باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،
الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد
سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب
رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 43
قضائية "تنازع"
المقامة من
شركة جولدن بيراميدز بلازا
ضد
شركة ياس إل تي دي
----------------
الإجراءات
بتاريخ التاسع من فبراير سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بفض التناقض بين الحكمين
النهائيين، الصادر أولهما من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في
الدعوى التحكيمية رقم 1240 لسنة 2018، والصادر ثانيهما من محكمة جنح مستأنف مدينة
نصر في الاستئناف رقم 6375 لسنة 2018.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة
المدعى عليها حافظة مستندات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح
بمذكرات خلال أسبوع، أودعت خلاله الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة، وطلبًا
لفتح باب المرافعة في الدعوى.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 16/6/2016، وملحقه المؤرخ 1/8/2016، استأجرت الشركة
المدعى عليها من الشركة المدعية المساحة المبينة بالعقد المار ذكره، وبانتهاء مدة
عقد الإيجار، صار خلاف بين الشركتين أسفر عن تحريك الشركة المدعى عليها الدعوى رقم
8182 لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول بطريق الادعاء المباشر، ضد العضو المنتدب للشركة
المنوط بها إدارة المركز التجاري الكائن به العين المؤجرة؛ لاعتدائه على حيازتها
وإتلاف منقولاتها، وادعت مدنيًّا ضد الشركة المدعية بصفتها الشركة المسئولة عن
الحقوق المدنية الناشئة عن الأضرار التي تدعيها. وبجلسة 28/11/2018، حكمت المحكمة
حضوريًّا ببراءة المتهم، وبرفض الدعوى المدنية. لم يلق الحكم الصادر في الدعوى
المدنية قبولًا لدى الشركة المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 6375 لسنة
2018 جنح مستأنف مدينة نصر أول. وبجلسة 12/2/2019، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف
شكلًا، وفي الموضوع: برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ومن ناحية أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها أمام مركز القاهرة الإقليمي
للتحكيم الدولي، الدعوى التحكيمية رقم 1240 لسنة 2018، ضد الشركة المدعية، طالبة
إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغًا مقداره ثلاثة عشر مليون جنيه مصري، تعويضًا عن
إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص المكان المؤجر. وبتاريخ 6/12/2018، حكمت هيئة
التحكيم بإلزام الشركة المحتكم ضدها – المدعية في الدعوى المعروضة – بأن تؤدي
للشركة المحتكمة في الدعوى الأصلية – المدعى عليها في الدعوى المعروضة – مبلغًا
مقداره ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألف جنيه مصري، تعويضًا عما لحقها من
خسارة وما فاتها من كسب.
وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر في الدعوى
رقم 6375 لسنة 2018 جنح مستأنف مدينة نصر أول، الذي أيد حكم محكمة أول درجة الصادر
برفض الدعوى المدنية، وبين حكم هيئة التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 1240
لسنة 2018، بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي للشركة المدعى عليها المبلغ السالف
البيان، تعويضًا عن الأضرار ذاتها التي ادعتها الشركة المدعى عليها؛ ومن ثم أقامت
الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية فتح باب المرافعة في الدعوى المعروضة،
وإذ قدم هذا الطلب بعد أن تهيأت الدعوى للحكم؛ فإن المحكمة تلتفت عنه.
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المادة (192) من
الدستور، والبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة - دون غيرها -
الاختصاص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر
أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى
منها. ويتعين على كل ذي شأن عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه
المحكمة أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول
التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا بما لا
تجهيل فيه بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى
تناقضهما، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة
رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية
العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيّا مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي
في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.
وحيث إن المشرع أقام في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، توازنًا دقيقًا بين حق الخصوم في إنفاذ حكم
التحكيم إعمالًا لإرادتهم، وبين ضرورة التحقق من استيفاء هذا الحكم للضمانات
القانونية المقررة لإصدار الأحكام في النظام القانوني المصري؛ انطلاقًا من حقيقة
مؤداها أن حكم التحكيم لا يستمد قوة نفاذه من اتفاق التحكيم وحده، وإنما من إرادة
المشرع التي تعترف به. وتحقيقًا لهذا التوازن أقر اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في
النزاع المعروض عليها استنادًا إلى اتفاق التحكيم بحكم حاسم للخصومة، حائز لحجية
الأمر المقضي، ومُلزم للأطراف المحتكمة، إلا أنه لا يكون له قوة نفاذ الأحكام
الوطنية إلى أن يستوفي الضمانات التي أقرها لإنفاذ أثره، فأقام المشرع تنظيمًا
خاصًّا للاعتراف بقوة نفاذ الحكم الصادر من هيئات التحكيم، أوردها في نصوص المواد
(56 و57 و58) من القانون المار ذكره، وأوجب بمقتضاها أن يُصْدِرَ القاضي صاحب
الاختصاص بموجب نص المادة (9) منه أمرًا بتنفيذ حكم التحكيم، بناء على طلب يقدم
إليه من صاحب المصلحة مرفقًا به: أصل الحكم أو صورة موقعة منه، وصورة من اتفاق
التحكيم، وترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية، متى كان صادرًا بغير
اللغة العربية، وصورة من المحضر الدال على إيداع الحكم. ولا يقبل هذا الطلب إذا لم
يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، أو لم يفصل في دعوى البطلان أو إذا كانت
محكمة البطلان قد أمرت بوقف تنفيذ الحكم، فضلًا عما أوجبه على القاضي الآمر قبل
إصدار هذا الأمر التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في
موضوع النزاع، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، وأنه قد
تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا، فإن مؤدى ذلك أن الأمر الصادر من القاضي
المختص بتنفيذ حكم التحكيم يعتبر بمثابة اعتداد من النظام القضائي الوطني بحكم
التحكيم، وإقرار بصلاحيته لأن يكون صنوًا للأحكام الوطنية القابلة للتنفيذ، ودون
صدور هذا الأمر لا يعتد بحكم التحكيم كسند تنفيذي.
وحيث إنه وترتيبًا على ما تقدم، فإن حكم التحكيم لا يصلح لأن يكون
حدًّا للتناقض في دعوى فض تناقض الأحكام، إلا بعد تقديم المحكوم له صورة رسمية من
حكم التحكيم - أو ترجمته المعتمدة قانونًا إلى اللغة العربية - مستخرجة من الصورة
التنفيذية للحكم، بما يكشف عن تحقق القاضي الآمر من توافر الشروط والضوابط المنصوص
عليها في المواد (56 و57 و58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، أما
إذا أقام المحكوم ضده في خصومة التحكيم دعوى فض التناقض، فيتعين أن يقدم ورقة
رسمية تدل على صدور الصيغة التنفيذية المشار إليها. فإذا لم يستوف المدعي في دعوى
فض تناقض الأحكام هذا الشرط الشكلي المتعلق بالنظام العام عند إيداع صحيفتها؛
افتقدت الدعوى مناط قبولها.
لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعية لم ترفق – باعتبارها المحكوم ضدها
في حكم التحكيم - عند إقامة الدعوى المعروضة، ورقة رسمية تدل على صدور الأمر
التنفيذي بتذييل حكم التحكيم المار ذكره بالصيغة التنفيذية له؛ فإن هذه الدعوى لا
تكون قد استوفت شرطًا شكليًّا جوهريًّا لقبولها؛ ومن ثم يتعين - والحال كذلك -
القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق