الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

قرار وزير العدل رقم 9168 لسنة 2012 بتخويل أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق صفة مأموري الضبط القضائي

الوقائع المصرية - العدد 256 - في 12 نوفمبر سنة 2012 

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
قرر:

مادة رقم 1

يخول أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المبينون فيما بعد, كل في دائرة اختصاصه, صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفهم:
(أ) أمناء المكاتب والأمناء المساعدون بالمحافظات.
(ب) رؤساء مأموريات الشهر وفروع التوثيق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/2013.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق