انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن شقة النزاع من أموال المفلس استناداً على أن إعلانه بدعوى الإفلاس تم عليها وأنه رتب عليها رهناً لصالح أحد البنوك.الحكم كاملاً
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي. وكيل الدائنين. هو الممثل القانوني عن المفلس وجماعة الدائنين. زوال صفته أثناء نظر الدعوى ودون تعين آخر. مخالفة للقانون. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً
الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله ومباشرة الدعاوى المتعلقة بها. علة ذلك. اقتصار نشاط المفلس على الإجراءات التحفظية التي قد تفيد دائنيه. جواز مباشرته لها.الحكم كاملاً
إشهار الإفلاس في التشريع المصري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي .الحكم كاملاً
تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى. تصرفاته قبل ذلك صحيحة وملزمة لطرفيها عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
إشهار الإفلاس. ماهيته. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية. عدم افتراض احتراف التجارة. وقوع عبء إثباته على من يدعيه.الحكم كاملاً
إشهار الإفلاس. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم. احتراف الأعمال التجارية لا يفترض. وقوع عبء إثباته على من يدعيه. على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس. التحقق من توافر صفة التاجر في حق المدين.الحكم كاملاً
نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم، أجاز المشرع في المادة 390 من قانون التجارة لكل ذي حق أن يعارض في هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه باعتبار أن في ذلك إعلاماً للكافة بصدور الحكم.الحكم كاملاً
الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن من يستتبع حتماً إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بغير حاجة إلى حكم على الشريك بصفته الشخصية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق