مجرد
طعن الوارث على التصرف بأنه صدر في مرض الموت إضراراً بحقوقه في الإرث. عدم كفايته
لإهدار حجية التصرف. وجوب إقامة الوارث الدليل على ادعائه. عجزه عن إثبات طعنه.
أثره. اعتبار التصرف حجة عليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه وليس في حكم الغير.
الدفع
من وراث بأن البيع الصادر من المورث لوارث آخر يخفي وصية فيه معنى الإقرار بصدوره
عن إرادة صحيحة. عدم جواز دفعه بإبطال العقد بأكمله بعد ذلك تأسيساً على أنه أبرم
تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإرادة.
صدور
التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها
في المادة 917 من القانون المدني.
المادة
917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي
على وصية من إثبات هذا الطعن. نقلها عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.
البيع
الذي يستر تبرعاً صحيح في التقنينين القديم والقائم متى كان التصرف منجزاً غير
مضاف إلى ما بعد الموت. القول بإخفاء العقد لوصية يلزم إثبات إلى جانب اتجاه قصد
المتصرف إلى التبرع إضافته التمليك إلى ما بعد موته
.
اعتبار
الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر - شرطه، أن
يكون طعنه على التصرف أنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض
موت المورث.
حق
الوارث في مال مورثه لا يظهر في الوجود إلا بعد وفاة المورث. عدم اعتبار المرض مرض
موت إلا إذا انتهى بموت صاحبه. وجود المتصرف على قيد الحياة يمنع وارثه من
المنازعة في العقود الصادرة منه على أساس صدورها في مرض الموت أو أنها تخفى وصايا.
صدور
تصرف في صورة بيع منجز. للوارث الطعن فيه بأنه يخفي وصية وإثبات ذلك بكافة طرق
الإثبات ومن بينها القرائن.
اعتبار
الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث الماسة بحقه في التركة عن
طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. له الطعن عليها وإثبات طعنه بكافة
الطرق.
صدور
تصرف في صورة بيع منجز ممن هو أهل للتصرف. حق الوارث في الطعن فيه بأن حقيقته وصية
وأنه قصد به المساس بحقه في الميراث. قواعد الإرث من النظام العام وكل تحايل عليها
لا يقره القانون.
عدم
قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني إلا باجتماع شرطين:
احتفاظ المتصرف بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه. انتفاء
تلك القرينة متى كانت الحيازة والاستغلال لحساب الغير.
الأصل
في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم
صحتها. لا يكفي مجرد طعن الورثة في هذه الإقرارات لإهدار حجيتها، بل يجب عليهم
إقامة الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات.
حق
الوارث فى الطعن فى تصرف المورث بأنه فى حقيقته وصية لا بيع وأنه قد قصد به
التحايل على أحكام الإرث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق