الوقائع المصرية - العدد 256 - في 12 نوفمبر سنة 2012
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة
له؛
قرر:
مادة رقم 1
يخول أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المبينون فيما بعد, كل في
دائرة اختصاصه, صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال
المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفهم:
(أ) أمناء المكاتب والأمناء المساعدون بالمحافظات.
(ب) رؤساء مأموريات الشهر وفروع التوثيق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق