالبة بالتزوير، ودفع المعارض ضده بعدم جواز نظر دعوى التزوير لسابقة الفصل فيها في قضية الجنحة رقم 185 سنة 1949 الجمالية واستئنافها رقم 743 سنة 1951 س مصر والتي كان قد أقامها المطعون عليه مباشرة ضد الطاعن متهماً إياه بتزوير سند المطالبة الحالية وقضى فيها نهائياً بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. وبتاريخ 31/ 3/ 1955 قضت محكمة الدرجة الأولى بقبول المعارضة شكلاً وبرفض الدفع المبدى من المعارض ضده بعدم جواز نظر دعوى التزوير لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها وبقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وقبول شواهد التزوير وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن تم التحقيق قضت المحكمة حضورياً في 7/ 3/ 1957: أولاً - برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير. وثانياً - بإلغاء أمر الأداء المعارض فيه ورفض دعوى المعارض ضده. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 سنة 74 ق تجارى القاهرة. وبتاريخ 11/ 3/ 1958 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 7/ 7/ 1958 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها تضمنت طلب نقض الحكم ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 17 يونيه سنة 1961 فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة عرض الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 9/ 5/ 1963 وفيها صممت النيابة على طلبها السالف البيان.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المطعون عليه كان قد أقام ضده الجنحة المباشرة رقم 185 سنة 1949 الجمالية اتهمه فيها بتزوير السند أساس المطالبة في الدعوى الحالية وقضت محكمة الجنح بإدانة الطاعن وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني (المطعون عليه) قرشاً على سبيل التعويض المؤقت لكن محكمة الجنح المستأنفة ألغت هذا الحكم في الجنحة رقم 753 سنة 1951 س مصر وقضت ببراءة المتهم (الطاعن) وبرفض الدعوى المدنية قبله ورفضت محكمة النقض الطعن المرفوع عن هذا الحكم، وفي قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان السند بعد ذلك ما يتعارض مع هذا النظر الذي سبق لمحكمة النقض أن أقرته في قضية الجنحة المذكورة.
وحيث إن هذا النعي يفيد تمسك الطاعن بحجية الحكم الجنائي النهائي أمام المحكمة المدنية - ولما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وكانت المادة 406 من القانون المدني تنص على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" ومفاد ذلك أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم743  سنة 1951 س مصر والمقدم صورته في ملف الطعن أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في 30/ 6/ 1953 ببراءة المتهم (الطاعن) من جريمة تزوير السند الرقيم 2/ 9/ 1948 وبرفض الدعوى المدنية قبله وأسست قضاءها في ذلك على أن التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم ببراءة بنى على عدم كفاية الأدلة وقد أصبح هذا الحكم انتهائياً، ولما كان ذلك، فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي على هذا النحو أن يعود ويجيز الادعاء بتزوير ذلك السند وأن يقضي برده وبطلانه وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الأحد، 24 نوفمبر 2019

الطعن 1244 لسنة 55 ق جلسة 31 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 244 ص 512

جلسة 31 من مايو سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.
------------
(244)
الطعن رقم 1244 لسنة 55 القضائية
(1) قسمة. عقد. شيوع.
القسمة غير المجمع عليها لا ترتب إنهاء حالة الشيوع. عدم توقيع بعض الشركاء على عقد القسمة أثره. لا بطلان. اعتباره ملزماً لمن وقعه. عدم جواز تحلل الشريك المتقاسم من التزاماته بحجة تخلف شريك عن التوقيع على عقد القسمة. للأخير إقراره متى شاء. مؤداه. انصرف أثره إليه. م 835 مدني.
 (2)بيع. قسمة.
عقد البيع الابتدائي - ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية. للمشتري بعقد عرفي اقتسام العقار مع شريكه.
 (3)قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".
القضاء السابق في مسألة أساسية. اكتسابه قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية. لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.
---------------
 1 - مؤدى نص المادة 835 من القانون المدني أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة لشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه.
2 - عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها النزاع ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5024 سنة 1983 مدني كلي الزقازيق على الطاعنين الثلاثة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 2/ 11/ 1979 على سند من أنهم تقاسموا قطعة أرض مشتراة من مصلحة الأملاك الأميرية. قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعنون الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 63 لسنة 27 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - تدخلت الطاعنة الرابعة خصماً منضماً إلى باقي الطاعنين في طلباتهم. وبتاريخ 23/ 5/ 1985 قضت المحكمة بقبول التدخل وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن القسمة الاتفاقية التي لا يجمع عليها جميع الشركاء لا يترتب عليها إنهاء الشيوع ومن ثم تكون باطلة ويستحيل تنفيذها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد القسمة رغم بطلانه واستحالة تنفيذه لتخلف الطاعنة الرابعة عن التوقيع عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 835 من القانون المدني على أن "للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها...... "مؤداه أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء، وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد القسمة بالنسبة للشركاء الذين ثبت أنهم وقعوا عليه وبرفض الدعوى بالنسبة لمن عداهم ممن لم يوقعوا فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني بطلان عقد القسمة إذ تضمن إسقاط ملكية الطاعنة الرابعة بغير مسقط ذلك فإنه يترتب على تسجيل عقد القسمة نقل الملكية إلى المتقاسمين مما يؤدى إلى إسقاطها لمن لم يشترك في العقد ومن ثم يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عقد القسمة انصب على نصيب المطعون ضدهم بنصف مساحة الأرض وهي في حدود ملكيتهم طبقاً للعقدين المسجلين برقمي 2697، 2698 بتاريخ 16/ 6/ 1980 ومن ثم فإن ملكية الطاعنة الرابعة تكون ضمن نصف المساحة الأخرى والتي آلت إلى الطاعنين الثلاثة الأول بموجب عقد القسمة موضوع النزاع ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث بطلان عقد القسمة لعدم ورودها على محل قابل لها قانوناً لأن عقد القسمة سابق على العقد المسجل الناقل للملكية.
وحيث إن هذه النعي مردود، ذلك أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 1982 مدني بلبيس والمؤيد استئنافياً في النزاع المطروح والذي اعتبر أن القسمة اتفاقية نهائية رغم اختلاف المسألة المعروضة في كلا الدعويين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع. ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. لما كان المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 سنة 1982 مدني بلبيس واستئنافها في شأن اعتبار أن القسمة التي تمت بالعقد المؤرخ 2/ 11/ 1977 قسمة نهائية وكان هذا العقد سند الدعوى المطروحة فإنه يمنع من العودة من المناقشة في هذه المسألة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 249 لسنة 2016 بإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة"


منشور بالجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (ب) السنة التاسعة والخمسون 25 شعبان سنة 1437هـ، الموافق أول يونيه سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 249 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2009 بشأن ضم مساحة 16409 أفدنة لمدينة العبور كمجتمع عمراني؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة كمدافن صحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2014 بتخصيص الأراضي لتوسعات مدينة العبور؛
وعلى ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مجتمع عمراني جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة" بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية عدد (6) مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان، وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين بهذا القرار.
(المادة الثانية)
تقوم "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" بتسليم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
(المادة الثالثة)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدية العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار، وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز، لتصبح مجتمعًا عمرانيًا جديدًا متكامل الخدمات.
(المادة الرابعة)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التي قد تكون كائنة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة العبور الجديدة، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدى أو عينى عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى، وذلك كله وفقًا للقانون.
(المادة السادسة)
يتولى كل من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى كل في مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة في هذا القرار والعمل على إنهائها في المواعيد المقررة.
ويقدم الوزيران تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها.
ويرفع رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليًا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

(المادة السابعة)
يُلغى قرارا رئيس الجمهورية رقما 66 لسنة 2009، 319 لسنة 2014
يُلغى البندان الأول والثانى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 كما يُلغى كل نصٍ يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1437هـ
            (الموافق 30 مايو سنة 2016م)

عبد الفتاح السيسى

الطعن 1274 لسنة 53 ق جلسة 20 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 177 ص 862


جلسة 20 من نوفمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.
-------------
(177)
الطعن رقم 1274 لسنة 53 القضائية

 (1)دعوى "التدخل في الدعوى" حكم "الطعن في الحكم" "الخصوم في الطعن".
الحكم بقبول التدخل. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. حجية الحكم الصادر فيها له أو عليه. حقه في الطعن فيه مثل سائر الخصوم.
 (2)دعوى "التدخل في الدعوى" "التدخل الهجومي". حكم "الطعن على الحكم".
تدخل الخصم - في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أرض - المبنى على ادعائه ملكيتها. ماهيته تدخل هجومي. مؤداه. للمتدخل حق الطعن على الحكم. العبرة فيه بقيمة طلب التدخل - على استقلال - وفقاً للمادة 37/1، 2 مرافعات.

-------------
1 - المقرر أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ومن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم.
2 - إذ كان تدخل الطاعن في الدعوى مبنياً على ادعائه ملكيته العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهم عنها، وبالتالي تكون هذه الدعوى واجبة الرفض، فإن تدخله على أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً إذ أنه وإن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على ادعائه لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل يقتضي بحث ما إذا كان مالكاً للعين أو غير مالك لها كما أن القضاء في الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية له أو نفيه عنه. وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض طلباته وخلص إلى صحة ونفاذ عقد المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن هذا القضاء يكون حكماً عليه في شان ما يدعيه من حقوق على العقار المذكور في مواجهة الخصوم في الدعوى بما يحق له معه الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. وإذ استهدف الطاعن المتدخل من وراء تدخله في دعوى صحة ونفاذ العقد - بعد القضاء برفضها - ثبوت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فإن الطلب بها يقدر - وعلى استقلال - وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة هذا العقار التي تكون - وهو من الأراضي - باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها وذلك كله إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها وهو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رأت ما يرجع إليه في تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد الصادر عن هذا العقار باعتبار أنه يمثل قيمة المتعاقد عليه حسبما تقضي به الفقرة السابعة من المادة 37 سالفة الذكر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 1461 سنة 1977 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المتضمن بيع المطعون ضدها السادسة إليهم مساحة 16 ط و1 ف المبينة في الأوراق نظير ثمن مقداره 3000 جـ والتسليم. تدخل الطاعن في الدعوى طالباً رفضها تأسيساً على أنه المالك للعين المبيعة. وبتاريخ 10/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بقبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى وبندب خبير فيها لتحقيق ملكية العين المذكور وبعد أن قدم تقريره عادت وحكمت بتاريخ 29/ 12/ 1980 في موضوع طلب التدخل برفضه وللمطعون ضدهم الخمسة الأول بطلباتهم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1418 ق مدني "مأمورية كفر الشيخ". وبتاريخ 7/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن طلبه في التدخل الحاصل منه في دعوى صحة ونفاذ العقد المطروحة هو ذات النزاع الجاري فيها ويدور معها وجوداً وعدماً. وإذ كانت قيمتها تقدر طبقاً للمادة 37/ 7 من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه وهو الثمن الوارد في العقد ومقداره 3000 جنيهاً بما يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وبالتالي يجوز استئناف الحكم الصادر فيها، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأغفل هذا التقدير وقدر الدعوى طبقاً للمادة 37/ 1، 2 من ذات القانون وخلص إلى أن قيمة الدعوى وفق هذا التقرير تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وقضى بالتالي بعدم جواز الاستئناف دون أن يبين سبب عدم اعتداده في تقدير قيمتها على أساس الثمن الوارد في العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يترتب على الحكم الصادر بقبول التدخل أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه فإن من حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم. وإذ كان الثابت أن تدخل الطاعن في الدعوى مبنياً على ادعائه ملكية العين المتنازع عليها في الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهم عنها وبالتالي تكون هذه الدعوى واجبة الرفض فإن تدخله على أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً إذ أنه وإن لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمنياً بتأسيس تدخله على ادعائه لنفسه كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل يقتضي بحث ما إذا كان مالكاً للعين أو غير مالك لها كما أن القضاء في الدعوى لابد أن يبنى على ثبوت حق الملكية له أو نفيه عنه. وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض طلباته وخلص إلى صحة ونفاذ عقد المطعون ضدهم الخمسة الأول فإن هذا القضاء يكون حكماً عليه في شأن ما يدعيه من حقوق على العقار المذكور في مواجهة الخصوم في الدعوى بما يحق له معه الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. لما كان ذلك وكان الطاعن المتدخل - وعلى ما سلف بيانه - قد استهدف من وراء تدخله في دعوى صحة ونفاذ العقد - بعد القضاء برفضها - ثبوت ملكيته للعقار موضوع هذا العقد فإن الطلب بها يقدر - وعلى استقلال - وفق الفقرة الثانية من المادة 37 من قانون المرافعات بقيمة هذا العقار والتي تكون - وهو من الأراضي - باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، فإذا كانت الأرض غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمتها وذلك كله إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها. وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذات ما يرجع إليه في تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة العقد الصادر عن هذا العقار باعتبار أنه يمثل قيمة المتعاقد عليه حسبما تقضي به الفقرة السابعة من المادة 37 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وخلص إلى أن قيمة العقار المتنازع عليه - بإعمال قواعد التقدير آنفة البيان - تدخل في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة الابتدائية وبالتالي يكون حكمها في هذا الخصوص غير قابل للاستئناف فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2010 لسنة 88 ق جلسة 18 / 2 / 2019


باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الاثنين " (د) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي  / يحيـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــلال    نــائب رئـــيـس الــمحكمـة
وعضوية السادة القضـاة / مجـــــــــــدى مصطفى ، وائـــــــــــــــل رفاعـــــــــى            
                           رفعـــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة    و   ياسر فتـــح اللـه العكـــازى
                                            " نواب رئـيــس المحـكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عباس .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 13 من جماد الآخر سنة 1440 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2010 لسنة 88 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
- ورثة / ....... - وهم :- ....... المقيمون / .... طنطا .
- حضر عنهم الأستاذ / ..... " المحامى " .
ضـــــــــــــــــــــــد
- أولاً : ورثة / ..... - وهم :-......
- المقيمون / ..... طنطا – محافظة الغربية .
- سادساً : وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للسجل العينى .
- موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – طنطا – محافظة الغربية .
- سابعاً : أمين عام السجل العينى بطنطا بصفته الرئيس الأعلى للسجل العينى .
- موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – محافظة الجيزة .
- حضر عن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما الأستاذ / .... " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .
" الوقائــع "
-------
        فى يـوم 31/1/2018 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف طنطا الصـادر بتـاريخ 5/12/2017 فى الاستئنافين رقمى 1076 ، 1077 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع . 
وفى 11/2/2018 أعلن المطعون ضدهم بالبنود أولاً ، ثالثاً ، رابعاً ، خامساً بصحيفة الطعن . 
وفى 25/2/2018 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع بالبند أولاً مذكرة بالدفاع . 
وفى 8/2/2018 أعلن المطعون ضده بالبند ثانياً بصحيفة الطعن . 
وفى 6/3/2018 أعلن المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما بصحيفة الطعن . 
وفى 17/3/2018 أودع المطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما مذكرة بالدفاع . 
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . 
وبجلسة 1/10/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/2/2019 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامى الطاعنين والمطعون ضدهما السادس والسابع بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .


الـــــمــــحـكمــة
------
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ياسر فتح اللـه العكازى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً أقام الدعوى التى آل رقمها إلى 484 لسنة 2015 مدنى طنطا الابتدائية على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة ثلاثة قراريط واثنين وعشرين سهماً الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وكشف التحديد المساحى للطلب رقم 440 لسنة 2009 سجل عينى طنطا وكف منازعتهم فى ملكيته ومحو كافة القيود التى تمت من قبلهم ، وقال بياناً لذلك : إنه قد حاز أرض النزاع حيازة هادئة استوفت الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل وذلك إثر حصول قسمة وتراضى بينه وبين الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بموجب العقد المؤرخ 10/7/1975 والمسجل برقم 1946 لسنة 1980 وظلت الأرض فى حيازته ويقوم بزراعتها لمدة تزيد عن عشرين عاماً سابقة ضمن مسطح أكبر تقدر بمساحة فدان واحد وأربعة قراريط وقام ببيع مساحة الفدان وظل محتفظاً بباقى المسطح سالف البيان ، وقام بتعديل حيازته الزراعية طبقاً للمساحة المتبقية إلا أنه فوجئ بالطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 334 لسنة 1995 مدنى قسم ثان طنطا والمستأنفة برقم 935 لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا بطلب فرز وتجنيب وإنهاء حالة الشيوع بالنسبة لعين التداعى ، فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئنافين رقمى 1076 ، 1077 لسنة 66 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وقضت بتاريخ 5/12/2017 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم فى أولاً لعين النزاع تأسيساً على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أنه يضع يده عليها منذ تاريخ تحرير العقد المؤرخ 29/4/1980 ويقوم بزراعتها حتى اكتملت المدة فى 28/4/1995 ، فى حين أن هذه المدة انقطع سريانها بالدعوى رقم 334 لسنة 1995 مدنى ثان طنطا والمستأنفة برقم 935 لسنة 1999 مدنى مستأنف طنطا التى أقامها الطاعنون بطلب فرز وتجنيب وإنهاء حالة الشيوع على عين النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة 836 من التقنين المدنى على أنه      " 1- إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية . 2- وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته " . وفى المادة 838 منه على أن " 1- تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها . 2- فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات " يدل على أن الشريك الذى يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء يهدف إلى التخلص من الشيوع ، وذلك باقتسام المال الشائع وتعيين جزءاً مفرزاً لكل شريك يوازى حصته بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخاصة على هذا الجزء ، وبما يستتبع أن يُثبت كل شريك أصل ملكيته فى المال الشائع ، وتتسع دعوى القسمة للفصل فيما يثور من نزاع حول هذه الملكية ولا تجرى المحكمة الجزئية القسمة إلا بعد أن يُفصل نهائياً فى هذا النزاع سواء تولت هى الفصل فيه أو أحالت الخصوم على المحكمة الابتدائية المختصة عند مجاوزة قيمة النزاع نصاب القاضى الجزئى ، مما مؤداه أن الحكم فى دعوى القسمة يقوم على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من مال شائع ، فهو حكم يرتب حقوقاً ويؤثر فى الملكية ، فليست دعوى القسمة دعوى إجراءات بل هى دعوى موضوعية يترتب على الحكم فيها تقرير ملكية كل شريك للنصيب المفرز الذى آل إليه بموجب القسمة ، فهى من الدعاوى القضائية التى تثبت أصلاً للمالك كأثر من آثار استعماله لملكه وتفصح بجلاء عن نية محققة لدى رافعها فى التمسك بحقه فى ملكية حصته فى المال الشائع ، وكان مرد أسباب انقطاع التقادم جميعها هو تأكيد وجود الحق واستعمال ما يتولد عنه ، ومن ثم فإن دعوى القسمة ينقطع بها التقادم المكسب ضد من يضع اليد على حصة رافعها من الشركاء المختصمين فيها وذلك إعمالاً لنص المادة 383 من التقنين المدنى الذى يقضى بأن المطالبة القضائية تقطع التقادم مادامت هذه المطالبة يظهر منها قصد صاحب الحق فى التمسك بحقه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم الأول لأرض النزاع تأسيساً على أن حيازتهم التى بدأت فى 29/4/1980 قد استوفت الشروط القانونية لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل الذى اكتملت مدته فى 28/4/1995 فى حين أن دعوى القسمة رقم 334 لسنة 1995 قسم ثان طنطا المرفوعة من الطاعنين على المطعون ضدهم الأول واستئنافها رقم 935 لسنة 1999 مستأنف طنطا المقضى فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى النزاع حول الملكية فى الدعوى الراهنة من شأنه قطع التقادم الذى تساند إليه المطعون ضدهم المذكورين فى ادعائهم ملكية أرض النزاع من وقت إيداع صحيفة دعوى القسمة سالفة البيان بتاريخ 17/4/1995 ولا تكتمل بهذا الانقطاع مدة التقادم لحصوله قبل انقضاء خمسة عشر عاماً من بدء الحيازة ولا يقتصر أثر ذلك الانقطاع على الحيلولة دون سريان المدة بل يجاوز ذلك إلى محو ما انقضى من هذه المدة قبل تحقق سببه ، ومن ثم لا يثبت للمطعون ضدهم الأول ملكية أرض النزاع بالتقادم المكسب . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لـــــــــــذلـــــك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 1076 ، 1077 لسنة 66 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم فى أولاً المصروفات عن درجتى التقاضى ومصروفات هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 8410 لسنة 79 ق جلسة 10 / 7 / 2011

باسم الشعب 
محكمـة النقــض 
الدائــرة الجنائيــة 
الأحد (ب) 
ـــ 
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ أحمد على عبد الرحمن رئيــس الدائــرة 
وعضوية السادة القضاة / أحمد عمـر محمديـن و توفيــق سليـــم 
وقـدرى عبـــد الله و أشرف محمـد مسعد " نواب رئيس المحكمة " 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليله 
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 
فى يوم الأحد 9 من شعبان سنة 1432 هـ الموافق 10 من يوليه سنة 2011 م 

أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8410 لسنة 79 القضائية . 
المرفوع من : 
...... طاعــن " محكوم عليه " 
ضـــد 
النيابة العامة مطعون ضدهــا 
الوقائـــع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجناية رقم 11901 لسنة 2002 قسم أول طنطا ( المقيدة برقم 547 لسنة 2002 كلى طنطا الاقتصادية ) وأعيد قيدها برقم 4 لسنة 2009 طنطا الاقتصادية ـ بأنهما فى غضون عام 1998 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ 
(1) وهما شخصين طبيعيين تلقيا الأموال المبينة قدراً بالأوراق من المجنى عليهما ..... لتوظيفهما واستثمارهما فى مجال تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد على خلاف المقرر قانوناً فى هذا الشأن . 
(2) امتنعا عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليهما سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق . 
(3) توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وأحداث الأمل بحصول ربح وهمى بأن أوهماهما بقدرتهما على توظيف واستثمار أموالهما فى تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد نظير ربح مجز وتمكنا بذلك من الاستيلاء على أموالهما على النحو المبين بالتحقيقات . 
وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
وأدعى كلاً من ...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 2008 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ـ وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة لنظر الدعوى. 

ومحكمة استئناف طنطا الاقتصادية قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 2009 عملاً بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . 
أولاً:ـ بحبس المتهم ...... سنتين مع الشغل عن التهمة الثالثة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . 
ثانياًـ براءته عن التهمتين الأولى والثانية المسندين إليه . 
فطعن الأستاذ / ...... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يوليه سنة 2009 . 
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعـاً عليهـا مــن المحامى المقرر. 
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونا. 
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . 
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخر بوصف أنهما:ـ أولاً: وهما شخصين طبيعيين تلقيا الأموال المبينة بالأوراق من المجنى عليهما .... لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد على خلاف المقرر قانوناً فى هذا الشأن ـ ثانياً:ـ امتنعا عن رد المبالغ المستحقة للمجنى عليهما سالفى الذكر على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً:ـ توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما سالفى الذكر باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمى بأن أوهماهما بقدرتهما على توظيف واستثمار أموالهما فى تجارة وبيع أجهزة التكييف والتبريد نظير ربح مُجزٍ وتمكنا بذلك من الاستيلاء على أموالهما على على النحو المبين بالتحقيقات . 
ومحكمة الاستئناف الاقتصادية " الجنايات " طنطا قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 2009 حضورياً أولاً : بحبس المتهم .... ( الطاعن ) سنتين مع الشغل وذلك عن التهمة الثالثة ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .... الخ ثانياً: ببراءة المتهم .... عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة . لما كان ذلك ، وكان مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة ولم يُقض بالبراءة فى إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب ـ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً ـ ولازم ذلك ومقتضاه ـ أن شرط انطباق إعمال المادة 32 من قانون العقوبات القضاء بعقوبة بمفهومها القانونى فى الجريمة الأشد ـ فإذا قضى الحكم ـ بغير العقوبة فى الجريمة الأشد ـ ينفك الارتباط ـ الذى هو رهن بالقضاء بالعقوبة فى الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ـ قد نص فى مادته الرابعة على أن تختص الدوائـر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى سبعة عشر قانوناً حددها حصر ليس من بينها جنحة النصب المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات ـ والتى أقيمت الدعوى بشأنها وقدم الطاعن للمحاكمة عنها ـ وفصلت محكمة الاستئناف الاقتصادية فيها بالحكم المطعون فيه بعد قضائها ببراءة الطاعن من جنايتى تلقى الأموال على خلاف القانون والامتناع عن ردها ـ وبعد فك الارتباط بينها وبين هاتين الجنايتين ـ ودون أن تكون لها ولاية الفصل فيها فإنها تكون قـد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظر ـ جنحة النصب. لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ تُخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التى أصدرته لمصلحة المتهم لا ولاية لها بالفصل فى الدعوى ـ غير مختصة ـ وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها ، وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن . 

فلهـذه الأسبـاب 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا الاقتصادية بنظر الدعوى ـ وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .