الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان الأحكام

 

إعلان الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج. المواد 10، 11، 13 مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه.

 

 

 

 

ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء .

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الابتدائي لأنه وجه إليه في عين النزاع التي نص في عقد الإيجار على أنها مؤجره مخزناً للكتب ولم يوجه إليه مركز إدارة أعماله المتعلقة بتجارة الكتب والمبين بالعقد. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بسقوط الحق في الاستئناف معتداً بهذا الإعلان. خطأ.

 

 

 

 

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد العامة في إعلان أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب تسليم صورة إعلان الشركة في مركز إدارتها الرئيسي لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو من يقوم مقامهما. مؤداه. بطلان إعلان الشركة في أحد فروعها. م 13/ 3، 19 مرافعات.

 

 

 

 

تمسك الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ وقصور.

 

 

 

 

ميعاد الطعن في الحكم. بدؤه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه، م 213 مرافعات. وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.

 

 

 

 

إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه. أثره. بطلان الإعلان.

 

 

 

 

بطلان إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف.

 

 

 

 

إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

تقديم الخصم جواز سفره أمام محكمة الموضوع ليدلل على أنه كان خارج البلاد فترة إعلانه بالحكم على النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الإعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند. قصور.

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي م 213/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة.

 

 

 

 

إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه م 213 مرافعات. وجوبه. لشخصه أو في موطنه الأصلي ومنه ميعاد الطعن في الحكم. العلم الحكمي. عدم كفايته لسريان ميعاد الطعن في الأحكام. علة ذلك. امتناع من يصح تسليم الصورة إليه عن الاستلام وتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال يتحقق بالعلم الظني. أثره.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ماهيته م 213 مرافعات. عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار. علة ذلك.

 

 

 

 

وجوب إعلان الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. م 213 مرافعات.

 

 

 

 

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار م 10 مرافعات.

 

 

 

 

الإعلان تمامه صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له.

 

 

 

 

عدم اعتداد المحكمة الاستئنافية بالموطن الذي تم فيه إعلان الحكم الابتدائي. استناد المحكمة في ذلك إلى شهادة صادرة من مصلحة الهجرة والجنسية بأن المحكوم عليها وزوجها مهاجرين للخارج منذ أخر سنة 1970 ولم تحضر إلى مصر طوال سنة 1973 التي تم خلالها الإعلان. لا خطأ.

 

 

 

 

الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. هذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه .

 

 

 

 

الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية.

 

 

 

 

يجب فى الإعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى (م 379 مدنى).

 

 

 

 

وجوب حصوله بالطريق الذي رسمه القانون. علم المحكوم عليه بالحكم باطلاعه عليه في قضية أخرى كان مختصماً فيما لا يغني عن وجوب إعلانه إليه .

 

 

 

 

إن مجرّد إعلان الحكم، بناءً على طلب قلم الكتاب وفقاً للمنشور الوزاري المؤرّخ في 16 من أكتوبر سنة 1917 بتخويل أقلام الكتاب القيام بتنفيذ الأحكام التي يكون القضاء فيها للحكومة مقصوراً على الرسوم وأتعاب المحاماة.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق