عدم ثبوت تاريخ البيع قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي. أثره. اعتبار المتصرف فيه باقياً على ملك البائع فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.
عدم ثبوت تاريخ البيع قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي. أثره. اعتبار المتصرف فيه باقياً على ملك البائع فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.
البطلان الوارد بالمادة 1/ 2 من القانون رقم 127 لسنة 1961. مجال إعماله العقود الناقلة للملكية التي تبرم بعد 25 يوليه سنة 1961 ويترتب عليها زيادة ملكية المتصرف إليه من الأراضي الزراعية على مائة فدان. التصرفات السابقة على هذا التاريخ يحكمها نص المادة الثالثة من هذا القانون. عدم المساس بها متى كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون المذكور
صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة بدون مقابل. لا أثر له على صحة عقد البيع الصادر ممن لا يخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 ولا يحول دون تنفيذ البائع نقل الملكية ولو حرم المشتري من التعويض المقرر في القانون رقم 125 لسنة 1961 للاستيلاء.
م 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده. رخصة. عدم خضوعه لرسم الأيلولة على التركات.
المناط - عند الاستيلاء تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي - في عدم الاعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة لغير فروعه .
المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952. تصرف المالك إلى أولاده بعوض أو بغير عوض رخصة ندب إليها الشارع. مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنة الغش والتحيل على أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944. عدم سريان المادة الرابعة من القانون 142 لسنة 1944 على هذا التصرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق