الحكم بإشهار الإفلاس. أثره . غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها وعن رفع الدعاوى منه أو عليه أو السير فيها . المواد 589/ 1, 592/ 2, 594/ 1, 2ق 17 لسنة 1999. الاستثناء.الحكم كاملاً
الحكم بإشهار الإفلاس له حجية مطلقة تسرى على الكافة. أثره. على المحكمة القضاء بعدم جواز نظر دعوى الإفلاس متى تحققت من سبق صدور حكم بإشهار إفلاس المدين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق