الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ميعاد استئناف الدعوى العمالية




طلب العامل إعادته إلى عمله. ماهيته. طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني. رفعه طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 ق 91 لسنة 1959، ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه. عشرة أيام.



ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959 قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوي التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها.



ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق