الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مصنفات فنية



قضاء محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة الجنح العادية الصادر بإدانة الطاعن بجريمة طرح مصنفات للتداول بالبيع أو الإيجار دون ترخيص والمختص بنظرها المحاكم الاقتصادية.



تصوير الأشرطة السينمائية وتسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. حظر القيام بها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية .



المصادرة وفق المادة 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 وجوب تفسيرها على هدي المادة 30 عقوبات .



اقتصار الحكم على واقعة ضبط المصنف دون استظهار ضبط أجهزة الفيديو والتليفزيون وباقي الأشرطة التي لم تكن محل اتهام بيان مالكها وصلته بالجريمة موضوع الاتهام وما إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب المخالفة من عدمه. قصور.



تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو مايماثلها بقصد الاستغلال وبيع الأشرطة الصوتية أو الأسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع. محظور بغير ترخيص من الجهة المختصة. المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق