الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ما يجوز استئنافه من الأحكام



حكم إشهار الإفلاس جواز استئنافه لمن عارض فيه ورفضت معارضته.الحكم كاملاً




صدور الحكم الابتدائي في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري بعد العمل بق 6 لسنة 1991. خضوعه للقواعد العامة في الطعن المقررة في قانون المرافعات. م 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف متسانداً إلى الفقرة الأخيرة من م 26 ق 70 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الانتهائية. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي. م 222 مرافعات. مؤداه. اعتبار الحكم السابق مستأنفاً ومطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف. امتداد ولايتها على الحكمين معاً ولها سلطة تأييد أيهما رأته حقاً.الحكم كاملاً




المنع من إعادة طرح النزاع. مقتضاه. اتحاد موضوع الدعويين واستقرار حقيقته بين الخصوم بصدور الحكم الأول. عدم جواز صدور الحكم في الدعوى اللاحقة إلا بإقرار حق أنكره الحكم الأول أو إنكار حق أقره.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة 1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




دعوى إثبات الحالة عدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم مؤداه الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة عدم تضمنه قضاء أو إلزامه بشئ.أثره الطعن عليه بالاستئناف غير جائزعلة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً خطأ.الحكم كاملاً




النعي على الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر بقبول التظلم في أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري شكلاً تبعاً لعدم جواز استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه. قضاؤها تبعاً لذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها. جواز استئنافه استقلالاً.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الحكم الصادر بناء على اليمين. شرطه. أن تحسم النزاع وينتهي موضوعه بها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً.الحكم كاملاً




ضم دعويين الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساسهما واحداً. أثره. اندماجهما في خصومة واحدة وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. نطاقه. الفصل في المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 - في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة - ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة قبل العمل به.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها. شرطه. صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول التدخل. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل. له استئناف الحكم بعدم قبول تدخله.الحكم كاملاً




الطعون في قرارات لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية ولاية المحكمة الابتدائية بشأنها اقتصارها على نظر هذه الطعون مؤدي ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. م 221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. مناطه. التزامها قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون اشتراط وقوع بطلان فيه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في طلب رد قاضي محكمة الجنح والقاضي الجزئي للمحكمة المدنية. جواز استئنافه والطعن عليه بالنقض .الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى . حكم قطعي مؤدى ذلك . جواز استئنافه على استقلال . المادتان 129، 212 مرافعات .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في نطاق اختصاصها الابتدائي. قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف. صيرورته نهائياً بعدم الطعن عليه. لا يحول دون التماس إعادة النظر فيه بمقتضى البند الثامن من المادة 241 مرافعات طالما أن الطاعن لم يكن مختصماً فيه. أثره. جواز الطعن في الحكم الصادر في الالتماس بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




الحكم الصادر لصالح شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم. اعتباره مستأنفاً بقوة القانون باستئنافها الشق الصادر عليها بالتعويض. علة ذلك. م 222 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية بتقدير التعويض. غير قابل للطعن فيه. ق 577 لسنة 1954. قضاؤها بالإلزام بأداء التعويض دون الوقوف عند حد تقديره. جواز استئنافه طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 250 ج م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 91 لسنة 1980.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر النزاع وبإحالته للمحكمة الابتدائية. صيرورة هذا القضاء نهائياً. أثره.الحكم كاملاً




استئناف الحكم برفض الطعون بالجهالة والإنكار والتزوير مع إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الطعن .الحكم كاملاً




طلب إنهاء عقد إيجار المسكن المفروش لانتهاء مدته. منازعة المستأجر بأن العين المؤجرة ليست مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة فى الدعوى بامتداد العقد امتدادا قانونيا من عدمه تبعا للمنازعة فى تأجير العين خالية أو مفروشة. اعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الحكم في الدفع بإنكار التوقيع. غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق. بقاء موضوع الدعوى الأصلي معلقاً بسبب شطبها بعد صدوره. أثره عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




عدم نهائية الحكم المنفذ به. موجب لوقف إجراءات بيع العقار. الحكم بإيقاع البيع بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانوناً. جواز الطعن فيه بالاستئناف.الحكم كاملاً




تعديل المدعي لطلباته إلى مبلغ تعويض الدفعة الواحدة الذي أظهره الخبير مضافاً إليه غرامة التأخير السابق طلبها بواقع 1% يومياً. ضرورة احتساب مقدار الغرامة المطلوبة عند تقدير قيمة الدعوى. الحكم بعدم جواز الاستئناف رغم مجاوزة الطلبين للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. خطأ.الحكم كاملاً




دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وسماعها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز سماع الدعوى عند استئناف الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




ضريبة المهن غير التجارية. القضاء ببطلان إجراءات ربطها على الأرباح الفعلية للممول الخاضع للضريبة الثابتة. عدم خضوعه لحكم م 2/ 2 من القانون 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون 199 لسنة 1960. جواز استئنافه وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد بيع تزيد قيمته على 250 ج. تضمينها طلب صحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة عن ذات القدر للبائع له. امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية إلى هذه الطلبات المرتبطة مهما تكن قيمتها. الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والطلبات المرتبطة. جواز استئنافه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية. غير قابل للطعن فيه ما دام قد صدر في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954. قضاؤها بالالتزام بأداء التعويض دون الوقوف عند حد تقديره. جواز استئناف هذا الحكم طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب فسخ عقد من عقود إيجار الأماكن الممتدة وفقاً لأحكام التشريعات الاستثنائية لإساءة استعمال العين المؤجرة. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الابتدائي - بندب خبير - في أسبابه بتكييف عقد الشركة أساس الدعوى. جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. عدم استئنافه. أثره. اكتسابه قوة الأمر المقضي. وجوب تقيد المحكمة الاستئنافية بهذا القضاء.الحكم كاملاً




إنه وإن كان حكم مرسى المزاد لا يعد حكماً بالمعنى الصحيح، إذ لا يفصل في خصومه، إلا أن المشرع أجاز الطعن فيه بطريق الاستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات. وإذ كان إعفاء طالب البيع من إيداع الثمن الراسي به المزاد عليه ليس من الحالات المنصوص عليها في تلك المادة. إذ أن هذا الإعفاء لا يعتبر عيباً في إجراءات المزايدة.الحكم كاملاً




الأحكام المنهية للخصومة في جزء منها. عدم اعتبارها مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى. المادة 404 مرافعات سابق. نطاق تطبيقها. قضاء حكم ندب الخبير في أصل الحق المتنازع عليه. جواز استئنافه على استقلال في الميعاد.الحكم كاملاً




المعارضة في تقدير التعويض عن نزع الملكية وعن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي. نهاية حكم المحكمة الابتدائية في الطعن على قرار لجنة المعارضات .الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق معدلة بالقانون 137 لسنة 1956.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في منازعة إيجارية قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالي. خضوعه من حيث جواز الاستئناف للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947 المعمول بها وقت صدور الحكم المادة 1/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب الطاعن في دعوى التظلم من أمر تقدير مجلس نقابة المحامين لأتعابه الحكم بثبوت الدين المحجوز من أجله وطلبه في الدعوى الثانية صحة إجراءات الحجز الموقع على ما لمدينه لدى الغير وفاء لهذا الدين. قضاء المحكمة الابتدائية بإجابته إلى طلباته في كل من الدعويين. جواز الطعن فيهما بالاستئناف .الحكم كاملاً




دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً. قضاء ضمني بجواز الاستئناف. اعتباره حائزاً قوة الأمر المقضي بشأن جواز الاستئناف، الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى قبل الحكم الابتدائي. هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم جواز الاستئناف.الحكم كاملاً




نص المادة 396 مرافعات سابق على جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 المانعة من الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب لنفسه الحكم بطلب مرتبط بالدعوى. أثره. اعتبار طالب التدخل محكوماً عليه في طلب التدخل وله استئناف الحكم بعدم قبول تدخله. ولو أنه لا يعتبر خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً













الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية غير قابل للطعن ما دام قد صدر في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.قضاء الحكم المطعون فيه بجواز استئناف هذا الحكم وبطلانه لصدوره من محكمة ابتدائية مشكلة وقتئذٍ من قاض واحد. خطأ.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى. تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني على قاعدة غير صحيحة. تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. جواز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




تطبيق الحكم الابتدائي أحكام القانونين 46 لسنة 1962 و7 لسنة 1965 دون أحكام القانون 121 لسنة 1947. قضاؤه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. خضوعه من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة. جواز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى طبقاً للمادة 401/ 2 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض في حكم إشهار الإفلاس، ورفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم في ذات طلباتهم أمام محكمة الاستئناف طبقاً ولما كانت تقضي به المادة 412 من قانون المرافعات السابق والمادة 236/ 2 من قانون المرافعات .الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في شق من الموضوع كان مثار نزاع. الطعن فيه على استقلال. جائز وفقاً للمادة 378 مرافعات سابق. استئناف الحكم الصادر في باقي الموضوع بعد ذلك لا يمتد إليه.الحكم كاملاً




انحصار المنازعة أمام اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، في تقدير التعويض دون الفوائد. فصل المحكمة الابتدائية - عند المنازعة في تقدير اللجنة - في التعويض وفي طلب الحكم بالفوائد التأخيرية. تجاوز لاختصاصها. جواز استئنافه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في المناعة في تقدير هذه الرسوم.الحكم كاملاً




النزاع المتعلق باختصاص المحكمة المحلي. خروجه عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947. انطباق القواعد العامة عليه من حيث جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. المادة 396 مرافعات القانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً




انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن المرفوع إليها في قرار لجنة المعارضات قاصرة على الأحكام التي تصدرها المحكمة في حدود النطاق الذي رسمه القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




جواز استئناف أي حكم صادر في حدود النصاب الانتهائي. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي في النزاع.الحكم كاملاً




جواز استئناف أي حكم صادر في حدود النصاب الانتهائي. مناطه. صدوره على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي في النزاع.الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في أساس الخصومة بتقريره انتقال العين للطاعن محملة بحق الحكر المقرر لجهة الوقف. حكم قطعي في شق من الموضوع. جواز الطعن فيه بالاستئناف استقلالاً.الحكم كاملاً




طلب فوائد تعويضية أمام محكمة أول درجة بخلاف الفوائد القانونية المطلوبة أمام لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية. الحكم في طلب الجديد قابل للطعن بالاستئناف.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في طلب رد القاضي. جوازه في حالة رد القاضي الجزئي أو قاضي المحكمة الابتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائياً. رفض طلب رد قاضي من قضاة محكمة الاستئناف. حكم نهائي.الحكم كاملاً




النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية يحكمه قواعد القانون المدني. الطعن في الأحكام الصادرة فيه من حيث جوازه أو عدمه - يخضع للقواعد العامة.الحكم كاملاً




مناط عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات هو صدور الحكم محل الطعن قبل الفصل في الموضوع. صدور الحكم في موضوع الدعوى أو في شق منه يخرجه عن نطاق التحريم، صحة الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً




صلاحية الحكم المعجل النفاذ لأن يكون سنداً لاتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة. عدم صلاحيته بالنسبة للمزايدة والإجراءات اللاحقة لها ومنها حكم مرسى المزاد. وجوب صيرورته نهائياً قبل إجراء المزايدة والبيع وإلا كانت باطلة. جواز استئناف حكم مرسى المزاد في هذه الحالة من المدين.الحكم كاملاً




وجود عيب في إجراءات المزايدة يجوز استئناف حكم مرسى المزاد ولو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضي البيوع. جواز الاستئناف في حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائياً. لا يمنع من ذلك أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبي لإجراءات البيع وأن جواز الاستئناف فيها مشروط بطلب هذا الوقف من قاضي البيوع.الحكم كاملاً




القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمن قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون. المقصود من النص هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية - فى حالات معينة - أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف.الحكم كاملاً




نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون. المقصود من النص هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية - فى حالات معينة - أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف.الحكم كاملاً




قضاء الحكم في شق من الموضوع هو اعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء. لا يجوز اقتضاؤه بطريق استصدار أمر بالأداء.الحكم كاملاً




الأحكام الغير قابلة لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947. وجوب صدورها في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون. عدم توافر هذا الشرط. خضوع الحكم للقواعد العامة للطعن في الأحكام.الحكم كاملاً




النزاع حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها. استناد المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار واستناد الطاعن إلى ورقة ضد من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد. عدم خضوع هذا النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 .الحكم كاملاً




مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً. عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. يعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع.الحكم كاملاً




جواز استئناف الحكم الصادر منها ولو كانت قيمة الدعوى مما يدخل فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائيةالحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فى حكم رسو المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل الحكمالحكم كاملاً




المنازعة فى أمر تقدير الرسم. الطعن بالاستئناف فى هذا الحكم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل للطعن بهذا الطريق.الحكم كاملاً




. اعتبار الحكم فى دعوى الدائن بطلب إعادة أعمال التفليسة حكما بالمعنى القانونى وليس أمرا ولائيا. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً




حكم إحالة القضية إلى دائرة تجارية تضمن قضاء قطعياً في خصوص تجارية الدين. جواز الطعن فيه استقلالاً. لا يمنع ذلك استئنافه مع الحكم في الموضوع ما دام الميعاد ممتداً ولم يقم دليل على قبوله من المحكوم عليه قبولاً مانعاً.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جري به قضاء محكمة النقض أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، فإذا كانت الدعوى قد بنيت على عقدي إيجار وكانت الأجرة في كل منهما لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية .الحكم كاملاً




الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن. علة ذلك. لا اعتداد بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




المقصود بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952. هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير.الحكم كاملاً




ناط تطبيق القاعدة الواردة في م 51 مرافعات. مخالفتها. جواز الاستئناف مهما تكن قيمة الدعوى. م 401 مرافعات.الحكم كاملاً




حكم انتهى في أسبابه إلى تقرير حق الكفيل في الرجوع على المدين المفلس بما أداه عنه من ديون.الحكم كاملاً




دعوى قيمتها تقل عن 250 جنيهاً رفعت أمام المحكمة الابتدائية في ظل قانون المرافعات القديم وأصدرت فيها قبل الفصل في الموضوع أحكاماً غير منهية للخصومة كلها أو بعضها وذلك قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد. وجوب إحالتها إلى المحكمة الجزئية بعد العمل بالقانون الجديد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق