استناد الطاعن في دعواه إلى شرائه حصة من مباني عقار التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من مورثته ومورثة المطعون ضدهما الأولى والثاني. عقد غير ناقل للملكية تظل للمورثة وتنتقل لورثتها
للورثة الحق في إثبات صورية تصرف مورثهم بكافة طرق الإثبات
تصرف المورث الوارد بالمادة 917 مدني هو تصرفه إلى أحد ورثته فيما يملك. ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه.
تصرفات المورث المنجزة حال صحته. صحيحة ولو ترتب عليها حرمان الورثة أو بعضهم من الميراث أو المساس بأنصبتهم فيه.
تصرفات المورث المنجزة حال صحته وأهليته صحيحة ولو ترتب عليها حرمان بعض ورثته أو تعديل أنصبائهم في الميراث. حق الوارث ولا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.
احتواء العقد على نصوص دالة على تنجيزه لا يمنع الوارث من الطعن عليه بأن يخفى وصية. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق. التحايل على مخالفة قواعد الإرث. اعتبار الوارث فى هذه الحالة فى حكم الغير.
صحة التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.
أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة في التركة من النظام العام. التحيل عليها باطل بطلاناً مطلقاً. خروج هذا البطلان عن نطاق التقادم المنصوص عليه في المادة 140 مدني. إطلاق البطلان لا يتنافى مع إمكان إجازة الورثة للتصرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق