جلسة أول مارس سنة 1960
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
--------------
(38)
الطعن رقم 1553 لسنة 29 القضائية
جرح وضرب. بيانات حكم الإدانة في جنحة المادة 241 من قانون العقوبات.
إغفال بيان النتيجة النهائية لإصابات المجني عليه يعيب الحكم بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل المجني عليه عمداً، وذلك بأن طعنه بسكين قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45، 46، 234/ 1 عقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 241 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ دانه بالجريمة المنصوص عنها في المادة 241 من قانون العقوبات لم يثبت أن إصابات المجني عليه قد نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه.
وحيث إنه يجب لإمكان تطبيق المادة 241 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث أيهما بالمجني عليه مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً - ولما كانت هذه النتيجة هي علة تشديد العقوبة في المادة المذكورة وجب عند تطبيقها أن يذكر في الحكم أن هذه النتيجة وقعت فعلاً وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها إنزال حكم المادة 241 عقوبات على واقعة الدعوى فإنه يكون قاصراً عن بيان شرط تطبيق حكم المادة المذكورة، ومن ثم يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق