الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

الطعن 86 لسنة 37 ق جلسة 7 / 2 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 36 ص 183

جلسة 7 من فبراير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

---------------

(36)
الطعن رقم 86 لسنة 37 القضائية

شركات. " شركات المحاصة ". إثبات . " الإثبات بالبينة ". 

شركات المحاصة. جواز إثباتها بالبينة.

----------------
إنه وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة، إلا أن هذه الشركات ـ باعتبارها عقودا تجارية ـ يجوز إثباتها بالبينة طبقا لنص المادة 400 من القانون المدني، فضلا عن أن قانون التجارة في المادة 46 منه قد استثناها من بين الشركات التجارية التي لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 من مايو سنة 1964 بدائرة قسم الجمالية: بدد المجوهرات المبينة بالتحقيقات لعبد الحي جاك شماس والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه......... مدنيا قبل الطاعن بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الجمالية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 22 فبراير سنة 1966 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي كامل أهلية وألزمت رافعها مصروفاتها. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز عقد الأمانة النصاب الذي تجوز فيه بيد أن الحكم رفض هذا الدفع بما قاله أن العرف يجيزها في مثل حالة الدعوى دون أن يبين عن مصدر هذا العرف، كما أن ما استخلصه الحكم من أن شركة ربط ما بين الطاعن والمجني عليه لا تسانده أقوال الأخير لخلوها مما يؤدي إلى هذا الاستخلاص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض للدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز الإثبات بالبينة ورد عليه في قوله: " ومن حيث إنه متى كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى وشهادة الشهود أنه كان هناك شركة تجارية قائمة بين المتهم والمجني عليه وأن العرف التجاري جرى على نظام الشركة على هذا الوجه بغير كتابة وتطمئن المحكمة إلى أقوال الشهود الواردة في هذا الشأن ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في غير محله ويتعين رفضه ". ولما كان مفاد ما أورده الحكم على شركة محاصة ربطت ما بين المجني عليه والطاعن، وإن تكن المادة 63 من قانون التجارة قد خلت من ذكر الشهادة كطريق من طرق إثبات وجود شركات المحاصة، إلا أن هذه الشركات - باعتبارها عقودا تجارية - فإنه يجوز إثباتها بالبينة طبقا لنص المادة 400 من القانون المدني، فضلا عن أن قانون التجارة في المادة 46 منه قد استثناها من بين الشركات التجارية التي لا يقبل إثبات وجودها إلا بالكتابة، ويكون الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه استناده فيما انتهى إليه في هذا الصدد إلى عرف قال إنه جرى به . لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من وجود شركة بين الطاعن والمجني عليه يرتد إلى أصله من أقوال الشهود بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق