جلسة 31 من أكتوبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم عبد الفتاح عماره والسيد السيد عمر المستشارين.
------------------
(13)
الطعن رقم 304 لسنة 29 القضائية
تراخيص - ترخيص باستغلال كازينو - تجاوز حدود الأرض المرخص بها.
إذا تجاوز المرخص له حدود ترخيصه فتعدى على مساحات من الأراضي المجاورة للكازينو المرخص له في استغلاله كان للمحافظة أن تزيل هذا التعدي بالطريق الإداري في حدود ما يخوله القانون للمحافظة أو من يفوضه في هذا الشأن - للمحافظة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في تراخيص استغلال الكازينوهات والتي تتدرج من توقيع الغرامة إلى إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين - إذا اتجهت المحافظة بعد التعدي إلى الإبقاء على المساحات موضوع التعدي كلها أو بعضها تحت يد مستغل الكازينو في مقابل وجعله بحيث يشملها الترخيص إلى نهاية مدته فإن الأمر يخرج عن نطاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام من التعدي ليأخذ ذات الطبيعة القانونية للترخيص بالاستغلال حيث ينطوي على عناصر إدارية من جانب صاحب الشأن تستوجب موافقته على ما تعرضه عليه جهة الإدارة من مقابل للاستغلال عن المساحة المتعدى عليها والمضافة إلى مساحة الترخيص الأصلية - من المحافظة في التعويض عن المساحة المتعدى عليها بما يتناسب مع مساحة القطعة المرخص بها - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق الثاني من يناير سنة 1983 أودع الأستاذ/ ..... بصفته وكيلاً عن السيدة/ ...... عن نفسها وبصفتها ممثلة لباقي ورثة المرحوم..... وهم أولادها..... والقصر .... أولاد المرحوم..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 304 لسنة 29 قضائية عليا ضد كل من محافظ القاهرة ومدير الإدارة العامة للمصروفات بمحافظة القاهرة ومدير الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - هيئة العقود الإدارية والتعويضات - بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1982 في الدعوى رقم 182 لسنة 33 ق المقامة من ورثة المرحوم...... ضد المطعون ضدهم والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بإلغاء ذلك الحكم مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وتم إعلان الطعن قانوناً إلى المطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن جلسة 6 من مارس سنة 1985 أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 3 من إبريل سنة 1985 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 30 من إبريل سنة 1985. وبجلسة 25 من يونيه سنة 1985 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً، وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن والانتقال إلى كازينو عروس النيل محل النزاع لبيان المساحات التي قام الطاعنون بالتعدي عليها بالإضافة إلى المساحة الأصلية المرخص لهم في استغلاله ووصفها وما عليها من مباني وما بقى منها بعد الإزالة، وتحديد مقابل الانتفاع لمثل هذه الأرض والمباني وفقاً للأسعار السائدة عند ارتكاب المخالفة في أول مارس سنة 1977 سواء عن طريق استقصاء القيمة بالنسبة لمثيلاتها أو بأي طريق آخر وكيفية احتساب هذا المقابل والجاري عليه العمل في هذا الوقت من احتسابه على أساس المباني وحدها أم المباني مضافاً إليها الأرض، وبالجملة الوصول إلى وجه الحقيقة في تحديد هذا المقابل في هذا التاريخ. وبجلسة 15/ 10/ 1985 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة (دائرة منازعات الهيئات والأفراد والعقود الإدارية والتعويضات) للاختصاص، وتداول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على الوجه المبين بالمحاضر، وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 1987 كان قد ورد مكتب خبراء شمال القاهرة، وثابت فيه أنه تبين للخبير المنتدب عن مباشرة العمل في المأمورية أن مباني الكازينو موضوع النزاع قد تمت إزالتها لدخولها في المنفعة العامة لمشروع كوبري روض الفرج الجديد مما يتعذر معه أداء المأمورية، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنين أقاموا دعواهم بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1978 طلبوا في ختامها الحكم ببطلان زيادة الجعل واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الطاعنين بالمصاريف: وأوضح الطاعنون أن مأمورية الإيرادات المتنوعة بمحافظة القاهرة أرسلت الاستمارة 44 إيرادات بأن الطاعنين أجروا تعديلاً في الكازينو المرخص لهم به بزيادة المسطح بمقدار 565 متراً مربعاً، وقد تم تقدير قيمة الزيادة في مقابل الاستغلال الشهري في المسطح بمبلغ 1400 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول إبريل 1977 وحتى نهاية الترخيص، كما أفاد كتاب المأمورية المذكورة أنه تمت زيادة في المباني تقدر بـ 556 متراً مربعاً قدر مقابلاً لها مبلغ 1391.250 جنيه وذلك اعتباراً من 10 من مارس سنة 1977 حتى 10 من نوفمبر سنة 1977 تاريخ الإزالة. ولما كانت الإزالة لم تتم بالكامل بل تبقى جزء من المباني قدرها 186 متراً مربعاً وتم تقدير قيمة الزيادة بمبلغ 472.500 جنيه اعتباراً من 10 من نوفمبر سنة 1977 حتى نهاية الترخيص، وأورد الطاعنون أن شروط الترخيص بالكازينو لا تخول الجهة الإدارية سلطة تعديل النواحي المالية، وكل ما للجهة الإدارية في هذا الشأن أن تلجأ إلى القضاء إن كان لذلك مقتضى، والمباني الزائدة عبارة عن زاوية للصلاة - كما انطوى تقدير الجهة الإدارية على التعسف وخاصة أن القيمة الإيجارية للكازينو 79.800. وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات. واستندت المحكمة في قضائها إلى أن المادة الأولى من الترخيص الإداري الصادر من الجهة الإدارية لمورث الطاعنين باستغلال كازينو عروس النيل تنص على أن مدة هذا الترخيص خمس سنوات تبدأ من 30 من يوليه سنة 1972 وتنتهي في 29 من يوليه سنة 1977 نظير مقابل استغلال شهري قدره 79.800 جنيه تدفع مقدماً في الأسبوع الأول من كل شهر، كما تنص المادة السابعة على أنه لا يجوز للمرخص له إجراء تعديلات أو تغييرات داخل أو خارج موقع المحل المرخص به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المحافظة، ونصت المادة 20 من الترخيص على أنه مع عدم الإخلال بحق المحافظة في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا الترخيص يجوز لها إزالة كل مخالفة للشروط بالطريق الإداري وعلى حساب المرخص له دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، كما نصت المادة 21 على أن توقع غرامة قدرها جنيه واحد يومياً عن كل مخالفة لأحكام هذا الترخيص تزاد إلى جنيهين في حالة تكرار المخالفة، ويستمر توقيع هذه الغرامة حتى تزال المخالفة نهائياً، دون إخلال بحق المحافظة في المطالبة بالتعويضات. والثابت من مستندات الجهة الإدارية المقدمة في الدعوى أنه تبين للمحافظة من المعاينات التي أجرتها اللجان المختصة أن أحد عشر كازينو من بينها الكازينو المرخص به لمورث المدعين قد خالفت التراخيص الممنوحة لها، ورأت اللجنة التي شكلتها المحافظة لبحث هذه المخالفات إلغاء تراخيص هذه الكازينوهات ووافقت السلطة المختصة بالمحافظة على ذلك، إلا أنه بناء على تظلم أصحاب هذه الكازينوهات من ذلك - أحيل الأمر إلى السيد الأستاذ المستشار القانوني للمحافظة الذي انتهى إلى أنه بالنسبة لمن تجاوز المساحات المرخص له بها دون موافقة المحافظة فإنه يمنح مهلة لإزالة المخالفة على النحو التالي: 1 - في حالة التعدي على قطعة أرض مخصصة للحدائق، تزال هذا التعدي إدارياً. 2 - في حالة التعدي على قطعة أرض غير مخصصة للحدائق، يؤخذ رأي الإدارة العامة للتخطيط فيما إذا كان يمكن التجاوز عن هذه الزيادة، فإذا ثبت ذلك يحاسب عن هذه الزيادة بالقيمة التي تقدرها الإدارة من تاريخ استغلاله الأرض الزائدة عن الترخيص مع إنذار المعتدي بإلغاء الترخيص في حالة تكرار هذه المخالفة. 3 - بالنسبة للمباني المخالفة للترخيص تزال هذه المباني فوراً، إذا كانت تشكل مخالفة واضحة وتحجب الرؤية عن النيل، أما إذا كانت تشكل مخالفة هندسية بسيطة يمكن التجاوز عنها فيحاسب عنها المستغل بالقيمة التي تقدرها الإدارة. وقد وافق المحافظ على ذلك بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1977 ومنح أصحاب الكازينوهات المذكورة مهلة شهر لإزالة المخالفة. وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1977 شكلت لجنة لإعادة معاينة الكازينوهات المخالفة وتحديد ما إذا كانت قامت بإزالة المخالفة مع تحديد القيمة التي تستحق مقابل الاستغلال. واستطردت المحكمة إلى أنه لما كان مقابل الاستغلال السنوي هو 5% من ثمن الأرض مقدرة في تاريخ التعدي، وأن سعر المتر المربع كما قدرته اللجنة في موقع الكازينو 600 جنيه، فقد انتهت اللجنة إلى أن مقابل الاستغلال الشهري الذي يستحق عن الزيادة في المسطح فقد يبلغ 1400 جنيه وذلك اعتباراً من أول مارس سنة 1977، أما الزيادة في مسطح المباني فقد أشارت الإدارة العامة للتخطيط والتعمير بإزالتها وتتحرر عنها محضر مخالفة مؤرخ 28 من ديسمبر سنة 1976. ورأت اللجنة إزالتها بالطريق الإداري مع الرجوع على المستغل بقيمة استغلال هذه المساحة من أول ديسمبر سنة 1976 حتى تاريخ الإزالة مقابل استغلال شهري قدره 472.500 جنيه وقد تظلم المستغل من هذا التقدير إلا أن تظلمه رفض لما ثبت من صحة التقدير وفقاً للقواعد العامة التي اعتمدت في هذا الشأن. وذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الجهة الإدارية المنوط بها الحفاظ على الأموال العامة تملك صلاحيات اتخاذ القرارات التي تكفل هذه الحماية سواء تعلقت هذه الصلاحيات بإزالة تعديات على المال العام أو مطالبة المتعدي بمقابل انتفاع بالمساحات موضوع التعدي - ولا وجه لمنازعة الطاعنين الجهة الإدارية سواء بالنسبة لتقدير المساحة أو تقدير قيمة الانتفاع حيث وردت منازعتهم مرسلة وغير مؤيدة بأي دليل أو مستند يناقض المستندات المقدمة من الجهة الإدارية، ما قررته الجهة الإدارية من مطالبة الطاعنين بالمبالغ المذكورة يعد من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية تنفيذاً لعقد من العقود الإدارية، إذ أن تجاوز المرخص له باستغلال مساحة معينة وقيام الجهة الإدارية بمطالبته بمقابل انتفاع عن المساحات الزائدة بعقد من القرارات التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة باعتبارها ذات الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وما يتفرع عنها من منازعات - وانتهت المحكمة إلى أن مطالبة الجهة الإدارية للطاعنين بمقابل انتفاع عن المساحات الزائدة يتفق مع صحيح القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه إذا كان للجهة الإدارية صلاحيات حماية المال العام، إلا أنها ليست مطلقة بل مقيدة بأن تكون في حدود القانون - والأرض موضوع النزاع تعد من أراضي طرح النهر مما يعتبر من الأراضي الزراعية وتخضع في تقدير أجرتها لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي حيث نصت المادة 33 فيه معدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية المفروضة عليها.... والجهة الإدارية باعتبارها مالكة لأراضي طرح النهر شأنها شأن الأفراد عند تقدير القيمة الإيجارية للأرض فلا يجوز أن تزيد الأجرة على سبعة أمثال الضريبة، كما ذهب الطاعنون إلى أن الحكم المطعون فيه أخل بحقوقه في الدفاع حيث طلبوا من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة الأرض إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك واعتدت بالتقدير المخالف للقانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين - كان خصماً له من محافظة القاهرة في استغلال كازينو عروس النيل بكورنيش النيل بروض الفرج فتعدى على مساحات من الأراضي المجاورة للكازينو المرخص له في استغلاله الخاضعة للمحافظة فكان للمحافظة أن تزيل هذا التعدي بالطريق الإداري بحسبانه واقعاً على أموال الدولة في حدود ما يخوله القانون للمحافظة أو من يفوضه في هذا الشأن، كما يكون للمحافظة كذلك أن تستند إلى ذلك التعدي الواقع على أرض المحافظة بضمها إلى الكازينو المرخص لمورث الطاعنين باستغلاله لكي توقع عليه الجزاءات المنصوص عليها في ترخيص استغلال الكازينو والتي تندرج من توقيع الغرامة حتى يمكن أن تصل إلى إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين. بيد أنه إذا اتجهت المحافظة بعد التعدي إلى الإبقاء على المساحات موضوع التعدي كلها أو بعضها تحت يد مستغل الكازينو في مقابل جعل بحيث تشملها ترخيص استغلال الكازينو إلى نهاية مدته، فإن الأمر يخرج عن نطاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام مما قد يناله من تعدي الغير ويتم بإرادة منفردة من المحافظة وبصرف النظر عن موقف المتعدي، ليأخذ ذات الطبيعة القانونية للترخيص بالاستغلال حيث ينطوي على عناصر إرادية من جانب صاحب الشأن حيث يلزم - حتى يترتب الأثر القانوني في حقه - أن يوافق على ما تعرضه عليه جهة الإدارة من إضافة المساحة المتعدى عليها إلى المساحة المرخص بها أصلاً وعلى مقابل الاستغلال الذي تقدره عن المساحة المضافة بعد كشف التعدي ولقد كان هذا واضحاً لدى المحافظة على ما يبين من مذكرة دفاع المحافظة المقدمة بجلسة التحضير بتاريخ 28 من مايو سنة 1981 حيث انتهت اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام المحافظة رقم 3499 لسنة 1977 إلى الآتي: 1 - تكليف الإدارة العامة للمصروفات باستدعاء المرخص لهم باستغلال الكازينوهات التي لم يقم مستغلوها بإزالة المخالفات، وتعديل الترخيص بإضافة المساحات الزائدة بعد أخذ إقرار على كل منهم بقبول الاستغلال الشهري عن المساحة التي تعدى عليها وفقاً لتقدير اللجنة الموضح بالنسبة لكل منهم. مع إضافة المساحة النهائية في العقد وأداء المبالغ المستحقة عن هذه الزيادة. 2 - تكليف الإدارة العامة للمصروفات باستدعاء المرخص لهم باستغلال الكازينوهات التي قام مستغلوها بإزالة المخالفات، ومطالبتهم بأداء مقابل الاستغلال عن الزيادة التي تعدو عليها وفقاً لتقدير اللجنة الموضح بالنسبة لكل منهم......"، وبعرض ما انتهت إله اللجنة في هذا الشأن على المحافظة أشر بتاريخ 5 من يناير سنة 1978 بالآتي "- أوافق وتتخذ الإجراءات... - لا جدال في تقدير اللجان لأثمان الأرض، فإذا ما تم موافقة مستغل الكازينوهات عليها كان بها، أو ينفذ قرار اللجنة (أي إلغاء الترخيص) لأن الأصل هو أن هؤلاء المستغلين أخلو بالرخص.... فالبين من قرار اللجنة وموافقة المحافظ أن تقدير جهة الإدارة لمقابل استغلال الأرض الزائدة على المساحة المرخص بها في الترخيص الأصلي لا يعمل به من حق مستغل الكازينو إلا بناء على قبوله. فإذا ما رفض ذلك التقدير فلا سبيل إلى إلزامه به. وإن كان للمحافظة أن تلغي ترخيصه بحسبان أنه بتعديه خالف شروط الترخيص. ولا يبين من الأوراق أن الطاعنين أو مورثهم قبلوا تقدير جهة الإدارة لمقابل الانتفاع بالمساحات موضوع التعدي، وعلى ذلك فلا أساس لما تطالب به المحافظة الطاعنين من مقابل انتفاع عن 560 متراً مربعاً تعدى عليها مورثهم وأضافها إلى مساحة الكازينو المرخص بها ويبلغ 1400 جنيهاً شهرياً، بحسبان أن مقابل الانتفاع السنوي يبلغ - على ما ذهبت إليه المحافظة - 5% من ثمن المسطح المتعدى عليه، فإن هذا المعيار الذي اتبعته المحافظة لا يلزم المرخص له طالما لم يوافق عليه. وكذلك لا وجه لما تطالب به المحافظة من مبالغ تبلغ 1391.25 جنيه شهرياً مقابل استغلال عن المباني الزائدة المقامة على أرض التعدي وذلك كله عن المدة من 10 من مارس سنة 1977 حتى 10 من نوفمبر سنة 1977 تاريخ الإزالة كما تبلغ 472.500 جنيه شهرياً بالنسبة للمباني التي لم تتم إزالتها وذلك اعتباراً من 10 من نوفمبر سنة 1977 حتى تاريخ انتهاء الترخيص. فكل ذلك يتعين حتى يمكن مطالبة الطاعنين به أن يكونوا قد وافقوا عليه صراحة أو ضمناً، وهو ما لا دليل عليه واقعته الحال. وعلى ذلك كان ثمة اتجاه من المحافظة والمستغل إلى إدخال مساحة إلى 560 متراً مربعاً التي تعدى عليها مورث الطاعنين اعتباراً من أول مارس سنة 1977 في نطاق ترخيص استغلال الكازينو الممنوح له من المحافظة، وإضافة هذه المساحة إلى المساحة المؤجرة أصلاً للمذكورين وتبلغ 130 متراً مربعاً، وكان الطاعنون أو مورثهم لم يقبلوا صراحة التقدير الذي أجرته المحافظة لمقابل الانتفاع عن أرض التعدي والمباني الزائدة، ومع ذلك فلم تقم المحافظة بإلغاء الترخيص بل تركت الطاعنين يستغلون مساحة الكازينو والمساحة المضافة فكان التعويض الذي يستحق عن التعدي يعني على أساس مقابل الانتفاع الذي يحصل على المحافظة عن المساحة الأصلية المرخص بها باعتبار أن ذلك ما كان يحصل لو شمل الترخيص تلك المساحة المضافة، وإذ كان المقابل المحدد عن استغلال الكازينو بمساحته الأصلية البالغة 130 متراً مربعاً تبلغ - في فترة التعدي - 79.800 جنيهاً شهرياً فإن مقابل الانتفاع عن مساحة الـ 560 متراً مربعاً الزائدة تبلغ 79.8 × 560 ÷ 130 = 343.353 شهرياً، وهو ما ينبغي إلزام الطاعنين به اعتباراً من تاريخ بدء التعدي في أول مارس سنة 1977 حتى تاريخ انتهاء وضع يدهم على تلك المساحة بتنفيذ أمر الغلق الإداري مصادر من منطقة الإسكان برقم 62 لسنة 1981، ولا وجه لإضافة مبالغ أخرى عن المباني الزائدة المقامة على أرض الكازينو سواء الأصلية أو الزائدة حيث لا يوجد بالترخيص ما يفيد أن أخذ مساحة المباني في الاعتبار عند تقدير مقابل الانتفاع عن استغلال الكازينو.
ومن حيث إنه لا وجه للأخذ بما ذهب إليه الطاعنون من أن تقدير مقابل الانتفاع بالأرض المتعدى عليها يخضع للمعايير المنصوص عليها بالمادة 33 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، ذلك أن هذه المحكمة سبق أن ردت على هذا الوجه من أوجه الطعن ورفضته في الحكم التمهيدي الذي أصدرته بجلسة 25 من يونيه سنة 1985، مما لا مجال معه لإعادة مناقشة ذلك في الحكم الحالي.
ومن حيث إن الأعيان محل الخبرة كانت أزيلت قبل الحكم الذي قرر الخبراء مما يتعين معه إقالة الخبراء من كافة الغرامات الموقعة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم أحقية الجهة الإدارية المطعون ضدها في مطالبتها للطاعنين مقابل الانتفاع بالمساحات الزائدة عن المحدد بترخيص الاستغلال يزيد على 343.353 شهرياً عن المدة من أول مارس سنة 1977 حتى تاريخ تنفيذ قرار الإزالة رقم 92 لسنة 1981 وبإقالة الخبراء من كافة الغرامات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق