الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات



المقصود من النص الذي أورده المشرع بنهاية المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، أن تصرفات الأجنبي الصادر إلى أحد المصريين لا يعتد بها، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 23 ديسمبر سنة 1961.الحكم كاملاً




التصرفات التي تمت بين الأجانب بعضهم وبعض والثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 15 لسنة 1963. عدم النص على الاعتداد بها لأيلولة الأرض محل هذه التصرفات حتماً إلى الدولة.الحكم كاملاً




قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام. عدم الاعتداد بتصرفات المالك إلى فروعه وأزواج فروعه متى كانت غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944.الحكم كاملاً




م 4/ 3 ق 142 لسنة 1944. المنازعة في دفع مقابل التصرف أو عدم دفعه. خروجها عن سلطة مصلحة الضرائب وعن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.الحكم كاملاً




البطلان الوارد في المادة الأولى من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952. مجاله، التصرفات المبرمة بعد 9/ 9/ 1952 تاريخ العمل به دون تلك السابقة عليه. عدم المساس بالتصرفات السابقة عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل 23/ 7/ 1952.الحكم كاملاً




المالك الذي يعنيه المشرع في البندين أ وب من المادة 3 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952، هو المالك الذي تجاوز ملكيته مائتي فدان. لا شأن للقانون بمن عداه ولا تأثير له على تصرفاته.الحكم كاملاً




لم يحظر قانون الإصلاح الزراعي على المالك التصرف فيما يستبقيه لنفسه من أطيان في حدود المائتي فدان ولم يضع قيداً على ذلك. صدور قانون الإصلاح الزراعي لا يترتب عليه استحالة تنفيذ التزام المالك بنقل ملكية ما باعه منها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق