الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مصنفات فنية - رقابة على المصنفات



تصوير الأشرطة السينمائية وتسجيل المسرحيات أو الاغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. حظر القيام بها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية. المادة 2 من القانون رقم 430 لسنة 1955.الحكم كاملاً




عرض أشرطة سينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام بغير ترخيص. غير جائز. أساس ذلك.عدم جواز الرجوع إلى القانون العام فيما تضمنه قانون خاص.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق