جلسة 28 يونيه سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
------------------
(278)
القضية رقم 84 سنة 1 القضائية (1)
خيانة الأمانة.
عقد الوكالة بالعمولة. جواز إثباته بالبينة.
(المواد 81 - 89 تجارى و234 مدنى)
(1) واقعة القضية أن شخصا تاجرا عهد إلى المتهم القيام بتصريف بذرة على المزارعين وتحرير سندات بما يكون فى ذمتهم ثم تحصيل هذه السندات عند الاستحقاق وذلك نظير عمولة معينة، فقام المتهم بهذه المهمة على وجه مرض فى السنة الأولى ولكنه اختلس ثمن البذرة وما حصله من قيمة السندات فى السنة الثانية. ولما طلب المدعى المدنى أمام محكمة الموضوع أن تسمح له باثبات ما يدعيه بالبينة دفع المتهم طلبه هذا بعدم جواز قبوله بناء على أن عقد الوكالة المدعى يزيد على ألف قرش فقبلت المحكمة هذا الدفع وقضت بعدم جواز إثبات العقد المدعى إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية وحكمت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ومحكمة النقض نقضت هذا الحكم بناء على القاعدة التى قررتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق