بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ج. س. ا. س. ل. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
م. خ. م. ا. ل. ف.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/62 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوي رقم 2120 لسنة 2021 تجاري جزئي علي المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغا وقدره 1,267,462.82 درهم (مليون ومائتان وسبعة وستون ألف وأربعمائة واثنان وستون درهما واثنان وثمانون فلسا) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام. وقالت بيانا لدعواها أنها قامت بتوريد خدمات تتعلق بنظام تحديد المواقع للسيارات المعروف عالمياً بنظام ( GPS ) الخاص بسيارات الأجرة المملوكة للمطعون ضدها ونتيجة لذلك فقد ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ولأنها امتنعت عن سداده فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وجهت المطعون ضدها للطاعنة دعوي متقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 872,529.1 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. تأسيسا علي أن الطاعنة أخلت بالتزاماتها ونتيجة لذلك ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-12-2021 أولا: في الدعوي الأصلية برفض الدعوي. ثانيا: في الدعوي المتقابلة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغا وقدره 851,452.73 درهم ( ثمانمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وخمسون درهما وثلاثة وسبعون فلسا مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% سنويا اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوي المتقابلة الحاصل في 1-7-2021 حتي السداد التام. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن أجابت المحكمة الطاعنة إلي طلبها بتوجيه اليمين الحاسمة لمدير المطعون ضدها وتنازل الطاعنة عن هذا الطلب قضت المحكمة بتاريخ 14-12-2022 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 2-1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ستة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي برفض دعواها الأصلية وفي الدعوي المتقابلة بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت دعواها قبل المطعون ضدها وأن الأخيرة قدمت عددا من الفواتير الصادرة عنها للطاعنة والتي تفيد أن ذمة الأخيرة مشغولة لصالحها بمبلغ مقداره 851,452.73 درهم ولم تعترض الأخيرة على تلك الفواتير وقدمت رسائل بريد إلكترونية ادعت انها إقرار من المطعون ضدها بوجود خطأ في نظام الفواتير وقد تبين للخبير من فحص تلك المراسلات أن المطعون ضدها قامت ببحث شكوى الطاعنة وأفادت بعدم وجود أخطاء في الفواتير علي الرغم من قصور هذا التقرير وعدم استناده إلي أية دليل يقطع بصحة ما انتهي إليه وعد انتقاله إلي مقر طرفي التداعي للاطلاع علي ما لديهما من مستندات ومخالفته للمستندات المقدمة منها في الدعوي ومنها الاستمارات الموقعة مع المطعون ضدها وجميع الفواتير الصادرة عن الأخيرة والتي تزيد قيمتها عن الخدمات المتعاقد عليها وأثبت الخبير أن هذه الفواتير تتطابق مع جدول البيانات المرسل من الطاعنة إلا أن الزيادة الواردة بها قد تكون لاستخدام زائد من قبل الطاعنة وهو قول لا يفيد الجزم بصحة ذلك الأمر علي الرغم من أن هذه الفواتير كانت عن خدمات لم تطلبها الطاعنة ولم يتم الاشتراك بها حسب الثابت من العقود الموقعة من الطرفين وقدمت رسالتي بريد إلكتروني صادرتين عن المطعون ضدها تضمنا إقرار الأخيرة بأن مطالبات الطاعنة في ذمتها صحيحة وبعدم صحة المبلغ الوارد بالفواتير وكشف الحساب الصادرين عنها والتي استندت إليها في دعواها المتقابلة لصدوره عن خطأ في نظامها المحاسبي وهو ما يستفاد منه عدم وجود دليل علي صحة الدعوي المتقابلة لاسيما وأنها قد خلت من أي مستندات موقعة من الممثل القانوني للطاعنة كما وأن المطعون ضدها لم تنكر وفاء الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية والتي ترصد عنها في ذمتها المبلغ المطالب به في الدعوي الأصلية وأنها طلبت تخفيض المبلغ إلي 750,000 درهم ورفضت الطاعنة ذلك الطلب بما كان يتعين رفض الدعوي المتقابلة وإجابتها إلي طلباتها في الدعوي الأصلية وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنها التفتت عنها ولم تجبها إلي طلبها بإعادة ندب خبير أو لجنة من الخبراء لبحث اعتراضاتها ودفاعها سالف البيان وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية أو عدم جديته هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ومما له سنده في ظاهر الأوراق المطروحة عليها، ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى إطمانت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وانه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد إستقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به ما يفيد انها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي إنتهى إليها الخبير ولا ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ، وهي غير ملزمه بأن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ومن المقرر أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه ان يقوم بما ندب إليه على النحو الذى يراه محققا للغايه من ندبه ما دام قد التزم بحدود المأموريه المرسومة له وهو ما يخضع جميعه في النهايه لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر كذلك ان طلب الخصم من محكمة الموضوع ندب خبير آخر في الدعوى أو ندب لجنة خبراء ثلاثيه أو إعادة المأمورية للخبير المنتدب ليس حقا له متعينا على تلك المحكمه إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه متى تبين لها أنه غير جدى أو غير منتج في النزاع أو أن في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنة الأصلية وفي الدعوي المتقابلة بلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به علي ما أورده في مدوناته من أن ((الثابت من تقرير الخبير المنتدب امام المحكمه الابتدائيه أنه لم تقدم المدعية ما يغير النتيجة التي توصلت اليها الخبرة في تقريرها المبدئي وعليه فإن نتيجة الخبرة النهائية كالآتي:- جاء ادعاءات المدعية في لائحة الدعوى غير متطابقة مع ما قدمته المدعية من مستندات حيث تبين أن موضوع الادعاء يتعلق بخلافات حول اشتراك المدعية في مجموعة من خدمات المدعى عليها إن طبيعة العلاقة بين الطرفين قائمة على اشتراك المدعية في عدد من خدمات المدعى عليها عن طريق توقيع كلٍ من الطرفين على عدد من استمارات خدمات المدعى عليها، والتي تتعلق بخدمات البيانات التي تستخدمها المدعية لتشغيل أنظمة التتبع ( GPS ) الخاصة بها لم تقدم المدعية للخبرة ما يثبت ادعائها من مطالبات طالبت بها المدعى عليها وعليه فإن المدعية لا تستحق أي مبالغ تطالب بها المدعى عليها قدمت المدعى عليها عددا من الفواتير الصادرة عنها للمدعية والتي بلغت قيمتها ( 851,452.73 ) درهم.، ولم تعترض المدعية على تلك الفواتير بل قدمت رسائل بريد إلكترونية ادعت انها إقرار من المدعى عليها بوجود خطأ في نظام الفواتير إلا ان الخبرة بعد الاطلاع على تلك المراسلات تبين لها أن المدعى عليها قامت ببحث شكوى المدعية وأفادت بعدم وجود أخطاء في الفواتير وحيث أخذت المحكمه الابتدائيه بتقرير الخبير والذي اثبت ان المدعيه اصليا لم تثبت دعواها وان المدعى عليها المدعيه بالتقابل اثبت بالفواتير ان ذمة المدعيه اصليا مشغوله للمستأنف ضدها المدعى عليها المدعيه بالتقابل بمبلغ 851.452.73 درهم وحيث توصلت المحكمه الابتدائيه الى هذه النتيجه واخذت بتقرير الخبير فالمحكمه تؤيدها فيما توصلت اليه ولا تجيب المحكمه المستأنفه الى طلبها بندب خبره ثلاثيه لسلامة تقرير الخبير المنتدب وتقضي المحكمه وتأسيسا على ما تقدم ولاسباب الحكم الابتدائي برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف)) وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيها لصحيح القانون , فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق