الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

الطعن 2 لسنة 2 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 283 ص 351

جلسة الاثنين 9 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

-------------

(283)
القضية رقم 2 سنة 2 القضائية

(أ) بينة. 

حرية المحكمة فى تقدير شهادة الشاهد. طلب ضم قضية لتجريح شاهد. رفضه بدون إبداء أسباب. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) سكك حديدية. 

تعطيل قطار. متى تتحقق هذه الجريمة؟
(المادة 145 عقوبات)
(جـ) محام. 

السهو عن ذكر اسم المحامى الذى ترافع عن المتهم. لا أهمية له.

-----------------
1 - كل إنسان يجوز للمحكمة قبول شهادته والاعتماد عليها متى وثقت بصحتها ولو كان لهذا الإنسان سوابق فى الكذب والتلفيق، فإذا طلب الدفاع عن المتهم ضم قضية لبيان الحالة الأدبية لأحد شهود الإِثبات للطعن فيه وتجريحه ورفضت المحكمة هذا الطلب من غير إبداء أسباب فلا يعتبر هذا إخلالا منها بحق الدفاع.
2 - تتحقق الجريمة المنصوص عليها بالمادة 145 عقوبات بمجرّد تعطيل قطار السكة الحديدية بسبب إلقاء أشياء على الخط الحديدى سواء أوقع اصطدام القطار فعلا بهذه الأشياء وكان التعطيل بسببه أم كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف القطار خوف الاصطدام.
3 - إذا حضر محاميان عن المتهمين وحصلت المرافعة ودوّنت بمحضر الجلسة ولم يذكر مَن مِن المحاميين هو الذى قام بالمرافعة فلا أهمية لهذا السهو ما دام الدفاع عن المتهمين قد حصل فعلا كما يقضى به القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق