الاستعمال المشروع للحق لا يرتب مسئولية. م 4 مدني
الاستعمال المشروع للحق لا يرتب مسئولية (مثال بشأن الإضافة والتعلية بالعين المؤجرة).
استغلال الإنسان لصوته مالياً. جواز التنازل عنه للغير بما اشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن الكريم. علة ذلك. النزول عن هذا الحق للغير. أثره. الامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف يعطل استعمال الغير له أو يتعارض مع حقه في استغلال الصوت.ا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق