الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 718 لسنة 82 ق جلسة 20 / 2 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 20 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , إيهاب عبد المطلب ، نبيه زهران وأحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(1)
الطعن 718 لسنة 82 ق "نقابات"
محاماة. قانون "تفسيره". اختصاص. محكمة النقض " اختصاصها".
اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية . نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية منه . وإسنادها للقضاء العادي . استثناء لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره .
قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية . الطعن عليه بوقف التنفيذ أمام محكمة النقض . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة . من ثم فإنه غير مقبول أمام هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعنون طعنهم بموجب صحيفة طعن بالنقض طلبوا فيه إلغاء قرار نقيب المحامين بإجراء انتخابات النقابات الفرعية والحكم بصفة مستعجلة بوقفه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
     حيث إن من المقرر أن نزع ولاية الفصل في بعض الطعون على القرارات الإدارية من القضاء الإداري وإسنادها إلى القضاء العادي وفقاً لمقتضيات الصالح العام هو طريق استثنائي خروجاً على الأصل العام وهو اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر كافة الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية ، لا يمكن القياس عليه أو التوسع في تفسيره بإضافة اختصاصات أخرى للقضاء العادي لم ينص عليها القانون صراحة . من ثم فإنه غير مقبول أمام هذه المحكمة طلب وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجالس النقابات الفرعية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 593 لسنة 70 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 126 ص 655

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي وعلي شكيب نائبي رئيس المحكمة ود/عادل أبو النجا وعصام عباس .
------------
(126)
الطعن 593 لسنة 70 ق
 (1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 
 تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
النعي ببطلان التحريات لعدم جديتها . غير مقبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
 (2) مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتدليل سائغ في اطراح الدفع بانعدام سيطرة الطاعن المادية والفعلية على الأرض محل الضبط المنزرعة بالنبات المخدر .
 (3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير أقوال الشهود والاعتداد بها . موضوعي .
وجود خصومة للشاهد مع المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
 (5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نــقــض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حق محكمة الموضوع في الأخذ بقول الشاهد ولو خالف قولاً آخر له . دون بيان العلة .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
 (6) محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
سماح المحكمة بتولي محام واحد الدفاع عن الطاعن وأخرى قُضي ببراءتها . لا يعد تعارضاً في المصلحة . مادام المحامي قد قَصَر دفاعه على الطاعن دون الأخرى .
 (7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعـي بأن المحكمة كونت عقيدتها في الدعوى قبل سماع مرافعة الدفاع . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه عن بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من عدم سيطرته المادية والفعلية للأرض محل الضبط وأنه لا يحوز تلك المساحة المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله : " ولما كان من المقرر للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة في حق المتهم من أي دليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وأن تطمئن إلى أقوال الشهود والظروف التي يؤدون فيها شهادتهم كما أنها غير ملزمة بسرد رواية الشاهد وجب أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها كما أن تقرير الخبير وما ينتهي إليه يخضع لتقدير المحكمة وما تطمئن إليه من سائر وقائع الدعوى باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى وإذا كانت المحكمة تطرح عقدي التقسيم والبدل التي يعتصم بها المتهم الأول ولا ترى إلا أنه أعدها خصيصاً لدرء التهمة عنه خاصة وأنه ثبت للمحكمة أن المتهمة الثانية التي تصدت محل التهمة ما هي إلا زوجة للمتهم قد تزوجها بعقد عرفي بعد أن توفى عنها شقيقه زوجها الأول وبالتالي فإن الأرض خالصة له ملكه وزراعته وعلى ما قطع به من شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها ومن ثم فإن تهمة زراعة نبات المخدر تكون لا صفة دون غيره " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ما قرره شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات من حيازة الطاعن للأرض المنزرعة بالمضبوطات وأنها ملكه ويقوم بزراعتها وكان ما أورده الحكم يسوغ به اطراح دفاعه في هذا الصدد فإن ما يثيره فى هذا الخصوص في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شهود الإثبات فإن منعى الطاعن بوجود خصومة بينه وبين بعض الشهود - بفرض صحته - يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية يتعلق بتلفيق التهمة وعدم صحتها فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضاءها على قول الشاهد ولو خالف قولاً آخر له وهى فى ذلك غير ملزمة بأن تعرض لكلا القولين أو تذكر علة أخذها بأحدهما دون الآخر وكان الطاعن لا يماري فيما نقله الحكم عن شهادة الشهود الأولى في تحقيقات النيابة فإنه بفرض صحة ما يدعيه من عدول الشهود عن تلك الرواية شهادتهم الثانية بتحقيقات النيابة وما ورد برواياتهم كذلك بتقرير الخبير المنتدب فإنه لا يحق له أن ينعي على المحكمة تعويلها على الرواية الأولى بتحقيق النيابة دون ما ثبت بروايتهم الثانية بتحقيقات النيابة وما ورد بمحاضر أعمال الخبير ولما كان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
6- لما كان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنه وعن المتهمة الأخرى التي قضى ببراءتها على الرغم من وجود تعارض بينهما ، فإن هذا الوجه مردود بأنه وإن كان الثابت من محضر الجلسة أن محامياً واحداً حضر عن الطاعن والمتهمة الأخرى إلا أن الظاهر من هذا المحضر أيضاً أن هذا المحامي قصر دفاعه على الطاعن دون الأخرى مما ينتفى معه مقام التعارض في المصلحة ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن لا محل له .
7- لما كان ما يثيره الطاعن في أن المحكمة كونت عقيدتها في الدعوى قبل سماع مرافعة الدفاع فمردود بأن الشارع رسم طريقاً للمتهم يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع أما وإن الطاعن لم يسلكه فليس له أن يشكو من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى قضى ببراءتها بأنهما: زرعا نبات القنب المخدر وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتـهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 38 ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ومساحة الأرض المنزعة بها والواردة بمعاينة النيابة العامة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات القنب المخدر مجرداً من كافة القصود الخاصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان ذلك بأن محضر التحريات الذي اتخذه الحكم سنداً لقضائه قد جاء باطلاً لقصوره في بيان محل إقامة الطاعن وسنه ونوع المواد المخدرة التي يقوم بزراعتها ولم تبين المحكمة رأيها فى ذلك وأطرحت برد غير سائغ دفاع الطاعن بعدم سيطرته المادية والفعلية للأرض محل الضبط وأغفل الحكم وجود خصومة وخلافات بين الطاعن وبعض شهود الإثبات ودانته رغم أن الواقعة غير صحيحة وملفقة وأغفلت إيراداً ورداً ما جاء بأقوال شهود الطاعن أمام الخبير المنتدب أو بتحقيقات النيابة الثابتة من أنه ليس الحائز الفعلي للأرض محل الضبط وأن حيازته لها حيازة دفترية هذا إلى أن المحكمة سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن الطاعن والمتهمة الأخرى التي قضى ببراءتها على الرغم من وجود تعارض بينهما فضلاً عن أن المحكمة كونت عقيدتها قبل سماع مرافعة الدفاع كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما جاء بمعاينة النيابة العامة للأرض وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضــوع لا بالقانون ، ولما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه عن بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن من عدم سيطرته المادية والفعلية للأرض محل الضبط وأنه لا يحوز تلك المساحة المنزرعة بالمضبوطات بما هو كاف لاطراحه بقوله : " ولما كان من المقرر للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة في حق المتهم من أي دليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وأن تطمئن إلى أقوال الشهود والظروف التي يؤدون فيها شهادتهم كما أنها غير ملزمة بسرد رواية الشاهد وجب أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها كما أن تقرير الخبير وما ينتهي إليه يخضع لتقدير المحكمة وما تطمئن إليه من سائر وقائع الدعوى باعتبارها الخبير الأعلى في الدعوى وإذا كانت المحكمة تطرح عقدي التقسيم والبدل التي يعتصم بها المتهم الأول ولا ترى إلا أنه أعدها خصيصاً لدرء التهمة عنه خاصة وأنه ثبت للمحكمة أن المتهمة الثانية التي تصدت محل التهمة ما هي إلا زوجة للمتهم قد تزوجها بعقد عرفي بعد أن توفى عنها شقيقه زوجها الأول وبالتالي فإن الأرض خالصة له ملكه وزراعته وعلى ما قطع به من شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات التي تطمئن إليها المحكمة وتعول عليها ومن ثم فإن تهمة زراعة نبات المخدر تكون لا صفة دون غيره " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ما قرره شهود الإثبات في أقوالهم الأولى بالتحقيقات من حيازة الطاعن للأرض المنزرعة بالمضبوطات وأنها ملكه ويقوم بزراعتها وكان ما أورده الحكم يسوغ به اطراح دفاعه في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الخصوص في غير محله ويعد جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تقدير شهادة الشهود والاعتداد بها هي بما تقتنع به محكمة الموضوع وبما تطمئن إلى صحته ومن ثم فلها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إلى صحتها ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اقتنعت بأقوال شهود الإثبات فإن منعى الطاعن بوجود خصومة بينه وبين بعض الشهود - بفرض صحته - يكون غير مجد إذ هو لا يعدو أن يكون منازعة موضوعية في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية يتعلق بتلفيق التهمة وعدم صحتها فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضاءها على قول الشاهد ولو خالف قولاً أخر له وهي فى ذلك غير ملزمة بأن تعرض لكلا القولين أو تذكر علة أخذها بأحدهما دون الأخر وكان الطاعن لا يماري فيما نقله الحكم عن شهادة الشهود الأولى في تحقيقات النيابة فإنه بفرض صحة ما يدعيه من عدول الشهود عن تلك الرواية شهادتهم الثانية بتحقيقات النيابة وما ورد برواياتهم كذلك بتقرير الخبير المنتدب فإنه لا يحق له أن ينعي على المحكمة تعويلها على الرواية الأولى بتحقيق النيابة دون ما ثبت بروايتهـم الثانية بتحقيقات النيابة وما ورد بمحاضر أعمال الخبير ولما كان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنه وعن المتهمة الأخرى التي قضى ببراءتها على الرغم من وجود تعارض بينهما ، فإن هذا الوجه مردود بأنه وإن كان الثابت من محضر الجلسة أن محامياً واحداً حضر عن الطاعن والمتهمة الأخرى إلا أن الظاهر من هذا المحضر أيضاً أن هذا المحامي قصر دفاعه على الطاعن دون الأخرى مما ينتفي معه مقام التعارض في المصلحة ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في أن المحكمة كونت عقيدتها في الدعوى قبل سماع مرافعة الدفاع فمردود بأن الشارع رسم طريقاً للمتهم يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع أما وإن الطاعن لم يسلكه فليس له أن يشكو من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31407 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 125 ص 651

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، علي شكيب وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة ود/ عادل أبو النجا .
------------
(125)
الطعن 31407 لسنة 69 ق
(1) هتك عرض . قصد جنائي . شروع . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها . النعي على الحكم بالقصور في بيان القصد الجنائي لجريمة الشروع في مواقعتها . غير مقبول . علة ذلك ؟
 (2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
النعي على الحكم بشأن تكييف الواقعة . جدل موضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه . إثارته أمام محكمة النقض غير جائز .
(3) هتك عرض . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . 
بيان محل الواقعة . لا يعد من البيانات الواجب ذكرها في الحكم . مالم يرتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً . كفاية الإشارة الجزئية إليه . حد ذلك ؟
إيراد الحكم أن واقعة هتك العرض حدثت على سلم العقار الذي تقطنه المجني عليها . كفايته بياناً لمكان الواقعة .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه . عدم إيراده لها . مفاده : إطراحها . علة ذلك ؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها وليس بجريمة الشروع في مواقعتها التي أسندتها النيابة العامة إليه ، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في بيان القصد الجنائي في جريمة الشروع في المواقعة لا يكون متعلقاً بقضاء الحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن فإنه غير مقبول .
2 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التي اطمأنت إليها وعولت عليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن تكييف الواقعة وأنها لا تعدو أن تكون جنحة ضرب يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي لا يعتبر من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفى غير هذا النطاق فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه مادام أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، وكان الحكم المطعون فيه وهو في معرض تحصيله لأقوال المجني عليها والتي أخذ بها واطمأن إليها قد أورد ما قررته بأن واقعة هتك العرض حدثت على سلم العقار الذي تقطنه وهو ما يكفي بياناً لمكان الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
4- من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : شرع في مواقعة ... بغير رضاها بأن فاجأها حال مرورها من أمام مسكنه وقام بجذبها من ملابسها وتماسك معهـا محاولاً إدخالها إلى سكنه وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليها وحضـور بعض المصلين من المسجد الكائن أسفل العقار لنجدتها على النحو الموضح بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً عملاً بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه لم يستظهر القصد الجنائي في جريمة الشروع في مواقعة المجني عليها ، وخلا من بيان مكان الواقعة وطبيعته ، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضهم في تحديد وقت الحادث ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها وليس بجريمة الشروع في مواقعتها التي أسندتها النيابة العامة إليه ، فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في بيان القصد الجنائي في جريمة الشروع في المواقعة لا يكون متعلقاً بقضاء الحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإنه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي اطمأنت إليها وعولت عليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن تكييف الواقعة وأنها لا تعدو أن تكون جنحة ضرب يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان بيان محل الواقعة في الحكم الجنائي لا يعتبر من البيانات الهامة الواجب ذكرها فيه إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة في محل معين أثراً قانونياً بأن جعل منه ركناً في الجريمة أو ظرفاً مشدداً وفي غير هذا النطاق فإنه يكفي في بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة الجزئية إليه مادام أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ، وكان الحكم المطعون فيه وهو في معرض تحصيله لأقوال المجني عليها والتي أخذ بها واطمأن إليها قد أورد ما قررته بأن واقعة هتك العرض حدثت على سلم العقار الذي تقطنه وهو ما يكفي بياناً لمكان الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 444 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 124 ص 647

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، سيد الدليل وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.
-------------
(124)
الطعن 444 لسنة 69 ق
 تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " " سريانه " . ارتباط . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب رخصة القيادة ووضع صورته بدلاً منها . اعتباره تزويراً في محرر رسمي معاقب عليه قانوناً . مادامت الدعوى الجنائية أقيمت عليه في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون 9 لسنة 1984 . اعتبار الحكم المطعون أن الفعل لا يشكل جريمة . خطأ في تطبيق القانون . أساس وأثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 10/7/1997 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم ...الصادرة من إدارة مرور ... باسم ... وذلك بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للمادتين 211 ، 212 من قانون العقوبات والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه على سند من أن ما أسند إليه لا يشكل جريمة وغير مجرم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 9 لسنة 1984 الصادر في 20/2/1984 والمنشور في الجريدة الرسمية في 23/2/1984 – والسارية على واقعة الدعوى تنص على أن " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " وكانت المادة 212 من قانون العقوبات تنص على أن " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنين " ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي – رخصة قيادة – بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها لرجل الشرطة ، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب الرخصة ووضع صورته بدلاً منها يعد – في واقع الأمر – تزويراً في محرر رسمي معاقباً عليه وفقاً للتعريف الوارد في المادتين سالفتي الذكر . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فـي تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للتهمتين والتهمة الثالثة للارتباط .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ... بأنه في يوم 10 مـن يوليه سنة 1997 ... (أ) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم ... الصادرة من إدارة مرور ... باسم ... وذلك بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ، ( ب ) استعمل المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه لرجل الضبط مع علمه بتزويره ، ( ج ) قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 75 /1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات أولاً : ببراءته مما أسند إليه في التهمة الثانية ومصادرة الرخصة المضبوطة ، ثانياً : بمعاقبته بالحبس شهراً واحداً لما أسند إليه بالتهمة الثالثة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي تزوير محرر رسمي – رخصة قيادة – واستعمالها مع علمه بتزويرها وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تقضى به المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 الصادر في 20/2/1984 والمنشور في الجريدة الرسمية في 23/2/1984 – والسارية على واقعة الدعوى – تنص على أن " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " وكانت المادة 212 من قانون العقوبات تنص على أن " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنين " . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي – رخصة قيادة – بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها لرجل الشرطة ، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب الرخصة ووضع صورته بدلاً منها يعد – في واقع الأمر – تزويراً في محرر رسمي معاقباً عليه وفقاً للتعريف الوارد في المادتين سالفتي الذكر . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فـي تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للتهمتين والتهمة الثالثة للارتباط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 41 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 123 ص 645

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2007
 برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، علي شكيب ، عادل الحناوي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة .
------------
(123)
الطعن 41 لسنة 69 ق
نقض " الصفة في الطعن " .
الطعن بالنقض من إحدى ورثة المدعية بالحق المدني دون تقديم إعلام الوراثة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن المحامي / ... قرر بالطعن بالنقض نيابة عن ... بصفتها إحدى ورثة المدعية بالحق المدني ... بيد أنه لم يقدم إعلام الوراثة الذي يدل على أن موكلته ضمن ورثة الأخيرة للتحقيق من صفتها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم : أولاً : قتلوا ... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا أدوات وأسلحة بيضاء وسعوا إليه وما إن لاقوه حتى انهالوا عليه ضرباً بالأدوات "مفتاح عجل سيارة " وطعناً بالأسلحة البيضاء فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : اتفقوا على ارتكاب جناية قتل ... عمداً بأن اتحدت إرادتهم على ذلك فأعدوا العدة والأدوات وما إن لاقوه حتى انهالوا عليه ضرباً وطـعناً بأدوات وأسلحة بيضاء معدة لذلك فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته فتمت الجناية موضوع التهمة الأولى موضوع الاتفاق . ثالثاً : أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " بدون ترخيص . وأحالتـه إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت ... مدنياً قبله بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً ببراءته ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي نيابة عن ..... بصفتها إحدى ورثة المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بالنقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحامي / ... قرر بالطعن بالنقض نيابة عن ... بصفتها إحدى ورثة المدعية بالحق المدني ... بيد أنه لم يقدم إعلام الوراثة الذي يدل على أن موكلته ضمن ورثة الأخيرة للتحقيق من صفتها ، ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً ، مع مصادرة الكفالة ، وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ