استحقاق بنات المتوفى مهما تعددن ثلثي التركة ليستحق العاصب - إن وجد - الثلث الباقي، عدم بحث الحكم وجود العاصب من عدمه. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
صدور حكم نهائي بأولوية دائن الورثة على دائن المورث في استيفاء دينه من ثمن العقارات المرهونة إليه من الورثة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق