الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 23 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - أثار الالتزام / وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين



الدعوى البوليصية ماهيتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه.



الحق في الحبس - وفقاً لما جرى به نص المادة 246 من القانون المدني - يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفي حقه قبل هذا المدين .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق