الدعوى البوليصية ماهيتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه.الحكم كاملاً
الحق في الحبس - وفقاً لما جرى به نص المادة 246 من القانون المدني - يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفي حقه قبل هذا المدين .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق