دعاوى الإفلاس. وجوب تدخل النيابة العامة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة به. المواد 196 من ق التجارة الملغي، 88، 91/ 1، 92 مرافعات.الحكم كاملاً
دعاوى الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بها. مؤداه. حضورها وإبداء الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. م 557 من ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.الحكم كاملاً
دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.الحكم كاملاً
دعاوي الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي.الحكم كاملاً
دعاوى الإفلاس. وجوب إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. الحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة برأيها. وجوبي. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق